Indexed OCR Text

Pages 261-280

٤٧ - (٣٠٧) - حدّثنا عبيد الله، حدّثنا معاذ بن هشام ،
حدّثني أبي ، عن قتادة ، عن أبي حرب بن أبي الأسود الدِّيلي ،
عن أبي الأسود .
عن علي بن أبي طالب، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ وَّهِ قَالَ فِي الرَّضيعِ:
(( يُنْضِحُ بَوْلُ الغُلامِ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الجَارِيَةِ)) (١) .
قال قتادة : هذا ما لم يكن يطعما الطعام فإذا طعما الطعام
غسلا جميعاً .
٤٨ - (٣٠٨) - حدّثنا عبيد الله، حدّثنا عبد الوهاب بن
عبد المجيد ، قال : سمعت يحيى بن سعيد قال : أخبرني واقد بن
= المثنی ، حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا ابن أبي ليلى ، حدثني
أخي ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب .... وصححه ، ووافقه الذهبي .
وأخرجه أحمد ١/ ١٢٢ من طريق يحيى ، بهذا الإسناد ... وبعده :
((فقلت له: عن أبي أيوب؟ قال: علي)). وانظر ((مجمع الزوائد)) ٥٧/٨ .
وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري في الأدب (٦٢٢٤) باب : إذا
عطس كيف يشمت ، وأبي داود في الأدب (٥٠٣٣) باب : ما جاء في تشميت
العاطس .
(١) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد ١/ ٧٦، ٩٧، ١٣٧، وأبو داود في
الطهارة (٣٧٨) باب: بول الصبي يصيب الثوب ، والترمذي في الصلاة (٦١٠)
باب : ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع ، وابن ماجة في الطهارة (٥٢٥)
باب : ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم ، من طرق عن هشام ، بهذا
الإسناد .
وصححه ابن خزيمة برقم (٢٨٤) ، وابن حبان برقم (١٣٦٥)، والحاكم
١/ ١٦٥ - ١٦٦ ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في ((التلخيص)) ص (١٤):
((إسناده صحيح ... وقد رجح البخاري صحته، وكذا الدارقطني)).
٢٦١

عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري ، أنّ نافع بن جبير أخبره ، أن
مسعود بن الحكم أخبره .
عن عليّ ((أنَّ رَسُولَ اللَّهِنَّهِ قَامَ ثُمَّ قَعَدَ- يعني في
الجنازة -))(١).
٤٩۔ (٣٠٩)- حدّثنا عبيد الله، حدثنا محمد بن عبد الله بن
الزبير ، حدّثنا مِسْعر، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النّال بن
سَبْرة قال :
(( أَتِيَ علي بماءٍ فَشَرِبَ قائِماً، ثُمَّ قالَ : إِنَّ ناساً يَكْرَهُونَ
الشُّرْبَ قائِماً، وَإِنِّي رَأَيْتُ رَسولَ اللَّهِ وَهِ يَشْرَبُ قَائِماً. ثُمَّ أتي
بِمَاءٍ فَتَمَسَّحَ بِهِ، ثُمَّ قالَ: هذا وُضوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ))(٢).
٥٠ - (٣١٠) - حدّثنا عبيد الله، حدّثنا محمد بن عبد الله بن
(١) إسناده صحيح. وأخرجه مالك في ((الموطأ)) ص (١٦٠) في الجنائز
برقم (٣٣) باب : الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر، ومسلم في الجنائز
(٩٦٢) باب : نسخ القيام للجنائز، وأبو داود في الجنائز (٣١٧٥) باب : القيام
للجنازة ، والترمذي في الجنائز (١٠٤٤) باب : الرخصة في ترك القيام للجنازة ،
والنسائي في الجنائز ٤ / ٧٧ - ٧٨ باب: الوقوف للجنائز، والشافعي في الأم
٢٧٩/١، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١/ ٤٨٩، والحازمي في
((الاعتبار)) ص (٢٨٨)، والبيهقي في ((السنن)) ٢٧/٤ من طريق يحيى بن
سعيد ، بهذا الإِسناد . وانظر (٢٦٦، ٢٧٣، ٢٨٨).
(٢) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد ٧٨/١، ١٢٣، ١٣٩، ١٤٤،
والبخاري في الأشربة (٥٦١٥، ٥٦١٦) باب: الشرب قائماً، وأبو داود في
الأشربة (٣٧١٨) باب: في الشرب قائماً، والترمذي في ((الشمائل)) برقم
(٢١٠)، والنسائي في الطهارة ١ / ٨٤ - ٨٥ باب: صفة الوضوء من غير حدث،
والبيهقي ١/ ٧٥، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١ / ٣٤ من طرق عن عبد
الملك بن ميسرة ، بهذا الإِسناد . وصححه ابن حبان برقم (١٠٤٣ ) .
٢٦٢
=

الزبير ، حدّثنا سفيان ، عن موسى بن أبي عائشة ، عن عبد الله بن
زُرَيْر قال :
قال علي للعباس: قُلْ لِلنبيِّ نَّهِ أَنْ يُعْطِيكَ الخِزانَةَ. فَسأَلَهُ
العَبَّاسُ، فقالَ لَهُ النبيُّ ◌َّهِ: « أُعْطِيكُمْ ما هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ذلك:
ما تُرْزَؤْكُمْ وَلا تُرْزَؤُونَها فَأَعْطاهُمُ السِّقايَةَ))(١).
٥١ - (٣١١) - حدّثنا عبيد الله، حدّثنا محمد بن عبد الله بن
الزبير ، حدّثنا سفيان ، عن أبي إسحاق عن أبي الخليل .
عن علي قالَ: كانَ للمُغيرة رُمْحٌ، فَكنا إذا خَرَجْنا مَعَ
رَسُولِ اللَّهِوَِّ فِي غَزاةٍ رَكَزَها فَيَمُرُّ الناسُ عَلَيْهِ فَيَحْمِلونَهُ قالَ :
قُلْتُ: لُأُخْبِرَنَّ بِهِ رَسولَ اللّهِ،وَ فَقالَ: ((إذاً لا تُرْفَعُ ضَالَّةٌ
فَتَرَكْتُهُ )) (٢).
=
وأخرجه أحمد ١٠٢/١، ١١٦، ١٢٠، ١٣٦، والبيهقي ١ / ٧٥ من
طرق عن علي ، وسيأتي برقم (٣٦٨). وفي هذا الحديث أن على العالم إذا رأى
الناس اجتنبوا شيئاً وهو يعلم جوازه ، أن يوضح لهم وجه الصواب فيه خشية أن
يطول الأمر فيظن تحريمه ، وأنه متى خشي ذلك فعليه أن يبادر للإعلام بالحكم
ولو لم يُسأل، فإن سئل تأكد الأمر به ، وأنه إذا كره من أحد شيئاً لا يشهره باسمه لغير
غرض ، بل يكني عنه كما كان رسول الله وَ ل# يفعل في مثل ذلك.
(١) رجاله ثقات . إلا أن محمد بن عبد الله بن الزبير قد يخطىء في
حديث الثوري . وحسن الحافظ ابن حجر إسناده في ((المطالب العالية )) برقم
(١٢٣٧)، وقال البوصيري: رجاله ثقات. وصححه الحاكم ٣٣٢/٣ ووافقه
الذهبي. وانظر («مجمع الزوائد)) ٢٨٦/٣.
(٢) رجاله ثقات . وأبو الخليل هو عبد الله بن خليل الحضرمي الكوفي .
وأخرجه أحمد ١ / ١٤٨، وابن ماجة في الجهاد (٢٨٠٩) باب: السلاح ، من
طريقين عن سفيان ، بهذا الإِسناد .
٢٦٣

٥٢ ۔(٣١٢) - حدثنا عبید الله، حدّثنا محمد بن عبد الله، حدّثنا
سفيان ، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة ،
عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن عبيد الله بن أبي رافع .
عن علي قال: وَقَفَ رسولُ اللَّهِوَهُ بِعَرَفَةَ وَقَالَ: ((هذه عَرَفَةُ
وَهَذَا الْمَوْقِفُ. وَعَرَفَةُ(١) كُلُّها مَوْقِفٌ))، ثُمَّ أَفاضَ حينَ غَابَتِ
الشَّمْسُ وَأَرْدَفَ أُسامَةَ وَالنَّاسُ يَضْرِبونَ عن يَمِينِهِ وَشِمالِهِ لَا
يَلْتَفِتُ إلَيْهِمْ وَهُو يَقُولُ: ((أَيُّها النَّاسُ عَلَيْكُمْ السَّكينة))(٢). فَلَمَّا أَتَىْ
جَمْعاً(٣) صلى بها الصَّلاَتَيْن جَميعاً، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَىْ قُزَحَ فَوَقَفَ
عَلَيْهِ فقالَ: ((هذا قُزَحُ وهُذَا الموقِفُ، وَجَمْعُ كلها مَوْقِفٌ)). ثُمَّ
أَفَاض فَلَمَّا أَتَىْ مُحَسِّرِ قَرَعَ ناقَتَهُ حتَّى جاوَزَ الوادي، وَقَفَ ثُمَّ أَرْدَفَ
الْفَضْلَ، ثُمَّ أَتَىْ الْجَمْرَةَ، ثُمَّ أَتِى الْمَنْحَرَ فَقَالَ: ((هذا المَنْحَرُ
وَمِنِى كُلُّها مَنْحَرٌ)).
قال : واسْتَفْتَنْهُ جارِيَةٌ مِنْ خَثْعَم فَقالَتْ : يا رَسولَ اللَّهِ إنَّ
أبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ قَدْ أَفْنَدَ، وَقَدْ أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ الحَجِّ أَفَيُجْزِيءُ أَنْ أَحُجّ
عَنْهُ؟ قالَ: ((حُجِّي عَنْ أَبيك)). وَلَوَى عُنُقَ الْفَضْلِ فَقَالَ لَهُ
العَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ لَوَيْتَ عُنُقَ ابنِ عَمِّكَ؟ قالَ: ((رَأَيْتُ
شَاباً وَشَابَّةً فَلَمْ آمَنْ عَلَيْهما الشَّيْطَانَ )) .
قالَ: وَأَنَاهُ رَجُلٌ فَقال : يا رَسولَ اللَّهِ، رَمَيْتُ قَبْل أَنْ
(١) في الأصل ((جمع)) وهو خطأ .
(٢) في الأصل ((السنة)) وهو تحريف.
(٣) في الأصل ((جمعٌ )) وهو خطأ .
٢٦٤

أَحْلِقَ . قالَ: ((احْلِقْ أَوْ قَصِّرْ، ولا حَرَجَ (١))).
قالَ، وَأَتَاهُ آخرُ فَقال: يا رَسولَ اللَّهِ نَحَرْتُ قَبْلِ أَنْ أَرْمِيَ .
قالَ: ((إِرْمِ وَلا حَرَجَ )) .
قالَ، ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ فَطافَ بِهِ، ثُمَّ أَتَىْ زَهْزَمَ فَقالَ: ((يا بَني
عَبْدِ المطَّلِبِ، سِقايَتِكُمْ لَوْلاَ أَنْ يَغْلِيَكُمُ النَّاسُ لَنَزَعْتُ))(٢).
٥٣ - (٣١٣) - حدّثنا عبيد الله، أخبرنا هشام بن عبد الملك،
حدّثنا شعبة ، عن علي بن مدرك ، قال : سمعت أبا زرعة يحدث
عن عبد الله بن نُجَيٍ ، عن أبيه ، قال :
سمعتُ عَلِياً يُحَدِّث عَنِ النبي ◌َّهِ أَنَّه قالَ: ((لا تَدْخُلُ
(١) في الأصل ((جمع)) وهو خطأ .
(٢) رجاله ثقات . ومحمد بن عبد الله بن الزبير قال الحافظ : ثقة ثبت إلا
أنه قد يخطىء في حديث الثوري . وعلي بن زيد هو ابن الحسين بن علي بن
أبي طالب . وابن أبي رافع هو مولى النبي ، وكاتب علي .
وأخرجه أحمد ١/ ٧٦، ١٥٧، والترمذي في الحج (٨٨٥) باب: ما جاء
أن عرفة كلها موقف ، وأبو داود في المناسك (١٩٣٥) باب : الصلاة بجمع ،
وابن ماجة في المناسك (٣٠١٠) باب : الموقف بعرفات ، من طرق عن سفيان
الثوري ، بهذا الإسناد . وسيأتي برقم (٥٤٤) .
ويشهد له حديث جابر الذي أخرجه مسلم في الحج (١٢١٨) باب : حجة
النبي ◌َلِ .
وقال الترمذي : حديث علي حديث حسن صحيح ، لا نعرفه من حديث
علي إلا من هذا الوجه من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عياش ، وقد رواه
غير واحد عن الثوري مثل هذا . والعمل على هذا عند أهل العلم : رأوا أن يجمع
بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر. وأفند من الفَنَد : وهو في الأصل
الكذب ، ثم قالوا للشيخ : قد أفند ، إذا هرم وخرف .
٢٦٥

الملائِكَةُ بَيْتاً فيهِ صورَةٌ ، ولا جُنُبٌ ، ولا كَلْبٌ)) (١).
٥٤ - (٣١٤) - حدّثنا عبيد الله، حدّثنا أيوب بن واقد الكوفي ،
حدّثنا يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى .
عن علي بن أبي طالب . قال : كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاء فَأَمَرْتُ
المِقْدادَ بَنَ الْأَسَوْدِ أَنْ يَسْألِ رَسولَ اللَّهِ ﴿ِ عنِ المَذْيِ فَقالَ:
((مِنْهُ الوُضوءُ وَمِنَ المَنِيَّ الغُسْلُ)) (٢).
(١) إسناده جيد. وعلي بن مدرك هو النخعي أبو مدرك الكوفي ، وأبو زرعة
هو ابن عمرو بن جرير .
وأخرجه أحمد ١/ ٨٣، ١٣٩، وأبو داود في الطهارة (٢٢٧) باب : في
الجنب يؤخر الغسل ، وفي اللباس (٤١٥٢) باب: في الصور، والنسائي في
الطهارة (٢٦٢) باب: في الجنب إذا لم يتوضأ، وفي الصيد ١٨٥/٧ باب :
امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب ، وابن ماجة في اللباس (٣٦٥٠) باب:
الصور في البيت ، من طرق عن شعبة ، بهذا الإِسناد . وصححه ابن حبان
(١١٩٢)، والحاكم ١ / ١٧١ ووافقه الذهبي . وانظر (٥٩٢) و (٦٢٦).
وأخرجه أحمد ١ / ٨٠، ١٠٧، ١٥٠، والدارمي في الاستئذان ٢ / ٢٨٤
باب : لا تدخل الملائكة بيتاً فيه تصاوير من طرق عن عبد الله بن نجي قال : قال
علي ... وهذا سند منقطع. عبد الله لم يسمع من علي ، وإنما بينه وبين علي
أبوه كما سبق .
قال الخطابي : المراد بالملائكة الذين ينزلون بالرحمة والبركة ، لا
الحفظة ، فإنهم لا يفارقون الجنب ولا غيره . وقيل : لم يرد بالجنب من أصابته
الجنابة فأخر الاغتسال إلى حضور الصلاة ، ولكنه الجنب الذي يتهاون بالغسل
ويتخذ تركه عادة، لأن النبي ◌َلو كان ينام وهو جنب، ويطوف على نسائه بغسل
واحد)).
(٢) إسناده ضعيف . أيوب بن واقد الكوفي متروك ، وشيخه يزيد بن أبي
زياد ضعيف . وأخرجه الترمذي في الطهارة (١١٤) باب: ما جاء في المني
والمذي ، وابن ماجة في الطهارة (٥٠٤) باب : الوضوء من المذي ، من طريقين =
٢٦٦
أ

٥٥ - (٣١٥) - حدّثنا عبيد الله بن عمر، حدّثنا أَسْباط بن
محمد ، حدّثنا موسى بن عبيدة الرَّبَذِيّ ، عن عبد الله بن حنين ،
عن أبيه ، قال - وكان أبوه من كتّاب علي - :
عن علي قالَ: نَهاني رَسولُ اللَّهِ وَهِ أَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ .
وَقَالَ: ((يا علي ، مَثَلُ الَّذِي لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي صَلاتِهِ كَمَثَلِ الحُبْلى
= عن يزيد بن أبي زياد ، بهذا الإِسناد . وسيأتي برقم (٤٥٧) .
وأخرجه أحمد ١٢٩/١ ، والبخاري في الغسل (٢٦٩) باب : غسل المذي
والوضوء منه ، والنسائي في الطهارة ١ / ٩٦ باب : ما ينقض الوضوء وما لا ينقض
الوضوء من المذي ، من طرق عن أبي حصين ، عن أبي عبد الرحمن ، عن
علي .
وأخرجه أحمد ١/ ٤٥، وأبو داود في الطهارة (٢٠٦) باب : في المذي ،
والنسائي في الغسل ١ / ١١١ باب: الغسل من المني ، من طريق الركين بن
الربيع ، عن حصين بن قبيصة ، عن علي .
وأخرجه مالك في الموطأ ص (٥٠) في الطهارة برقم (٥٥) باب : الوضوء
من المذي ، وعبد الرزاق (٦٠٠)، والنسائي في الطهارة ١ / ٩٧ باب: ما ينقض
الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي ، وأبو داود (٢٠٧)، وابن ماجة
(٥٠٥)، والبيهقي في ((السنن)) ١ / ١١٥ من طريق سالم أبي النضر، عن
سليمان بن يسار، عن المقداد ، عن علي . وهذا سند منقطع ، وقد وصله مسلم
في الحيض (٣٠٣) (١٩) باب: المذي ، والنسائي ١ / ٢١٤ باب: الوضوء من
المذي ، من طريق ، أحمد بن عيسى الأيلي ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني
مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن سليمان بن يسار ، عن ابن عباس ، عن المقداد
عن علي ...
وأخرجه مسلم (٣٠٣)، والنسائي ١ / ٢١٤ من طريق الأعمش ، عن
منذر بن يعلى ، عن ابن الحنفية ، عن علي .
وانظر طرقاً أخرى عند مسلم ، والنسائي ، والبيهقي ١ / ١١٥ ، وابن خزيمة
١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، وابن حبان ١٠٨٧، ١٠٨٨، ١٠٩٠، ١٠٩١،.
١٠٩٢، ١٠٩٣، وعبد الرزاق ٦٠١، ٦٠٢، ٦٠٣، ٦٠٤.
٢٦٧

حَمَلَتْ ، فَلَمَّا دَنا نِفاسُها أَسْقَطَتْ، فَلَا هِيَ ذَاتُ حَمْلٍ ، وَلَا ذَاتُ
وَلَدٍ ))(١) .
٥٦ - (٣١٦) - حدّثنا عبيد الله، حدّثنا غندر، حدّثنا
شعبة ، عن عمرو ، قال ، سمعت أبا البختري قال :
أخبرني مَنْ سمع علياً يقولُ: لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ وَ إِلى
الْيَمَنِ ، فَقُلْتُ : تَبْعَثُنِي وَأَنا رَجُلٌ حَدِيثُ السِّنِّ ، وَلَيْس لِي عِلْمُ
بِكَثِيرٍ مِنَ الْقَضاءِ ؟ قالَ : فَضَرَبَ صَدْرِي وَقالَ: ((اذْهَبْ فَإِنَّ اللَّهُ
يُثَبِّتُ لِسَانَكَ، وَيَهْدِي قَلْبَكَ)) . قالَ: فَما أَعْياني قَضاءٌ بَيْنَ
اثْنَيْنِ (٢).
٥٧ - (٣١٧) حدّثنا عبيد الله ، حدّثنا غندر، عن شعبة ،
عن أبي إسحاق ، قال سمعت عاصم بن ضمرة ، يحدث .
عن علي أنه قال: ((لَيْس الوِتْرُ بِحَتْمِ كَالصَّلاةِ، وَلكِنَّهُ
سُنَّةٌ ، فَلا تَدَعْهُ)). قالَ شعبة: فَوَجَدْتُهُ مَكْتوباً عِنْدِي، فَقَدْ أَوْتَر
رَسولُ اللَّهِ إِ (٣).
(١) إسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الربذي. وانظر (٢٧٦، ٣٠٤)
و (٣٢٩) .
(٢) إسناده ضعيف لانقطاعه. وصححه الحاكم ٣/ ٣٥ من طريق
الأعمش ، عن عمروبن مرة ، عن أبي البختري قال : قال علي ... وأقره
الذهبي . وأبو البختري سعيد بن فيروز لم يسمع من علي. وانظر (٢٩٣ ،
٣٧١) .
(٣) إسناده صحيح . سماع شعبة من أبي إسحاق مبكر كما قال الحافظ في
((هدي الساري)). وأخرجه أحمد ١/ ١٠٧، والدارمي في الصلاة ٢/ ٣٧١
باب : في الوتر من طريقين عن شعبة، بهذا الإِسناد .
٢٦٨

٥٨ - (٣١٨) - حدّثنا عبيد الله ، حدّثنا يزيد بن زريع،
ومحمد بن جعفر قالا : حدّثنا شعبة ، عن أبي إسحاق قال :
سمعت عاصم بن ضمرة يقول :
سألنا علياً عَنْ صَلاةِ رَسولِ اللَّهِ وَّهِ مِنَ النَّهَارِ فَقَالَ: إنكم
لا تُطيقونَ ذلك. قالَ: قُلْنا : مَنْ أَطاقَ ذلك مِنَّا. فَقالَ: كانَ إذا
كانتِ الشَّمسُ مِنْ هاهنا، کَھَيْئِتِها مِنْ هاهنا عِند العَصْر، صلَّى ركعتين، وإذا
كانَتِ الشَّمْسُ مِنْ ها هنا ، كَهَيْثَتِها مِنْ ها هنا عِنْدِ الظّهرِ ، صَلَّى
أَرْبعاً يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْليمِ عَلى المَلائِكَةِ الْمُقُرَّبِينَ
والنَِّّينِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ النَّبِّينِ وَالمُرسَلِينَ))(١).
وأخرجه أحمد ١ / ١٤٥، والترمذي في الصلاة (٤٥٣) باب : ما جاء أن
=
الوتر ليس بحتم ، والنسائي في قيام الليل ٣ / ٢٢٨ باب : الأمر بالوتر ، وابن
ماجة في الإِقامة (١١٦٩) باب : ما جاء في الوتر ، من طرق عن أبي بكر بن
عياش ، عن أبي إسحاق ، به .
وأخرجه أحمد ١ / ٨٦، ٩٨، والنسائي في قيام الليل ٢٢٩/٣، والترمذي
(٤٥٤) من طرق ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه أحمد ١ / ١٠٠، ١١٥، ١٤٤، ١٤٥، من طريق : أبي
خثيمة ، ومعمر، ومطرف ، وعلي بن صالح ، كلهم عن أبي إسحاق ، بهذا
الإسناد . وانظر (٣٢٢، ٥٨٥، ٦١٨).
(١) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد ١٦٠/١، والترمذي في الصلاة
(٥٩٨) و (٥٩٩) باب: كيف كان تطوع النبي ◌ّيده بالنهار، والنسائي في الإِمامة
١١٩/٢ - ١٢٠ من طرق عن شعبة ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه أحمد ١ / ٨٥ وابن ماجة في الإقامة (١١٦١) باب : ما جاء فيما
يستحب من التطوع بالنهار ، من طريق وكيع ، حدثنا سفيان ، وأبي ، وإسرائيل ،
عن أبي إسحاق ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ١٤٦/١، ١٤٧ - ١٤٨ من =
٢٦٩

٥٩ - (٣١٩) - حدّثنا عبيد الله، حدّثنا غندر، حدّثنا
شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن هُبَيْرة يحدث .
عن علي أنَّ النبيَّ نَّهِ أُهْدِيَتْ لَهُ حُلَّةٌ مِنْ حَرِيرٍ قَالَ
فكسانيها ، قالَ علي: فَخَرَجْتُ فيها فَقَالَ لي النبيُّ وَّةِ: ((إِنِّي
لَسْتُ أَرْضِى لَكَ ما أَكْرَهُ لِنَفْسِي)). قالَ: وَأَمَرَنِي فَشَقَقْتُها بَيْنَ
نِسائي خُمُراً: فاطِمَةَ وَعَمَّتِهِ. (١).
= طريقين مختصراً عن أبي إسحاق ، به ، وسيأتي مطولاً برقم (٦٢٢) .
وقال الترمذي : هذا حديث حسن . وروي عن عبد الله بن المبارك أنه كان
يضعف هذا الحديث ، وإنما ضعفه ــ عندنا والله أعلم - لأنه لا يروى مثل هذا عن
النبي ◌َّ إلا من هذا الوجه عن عاصم بن ضمرة ، عن علي.
وقال الحافظ ابن حجر: ((لا إنكار على عاصم فيما روى ((هذه عائشة تقول
لسائلها عن شيء من أحوال النبي ◌َّ: سل علياً. فليس بعجيب أن يروي
الصحابي شيئاً يرويه غيره عن النبي من الصحابة بخلافه ، ولا سيما في
التطوع)).
(١) إسناده حسن . وأخرجه أحمد ١/ ١٣٧ من طريق محمد بن جعفر
غندر ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه ابن ماجة في اللباس (٣٥٩٦) باب : لبس الحرير والذهب للنساء
من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن يزيد بن أبي
زياد ، عن أبي فاختة، حدثني هبيرة بن یریم ، عن علي ، وهذا إسناد ضعيف .
وأخرجه أحمد ١ / ١٣٠، ١٣٩، ومسلم في اللباس والزينة (٢٠٧١)
باب : تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء ، وأبو داود في
اللباس (٤٠٤٣) باب: ما جاء في لبس الحرير، والنسائي في الزينة ١٩٧/٨
باب : ذكر الرخصة للنساء في لبس السيراء ، من طرق عن أبي عون الثقفي قال :
سمعت أبا صالح ، يحدث عن علي ... وسيأتي برقم (٤٣٧)
وأخرجه أحمد ١/ ٩٠، ٩٧، ١٥٣، والبخاري في اللباس (٥٨٤٠) =
٢٧٠

٦٠ - (٣٢٠) - حدّثنا عبيد الله، حدّثنا يزيد بن زُرَيع وعبد
الله بن داود ، عن سفيان ، عن عبد الأعلى ، عن أبي جميلة .
عن علي قال: بَعَثَنِي رَسولُ اللَّهِ وَهِ إلى جارِيَةٍ فَجَرَتْ،
فَقَالَ: ((أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ)، فَوَجَدْتُهُا فِي دَمِها لَمْ تُعَلَّلْ مِنْ نِفَاسِها ،
فَأَنْتُهُ فَذَكَرْتُ ذلِكَ لَهُ، فقالَ: ((إذا تَعَلَّلَتْ مِنْ نِفَاسِها فَطَهُرَتْ
فَأَقِمْ عَلَيْها الْحَدَّ )). قالَ: ثُمَّ قالَ: ((أَقيموا الْحَدَّ عَلى ما مَلَكَتْ
أَيْمانُكُمْ))(١) .
٦١ - (٣٢١) - حدّثنا عبيد الله بن عمر، حدّثنا يزيد بن زريع ،
عن محمد بن إسحاق ، حدّثني أبان بن صالح ، عن عكرمة ، قال :
دفعتُ مع الحسين بن علي من المزدلفة فَلَمْ أَزَلْ اسمَعُهُ
يَقولُ : لَبَيْكَ لَبَّيْكَ حَتَّى انْتَهِىْ إلىْ الْجَمْرَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: ما هذا
الإِهْلالُ يا أبا عَبدِ اللَّه؟ قالَ : سَمِعْتُ أَبِي عَلِيَّ بن أبي طالبٍ يُهِلُّ
حَتَّى انْتَهَىْ الى الْجَمْرَةِ، وَحَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ وَ أَهَلَّ حَتَّى انْتَهِىْ
= باب : الحرير للنساء، ومسلم (٢٠٧١) (١٩) من طريق شعبة ، عن عبد
الملك بن ميسرة ، عن زيد بن وهب، عن علي. وانظر (٣٢٩، ٤٣٧،
٤٤٣ ) .
(١) إسناده ضعيف لضعف عبد الأعلى بن عامر الثعلبي. وعبد الله بن داود
هو ابن عامر الهمداني ، وسفيان هو الثوري ، وأبو جميلة هو ميسرة بن يعقوب
الطَّهوي. وأخرجه أحمد ١٤٥/١ من طريق يزيد ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه أحمد ١/ ١٣٦، وأبو داود في الحدود (٤٤٧٣) باب : في إقامة
الحد على المريض ، من طريق عبد الأعلى ، بهذا الإِسناد . ولكن انظر الحديث
(٣٢٦) . ويقال : تعللت المرأة من نفاسها ، وتعالت : أي خرجت منه وطهرت ،
وحل وطؤها .
٢٧١

إليْها . قالَ : فَرَجَعْتُ إلى ابنِ عَباسٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ حُسَيْنِ فَقالَ :
صَدَقَ . قالَ : وَأَخْبرني أَخِيِ الفَضْلُ بنُ عِبَّاسٍ ، وكانَ رَدِيفَ
رَسولِ اللَّهِ وَ هِ يُهِلَّ حَتَّى انْتَهِىْ إِلَىْ الْجَمْرَةِ))(١).
٦٢ - (٣٢٢) - حدّثنا عبيد الله ، حدّثنا يزيد بن زريع،
حدّثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة .
عن عَلي قالَ: ((مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسولُ اللَّهِلَّهِ: مِنْ
أَوَّلِهِ، وَأَوْسَطِهِ، وَآخِرِهِ، فَانْتَهَىْ وِتْرُهُ إِلىْ آخِرِ اللَّيْلِ))(٢).
(١) إسناده صحيح . فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث فانتفت شبهة
تدليسه. وأخرجه أحمد ١١٤/١، ١٥٥، والبزار (١١٣٠) من طرق عن
محمد بن إسحاق بهذا الإِسناد . وقد تحرفت في المسند ، في الرواية الأولى
((ابن إسحاق)) إلى ((أبي إسحاق)). وقال البزار : وهذا الحديث حسن الإِسناد ،
ولا نعلمه عن علي إلا من هذا الوجه .
وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٢٢٥/٣ وقال : رواه أحمد ، وأبو
يعلى ، والبزار ، وقد بين أبو يعلى سماع ابن إسحاق فقال : عن ابن إسحاق ،
حدثني أبان بن صالح ، فصح الحديث والحمد لله)) وانظر الحديث (٤٦٢).
(٢) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد ١ / ٨٦، ١٠٤، ١٣٧، ١٤٣،
١٤٧، وابن ماجة في الإِقامة (١١٨٦) باب: ما جاء في الوتر آخر الليل . وقد
تقدم (٣١٧) وسيأتي برقم (٥٨٥، ٥٩٧) .
وفي الباب : عن عائشة عند أحمد ١٠٠/٦، ١٠٧، ١٢٩، والبخاري في
الوتر (٩٩٦) باب: ساعات الوتر، ومسلم في المسافرين (٧٤٥) باب : صلاة
الليل وعدد ركعات النبي صل# في الليل، وأبي داود في الصلاة (١٤٣٥ و ١٤٣٧)
باب : في وقت الوتر ، والترمذي في الصلاة (٤٥٦) باب : ما جاء في الوتر من
أول الليل وآخره ، وفي ثواب القرآن (٢٩٢٥) باب: ما جاء كيف كانت قراءة
النبي ◌َّ؟ والنسائي في قيام الليل ٢٣٠/٣ باب: وقت الوتر، وابن ماجة في
الإقامة (١١٨٥) باب: ما جاء في الوتر آخر الليل، والدارمي في الصلاة ٣٧٢/١
باب : ما جاء في الوتر .
٢٧٢
1

٦٣ - (٣٢٣) - حدّثنا عبيد الله ، حدّثنا الضحاك بن مَخْلد ،
حدّثنا سفيان ، عن محمد بن السَّائب ، عن أصبغ بن نباته .
عَنْ عَلي أَنَّه قالَ: ((إنَّ النبيَّ ◌ََّ صالحَ بَنِي تَغْلَبَ عَلى أَنْ
يَثْبُتُوا عَلى دينهمٍ وَلا يُنصِّرُوا أَبْنَاءَهُمْ، وَإِنَّهُمْ قَدْ نَقَضوا، وإِنَّهُ إِنْ
( يَتِمَّ لي الأمْرُ، قَتَلْتُ المقاتِلَةَ وَسَبَيْتُ الذَّرَِّةَ))(١).
٦٤ - (٣٢٤) - حدّثنا عُبَيْد الله، حدّثنا وكيع، حدّثنا
الأعمش ، عن خيثمة، عن سويد بن غفلة ، قال :
قال علي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِوَّهِ يقولُ: يَخْرُجُ في آخِرٍ
الزَّمانِ قَوْمُ أَحْدَاثُ الأسْنانِ ، سُفهاءُ الْأَحْلامِ ، يَقولونَ مِنْ خَيْرِ
قَوْلِ الْبَرِيَّةِ ، يَقْرِؤونَ القرآنَ لا يُجاوِزُ حَاجِرَهُمْ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ
فَاقْتُلُوهُمْ ، فَإِنَّ فِي قَبْلِهِمْ أَجْراً لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ
القِيامَةِ))(٢).
٦٥ ۔ (٣٢٥) - حدّثنا عبيد الله، حدّثنا يزيد بن هارون، أخبرنا
(١) إِسناده ضعيف جداً. محمد بن السائب متروك . وشيخه أصبغ بن نباته
متروك أيضاً .
وأخرجه أبو داود في الخراج والإمارة (٣٠٤٠) باب: في أخذ الجزية ،
والبيهقي في (( السنن)) ٢١٧/٩ من طريقين عن شريك ، عن إبراهيم بن مهاجر ،
عن زياد بن حدير ، قال : قال علي
وقال أبو داود : هذا حديث منكر ، بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا
الحديث إنكاراً شديداً. وقال أبو علي اللؤلؤي : ولم يقرأه أبو داود في العرضة
الثانية .
(٢) إسناده صحيح ، وانظر الحديث (٢٦١).
٢٧٣

محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عبد العزيز بن
أبي الصعبة ، عن أبي أفلح الهمداني ، عن عبد الله بن زُرَيْر
الغافقي قال :
سمعت علياً يَقولُ أَخَذَ رَسولُ اللهِ وَلَهَ ذَهَباً بِيَمِينِهِ وَحريراً
بِشِمالِهِ وقَالَ: ((هذانِ حَرامٌ عَلىْ ذُكورِ أُمَّتي))(١) .
٦٦ - (٣٢٦) - حدّثنا عبيد الله ، حدثنا سليمان بن داود ،
حدّثنا زائدة، عن السُّدِّي ، عن سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد
الرحمن السلمي ، قال :
خطبَ علي فَقالَ: أيُّها النَّاسُ أَقيموا عَلىْ أَرِقَّائِكُمُ الْحَدَّ :
مَنْ أُحْصِنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصَنْ، فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ مَّهِ زَنَتْ
فَأَمَرَنِي رَسولُ اللّهِ وَ أَنْ أَجْلِدَها. فَأَتَيْتُها، وَإِذا هِيَ قَرِيبَةُ عَهْدٍ
بِنِفاسٍ فَخَشِيتُ إِنْ جَلَدْتُهَا أَنْ تَموتَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَل
فَأَخْبَرْتُهُ، فقالَ: ((قَدْ أَحْسَنْتَ))(٢).
٦٧ - (٣٢٧) - حدّثنا عبيد الله، حدّثنا عثمان بن عمر، حدّثنا
شيخ من أهل الكوفة يقال له أبو المحياة التّيْمِي ، قال حدثني أبو مَطَر .
(١) إسناده حسن. وانظر الحديث (٢٧٢) و (٣٢٩).
(٢) إسناده حسن . والسُّدِّي هو إسماعيل بن عبد الرحمن . وزائدة هو ابن
قدامة ، وسليمان بن داود هو أبو داود الطيالسي المشهور . وأخرجه أحمد ١/
١٥٦، ومسلم في الحدود (١٧٠٥) باب : تأخير الحد عن النفساء ، والترمذي
في الحدود (١٤٤١) باب: ما جاء في إقامة الحد على الإِماء ، من طريق
سليمان بن داود ، بهذا الإسناد . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
وانظر الحديث (٣٢٠) .
٢٧٤

أن علياً أتى أصحابَ الثَّياب فقال لِرِجُلٍ : بِعْني قَميصاً بِثَلاثَةِ
دَرَاهِم قالَ: فَأَعْطَاهُ ثَوْباً فَلَبِسَهُ مَا بَيْنَ كَعْبِهِ إلى رُصْغِهِ ، فَلَمَّا لَبِسَهُ
قال: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كساني مِنَ الرِّياشِ، ما أُواري بِهِ
عَوْرَتِي، وَأَتَجعَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ))، ثُمَّ قال: ((كان النبيُّ ◌َ إذا
لَبِسَ ثَوباً جديداً قَالَ هكذا)) (١)
٦٨ - (٣٢٨) - حدّثنا عبيد الله، حدّثنا عثمان بن عمر،
حدّثنا هذا الشيخُ أيضاً أبو المحياة التَّيْمي قال : قال أبو مطر :
رَأَيْتُ عَلياً أُتِيَ بِرَجُلٍ فَقالوا: إنَّهُ قَدْ سرقَ جَمَلًا. فَقالَ:
(١) إسناده ضعيف، وانظر الحديث (٢٩٥). وأبو المحياة هو يحيى بن
يعلى ، وثقة ابن معين ، وابن حبان .
وفي الباب عن أبي أمامة عند الترمذي في الدعوات (٣٥٥٥) باب : ما أصر
من استغفر ، وابن ماجة في اللباس (٣٥٥٧) باب : ما يقول الرجل إذا لبس ثوباً
جديداً من ثلاثة طرق عن يزيد بن هارون ، قال : حدثنا أصبغ بن زيد ، حدثنا أبو
العلاء ، عن أبي أمامة ، قال ... وفيه أبو العلاء وهو مجهول .
وقال الترمذي هذا حديث غريب . وقد رواه يحيى بن أبي أيوب ، عن عبيد
الله بن زَحَر ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة ، وصححه الحاكم
من هذا الطريق ٤ /١٩٣ وهذا إسناد ضعيف أيضاً .
أقول : ويشهد لبعضه ما أخرجه أبو داود في اللباس (٤٠٢٠)، والترمذي
في اللباس (١٧٦٧) باب : ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً من طريق عبد الله بن
المبارك ، عن سعيد بن إياس الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد
الخدري ... وصححه ابن حبان رقم (١٤٤٢) موارد، من طريق : عيسى بن
يونس ، عن الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد ...
وصححه الحاكم ١٩٢/٤ من طريق أبي أسامة ، عن سعيد بن إياس
الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد ، ووافقه الذهبي .
٢٧٥

ما أُرَاكَ سَرَقْتَ! قالَ: بَلَىْ . قالَ: فَلَعَلَّهُ شُبِّهَ لَكَ؟ قالَ : بَلى
قَدْ سَرَقْتُ . قالَ : إِذْهَبْ به يا قَنْبَرُ فَشُدَّ أُصْبُعَهُ وَأَوْقِدِ النَّارَ وادْعُ
الجَزَّارَ يُقَطِّعْهُ ثُمَّ انْتَظِرْ حَتَّى أَجيءَ . فَلَمَّا جاءَ قالَ لَهُ : سَرَقْتَ ؟
قالَ : لَا. فَتَركَهُ . قالُوا: يا أَميرَ المؤمنينَ، لَمَ تَرَكَتَهُ وَقَدْ أَقَرَّ لَكَ ؟
قالَ : أَخَذْتُهُ بِقَوْلِهِ وَأَتْرُكُهُ بِقَوْلِهِ . ثُمَّ قالَ عليٍّ : أُتِيَ رَسولُ
اللَّهِ وَّهِ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ ثُمَّ بَكَىْ، فَقيلَ: يا رَسولَ اللَّهِ
لِمَ تَبْكي؟ فقالَ: ( وَكَيْفَ لَ أبكي وَأُمَتِّي تُقْطَعُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ ))
قالوا : يا رَسولَ اللَّهِ، أَفَلا عَفَوْتَ عَنْهُ؟ قالَ: ((ذَاكَ سُلْطانُ سوءٍ
الَّذِي يَعْفُو عَنِ الْحُدودِ، وَلِكِنْ تَعافَوْا بَيْنَكُمْ))(١)
٦٩ - (٣٢٩) - حدّثنا عبيد الله ، حدّثنا يزيد بن زريع ،
حدّثنا محمد بن إسحاق ، حدّثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين ،
عن أبيه ، قال :
سمعت عليَّ بن أبي طالب يقولُ: ((نَهانِي رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنْ
خاتَمِ الذَّهَبِ وَلُبْسِ القِسيِّ والمعَصْفَرِ وَقِراءَةِ القرآنِ وَأَنا رَاكِعٌ ،
وَكساني حُلَّةً سيرَاءَ . فخرجْتُ فيها، أَوْ رُحْتُ فيها، فَلَمَّا رَآها
عَلَيَّ قالَ: ((إِنِّي لَمْ أَكْسُكَها لِتَلْبَسَها)) قالَ: فَرَجَعْتُ فَأَعْطَيْتُ
فاطِمَةَ نَاحِيَتها كَأَنَّها تَطْويها مَعِي، قالَ: فَشَقَقْتُها بِاثْنَيْنِ قالَ :
فَقالَتْ: تَرِبَتْ يَدَاكَ فَماذا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: نَهانِي رَسُولُ اللَّهِ وَل
(١) إسناده ضعيف لجهالة أبي مطر. وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد))
٢٥٩/٦ وقال: رواه أبو يعلى، وأبو مطر لم أعرفه. وذكره الحافظ في ((المطالب
العالية)) برقم (١٨٢٣) ونسبة إلى أبي يعلى .
٢٧٦

عَنْ لُبْسِها فَالْبَسيِ وَاكْسِي نِساءَكٍ ))(١)
٧٠ - (٣٣٠) - حدّثنا عبيد الله، حدّثنا يزيد بن هارون ،
حدّثنا محمد بن إسحاق ، عن أبي جعفر محمد بن علي ، عن
أبيه ، عن جده ، قال :
وَجَدْتُ مَع قائِم سَيْف رَسولِ اللَّهِ وَّهِ صَحِيفَةً مَرْبُوطَةً: ((إنَّ
أَشَدَّ النَّاسِ عَلى اللَّهِ عِداءً القاتلُ غَيْرَ قاتِلِهِ، والضَّارِبُ غَيْرَ
ضارِبِهِ، وَمَنْ جَحَد نِعْمَةً مَواليهِ فَقَدْ بَرِىءَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلى
مُحَمْدٍ فِيمٍ))(٢).
٧١ - (٣٣١) - حدّثنا عبيد الله ، حدّثنا يزيد أبو خالد
البَيْسَرِيّ (٣)، حدّثنا ابن جريج، قال: حدّثنا حبيب بن أبي
ثابت ، عن عاصم بن ضَمرة .
(١) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد ١ / ٩٢ من طريق يزيد بن زريع ، بهذا
الإِسناد. وانظر (٢٧٦، ٣٠٤، ٣١٩) والسيراء، بكسر المهملة، وفتح
التحتانية ، والراء مع المد ، قال مالك : هو الوشي من الحرير . وقال الأصمعي :
ثياب فيها خطوط من حرير أوقز ، وقيل لها : سيراء لتسيير الخطوط فيها .
(٢) رجاله ثقات . إلا أن محمد بن إسحاق قد عنعن . وأبو جعفر هو الباقر
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وذكره الهيثمي في (( مجمع
الزوائد )» ٢٣٢/٤ وقال: رواه أبو يعلى، وفيه ابن إسحاق، وهو ثقة لكنه
مدلس . وبقية رجاله ثقات .
(٣) البيسري : بفتح الموحدة ، وسكون الياء التحتية ، وفتح السين ، نسبة
إلى ((البياسرة)) وهم جيلٌ بالسِّنْد تستأجرهم النواخذة ، أصحاب السفن لمحاربة
العدو . انظر القاموس ، وشرحه .
٢٧٧

عن على، قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِلَه: ((لا تُبْرِزْ فَخِذَكَ،
ولاَ تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ خَيٍّ وَلا مَيِّتٍ))(١).
٧٢ - (٣٣٢) - حدّثنا عبيد الله، حدّثنا عبد الرحمن بن
عثمان البكراوي ، حدثنا الكلبي ، عن الأصبغ بن نباتة .
عن علي قالَ: ((شَهِدْتُ النبيَّ ◌ََّ صالحَ نَصارى بني تَغْلِب عَلَىْ
أَنْ لا يُنصِّرُوا أَوْلادَهُمْ، فَإِنْ فَعلوا فَقَدْ بَرِئت مِنْهُمْ الذِّمَّةُ. قالَ :
فقال عليُّ: فَقَدْ وَاللَّهِ فَعَلُوا. فَوَاللَّهِ لَئِنْ تَمَّ لِيَ الأمْرُ، لَقْتُلَنَّ
مقاتِلتَهُمْ ، وَلَأَسْبِيَنَّ ذَرارِيَهُمْ)) (٢).
(١) رجاله ثقات . وأبو خالد البَيْسري هو يزيد بن عبد الله ، وقد صرح ابن
جريج بالتحديث . قال عثمان الدارمي في تاريخه ص : (٤٣) : سمعت أحمد بن
صالح يقول : ابن جريج إذا أخبر الخبر فهو جيد ، وإذا لم يخبره ، فلا يعبأ به ))
وقال : يحيى بن سعيد : كان ابن جريج صدوقاً ، فإذا قال : حدثني ، فهو
سماع. وإذا قال أخبرني ، فهو قراءة ، وإذا قال: قال ، فهو شبه الريح ))
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ١ / ١٤٦ من طريق عبيد الله بن
عمر القواريري ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه أبو داود في الجنائز (٣١٤٠) باب: في ستر الميت عند غسله ، وفي
الحمام (٤٠١٥) باب : النهي عن التعري ، وابن ماجة في الجنائز (١٤٦٠) باب:
ما جاء في غسل الميت . والبيهقي في السنن ٣ / ٣٨٨، والطحاوي في (( شرح معاني
الآثار)) ١ / ٤٧٤ من طرق ، عن ابن جريج ، بهذا الإِسناد . وصححه الحاكم ٤/
١٨٠ - ١٨١ ووافقه الذهبي.
وأما النكارة التي صرح بها أبو داود بعد الرواية الثانية بقوله: (( هذا الحديث
فيه نكارة)) فهي ليست أكثر من وهم لا يصمد أمام الدراسة الجادة للحديث
ولرجاله .
(٢) إسناده ضعيف جداً . البكراوي ضعيف، وشيخه الكلبي متروك،
وأصبغ بن نباته متروك أيضاً . وقد تقدم برقم (٣٢٣) .
٢٧٨
١
١

٧٣ - (٣٣٣) - حدّثنا عبيد الله، حدّثنا عبد الرحمن بن
مهدي ، عن سفيان بن سعيد ، عن سلمة بن كُهَيل ، عن حُجَيَّةً
ابن عَدي قال :
سألت علياً عَنِ الْبَقَرةِ فقالَ : عَنْ سَبْعةٍ ، قالَ : المكسورَةُ
القَرْنِ ؟ قالَ : لا بَأْسَ بِهِ . قالَ: العرجاءُ؟ قالَ: إذا بَلَغَتِ
المَنْسَكَ وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللّهِ وَ هِ أَنْ نَسْتَشْرِف العَيْنَ والْأُذُنَ))(١).
٧٤ - (٣٣٤) - حدّثنا عبيد الله، حدّثنا هشام بن عبد الملك،
(١) إسناده حسن. وأخرجه أحمد ١/ ١٢٥ من طريق عبد الرحمن بن
مهدي ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه أحمد ٩٥/١، ١٠٥، ١٥٢، والترمذي في الأضاحي (١٣٠٥)
باب : ما جاء في الضحية بعضباء القرن والأذن ، وابن ماجة في الأضاحي
(٣١٤٣) باب: ما يكره أن يضحى به ، من طرق ، عن سلمة بن كهيل ، به .
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
وأخرج أبو داود في الضحايا (٢٨٠٤) باب : ما يكره من الضحايا ، والترمذي في
الأضاحي (١٤٩٨) باب: ما يكره من الأضاحي ، والنسائي في الأضاحي ٢١٦/٧
باب : المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها ، وابن ماجة في الأضاحي (٣١٤٢)
باب : ما يكره أن يضحى به ، من طرق عن أبي إسحاق ، عن شريح بن
النعمان ، عن علي قال: أمرنا رسول الله وَالقر أن نستشرف العين والأذنين ، ولا
نضحي بعوراء ولا مقابلة ، ولا مدابرة ، ولا خرقاء ، ولا شرقاء)) والنص لأبي
داود .
وفي الباب عند مسلم في الحج (١٣١٨) باب : الاشتراك في الهدي ،
وأبي داود في الضحايا ( ٢٨٠٧، ٢٨٠٨، ٢٨٠٩) باب: في البقر والجزور عن
كم تجزىء؟ والترمذي في الأضاحي (١٥٠٢) باب : ما جاء في الاشتراك في
الأضحية ، والنسائي في الضحايا ٧ / ٢٢٢ باب : ما تجزىء عنه البقرة في
الضحايا ، والدارمي في الأضاحي ٢ / ٧٨ باب: البدنة عن سبعة ، والبقرة عن
سبعة ، عن جابر قال : نحرنا مع رسول الله وَ طر عام الحديبية ، البدنة عن سبعة
والبقرة عن سبعة )) والنص لمسلم .
٢٧٩

حدّثنا شعبة ، عن أبي اسحاق ، عن عاصم بن ضمرة. ٧٠٠٪
عن عَلَيِّ ((أنَّ رسولَ اللّهِ وَلِ كَانَ يُصلِّي الضُّحى) (١).
٧٥ - (٣٣٥) - حدّثنا عبيد الله ، حدّثنا يحيى بن سعيد،
وعبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان بن سعيد ، عن أبي
إسحاق:
ث .. قال يحيى في حديثه: حدّثنا أبو إسحاق، عن عبد الله بن
الخليل : عن علي ،
وقال عبد الرحمن : عن أبي إسحاق ، عن أبي الخليل .
عن علي قال سَمِعْتُ رَجُلا يَسْتَغْفِرُ لِأَبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْركانٍ ،
فَقُلْتُ لَهُ ، فَقالَ: أَلَمْ يَسْتَغْفِرْ إبراهيمُ لِأَبِيهِ ؟ قالَ : فَأَتَيْتُ
النبيَّ ◌َ﴿ فَذَكَرْتُ ذلكَ لَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: (وَما كانَ اسْتِغْفارُ إبراهيم
لِأَبِيهِ إلَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ) (٢) [ التوبة: ١١٣ ] .
(١) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد ٨٩/١ من طريق شعبة، بهذا
الإسناد .
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ١ / ١٤٧ من طريق ، عبد الله
بن عمر ، حدثنا المحاربي ، عن فضيل بن مرزوق ، عن أبي إسحاق ، به .
وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٢ / ٢٣٥، وقال : رواه أحمد ، وأبو
يعلى ، ورجال أحمد ثقات .
(٢) إسناده حسن . وأبو الخليل هو عبد الله بن الخليل الحضرمي الكوفي .
وأخرجه أحمد ٩٩/١، ١٣٠ - ١٣١ والترمذي في التفسير (٣١٠٠) باب: ومن
سورة التوبة ، والنسائي في الجنائز ٩١/٤ باب: النهي عن الاستغفار للمشركين
والطبري في التفسير ١١/ ٤٣ من طرق عن سفيان ، بهذا الإسناد . وسيأتي برقم
(٦١٩) .
٢٨٠