Indexed OCR Text
Pages 481-500
٤٨١ كتاب الصيد والذبائح ٤١٣ - حدثنا يزيد(١)، ثنا زكريا(٢) بن أبي زائدة، عن عامر(٣)، عن ابن عمر قال : رأيتُ عمر بن الخطاب يتفوّه، فقلت : ما شأنك يا أمير المؤمنين؟ قال : أشتهي جراداً مقلوّاً(٤)(٥). ٤١٣ / أ - حدثنا يزيد، ثنا زكريا بن أبي زائدة، عن عامر فذكر نحوه. ٤١٤ - حدثنا عبد الوهاب(٦) بن عطاء، ثنا شعبة(٧)، عن الحكم (٨) بن عتبة، ء عن زيد(٩) بن وهب، عن البراء بن عازب الأنصاري قال: أتيَ النبيُّ وَّه بضبٍ = ورواه الحاكم في ((المستدرك (٢٣٥/٤) من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن محمد بن صفوان فذكره. وقال الحاكم: ((حديث صحيح على شرط مسلم مع الاختلاف فيه على الشعبي ولم يخرجاه)). ورواه البيهقي في سننه (٩/ ٣٢٠) عن جابر ومحمد بن صفوان . قلت : رواه الترمذي في (تحفة الأحوذي: ٤٤/٥) من طريق سعيد، عن قتادة، عن الشعبي، عن جابر: أن رجلاً من قومه صاد أرنباً أو اثنتين فذكره. وقال الترمذي : واختلف أصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث. وقال الترمذي : «وقد رخّص بعض أهل العلم في أن يذكّی بمروة، ولم يروا بأكل الأرنب بأساً، وهو قول أكثر أهل العلم وقد كره بعضهم أكل الأرنب)) اهـ. قلت : وهو قول الجمهور، ويؤيّده حديث أنس ((أنفجنا أرنباً ونحن بمر الظهران ... )) الحدیث. (١) ابن هارون. (٢) زكريا ابن أبي زائدة خالد، ويقال: هبيرة بن ميمون بن فيروز الهمداني الوادعي أبو يحيى الكوفي، ثقة، وكان يدلّس، وسماعه من أبي إسحاق بأُخَرَةَ. من السادسة. /ع. تقريب (٢٦١/١) والتهذيب (٣٢٨/٣). (٣) هو الشعبي، تقدّم ص ٢٦٩ . (٤) مشويًا أو منضجاً. (٥) الأثر: رجال الإِسناد كلّهم ثقات. ذكره الحافظ في المطالب (٣١٢/٢) وعزاه للحارث. قال ابن أبي حاتم في المراسيل (ص١٦٠): ((الشعبي لم يسمع من ابن عمر)). فعلى هذا يكون في السند انقطاعٍ. (٦) الخفاف، تقدّم ص ١٤٧ . (٧) ابن الحجّاج، تقدّم ص ١٥٧ . (٨) تقدّم ص ١٥٧ . (٩) زيد بن وهب الجهني - أبو سليمان الكوفي، مخضرم ثقة جليل، لم يصب من قال في حديثه خلل. /ع. تقريب (٢٧٧/١) والتهذيب (٤٢٦/٣). ٤٨٢ بغية الباحث فقال: (أُمَّةٌ مُسِخَتْ فَالله أعلم))(١). ٤١٥ - حدثنا عبد الوهاب(٢)، أنبأ الجريري(٣) سعيد بن إياس، عن أبي (٤) العلاء قال: أُكِلَ الضبُّ على مائدةِ رسول اللهِوَّ ولم يأكله، ولم يَنْهَ عنه، فقيلَ : ٠ ٫٥٠٥٠٠ يارسولَ اللهِ لَمْ تَأْكُلْهُ وَلَمْ تَنْهَ عَنْهُ(٥). ٥ - ( باب في قتل الكلاب ) ٤١٦ - حدثنا عبد العزيز(٦) بن أبان، ثنا هشام(٧)، عن يحيى (٨) بن أبي كثير، (١) الحديث : رجال الإِسناد كلهم ثقات. وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة (المسندة ١٢٩/١/٤ - أ) وقال ((هذا إسناد رواته ثقات)). رواه أبو نعيم في الحلية (٣٥٢/١) عن أبي بكر بن خلاد، عن الحارث بن أبي أسامة، عن أبي النضر، عن شعبة، عن الحكم، عن البراء، عن ثابت بن وديعة فذكره. ورواه الدارقطني في سننه (٩٢/٢) عن سهل بن حماد، ثنا شعبة به فذكره. ورواه أحمد في مسنده (٤ /٣٦٠) عن عفان ومحمد بن جعفر، عن شعبة به. ورواه البيهقي في سننه (٣٢٥/٩). ورواه البزار كما في كشف الأستار (٢ /٦٥) من طريق عبيد الله بن موسى، عن شعبة، عن حصين، عن زيد بن وهب، عن حذيفة أن النبي ◌َ﴿ قال: ((إنَّ الضَّبَّ أُمَّةٌ مُسِخَتْ دَوَابٍّ في الأَرْضِ)). قال البزار: ((هكذا رواه حصين، عن زيد. وخالفه الأعمش والحكم بن عتيبة وعدي بنَ ثابت، خالف کل منهم صاحبه)). والحدیث له شاهد في صحيح مسلم (١٧٥/٢) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. (٢) ابن عطاء الخفّاف، تقدم ص ١٤٧ . (٣) تقدّم ص ١٩٣ . (٤) يزيد بن عبد الله بن الشخير. (٥) الحديث : رجال إسناده ثقات وهو مرسل. روى الطحاوي في شرح معاني الآثار (١٩٩/٤) عن إبراهيم بن مرزوق، عن عازم قال، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله وَ لّ أُتيَ بضبٌ فلم يأكله ولم يحرّمه . وروى أحمد في مسنده (٣٣/٢) عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر نحوه. (٦) تقدّم ص ١٧٧ . (٧) الدستوائي، تقدّم ص ١٥٦ . (٨) تقدّم ص ١٥٦. ٤٨٣ كتاب الصيد والذبائح عن بنت أبي رافع قالت: أعطى رسول اللّه وَالل العنزة(١) أبا رافع وأمره أن يقتل كلابَ المدينة. فقال له أبو رافع : قد قتلتها كلَّها إلا كلب، فأمره بقتل ذلك الكلب(٢). ٤١٧ - حدثنا روح(٣) بن عبادة، ثنا ابن جريج(٤)، أنبأ العباس(٥) بن أبي خداش، عن الفضل(٦) بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبي رافع، أن النبي والإ قال: ((يا أبا رافعْ اقْتُلْ كُلَّ كَلْبٍ بِالمدينةِ)) قال : فوجدت نسوةً بالمدينة بالصَوْرِين(٧) من ء البقيع لهنّ كلب، فقلن يا أبا رافع إن رسول الله بهعليم قد أغزى رجالنا وإن هذا الكلب يمنعنا بعد الله، واللهِ ما يستطيع أحد أن يأتينا حتى تقوم امرأة منا فتحول بينه وبينه، فاذكره للنبي ◌َّهر، قال فذكر ذلك أبورافع للنبي وَله، فقال: ((يا أبا رافعٍ اقتُلْه فإنَّا يَمْنَعُهُنَّ الله))(٨). (١) (العنزة) أطول من العصا وأقصر من الرمح وفيها زجَ كزج الرمح مختار الصحاح ص٤٥٧ . (٢) الحديث : في إسناده عبد العزيز بن أبان قال الحافظ: متروك، كذّبه ابن معين. لكنه قد روي من غیر طريقه عند أحمد وأبي يعلى. ورواه أحمد في مسنده (٣٩١/٦) عن أبي عامر، عن يعقوب بن محمد بن طحلا، عن أبي الرجال، عن سالم بن عبد الله، عن أبي رافع قال ... فذكر الحديث. ورواه البزار، كما في كشف الأستار (٧٠/٢) من طريق أبي عاصم عن ابن جريج، عن عباس بن خداش، عن الفضل بن عبيدالله، عن أبي رافع ... فذكره. وذكره الحافظ في المطالب (٢٩٢/٢) وعزاه لأبي داود والحارث. وقال الهيثمي في المجمع (٤٢/٤): ((رواه البزار وأحمد بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح. ورواه الطبراني في ((الكبير)). قلت: الحديث له شاهد في صحيح مسلم (٦٨٥/١) عن ابن عمر: أن رسول الله وَالخل أمر بقتل الكلاب فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل. (٣) تقدّم ص ١٥٦ . (٤) عبد الملك بن عبد العزيز، تقدّم ص ٢٠٦. (٥) عباس بن أبي خداش، روى عن الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع قال : أمرني النبيُّ بقتل الكلاب. روى عنه ابن جريج، ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً اهـ. الجرح والتعديل (٢١٧/٣). وقال ابن حبان في الثقات (٢٧٥/٧): ((يروي المقاطيع)). (٦) الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع المدني، مقبول، من السابعة. /س. تقريب (١١١/٢). (٧) بالفتح ثم السكون، موضع بأقصى البقيع. کذا في وفاء الوفاء للسمهودي (٤ / ١٢٥٥). (٨) الحديث : في إسناده عباس بن أبي خداش، مجهول. وقد تابعه على رواية هذا = ٤٨٤ بغية الباحث ٦ - ( باب قتل الحيات ) [٥١/ أ] ٤١٨ - حدثنا / أبو النضر(١)، ثنا أبو معاوية - يعني - شيبان، عن ليث، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله الطيار: ((اقْتُلُوا الحَيّاتِ كُلَّهُنَّ إلا الجنّان(٢)، الأَبْتَرُ وذو الطفيتين على ظهره، فإنّهما يقتلانِ الصبيَّ في بطن أُمِّه، ويُغْشِيانِ الأبصارَ، وَمَنْ تَرَكَهُما فَلَيْسَ مِنّ))(٣). قلت : في الصحيح منه قتلُ الأبْترِ وذِي الطفيتين. . = الحديث سالم بن عبد الله، كما عند أحمد، تقدّم في الحديث قبله. ورواه أحمد في مسنده (٣٩١/٦) عن روح، عن ابن جريج، عن العباس بن أبي خداش، عن الفضل بن عبيدالله، عن أبي رافع قال: أمرني رسول الله صلجر ... فذكر الحديث. ورواه البزار كما في كشف الأستار (٢ / ٧٠) من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، عن العباس بن أبي خداش به. وقال الساعاتي في الفتح الرباني (٢١/١٦) حديث أحمد إسناده جيّد، وذكره الهيثمي في المجمع (٤ /٤٢) كما سبق بيانه في الحدیث قبله. قلت : الحديث له شاهد أيضاً في صحيح مسلم (١ / ٦٨٥) من حديث جابر رضي الله عنه قال: ((أمرنا رسول الله له بقتل الكلاب حتى إنّ المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي عن قتلها)). (١) رجال السند تقدّموا. (٢) بكسر الجيم وتشديد النون، جمع جان، وهي الحيّة الصغيرة، وقيل: الدقيقة، البيضاء. (٣) الحديث: رجال الإِسناد كلهم ثقات. رواه البخاري (الفتح جـ٣٥١/٦) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ولفظه: ((اقتلوا الأبتر وذا الطفيتين فإنه يطمس البصر ويصيب الحمل)). ورواه مسلم في صحيحه (٢٩٣/٢) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة فذكره . والحديث رواه أحمد في مسنده (٢٩/٦) عن عباد بن عباد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله ◌َ﴿ نهى عن قتل حيات البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما يختطفان - أو قال - يطمسان الأبصار، ويطرحان الحمل من بطون النساء، ومن تركهما فليس منا)). ورواه أبو يعلى، کما في المقصد العلي (٥٣/١) عن سنان بن فروخ، عن جرير، عن مولاه، عن عائشة قالت : نهى رسول الله ... فذكر نحو حديث أحمد، وذكره الهيثمي في المجمع (٤٧/٤). ورواه أبو داود وغيره . ٤٨٥ كتاب الصيد والذبائح ٧ - ( باب في جِنّان البيوت ) ٤١٩ - حدثنا روح(١) بن عبادة، ثنا حاتم(٢) بن أبي صغيرة، ثنا عبد الله(٣) بن أبي مليكة، أن عائشة(٤) بنت طلحة حدثته، أن عائشة أم المؤمنين قَتَلَتْ جِنّاناً فَأْرِيَتْ فيما يرى النائمُ، فقيل لها : والله لقد قتلتِ مسلماً، فقالت: واللهِ لو كانَ مسلماً ما دخَلَ على أزواجِ النبي ◌ََّ، فقيل لها: وهل كان يدخُلُ عليكِ إلا وأنتِ مُتَجَلْبِبَةٌ أَوْ مُخَمِّرَةٌ، فأصبحَتْ وهي فَزِعَةٌ، فأمرت باثني عشر ألفاً فجعلتها في سبيل الله عز وجل(٥). (١) تقدّم ص ١٥٦ . (٢) حاتم بن أبي صغيرة، أبو یونس البصري. وأبو صغيرة اسمه مسلم، وهو جدّه لأمه وقیل زوج أمه، ثقة، من السادسة. /ع. تقريب (١٣٧/١). (٣) تقدّم ص ٣٩٢. (٤) عائشة بنت طلحة بن عبيد الله التيمية أم عمران، ثقة، من الثالثة. /ع. تقريب (٦٠٦/٢) والتهذيب (٤٣٦/١٢). (٥) الأثر: رجال الإِسناد كلّهم ثقات. ذكره الحافظ في المطالب (٢ /٣٠٩) وعزاه لإسحاق، والحديث رواه أحمد، عن عبدالله بن عون الخراز، عن عفيف بن سالم الموصلي، عن عبدالله بن المؤمل، عن عبدالله بن أبي مليكة به فذكر نحوه. قال أبو محمد بن حزم بعد أن ساق هذا الحديث: («هذا لاشيء، عفيف بن سالم مجهول لا يُدْرَى من هو، وعبدالله بن المؤمّل هو المكي ضعيف لا يحتج به)) كذا في المحلى لابن حزم (٣٩٤/١٠). ٤٨٦ ١٠ - كتاب البيوع ١ - ( باب ما جاء في الأسواق ) ٤٢٠ - حدثنا عاصم(١) بن علي، ثنا قيس(٢) بن الربيع، ثنا عبد الله(٣) بن محمد بن عقيل، عن محمد(٤) بن جبير بن مطعم، عن أبيه جبير بن مطعم أن رجلاً أتى النبيِ وَ﴿ فقال: أي البلاد شَرّ؟ قال: ((لا أَدْرِي)) فلما أتى جبريلُ رسولَ الله وَله قال : «یا جبریلُ أمُّ البلادِ شرً؟)) قال : لا أدري، حتى أسأل ربي، فانطلق جبريل فمكث ما شاء الله، ثم جاء فقال : يا محمَّدُ إنك سألتني أي البلاد شَرُّ؟ قلتُ : لا أدري، وإني سألتُ ربي تبارك وتعالى، فقلت أي البلادِ شَرُّ؟ قال : أسْواقُها(٥). قلت : وقد تقدّم حديث ابن عمر في الصلاة، في فضل المساجد أتمّ من هذا. (١) الواسطي، تقدّم ص ١٥٤ . (٢) الأسدي، تقدّم ص ٢٦٨ . (٣) الهاشمي، تقدّم ص ١٨٨. (٤) محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل النوفلي، ثقة عارف بالنسب من الثالثة. /ع. تقریب (١٥٠/٢) والتهذيب (٩١/٩). (٥) الحديث : ذكره البوصيري في الإِتحاف (٤/٣) وسكت عليه وفي (المجردة ١٧٤/١ - أ) قال: ((رواه الحارث وأبو يعلى وأحمد بن حنبل بسند فيه عبدالله بن محمد بن عقيل ... )) قلت : عاصم صدوق ربما وهم، وقيس بن الربيع صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدّث به. = ٤٨٧ ١٠ - كتاب البيوع ٢ - ( باب فيما يقتنى من المال ) ٤٢١ - حدثنا الخليل(١) بن زكريا، ثنا عبد الله (٢) بن عون، عن نافع(٣)، عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَّ: ((الغَثَمُ بَرَكَةٌ، والإِبلُ عِزَّ لَأَهْلِها))(٤). قلت : فذكر الحديث. = رواه أحمد في مسنده (٨١/٤) عن أبي عامر، عن زهيربن محمد، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن جبيربن مطعم، عن أبيه أن رجلاً فذكره. ورواه أبو يعلى كما في المقصد العلي (٥٣/١) عن أبي خيثمة، عن عبد الملك بن عمر وأبو عامر، عن زهيربن محمد، عن عبدالله بن محمد بن عقیل به. ورواه البزار كما في كشف الأستار (٨١/٢) عن محمد بن المثنى، عن أبي عامر، ثنا زهير، عن محمد بن عبدالله بن عقيل، عن محمد بن جبير، عن أبيه، أن رجلاً قال : يارسول الله! أي البلدان أحبّ إلى الله؟ وأي البلدان أبغض إلى الله؟ قال: لا أدري حتى أسألَ جبريلَ وَل﴿ فأتاه فأخبره أن أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق)). قال الهيثمي في المجمع (٧٦/٤): رواه أحمد، وأبو يعلى والطبراني في ((الكبير)) ورواه البزار بلفظ آخر ورجال أحمد وأبي يعلى والبزار رجال الصحيح، خلا عبدالله بن محمد بن عقيل، وهو حسن الحدیث، وفيه كلام)). ورواه الحاكم في المستدرك (٧/٢) من طريق أبي حذيفة موسی بن مسعود، عن زهير بن محمد، عن عبدالله بن محمد بن عقيل به. وقال الحاكم: ((حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد رواه قيس بن الربيع وعمروبن ثابت بن أبي المقدام، عن عبدالله بن محمد بن عقيل)). وقال الذهبي : ((زهير ذو مناكير، هذا منها، وابن عقيل فيه لين)) اهـ. وساق الحاكم شاهداً عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي وَ ﴿ فقال: يارسول الله! أي البقاع خير؟ فذكر نحوه وصحّحه الحاكم، وأقرّه الذهبي. (١) الشيباني، تقدّم ص ١٦١ . (٢) ابن أرْطَبان، تقدّم ص ١٦١ . (٣) مولى ابن عمر، تقدّم ص ١٦١ . (٤) الحديث: في إسناده الخليل بن زكريا، متروك. ذكره الحافظ في المطالب (٢٥/٣) وعزاه الحارث، عن ابن عمر، ولمسدّد عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل. وذكره السيوطي في جمع الجوامع (٤٣٣/١). وذكره أيضاً في (الجامع الصغير) عن حذيفة ولفظه ((الغنم بركة، والإِبل عزّ لأهلها، والخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، وعبدك أخوك فأحسن إليه، وإن وجدته مغلوبا فأعنه)) = ٤٨٨ بغية الباحث ٤٢٢ - حدثنا روح بن عبادة، ثنا أبو نعامة(١) العدوي، ثنا مسلم(٢) بن بدیل، عن إياس(٣) بن زهير، عن سويد(٤) بن هبيرة، عن النبي ◌َ ﴿ قال: ((خَيْرُ مالِ الَّرْءِ مُهْرَة مَأمُورَةً(٥)، أو سِكَّةٌ مَأْبُورَةٍ(٦))(٧). = وقال: ((رواه البزار عن حُذيفة)) ورمز له بالحُسْن، كذا في فيض القدير (٤١٥/٤). وذكره الذهبي في الميزان (١ / ١٧٠) من حديث أبي هريرة في ترجمة أرطاة بن أشعث وقال ((أرطاة هالك، وهو المتهم بهذا)). قلت : الحديث له شاهد رواه ابن ماجه في سننه (٢ /٧٧٣) عن عروة البارقي يرفعه قال: ((الإِبِلُ عزّ لأهلها، والغَنَّم بركة، والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة)) وقال المحقق بعده: وفي الزوائد: ((إسناده صحيح على شرط الشيخين، بل بعضه في الصحيحين بهذا الوجه، وإنما انفرد ابن ماجه بذكر الإِبل والغنم)». (١) عمرو بن عيسى بن سويد بن هبيرة العدوي أبو نعامة البصري، صدوق، اختلط، من السابعة. /م قد تم ق. تقريب (٧٦/٢) والتهذيب (٨٧/٨). (٢) في الأصل (هشام) ولم أجد أحداً بهذا الاسم، بل هو مسلم بن بدیل العدوي، روی عن أبي هريرة وإیاس بن زهير، وعنه أبو نعامة العدوي وعبدالله بن عون وغيرهم، ذكره ابن حبان في ((الثقات)) اهـ. انظر (تعجيل المنفعة ص٣٩٩). (٣) إياس بن زهير أبو طلحة البصري، وثّقه ابن حبان. اهـ. (تعجيل المنفعة ص ٤٤). (٤) سويد بن هبيرة بن عبد الله بن الحارث الدئلي العدوي البصري، يقال إن له صحبة، وقال أبو حاتم: تابعي ليست له صحبة. انظر الإِصابة (٢ /١٠٠). (٥) أي كثيرة النتاج. (٦) أي : مصطفة من النخيل مُؤَبَّرة، والتأبير التلقيح. (٧) الحديث : رجال الإِسناد كلّهم ثقات وهو مرسل. ذكره البوصيري (٢٦/٣) وعزاه لعبد الوارث وأبي بكربن أبي شيبة. ورواه أحمد في مسنده (٤٦٨/٣) عن روح بن عبادة، عن أبي نعامة، عن مسلم بن بديل به فذكره. ورواه الطبراني في المعجم الكبير (١٠٧/٧) عن معاذ بن المثنى، عن مسدّد، عن عبد الوارث بن سعيد، عن أبي نعامة به. وذكره السيوطي في الجامع الصغير وقال: ((رواه أحمد والطبراني)) ورمز له بالصحة، انظر فيض القدير (٤٩١/٣). وذكره الحافظ في الإصابة (١٠١/٢) وقال: ((قال ابن مندة: لم يقل سمعت النبي ◌َّر إلا روح بن عبادة، وقد رواه مروان بن معاوية، عن عمروبن عيسى، عن أبي نعامة فقال ... يرفع الحدیث». ٤٨٩ ١٠ - كتاب البيوع [٥١/ ب] ٣ - ( / باب نزول الرزق على قدر المؤنة ) ٤٢٣ - حدثنا عبد الرحيم(١) بن واقد، ثنا وهب(٢) بن وهب، ثنا عباد(٣) بن كثير، عن أبي (٤) الزناد، عن الأعرج(٥)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَ له: ((إنّ الله عزَّ وجلَّ يُنَزِّلُ الرزقَ علَى قَدْرِ المؤنَةِ، ويُنَزِّلُ الصَبْرَ عَلَى قَدْرِ البَلاءِ))(٦). ٤ - ( باب التدبير) ٤٢٤ - حدثنا الخليل (٧) بن زكريا، ثنا عوف(٨) بن أبي جميلة، عن الحسن بن أبي الحسن(٩)، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله وَير: ((أَصْلِحوا مَثاوِيكُم واجْعُلُوا الرأسَ رَأْسَيْنِ، وأَخِيفُوا الهَوامَّ قبلَ [أن](١٠) تُخِفَكُم))(١١). (١) تقدّم ص ١٩١ . (٢) وهب بن وهب بن كثير بن عبد الله بن زمعة أبو البختري القرشي المدني، سكن بغداد، وولي قضاء عسكر المهدي. قال يحيى بن معين: كان يكذب عدوّ الله، وقال أحمد : كان يضع الحديث وضعاً فيما نرى، وقال البخاري: سكتوا عنه، ذكره الذهبي وساق عدة أحاديث في ترجمته مكذوبة. انظر الميزان (٣٥٤/٤). وقال النسائي: متروك الحديث. وقال الآجري: ابن زبالة وأبو البختري من كذّابي المدينة، وأطال الخطيب ترجمته، انظر تاريخ بغداد (٤٨٦/١٣). (٤) عبد الله بن ذكوان، تقدّم ص ٣٨٠. (٣) هو الثقفي. (٥) عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أبو داود المدني، تقدّم ص ٢٢٥ . (٦) الحديث : في إسناده عبد الرحيم بن واقد، ووهب بن وهب، والأول ضعيف، والثاني متروك. ذكره السيوطي في ((الجامع الصغير)) وعزاه لابن عدي وضعّفه، كذا في فيض القدير (٣١٨/٢). وذكره في جمع الجوامع (١٨٩/١) وعزاه لابن لال في ((مكارم الأخلاق)). وذكره البوصيري في الإِتحاف (٤/٣) وسكت عليه وقال: ((رواه البزار في ((مسنده)) عن محمد بن مسکین، عن يحيى بن حسّان، عن عبد العزیز، عن طارق وعبّاد بن کثیر، عن أبي الزناد به . (٨) تقدّم ص ١٦٥ . (٧) الشيباني، تقدّم ص ١٦١ . (٩) وهو البصري، تقدّم ص ١٧٦ . (١٠) الزيادة ساقطة في الأصل وأثبتها كما في الإتحاف (٢١/٣ - ب) و(المجردة ١٨/١ - أ). (١١) الحديث: في إسناده الخليل بن زكريا، متروك. رواه ابن خلاد في فوائده = ٤٩٠ بغية الباحث - قال أبو زكريا : ومثاويكم: قال بيوتكم، واجعلوا الرأس رأسين: قال إذا أراد أن يشتري مملوكاً بعشرة آلاف، فاشترى مملوكين، وأخيفوا الهوام: يعني الحيّات. ٥ - ( باب ما جاء في الغاش ) ٤٢٥ - حدثنا عفان(١)، ثنا حماد(٢) بن سلمة، أنبأ إسحاق(٣) بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبي(٤) صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّ ـ فيما يحسب حماد - ((أن رجلاً كان يبيع الخمر في سفينة، ومعه في السفينة قرد، وكان يشوب(٥) الخمر بالماء، فأخذ القرد الكيس، فصعد به فوق الدقل(٦)، وفتح الكيس، فجعل يأخذ ديناراً فيلقيه في السفينة، وديناراً في البحر حتى جعله نصفين))(٧). = (ق ١٠ ب) عن الحارث بن أبي أسامة عن الخليل به. (٢) تقدّم ص ١٦٦ . (١) هو ابن مسلم الصفار ثقة. (٣) إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري، روى عن أنس، والطفيل بن أبيّ، وأبي صالح، روى عنه يحيى بن أبي كثير، ويحيى بن سعيد الأنصاري، والأوزاعي وغيرهم. قال يحيى بن معين: ثقة، وكذا أبو حاتم قال: ثقة، ووثقه أبو زرعة أيضاً؛ كذا في الجرح والتعديل (٢٢٦/١/١). (٤) ذكوان، تقدّم ص ٢٦٦ . (٥) الشوب : الخلط، أي خلطه بالماء على سبيل الغش. (٦) (الدقل) خشبة يمد عليها شراع السفينة . (٧) الحديث : رجال الإِسناد كلهم ثقات : ذكره البوصيري في الإِتحاف (١٣/٣) وسكت عليه. وفي (المجردة ١٧٦/١ - ب) قال: رواه الحارث والبيهقي، وروي عن الحسن مرسلاً)). ورواه أحمد (الفتح الرباني ٥٩/١٥) عن بهز، عن حماد بن سلمة، عن إسحاق بن عبدالله، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وذكره المنذري في الترغيب (٢٣/٣) وقال: ((رواه الطبراني في ((معجمه الكبير))، ورواه البيهقي أيضاً، ولا أعلم في رواته مجروحاً، وروي عن الحسن مرسلاً)). والحديث يشهد له ما رواه الخطيب البغدادي في تاريخه (١٢ /١٠٦) عن أنس عن النبي وَليد . وقال بعد أن ساقه : ((هو حديث غريب لا أعلم رواه بهذا الإسناد غير المسروري، وخالفه غيره فرواه عن عبد الأعلى، عن حماد بن سلمة، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وعن حميد، عن الحسن، عن النبي وذلك أصحّ)). ٤٩١ ١٠ - كتاب البيوع ٦ - ( باب ما جاء في الاحتكار وغير ذلك ) ٤٢٦ - حدثنا داود(١) بن رشيد، ثنا محمد(٢) بن حرب، عن أبي(٣) مهدي، عن أبي(٤) الزاهرية، عن كثير(٥) بن مرة، عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَلَهُ: ((مَنْ جَمَعَ طعاماً وتربَّص به أربعينَ ليلةً، فقد بَرِىءَ مِنَ اللهِ، وبَرىءَ الله منهُ، وأيُّما أَهْلُ عَرْصَةٍ (٦) ظَلَّ في نادِيهِم رجلٌ من المسلمينِ جائعاً، فقد بَرِثَتْ منهُم ذِمَّةُ الله)(٧). (١) الهاشمي. (٢) الخولاني، تقدّم ص ٣٩٦. (٣) سعيد بن سنان الحنفي أو الكندي، تقدّم ص ٢٤٥ . (٤) حدیر بن کریب، تقدّم ص ٢٤٦ . (٥) تقدّم ص ٢٤٦. (٦) كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء، وهي الساحة. (٧) الحديث: ذكره البوصيري في (المجردة ١٧٤/١ - ب) وقال: ((رواه أبوبكر بن أبي شيبة والحارث بن أبي أسامة، واللفظ له، وأبو يعلى، وأحمد بن حنبل، والبزّار، والحاكم. وفي هذا المتن غرابة وبعض أسانيده جيّد، وقد ذكر رزين شطره الأول، ولم أره في شيء من الأصول التي جمعها . قلت : الحديث في إسناده سعيد بن سنان متروك. وقد روي من طريق أخرى عند أحمد فرواه في مسنده (الفتح الرباني: ٦٢/١٥) عن يزيد، عن أصبغ، عن أبي بشر، عن أبي الزاهرية، عن کثیر بن مرة الحضرمي، عن ابن عمر. وأبو يعلى كما في المقصد العلي (٥٦/١) عن زهير، عن يزيد بن هارون، عن أصبغ بن زيد، عن أبي بشر، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن ابن عمر فذكره. ورواه البزار كما في كشف الأستار (١٠٦/٢) من طريق يزيد بن هارون، عن أصبغ، عن أبي بشر، عن أبي الزاهرية، عن عمروبن دينار، عن ابن عمر، عن النبي به. وأخرجه الحاكم في المستدرك (١٢/٢) من طريق عمرو بن الحصين، عن أصبغ، عن أبي الزاهرية به. وقال الذهبي: (عمروبن الحصين تركوه، وأصبغ فيه لين)). وذكره الهيثمي في المجمع (٤ / ١٠٠) وقال: ((رواه أحمد وأبو يعلى، والبزار، والطبراني في ((الأوسط)) وفيه أبو بشر الأملوكي، ضعّفه ابن معين)). وفي نيل الأوطار (٢٢١/٥) عزا الحديث لأحمد، والبزار، وأبي يعلى، والحاكم، وابن أبي شيبة وقال: ((وفي إسناده أصبغ بن زيد وكثير بن مرة، والأول مختلف فيه، والثاني قال ابن حزم فيه: مجهول، وقال غيره: معروف، ووثّقه ابن سعد، وروى عنه جماعة، واحتج به النسائي. = م٣٢ جـ١ - بغية الباحث ٤٩٢ بغية الباحث ٤٢٧ - حدثنا عبيد الله(١) - يعني ابن موسى - عن الربيع(٢) بن حبيب، عن نوفل(٣) بن عبد الملك، عن أبيه(٤)، عن عليّ قال: نهى رسول الله وَّر عن الحكرة بالبلد(٥). = قال الحافظ: وهم ابن الجوزي فأخرج هذا الحديث في ((الموضوعات)) وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه أنه منكر، ولاشك أن أحاديث الباب تنتهض بمجموعها للاستدلال على عدم جواز الاحتكار، ولو فرض عدم ثبوت شيء منها فكيف وحديث معمر مذكور في ((صحيح مسلم)) والتصريح بأن المحتكر خاطىء كافٍ في إفادة عدم الجواز)) اهـ. قلت : حديث معمر الذي أشار إليه في صحيح مسلم (١٢٢٨/٣) ولفظه ((لا يحتكر إلا خاطىء)). وذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة (١٩٣/٢) واعترض العراقي وابن حجر على من قال بأنه موضوع ثم قال : وله شواهد عند الحاكم من حديث أبي هريرة ولفظه: ((من احتكر حكرة يريد أن يغلي على المسلمين فهو خاطىء وقد برئت منه ذمّة الله)). وساق عدّة أحاديث منها حديث مسلم المتقدم ثم قال: ((وقد وجدت لأصبغ متابعاً أخرجه الحارث في مسنده)) اهـ. (١) عبيد الله بن موسى بن أبي المختار، تقدّم ٣٩١. (٢) الربيع بن حبيب بن الملاح الكوفي العبسي مولاهم الأحول، صدوق، ضُعِّف بسبب روايته عن نوفل بن عبد الملك، قال أبو أحمد الحاكم: الحمل على نوفل. من السابعة /ق. تقريب (٢٤٤/١) والتهذيب (٢٤٠/٣). (٣) نوفل بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد الملك الهاشمي، مستور من السادسة، وله رواية مرسلة. /ق. تقريب (٣٠٩/٣) والتهذيب (٤٩١/١٠). (٤) عبد الملك بن المغيرة بن نوفل الهاشمي النوفلي، أبو محمد، ثقة، من الثالثة. /رق. تقريب (٥٢٢/١) والتهذيب (٤٢٥/٦). : (٥) الحديث : في إسناده نوفل بن عبد الملك، قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم مجهول وفيه الربيع بن حبيب أيضاً. وذكره البوصيري في الإِتحاف (٧/٣) وضعفه. وذكره السيوطي في ((الجامع الصغير)) عن علي ولفظه ((نهى رسول الله وَله عن الحكرة بالبلد، وعن التلقي، وعن السُّوم قبل طلوع الشمس وعن ذبح قَنِيّ الغنم)) وقال السيوطي: ((ضعيف)) كذا في ((فيض القدير)) وعزاه إلى البيهقي في ((الشعب)). وذكره الألباني في ضعيف الجامع الصغير (٢٨/٦) وضعّفه وقال في الحاشية : قد صح منه الجملتان الأوليان. انظر صحيح الجامع الصغير حدیث رقم (٦٨٢١ و ٦٨٢٢). ٤٩٣ ١٠ - كتاب البيوع قلت : رواه في حديث طويل. ٧ - ( باب النهي عن التلقي وبيع الحاضر للباد ) ٤٢٨ - حدثنا يزيد(١) بن هارون، ثنا شعبة(٢) بن الحجاج، عن الحكم(٣)، عن عبد الرحمن (٤) بن أبي ليلى، عن رجل من أصحاب النبي ◌ّل* عن النبي ◌ِّر أنه نهى أن تتلقى الأجلاب(٥)، وأن يبع حاضر لبادٍ، فمن اشترى مصراة (٦) فهو بخير النظرين فإن حلبها ورضيها فهي له، وإن ردّها ردّ معها صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر(٧). ٤٢٨ / أ - حدثنا أبو النضر، ثنا شعبة، فذكر نحوه. (١) تقدّم ص ١٩٦ . (٢) تقدّم ص ١٥٧ . (٣) ابن عتيبة، تقدّم ص ١٥٧ . (٤) تقدّم ص ٢٣٠ . (٥) المجلوب من الإبل والبقر وغيرها للبيع. (٦) (المصراة) هي التي صرّي لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياماً، وأصل التصرية حبس الماء، قاله البخاري، انظر الفتح (٣٦١/٤). (٧) الحديث : رجال الإِسناد كلّهم ثقات وجهالة الصحابي لا تضرّ. رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة ص ٣١٢ عن أبي بكر بن خلاد، عن الحارث بن أبي أسامة به. ورواه أحمد في مسنده (الفتح الرباني: ٦١/١٥) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن رجل من أصحاب النبي وسلم فذكره وقال الساعاتي: ((لم أقف عليه لغير الإِمام أحمد ورجاله رجال الصحيح كما قال الحافظ)) وقال الهيثمي في المجمع (٨٢/٤) ((رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح)) ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٨/٤) عن إبراهيم بن مرزوق، عن بشربن عمر، عن شعبة به . قلت : الحديث في صحيح البخاري (الفتح: ٣٦١/٤) من حديث أبي هريرة عن النبي وَلّ قال: ((لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردّها وصاعاً من تمر)). ٤٩٤ بغية الباحث ٨ - ( باب في المصراة ) ٤٢٩ - حدثنا محمد(١) بن بكار، ثنا إسماعيل(٢) بن / زكريا، عن [٥٢/ أ) إسماعيل(٣) بن مسلم، عن الحسن(٤)، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله الخير: ((ومَنْ اشْتَرى شاةً محفلةً(٥) فلَه أَنْ يُمْسِكَها ثلاثاً، فإن رَضِيَها أَمْسَكَها، وإن ردَّها ردًّ مَعَها صاعاً مِنْ تَمْرٍ))(٦). ٩ - ( باب بيع الثمرة ) ٤٣٠ - حدثنا قتيبة(٧) بن سعيد، ثنا عبد الرحمن(٨) بن أبي الرجَال، [عن (١) ابن الريان، تقدّم ص ١٨٥ . (٢) إسماعيل بن زكريا بن مرة الخلقاني، أبو زياد الكوفي، لقبه شقوصا، صدوق يخطىء قليلاً من الثامنة. /ع. تقريب (٦٩/١) والتهذيب (٢٩٧/١). (٣) إسماعيل بن مسلم المكي، أبو إسحاق، كان من البصرة، ثم سكن مكة. كان فقيهاً ضعيف الحديث، من الخامسة. / ت ق. تقريب (٧٤/١) والتهذيب (٣٣٠/١). (٤) البصري، تقدّم ص ١٧٦ . (٥) هي التي جمع اللبن في ضرعها حتى يكثر. (٦) الحديث : في إسناده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. رواه أبو يعلى كما في المقصد العلي (٥٤/١) عن حميد بن مسعدة الشامي، عن عرعرة بن البريد، عن إسماعيل المكي، عن الحسن، عن أنس فذكره. ورواه البزار كما في كشف الأستار (٨٩/٢) عن محمد بن المثنى، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن إسماعيل بن مسلم به. وقال الهيثمي في المجمع (١٠٨/٤): ((رواه البزار وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف)). وذكره الحافظ في المطالب (٣٩٩/١) وعزاه للحارث. والحديث له شاهد رواه البخاري (فتح الباري: ٣٦١/٤) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ((من اشترى شاة محفلة فردها فليرة معها صاعاً من تمر)). ومن حديث ابن عمر عند ابن ماجه في سننه (٧٥٣/٢) من حديث ابن عمر. (٧) تقدّم ص ٤٧٣ . (٨) عبدالرحمن بن أبي الرجال - بكسر الراء ثم جيم - واسمه محمد بن عبدالرحمن = ٤٩٥ ١٠ - كتاب البيوع أبيه](١)، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة أن رسول الله وَلِ نْهَى عَنْ بَيْعِ الثمار حتّى يبدُوَ صلاحُها وتنجُوَ مِنَ العَاهَةِ(٢). ١٠ - ( باب بيع الجزاف ) ٤٣١ - حدثنا محمد(٣) بن عمر، ثنا عبد الحميد(٤)، عن عمران(٥) بن أبي أنس، عن أبيه(٦) قال: سمع رسول الله وص يه عثمان بن عفان عليه السلام يقول: في هذا الوعاء كذا وكذا ولا أبتعك إلا مجازفة (٧)، فقال النبي وَليهِ: ((إذا سّمِّيتَ كَيْلاً فَكِلْ))(٨). = ابن عبدالله بن حارثة بن النعمان الأنصاري، تقدّم ص ٣٧٩. (١) سقط من الأصل والزيادة من المسند، ثم إن عبد الرحمن لم يرو عن عمرة وإنما الذي روى عنها أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن، وأبو الرجال هو محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري ثقة. اخ م س ق. تقریب (١٨٣/٢). (٢) الحديث : رجال الإسناد كلّهم ثقات. ذكره البوصيري في الإتحاف (٢١/٣). رواه مالك في الموطأ (٦١/٣ من شرح الزرقاني): عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، فذكر الحديث مثله. قال الزرقاني : ((هو مرسل، ووصله ابن عبد البر من طريق خارجة بن عبدالله بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة .. ورواه أحمد في مسنده (٦ / ٧٠) عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي فذكره. وقال الهيثمي في المجمع (١٠٢/٤) (رواه أحمد ورجاله ثقات) ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٣/٤) من طريق خارجة بن عبدالله بن سليمان، عن أبي الرجال به. والحدیث له شاهد في صحيح مسلم (١١٦٥/٣) من حديث ابن عمر. (٣) الواقدي. (٤) ابن جعفر بن عبد الله بن الحكم، تقدم ص ٣٥٤. (٥) عمران بن أبي أنس القرشي، العامري، المدني، تقدم ٢١٧ . (٦) لم أعرفه. (٧) (الجزاف) الشيء المجهول القدر مكيلاً كان أو موزوناً. (٨) الحديث : في إسناده الواقدي وهو متروك، لكنه روي من غير طريقه رواه أحمد في = ٤٩٦ بغية الباحث ١١ - ( باب النهي عن بيع الخمر) ٤٣٢ - حدثنا يحيى(١) بن هاشم، ثنا ابن(٢) أبي ليلى، عن حبيب(٣) بن أبي ثابت، عن عبد الله بن عمر، أن النبي وَّرَ قال: ((الخَمْرُ حَرامٌ، وبَيْعُها حَرامٌ، وثَمَنُها حرام)) (٤). = مسنده (٦٢/١) عن أبي سعيد مولى بني هاشم، عن عبدالله بن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن سعيد بن المسيب، عن عثمان فذكر نحوه. ورواه ابن ماجه في سننه (٢ / ٧٥٠) عن علي بن ميمون الرقّي، عن عبدالله بن یزید، عن ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن سعيد بن المسيب، عن عثمان بن عفان قال: فذكر نحوه. ورواه الدارقطني في سننه (٨/٣) من طريق يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن المغيرة، عن منقذ مولى سراقة، عن عثمان بن عفان أن رسول الله وَّ﴿ قال لعثمان: ((إذا ابتعت فاكتَلْ، وإذا بِعْتَ فَكِلْ)). ورواه البخاري في (الفتح: ٣٤٣/٤) تعليقاً وقال الحافظ: ((وصله الدارقطني من طريق عبدالله بن المغيرة المصري، عن منقذ، عن عثمان بهذا، ومنقذ مجهول الحال، لكن له طريق أخرى أخرجها أحمد وابن ماجه والبزار من طريق موسى بن وردان، عن سعيد بن المسيب، عن عثمان به، وفيه ابن لهيعة ولکنه من قدیم حديثه)). قلت : حديث عثمان هذا أخرجه عبد الرزاق، ورواه الشافعي، وابن أبي شيبة والبيهقي عن الحسن عن النبي مرسلاً، قال البيهقي: روي موصولاً من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي، وقال في ((الزوائد)) إسناده حسن؛ كذا في النيل (١٦١/٥). ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١٦/٤) من طريق ابن لهيعة، عن موسى بن وردان به. وذكر حديث عثمان : البوصيري في الإتحاف (١٣/٣) وقال: (حديث عثمان ضعيف، رواه ابن ماجه في «سننه» وله شاهد من حديث ابن عمر، رواه مسلم في «صحيحه)) وغيره)). (١) يحيى بن هاشم السمسار، تقدّم ص ٢١٤ . (٢) محمد بن عبد الرحمن، تقدّم ص ٢١٤ . (٣) تقدّم ص ٢٦٦ . (٤) الحديث : في إسناده یحیی بن هاشم متروك. والحديث رواه أحمد في مسنده (٢/ ٢٥) بغیر هذا اللفظ عن ابن عمر رضي الله عنه، قال أحمد : حدثنا وكيع، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن أبي طعمة مولاهم، وعن عبد الرحمن الغافقي أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول اللهِ وَلّ: ((لُعِنَتْ الخمرُ على عشرة وجوه، لعنت الخمر بعينها، وشاربها، وساقيها، وبائعها، = ٤٩٧ ١٠ - كتاب البيوع ٤٣٣ - حدثنا عبيد الله (١)، عن شيبان(٢)، عن الأعمش(٣)، عن جامع (٤)، عن كلثوم(٥)، عن أسامة بن زيد قال: دخلنا على رسول الله وَلّ نعوده فوجدناه نائماً قد غطى وجهه ببرد عدني، وكشف عن وجهه وقال: ((لَعَنَ الله اليهودَ حُرِّمَتْ عليهِم الشُحومُ فَباعوها وأَكَلُوا أَثْمانَهَا))(٦). = ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها)). وذكر الهيثمي في المجمع (٨٧/٤) حديثاً نحو هذا وفيه ((وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام)» وقال : رواه أحمد والطبراني في ((الكبير) ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الواحد، وقد وثقه ابن حبان)). (١) عبيد الله بن موسى بن أبي المختار، تقدّم ص ٣٩١. (٢) ابن عبد الرحمن النحوي، أبو معاوية، تقدّم ص ١٥٩. (٣) سليمان بن مهران، تقدّم ص ١٥١ . (٤) في الأصل ((جامع بن كلثوم)) وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من ((المسند)) و((الإتحاف)) و((المعرفة)). وجامع بن شداد المحاربي أبو صخرة الكوفي: ثقة، من الخامسة. /ع. تقريب (١٢٤/١) والتهذيب (٥٦/٢). (٥) كلثوم بن علقمة بن ناجية بن المصطلق الخزاعي وقد ينسب إلى جده. ثقة، من الثانية ويقال: له صحبة. /دس ق. تقريب (١٣٦/٢) والتهذيب (٤٤٣/٨). (٦) الحديث : رجال الإِسناد كلّهم ثقات. رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة ص ٢٣ عن أبي بکر بن خلاد، عن الحارث به. ذكره البوصيري في الإِتحاف (٢٧/٣) وقال: ((رواه أبوبكربن أبي شيبة والحارث، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وروى الطبراني في المعجم الكبير (١٢٧/١) عن أبي حصين القاضي، عن يحيى الحماني، عن قيس بن الربيع، عن جامع بن شداد، عن كلثوم الخزاعي، عن أسامة بن زيد قال: استأذنت لأناس من أصحاب النبي ﴿ فأذن لهم، فإذا هو مقنع رأسه ببرد معافري، فكشف القناع عن رأسه ثم قال: ((لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)). ورواه أحمد في مسنده (٢٠٣/٥ - ٢٠٤) عن أبي سعيد مولى بني هاشم، عن قيس بن الربيع، عن جامع بن شداد، عن كلثوم الخزاعي، عن أسامة ... فذكر الحديث مثل حديث الطبراني. ورواه الطيالسي كما في منحة المعبود (١١٣/٢) بلفظ الطبراني. ورواه الحاكم في المستدرك ٦٤٢/٤ وقال: (صحيح الإِسناد) ووافقه الذهبي. وذكره السيوطي في جمع الجوامع (١ /٦٤٢) وقال: ((رواه أبو يعلى والحاكم، وضعّفه)). قلت: الحديث له شاهد رواه البخاري (الفتح ٤٢/٤) من حديث جابر رضى الله عنه = ٤٩٨ بغية الباحث ١٢ - ( باب في كسب الحجام وثمن الكلب وغير ذلك ) ٤٣٤ - حدثنا أبو النضر(١)، ثنا أبو معاوية(٢) - يعني شيبان - عن ليث(٣)، عن عطاء(٤)، عن أبي هريرة، أن رسول الله وَ ل﴿ قال: ((أربعٌ كلَّهنَّ مِنَ السُحْتِ(٥): مَهْرُ البَغِيِّ، وَثَمَنُ الكَلْبِ، وَكَسْبُ الحَجّامِ، وضِرَابُ الفَحْلِ))(٦). =أنه سمع رسول الله و 98 يقول وهو بمكة عام الفتح: ((إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)) فقيل: يارسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلى بها السفن، ويُذْهَن بها الجلود، ويَسْتَصْبِح بها الناس، فقال: ((لا، هو حرام)) ثم قال رسول الله و لهم عند ذلك: ((قاتل الله اليهود إن الله لما حرّم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه» ورواه مسلم وغيره. (١) هاشم بن القاسم، تقدّم ص ١٥٧ . (٢) تقدّمٍ ص ١٥٩ . (٣) ابن سعد، تقدم ص ١٥٦ . (٤) ابن أبي رباح، تقدّم ص ٢٠٨. (٥) السحت - بضم الحاء والسين وإسكانها - هو كلّ مال حرام لا يحلّ كسبه وأيضاً القليل النزر، كذا في المصباح المنير (٣١٧/١). (٦) الحديث: رجال الإِسناد كلهم ثقات. رواه أحمد (الفتح الرباني: ١٣/١٥) من طريق شعبة، عن محمد بن جحادة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة فذكره. ورواه أبو داود (٢٧٩/٣) عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، عن معروف بن سويد الْجُذَامي، عن علي بن رباح اللخمي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَليه((لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي)). قلت : في إسناده معروف بن سويد قال الحافظ في التقريب: ((مقبول)). ورواه ابن حبان، کما في موارد الظمآن ص ٢٧٣ عن عبد الله بن محمد الأزدي، عن إسحاق بن إبراهيم، عن النضر بن شميل، عن حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة فذكره. ورواه الدارقطني في سننه (٧٢/٣) من طريق نافع بن عمر، عن الوليد بن عبيدالله بن أبي رياح، عن عمه، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي قال: ((ثلاثٌ كلّهن سُحْتٌ ... )) فذكره ولم يذكر («ضراب الفحل)». وقال الدارقطني: ((الوليد بن عبيد الله ضعيف)) ورواه أيضاً من طريق محمد بن سلمة، عن المثنى، عن عطاء به وقال: ((المثنى ضعيف)). = ٤٩٩ ١٠ - كتاب البيوع ١٣ - ( باب في بيع أرض العجم ) ٤٣٥ - حدثنا الحكم (١) بن موسى، ثنا عيسى(٢) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ثنا الأحوص(٣) بن حكيم، عن راشد(٤) بن سعد، أن ابن عمر أرسل إلى رافع بن خديج يسأله عن أرض الأعاجم أو قال: العجم، فقال: نَهَى رسول الله اله عن بَيْعِ أَرْضِ العَجَمِ وشِرائِها وَكِرَائِها(٥). ١٤ - ( باب بيع الحنطة بالثياب ) ٤٣٦ - حدثنا يزيد(٦) بن هارون، أنبأ الحجّاج(٧) بن أرطاة، عن عمرو (٨) بن دينار، عن طاوس(٩) قال: بعث رسول الله وَ ل ◌ّ مُعاذاً إلى اليمن وكان يأخذ الثياب بصدقة الحنطة والشعير(١٠). = ورواه ابن ماجه في سننه (٢ / ٧٣٠) من طريق الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة : (نهى النبي ◌َل﴾ عن ثمن الكلب وعسب الفحل)). قلت : یشهد له حديث أبي مسعود الأنصاري عند البخاري (الفتح: ٤٦٠/٤) ولفظه ((نهى النبي عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن)) وفي رواية ابن عمر أيضاً ((وعسب الفحل)). (٢) تقدّم ص ٢٣٤ . (١) ابن أبي زهير، تقدّم ص ٢٠٥ . (٣) تقدّم ص ٤٧٩ . (٤) المقرائي الحمصي، تقدّم ص ٤٧٩. (٥) الحديث : ذكره البوصيري في الإتحاف (٢٤/٣) وقال: رواه إسحاق والحارث بإسناد واحد، ومداره على الأحوص بن حكيم، وهو ضعيف. وذكره الحافظ في المطالب (١ /٣٩٧) وعزاه لإسحاق. وذكره الهيثمي في المجمع (١١١/٤) وقال: ((رواه الطبراني في ((الكبير)) وفيه بشر بن عمارة الخثعمي، وهو ضعيف)). (٦) تقدّم ص ١٩٦. (٧) وهو صدوق كثير الخطأ والتدليسٍ، تقدّم ص ٢٣٠ . (٨) تقدّم ص ٢١٣. (٩) طاوس بن كيسان اليماني، أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي، يقال: اسمه ذكوان وطاوس لقب، ثقة فقيه فاضل، من الثالثة. /ع. تقريب (٣٧٧/١) والتهذيب (٨/٥). (١٠) الحديث: تقدم في الزكاة برقم ٢٨٤، ص ٣٨٢. وذكره البوصيري في (المجردة ١٧٩/١ - أ) وقال: ((رواه الحارث مرسلاً بسند ضعيف لضعف الحجّاج بن أرطاة)) ١ ٥٠٠ بغية الباحث ١٥ - (باب(١) في القرض يجر المنفعة ) ٤٣٧ - حدثنا حفص(٢) بن حمزة، أنبأ سوار(٣) بن مصعب، عن عمارة (٤) [٥٢/ ب] الهمداني قال: سمعت عليّاً يقول: قال رسول الله / دَله: ((كلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا)»(٥) . ١٦ - ( باب ما جاء في الربا ) ٤٣٨ - حدثنا روح (٦) بن عبادة، أنبأ شعبة (٧) بن الحجاج، عن عون(٨) بن أبي = وقال الحافظ في الفتح (٣١١/٣): ((صحيح الإسناد إلى طاوس لكن طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع)) وانظر تغليق التعليق (١٤/٣). (١) كتب الناسخ في الهامش الأيمن من ٥٢ ب ((باب فيمن شرط للبائع نقداً معيناً، يأتي)). (٢) تقدّم ص ٣٦٩. (٣) تقدّم ص ٣٦٩. (٤) عمارة بن عبد الكوفي، روى عن عليّ، روى عنه أبو إسحاق. قال في التهذيب (٤٢٠/٧): قال أحمد: مستقيم الحديث ولا يروي عنه غير أبي إسحاق، وقال: أبو حاتم في الجرح والتعديل (٣٦٧/٣): هو شيخ مجهول لا يحتجّ بحديثه، وقال الحافظ ذكره ابن حبان في ((الثقات))وقال: روى عنه أهل الكوفة. وقال في التقريب (٥٠/٢): مقبول، من الثالثة . (٥) الحديث: في إسناده سوار بن مصعب، ضعيف جداً. ذكره السيوطي في ((الجامع الصغير)) وقال: ((رواه الحارث عن علي ورمز له بالضعف)). وقال المناوي: ((قال السخاوي: إسناده ساقط)) كذا في فيض القدير (٢٨/٥). وذكره الشوكاني في نيل الأوطار (٢٣٢/٥) وقال: ((رواه الحارث بن أبي أسامة من حديث علي، وفي إسناده سوار بن مصعب، وهو متروك)). وذكره الحافظ في التلخيص (٣٤/٣) وقال: ((قال عمر ابن بدر: لم يصح فيه شيء. وأما إمام الحرمين فقال: إنه صحّ، وتبعه الغزالي. وقد رواه الحارث من حديث عليّ، وفي إسناده سوار بن مصعب، وهو متروك. ورواه البيهقي في ((المعرفة)) عن فضالة بن عبيد موقوفاً. ورواه في ((السنن الكبرى)) عن ابن مسعود، وأبي بن كعب، وعبد الله بن سلام، وابن عباس موقوفاً عليهم)) اهـ. (٦) تقدّم ص ١٥٦ . (٧) تقدّم ص ١٥٧ . (٨) عون بن أبي جحيفة السُّوائي - بضم المهملة - الكوفي، ثقة، من الرابعة. /ع . =