Indexed OCR Text

Pages 361-380

[٢/٣٧٤٣] قال(١): وثنا أبوبكر بن أبي شيبة، ثنا عبدالرحيم بن سليمان، عن يحيى ...
فذكره نحوه.
[٣/٣٧٤٣] قال(٢): وثنا أبوهمام الوليد بن شجاع، ثنا عبدالرحيم ... فذكره.
[٤/٣٧٤٣] ورواه أحمد بن حنبل(٣): ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، ثنا يحيى
ابن الحارث الجابر ... فذكره.
[١/٣٧٤٤] قال أبويعلى الموصلي(٤): ثنا وهب بن بقية، أبنا (حماد)(٥) عن خالد، عن شهر
ابن حوشب، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي وَّر ((أنه تكلم بعدما قال لعبد
القيس في الظروف ما قال، قال: [فقال] (٦): اشربوا ما بدا لكم، كل امرئ حسيب
نفسه»(٧).
[٢/٣٧٤٤] رواه أحمد بن حنبل(٨): ثنا أبوكامل، ثنا حماد، عن خالد الحذاء ... فذكره.
[٣/٣٧٤٤] قال(٩): وثنا عبدالصمد، ثنا حماد ... فذكره، وزاد: ((لينتبذ كل قوم فيما بدا
لهم)).
[١/٣٧٤٥] قال أبويعلى الموصلي(١٠): وثنا محمد بن مرزوق، ثنا روح بن عبادة، ثنا
الحجاج بن حسان التيمي، ثنا المثنى العبدي أبومنازل - أحد بني غنم - عن الأشج
العصري ((أنه أتى النبي ◌َله في رفقة من عبد القيس ليزوره فأقبلوا، فلما [٣/ق١٨٢ -ب] قدموا
رفع لهم النبي وَ يّ فأناخوا ركابهم وابتدره القوم ولم يلبسوا إلا ثياب سفرهم، وقام العصري
فعقل ركائب أصحابه وبعيره، ثم أخرج ثيابه من عيبته وذلك بعين رسول الله وقلة ثم أقبل
إلى النبي ◌َّليل فسلم فقال النبي وّر: إن فيك لخلتين يحبهما الله ورسوله. قال: ما هما يا
(١) مسند أبي يعلى (٣٧١/٦-٣٧٢ رقم ٣٧٠٥).
(٢) مسند أبي يعلى (٣٧٣/٦ رقم ٣٧٠٦).
(٣) مسند أحمد (٢٣٧/٣).
(٤) (٢٨٥/١١-٢٨٦ رقم ٦٣٩٩).
(٥) في مسند أبي يعلى والمقصد العلي (٢٧٥/٢ رقم ١٥٣٤): خالد.
(٦) في ((الأصل)): فقالوا. والمثبت من مسند أبي يعلى والمقصد العلي.
(٧) قال الهيثمي في المجمع (٦٢/٥): رواه أحمد وأبويعلى، وفيه شهر، فيه ضعف، وهو حسن
الحديث، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.
(٨) مسند أحمد (٣٠٥/٢).
(٩) مسند أحمد (٣٢٧/٢).
(١٠) (١٢/ ٢٤٣-٢٤٤ رقم ٦٨٤٩).
٣٦١

رسول الله؟ قال: الأناة والحلم. قال: شيء جبلت عليه أو شيء أتخلقه؟ قال: قال: لا،
بل جبلت عليه. قال: الحمد لله. قال: معشر عبدالقيس، ما لي أرى وجوهكم قد تغيرت؟
[قالوا](١): يا نبي الله، نحن بأرض وخمة وكنا نتخذ من هذه الأنبذة ما يقطع اللحمان في
بطوننا، فلما نهيتنا عن الظروف فذلك الذي ترى في وجوهنا. فقال النبي ◌َّيّ: إن الظروف
لا تحل ولا تحرم، ولكن كل مسكر حرام، وليس أن تجلسوا فتشربوا حتى إذا امتلأت
العروق تفاخرتم، فوثب الرجل على ابن عمه فضربه بالسيف فتركه أعرج. قال:
وهويومئذ في القوم الأعرج الذي أصابه ذلك))(٢).
[٢/٣٧٤٥] رواه ابن حبان في صحيحه(٣) قال: ثنا أحمد بن علي بن المثنى ... فذكره.
٢٦ -باب فيمن يستحل الخمر
[١/٣٧٤٦] قال أبوبكر بن أبي شيبة (٤): ثنا عبيدالله، عن سعد بن أوس، عن بلال بن
يحيى، عن أبي بكر بن حفص، عن ابن محيريز، عن [ابن](٥) السمط، عن عبادة قال: قال
رسول الله وثيقة: (ليستحل آخر أمتي الخمر باسم يسميها))(٦).
[٢/٣٧٤٦] رواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة (٧): ثنا الحسن بن قتيبة، ثنا سفيان
الثوري، عن سليمان التيمي، عن أبي بكر بن حفص، عن عبدالرحمن بن محيريز قال: قال
رسول الله وقال: ((تشرب طائفة من أمتي الخمر باسم تسميها))(٨).
[٣/٣٧٤٦] قلت: رواه النسائي في الصغرى(٩) [٣٪ ق١٨٣ -أ] من طريق أبي بكر بن حفص
قال: سمعت ابن محيريز يحدث، عن رجل من أصحاب النبي ◌َّ عن النبي ◌َّطاهر: ((يشرب
ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها)».
(١) في ((الأصل)): قال.
(٢) قال الهيثمي في المجمع (٦٤/٥): رواه أبويعلى، وفيه المثنى بن ماوى أبوالمنازل، ذكره ابن أبي حاتم
ولم يضعفه، ولم يوثقه، وبقية رجاله ثقات.
(٣) (١٧٨/١٦-١٧٩ رقم ٧٢٠٣).
(٤) وأخرجه في المصنف أيضًا (٤٦٦/٧ رقم ٣٨١١).
(٥) في ((الأصل)): أبي. وهو تحريف. والمثبت من المصنف، وابن السمط هو ثابت بن السمط من رجال
التهذيب .
(٦) قال في المختصر (٣٠٦/٦ رقم ٤٤٤٠): رواه أبوبكر بن أبي شيبة، ورجاله ثقات.
(٧) البغية (١٦٧ رقم ٥٢٢).
(٨) قال في المختصر (٣٠٦/٦ رقم ٤٤٤١): رواه الحارث بسند منقطع أو معضل.
(٩) (٣١٢/٨ رقم ٥٦٥٨).
٣٦٢

[٤/٣٧٤٦] ورواه ابن ماجه(١) من طريق ابن محيريز، عن ثابت بن السمط، عن عبادة، عن
النبي ◌َّ كما رواه النسائي.
٢٧- باب النهي عن الخليطين
[٣٧٤٧] قال أبوداود الطيالسي(٢): ثنا يحيى بن كثير وأبو عبيدة كلاهما عن علي بن زيد،
عن صفوان بن محرز قال: ((خطبنا الأشعري على منبر البصرة فقال: ألا إن الخمر التي
حرمت بالمدينة خليط البسر والتمر)).
قلت: علي بن زيد بن جدعان ضعيف.
[١/٣٧٤٨] وقال الحميدي(٣): ثنا سفيان، ثنا محمد بن إسحاق، أخبرني معبد بن كعب،
عن أمه - وكانت قد صلت القبلتين - قالت: ((سمعت رسول الله وَ ◌ّل جه ينهى عن الخليطين:
التمر والزبيب أن ينبذا، وقال: انبذوا كل واحد منهما على حدته))(٤).
هذا إسناد صحيح.
[٢/٣٧٤٨] رواه أحمد بن حنبل(6): ثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن [معبد] (٦)
ابن كعب بن مالك، عن أمه - وكانت قد صلت القبلتين ... فذكره.
[٣/٣٧٤٨] ورواه البيهقي في سننه(٧) من طريق ابن وهب، أخبرني عبدالرحمن بن
[سلمان](٨) عن عقيل بن خالد، عن معبد بن كعب بن مالك، عن أخيه عبدالله بن كعب
ابن مالك، عن امرأة أنها سمعت رسول الله وَله يقول: ((لا تنبذوا التمر والزبيب جميعًا،
انبذوا كل واحد منهما على حدة)).
قال البيهقي: نهي النبي وَّر عن الخليطين يحتمل أمرين: أحدهما: أن يكون إنما نهى
[عنه](٨) لخلطهما، سواء بلغ حد الإسكار أو لم يبلغ، وأباح شربه إذا نبذ على حدته،
(١) (١١٢٣/٢ رقم ٣٣٨٥).
(٢) (٧٢ رقم ٥٣٣).
(٣) (١٧٣/١ رقم ٣٥٦).
(٤) قال الهيثمي في المجمع (٥٥/٥): رواه أحمد، وفيه ابن إسحاق، وهو ثقة، ولكنه مدلس، وبقية
رجاله ثقات.
(٥) مسند أحمد (١٨/٦).
(٦) في ((الأصل)): محمد. وهو تحريف، والمثبت من المسند.
(٧) السنن الكبرى (٣٠٧/٨).
(٨) في ((الأصل)): سليمان. وهو تحريف، والمثبت من سنن البيهقي، وهو عبدالرحمن بن سلمان
الحجري، من رجال التهذيب.
(٩) سقطت من ((الأصل)) واستدركتها من السنن الكبرى.
٣٦٣

والآخر: أن يكون إنها نهى عنه؛ لأنه أقرب إلى الاشتداد [٣/ ق١٨٣ -ب] فإذا نبذ على حدته
كان أبعد عن الاشتداد، فما لم يبلغ حالة الاشتداد في الموضعين جميعًا لا يحرم.
[١/٣٧٤٩] وقال أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا محمد بن بشر، عن حسن بن صالح، عن خالد
ابن [الفَزْر](١) عن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله وَلّ: ((ألا إن المزات حرام،
خليط البسر والتمر)).
[٢/٣٧٤٩] رواه أبو يعلى الموصلي (٢): ثنا أبوبكر بن أبي شيبة ... فذكره.
[٣/٣٧٤٩] قال أبويعلى(٣): وثنا زهير، ثنا وكيع، ثناحسن بن صالح، عن خالد بن
[الفزر](١) عن أنس قال: قال رسول الله بَله: ((ألا إن المزات حرام، ألا إن المزات حرام:
خليط البسر والتمر)).
[٤/٣٧٤٩] قال: وثنا عبدالأعلى بن حماد وزهير بن حرب قالا: ثنا وكيع ... فذكره.
[٥/٣٧٤٩] ورواه البيهقي في سننه (٤): أبنا أبو الطاهر الفقيه، أبنا أبو حامد بن بلال، ثنا
محمد بن [إسماعيل](6) الأحمسي، قال: ثنا عبيدالله بن موسى، عن الحسن بن صالح ...
فذکر حديث أبي يعلى.
هذا حدیث رجال إسناده ثقات.
[٣٧٥٠] وقال أبويعلى الموصلي(٦): ثنا محمد بن حاتم أبو عبدالله، ثنا علي بن ثابت قال: ثنا
عبدالحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبي أسيد الساعدي
((أن رسول الله وَّل نهى أن يجمع بين التمر والزبيب))(٧).
قلت: أصله في الصحيحين(٨) وغيرهما من حديث جابر بن عبدالله.
(١) في ((الأصل)): العرز. وهو تحريف، والمثبت من مسند أبي يعلى والسنن الكبرى، وهو الصواب؛
فقد ضبطه ابن ماكولا في الإكمال (٦٥/٧) وابن ناصر الدين في التوضيح (١٠٣/٧) بفتح الفاء
وسكون الزاي وآخرها راء. وخالد بن الفزر من رجال التهذيب.
(٢) (١٠٣/٧ رقم ٤٠٤٧).
(٣) (١٠٤/٧ رقم ٤٠٤٨).
(٤) السنن الكبرى (٣٠٧/٨).
(٥) في ((الأصل)): عبيدالله. وهو تحريف، والمثبت من سنن البيهقي، وهو الصواب، ومحمد بن إسماعيل
الأحمسي من رجال التهذيب.
(٦) المطالب العالية (٢٥٤/٢ رقم ١٨٣٣).
(٧) قال في المختصر (٣٠٧/٦ رقم ٤٤٤٧): رواه أبويعلى الموصلي، ورجاله ثقات.
(٨) البخاري (٦٩/١٠ رقم ٥٦٠١) ومسلم (١٥٧٤/٣ رقم ١٩٨٦).
٣٦٤

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رواه مسلم في صحيحه(١)، والترمذي في الجامع(٢)
وصححه .
قال: وفي الباب عن جابر وأنس وأبي قتادة وابن عباس وأم سلمة ومعبد بن كعب عن أمه.
هذا إسناد رجاله ثقات .
٢٨ - [٣/ق ١٨٤-أ] باب النهي عن نبيذ الجر
[٣٧٥١] قال أبوداود الطيالسي(٣): ثنا شعبة، عن أبي التياح، عن حفص الليثي، عن
عمران بن حصين -رضي الله عنه- ((أن النبي ◌ُّ نهى عن نبيذ الجر)).
هذا إسناد رجاله ثقات، وحفص هو ابن عبدالله. وأبوالتياح اسمه يزيد بن حميد.
[١/٣٧٥٢] قال الطيالسي(٤): وثنا شعبة، عن أبي حمزة، سمعت هلال المازني، يقول:
سمعت سويد بن مقرن يقول: ((أتيت رسول الله وَله بجرة أنتبذ فيها، فسألته عن ذلك
فنهاني ◌َّ فكسرت الجرة))(٥).
[٢/٣٧٥٢] رواه أبوبكر بن أبي شيبة(٦): ثنا غندر، ثنا شعبة ... فذكره.
[٣/٣٧٥٢] ورواه أحمد بن حنبل (٧): ثنا محمد بن جعفر وروح قالا: ثنا شعبة ... فذكره.
[١/٣٧٥٣] قال الطيالسي(٨): وثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، سمعت أباالحكم السلمي
يقول: ((سألت ابن عمر عن النبيذ، فحدث عن عمر أن رسول الله وَله نهى عن الجر
والدباء والمزفت)».
[٢/٣٧٥٣] رواه أبويعلى الموصلي(٩): حدثنا أبوسعيد، ثنا يحيى بن سعيد، عن (شعبة)(١٠)
(١) (١٥٧٤/٣-١٥٧٥ رقم ١٩٨٧).
(٢) (٢٦٤/٤ رقم ١٨٧٧).
(٣) (١١٣ رقم ٨٤٣).
(٤) (١٧٨ رقم ١٢٦٤).
(٥) قال الهيثمي في المجمع (٥٧/٥): رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح خلا هلال المزني، وهو ثقة.
(٦) وأخرجه في المصنف أيضًا (٧/ ٤٨١ - ٤٨٢ رقم ٣٨٥٩).
(٧) مسند أحمد (٤٤٧/٣) من حديث محمد بن جعفر، (٤٤٤/٥) من حديث روح.
(٨) (٤-٥ رقم ١٦).
(٩) المقصد العلي (٢٧٣/٤-٢٧٤ رقم ١٥٢٧).
(١٠) في المقصد العلي المطبوع: سعيد. وهو تحريف، وهو في مخطوط المقصد العلي (ق١٤٢/ أ) على
الصواب.
٣٦٥

حدثني سلمة بن كهيل، سمعت أبا الحكم: ((سئل ابن عمر عن نبيذ الجر فقال: سمعت
عمر بن الخطاب يحدث أن رسول الله ( * نهى عن الدباء والجر))(١).
هذا إسناد رجاله ثقات، وله شاهد من حديث ابن عمر.
[١/٣٧٥٤] قال الطيالسي (٢): وثنا شعبة، عن قتادة ((سألت أنسًا - رضي الله عنه- عن نبيذ
الجر قال: لم أسمع من النبي وَّ فيه شيئًا. فكان أنس يكرهه))(٣).
[٢/٣٧٥٤] رواه أبو يعلى الموصلي (٤) ثنا أحمد، ثنا الطيالسي ... فذكره.
[٣/٣٧٥٤] قال(٥): وثنا عبيدالله، ثنا حرمي، ثنا شعبة ... فذكره باختصار.
[١/٣٧٥٥] وقال أبوبكر بن أبي شيبة(٦): ثنا عفان، ثنا جرير بن حازم، حدثني يعلى بن
حكيم، عن صهيرة بنت جيفر -سمعه منها- قالت: ((حججت ثم انصرفت إلى المدينة
فدخلت على صفية بنت حيي فوافقنا عندها نسوة من أهل الكوفة، فقلن لنا: إن شئتن
[سألتن](٧) وسمعنا، وإن شئتن سألنا وسمعتن (قال) (٨): فقلن: نسأل. فسألن عن
أشياء من أمر المرأة وزوجها ومن أمر المحيض، وسألن، ثم سألن عن نبيذ الجر فقالت:
أكثرتن علينا يا أهل العراق في نبيذ الجر، حرم رسول الله وَ لقر نبيذ الجر، ما على إحداكن أن
تطبخ ثمرها ثم تدلكه ثم تصفيه فتجعله في سقائها وتوكئ عليه؛ فإذا طاب شربته وسقت
زوجها)).
[٢/٣٧٥٥] رواه أبو يعلى الموصلي(٩): ثنا زهير، ثنا وهب بن جرير، ثنا أبي، سمعت يعلى
ابن حكيم، عن صهيرة بنت جيفر، عن صفية قالت: ((حرم رسول الله { ل﴿ نبيذ الجر))(١٠).
هذا حديث رجال إسناده ثقات إلا صهيرة لم أر من ذكرها بعدالة ولا جرح.
(١) قال الهيثمي في المجمع (٦١/٥): رواه أبويعلى في الكبير، ورجاله ثقات.
(٢) المطالب العالية (٢٥٩/٢ رقم ١/١٨٥١).
(٣) قال في المختصر (٣٠٨/٨ رقم ٤٤٥١): رواه أبوداود الطيالسي وأبويعلى بسند رواته ثقات.
وقال الهيثمي في المجمع (٦١/٥): رواه أبويعلى، ورجاله رجال الصحيح.
(٤) (١٧/٦ رقم ٣٢٤١).
(٥) مسند أبي يعلى (٤٤٢/٥ رقم ٣١٤٥).
(٦) وأخرجه في المصنف أيضًا (٤٨٥/٧-٤٨٦ رقم ٣٨٧٣).
(٧) في ((الأصل)): سألتيني. وهو تحريف، والمثبت من المصنف.
(٨) كذا في ((الأصل)).
(٩) (٣٥/١٣ رقم ٧١١٧).
(١٠) قال الهيثمي في المجمع (٥٩/٥): رواه أحمد والطبراني وأبويعلى، وصهيرة لم يرو عنها غير يعلى بن
حكيم - فيما وقفت عليه - وبقية رجاله رجال الصحيح.
٣٦٦

[٣٧٥٦] قال أبوبكر بن أبي شيبة: وثنا شبابة، عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، سمعت
أبا الحكم يقول: ((سألت ابن عباس عن نبيذ الجر. قال: فقال: نهى رسول الله ◌ُ چول عن نبيذ
الجر والدباء والمزفت قال: وقال ابن عباس: من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله فليحرم
نبیذ الجر))(١).
هذا إسناد رجاله ثقات.
[١/٣٧٥٧] [١٣ق/ ١٨٤ -ب] قال أبوبكر بن أبي شيبة(٢): وثنا يزيد بن هارون، عن التيمي،
عن أمينة، أنها سمعت عائشة - رضي الله عنها - تقول: ((أتعجز إحداكن أن تتخذ من
مسك أضحيتها كل عام سقاء؛ فقد نهى رسول الله (وَ ل﴿ عن نبيذ الجر))(٣).
[٢/٣٧٥٧] رواه أبويعلى الموصلي: ثنا زهير، ثنا يزيد، ثنا سليمان التيمي ... فذكره.
[٣٧٥٨] قال أبوبكر بن أبي شيبة(٤): وثنا وكيع، عن الضحاك بن يسار، عن (يزيد)(٥) بن
[عبد الله](٦) بن الشخير، عن عبدالرحمن بن صحار، عن أبيه قال: ((قلت: يا رسول الله،
إني رجل مسقام فائذن [لي](٧) في جرة أنتبذ فيها، فأذن لي فيها)).
هذا إسناد رجاله ثقات.
[١/٣٧٥٩] وقال أحمد بن منيع: ثنا يزيد بن هارون، أبنا هشام بن حسان، عن محمد بن
سيرين، عن أبي العلانية قال: ((سألت أباسعيد الخدري -رضي الله عنه- عن نبيذ الجر،
قال: نهى عنه رسول الله وَ ل﴾. قلنا: فالجف؟ قال: ذلك شر)).
[٢/٣٧٥٩] قلت: رواه النسائي في الوليمة(٨)، عن الفلاس، عن يحيى، عن هشام بن
حسان به ... فذكره.
هذا إسناد رجاله ثقات.
(١) رواه النسائي (٣٢٢/٨ رقم ٥٦٨٨) من طريق شعبة مقتصرًا على الموقوف منه، وأما المرفوع منه فقد
رواه مسلم وغيره من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
(٢) وأخرجه في المصنف أيضًا (٤٩٩/٧ رقم ٣٩٢٣).
(٣) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه ابن ماجه (١١٢٨/٢ رقم ٣٤٠٧) من طريق سليمان التيمي- عن
رميثة - عن عائشة به .
(٤) (٢٤٩/٢ - ٢٥٠ رقم ٧٤٠).
(٥) في مسند ابن أبي شيبة: بريد. وهو تصحيف، ويزيد بن عبدالله بن الشخير من رجال التهذيب.
(٦) في ((الأصل)): عبيد الله. وهو تحريف.
(٧) في ((الأصل)): له. وهو تحريف، والمثبت من مسند ابن أبي شيبة.
(٨) في السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف (٤٥١/٣ رقم ٤٣٠١).
٣٦٧

[٣٧٦٠] قال أحمد بن منيع(١): ثنا أبو معاوية، ثنا محمد بن إسماعيل، ثنا عاصم بن عمير
قال: ((سألت أنس بن مالك - أو سأله غيري -: أحرم رسول الله وَ له نبيذ الجر؟ قال:
كيف حرمه، ووالله ما رآه قطّ!)).
[٣٧٦١] وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة(٢): ثنا الحسن بن قتيبة، ثنا أبو جعفر الرازي،
عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن عبدالله بن مغفل قال: ((كنت آخذ بغصن من
أغصان الشجرة التي بايعنا تحتها النبي ◌َّلّ فبايعناه على ألا نفر، فسمعته نهى عن نبيذ الجر
[وسمعته](٣) حين أمر بشرب نبيذ الجر)).
هذا إسناد ضعيف؛ لضعف الحسن بن قتيبة.
[٣٧٦٢] وقال أبويعلى الموصلي(٤): ثنا مجاهد بن موسى، ثنا الوليد بن مسلم، عن
الأوزاعي، عن موسى بن سليمان، عن القاسم بن مخيمرة، عن أبي موسى قال: ((تحينت
فطر رسول الله وَ له فأتيته بنبيذ جر، فلما أدناه إلى فيه فإذا هو ينش، فقال: اضرب بهذا
الحائط؛ فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر))(٥).
هذا إسناد ضعيف؛ لتدليس الوليد بن مسلم.
[٣٧٦٣] [٣/ ق ١٨٥-أ] قال أبويعلى(٦): وثنا مجاهد، ثنا الوليد بن مسلم، عن صدقة أبي
معاوية، عن زيد بن واقد، عن [خالد](٧) بن عبدالله أنه سمع أبا هريرة يخبر أنه ((أتى
النبي ◌َّ بنبيذ جر فقال له مثل ذلك))(٨).
هذا إسناد ضعيف.
(١) المطالب العالية (٢/ ٢٦٠ رقم ١٨٥٢).
(٢) البغية (١٦٧ رقم ٥٢١).
(٢) سقطت من ((الأصل)) وأثبتها من البغية.
(٤) (٢٤٢/١٣-٢٤٣ رقم ٧٢٥٩).
(٥) قال الهيثمي في المجمع (٦١/٥): رواه أبويعلى والبزار والطبراني، وفيه موسى بن سليمان بن
موسى، وثقه أبوحاتم، وبقية رجاله ثقات.
(٦) (٢٤٣/١٣ رقم ٧٢٦٠).
(٧) في ((الأصل)): خليد. وهو تحريف، انظر تعليقنا عليه في المطالب (٢٥٨/٢ رقم ١٨٤٨).
(٨) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه ابن ماجه (١١٢٨/٢ رقم ٣٤٠٩): ثنا مجاهد بن موسى به،
ورواه أبوداود (٣٣٦/٣ رقم ٣٧١٦) والنسائي (٣٠١/٨ رقم ٥٦١٠) من طريق صدقة به.
٣٦٨

٢٩- باب الانتباذ في سقاء من جلدين
[١/٣٧٦٤] قال أبو يعلى الموصلي(١): ثنا زهير، ثنا علي بن الحسن بن شقيق، أبنا ابن
المبارك، أبنا حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي
الله عنه- قال: ((نهى رسول الله ◌َ يهل عن النقير ... )) فذكره إلى أن قال: ((ولا تشربوا في
وكاء. فصنعوا جلود الإبل، وجعلوا لها أعناقا من جلود الغنم، فبلغه ذلك فقال: لا
تشربوا إلا فيما أعلاه منه))(٢).
[٢/٣٧٦٤] رواه أحمد بن حنبل(٣): ثنا علي بن إسحاق، أبنا عبدالله، أبنا حسين بن عبدالله
ابن عبيدالله بن عباس ... فذكره.
قلت: هو في الصحیح(٤) باختصار عن هنا.
٣٠- باب النهي عن الفضيخ والجعة
[١/٣٧٦٥] قال أبوداود الطيالسي(٥): ثنا المثنى بن عوف، عن أبي عبيدالله، عن معقل
قال: ((نهى رسول الله (َّل عن الفضيخ)).
[٢/٣٧٦٥] رواه أبوبكر بن أبي شيبة(٦): ثنا عفان، ثنا المثنى بن عوف، حدثني أبو عبدالله
[الجسري](٧) عن معقل بن يسار ((أنه سأله عن الشراب قال: كنا بالمدينة وكانت كثيرة
التمر، فحرم رسول الله (َ﴾ الفضيخ)).
[٣/٣٧٦٥] ورواه أحمد بن حنبل(٨): ثنا عبدالصمد وعفان، ثنا المثنى بن عوف، ثنا
(١) (١١٥/٥ رقم ٢٧٣٠).
(٢) قال الهيثمي في المجمع (٦٠/٥): قلت- في الصحيح طرف من أوله -: رواه أحمد، وأبويعلى، وفيه
حسين بن عبيدالله بن عبدالله، وهو متروك، ضعفه الجمهور، وحُكي عن ابن معين في رواية أنه لا
بأس به، یکتب حديثه .
(٢) مسند أحمد (٢٨٧/١).
(٤) صحيح مسلم (٤٦/١-٤٨ رقم ١٨).
(٥) (١٢٦ رقم ٩٣٤).
(٦) وأخرجه في المصنف أيضًا (٧/ ٥٤١ رقم ٤٠٨١).
(٧) في ((الأصل)): الجشري. وهو تصحيف، والمثبت من المصنف ومسند أحمد، وهو الصواب؛ فقد
ضبطه السمعاني في الأنساب (٥٩/٢) بفتح الجيم وسكون السين المهملة وفي آخرها راء، وأبو عبدالله
الجسري هو حميري بن بشير الحميري، من رجال التهذيب.
(٨) مسند أحمد (٢٥/٥-٢٦).
٣٦٩

أبو عبدالله [الجسري](١) قال: ((سألت معقل بن يسار عن الشراب، فقال: كنا بالمدينة
وكانت كثيرة التمر، فحرم علينا رسول الله وَليل الفضيخ، وأتاه رجل فسأله عن (امرأة)(٢)
عجوز كبيرة: [أسقيها](٣) النبيذ، فإنها لا تأكل الطعام؟ فنهاه معقل)).
له شاهد في الصحيحين(٤) وغيرهما من حديث أنس .
[٣/ق١٨٥ - ب] الفضيخ والفضوخ: شراب يتخذ من البسر المفضوخ.
[٣٧٦٦] قال الطيالسي: وثنا زهير، ثنا أبو إسحاق، عن هبيرة وأصحاب علي، عن علي -
رضي الله عنه- قال: ((نهى رسول الله وَلهول عن الجمعة. والجعة: شراب يتخذ من الشعير
حتی یسکر))(٥).
رواه النسائي في الصغرى(٦) دون قوله: ((والجعة ... )) إلى آخره من طريق صعصعة بن
صوحان عن علي.
٣١- باب ما جاء في الغبيراء
[١/٣٧٦٧] قال أبو يعلى الموصلي(٧): ثنا أبو خيثمة، ثنا الحسن بن موسى، ثنا ابن لهيعة
قال: ثنا دراج، عن عمر بن الحكم أنه حدثه عن أم حبيبة بنت أبي سفيان ((أن ناسًا من
اليمن قدموا على رسول الله وَية فعلمهم الصلاة والسنن والفرائض، قالوا: يا رسول الله،
إن لنا شرابًا نصنعه من القمح والشعير. قال: الغبيراء؟ قالوا: نعم. قال: لا تطعموه. ثم
لما كان بعد ذلك بيومين ذكروها له أيضًا قال: الغبيراء؟ قالوا: نعم. قال: فلا تطعموه. ثم
لما أرادوا أن ينطلقوا سألوه عنه فقال: الغبيراء؟ قالوا: نعم. قال: فلا تطعموه. قالوا:
(١) في ((الأصل)): الجشري. وهو تصحيف، والمثبت من المصنف ومسند أحمد، وهو الصواب؛ فقد
ضبطه السمعاني في الأنساب (٥٩/٢) بفتح الجيم وسكون السين المهملة وفي آخرها راء، وأبو عبدالله
الجسري هو حميري بن بشير الحميري، من رجال التهذيب.
(٢) في المسند: أم له.
(٣) في ((الأصل)): أسقها. والمثبت من مسند أحمد.
(٤) البخاري (٤٠/١٠ رقم ٥٥٨٢) ومسلم (١٥٧١/٣ رقم ١٩٨٠).
(٥) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه النسائي (١٦٥/٨-١٦٦ رقم ٥١٦٧) من طريق زهير ورواه
الترمذي (١٠٨/٥ رقم ٢٨٠٨) من طريق أبي الأحوص، كلاهما عن أبي إسحاق، عن هبيرة سمعه
من علي به، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال في المختصر (٣١١/٦ رقم ٤٤٦٦): رواه أبوداود بإسناد حسن.
(٦) (١٦٦/٨ رقم ٥١٦٨).
(٧) (٦٨/١٣ رقم ٧١٤٧).
٣٧٠

فإنهم لا يدعونها. قال: من لم يتركها فاضربوا عنقه))(١).
[٢/٣٧٦٧] رواه أحمد بن حنبل في مسنده(٢): ثنا الحسن بن موسى ... فذكره.
[٣/٣٧٦٧] ورواه ابن حبان في صحيحه(٣): أبنا ابن قتيبة، ثنا يزيد بن موهب، أبنا ابن
وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أن أبا السمح حدثه، أن عمر بن الحكم حدثه ...
فذكره بتمامه دون قوله: ((قال: من لم يتركها فاضربوا عنقه)).
٣٢- باب في الطلاء وتفسيره
[٣٧٦٨] قال مسدد(٤): ثنا يحيى، عن سفيان، حدثني الأعمش، عن ميمون بن مهران،
عن أم الدرداء قالت: ((كنت أطلي لأبي الدرداء الطلى حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه))(٥).
[٣٧٦٩] قال(٦): وثنا يحيى، عن شعبة، عن عمر بن مسلم، عن سويد بن غفلة قال:
((كان أبوالدرداء يشرب الطلى في الحُب المقير)).
[٣٧٧٠] [٣/ ق١٨٦- أ] وقال إسحاق بن راهويه(٧): أبنا [عبد الله] (٨) بن يزيد المقرئ، ثنا
عبدالرحمن بن زياد بن أنعم، عن (ابن يسار)(٩) عن سفيان بن وهب الخولاني قال: ((كنت
مع عمر بن الخطاب بالشام فقال أهل الذمة: إنك كلفتنا وفرضت علينا أن نرزق المسلمين
العسل ولا نجده! فقال عمر: إن المسلمين إذا دخلوا أرضًا فلم يوطنوا فيها اشتد عليهم أن
يشربوا الماء القراح فلابد لهم مما يصلحهم. فقالوا: فإن عندنا شرابًا نصنعه من العنب شيئًا
يشبه العسل. قال: فائتوا به. فأتوا به، فجعل يرفعه بأصبعه فيمده كهيئة العسل، فقال:
(١) قال الهيثمي في المجمع (٥/ ٥٥): رواه أحمد وأبويعلى والطبراني، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن،
وبقية رجاله ثقات.
(٢) مسند أحمد (٤٢٧/٦).
(٢) (١٩٠/١٢ رقم ٥٣٦٧).
(٤) المطالب العالية (٢٥٤/٢ رقم ١٨٣٤).
(٥) قال في المختصر (٣١٢/٦ رقم ٤٤٦٨): رواه مسدد بسند رواته ثقات.
(٦) المطالب العالية (٢٥٤/٢ رقم ١٨٣٥).
(٧) المطالب العالية (٢٥٢/٢-٢٥٣ رقم ١٨٢٩).
(٨) في (الأصل)): عبيدالله. وهو تحريف، والمثبت من المطالب، وعبدالله بن يزيد من رجال التهذيب.
(٩) في المطالب: أبي سيار. وهو تحريف، وابن يسار هو مسلم بن يسار المصري أبوعثمان الطنبذي،
صرح باسمه ابن عساكر في تاريخه (٢١/ ٣٦١ رقم ٤٨١٣) وقد روى الحديث من طريق عبدالله بن
يزيد المقرئ به، ومسلم بن يسار يروي عن سفيان بن وهب الخولاني، وعنه عبدالرحمن بن زياد
الأفريقي، وهو من رجال التهذيب.
٣٧١

كأن هذا طلاء الإبل. فدعا بماء فصبه عليه، ثم (خفض) (١) فشرب منه وشرب أصحابه،
وقال: ما أطيب هذا فارزقوا المسلمين منه. فرزقهم منه، فلبث ما شاء الله، ثم إن رجلا
خدر منه فقام المسلمون فضربوه بنعالهم وقالوا: سكران. فقال الرجل: لا تقتلوني، فوالله
ما شربت إلا الذي رزقنا عمر. فقام عمر بين ظهراني الناس فقال: يا أيها الناس، إنما أنا
بشر [لست](٢) أحل حلالا ولا أحرم حرامًا، وإن رسول الله وَ ل﴿ قُبض ورفع الوحي فأخذ
عمر بثوبه فقال: إني أبرأ إلى الله من هذا أن أحل لكم حرامًا فاتركوه؛ فإني أخاف أن يدخل
الناس فيه دخولا، وقد سمعت رسول الله ﴿ ﴿ يقول: كل مسكر حرام . فدعوه. ثم كان
عثمان فصنعه، ثم كان معاوية فشرب الحلو)).
هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي.
[١/٣٧٧١] وقال أحمد بن منيع(٣): ثنا وكيع، عن جعفر بن برقان، عن فرات بن
[سلمان](٤) عمن أخبره، عن عائشة قالت: قال رسول الله وصلفيه: ((أول ما يكفأ الإسلام
كما يكفأ الإناء في شراب يقال له: الطلاء))(٥).
[٢/٣٧٧١] رواه أبو يعلى الموصلي(٦): ثنا عبدالأعلى، ثنا وكيع، عن جعفر بن برقان، عن
فرات بن [سلمان](٧) عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: قال رسول الله وَله ...
فذكره .
٣٣- [٣/ق١٨٦أ-ب] باب في المعازف والمزامير والكوبة والصليب
والدف وميسر العجم والأوثان التي كانت تعبد من دون الله
[١/٣٧٧٢] قال أبوداود الطيالسي(٨): ثنا الفرج بن فضالة، عن علي بن يزيد، عن القاسم
(١) كذا في ((الأصل)) والمختصر (٣١٢/٦ رقم ٤٤٧٠) وفي المطالب: خيض.
(٢) في ((الأصل)): ليس. وهو تحريف، والمثبت من المطالب، وهو الصواب.
(٣) المطالب العالية (٢٥٥/٢ رقم ١/١٨٤١).
(٤) في ((الأصل)): سليمان . وهو تحريف ، والمثبت من مسند أبي يعلى ، وهو الصواب.
(٥) قال في المختصر (٣١٣/٦ رقم ٤٤٧١): رواه أحمد بن منيع بسند فيه راو لم يسم، وأبو يعلى الموصلي
متصلا بسند رجاله ثقات.
وقال الهيثمي في المجمع (٥٦/٥): رواه أبويعلى، وفيه فرات بن سليمان-كذا- قال أحمد: ثقة.
وذكره ابن عدي وقال: لم أر أحدًا صرح بضعفه وأرجو أنه لا بأس به. وبقية رجاله رجال
الصحيح .
(٦) (١٧٧/٨ رقم ٤٧٣١).
(٧) تحرفت في ((الأصل)) ومجمع الزوائد إلى : سليمان.
(٨) (١٥٤-١٥٥ رقم ١١٣٤).
٣٧٢

ابن عبدالرحمن مولى يزيد بن معاوية، عن أبي أمامة - رضي الله عنه- قال: قال رسول
الله وَّه: ((إن الله - عز وجل - بعثني هدى ورحمة للعالمين، وأمرني بمحق المعازف والمزامير
والأوثان والصليب وأمر الجاهلية، وحلف ربي بعزته وجلاله - أو يمينه - لا يشرب عبد
من عبادي جرعة من خمر متعمدًا في الدنيا إلا سقيته مكانها من الصديد يوم القيامة مغفورًا
له أو معذبًا ولا يسقيه صبيًّا ضعيفًا مسلمً إلا سقيته مكانها من الصديد يوم القيامة مغفورًا له
أو معذبًا، ولا يتركها من مخافتي إلا سقيتها إياه في حظيرة القدس، لا يحل بيعهن ولا
شراؤهن ولا التجارة فيهن، وثمنهن حرام))(١).
[٢/٣٧٧٢] رواه أحمد بن منيع: ثنا يزيد، ثنا محمد بن عبدالله الفزاري، ثنا عبيدالله بن
زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله وَله: ((إن الله -
عز وجل - بعثني رحمة وهدى للعالمين، وأمرني أن أمحو المزامير والمعازف والخمور والأوثان
التي كانت تعبد في الجاهلية، وأقسم ربي بعزته لا يشرب عبد الخمر في الدنيا إلا سقيته من
جهنم معذبًا أو مغفورًا له، ولا يدعها عبد من عبيدي تحرجًا عنها إلا سقيتها إياه في حظيرة
القدس. وقال رسول الله وقالير: لكل شيء إقبال وإدبار، وإن لهذا الدين إقبال وإدبار، وإن
من إقبال هذا الدين ما بعثني الله له حتى إن القبيلة لتفقه من عند أسرها -أو آخرها-
حتى لا يبقى إلا الفاسق والفاسقان، فهما مقهوران مقموعان ذليلان، إن تكلما أو
نطقا [٣/ ق١٨٧-أ] قمعا وقهرا واضطهدا. ثم ذكر من إدبار هذا الدين: أن تجفو القبيلة
كلها(٢) بأسرها حتى لا يبقى منها إلا الفقيه والفقيهان، فهما مقهوران مقموعان ذليلان، إن
تكلما أو نطقا قمعا وقهرا واضطهدا، وقيل لهما : أتطعنان علينا. حتى يشرب الخمر في
ناديهم ومجالسهم وأسواقهم، وتنحل الخمر غير اسمها حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها، ألا
حلت عليهم اللعنة، ويقولون: لا بأس بهذا الشراب. يشرب الرجل منهم ما بدا له ثم
يكف عنه حتى تمر المرأة فيقوم إليها بعضهم يرفع ذيلها فينكحها وهم ينظرون كما يرفع
بذنب النعجة وكما أرفع ثوبي هذا - فرفع رسول الله وَ لهل ثوبًا عليه من هذه السحولية -
فيقول القائل منهم: لو نحيتموها عن الطريق، فذاك فيهم كأبي بكر وعمر، فمن أدرك
ذلك الزمان وأمر بالمعروف ونهى فيه عن المنكر فله أجر خمسين ممن صحبني وآمن بي
و صدقني)».
(١) قال في المختصر (٣١٣/٦ رقم ٤٤٧٢): رواه أبوداود الطيالسي واللفظ له، وأحمد بن منيع، وأحمد
بن حنبل، والحارث بن أبي أسامة، ومدار أسانيد حديث أبي أمامة على علي بن يزيد الألهاني، وهو
ضعيف .
(٢) زاد بعدها في ((الأصل)): من عند. وهي زيادة مقحمة.
٣٧٣

[٣/٣٧٧٢] قال: وثنا يزيد، أبنا فرج بن فضالة الجهني، عن علي بن [يزيد](١)، عن
القاسم، عن أبي أمامة أن النبي ◌َّ- قال: ((إن الله - عز وجل - بعثني رحمة وهدى ... ))
فذكر مثل حديث الطيالسي إلا أنه قال: ((لا يحل بيعهن ولا شراؤهن ولا تعليمهن ولا تجارة
فيهن، وثمنهن حرام - يعني: المغنيات)).
[٤/٣٧٧٢] رواه أحمد بن حنبل(٢): ثنا يزيد وهاشم بن القاسم قالا: ثنا الفرج، ثنا علي بن
يزيد، عن القاسم بن عبدالرحمن، عن أبي أمامة، عن النبي وَ ل قال: ((إن الله - عز وجل
بعثني رحمة وهدى للعالمين وأمرني أن أمحق المزامير و(الكبارات)(٣) يعني: البرابط-
والمعازف والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية ... )) فذكر مثل طريق ابن منيع الأولى.
البرابط جمع بربط - بفتح الباءين الموحدتين - وهو العود.
[٥/٣٧٧٢] ورواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة(٤): ثنا يزيد بن هارون، ثنا محمد بن
(عبيد الله) (٥) الفزاري ... فذكره.
[١/٣٧٧٣] [٣/ق١٨٧ -ب] وقال مسدد(٦): ثنا أبو عوانة (عن عبدالكريم الجزري)(٧) عن أبي
هاشم، عن ابن عباس قال: ((الكوبة حرام، والدف حرام، والمعازف حرام، والمزامير
حرام)).
[٢/٣٧٧٣] رواه البزار في مسنده(٨): [حدثنا محمد بن عمارة بن صبيح](٩) ثنا قبيصة، عن
سفيان، عن عبدالكريم، عن قيس بن (حَبْتَرَ)(١٠) عن ابن عباس، عن النبي ◌ُّرِ ((أنه حرم
(١) تحرفت في ((الأصل)) إلى: زيد. وعلي بن يزيد هو الألهاني.
(٢) مسند أحمد (٢٥٧/٥): ثنا يزيد به، (٢٦٨/٥): ثنا هاشم به.
(٣) في مسند أحمد: الكفارات. وهو تحريف، والكبارات: قال أبوسعيد الضرير: أحسبها بالباء جمع
كبار، وكبار جمع كبر، وهو الطبل، كجمل وجمال وجمالات.
قلت: وروي الكنارات بالنون، انظر النهاية (٢٠٢/٤).
(٤) البغية (٢٤٣ رقم ٧٧٠).
(٥) في البغية: عبيد. وهو تحريف، ومحمد بن عبيدالله بن أبي سليمان العرزمي الفزاري، من رجال
التهذيب .
(٦) المطالب العالية (٤١٩/٢ رقم ٢٢١١).
(٧) سقطت من المطالب، والصواب إثباتها كما في ((الأصل)) والسنن الكبرى للبيهقي، والله أعلم.
(٨) مختصر زوائد البزار (١/ ٦٢٢ رقم ١١١٦).
(٩) سقطت من ((الأصل)) وأثبتها من مختصر زوائد البزار، وبه أعلَّ الهيثمي الحديث كما سيأتي
(١٠) كتب المؤلف في حاشية ((الأصل)): حبتر: بفتح الحاء وسكون الموحدة وفتح المثناة من فوق وآخره
راء .
٣٧٤

الميتة والميسر والكوبة - يعني: الطبل - وقال [ابن عباس](١): كل مسكر حرام))(٢).
[٣/٣٧٧٣] رواه البيهقي في سننه (٣): أبنا أبو نصر بن قتادة، أبنا أبو منصور النضروي، ثنا
أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو عوانة ... فذكره.
وسيأتي في كتاب الشهادات باب كراهية اللعب بالنرد.
وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو، رواه أبوداود(٤) والبيهقي(٥) في سننهما.
[١/٣٧٧٤] وقال أحمد بن منيع (٦): ثنا علي بن هاشم، عن إبراهيم الهجري، عن أبي
الأحوص، عن ابن مسعود قال: قال النبي ◌َّير: ((إياكم وهاتين الكعبتين الموسومتين
[اللتين](٧) تزجران زجرًا؛ فإنهما من ميسر العجم)).
هذا إسناد ضعيف؛ لضعف إبراهيم الهجري، لكن لم يتفرد به إبراهيم الهجري عن أبي
الأحوص؛ فقد تابعه عليه عبدالملك بن عمير.
[٢/٣٧٧٤] كما رواه مسدد في مسنده(٨): ثنا أبو عوانة، عن عبدالملك بن عمير، عن أبي
الأحوص به.
وسيأتي بطرقه في كتاب الشهادات في باب كراهية اللعب بالنرد - إن شاء الله تعالى.
٣٤- باب كل مسكر حرام وإن كان ماءً أو خبزًا
[٣٧٧٥] قال مسدد(٩): ثنا يحيى، عن عكرمة بن عمار أنه سمع القاسم وسالما يحدثان عن
(١) من مختصر زوائد البزار ومجمع الزوائد.
(٢) قال الهيثمي في المجمع (٥٣/٥): رواه البزار، وفيه محمد بن عمارة بن صبيح شيخ البزار ولم أعرفه،
وبقية رجاله رجال الصحيح.
(٣) السنن الكبرى (٢٢٢/١٠).
(٤) (٣٢٨/٣-٣٢٩ رقم ٣٦٨٥).
(٥) السنن الكبرى (٢٢٢/١٠).
(٦) المطالب العالية (٤٢٠/٢ رقم ٢/٢٢١٨).
(٧) في ((الأصل)): اللتان.
(٨) المطالب العالية (٢/ ٤٢٠ رقم ١/٢٢١٨).
(٩) المطالب العالية (٢٥٥/٢ رقم ١٨٣٨) وقد وضع الحديث في المطالب في هذا الموضع سهوًا، فأوهم
أنه من مسند أبي يعلى، وموضعه الصحيح في آخر الباب بعد حديث (٢/١٨٤٢) ووقع خطأ في
إسناده؛ لأن فيه: عن عكرمة وعمار. وهو كذلك في النسختين المحمودية والعمرية للمطالب، وفي
النسخة التركية: عكرمة بن عامر. والصواب عكرمة بن عمار؛ فإن عكرمة بن عمار يروي عن سالم
ابن عبدالله والقاسم بن محمد، ويروي عنه يحيى بن سعيد القطان، كما في ترجمته من تهذيب الكمال،
والله أعلم.
٣٧٥

النبي ◌ُّ: ((كل مسكر حرام)»(١).
[٣٧٧٦] قال مسدد(٢): وثنا يحيى عن (أبي حيان)(٣) حدثني أبي، عن مريم بنت طارق
قالت: ((دخلت على عائشة -رضي الله عنها - في حجرتها في نساء من الأنصار، فجعلن
يسألنها عن الظروف، فقالت: يا نساء المؤمنين، إنكن لتسألن عن ظروف ما كان كثير منها
على عهد رسول الله وَلقر فما أسكر إحداكن من الأشربة فلتجتنبه، وإن أسكرها ماء
[حبها](٤) فلتجتنبه؛ فإن كل مسكر حرام. قالت امرأة من النساء: يا أم المؤمنين، إن كربي
يتناول ساقي. فأعرضت عنها بوجهها وقالت: حجرًا، أخرجنها. فأخرجت المرأة عنها،
ثم أقبلت على النساء فقالت: يا نساء المؤمنين، ما يمنع المرأة إذا أصابت الذنب فستر عليها
أن تستر ما ستر الله - عز وجل- ولا تبدي للناس؛ فإن الناس [يعيرون ولا يغيرون](٥)
وإن الله - عز وجل - يغير ولا يعير)).
[٣٧٧٧] قال(٦): وثنا يحيى، عن قدامة بن عبدالله، عن جسرة بنت دجاجة قالت:
سمعت عائشة تقول: ((ألا لا أحل مسكرًا، وإن كان خبزًا أو ماء))(٧).
هذا إسناد رجاله ثقات.
[٣٧٧٨] [٣/ق١٨٨-أ] وقال أبوبكر بن أبي شيبة(٨): ثنا الفضل بن دكين، عن أبان بن
عبدالله البجلي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله وَليه: ((كل
مسكر حرام))(٩).
هذا إسناد حسن.
(١) قال في المختصر (٣١٥/٦ رقم ٤٤٧٤): رواه مسدد مرسلا، ورجاله ثقات.
(٢) المطالب العالية (٢٥٥/٢- ٢٥٦ رقم ١/١٨٤٢، ١٤٥/٣- ١٤٦ رقم ٢٦٢٩).
(٣) في الموضع الأول من المطالب: ابن حبان. وهو تحريف، وأبوحيان هو يحيى بن سعيد بن
حيان التيمي، روى عن أبيه وروى عنه يحيى بن سعيد القطان، كما في ترجمته من تهذيب الكمال
(٣٢٣/٣١-٣٢٤) وقد روى ابن سعد في الطبقات (٤٨٨/٨-٤٨٩) هذا الحديث في ترجمة مريم
بنت طارق من طريق يعلى ومحمد ابني عبيد، عن أبي حيان به، وهو في الموضع الثاني من المطالب
على الصواب، والله أعلم.
(٤) سقطت من ((الأصل)) واستدركتها من المطالب وطبقات ابن سعد.
(٥) في (الأصل)): يغبرون ومغيرون. وهو تحريف، والمثبت من المطالب.
(٦) المطالب العالية (٢٥٦/٢ رقم ٢/١٨٤٢).
(٧) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه النسائي (٨/ ٣٢٠ رقم ٥٦٨٠) من طريق قدامة به.
(٨) وأخرجه في المصنف أيضًا (٧/ ٤٦١ رقم ٣٧٩٧).
(٩) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه أبوداود (٣٢٨/٣-٣٢٩ رقم ٣٦٨٥) من طريق الوليد بن عبدة،
عن عبدالله بن عمرو به.
٣٧٦

[٣٧٧٩] قال أبوبكر بن أبي شيبة (١): وثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، عن أبي بردة، عن
أبي موسى قال: ((بعثة النبي ◌َّل إلى اليمن فسأله عن الأشربة تصنع بها، فقال: ما هي؟
قال: هي البتع والمزر. قال: كل مسكر حرام))(٢).
له شاهد في الصحيحين(٣) وغيرهما من حديث عائشة.
[٣٧٨٠] وقال الحارث بن أبي أسامة (٤): ثنا يعقوب بن محمد، ثنا محمد بن حجر، عن
سعيد بن عبدالجبار بن وائل بن حجر، عن أبيه، عن وائل بن حجر: ((أن رسول الله وال﴾.
كتب كتابًا فيه: لا جلب ولا جنب ولا وراط ولا شغار في الإسلام، وكل مسكر حرام)).
قوله: ((لا جلب)) أي: لا جلب على الخيل في استباق، أو لا يجلب المصدق إليه النعم
فيصدقها .
وقوله: ([لا جنب](٥)) هو الفرس يجنب عريانًا في السباق؛ فإذا قارب الغاية ركبه.
والوراط: الخديعة والغش، ومنه: لا وراط. وقيل: هو أن يخفي إبله عن المصدق في ورطة
-أي: هوة. وقيل: هو أن يغيب إبله في إبل أخرى.
لا شغار: هو أن يتزوج أحد الزوجين بنت الآخر أو أخته على أن يزوجه الآخر بنته أو
أخته، ليس بينهما مهر غير هذا، وهو من شغر البلد: إذا خلا، كأنهما أخليا البضع عن
المهر .
[٣٧٨٠] وقال أبويعلى الموصلي (٦): ثنا أبو خيثمة، ثنا عبدالله بن يزيد، ثنا عبدالرحمن بن
زياد، عن مسلم بن يسار، عن سفيان بن وهب الخولاني، سمعت عمر بن الخطاب - رضي
الله عنه- يقول: سمعت رسول الله وَليل يقول: ((كل مسكر حرام))(٧).
هذا إسناد ضعيف؛ لضعف الأفريقي.
(١) وأخرجه في المصنف أيضًا (٧/ ٤٥٨ رقم ٣٧٩٠).
(٢) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه النسائي (٨/ ٣٠٠ رقم ٥٦٠٤) من طريق الشيباني به، ورواه
البخاري (٧/ ٦٦٠ رقم ٤٣٤٣) من طريق الشيباني، عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه به، ورواه
مسلم (١٥٨٦/٣-١٥٨٧ رقم ١٧٣٣) وأبو داود (٣٢٨/٣ رقم ٣٦٨٤) من طرق عن أبي بردة به،
وله عندهم طرق أخرى، عن أبي بردة مختصرًا، ورواه النسائي (٢٩٩/٨ - ٣٠٠ رقم ٥٦٠٣) من
طريق أبي بكر بن أبي موسى، عن أبيه به.
(٣) البخاري (٤٤/١٠ رقم ٥٥٨٥، ٥٥٨٦) ومسلم (١٥٨٥/٣ رقم ٢٠٠١).
(٤) البغية (١٤٠ رقم ٢٨٩، ١٦٧ رقم ٥٢٣).
(٥) في ((الأصل)): نهى عن الجنب. والمثبت من المختصر.
(٦) (٢١٣/١ رقم ٢٤٨).
(٧) قال الهيثمي في المجمع (٥٦/٥): رواه أبويعلى، وفيه عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وقد
ضعفه الجمهور، وقد وثق، وبقية رجاله ثقات.
٣٧٧

[١/٣٧٨٢] قال(١): وثنا القواريري، ثنا عبدالأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري،
عن أنس بن مالك: ((سمعت رسول الله وَّل نهى عن ما يصنع في الظروف وقال: كل
مسكر حرام)»(٢).
!
[٢/٣٧٨٢] قال(٣): وثنا أبو خيثمة، ثنا عبدالله بن إدريس، سمعت مختار بن فلفل قال:
((سألت أنسًا عن الشرب من الأوعية، فقال: نهى رسول الله وَله عن المزفت [وقال] (٤):
كل مسكر حرام)»(٥).
هذا إسناد صحيح.
[٣/٣٧٨٢] قال(٦): وثنا محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة البصري، ثنا عبدالله بن إدريس،
عن المختار بن فلفل، عن أنس بن مالك ((أن رسول الله وَّل سئل عن شراب باليمن يقال
له: البِتْعُ والِزْرُ، فقال: ما أسكر فهو حرام)»(٧) ..
هذا إسناد صحيح.
٣٥- [٣/ق١٨٨-ب] باب السكر من الكبائر
وما جاء فيمن شرب الخمر ابتغاء لذة السكر
[٣٧٨٣] قال مسدد (٨): ثنا يحيى، ثنا أبو خلدة، عن واصل بن عبدالرحمن، سمعت ابن
عباس يقول: ((السكر من الكبائر)).
هذا إسناد رجاله ثقات.
[١/٣٧٨٤] وقال أبوبكر بن أبي شيبة(٩): ثنا ملازم بن عمرو، عن سراج بن عقبة، عن
(١) مسند أبي يعلى (٢٧٩/٦ رقم ٣٥٨٩).
(٢) قال الهيثمي في المجمع (٥٦/٥): رواه أبويعلى، وفيه ابن إسحاق، وهو مدلس ثقة، وبقية رجاله
رجال الصحيح.
(٣) مسند أبي يعلى (٤٢/٧ رقم ٣٩٥٤).
(٤) في ((الأصل)): فقال. والمثبت من مسند أبي يعلى والمختصر.
(٥) رواه النسائي (٣٠٨/٨ رقم ٥٦٤٢) من طريق عبدالله بن إدريس بلفظ: ((نهى رسول الله وَلايقل عن
الظروف المزفتة)) ..
(٦) مسند أبي يعلى (٥٢/٧ رقم ٣٩٧١).
(٧) قال في المختصر (٣١٦/٦ رقم ٤٤٨٠): رواه أبويعلى بسند رواته ثقات.
وقال الهيثمي في المجمع (٥٦/٥): رواه أبويعلى، ورجاله رجال الصحيح.
(٨) المطالب العالية (٢٥٤/٢ رقم ١٨٣٦).
(٩) وأخرجه في المصنف أيضًا (٧/ ٤٦٠- ٤٦١ رقم ٣٧٩٥).
٣٧٨

عمته خالدة بنت طلق قالت: حدثني أبي، قال: ((كنا عند نبي الله وَلل جلوسًا فجاء صحار
عبد القيس فقال: يا رسول الله، ما ترى في شراب نصنعه بأرضنا من ثمارنا؟ قال: فأعرض
عنه حتى سأل عنه ثلاث مرات، ثم قام النبي وَّ فصلى، فلما قضى الصلاة قال: من
السائل عن المسكر؟ يا سائل عن المسكر، لا تشربه ولا [تسقه] (١) أحدًا من المسلمين،
فوالذي نفس محمد بيده ما شربه رجل [ابتغاء] (٢) لذة سكره يسقيه الله خمرًا يوم
القيامة))(٣).
هذا إسناد صحيح على شرط ابن حبان.
[٢/٣٧٨٤] رواه أحمد بن حنبل (٤): ثنا عبدالصمد، ثنا ملازم بن عمرو، ثنا سراج بن
عقبة ... فذكره.
[٣٧٨٥] قال أبوبكر بن أبي شيبة(٥): وثنا ملازم بن عمرو، عن عجيبة بن عبدالحميد، عن
عمه قيس بن طلق بن علي، عن أبيه طلق بن علي قال: ((جلسنا عند النبي وَّو (بعد
ذلك)(٦) فجاء وفد عبد قيس فقال: ما لكم قد اصفرت ألوانكم وعظمت بطونكم
وظهرت عروقكم؟ فقالوا: أتاك سيدنا فسألك عن شراب كان لنا موافقًا فنهيته عنه، وكنا
بأرض وبئة [وخمة] (٧). قال: فاشربوا ما طاب لكم. قال محمد: يعني ما حل)).
هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة عجيبة بن عبدالحميد.
[٣٧٨٦] وقال أبويعلى الموصلي (٨): ثنا عبيدالله بن عمر، ثنا [معتمر](٩) بن سليمان، عن
أبيه، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس-رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله وَله:
((من شرب شرابًا حتى يذهب عقله الذي أعطاه الله فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر))(١٠).
هذا إسناد ضعيف؛ لضعف حنش، واسمه حسين بن قيس الرحبي.
(١) في ((الأصل)): تسقيه. والمثبت من المصنف
(٢) سقطت من ((الأصل)) واستدركتها من المصنف.
(٣) قال الهيثمي في المجمع (٧٠/٥): رواه أحمد والطبراني، ورجاله ثقات.
(٤) سقط هذا الحديث من مسند أحمد المطبوع.
(٥) وأخرجه في المصنف أيضًا (٥٠٧/٧ رقم ٣٩٥٠).
(٦) ليست في المصنف.
(٧) في ((الأصل)) والمصنف: مخمة. والمثبت من معجم الطبراني الكبير (٣٣٦/٨ رقم ٨٢٥٦) وقد روى
الطبراني الحديث من طريق أبي بكر بن أبي شيبة به.
(٨) (٢٣٥/٤ رقم ٢٣٤٨).
(٩) في ((الأصل)): معمر. وهو تحريف، والمثبت من مسند أبي يعلى، وهو الصواب، ومعتمر بن سليمان
من رجال التهذيب.
(١٠) قال الهيثمي في المجمع (٧٠/٥): رواه أبو يعلى والطبراني، وفيه حسين بن قيس الرحبي، وهو ضعيف.
٣٧٩

٣٦- [٣/ق١٨٩-١] باب فيمن يشرب الخمر
[١/٣٧٨٧] قال أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا أحمد بن عبدالله، عن داود بن عبدالرحمن، عن ابن
خثيم، عن شهر، عن أسماء بنت يزيد أنها سمعت النبي وَّل يقول: ((من شرب الخمر لم
يرض الله عنه أربعين ليلة، إن مات مات كافرًا وإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد كان حتم
على الله أن يسقيه من طينة الخبال؟ قالت: قلت: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟! قال:
عصارة أهل النار))(١).
[٢/٣٧٨٧] رواه أبو يعلى الموصلي: ثنا عبدالأعلى، ثنا داود العطار، نا ابن خثيم، عن شهر
ابن حوشب ... فذكره.
[٣/٣٧٨٧] قال: وثنا زهير، ثنا أحمد بن عبدالله ... فذكره.
[٤/٣٧٨٧] ورواه أحمد بن حنبل في مسنده (٢): ثنا داود بن مهران الدباغ، ثنا داود -
يعني: العطار ... فذكره.
وله شاهد من حديث أبي ذر رواه أحمد(٣) والبزار(٤) والطبراني بإسناد حسن.
[٣٧٨٨] وقال أحمد بن منيع: ثنا أبونصر، ثنا حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن نافع
ابن عاصم أن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله وَله: ((من شرب الخمر فسكر لم تقبل
له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن شربها فسكر لم تقبل له صلاة أربعين
يومًا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن شربها فسكر لم تقبل له صلاة أربعين يومًا، فإن شربها
الرابعة كان حقًّا على الله -عز وجل - أن يسقيه من عين - أو نهر - الخبال. قيل: وما عين-
أو نهر - الخبال؟ قال: صديد أهل النار)).
[٣٧٨٩] قال: وثنا عمار بن محمد الثوري، عن عطاء بن السائب، عن عبيد بن عمیر، عن
عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله وَله: ((من شرب الخمر لم تقبل له صلاة
أربعين يومًا؛ فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الثانية لم تقبل له صلاة أربعين يومًا، فإن تاب
تاب الله عليه، فإن عاد الثالثة لم تقبل له صلاة أربعين يومًا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن
(١) قال الهيثمي في المجمع (٦٩/٥): رواه أحمد والطبراني، وفيه شهر بن حوشب، وهو ضعيف، وقد
حسن حديثه، وبقية رجال أحمد ثقات.
(٢) مسند أحمد (٤٦٠/٤).
(٣) مسند أحمد (١٧١/٥).
(٤) كشف الأستار (٣٥٣/٣-٣٥٤ رقم ٢٩٢٦).
٣٨٠