Indexed OCR Text
Pages 121-140
١٠١ - (٧٨٩)- حدّثنا سويد بن سعيد، حدّثنا مُعْتَمِرٌ، عن داود بن أبي هند ، عن أبي عثمان.، عن سعد بن مالك، قالَ: قالَ رسولُ اللَّهَِّةِ: («تَكونُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فيها خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ، والقائمُ فيها خَيْرٌ مِنَ الْماشِي ، وَالماشي خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، والسَّاعي فيها خَيْرٌ مِنَ الرَّاكِبِ ، وَالراكِبُ فيها خَيْرُ مِنَ الْمُوضِعِ )) (١) . ١٠٢ - (٧٩٠). حدّثنا محمد بن إسحاق المُسَيّبي(٢)، حدّثنا عبد الله بن نافع، عن خالد بن إياس، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، .= شعيب ، عن الزهري ، به . وأخرجه أحمد ١٧٥/١، ومسلم (١٤٠٢) (٨) والبيهقي ٧٩/٧ من طريقين عن الليث ، عن عقيل ، عن الزهري، به . وأخرجه أحمد ١٧٦/١، ومسلم (١٤٠٢)، والترمذي في النكاح (١٨٠٣) باب : ما جاء في النهي عن التبتل ، والنسائي في النكاح ٥٨/٦ باب : النهي عن التبتل ، من طرق عن معمر ، عن الزهري ، به . والتبتل هنا : الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة . والتبتل المنهي عنه هو الذي يفضي الى التنطع وتحريم ما أحل الله تعالى . وقال الطبري : التبتل الذي أراده عثمان بن مظعون هو تحريم النساء ، والطيب ، وكل ما يلتذ به ، ولهذا نزل في حقه : (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) . والخصاء: هو الشق عن الأنثيين وانتزاعهما ، وبذلك تبطل معاني الرجولة بتغيير خلق الله ، وهذا كفران النعم . (١) رجاله رجال الصحيح . وصححه الحاكم ٤٤١/٤ ووافقه الذهبي . وقد تقدم تخريجه عند رقم (٧٥٠) . والموضع : المسرع في الفتنة . (٢) المسيبي : بضم الميم ، وفتح السين ، والياء المشددة والمثناة من تحتها ، وفي آخرها الباء الموحدة ، هذه النسبة إلى الجد الأعلى .. المسيب . انظر اللباب ٢١٤/٣ . ١٢١ عن أبيه، أنَّ النبيَّىنَّهِ قالَ: ((إِنَّ اللَّهَ طَيِّبُ يُحِبُّ الطِّيبَ ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظافةَ، كَرِيمٌ يُحبُّ الْكَرَمَ ، جَوادٌ يُحبُّ الجودَ، فَنَظّفوا بُيُوتَكُمْ، وَلا تَشَبَّهُوا بِالْيهودِ الَّتِي تَجْمَعُ الأَكْنَافَ(١) فِي دُورِها))(٢) . ١٠٣ - (٧٩١)- حدّثنا موسى بن حيان ، حدّثنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي، حدّثنا خالد بن إياس القرشي، عن صالح بن حَسَّان(٣) قال : سمعت سعيد بن المسيب يقولُ : ((إِنَّ اللَّهُ طَيِّبٌ يُحبُّ الطَّيبَ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظافةَ، كَرِيمٌ يُحِبُّ الكَرَمَ ، جَوادٌ يُحِبَّ الجودَ، فَنَظّفوا أَفْناءَكُمْ وَساحاتِكُمْ ، وَلا تَشَبَّهوا باليهودِ تَجْمَعُ الأَكْنافَ في دُورها » . قال خالد : فذَكَرْتُ ذَلك لمهاجر بن مسمار فقالَ : حدَّثني (١) في ((فا)): الأكياف ، وهو خطأ. (٢) إسناده ضعيف. خالد بن إياس - ويقال: إلياس - قال أحمد: ((متروك الحديث)) . وقال ابن معين: ((ليس بشيء، ولا يكتب حديثه)) وقال ابو حاتم: ((ضعيف الحديث، منكر الحديث)). وقال أبو زرعة: ((ضعيف، ليس بقوي)). وقال البخاري: ((منكر الحديث، ليس بشيء)). وقال النسائي: ((متروك الحديث)). وقال ابن حبان في ((المجروحين)) ٢٩٧/١: ((يروي الموضوعات عن الثقات حتى يسبق إلى القلب أنه الواضع لها ، لا يحل أن يكتب حديثه إلا على جهة التعجب .. وهو الذي روى عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي ﴿ ﴿ قال: ((إن الله عز وجل طيب يجب الطيب ... )) وذكر الحديث وباقي رجاله ثقات . وعبد الله بن نافع هو : ابن أبي نافع . وانظر لاحقه . والأكناف : مفردها كنيف ، وهو الحظيرة ، والترس ، والمرحاض . (٣) صالح بن حسان هكذا هو في أصولنا . بينما هو عند الترمذي ((صالح بن أبي حسان)). وصالح بن حسان ــ كما في تهذيب الكمال - يروي عن سعيد بن المسيب ، ويروي عنه خالد بن إياس . ١٢٢ به عامر بن سعد، عَنْ أبيه، عن النبيِ وَِّ، إلاّ أنَّه قالَ: ((نَظّفُوا as أَقْنِيَتَكُمْ ))(١). ١٠٤ - (٧٩٢)- حدّثنا إبراهيم بن الحجاج السَّامي ، حدّثنا عبد الواحد ، حدّثنا الأعمش، عن مالك بن الحارث - قال الأعمش : وسمعتھم یذکرونه ۔ عن مصعب بن سعد ، عن أبيه - ولا أعلمهم إلا ذكروه - عَنِ النبيّ ◌َّ قالَ: (النَّؤُدَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ إلَّ فِي عَمَلِ الآخِرَة))(٢) . ١٠٥ - (٧٩٣)- حدّثنا أبو كريب، حدّثنا معاوية ، حدّثنا الأعمش ، عن أبي صالح ، عن سعد بن أبي وقاص، قال: مر النبي نَّ وأنا أدعو بأَصْبُعَيَّ، فقال رسول اللَّهِ وَله: ((أَخِّدْ أَخِّدْ)) وأشار بالسبابة(٣). (١) إسناده ضعيف جداً كسابقه ، وفيه صالح بن حسان النضري ، وهو متروك الحديث أيضاً، وأخرجه الترمذي في الأدب (٢٨٠٠) باب: ما جاء في النظافة ، من طريق محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر العقدي ، بهذا الإِسناد . وقال: ((هذا حديث غريب ، وخالد بن إياس يضعف)). (٢) رجاله ثقات ، وعبد الواحد هو ابن زياد ، ومالك بن الحارث هو السليمي الرقّي. قال المنذري: ((لم يذكر الأعمش فيه من حدثه ، ولم يجزم برفعه قال : وذكر محمد بن طاهر الحافظ هذا الحديث ، بهذا الإِسناد وقال : في روايته انقطاع وشك . وأخرجه أبو داود في الأدب (٤١٨٠) باب: في الرفق ، والحاكم ٦٣/١ - ٦٤ ، والبيهقي في السنن ١٩٤/١٠ من طريق عفان بن مسلم ، حدثنا عبد الواحد بن زياد ، بهذا الإِسناد . وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي وله شواهد . انظر المقاصد الحسنة (١٥١). وانظر حديث أنس الآتي برقم (٤٢٥٦). (٣) إسناده صحيح ، وأخرجه أبو داود في الصلاة (١٤٩٩) باب : الدعاء ، والنسائي في السهو ٣٨/٣ باب: النهي عن الإِشارة بإصبعين ، وبأي إصبع يشير، من طريقين عن أبي معاوية ، بهذا الإسناد . وصححه الحاكم ٥٣٦/١ ووافقه الذهبي . ١٢٣ ١٠٦ - (٧٩٤) - حدّثنا زهير، حدّثنا محمد بن خازم ، حدّثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، أنَّ سَعْدَ بن أبي وقّاص نَهَض في الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحُوا بِهِ، فاسْتَمَّ(١)، ثُمَّ قالَ: ((أَكُنْتُمْ تَرَوْنِي أَجْلِسُ؟ إنَّمَا صَنَعْتُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ لِ صَنَعَ))(٢). ١٠٧ -(٧٩٥)- حدّثنا أبو خيثمة ، حدّثنا جعفر بن عون ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : سمعت سعداً يقول: لَقَدْ جَمَعَ لي رسولُ اللَّهِ وَ﴿ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ . قال يحيىْ: أَحْسَبُهُ قالَ: ((فِداكَ أَبِي وَأُمِّي )). وكانَ سَعْدٌ جَيِّدَ الرَّمْيِ (٣). وفي الباب عن أبي هريرة عند النسائي ٣٨/٣، والترمذي في الدعوات = (٣٥٥٢)، وصححه الحاكم ٥٣٦/١ ووافقه الذهبي. وقوله: ((أحِّد أُحِّد)) أمر بالتوحيد . أي: اجعله واحداً ، وتكراره للمبالغة ، فإنه إذا أشار بأصبعين فأنه يشير إلى اثنين . (١) في ((فا)): ((فاستتم قائماً)). (٢) إسناده صحيح . وقد تقدم برقم (٧٥٩، ٧٦٠، ٧٨٥). نقول : ويشهد له حديث عبد الله بن مالك بن بحينه ، عند مالك في الصلاة (٧٠) باب: من قام بعد الإِتمام ، أو في الركعتين. والبخاري في الأذان (٨٢٩) باب : من لم ير التشهد في الأولى - وأطرافه - ومسلم في المساجد (٥٧٠) باب : السهو في الضلاة والسجود له ، وأبي داود في الصلاة : (١٠٣٤، ١٠٣٥) باب : من قام من ثنتين ولم يتشهد ، والترمذي في الصلاة (٣٩١) باب : ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم ، والنسائي في الافتتاح ٢٤٤/٢ باب: ترك التشهد الأول . وفي السهو ١٩/٣، ٢٠ باب: ما يفعل من قام من اثنتين ناسياً، وباب: التكبير في سجدتي السهو. كما ويشهد له حديث المغيرة بن شعبة ، عند أبي داود في الصلاة (١٠٣٦، ١٠٣٧)، والترمذي في الصلاة (٣٦٥). (٣) إسناده صحيح ، وقد تقدم برقم (٧٥٢) . ١٢٤ ١٠٨ - ٧٩٦ - حدّثنا زهير، حدّثنا جعفر بن عون ، أخبرنا موسی الجهني ، عن مصعب بن سعد ، عن أبيه قال: جاءَ رَجَلٌ إلى النبيِّ وَِّ فقالَ: عَلِّمْني كلاماً أقولُهُ قالَ: ((قُلْ: لا إِلّهَ إلَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شريكَ لَهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبيراً، والحَمْدُ لِلَّهِ کَثِيراً، سُبْحَان اللَّهِ رَبِّ العالمينَ، لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الحَكِيمِ )). قالَ: هذا لِرَبِّي. فَمَا لي ؟ قالَ: ((قُلِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي وارْحَمْنِي وَاهْدني وَعافِني وارْزُقْني))(١). ١٠٩ - (٧٩٧)- حدّثنا أبو خيثمة ، حدّثنا أبو عامر العقَدَيّ ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن يونس بن جبير ، عن محمد بن سعد ، عن أبيه سعد بن أبي وقَّاص، عن النَّبِيَِ قال: ((لَأَنْ يَمْتَلِىءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحاً حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِىءَ شِعْراً))(٢). (١) إسناده صحيح ، وقد تقدم برقم (٧٦٨) . (٢) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد ١٧٤/١، ١٧٧، ١٨١ من طريق محمد ابن جعفر، وحجاج ، وبهز، ويحيى بن سعيد . وأخرجه مسلم في الشعر. (٢٢٥٨) من طريق محمد بن جعفر ، وأخرجه الترمذي في الأدب (٢٨٥٦) باب : ما جاء لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير من أن يمتلىء شعراً . من طريق يحيى بن سعيد ، وأخرجه ابن ماجه في الأدب (٣٧٦٠) باب : ما كره من الشعر، من طريق يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، جميعهم عن شعبة ، بهذا الإِسناد . وسيأتي برقم (٨١٦، ٨١٧) . وأخرجه أحمد ١٧٤/١ من طريق حسن بن موسى ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن عمر بن سعد ، عن أبيه سعد . ١٢٥ ١١٠ - (٧٩٨) - حدّثنا زهير، حدّثنا أبو عامر العقدي ، عن هشام الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير، عن الحضرمي، عن سعيد بن المسيب ، قال : سألت سَعْداً عَنِ الطَّيْرَةِ فَانْتَهَرِنِي وَقَالَ : سَمِعْتُ رَسولَ اللَّهِ وَهُ يقولُ: ((لا عَدْوَىْ وَلا ◌ِيرَةَ، فإنْ تَكُنِ الطَّيْرَةُ فِي شَيْءٍ فَفِي الْفَرَسِ والمرأَةِ والدَّارِ))(١) . ١١١ - (٧٩٩) - حدّثنا زهير ، حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي ، حدّثنا وهيب ، عن أبي واقد الليثي ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه، أن النبي ◌َّ قال: ((تُقْطَعُ الْيَدُ في ثَمَنِ الْمِجَنِّ))(٢). = وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري في الأدب (٦١٥٥) باب : ما يكره أن يكون الغالب على الإِنسان الشعر ، ومسلم في الشعر (٢٢٥٧)، وأبي داود في الأدب (٥٠٠٩) باب: ما جاء في الشعر، والترمذي في الأدب (٢٨٥٥)، وابن ماجه في الأدب (٣٧٥٩) . وعن ابن عمر عند البخاري في الأدب (٦١٥٤). وقوله : يريه : من الوري . قال الأزهري: ((الوري مثل الرمي داءٌ يداخل في الجوف . وقال : ورى القيح جوفه يريه، ورياً، أكله)) وقال الأزهري أيضاً: ((إن الرئة أصلها من ((وری)). وهي محذوفة منه. يقال: وريت الرجل فهو موري إذا أصبت رئته)). وعلى هذا يصح القولان في معنى الحديث . وقال النووي في شرح مسلم ١١٣/٥: ((واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على كراهة الشعر مطلقاً، قليله وكثيره ، وإن كان لا فحش فيه .. وقال العلماء كافة : هو مباح ما لم يكن فيه فحش ونحوه . قالوا : وهو كلام حسنه حسن ، وقبيحه قبيح . وهذا هو الصواب)). (١) إسناده حسن ، وقد تقدم تخريجه عند رقم (٧٦٦) . (٢) إسناده ضعيف لضعف أبي واقد . وأخرجه ابن ماجه في الحدود (٢٥٨٦). ١٢٦ ۔۔ ١١٢ - (٨٠٠) - حدّثنا زهير، حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سليم بن حيان ، حدّثنا عكرمة بن خالد ، أن يحيى بن سَعْد حدثه . عن أبيه ، قال: ذكر الطاعون عند النبي ◌َ ﴿ فقال: ((رِجْزٌ أُصيبَ بِهِ مَنْ كانَ قَبْلَكم، فإذا وَقَعَ بَأَرْضٍ وَأَنْتَ بِها فلا تَخْرُجْ مِنْهَا، وَإِذا كانَ بها فلا تَدْخُلْها))(١) . ١١٣ - (٨٠١)- حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي ، وأبو سعيد مولى بني هاشم ، عن عبد الله بن جعفر ، عن إسماعيل بن محمد بن سعد ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه قال: ((كانَ رَسولُ اللَّهِ بِّهِ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يَبْدو خَذُّهُ، وعن يسارِهِ حَتَّى يَبْدو خدُّهُ))(٢) . =باب: حد السارق، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٦٣/٣ باب: المقدار الذي يقطع فيه السارق ، والبيهقي في السنن ٢٥٩/٨ باب: اختلاف الناقلين في ثمن المجن، من طرق عن وهيب، بهذا الإسناد. وانظر («مجمع الزوائد)) ٢٧٤/٦. ويشهد له حديث عائشة عند البخاري في الحدود (٦٧٩٢) و(٦٧٩٣). و(٦٧٩٤) باب: قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ... )، ومسلم في الحدود (١٦٨٥) باب: حد السرقة ونصابها . وحديث ابن عمر عند البخاري أيضاً (٦٧٩٥) و(٦٧٩٦، ٦٧٩٧، ٦٧٩٨)، ومسلم في الحدود (١٦٨٦) باب: حد السرقة ، وأبي داود في الحدود (٤٣٨٥) باب : ما يقطع فيه السارق . وانظر ((الخراج)) لأبي يوسف. ص : ١٨٣ - ١٩٢. (١) إسناده صحيح ، سليم بن حيان وثقه أحمد ، ويحيى بن معين ، وقال أبو حاتم : ((ما به بأس )) وقد تقدم تخريجه برقم (٦٩٠، ٦٩١، ٧٢٨). (٢) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد ١٧٢/١ من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، وأبي سعيد ، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم في المساجد (٥٨٢) باب : السلام = ١٢٧ ١١٤ -(٨٠٢)- حدّثنا زهير، حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي ، حدّثنا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن سعد، قال : ((اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ فِي التَُّّلِ وَلَوْ أَذِن لَهُ لاخْتَصَيْنا))(١) . ١١٥ -(٨٠٣) - حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن سعد بن إبراهيم ، عن عامر بن سعد . عن أبيه، قال: جاءَّهُ النبيُّ وَّهِ يعودُهُ، وهو بمكة، وهو يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بالأرْضِ التي هاجَرَ مِنْها، فقالَ النبيُّ ◌َّدٍ: (( يَرْحَمُ اللَّهُ سَعْدَ بْنَ عَقْرَاءَ))، ولم يكُنْ لَهُ إلَّ ابنةٌ واحِدَةٌ ، فقالَ: يا رَسولَ الله، أوصي بمالي كُلُّهِ؟ قالَ: ((لا)) قالَ :.. فالنصف؟ قال: ((لا)). قال: فالثلث؟ قال: ((الثُّلثُ، والثلثُ كثيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَّعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفونَ فِي أَيْديهم ، وإنك مَهْمَا تُنْفِقْ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّها صَدَقَةٌ ، حَتَّى = للتحلل من الصلاة عند فراغها ، والنسائي في السهو ٦١/٣ باب : السلام ، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٦٧/١ باب: السلام في الصلاة كيف هو؟ من طريقين عن أبي عامر العقدي ، عن عبد الله بن جعفر ، به . وأخرجه النسائي ٦١/٣ من طريق إبراهيم بن سعد ، وأخرجه الدارمي في الصلاة ٣١٠/١ باب: التسليم في الصلاة ، من طريق خالد بن مخلد ، كلاهما عن عبد الله بن جعفر ، به . وأخرجه أحمد ١٨١/١، وابن ماجه في الإقامة (٩١٥) باب : التسليم ، والطحاوي ٢٦٦/١ - ٢٦٧ من طرق عن مصعب بن ثابت ، عن إسماعيل بن محمد ابن سعد ، به (١) إسناده صحيح وقد تقدم برقم (٧٨٨) . ١٢٨ اللُّقْمَةِ تَرْفَعُها في في امْرَأْتِكَ، وَلعلَّ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَكَ فَنْتَفِعَ بِكَ أناسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخُرُونَ ))(١) . ١١٦ - (٨٠٤) - حدّثنا زهير، حدّثنا عثمان بن عمر ، حدّثنا أسامة بن زيد ، حدّثنا أبو عبد الله القراظ ، أنه سمع سعد بن مالك ، وأبا هريرة يقولان : قال رسول اللهِ وَلّ: ((اللَّهُمَّ بارِكْ لِأَهْلِ المدينةِ في مدينَتِهِمْ، وبَارَكْ لَهُمْ فِي صاعِهِمْ، وبارِْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبراهيمَ عَبْدُكَ وخليلُكَ ، وإِنِّي عَبْدُكَ وَرَسولُكَ وإنَّ إبراهيمَ سَأَلَكَ لِهْلِ مَكَّةَ ، وإِنِّي أَسْأَلُكَ لِإِهْلِ (٢) المدينَةِ مِثْلَ ما سَأَلَك إِبْراهيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ ، إِنَّ الْمَدَينةَ مُشَبَّكَةٌ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلَكانٍ يَحْرُسانِها ، لا يَدْخُلُها الطَّاعونُ ولا الدَّجالُ، مَنْ أَرادَها بسوءٍ أذابَهُ اللَّهُ كما يذوبُ المِلْحُ في الماءِ ))(٣) (١) إسناده صحيح، وقد تقدم برقم (٧٢٧، ٧٤٧، ٧٧٩، ٧٨١) (٢) سقطت من ( فا) : لأهل . (٣) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد ١٨٣/١ - ١٨٤ من طريق عثمان بن عمر ، بهذا الإِسناد . وأخرجه مسلم في الحج (١٣٨٧) (٤٩٥) باب : من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله ، والبيهقي في السنن ١٩٧/٥ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عبيد الله بنموسی ،حدثنا أسامة بن زيد ، به . وأخرجه مسلم (١٣٨٧) من طريق حاتم بن إسماعيل ، وإسماعيل بن جعفر ، كلاهما عن عمر بن نُبَيْه ، عن أبي عبد الله القراظ ، عن سعد، قال : قال رسول الله ... وأخرجه البخاري في فضائل المدينة (١٨٧٧) باب : إثم من كاد أهل المدينة ، من طريق حسين بن حريث، أخبرنا الفضل ، عن جعيد ، عن عائشة بنت سعد ، عن سعد قال : سمعت رسول الله . ١٢٩ ١١٧ -(٨٠٥)- حدّثنا أبو خيثمة ، حدّثنا عثمان بن عمر ، حدّثنا مالك ، عن الزهري ، عن محمد بن عبد الله بن نوفل : أنه سمِعَ سَعْدَ بنَ مالكٍ، والضحَّاكَ بْنَ قيسٍ عامَ حجّ . معاويةُ ، وهَما يَذْكرانِ التمتّع بالعُمْرةِ إلى الحِجِّ ، فقالَ الضحَّاكُ : ((لا يَصْنَعُ (١) ذُلكَ إِلَّمَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللَّهِ)). فقالَ سَعْدُ: ((بِئْسَ ما قُلْتَ يا ابنَ أَخِي)). فقالَ الضحَّاكُ: ((قَدْ نَهَىْ عُمَرُ عَنْهَا)). فقال سَعْدٌ: ((قدْ صَنَعها رَسُولُ اللَّهِ نَّهِ وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ))(٢). ١١٨ - (٨٠٦)- حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا وهب بن جرير) حدّثنا أبي، قال: سمعت يعلى، عن سليمان بن أبي عبد الله، قال: شهدت سعد بن أبي وقاص ، وأتاهُ قَوْمٌ في عَبْدٍ لَهُمْ أَخَذَ سَعْدٌ سَلَبَهُ، رَآهُ يَصيدُ فِي حَرَمِ المدينةِ الَّذِي حَرَّمَ رَسولُ الَّله وَل فَأَخَذَ سَلَبَهُ، فَكَلَّموهُ فِي أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ سَلَبِهُ فَأَبَىْ، وَقالَ : إِنَّ رسولَ اللّهِ نَّهِ قالَ حينَ حدَّ حدودَ حَرَمِ المدينةِ فقال: ((مَنْ أَخَذْتُموهُ يَصيدُ في هذِهِ الحَدُودِ، فَمَنْ أَخَذَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ)) فَلاَ أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيها رَسولُ اللَّهِ بِهِ وَلَكِنْ إِنْ شِئْتُمْ غَرِمْتُ(٣) لَكُمْ ثَمَنَ سَلَبِهِ ))(٤) . (١) سقطت من (فا) . (٢) إسناده حسن، وهو عند مالك في الحج (٦١) باب: ما جاء في التمتع . ومن طريق مالك أخرجه : الترمذي في الحج (٨٢٢) باب : ما جاء في التمتع ، والنسائي في المناسك ١٥٢/٥ - ١٥٣ باب: التمتع، والبيهقي في السنن ١٧/٥. وانظر ما كتبه الزرقاني في ((شرح موطأ مالك)) ٦٩/٣ - ٧٠ . (٣) في (فا) وعلى هامش (ش): ((عَرَضْتُ)). (٤) إسناده حسن ، وأخرجه أحمد ١٧٠/١ من طريق عفان ، وأبو داود في = ١٣٠ ١١٩ -(٨٠٧) - حدّثنا زهير، حدّثنا معاوية بن عمرو، حدّثنا زائدة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن محمد بن سعد ، عن أبيه، عن النبيِ وَلّ قال: ((الشُّهْرُ هكذا وهكذا وهكذا عَشْرٌ، وَعَشْرٌ، وَتِسْعُ مَرَّةً))(١). ١٢٠ - (٨٠٨) - حدّثنا زهير، حدّثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدّثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، حدّثني عبد الله بن محمد بن أبي عتيق ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه، قال: سمعتُ رسولَ اللّهِ وَهِ يَقولُ: ((إذا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ ، وَهُوَ في المَسْجِدِ ، فَلْيُغيبْ نُخامَتَهُ ، لا يُصيبُ جِلْدَ مُؤْمِنٍ أَوْ ثَوْبُهُ فَيُؤْذِيه ))(٢) . - المناسك (٢٠٣٧) باب : في تحريم المدينة ، من طريق أبي سلمة ، كلاهما عن جرير ابن حازم، بهذا الإسناد . وانظر طرقاً أخرى عند البيهقي في السنن ١٩٩/٥ - ٢٠٠ . (١) إسناده صحيح ، ومعاوية بن عمرو هو: ابن المهلب بن عمرو الأسدي . وأخرجه أحمد ١٨٤/١ من طريق معاوية بن عمرو، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ١٨٤/١، والنسائي في الصيام ١٣٨/٤ باب: ذكر الاختلاف على إسماعيل في خبر سعد بن مالك فيه ، وابن ماجه في الصيام (١٦٥٧ ) باب : ما جاء في ((الشهر تسع وعشرون)) من طريق محمد بن بشر، عن إسماعيل بن أبي خالد ، به . وأخرجه النسائي ١٣٨/٤ - ١٣٩ من طريق ابن المبارك ، ويحيى ، ومحمد بن عبيد ، جميعهم عن إسماعيل بن أبي خالد ، به . (٢) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد ١٧٩/١ من طريق يعقوب بن إبراهيم ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ١٧٩/١، والبزار برقم (٢٠٧٨) باب : دفن النخامة ، من= ١٣١ ١٢١ - (٨٠٩)- حدّثنا زهير، حدّثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدّثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، حدّثني محمد بن طلحة بن يزيد بن رکانة ، عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه أنه سَمِعَ رَسولَ اللَّهِ وَّهِ يقولُ لعليّ هَذِهِ المقالةً: (أَفَلا تَرْضى يا عَلِيُّ أَنْ تَكُونَ مِنِّ بِنْزِلَةِ هارون مِنْ موسى ، إِلَّ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدي؟ ))(١) . ١٢٢ -(٨١٠)- أخبرنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي ، حدّثنا أبو خيثمة ، حدّثنا يعقوب بن إبراهيم، حدّثنا أبي ، عن صالح ، عن ابن شهاب ، حدّثني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد ، أن محمد بن سعد بن أبي وقاص حدثه ، عن سعد بن أبي وقاص، قال: اسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلىْ رَسِولٍ اللَّهِ وَهِ، وعِنْدَهُ نِساءٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ، عاليةً أَصْواتُهُنَّ، فَلَمَّا استأذَنَ قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الحجابَ، فَأَذِنَ لَهُ رَسولُ اللَّهِ وَهِ، وَرسولُ اللَّهِ يضحَكُ، فقالَ عمرُ: أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ يا رسولَ اللَّهِ. فقالَ رسولُ اللَّهِ وَهَ: ((عَجِبْتُ مِنْ هؤلاء اللَّتِي كُنَّ عِنْدِي، فَلَّمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الحجابَ)). قالَ عمر: فَأَنْتَ يا رسولَ اللَّهِ كُنْتَ أَحَقُّ أَنْ يَهَبْنَ، ثم قال عمر: أَيْ عَدُوَّاتِ = طريق ابن أبي عدي ، عن ابن إسحاق، بهذا الإِسناد . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١١٤/٨ وقال: ((رواه البزار، ورجاله ثقات )» وفاته أن ینسبه إلى أحمد . (١) إسناده صحيح، وقد تقدم برقم (٦٩٨، ٧٠٩، ٧١٨، ٧٣٨). ١٣٢ أَنْفُسِهِنَّ، أَتَهَبْنَنِي وَلا تَهَبْنَ رَسولَ اللَّهِوَّهِ؟ قُلْنَ: نَعَم، أَنْتَ أَفَظُ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلِ. قالَ رسول اللّهِوَ له: (( وَالَّذِي نَفْسي بِيَدِهْ ما لَقِيَكَ الشَّيْطانُ سَالكاً فَجَّأَ إِلَّ سَلَكَ فَجَّأَ غَيْرَ فَجِّكَ)) (١). ١٢٣ -(٨١١)- حدّثنا أبو خيثمة ، حدّثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : سمعت أبي يحدث عن محمد بن عكرمة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة ، عن سعيد بن المسيب . عن سعد بن أبي وقاص ، أنَّ أصْحَابَ المزارِعِ فِي زَمانِ رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ كانوا يُكْرُونَ مَزَارِعَهُمْ بمايكونُ عَلَى السَّواقي(٢) مِنَ (١) إسناده صحيح، وصالح هو: ابن كيسان. وأخرجه أحمد ١٧١/١ ، والبخاري في بدء الخلق (٣٢٩٤) باب : صفة إبليس وجنوده ، وفي فضائل الصحابة (٣٦٨٣) باب: مناقب عمر. ومسلم في فضائل الصحابة (٢٣٩٦) باب : من فضائل عمر ، من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ١٨٢/١، ١٨٧، والبخاري في الأدب (٦٠٨٥) باب : التبسم والضحك ، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٣٩٦) من طرق عن إبراهيم بن سعد والد يعقوب ، به . وقوله: ((أضحك الله سنك)) قال الحافظ في الفتح ٤٧/٧: ((لم يرد به الدعاء بكثرة الضحك بل أراد لازمه وهو: السرور)). ((وأنت أفظ وأغلظ)) بصيغة أفعل التفضيل من الفظاظة والغلظة ، وهو يقتضي الشركة في أصل الفعل ، ويعارضه قوله تعالى : (ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك) فإنه يقتضي أنه لم يكن فظاً ولا غليظاً . قال الحافظ : ((والجواب أن الذي في الآية يقتضي نفي وجود ذلك له صفة لازمة ، فلا يسلتزم ما في الحديث ذلك ، بل مجرد وجود الصفة له في بعض الأحوال، وهو عند إنكار المنكر مثلاً، والله أعلم)). فالنبي صل﴾ لم يكن يواجه أحداً بما يكره ، إلا في حق من حقوق الله ، وكان عمر يبالغ في الزجر عن المكروهات مطلقاً . وطلب المندوبات. وفي الحديث فضيلة عظيمة لعمر تقتضي أن الشيطان لا سبيل له عليه . (٢) في الأصلين ((الساقي)) والوجه ما أثبتناه . ١٣٣ الزَّرْعِ، وَما سَعِدَ بالماءِ مِمَّا حَوْلَ البِثْرِ، فجاؤوا رسول الله وَهل فاخْتَصَموا في بَعْضِ ذلكَ، فَنَهَاهُم رسولُ اللَّه ◌َ لَّ أَنْ يُكروا بِذلكَ وَقَالَ لَهُمْ: ((أَكْرُوا بالذَّهب والفِضَّة))(١) . ١٢٢ - (٨١٢) - حدّثنا زحموية، حدّثنا شريك، عن أبي حصين ، عن مصعب بن سعد ، قال : ((صلَّيْتُ فَطبّقْتُ، فَنَهَاني أبي وقال: أُمِرْنا أَنْ نَضَعَ أَيْدینا عَلى الُّكَبِ))(٢) . (١) إسناده ضعيف، وأخرجه أحمد ١٧٨/١، والنسائي في المزارعة ٤١/٧ باب : ذكر الأحاديث في النهي عن كراء الأرض بالثلث ، من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وذكره الحافظ في الفتح ٢٥/٥ وقال: رجاله ثقات. وأخرجه أحمد ١٨٢/١، وأبو داود في البيوع (٣٣٩١) باب: في المزارعة ، والدارمي في البيوع ٢٧١/٢ باب: الرخصة في كراء الأرض بالذهب والفضة ، من طريق يزيد بن هارون ، حدثنا إبراهيم بن سعد ، به . وأخرجه البيهقي في السنن ١٣٣/٦ من طريق ابراهيم بن أبي أويس ، حدثنا إبراهيم بن سعد، به. وقد تحرفت فيه ((سعد)) إلى ((صغد)). وسعد بالماء : جاءه الماء سيحاً . وقيل : ما جاء من غير طلب . (٢) هذا إسناد ضعيف . ولكن الحديث صحيح . فقد أخرجه البخاري في الأذان (٧٩٠) باب : وضع الأكف على الركب في الركوع، والبيهقي في السنن ٨٣/٢، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٣٠/١ من طريق أبي الوليد الطيالسي ، حدثنا شعبة ، عن أبي يعفور ، سمعت مصعب بن سعد ، بهذا الإِسناد . وأخرجه مسلم في المساجد (٥٣٥) باب : الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع، ونسخ التطبيق ، وأبو داود في الصلاة (٨٦٧) باب: وضع اليد على الركبتين ، والترمذي في الصلاة (٢٥٩) باب : ما جاء في وضع الأيدي على الركبتين في الركوع، والنسائي في الافتتاح ١٨٥/٢ باب: نسخ ذلك، والبيهقي في السنن = ١٣٤ ١٢٣ - (٨١٣) - حدّثنا عبد الواحد بن غياب أبو بحر، حدّثنا الحارث بن نبهان ، حدّثنا عاصم بن بهدلة ، عن مصعب بن سعد ، عن أبيه أَنَّ رسولَ اللهِ وَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الفَجْرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ: ( أَلم تَنْزِيل) [السجدة: ٢٥١] و(هَلْ أَتَى عَلى = ٦٣/٢، والدارمي في الصلاة ٢٩٨/١ باب: العمل في الركوع، من طرق عن أبي يعفور ، بالإِسناد السابق . وأخرجه مسلم (٥٣٥) (٣١)، والنسائي في الافتتاح ١٨٥/٢ ساب: نسخ ذلك ، وابن ماجه في الإقامة (٨٧٣) باب: وضع اليدين على الركبتين ، والبيهتر ٨٤/٢ من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الزبير بن عدي ، عن مصعب بن سعد ، به . وصححه ابن خزيمة برقم (٥٩٦)، وابن حبان برقم (١٨٧٣ ، ١٨٧٤) بتحقيقنا . وقال الترمذي: ((والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ◌َّة والتابعين ، ومن بعدهم . لا اختلاف بينهم في ذلك ، إلا ما روي عن ابن مسعود - خرجناه في صحيح ابن حبان برقم (١٨٦٥) - وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون . والتطبيق منسوخ عند أهل العلم)) . وقال الطحاوي - بعد إيراد الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع - في ((شرح معاني الآثار)) ٢٣٠/١: ((فقد ثبت بما ذكرنا نسخ التطبيق، وأنه كان متقدماً لما فعله رسول الله 18 من وضع اليدين على الركبتين . ثم التمسنا حكم ذلك من طريق النظر كيف هو؟ فرأينا التطبيق فيه إلتقاء اليدين ، ورأينا وضع اليدين على الركبتين فيه تفريقهما ، فلما رأينا تفريق الأعضاء في هذا ، بعضها من بعض أولى من إلصاق بعضها ببعض .. ثم قال: فلما كانت السنة - فيما ذكرنا - تفريق الأعضاء لا إلصاقها كانت فيما ذكرنا كذلك فثبت بثبوت النسخ الذي ذكرنا ، وبالنسخ الذي وصفنا انتفاء التطبيق ووجوب وضع اليدين على الركبتن)). وانظر ((الاعتبار)) للخازمي ص : ١٦٧ - ١٧١. وفتح الباري ٢٧٤/٢، ونصب الراية ٣٧٤/١، وسنن البيهقي ١٨٤/٢، و((المحلى)) لابن حزم ٢٧٤/٣. ١٣٥ الإِنْسانِ)(١) [ الإِنسان / ١]. ١٢٦ - (٨١٤) - حدّثنا عبد الواحد، حدّثنا الحارث بن نبهان ، حدّثنا عاصم بن بهدلة ، عن مصعب بن سعد ، عن أبيه قال: قال رسول الله وَله: ((خياركم مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ )) قال: وأَخَذَ بِيَدِي فَأَقْعَدَني مَقْعدي هذا أقرىءٍ (٢). (١) إسناده ضعيف ، الحارث بن نبهان ضعفه أئمة هذا العلم ، وقال ابن حبان : ((كان من الصالحين الذين غلب عليهم الوهم حتى فحش خطؤه وخرج عن حد الاحتجاج به)). وأخرجه ابن ماجه في الإقامة (٨٢٢) باب : القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة ، من طريق أزهر بن مروان ، حدثنا الحارث بن نبهان ، بهذا الإسناد . نقول : وأما متن الحديث فصحيح . فقد أخرجه من حديث ابن عباس : أحمد ٢٢٦/١، ومسلم في الجمعة (٨٧٩) باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة ، وأبو داود في الصلاة (١٠٧٤، ١٠٧٥) باب : ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ، والترمذي في الصلاة (٥٢٠) باب : ما جاء ما يقرأ به في صلاة الصبح يوم الجمعة ، والنسائي في الافتتاح ١٥٩/٢ باب: القراءة في الصبح يوم الجمعة ، وفي الجمعة ١١١/٣ باب: القراءة في صلاة الجمعة بسورة (الجمعة، والمنافقين). وأخرجه من حديث أبي هريرة : البخاري في الجمعة (٨٩١) باب : ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، وفي سجود القرآن (١٠٦٨) باب: سجدة (تنزيل السجدة)، ومسلم في الجمعة (٨٨٠)، والنسائي في الافتتاح، ١٥٩/٢ ، وابن حزم في ((المحلى)) ٤ /١٠٦. (٢) إسناده ضعيف . وأخرجه ابن ماجه في المقدمة (٢١٣) باب : فضل من تعلم القرآن وعلمه ، من طريق أزهر بن مروان ، والدارمي في فضائل القرآن ، ٤٣٧/٢ باب: خياركم من تعلم القرآن وعلمه ، من طريق معلى بن أسد ، كلاهما عن الحارث بن نبهان ، بهذا الإِسناد . نقول : والمرفوع من الحديث صحيح ، فقد أخرجه من حديث عثمان بن عفان: أحمد ٥٧/١، ٥٨، ٦٩، والبخاري في فضائل القرآن (٥٢٧، ٥٢٨) = ١٣٦ ١٢٧ - (٨١٥) - حدّثنا أبو كريب، حدّثنا عثمان بن عبد الرحمن ، حدّثتني أم عبد الله بنت نابل مولاة عائشة بنت سعد عن عائشة بنت سعد ، عن أبيها سعد قال: ((كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسولِ اللَّهِ وَ فَوَجَدَ تُفْروقةً فيها تَمْرٌ فَأَخَذَ تَمْرَةً وَأَعْطاني تَمْرةً »(١) . ١٢٨ - (٨١٦) - حدّثنا أحمد بن إبراهيم النِّكْرِيِّ، حدّثنا بهزبن أسد ، حدّثنا شعبة ، حدّثنا قتادة ، عن يونس بن جبير ، : باب : خيركم من تعلم القرآن وعلمه ، وأبو داود في الصلاة (١٤٥٢) باب : ثواب قراءة القرآن ، والترمذي في ثواب القرآن (٢٩٠٩) باب: ما جاء في تعليم القرآن ، وابن ماجه في المقدمة (٢١١) باب: فضل من تعلم القرآن وعلمه ، والدارمي في فضائل القرآن ٤٣٧/٢ باب : خياركم من تعلم القرآن وعلمه . وقد استوفينا تخريجه عند ابن حبان برقم (١١٨) . وفي الباب عن علي أيضاً أخرجه الترمذي (٢٩١١) وحسنه ، وصححه الحاكم ٥٥٤/١ وتعقبه الذهبي بقوله: ((قابوس فيه لين)). (١) إسناده حسن ، عثمان بن عبد الرحمن هو: الطرائفي مختلف فيه ، ضعفه قوم ، ووثقه آخرون، وأخرجه البزار في اللقطة (١٣٦٥) باب: في القليل التافه ، من طريق أبي كريب ، ومحمد بن عبيد الله بن يزيد الحراني قالا : حدثنا عثمان بن عمر ، بهذا الإِسناد . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٧٠/٤ باب: اللقطة، وقال: ((رواه البزار، وأبو يعلى، وفيه عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي ، وهو ثقة ، وفيه ضعف)) وقد تحرفت فيه ((ثفروقة)) إلى ((ثغروفة)). والثفروق: قال ابن شميل: العنقود من التمر إذا أكل ما عليه فهو الثفروق ، والعمشوش . وأراد مجاهد بالثفاريق العناقيد يخرط ما عليها فتبقى عليه التمرة ، والتمرتان والثلاث ، يخطئها المخلب فتلقى للمساكين . والأصل في الثفاريق : الأقماع التي تلزق بالبسر ، ويكنى بها عن شيء من البسر يعطاه المساكين . ١٣٧ عن محمد بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه أنَّ رسولَ اللَّهِ وَلِهِ قال: ((لَأَنْ يَمْتَلِىءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحاً خَيْرُ لهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِىءَ شِعْراً))(١). ١٢٩ - (٨١٧) - حدّثنا أحمد بن إبراهيم أيضاً، حدّثنا أبو داود ، حدّثنا شعبة ، عن قتادة ، قال : سمعت يونس بن جبير . یحدث عن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن سعد أَنَّ رسولَ اللّهِ وَّةِ قال: ((لَأَنْ يَمْتَلِىءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحاً، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِىءَ شِعْراً))(٢). ١٣٠ - (٨١٨) - حدّثنا عبد الأعلى بن حماد النّرْسيّ، حدّثنا وهب بن جرير ، حدّثنا أبي ، قال : سمعت محمد بن إسحاق یحدث عن أبي الزناد ، عن عائشة بنت سعد ، عن سعد قال: ((كانَ رَسولُ اللَّهِ وَ ﴿ه إذا أَخَذَ طريقَ الفُرُعِ (٣) أَهَلَّ إذا اسْتَقَلَّتْ بِهِ راحلَتُهُ، فَإِذَا أَخَذَ الطَّريق (٤) الْأُخْرَىُ (١) إسناده صحيح، وقد تقدم برقم (٧٩٧) . (٢) إسناده صحيح . وهو مكرر سابقه . (٣) بضم الفاء ، وسكون الراء - وقيل: بضمها - وآخره عين مهملة : قرية من نواحي المدينة بينها وبين المدينة ثمانية بُرُد على طريق مكة . وبينها وبين المريسيع ساعة من نهار، تتبعها عدة قرى، فيها منابر ومساجد لرسول الله وَلير، ويقال هي أول قرية مارت إسماعيل وأمه التمر بمكة . وفيها عينان يقال لهما : الربض والنجف تسقيان عشرين ألف نخلة . انظر معجم البلدان ٢٥٢/٤ . (٤) عند أبي داود ((طريق أحد)) وقال البيهقي بعد ذكر الحديث كما هنا : ((وقال غيره : طريق أحد)). ١٣٨ أَهَلَّ إذا عَلَا شَرَفَ الْبَيْدَاءِ))(١) . ١٣١ - (٨١٩)- حدّثناهُ عِدَّةٌ: إبراهيم بن محمد بن عرعرة وغيره ، قالوا : حدّثنا وهب بن جرير ، بإسناده مثله (٢). ١٣٢ - (٨٢٠) - حدّثنا محمد بن عباد، حدّثنا محمد بن طلحة ، عن أبي سهيل بن مالك ، عن سعيد بن المسيب ، عن سعد قال: كُنَّا مَعَ النبيّ وَهَ ببقيعِ الخَيْلِ، فَأَقْبَلَ العَبَّاسُ فقالَ رسولُ اللَّهِ بِهِ: ((هذا العبَّسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلب، عَمُّ نَبِّكُمْ ، أجودُ قُرِيْشٍ كَفَّا وَأَوْصَلُها))(٣) . ١٣٣ - (٨٢١) - حدّثنا أبو كريب، حدّثنا عمروبن محمد العَنْقَزِي ، عن بكير بن مسمار ، عن عامر بن سعد ، (١) إسناده صحيح ، وأخرجه أبو داود في المناسك (١٧٧٥) باب: في وقت الإِحرام ، والبيهقي في السنن ٣٩/٥ من طريقين عن وهب بن جرير، بهذا الإسناد . (٢) إسناده صحيح ، وانظر سابقه . (٣) إسناده جيد، وأخرجه أحمد ١٨٥/١ مختصراً، من طريق علي بن عبد الله ، حدثنا محمد بن طلحة ، بهذا الإِسناد . وأخرجه الحاكم ٣٢٨/٣ - ٣٢٩ مطولاً ومختصراً من طريقين عن محمد بن طلحة، به . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٢٦٨/٩، وقال: ((رواه أحمد، والبزار بنحوه ، وأبو يعلى ، والطبراني في الأوسط ، وفيه محمد بن طلحة التيمي ، وثقه غير واحد ، وبقية رجال أحمد ، وأبي يعلى رجال الصحيح)) . والبقيع : الموضع الذي فيه أروم الشجر من ضروب شتى ، وهو مقبرة أهل المدينة . وبقيع الخيل: مكان بالمدينة عند دار زيد بن ثابت. وقد تصحفت ((الخيل)) عند الحاكم والهيثمي إلى ((الجبل)). ١٣٩ عن سعد، قال: كان رسولُ اللَّهِ،وَهِ يُنَاوِلِ السَّهْمَ يَوْمَ أُحُدٍ ويقول: ((ارْمِ فِداك أَبي وأُمِّي))(١). ١٣٢ - (٨٢٢) - حدّثنا شيبان بن فروخ، حدّثنا عكرمة بن إبراهيم الأزدي ، حدّثنا عبد الملك بن عمير، عن مصعب بن سعد ، عن أبيه، أنَّهُ سأَلَ النبيَّ نَ عن: (((الذينَ هُمْ عَنْ صلاتِهِمْ ساهُوْنَ) [ الماعون /٥] قال: ((هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها))(٢). ١٣٥ - (٨٢٣) - حدّثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدّثنا محمد بن بشر ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن محمد بن سعد ، عن أبيه قال: قال رسول اللـه وَله: ((الشَّهْرُ هُكَذَا، وَهُكَذَا، وَهُكَذَا)) ثم نَقَص في الثَّالثَةِ أصبعاً (٣). ١٣٦ - (٨٢٤) - حدّثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدّثنا أبي ، حدّثنا محمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن محمد ، عن عامر بن سعد ، عن سعد قال: قال رسول اللـه وَ ل﴿ل: ((إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمُ فِي (١) إسناده صحيح وقد تقدم برقم (٧٥٢) و(٧٩٥) . (٢) إسناده ضعيف لضعف عكرمة بن إبراهيم ، وقد تقدم بإسناد حسن برقم (٧٠٤) . (٣) إسناده صحيح وقد تقدم برقم (٨٠٧) . ١٤٠