Indexed OCR Text

Pages 101-120

١٠١
کتاب الضحايا
رواه أبو يعلى الموصلي بسند رواته ثقات.
١٢ - باب ما يستدل به على أن العقيقة على الاختيار
لا على الوجوب وما جاء في أن الولد ثمر القلوب
٥٤٦٠ - عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة سمع أباه أو عمه يقول سمعت
رسول الله ولي بعرفة وسئل عن العقيقة فقال: ((لا أحب العقوق، ولكن من ولد له ولد
وأحب أن ينسك عنه فلينسك))(١).
رواه أحمد بن منيع، والحارث بن أبي أمامة، وأبو يعلى الموصلي، وأحمد بن
حنبل كلهم من هذا الوجه.
٥٤٦١ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي وَّر قال: ((الولد ثمر
القلوب(٢) مجبنة مبخلة مخزنة))(٣).
رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو يعلى، والبزار بسند ضعيف لضعف عطية العوفي
والراوي عنه ابن أبي ليلى.
وله شاهد من حديث يعلى العامري رواه القضاعي في كتابه مسند الشهاب ... (٤)
وسيأتي في المناقب في باب ... (٤).
٨
= بنحوه كذلك عن أنس، وابن حجر بنحوه أيضًا عن أنس في المطالب برقم (٢٨٠٢) وعزاه لأبي
يعلى وقال: له شاهد من حديث ابن عمر في صحيح مسلم.
(١) ذكره الهيثمي بنحوه في بغية الباحث برقم (٤٠١)، ذكره في مجمع الزوائد (٥٧/٤) بنحوه وقال:
رواه .. أحمد وفيه: رجل لم يُسَمَّ، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(٢) في المقصد العلي: ((القلب)).
(٣) رواه أبو يعلى في المسند برقم (٢/١٠٣٢)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (١٠٠٣)،
وذكره في مجمع الزوائد (١٥٥/٨) وقال: رواه أبو يعلى الموصلي، والبزار، وفيه: عطية العوفي
وهو ضعيف.، وذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٨٢٠) وعزاه لأبي يعلى.
(٤) موضع النقط كلمات غير ظاهرة لورود العبارة بالهامش بخط دقيق.

٧٥ - كتاب السبق والرمي
١ - باب الترغيب في الرمي
قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناؤه فيما ندب به أهل دينه: ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَّا
اسْتَطَعْتُمْ مُن قُوَّةٍ وَمِن رَّبَاطِ الخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾(١). فزعم أهل العلم
بالتفسير: أن القوة هي الرمي وتقدم في كتاب اللباس في باب العمامة
٥٤٦١ مكرر - من حديث علي بن أبي طالب أن النبي ◌َّ تَصَفّحَ الناس [فرأى
رجلاً] (٢) وبيده قوس عربية، فقال: ((عليك بهذه وأمثالها ورماح القَنا فإن بهذه(٣) وأمثالها
يمكّن الله لكم في البلاد ويؤيد(٤) لكم في النصر))(٥).
٥٤٦٢ - وعن حفص بن أبي داود عن شيخ من أهل المدينة قال: نهى رسول الله
* أن يرمي الرجل بمرماةٍ يراها (٦).
رواه مسدد عن حفص بن غياث عنه به.
(١) سورة الأنفال (الآية: ٦٠).
(٢) ما بين المعقوفين من المطالب العالية.
1
(٣) في المطالب: ((هذا).
(٤) في المطالب: ((يزيد)).
(٥) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٩٤٣) وعزاه لأبي بكر، وعزاه محققه لأحمد بن منيع
أيضًا.، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٦٨/٥) وقال: رواه الطبراني عن بكر بن سهل وهو
مقارب الحديث وقال النسائي ضعيف وبقية رجاله رجال الصحيح إلا أني لم أجد لأبي عبيدة
عيسى بن سليم من عبد الله بن بشر سماعًا.
(٦) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٩٤٩) وعزاه لمسدد.

١٠٣
كتاب السبق والرمي
٥٤٦٣ - وعن القعقاع بن أبي حدرد الأسلمي قال: مرَّ رسول الله وَليل بأُناس من
أسلم وهم يتناضلون. فقال: ((ارموا يا بني إسماعيل، ارموا(١) فإن أباكم كان راميّا ارموا
وأنا مع ابن الأكوع)). فأمسك القوم بأيديهم، فقال: ((ما لكم لا ترمون))؟ قالوا: يا رسول
الله نرمي وقد قلت: ((أنا مع ابن الأكوع)) وقد علمتَ أن حزبك لا يُغْلَبُ؟ قال: ((ارموا
وأنا معَكم [كلْكم] (٢)).
رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند ضعيف لضعف عبد الله بن سعيد المقبري، وتقدم
في الجهاد في باب الرمي وتقدم فيه حديث سعد بن أبي وقاص وغيره.
٥٤٦٤ - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله وَال﴾(٣)/ مَرَّ على ١/١٢٢
ناس يرمُون. فقال: ((خذوا وأنا مع ابن الأكوع)). فقالوا: يا رسول الله نأخذ وأنت مع
بعضنا دون بعض، فقال: ((خذوا وأنا معكم يا بني إسماعيل)) (٤).
رواه أبو بكر بن أبي شيبة وفي سنده الحجاج بن أرطاة.
٥٤٦٥ - وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله وَّر عن الخَذْف.
رواه أبو بكر بن أبي شيبة ورواته ثقات.
والخَذْف: بفتح الخاء وسكون الذال المعجمتين الرمي بالعصا وغيرها(٥).
٢ - باب ما جاء في المسابقة بالخيل
والمراهنة عليها وإخصاء البهائم
٥٤٦٦ - عن سعيد بن المسيب: أنه كان لا يرى بأسًا بالرجلين(٦) يتراهنان يجيء
هذا يستبق، وهذا يستبق فيدخلان بينهما دخيلاً إن سبق ذهب بالسبق وكان يكره أن يتفرقا
بذلك(٧) .
رواه مسدد مرسلاً بسند صحيح.، ..
(١) لم ترد الكلمة بالمطالب العالية.
(٢) ما بين المعقوفين من المطالب العالية والحديث ورد به برقم (١٩٤٦) وعزاه مؤلفه لأبي بكر بن أبي
شيبة .
(٣) قوله: أن رسول الله وَّل تكرر بآخر الورقة [١٢١]، وأول الورقة [١٢٢] فحذفت التكرار.
(٤) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٩٤٥) وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة.
(٥) في هذا الموضع من هامش المخطوط جاءت عبارة مقابلة المخطوط على الأصل ونصها: ((قوبل
فصح)).
(٦) في المطالب: ((لرجلين)).
(٧) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٩٥٠) وعزاه لمسدد.

١٠٤
کتاب السبق والرمي
٥٤٦٧ - وفي رواية له وللبيهقي: لا بأس برهان الخيل إذا كان فيها فرس ليس
دونها، إن سَبق كان له السَبَق وإن سُبق لم يكن عليه شيء(١) .
٥٤٦٨ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَليقول: ((من أدخل فرسًا
بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسًا بين فرسين وقد أمن أن
یسبق فهو قمار»(٢).
رواه أحمد بن منيع بسند الصحيح.
٥٤٦٩ - وعن جعفر بن محمد حدّثني أبي: أن النبي وَلّ سابق(٣) بين الخيل
والإبل (٤).
رواه مسدد مرسلاً ورواته ثقات.
٥٤٧٠ - وعن أبي لبيد قال: قلت لأنس: يا أبا حمزة أكنتم تراهنون على عهد
رسول الله وَ﴾؟ أكان رسول الله وَّله يراهن؟ قال: نعم والله لراهن على فرس يقال له
سُبحة فجاءت سابقة فنهش لذلك.
رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن منيع واللفظ له، والبيهقي، وتقدم له شواهد
في الجهاد في باب الخيل.
٥٤٧١ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله وَليقول عن إخصاء
الخيل والبهائم(٥) .
رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند ضعيف لضعف عبد الله بن نافع.، ..
٥٤٧٢ - ورواه الحاكم وعنه البيهقي بلفظ: نهى رسول الله وَلهو عن إخصاء الإبل
والبقر والغنم والخيل وقال: ((إنما الخصاء في الخيل)) (*).
(١) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٩٥١) وعزاه لمسدد.
(٢) أطراف الحديث عند: أحمد في المسند (٥٠٥/٢)، والحاكم في المستدرك (١١٤/٢)، والبيهقي
في السنن الكبرى (٢٠/١٠)، ابن أبي شيبة في المصنف (٤٩٩/١٢)، أبي داود في السنن (الجهاد
ب ٦٩)، وابن ماجة في السنن (٢٩٨٦)، الدارقطني (٤/ ١١١).
(٣) في المطالب: (سَبَّق)).
(٤) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٩٤٤) وعزاه لمسدد.
(٥) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٦٥/٥) وقال: رواه أحمد وفيه: عبد الله بن نافع وهو ضعيف.
(*) جاء بهامش المخطوط في هذا الموضع عيارة مقابلته على الأصل ونصها: ((قوبل فصح)).

٧٦ - كتاب الأيمان
١ - باب ما جاء في الحلف بصفات الله عز وجل
كالعزة والقدرة والجلال والكبرياء والعظمة والكلام والسمع ونحو ذلك
قال البخاري: ((قال أيوب النبي وَلير: وعزتك لا غنى بي عن بركتك)). قال:
وحديث أنس في الذي يغمس في الجنة، فيقال له: ((هل رأيت بؤسًا قط))؟ فيقول: لا،
وعزتك وجلالك.
٥٤٧٣ - عن أبي كنف قال: قال عبد الله بن مسعود: من حلف بالقرآن فعليه بكل
آية يمين، ومن كفر بحرف فقد كفر به أجمع(١).
رواه مسدد، والبيهقي في الكبرى موقوفًا.، ..
٥٤٧٤ - وفي رواية البيهقي: عن حنظلة بن خويلد العنبري قال: خرجت مع ابن
مسعود حتى أتى السدة سدة بالسوق فاستقبلها، ثم قال: اللهم إني أسألك من خيرها
وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها، ثم مشى حتى أتى درج المسجد، فسمع
رجلاً يحلف بسورة من القرآن، فقال: يا حنظلة أترى هذا يكفّر عن يمينه؟ إن لكل آية
كفارة أو قال: يمين.
٥٤٧٥ - وفي رواية له: عبد الله بن حنظلة قال: كنت مع عبد الله بن مسعود
فسمع رجلاً يحلف بسورة البقرة، فقال: أتراه يكفر؟ عليه بكل آية يمين.
(١) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٧٢٦) وعزاه لمسدد.

١٠٦
كتاب الأيمان
[فائدة]:
فيقول عبد الله بن مسعود، مع الحديث المرسل فيه دليل على أن الحلف بالقرآن
يكون يمينًا في الجملة، ثم التغليط في الكفارة متروك بالإجماع.
٢ - باب فيمن حلف بغير الله أو بالبراءة من الإسلام أو الأمانة
(فيه حديث قيس بن حنيف وتقدم في الطهارة في باب ما يستتر به من أعين
الجن).
٥٤٧٦ - وعن عبد الله بن شقيق قال: قال رجل عند رسول الله وَله: والأمانة.
فقال: ((قلتَ: والأمانة! قلت: والأمانة!))(١). فما زال رسول الله وَله يكررها حتى قلنا:
لیته سگت(٢).
رواه مسدد مرسلاً ورواته ثقات.
٥٤٧٧ _/ وعن سعيد بن عبيدة قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فسمع
رجلاً يقول: وأبي، فحصبه ابن عمر، وقال: إنها كانت يمين عمر في الجاهلية فنهاه
رسول الله گال﴾ .
١٢٢/ ب
رواه مسدد.
٥٤٧٨ - وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: حلفت يومًا بأبي، فإذا رجل من خلفي.
قال: ((لا تحلفوا بآبائكم))(٣). قال: فالتفت فإذا هو رسول الله الَّله.
رواه أبو بكر بن أبي شيبة.، ..
٥٤٧٩ - وأحمد بن حنبل ولفظه عن عمر أنه قال: لا، وأبي فقال رسول الله وَّه:
(مه، فإنه من حلف بشيء دون الله فقد أشرك)).
وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر.
٥٤٨٠ - وعن شقيق عن عبد الله قال: جاء يهودي إلى النبي ◌َّلة فقال: نِعم الأمة
(١) لم يذكر في المطالب التكرار.
(٢) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٧٢٧) وعزاه لمسدد.، وذكر معناه الهيثمي عن ابن عمر
في مجمع الزوائد (١٧٨/٤) وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.
(٣) أطراف الحديث عند: البخاري في الصحيح (٥٣/٥)، (١٦٤/٨)، (١٤٧/٩)، مسلم في الصحيح
(الإيمان ب ١ رقم ٤ مكرر)، وابن ماجة في السنن (٢١٠١)، النسائي في المجتبى (الأيمان
والنذور ب ٤ / ب ٥)، أحمد في المسند (١٧/١، ١٩، ٢٠، ٣٢ .. ).

١٠٧
کتاب الأيمان
أمتك لولا أنهم يقولون، قال: ((وكيف يقولون))؟ قال: يقولون: لولا الله وفلان، قال:
((إن اليهود لتقول قولاً، يقولوا: ثم فلان)). وقال: أيضًا نِعم الأمة أمتك لولا أنهم
يشركون، قال: ((كيف يقولون)»؟ قال: يحلفون بحق فلان وبحياة فلان. قال: فقال
النبي ◌َله: ((لا تحلفوا إلاّ بالله))(١).
رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف عبيد بن القاسم.
٥٤٨١ - وعن بريدة بن الخصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله امَّه: ((ليس
منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرىء زوجته أو مملوكه فليس منا))(٢).
رواه أبو يعلى، وأحمد بن حنبل، والبيهقي في الكبرى، ورواته ثقات وأبو داود في
سننه مختصرًا.
٥٤٨٢ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَلير: ((من حلف على
يمين فهو كما قال، إن قال: إني يهودي، فهو يهودي، وإن قال: إني نصراني، فهو
نصراني، وإن قال إني مجوسي فهو مجوسي))(٣).
رواه أبو يعلى الموصلي بسند ضعيف لضعف عُبَيْس بن ميمون.
٣ - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها
وشبهة من زعم: أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة
(فيه حديث عائشة وسيأتي في سورة التحريم).
٥٤٨٣ - وعن عبد الرحمن بن أُذينة عن أبيه قال: قال رسول الله وَلون: ((من حلف
على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفّر عن يمينه))(٤).
(١) ذكر نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد عن ابن مسعود (١٧٧/٤) وقال: رواه الطبراني في الكبير
وفيه: عبيد بن القاسم وهو كذاب.
(٢) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٣٢/٤) وقال: رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح
خلا: الوليد بن ثعلبة وهو ثقة.
(٣) رواه أبو يعلى في المسند برقم (١٠/٦٠٠٦)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٨١٣)،
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٧/٤) وقال: رواه أبو يعلى وفيه: عُبَيْس بن ميمون وهو
متروك، وقلت: قد صحف فيه: (عُبَيْس)) إلى: ((عنبس)).، وذكره ابن حجر في المطالب العالية
برقم (١٧٢٩) وعزاه لأبي يعلى.
(٤) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٧٣٠) وعزاه لأبي داود الطيالسي.

١٠٨
کتاب الأيمان
رواه أبو داود الطيالسي، والطبراني، والبغوي، وابن شاهين، وابن السكن، وأبو
عروبة وغير واحد في كتبهم في الصحابة.
[فائدة]:
وقال ابن السكن: يقال له صحبة، وقال البخاري في تاريخه: لم يدرك أُذينة
النبي ◌ّل﴿ وحديثه مرسل، وعده في التابعين: أبو نعيم، ومسلم في الطبقة الأولى، وقال
أبو حاتم: حديثه مرسل، وذكره ابن حبان في الصحابة، ثم ذكره في التابعين، وأصل
الحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الرحمن بن سَمُرة، وأبي موسى
الأشعري.
٥٤٨٤ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن امرأة قالت: إن لبست من كسوة
زوجها(١) فهي هدية. قال: فقال: تهديه. قال: وسألت الحسن، قال: تكفّر عن
یمینها(٢).
رواه مسدد موقوفًا.
٥٤٨٥ - وعن عوف بن مالك الأشجعي عن أبيه قال: أتيت رسول الله وَلَهُ فصعَّد
فيَّ النظر وصوّبه ثم قال: ((أربّ إِبل أنت، أو ربّ غنم) وكان يعرف ربّ الإبل من ربّ
الغنم بهيئته، فقلت: من كلٍ قد آتاني الله وأكثر وأنطب، فقال: ((أليس تنتجها وافية أعينها
وآذانها فتجدع هذه وتقول:" صرمًا وتهد هذه عميرة فساعد الله أشد ومواساة أحد لو شاء
أن يأتيك بها صرمًا فعل)). قلت: يا رسول الله إلى ما تدعو؟ قال: ((لا شيء إلاّ الله
والرحم)). قلت: يا رسول الله ما بعثت به؟ قال: ((أتتني رسالة من ربي فضقت بها ذرعًا،
وخفت أن يكذبني قومي فقيل لي: لتفعلن أو لنفعلن كذا وكذا). قلت: يا رسول الله
يأتيني ابن عمي فأحلف أن لا أعطيه ولا أصله، قال: ((كَفْر عن يمينك)). قال، ثم قال:
((أرأيت لو كان لك عبدان أحدهما لا يخونك ولا يكتمك حديثًا، ولا يكذبك، والآخر
يكذبك ويكتمك ويخونك أيهما أحبّ إليك)»؟ قلت: الذي لا يكذبني ولا يخونني ولا
١/١٢٣ يكتمني، قال: فقال رسول الله وَّر: / ((فذلك أنتم عند ربكم))(٣).
رواه الحميدي.
(١) في المطالب: ((من زوجها كسوة).
(٢) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٧٢٨) وعزاه لمسدد.
(٣) أطرافه عند: الحميدي في المسند (٨٨٣)، أحمد في المسند (١٣٦/٤)، الطبراني في الكبير
(٢٨٣/١٩).

١٠٩
کتاب الأيمان
٥٤٨٦ - وعن أنس بن مالك: أن أبا موسى الأشعري استحمل النبي ◌َّر فوافق منه
شغلاً فحلف أن لا يحمله، ثم حمله، فقال: يا رسول الله إنك حلفت أن لا تحملني،
قال: (وأنا أحلف لأحملنك)). فحمله(١).
رواه أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له ورواته ثقات، وأحمد بن منيع، وأبو يعلى،
وأحمد بن حنبل.
٥٤٨٧ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وَّر قال: ((من حلف على يمين
فرأى خيرًا منها فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه)).
رواه أحمد بن منيع بسند ضعيف لضعف يحيى بن عبيد الله بن موهب.
٥٤٨٨ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَلير: ((من حلف على
يمين فرأى غيرها خيرًا منها فكفارتها تركها))(٢).
رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن البيلماني والراوي عنه.
٥٤٨٩ - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي ◌َّر قال: أفاء الله عز وجل على
رسوله * إيلاً ففرّقها، قال أبو موسى الأشعري: يا رسول الله اخذني(٣). قال: ((لا)).
فقال له ثلاثًا، فقال النبي ◌ََّ: ((والله لا أفعل)). إلى أن يبقى أربع غُرُّ الذُرَى، فقال:
((خذهن يا أبا موسى)). قال: يا رسول الله إني استحذَّيتك(٤) فمنعتني وحلفت، فأشفقت
أن يكون دخل على رسول الله وَلقر وهم، فقال: ((إني إذا حلفت فرأيت أنَّ غير ذلك
أفضل كفّرتُ عن يميني وأتيتُ الذي هو أفضل)»(٥) .
رواه أبو يعلى الموصلي.
٥٤٩٠ - وعن عمران بن الحصين الخزاعي رضي الله عنه قال: جئت رسول
الله ◌َّ في نفر نستحمله، فقال: ((ما عندي ما أحملكم والله لا أحملكم)). قال: فتركنا
(١) ذكر نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد (١٨٣/٤) وقال: رواه أحمد، والبزار ورجال أحمد رجال
الصحيح.
(٢) رواه أبو يعلى في المسند برقم (١٠/٥٧٦٢)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٨١٢)،
وذكره في مجمع الزوائد (١٨٣/٤) وقال: رواه أبو يعلى وفيه: محمد بن عبد الرحمن البيلماني
وهو ضعيف.، وذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٧٣٢) وعزاه لأبي يعلى.
(٣) في مجمع الزوائد: ((أجدني)). وما هنا موافق للسياق والمراد ((أعطني)).
(٤) في مجمع الزوائد: (استجديتك)) وراجع التعليق السابق.
(٥) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٧٣٥) وعزاه لأبي يعلى.، وذكره الهيثمي في مجمع
الزوائد (١٨٤/٤) وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.

١١٠
کتاب الأيمان
أيامًا، قال: فأُتي بإبل من الصدقة فأرسل إليّ فأمر لنا(١) بثلاثة جمالٍ غُرِّ الذُرَى، قال:
فانصرفنا بها، فقلت لأصحابي: والله ما أظنه يبارك لنا فيها، إن رسول الله وَل﴿ حلف أن
لا يحملنا فلعله نسي، فارجعوا بنا إليه فذكروه بيمينه، فرجعنا إليه فقلنا: يا رسول الله
يمينك الذي حلفت عليها ألا تحملنا؟ قال: ((قد عرفت يميني من حلف منكم على يمين
فرأى غيرها خيرًا فليأت الذي هو خير وليكفّر عن يمينه))(٢) .
رواه أبو يعلى الموصلي بسند فيه سعيد بن زَزْبی وهو ضعيف.
٥٤٩١ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((من حلف على مِلك يمينه أن
يضربَه، فكفارتُه تركُه، ومع الكفارة حَسَنَةً»(٣).
رواه مسدد، والبيهقي بسند الصحيح.
٤ - باب فيمن حلف بالله الذي لا إله إلا هو
٥٤٩٢ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَله الرجل: ((فعلت كذا
وكذا))؟ قال: لا والذي لا إله إلاّ هُو، قال: فأتاه جبريل. فقال: ((بلى قد فعله، ولكن
غفر له بقوله: لا إله إلاّ هُو))(٤).
رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وأبو يعلى، وأحمد بن حنبل،
والبيهقي بسند صحيح.
٥٤٩٣ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلين اختصما إلى النبي ◌َّره
فسأل رسول الله ◌َي المدعي بالبيئة فلم يكن له بينة فاستحلف المطلوب فحلف بالله الذي
لا إله إلاّ هو، فقال رسول الله وَ﴾: ((إنك قد فعلت، ولكن غفر لك بإخلاصك قول: لا
إله إلاّ الله»(٥).
رواه أحمد بن منيع، وأحمد بن حنبل.
(١) في المطالب العالية: ((لي)).
(٢) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٧٣٦) وعزاه لأبي يعلى.، وذكره الهيثمي في مجمع
الزوائد (١٨٣/٤: ١٨٤) وقال: رواه الطبراني في الكبير وفي الأوسط طرف منه وفيه: سعيد بن
زربي وهو ضعيف.
(٣) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٧٣٣) وعزاه لمسدد.
(٤) ذكر نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٣/١٠) وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى بنحوه ورجالهما
رجال الصحيح إلا أن حماد بن سلمة قال: لم يسمع ثابت هذا من ابن عمر بينهما رجل.
(٥) ذكره الهيثمي بنحوه في مجمع الزوائد (٨٣/١٠) وقال: رواه أحمد، وفيه: عطاء بن السائب وقد
اختلط .

١١١
کتاب الأيمان
وله شاهد من حديث أنس بن مالك(١) وسيأتي في الذكر في باب فضل لا إله إلا
الله .
٥ - باب في اليمين الغموس وما جاء في كفارة اليمين
٥٤٩٤ - عن ابن أبي الخوار مولىّ لبني عامر سمعت الحارث بن مالك بن البرصاء
في الموسم ينادي في الناس . - قال سفيان: لا أعلمه إلاّ قال: قال النبي وَلقول -: ((ما من
أحد يحلف على يمين كاذبة ليقتطع بها حق مال(٢) امرىء مسلم إلاّ لقي الله وهو عليه
غضبان))(٣).
رواه الحميدي، وابن أبي الخوار لم أقف له على ترجمة وباقي رواة الإسناد ثقات.
وله شاهد من حديث أبي بُردة عن أبيه وسيأتي في القضاء مع غيره.
٥٤٩٥ - وعن أبي سلمة قال: قال لنا مروان: انطلقوا فأصلحوا بين هذين سعيد
وأزْوَى، فأتينا سعيد [بن زيد](٤) فقال: أتروني انتقصت من حقها شيئًا، أشهد لسمعت
رسول الله وَّله يقول: ((من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقه طوق من سبع أرضين، ومن
تولى قومًا / بغير إذنِهِم فعليه لعنة الله، ومن اقتطع مال أخيه بيمينه فلا بارك الله له ١٢٣/ب
فيه))(٥).
رواه أحمد بن منيع، وأبو يعلى واللفظ له، وأحمد بن حنبل ورواته ثقات وقوله
((من أخذ شبرًا من الأرض)) في الصحيح وغيره.
٥٤٩٦ - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال؛ كنا نعد من الذنب الذي لا
كفارة له اليمين الغموس. قال: قيل: وما هي؟ قال: اقتطاع الرجل مال الرجل بيمينه(٦).
(١) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٧٣٤) وعزاه لمسدد.، وذكره الهيثمي في مجمع
الزوائد (٨٣/١٠) وقال: رواه البزار، وأبو يعلى بنحوه .. ورجالهما رجال الصحيح.
(٢) كذا في الأصل، والمطالب. وأحسب هذا اللفظ زائد على السياق.
(٣) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٧٣٧) وعزاه للحميدي.
(٤) ما بين المعقوفين من مسند أبي يعلى، ومجمع الزوائد.
(٥) رواه أبو يعلى في المسند برقم (٢/٩٥٥)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٨١٤)، وفي
مجمع الزوائد (١٧٩/٤) وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات، ورواه البزار باختصار، وأبو يعلى
بتمامه .
(٦) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٧٣٨) وعزاه لأحمد بن منيع.

١١٢
كتاب الأيمان
رواه أحمد بن منيع، والبيهقي في سننه فذكره إلاّ أنه قال: اقتطاع الرجل مال أخيه
باليمين الكاذبة.
٥٤٩٧ - وعن أبي أمامة بن سهل أحد بني بياضة؛ سمعت رسول الله وم لفه يقول:
((لا يقطع رجل حق امرىء مسلم بيمينه إلاّ حَرَّم الله عليه الجنة وأوجب له النار)). قيل: يا
رسول الله وإن كان شيئًا يسيرًا؟ قال: ((وإن كان سواكًا من آراك))(١).
رواه أحمد بن منيع واللفظ له، وابن حبان في صحيحه، وأبو يعلى إلاّ أنه قال:
((وإن كان قضيبًا من أراك)). قالها ثلاثًا .
٥٤٩٨ - وعن عبد الله بن ثعلبة أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك(٢) قال: قد
شهدت - أو قال: سمعت أباك - يحدّث بحديث سمعه عن النبي ◌َّ. قال: قلت: لا
أدري، قال سمعت أباك يقول سمعت رسول الله وَ القول يقول: ((من اقتطع مال مسلم بيمين
كاذبة كانت نكتة سوداء في قلبه لا يغيرها شيء إلى يوم القيامة))(٣).
رواه الحارث عن الواقدي وهو ضعيف، ورواه الحاكم وصححه.
٥٤٩٩ - وعن أبي سلمة أن زيد بن ثابت رضي الله عنه: كان يقول يُجزِىء في
كفارة اليمين مُدٍّ من حِنطة لكل مسكين(٤).
رواه الحارث بن أبي أسامة.
٦ - باب اليمين على المدعى عليه، وما جاء فيما لا يمين فيه
(فيه [حديث](٥) عبد الله بن عمرو وتقدم في باب كراهية الصلاة بعد العصر،
وحديث طلحة بن عبد الله وسيأتي في باب ... )(*).
٥٥٠٠ - وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَر: ((من طلب
طلبة بغير شهداء فالمطلوب هو أولى باليمين)).
(١) أطراف الحديث عند: ابن ماجة في السنن (٢٣٢٤) الطبراني في الكبير (٢٤٩/١، ٢٥٠)، ابن أبي
شيبة في المصنف (٢/٧).
(٢) في بغية الباحث: ((عبد الله بن علية أن أبا عبد الرحمن بن كعب بن مالك)).
(٣) ذكره الهيثمي في بغية الباحث برقم (٤٥٦).
(٤) ذكره الهيثمي في بغية الباحث برقم (٤٥٧)، ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٧٣٩) وعزاه
للحارث .
(٥) ما بين المعقوفين يتطلبه السياق.
(*) موضع النقط عبارة غير ظاهرة بهامش المخطوط.

١١٣
كتاب الأيمان
رواه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه، ..
٥٥٠١ _ ورواته ثقات ولفظه: عن رسول الله وَيقول أنه قضى إذا لم يكن للطالب بينة
فعلى المطلوب البينة .
٥٥٠٢ - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَلهو: ((البينة
على المدعي، واليمين على المدعى عليه)).
رواه أحمد بن منيع بسند ضعيف لضعف الحجاج بن أرطاة.
٥٥٠٣ - وعن كُريب: سمعت ابن عباس وعنده المسور بن مخرمة، وعبد الله بن
شداد بن الهاد، ونافع بن جبير فقال: إن رسول الله وَ لقر قال: ((ثلاث وثلاث وثلاث(١)،
فثلاث(٢) لا يمين فيهن: لا يمين لولد على والده(٣)، ولا المرأة (٤) على زوجها، ولا
العبد(٥) على سيده(٦)، وأما الثلاث الملعون فيهن: فالملعون من ذبح لغير الله، والملعون
من لعن الله، والملعون من انتقض شيئًا من تخوم الأرض بغير حقه، وأما الثلاثة الذي
أشك فيهن: فلا أدري عزير كان نبيًا أم لا)). وقال أبو بكر بن أبي شيبة: نسيت أنا
ثنتین.
رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند فيه محمد بن كُريب وهو ضعيف.
وله شاهد من حديث جابر وتقدم في باب الطلاق قبل النكاح وروى الحاكم بسند
صحیح، ..
٥٥٠٤ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلجر: ((ما أدري ذا القرنين أكان نبياً أم
لا وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا)»(٧) .
وروى أبو داود في أفراده بسند صحيح وسكت عليه من حديث ..
٥٥٠٥ _ أبي هريرة مرفوعاً: ما أدري تُبع ألعين هو أم لا، وما أدري عزير نبيّ هو
أم لا))، ثم أعلم الله نبيه و # أن الحدود كفارات وإن تبعًا أسلم.
(١) هذه الكلمات لم ترد في المطالب.
(٣) في المطالب: ((الوالد على ولده)).
(٢) في المطالب: ((ثلاث)).
(٤) في المطالب: ((ولا يمين للمرأة)).
(٥) في المطالب: ((للعبد)).
(٦) إلى هنا ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٧٢٣) وعزاه لأبي بكر.
(٧) أطرافه عند: البيهقي في السنن الكبرى (٣٢٩/٨)، ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله
(٥٠/٢)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد مختصرًا (٢٦٥/٦) وقال: رواه البزار بإسنادين
رجال أحدهما رجال الصحيح غير أحمد بن منصور الرمادي وهو ثقة.
مختصر إتحاف السادة المهرة/ مجلد ٤/ م ٨

١١٤
کتاب الأيمان
كما رواه أحمد بن حنبل، والدارمي في مسنديهما، والدارقطني في سننه من
حدیث ..
٥٥٠٦ - خزيمة بن ثابت عن النبي وَله: ((من أصاب ذنباً [و](١) أقيم عليه حد ذلك
الذنب فهو كفارته)»(٢). وإسناده حسن وصححه الحاكم، وروی أحمد بن حنبل،
والطبراني في الكبير من حديث ..
٥٥٠٧ _ سهل بن سعد مرفوعاً: ((لا تسبوا تبعًا فإنه قد أسلم))(٣).
وإسناده حسن.
٧ - باب النهي أن يقال: ما شاء الله وما شاء محمد [َله]
٥٥٠٨ - عن طفيل بن سخبرة رضي الله عنه أخي عائشة لأمها أنه قال: رأيت فيما
يرى النائم كأني أتيت على رهط من اليهود فقلت: من أنتم؟ فقالوا: نحن اليهود. فقلت:
إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولن: عزير ابن الله. قالوا: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون:
ما شاء الله وشاء محمد، ثم أتيت على رَهط من النصارى، فقلت: من أنتم؟ فقالوا:
نحن النصارى. فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله. قالوا:
وأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبح أخبر بها من أخبر،
١/١٢٤ثم أخبر بها النبي وَّهِ. فقال: ((هل أخبرت بها أحدًا))؟ فقال: نعم، فقام رسول الله وَليّ
خطيبًا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ((أما بعد: فإن طفيلاً رأى رؤيا، فأخبر بها من أخبر
منكم، وإنكم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها فلا تقولوا: ما شاء
الله وما شاء محمد)) (٤).
رواه أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له ورواته ثقات، وأبو يعلى، والدارمي
فذكراه.، . .
٥٥٠٩ - إلا أنهما قالا: نِعم القوم أمة محمد لولا يقولون: ما شاء الله وشاء
محمد، فذكر لرسول الله وَله. فقال: ((لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد قولوا: ما شاء
الله وحده)) (٤).
(١) من مجمع الزوائد.
(٢) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٦٥/٦) وقال: رواه الطبراني وأحمد بنحوه، وفيه راو لم يسم
وهو ابن خزيمة، وبقية رجاله ثقات. ورواه موقوفًا أيضًا.
(٣) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٦/٨): وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عمرو بن
جابر وهو كذاب.
(٤) رواه أبو يعلى بنحوه في المسند برقم (٨/٤٦٥٥)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم=

١١٥
کتاب الأيمان
ورواه النسائي في اليوم والليلة وابن ماجة مختصرًا.
٥٥١٠ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي ◌َّر فحدّثه
ببعض الكلام فقال: ما [شاء](*) الله وشئت، فقال: ((جعلتني الله عدلاً، بل ما شاء
الله»(١).
رواه أبو بكر بن أبي شيبة بإسناد حسن ومسدد والنسائي في اليوم والليلة.، ..
٥٥١١ - وابن ماجة بلفظ: ((إذا حلف أحدكم فلا يقل: ما شاء الله وشئت، ولكن
ليقل: ما شاء الله ثم شئت))(٢).
٨ - باب ما جاء في أن النذر يمين، وغير ذلك مما يذكر
٥٥١٢ - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: النذر يمين(٣).
رواه مسدد موقوفًا ورواته ثقات.
٥٥١٣ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: النذر يمين(٤).
رواه مسدد موقوفًا.
٥٥١٤ - عن عبد الله بن أبي سفيان أن عليا رضي الله عنه قال: إن بني أمية
يقاتلوني يزعمون أني قتلت عثمان، وكذبوا، إنما يريدون الملك، فلو أعلم إنما يذهب ما
في قلوبهم أن أحلف لهم عند المقام: والله ما قتلت عثمان، ولا أمرت بقتله، لفعلت،
ولكن إنما يريدون الملك، وإني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله عز وجل:
﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلُ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾(٥).
رواه مسدد موقوفًا.
٥٥١٥ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله مح للو يقول: ((رب
يمين لا تصعد إلى الله تبارك وتعالى بهذه البقعة)). قال: فرأيت فيها النخاسين بعد(٦) ..
رواه أبو يعلى الموصلي بسند ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله.
(١١٥٣)، وفي مجمع الزوائد (٢٠٨/٧) وقال: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات.، ورواه الدارمي في
سننه (٢٩٥/٢).
(١) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٤٧/١٠).
(*) سقط من الأصل.
(٢) راجع كتابه السنن (٢١١٧).
(٣) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٧٤٠) وعزاه لمسدد.
(٤) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٧٤١) وعزاه لمسدد.
(٥) سورة الحجر (الآية: ٤٧).
(٦) ورواه أحمد في المسند (٣٠٣/٢).

٧٧ - كتاب النذر
١ - باب الوفاء بالنذر
قال الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ
مُسْتَطِيرًا﴾(١). وقال تعالى في حق آخرين: ﴿وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ أَتَانَا مِن فَضْلِهِ
لَنَصَّدَقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمْ مِن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَّهُمْ مُعْرِضُونَ
فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا
يَكْذِبُونَ﴾(٢).
٥٥١٦ - وعن أبي ثعلبة الخُشَني رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله نذرت أن
أنحر ذَوْدًا على صنم من أصنام الجاهلية. قال: ((أوف بنذرك ولا تأثم بربك)). ثم قال
رسول الله وَالر: ((لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا
تملك»(٣).
رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وتقدم بتمامه في النكاح في باب من عرض ابنته على
من يتزوجها .
(١) سورة الإنسان (الآية: ٧).
(٢) سورة التوبة (الآيتان: ٧٧:٧٥).
(٣) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٧٢٢) وعزاه لأبي بكر.، وذكره الهيثمي في مجمع
الزوائد (١٨٨/٤) وقال: رواه الطبراني في الكبير .. وفيه: أبو فروة يزيد بن سنان وثقه أبو حاتم
وغيره وضعفه جماعة.

١١٧
ے
کتاب النذر
٢ - باب ما يوفى به من النذر
٥٥١٧ - عن زيد بن جبير قال: سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل نذر أن
يصوم الجمعة، فقال: أمرنا بوفاء النذر ونهينا عن صوم هذا اليوم.
رواه أبو داود الطيالسي ورواته ثقات، ورواه البخاري، ومسلم، والنسائي من طريق
زیاد فلم يذكروا الجمعة. وقالوا بدله: یوم عید.
٥٥١٨ - وعن محمد بن الزبير أخبرني أبي أن رجلاً حدّثه: أنه سأل عمران بن
حصين رضي الله عنه عن رجل نذر أن لا يشهد الصلاة في مسجد قومه. فقال عمران:
سمعت رسول الله 43# يقول: ((لا نذر في غضب، وكفارته كفارة یمین)). قال: قلت: یا
أبا نجيد إن صاحبي ليس بموسر وهو يستقل الطعام. قال: قلت: ما يقول في الكسرة.
قال: أرأيت لو أن وفدًا دخلوا على أمير من الأمراء فكسا كل إنسان منهم قليسية قليسية،
قال: الناس قد كساهم(١).
رواه مسدد بسند ضعيف لجهالة بعض رواته وضعف محمد بن الزبير، ورواه مسلم
في صحيحه، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة دون قوله: يا أبا نجيد إلى آخره.
٥٥١٩ - وعن عمران بن الحصين رضي الله عنه: أن امرأة من المسلمين أسرها
العدو، وقد كانوا قبل ذلك أصابوا ناقة لرسول الله ◌َله. / قال: فوجدت غفلة منهم، ١٢٤/ب
فعمدت إلى الناقة فركبتها، وجعلت عليها نذرًا لئن نجاها الله عليها لتنحرنها. قال:
فنجت فقدمت على رسول الله -18 فذهبت لتنحرها فمنعت من ذلك، فقال رسول
الله وَلّ: ((ما جزيتيها؟ - ثم قال ــ لا نذر لابن آدم في معصية الله ولا فيما لا
يملك)»(٢).
رواه مسدد ورواته ثقات والنسائي في الكبرى ورواه البيهقي من حديث عبد الله بن
عمرو.
٥٥٢٠ - وعن عكرمة بن خالد: أن رجلاً نذر أن ينحر ذَودًا ببوانه، فقال
(١) أطراف الحديث عند أبي داود في السنن (الأيمان والنذور ب ٤١)، النسائي في المجتبى (٢٨/٧)،
عبد الرزاق في المصنف (١٥٨١٥)، أحمد في المسند (٤٣٣/٤)، البيهقي في السنن الكبرى (١٠/
٧٠)، الحاكم في المستدرك (٣٠٥/٤).
(٢) ذكر نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد (١٨٧/٤) عن النواس بن سمعان الكلابي وقال: رواه الطبراني
في الكبير، والأوسط وفيه: عمرو بن واقد القرشي وقد وثقه محمد بن المبارك الصوري ورد عليه،
وقد ضعفه الأئمة وترك حديثه.

١١٨
كتاب النذر
النبي ◌َّهر: ((أحلفت على ذلك وقلت ذلك وفي نفسك شيء من أمر الجاهلية))؟ قال: لا.
قال: ((فانحرها)(١).
رواه مسدد مرسلاً ورواته ثقات.
وله شاهد من حديث أبي ثعلبة وتقدم في الباب قبله.
٣ - باب فيمن نذر أن يحج ماشيًا
٥٥٢١ - عن أبي سعيد عن عبد الله بن مالك: أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن
تحج ماشيةً ناشرة حجها(٢) فسأل النبي و ◌ّ ر عن ذلك، فقال: ((مُرها فلتختمر، ولتركب،
ولتصم ثلاثة أيام) (٣).
رواه مسدد ورواه ... (٤)، والبزار من حديث ابن عباس.
٥٥٢٢ - وعن سنان بن عبد الله الجهني أنه حدّثته عمّته(٥): أنها أتت النبي وَّه
فقالت: يا رسول الله تُوفّيت أمّي وعليها مشي إلى الكعبة نذرًا، فقال رسول الله وَ له:
((هل تستطيعين [أن](٦) تمشين عنها))؟ فقلت: نعم. قال: ((فامشي عن أمك)) - قالت: أو
يجزىء ذلك عنها؟ قال: ((نعم أرأيت لو كان عليها دين ثم قضيتِهِ عنها هل كان يقبل
منك))؟ قلت: نعم، فقال رسول الله وَّر: ((فالله أحق بذلك))(٧).
رواه أبو بكر بن أبي شيبة وعنه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف محمد بن كُريب.
٥٥٢٣ - وعن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال؛ قلّ ما قام فينا رسول الله الأول
إلاّ حثنا فيه على الصدق ونهانا عن المثلة. وقال: ((إن من المثلة أن يخرم أنفه، ومن
المثلة أن يحج ماشيًا فإذا نذر أحدكم أن يحج ماشيًا فليهد ھدیًا ولير كب))(٨).
رواه أبو داود الطيالسي وأحمد بن حنبل.، ..
(١) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٧٤٢) وعزاه لمسدد.
(٢) كذا في الأصل، وأحسب أن صوابها: ((شعرها)).
(٣) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٧٤٣) وعزاه لمسدد.
(٤) موضع النقط عبارة غير ظاهرة بهامش المخطوط.
(٥) في المطالب: عمته: ((الفريقية)). وصوابها: ((الفريعة)).
(٦) ما بين المعقوفين من المطالب، ومجمع الزوائد.
(٧) ذكره بنحوه ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٧٤٤) وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة.، وذكره
الهيثمي في مجمع الزوائد (١٩١/٤) وقال: رواه الطبراني في الكبير، ومحمد بن كريب ضعيف.
(٨) ذكر نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد (١٨٩/٤) وقال: رواه أحمد، والبزار بنحوه، والطبراني في
الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح.

١١٩
كتاب النذر
٥٥٢٤ - ومسدد ولفظه عن الحسن: أن رجلاً أتى عمران بن حصين فقال: إن
عبدًا لي أبق وإني نذرت إن ردّه الله أن أقطع يده. قال: لا تقطع يده فإن رسول الله الجهل
كان يأمرنا بالصدقة وينهى عن المثلة.، ..
٥٥٢٥ - ومحمد بن يحيى بن أبي عمر ولفظه: عن الحسن عن عمران بن
حصين، وأبي بَكرة، ومعقل بن يسار، وأبي برزة الأسلمي، وأنس بن مالك قالوا
جميعًا: سمعنا رسول الله وَلتر، ما قام فينا خطيبًا قط إلاّ وهو ينهى عن المثلة ويأمرنا
بالصدقة .
ورواه الحاكم بمعناه، وقال: ((فليهد بدنة وليركب)» ..
[فائدة]:
والبيهقي وقال: لا يصح سماع الحسن من عمران ففيه إرسال والله أعلم. قلت:
وكذا نقل الحافظ صلاح الدين العلائي في كتاب المراسيل عن أحمد بن حنبل، وأبي
حاتم، وعلي بن المديني.
٤ - باب فيمن نذر أن يصلي في بيت المقدس
٥٥٢٦ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رجلاً نذر أن يصلي في بيت
المقدس، فسأل عن ذلك رسول الله وَّله، فقال له رسول الله وَلّى: ((صل هاهنا)). يعني
في المسجد الحرام. فقال: يا رسول الله إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس. فقال:
((صل هاهنا). قال يزيد: أظنه قال في الثالثة: ((صل حيث قلت))(١).
رواه أحمد بن منيع ورواته ثقات.، ..
٥٥٢٧ - وكذا عبد بن حميد ولفظه: أن رجلاً قال: يا رسول الله إني نذرت إن
فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال النبي ◌َّر: ((صل هاهنا)). فأعادها
الرجل على النبي ◌َّ مرة أو مرتين فلما أكثر، قال النبي وَلّ: ((شأنك إذًا)).
٥ - باب فيمن نذر أن يحمد الله حق حمده
٥٥٢٨ - عن فاطمة بنت قيس/ رضي الله عنها: أن النبي بَّرَ بعث جيشًا. فقال: ٢/١٢٥
(١) ذكر نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد (١٩٢/٤) عن عطاء بن أبي رباح، وقال: رواه الطبراني في
الكبير مرسلاً. وأطراف الحديث عند: أبي داود في السنن (٣٣٠٥)، أحمد في المسند (٣٦٣/٣)،
والحاكم في المستدرك (٣٠٤/٤)، الدارمي في السنن (١٨٥/٢)، البيهقي في السنن الكبرى
(٨٢/١٠).

١٢٠
كتاب النذر
((لئن أتاني منهم خبر صالح لأحمدنَّ الله حَقَّ حمده)) فلما أتاه منهم خبر صالح، قال:
((اللهم لك الحمد شكرًا ولك المنّ فضلاً). فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه [يا
رسول الله] (١): إنك قلت: ((لئن أتاني منهم خبر صالح لأحمدنَّ الله حقّ حمده)) - قال:
((قد (٢) قلت: اللهم لك الحمد شكرًا ولك المنّ فضلاً)(٣).
رواه الحارث عن الخليل بن زكريا وهو ضعيف.
٦ - باب فيمن نذر أن يعصي الله
وما جاء فيمن وجبت عليه بدنة وغير ذلك
(فيه حديث جابر وتقدم في باب الطلاق قبل النكاح وحديث أبي ثعلبة وتقدم في
باب من عرض ابنته على من يتزوجها وحديث معاذ وتقدم في باب الطلاق قبل النكاح).
٥٥٢٩ - وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي وَّر قال: ((من نذر أن يعصي الله فلا
يعصم)»(٤).
رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر ورواته ثقات.
٥٥٣٠ - وعن عبد الله بن بدر يذكر عن النبي وَلّر قال: ((لا نذر في معصية))(٥).
رواه أبو بكر بن أبي شيبة مرسلاً.
٥٥٣١ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله وجبت
علي بَدَنَةٌ وقد عزّت(٦) البُدن فما ترى؟ قال: ((اذبح مكانها سبعًا من الشاء))(٧).
(١) ما بين المعقوفين من المطالب العالية، وبغية الباحث.
(٢) لم ترد الكلمة بالمطالب العالية، وما هنا موافق لبغية الباحث.
(٣) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٧٤٦) وعزاه للحارث، وذكره الهيثمي في بغية الباحث
برقم (٤٥٨).
(٤) أطراف الحديث عند: البخاري في الصحيح (١٧٧/٨)، الترمذي في الجامع (١٥٢٦)، أبي داود في
السنن (٣٢٨٩)، النسائي في المجتبى (١٧/٧)، ابن ماجة في السنن (٢١٢٦)، أحمد في المسند
(٣٦/٦)، الدارمي في السنن (١٨٤/٢)، البيهقي في الكبرى (٢٣١/٩)، (٦٨/١٠، ٧٥).
(٥) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٧٤٥) وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة.
(٦) في المطالب: ((نحرت)).
(٧) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١١٩٥) ولم يذكر عزوه، ذكر نحوه في رقم (١٧٤٥
مكرر) وعزاه لأبي بكر ابن أبي شيبة وأشار إلى موضعه في رقم (١١٩٥)؛ وذكره الهيثمي في مجمع
الزوائد (١٨٧/٤: ١٨٨) وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه: أبو الحويرث ضعفه أحمد وغيره،
ووثقه ابن حبان، وبقية رجاله ثقات.