Indexed OCR Text

Pages 501-512

٧٩٢٨ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ (١) - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنِّي لَبَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَلْحَجِّ الأَكْبَرِ، وَإِنَّ زَبَدَ نَاقَتِهِ لَيَقَعُ عَلَى ظَهْرِي، فَسَمِعْتُهُ
يَقُول: ((أَذُوا إِلَى كُلِّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ ، الْوَلَدُ لِلْفِراشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَمَنْ تَوَلَّى
غَيْرَ مَوَالِيهِ ( مص: ٢٢) أَوِ أَذَعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ (٢) ، فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صِرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ)) (٣).
رواه الطبراني (٤) ، وفيه من لا يعرف .
٧٩٢٩ - وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، ولِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ
تَنْتَهِكَ شَيْئاً مِنْ مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا » .
رواه الطبراني(٥) ، وفيه جناح مولى الوليد ، وهو ضعيف .
٧٩٣٠ - وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ حُذَافَةَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ
أَبِي؟ قَالَ: (( أَبُوكَ حُذَافَةُ ، أَلْوَلَدُ لِلْفِراشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)).
ـ والفضيل بن سليمان فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٧٣) في (( موارد الظمآن)). وقد تقدم
برقم ( ٧٢٠٦ ) .
(١) في (د): ((ابن مسعود)) وهو تحريف. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤١٦/٤، والنسائي في
الكبرى برقم ( ٥٦٨٠ ) من طريق مغيرة ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود ... وقال النسائي:
(( ولا أحسب هذا عن ابن مسعود ، والله تعالى أعلم)).
(٢) في (ظ، د): (( لغير أبيه)).
(٣) في (ظ): ((لا يقبل الله)).
(٤) في الكبير ٢٦١/١٧ برقم (٧١٩) من طريق محمد بن سليمان بن أبي رجاء العباداني ،
حدثنا أبو معشر ، عن عيسى بن أسيد ، عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، عن
أبي مسعود ... وعيسى بن أسيد روى عن عبد الرحمن بن زيد ، وروى عنه : نجيح بن
عبد الرحمن السندي . وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . وباقي رجاله ثقات .
وأبو معشر هو : يوسف بن زياد .
(٥) في الكبير ٢٢/ ٨٣، ٨٥ برقم (٢٠١، ٢٠٦)، وقد تقدم برقم ( ٧٧٥٠) فانظره .
٥٠١

قَالَ : لَوْ دَعَوْتَنِي إِلى حَبَشِيٍّ لاَتَّبَعْتُهُ ، فَقَالَتْ أُمُّهُ : عَرَّضْتَنِي .
فَقَالَ : إِنِّي أُحِبُ أَنْ أَسْتَرِيحَ .
رواه الطبراني(١)، وهو مرسل، ورجاله ثقات .
٢٦ - بَابٌ: فِيمَنْ يَبْرَأُمِنْ وَلَدِهِ أَوْ وَالِدِهِ
٧٩٣١ - عَنِ أَبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: ((مَنِ أَنْتَفَىُ مِنْ وَلَدِهِ لِيَفْضَحَهُ فِي الدُّنْيَا، فَضَحَهُ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يَوْمَ
اُلْقِيَامَةِ عَلَىْ رُؤُوسِ الأَشْهَادِ قِصَاصٌ بِقِصَاصٍٍ )) .
رواه أحمد (٢)، والطبراني في الكبير، والأوسط ، ورجال الطبراني رجال
(١) في الجزء المفقود من معجمه الكبير، وأخرجه الخطيب في (( تاريخ بغداد)) ١١٦/١١
من طريق عبدوس بن بشر ، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن أبي وائل ، بهذا الإِسناد .
وهو إسناد حسن إذا سلم من تدليس المغيرة بن مقسم .
وأخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٦٢٧ من طريق نعيم بن حماد ، حدثنا هشيم ، عن سيار ،
عن أبي وائل ... رجاله ثقات وإنما يخشى تدليس هشيم.
وللكن يشهد له حديث أنس المتفق عليه ، والذي استوفينا تخريجه في (( مسند الموصلي ))
برقم (٣١٣٤) و(٣١٣٥، ٣٦٠١، ٣٦٨٩، ٣٦٩٠).
(٢) في المسند ٢٦/٢ - ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير ١٢ / ٤٠١ برقم (١٣٤٧٨)،
وفي الأوسط برقم (٤٣٠٩) - من طريق وكيع ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي المجالد ، عن
مجاهد ، عن ابن عمر ... وهذا إسناد صحيح .
محمد بن أبي المجالد هو : عبد الله بن أبي المجالد ، من رجال البخاري .
وأخرجه الطبراني أيضاً برقم ( ١٣٥٠٣) من طريق عبد الرحيم بن يحيى الدَّبيلي ، حدثنا
عبد الرحمن بن مَغْراء ، أنبأنا جابر بن يحيى الحضرمي ، عن ليث بن أبي سليم ، عن
مجاهد ، بالإِسناد السابق .
وهذا إسناد فيه عبد الرحيم بن يحيى ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وانظر الأنساب
للسمعاني ٢٧٩/٥ - ٢٨٠، والإِكمال ٣٥٢/٣ .
وجابر بن يحيى الحضرمي ما وجدت له ترجمة .
وليث بن أبي سليم وهو ضعيف .
٥٠٢

الصحيح ، خلا عبد الله بن أحمد ، وهو ثقة إمام .
٧٩٣٢ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ قَالَ: ((إِنَّ لهِ تَعَالَىْ عِبَادً(١) لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَلاَ
يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ)»(٢) .
قِيلَ : مَنْ / أُولَئِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟
١٥/٥
قَالَ: (( مُتَبَرِّىٌ مِنْ وَالِدَيْهِ رَاغِبٌ عَنْهُمَا، وَمُتَبَرِّىءٌ(٣) مِنْ وَلَدِهِ، وَرَجُلٌ أَنْعَمَ
عَلَيْهِ قَوْمٌ فَكَفَرَ نِعْمَتَهُمْ وَتَبَزَّأَ مِنْهُمْ )) .
رواه أحمد (٤)، والطبراني، وزاد: (( وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)).
وفيه زَيَّان بن فائد ، ضعفه أحمد ، وابن معين ، وقال أبو حاتم : صالح .
(١) سقط من (ظ) قوله: ((إن الله تعالى)).
(٢) في (د) زيادة: ((ولهم عذاب عظيم)).
(٣) عند أحمد في المكانين: (( مُتَبَرٍ)).
(٤) في المسند ٣/ ٤٤٠ من طريق يحيى ، حدثنا رشدين ، عن زبان ، عن سهل بن معاذ،
عن أبيه : معاذ بن أنس ... ورشدين بن سعد، وزيَّان بن فائد ضعيفان مع الصلاح والعبادة .
وأخرجه الطبراني في الكبير ١٩٥/٢٠ برقم (٤٣٧) من طريق يحيى بن أيوب ، عن زيَّان بن
فائد ، بالإِسناد السابق .
٥٠٣

A
رجان
تم بحمد الله تعالى وحسن توفيقه الجزء العاشر من كتاب
(( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )»
ويليه الجزء الحادي عشر
وأوله
كتاب الأطعمة
٥٠٤

محتوى الكتاب
١٤- کتاب الوصايا
١ - باب الحث على الوصية
٧
٢ - باب ما يكتب في الوصية
١٠
٣ - باب: فيمن حاف في وصيته
١١
٤- باب: فیمن تصرف في مرضه بأكثر من الثلث
١٦
٥- باب استحباب الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له
١٧
٦-باب الوصية بالثلث
٧ - باب: فيمن أوصى بسهم من ماله
٢٢
٨ - باب: فیمن ینخلع من ماله
٢٢
٢٣
٢٤
١٠- باب: لا وصية لوارث
٩- باب: فیمن یترك ورثته أغنياء
٢٥
١١ - باب: لا وصية لقاتل
٢٥
١٢ - باب: الوصية إلى أهل الخير
١٣ - باب: في الوصي يشتري لنفسه من مال التركة أو يستقرض
٢٦
١٤ -باب وصية رسول الله صلی الله عليه وسلم
٢٧
١۵- باب وصية نوح عليه السلام
٤٠
١٦ - باب وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه
٤٢
١٧ - باب وصية عمر رضي الله عنه ..
٤٣
١٨ - باب وصية العباس رضي الله عنه
٤٤
١٩ - باب وصية سعد رضي الله عنه
٤٥
٢٠ - باب وصية معاذ رضي الله عنه
٤٥
٢١ - باب وصية قيس بن عاصم رضي الله عنه
٤٦
٥٠٥
٥
٩

١٥ - كتاب الفرائض
٤٩
١ - باب: فيمن فر من توريث وارثه
٥١
٢ - باب: في علم الفرائض
٥٢
٣ - باب الإنصاف عند القسمة
٥٥
٥٥
٤- باب: فيما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم
٥٦
٥- باب العصبة
٦ - باب: متى يرث المولود
٥٨
٧ - باب: فيمن ألحقت بقوم من ليس منهم
٦٠
٨ - باب: لا ترث ملة ملةً
٦٠
٩ - باب: فيمن يسلم وبعض ورثته على غير دينه فيسلم قبل قسمة الميراث
٦٣
١٠ - باب: لا يتم بعد حلم
٦٤
١١ - باب: إذا مات الرجل انقطع حقه من المال
٦٥
١٢ - باب: من ترك مالاً فلأهله .
٦٦
١٣ - باب: فيمن استلحق أحداً
٦٦
١٤- باب ما جاء في الجد
٦٨
١٥ - باب: في الكلالة
٦٩
١٦ - باب: في ابني عم أحدهما أخ لأم
٧٠
١٧ - باب: في زوج وأخت لِأَب وأم
٧١
١٨- باب: في أم وأخت وجد
٧١
١٩ - باب: في الإخوة
٧٤
٢٠ - باب: في العمة والخالة
٧٤
٢١ - باب: ميراث ابن الملاعنة
٧٥
٢٢- باب ميراث القاتل
٧٦
٢٣ - باب ميراث العقل
٧٧
٢٤ - باب ما جاء في الولاء ومن يرثه
٧٩
٥٠٦

٢٥ - باب: فيمن تولى غير مواليه
٨٤
٢٦ - باب: فيمن أسلم على يديه أحد ولم يترك وارثاً
٨٦
٢٧- باب: فيمن أعطى عطيةً ثم ورثها
٨٦
١٦ - كتاب العتق
١- باب ما یکره من حبس الرقيق
٩١
٩٣
٩٩
٣- باب الإحسان إلى الموالي والوصية بهم
١١٢
١٠١
٤- باب: فيمن ضرب مملوكه أو مثل به
١١٦
٥- باب: فیمن خفف عن عامله من العمل
١١٦
٦ - باب: في العبد الصالح
٧ - باب: في العبد الآبق
١١٨
٨ - باب العتق والإعانة فيه
١١٨
٩ - باب ◌ِتق الأحمر والأسود
١٢١
١٢٢
١١ - باب عِتق الأخيار
١٢٦
١٢٣
١٣ - باب: فيمن أعتق رقبةً مؤمنةً
١٢ - باب: العتق من ولد إسماعيل
١٣٢
١٥ - باب: فيمن فر من عبيد أهل الحرب إلى المسلمين وأسلم ومولاه كافر
١٣٦
١٦ - باب: فيمن أعتق لاعباً
١٤٠
١٧ - باب: فيمن أعتق ما لا يملك
١٤٠
١٨- باب عِتق ولد الزنا
١٩ - باب: في الكتابة
١٤١
٢٠ - باب: فيمن أعتق نصيباً في عبده
١٤٥
٢١ - باب: فيمن أعتق عبيداً لم يسعهم الثلث
١٥١
٥٠٧
٢ - باب فضل السودان .
١٠ - باب: أي الرقاب أفضل
١٢٥
١٤ - باب: في الرقبة المؤمنة
١٣٩

٢٢ - باب: في أم الولد
٢٣ - باب: في المدبر
١٥٢
١٥٣
١٧ - كتاب النكاح
١ - باب الحث على النكاح وما جاء في ذلك
١٥٥
٢ - باب ما جاء في الاختصاء
١٦٨
٣- باب نية الزواج
١٧٠
٤- باب: علیك بذات الدين
١٧١
٥- باب: أي شيء خير للنساء
١٧٢
٦ - باب: في المرأة تشرط لزوجها أن لا تتزوج بعده
١٧٣
٧ - باب: تزوجوا النساء يأتينكم بالأموال
١٧٤
٨ - باب اليمن في المرأة
١٧٧
١٧٥
٩ - باب الأمر بالتزويج والإعانة عليه
١٨٢
١٠ - باب عون الله سبحانه للمتزوج
١٨٣
١١ - باب: في محبة النساء
١٨٣
١٢ - باب تزويج الولود
١٨٧
١٣ - باب التسري
١٨٧
١٤ - باب تزويج الأبكار والصغار
١٥ - باب: فيمن تزوج من لم تولد
١٩٠
١٩١
١٧ - باب: في أولاد الجد من الأمة المملوكة
١٨ - باب تزويج الأقارب
١٩٢
١٩ - باب: في الرضاع
١٩٣
٢٠ - باب ما نهي عن الجمع بينهن من النساء
٢٠٥
٢١- باب نكاح المتعة
٢٠٩
٢٢ - باب نكاح الشغار
٢١٧
٥٠٨
١٥١
١٦ - باب: في الذي يعتق أمته ولم يتزوجها
١٩٢

٢٣- باب نکاح التحليل
٢٢٠
٢٤-باب نکاح المحرم
٢٢١
٢٢٦
٢٥ - باب: فيمن يزني بالمرأة ثم يتزوجها أو يتزوج ابنتها أو أمها
٢٦ - باب: فيما يحرم من النساء وغير ذلك
٢٢٨
٢٧ - باب: فيما أحل من نكاح النساء
٢٢٩
٢٣٠
٢٨ - باب: فيمن تزوج امرأةً ففارقها ثم تزوج أمها
٢٣١
٢٩ - باب: في المرأة تدخل الجنة ولها أزواج
٣٠ - باب: في نساء قريش .
٢٣٢
٣١ - باب: في الشريفات
٢٣٥
٣٢ - باب: في المرأة الصالحة وغيرها
٢٣٧
٣٣- باب: في نساء أهل الكتاب
٢٤٤
٣٤ - باب الكفاءة
٢٤٤
٣٥- باب: فيمن زوج مرغوباً عنه
٢٤٨
٣٦ - باب ما جاء في الخطبة .
٢٤٩
٣٧ - باب الإرسال في الخطبة والنظر
٢٥٠
٣٨- باب النظر إلى من یرید تزويجها
٢٥١
٣٩ - باب عرض الرجل وليته على أهل الخير
٢٥٥
٤٠- باب الاستئمار
٢٦٣
٤١- باب استثمار اليتيمة
٤٢-باب الصداق
٢٦٥
٤٣- باب: فيمن نوى أن لا يؤَّدي صداق امرأته
٢٧٨
٤٤۔باب نکاح السر
٢٨٠
٤٥-باب: أي یوم یکون التزويج
٢٨٠
٤٦ - باب ما جاء في الولي والشهود
٢٨١
٤٧- باب: في النكاح بغیر شهود
٢٨٩
٥٠٩
٢٥٤

٤٨- باب: فيمن نكح أو أعتق أو طلق لاعباً
٢٩٠
٤٩ - باب خطبة الحاجة
٢٩٣
٥٠ - باب لفظ النكاح
٢٩٤
٥١- باب إعلان النكاح واللهو والنثار
٢٩٥
٥٢-باب ما يدعی به للزوجين .
٣٠٢
٣٠٢
٥٣ - باب ما يفعل إذا دخل بأهله
٣٠٥
٥٤ - باب ما جاء في الجماع والقول عنده والتستر .
۵۵- باب کتمان ما یکون بین الرجل وأهله
٣١٣
٣١٥
٥٦ - باب أدب الجماع
٥٧- باب: فیمن یأتي أهله ثم یرید أن يعود
٣١٦
٥٨-باب: فیمن کانت له إلی أهله حاجة
٣١٦
٣١٧
٥٩- باب: فیمن یکثر الجماع
٣١٧
٦٠ - باب: فيمن يدعوها زوجها فتعتل
٣١٩
٦١ - باب ما جاء في العزل
٦٢ - باب حق السراري
٣٢٥
٦٣ - باب: في المغل وغيره
٣٢٦
٦٤ - باب: فيمن وطىء امرأةً في دبرها
٣٢٧
٦٥ - باب: فيمن وطىء حائضاً .
٣٣١
٦٦ - باب: فيمن وطىء امرأةً وحملها لغيره
٣٣٢
٣٣٤
٦٧ - باب: فيمن تزوج امرأةً فوجد بها عيباً
٣٣٦
٦٨ - باب: في العنين
٦٩ - باب حق المرأة على الزوج
٣٣٦
٧٠ - باب ثواب المرأة على طاعتها لزوجها وقيامها على ماله وحملها ووضعها
٣٤٨
٧١ - باب حق الزوج على المرأة
٣٥٢
٧٢- باب تصرف المرأة بغير إذن زوجها
٣٨٠
٥١٠

٧٣ - باب عشرة النساء
٣٨٢
٧٤ - باب غيرة النساء
٣٩٦
٧٥ - باب القسم
٤٠٣
٤٠٤
٧٦ - باب الحضانة
٤٠٦
٧٧- باب النفقات
٧٨ - باب النهي عن الخلوة بغير محرم
٤١٣
٧٩ - باب: متی یحجب الصبي
٤١٤
٤١٥
٨٠ -باب: فیمن یرضی لِأهله بالخبث
٤١٧
٨١ - باب الغيرة
٨٢ - باب النهي عن أن يطرق الرجل أهله ليلاً
٤٢٤
٨٣ -باب إبعاد أهل الريب
٤٢٦
٨٤ - باب النشوز .
٤٢٦
٨٥ - باب: فیمن أفسد امرأةً على زوجها
٤٢٩
٨٦ - باب ضرب النساء
٤٣١
١٨ - كتاب الطلاق
٤٣٣
١ - باب: لا تسأل المرأة طلاق أختها
٤٣٥
٢-باب
٤٣٥
٣-باب: لا طلاق قبل نكاح
٤٤٢
٤٣٧
٤- باب: فيمن يكثر الطلاق وسبب الطلاق
٤٤٦
٥ - باب: فيمن طلق لاعباً
٦ - باب: طلاق السنة وكيف الطلاق
٤٤٦
٧- باب طلاق العبد
٤٥٠
٨ - باب ألفاظ الطلاق
٤٥٠
٩- باب طلاق الرجعة
٤٥٢
١٠ - باب: فيمن طلق أكثر من ثلاث
٤٥٣
٥١١

١١ - باب تعليق الطلاق
٤٥٦
١٢ - باب متعة الطلاق
٤٥٦
١٣ - باب: متى تحل المبتوتة ؟
٤٦٠
١٤ - باب التخییر
٤٦٣
١٥ - باب تخيير الأمة إذا عتقت وهي تحت العبد
٤٦٤
٤٦٧
١٦ - باب: الأمة تباع ولها زوج
٤٦٧
١٧ - باب: العدة
١٨ - باب: في المعتدة تنتقل أو تخرج من بيتها
٤٧٢
٤٧٢
١٩ - باب: الاستبراء
٤٧٥
٢٠ - باب: الخلع
٢١ - باب: في الزوجين يسلم أحدهما
٤٧٧
٢٢ - باب: الظهار
٤٧٩
٢٣ - باب: الإيلاء
٤٨٣
٢٤ - باب: اللعان
٤٩١
٢٥ - باب: الولد للفراش
٤٩٦
٢٦ - باب: فيمن يبرأ من ولده أو والده
٥٠٢
محتوى الکتاب
٥٠٥
٥١٢