Indexed OCR Text
Pages 181-200
مكحول قال: بلغني عن حذيفة أنه قال: قال رسول الله وسلم: ((ألا إن زمانكم هذا زمان غَضُوض بعض الموسر على ما في يده حذار الإنفاق، قال الله - عز وجل -: ﴿وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه وهو خير الرازقين﴾(١) وشهد شرار الناس يبايعون كل مضطر، ألا إن بيع المضطرين حرام، إن بيع المضطرين حرام، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، إن کان عندك [معروف](٢) فعد به على أخیك، وإلا فلا تزده هلاكًا إلى هلاكه)) هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة التابعي. غضوض - بفتح الغين المعجمة- أي: عسف وظلم، وتروى بضم العين المهملة. ٢ - باب النفقه على البنات والأهل والأخوات والأقارب وغير ذلك [٣٣٨٣] قال أبوداود الطيالسي(٣): ثنا (محمد بن أبي حميد) (٤) عن المطلب بن عبدالله بن حنطب، عن أم سلمة أن النبي وَلإل قال: ((من كانت له بنتان أو أختان أو ذواتا قرابة فأنفق عليهما حتى يكفيهما - أو يغنيهما - الله من فضله [كانتا] (٥) له حجابًا من النار)). [١/٣٣٨٤] قال الطيالسي(٦): وثنا محمد بن أبي حميد، أخبرني عبدالله بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه قال: ((أتى عمر بن الخطاب على عمرو بن أمية وهو يسوم بمرط في السوق، فقال: يا عمرو، ما تصنع؟ قال: أشتري هذا فأتصدق به. فقال له عمر: [فأنت](٧) إذًا. قال: ثم مضى، ثم رجع فقال: يا عمرو، ما صنع المرط؟ فقال: اشتريته فتصدقت به. قال: على من؟ قال: على الرفيقة. قال: ومن الرفيقة؟ قال: امرأتي. قال: وتصدقت به على امرأتك؟ قال: [٣/ق١١٧ - ب] إني سمعت رسول الله و له يقول: ما أعطيتموهن من شيء فهو لكم صدقة. فقال: يا عمرو، لا تكذب على رسول الله وَ لثم قال: والله لا أفارقك حتى نأتي عائشة فنسألها. قال: فانطلقنا حتى دخلنا على عائشة، فقال لها عمرو: يا أمتاه، هذا عمر يقول لي: لا تكذب على رسول الله - * نشدتك بالله، أسمعت (١) سبأ: ٣٩. (٢) في ((الأصل)): معروفًا. والمثبت من المطالب، وهو الوجه. (٣) (٢٢٥ رقم ١٦١٤). (٤) في مسند الطيالسي: أبو حميد. تحريف. (٥) في ((الأصل)): كانت. والمثبت من مسند الطيالسي، وهو الصواب. (٦) (١٩٤ رقم ١٣٦٤). (٧) في ((الأصل)): فايت. والمثبت من مسند الطيالسي. ١٨١ رسول الله ( يقول: ما أعطيتموهن من شيء فهو لكم صدقة؟ فقالت: اللهم نعم، اللهم نعم)) . [٢/٣٣٨٤] رواه إسحاق بن راهويه(١): أبنا النضر بن شميل، ثنا [أبو] (٢) إبراهيم المدني - وهو محمد بن أبي حميد- حدثني عبدالله بن عمرو بن أمية، عن أبيه قال: ((خرج عمرو بن أمية في السوق، فبينما هو يساوم بمرط إذ طلع عليه عمر بن الخطاب، فقال: ما هذا يا عمرو؟ قال: أريد أن أشتريه، ثم أتصدق به. فقال: أنت إذًا أنت. فنفذ عمر، فابتاعه عمرو، فدخل على زوجته فقال: تصدقت به عليك. ثم خرج إلى السوق فجلس في مجلسه، فلقيه عمر بن الخطاب فقال: ما فعل المرط؟ فأخبره، وقال: سمعت رسول الله ◌َله يقول: ما أعطيتموهن من شيء فهو لكم صدقة . فقال عمر: لا تكذب على رسول الله ◌َّه قال: فنادى من الباب: يا أمتاه. فقالت: لبيك يا عمرو، ما لك؟ فقال: إن عمر يقول: لا تكذب على رسول الله يل فأنشدك الله، هل سمعت رسول الله وسلم يقول: ما أعطيتموهن من شيء فهو لكم صدقة؟ فقالت: اللهم نعم)). [٣/٣٣٨٤] قال(٣): وأبنا أبو عامر العقدي، ثنا محمد بن أبي حميد، عن عبدالله بن عمرو بن أمية، عن أبيه ((أن عمرو بن أمية خرج إلى السوق فساومه بمرط ... )) فذكره. [٤/٣٣٨٤] قال عبدالله بن شيرويه(٤): ثنا محمد بن يحيى، ثنا أبوبكر بن أبي الأسود، ثنا [حميد بن الأسود](6) عن محمد بن أبي حميد، حدثني عبدالله بن عمرو بن أمية، عن أبيه، عن جده ((أنه خرج إلى السوق يسوم بمرط ... )) فذكره، وذكر عائشة في الحديث. قلت: محمد بن أبي حميد ضعيف، وليس لقوله ((عن جده)) في الإسناد الأخير معنى، والحديث عن عمرو بن أمية. [٥/٣٣٨٤] فقد أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده(٦): ثنا عبدالوهاب بن همام، ثنا محمد بن أبي حميد، عن عبدالله بن عمرو، عن أبيه قال: قال [٣/ق١١٨-أ] رسول الله مَله: فذكره، (١) المطالب العالية (٢/ ٢٣٠ رقم ١/١٧٧٠). (٢) في ((الأصل)): ابن. تحريف، والمثبت من المطالب، ومحمد بن أبي حميد أبوإبراهيم المدني، من رجال التهذيب . (٣) المطالب العالية (٢٣٠/٢ رقم ٢/١٧٧٠). (٤) المطالب العالية (٢/ ٢٣٠ رقم ٣/١٧٧٠). (٥) في ((الأصل)): محمد بن أبي الأسود. خطأ، والمثبت هو الصواب وهو حميد بن الأسود بن الأشقر البصري جد أبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي الأسود ويروي عن محمد بن أبي حميد المدني، كما في تراجمهم من تهذيب الكمال. وفي المطالب: حميد بن أبي الأسود. فليصوب مما هنا. (٦) مسند أحمد (١٧٩/٤). ١٨٢ ولم يذكر القصة، ولا حديث عائشة، وليس لأمية صحبة. ورواه النسائي في الكبرى(١) من وجه آخر، من رواية الزبرقان بن عبدالله بن عمرو ابن أمية، عن أبيه، عن عمرو به. [٦/٣٣٨٤] ورواه أبو يعلى الموصلي(٢): ثنا محمد بن عباد، ثنا [حاتم](٣) ثنا يعقوب بن عمرو بن عبدالله بن عمرو بن أمية [حدثني الزبرقان بن عبدالله بن عمرو بن أمية] (٤) عن أبيه، عن عمرو بن أمية قال: ((مر عثمان بن عفان - أو عبدالرحمن بن عوف- بمرط واستغلاه، فَمُرَّ به على عمرو بن أمية فاشتراه فكساه امرأته سخيلة بنت عبيدة بن الحارث بن المطلب، فمر به عثمان- أو عبدالرحمن بن عوف- فقال: ما فعل المرط الذي ابتعت؟ قال عمرو: تصدقت به على سخيلة بنت عبيدة. فقال: إنَّ كل ما صنعت إلى أهلك صدقة. قال عمرو: سمعت رسول الله ﴿﴿ يقول ذاك. فذكر ما قال عمرو لرسول الله وَليل فقال: صدق عمرو، كل ما صنعت إلى أهلك فهو صدقة عليهم)) . [٣٣٨٥] وقال مسدد(٥): ثنا يحيى، ثنا مجالد، ثنا عامر، عن مسروق ((أن عمر طلق أم عاصم فماتت وبقي عاصم في حجر جدته، فخاصمته إلى أبي بكر، فقضى بأن الولد يكون مع جدته والنفقة على عمر، وقال: هي أحق به)). هذا إسناد ضعيف؛ لضعف مجالد بن سعيد . [٣٣٨٦] وقال إسحاق بن راهويه(٦): أبنا جرير، عن إبراهيم بن مسلم الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبدالله -رضي الله عنه- عن رسول الله و لو قال: ((إذا أعطاك الله خيرًا فابدأ بمن تعول، وارضخ من الفضل ولا تلام على الكفاف، ولا تعجز عن نفسك)) . هذا إسناد ضعيف؛ لضعف الهجري. ارضخ: أعط، قاله صاحب الغريب. [٣٣٨٧] [١١٨/٣ - ب] وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة(٧): ثنا معاوية بن عمرو، ثنا (١) (٣٧٦/٥ رقم ٩١٨٤). (٢) (٢٩٨/١٢ - ٢٩٩ رقم ٦٨٧٧). (٣) في ((الأصل)): أبوحاتم. خطأ، والمثبت من مسند أبي يعلى، وهو حاتم بن إسماعيل المدني، من رجال التهذيب. (٤) من مسند أبي يعلى. (٥) المطالب العالية (٢/ ٢٠٤ رقم ١٦٩٨). (٦) المطالب العالية (٣٦٦/١ رقم ٩٤٩). (٧) البغية (١٠٨ رقم ٣٠١). ١٨٣ أبو إسحاق، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن مسلم بن يسار قال: ((بعث رسول الله وعليه سرية فاستأذنه شاب أن يخرج فيها، فقال: هل تركت في أهلك من كاهل؟ قال: لا أعلمه - أوصبيان صغار؟ قال: ارجع إليهم ؛ فإن فيهم مجاهدًا حسنًا))(١). [٣٣٨٨] وقال أبويعلى الموصلي(٢): ثنا بشر بن الوليد، ثنا مسور بن الصلت، ثنا محمد بن المنكدر، عن جابر، عن رسول الله وَلير أنه قال: ((كل معروف صدقة، وما [أنفق](٣) الرجل على أهله وولده وماله كتب له صدقة، وما وقى به المرء عرضه كتب له صدقة. قال: وكل نفقة مؤمن في غير معصية فعلى الله خلفها ضامنًا إلا نفقة في بنيان. قال مسور: قال محمد بن المنكدر: فقلنا لجابر: يا أباعبدالله، ما أراد بقوله: ما وقى به المرء عرضه؟ قال: يعطي الشاعر وذا اللسان. قال جابر: كأنه يقول الذي يتقى لسانه)) (٤). هذا إسناد ضعيف؛ لضعف مسور بن الصلت. رواه الدارقطني(٥)، والحاكم في المستدرك (٦) وقال: صحيح الإسناد. (١) قال في المختصر (١٨٣/٥ رقم ٤٠٢٠): رواه الحارث، ورواته ثقات. (٢) (٣٦/٤ رقم ٢٠٤٠). (٣) في ((الأصل)): نفق. والمثبت من مسند أبي يعلى. (٤) قال الهيثمي في المجمع (١٣٦/٣): رواه بطوله أبويعلى واختصره الإمام أحمد، وفي إسناد أحمد: المنكدر بن محمد بن المنكدر، وثقه أحمد وغيره، وضعفه النسائي وغيره. (٥) سنن الدارقطني (٢٨/٣ رقم ١٠١). (٦) المستدرك (٥٠/٢). ١٨٤ [٥٦] كتاب الديات وأسنان الإبل وتقومتها ١- باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أنه لا يعاش بمثله وما جاء في جزاء الآمر والقاتل والنهي عن صبر الروح [١/٣٣٨٩] [٣/ق ١١٩-أ] قال مسدد(١): ثنا محمد بن جابر، عن زياد بن علاقة، عن مرداس ((أن رجلا رمى رجلا بحجر فقتله، فأتي به النبي ◌َّ فأقاده منه))(٢). [٢/٣٣٨٩] رواه البيهقي في سننه(٣): أبنا أبوسعد أحمد بن محمد الماليني، أبنا أبوأحمد بن عدي، أبنا أبو خليفة، ثنا مسدد ... فذكره. [٣/٣٣٨٩] قال البيهقي(٣): وأبنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ، أبنا الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي، ثنا عبدالله بن عبدالوهاب، ثنا عبدالواحد بن زياد، أبنا الحجاج، عن زياد بن علاقة، أبنا أشياخنا الذين أدركوا النبي وَليّ ((أن رجلا رمى رجلا بحجر فأقاده رسول الله وَليت)). [١/٣٣٩٠] قال(٣): وأبنا أبوبكر بن الحارث الأصبهاني، أبنا أبو محمد بن حيان، ثنا عبدان، نا جعفر بن [حميد](٤) ثنا الوليد بن أبي ثور، عن زياد بن علاقة، عن [مرداس بن عروة](٥) قال: ((رمى رجل من الحي أخًا له فقتله ففر، فوجدناه عند أبي بكر الصديق، فانطلقنا به إلى رسول الله ﴾﴾ فأقادنا منه)). وأخرجه ابن السكن في الصحابه. (١) المطالب العالية (٢٧٩/٢ رقم ١/١٨٩٦). (٢) قال في المختصر (١٨٥/٥ رقم ٤٠٢٢): رواه مسدد والبيهقي بإسناد جيد. (٣) السنن الكبرى (٤٣/٨). (٤) في ((الأصل)): محمد. وهو تحريف، والمثبت من السنن الكبرى للبيهقي، وهو الصواب، وجعفر بن حميد من رجال التهذيب. (٥) في ((الأصل)): مروان بن معاوية. وهو خطأ، والمثبت من السنن الكبرى للبيهقي، وهو الصواب، · قد ترجم البخاري في التاريخ الكبير لمرداس بن عروة وذكر له هذا الحديث كما سيأتي. ١٨٥ [٢/٣٣٩٠] وذكره البخاري في التاريخ(١) قال: قال محمد بن الصباح: ثنا الوليد. وإسناده جید. [١/٣٣٩١] قال مسدد: وثنا حماد بن زيد، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبدالله اليزني، عن رجل من أصحاب رسول الله وسلم قال: ((قسمت النار على سبعين جزءًا فللآمر تسعة وستون جزءًا وللقاتل جزء)) [٢/٣٣٩١] رواه أبوبكر بن أبي شيبة (٢): ثنا عباد بن العوام، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب ... فذكره. هذا إسناد ضعيف؛ لتدليس ابن إسحاق. [٣٣٩٢] وقال أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا خالد بن مخلد، ثنا سليمان بن بلال، حدثني علقمة ابن أبي علقمة، عن أمه، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله وَله يقول: ((من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله، فقد وجب دمه)). هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة بعض رواته. [٣٣٩٣] قال: وثنا عبيدالله بن موسى، أخبرني ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عبيدالله ابن عبدالله، عن ابن عباس قال: ((نهى رسول الله وَ ◌ّل عن صبر الروح)). وقال الزهري : الإخصاء صبر شديد . ٢- [٣/ق١١٩ -ب] باب ما جاء فيمن أمن رجلا على نفسه ثم قتله [١/٣٣٩٤] قال أبوداود الطيالسي(٣): ثنا محمد بن أبان، عن السدي، عن رفاعة بن شداد، حدثني عمرو بن الحمق الخزاعي أن رسول الله وسلم قال: ((إذا أمن الرجل الرجل على نفسه ثم قتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرًا)). [٢/٣٣٩٤] قال(٤): وثنا قرة بن خالد، عن عبدالملك بن عمير، عن رفاعة بن شداد قال: («كنت أَبْطَنَّ شيءٍ بالمختار - يعني : الكذاب - قال: فدخلت عليه ذات يوم فقال: دخلت وقد قام جبريل من قبل هذا الكرسي، فأهويت إلى قائم السيف فقلت: ما أنتظر أن أمشي (١) التاريخ الكبير (٤٣٥/٧). (٢) (٤١٨/٢ رقم ٩٥٠). (٣) (١٨١ رقم ١٢٨٥). (٤) مسند الطيالسي (١٨١ رقم ١٢٨٦). ١٨٦ بين رأس هذا وجسده حتى ذكرت حديثًا حدثنيه عمرو بن الحمق الخزاعي أن النبي وكله قال: إذا أمن الرجل [الرجل](١) على دمه ثم قتله رفع له لواء الغدر يوم القيامة، فكففت عنه))(٢). [٣/٣٣٩٤] رواه مسدد: ثنا أمية، ثنا قرة بن خالد، عن عبدالملك بن عمير، عن عامر بن شداد قال: ((كنت أدخل على المختار - وكان يأمني - فدخلت عليه يومًا ، قال: قام من ها هنا الساعة جبريل . فقلت في نفسي: ما يمنعني أن أمشي ... )) فذكره. [٤/٣٣٩٤] وهكذا رواه أبوبكر بن أبي شيبة(٣): ثنا يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن عبدالملك بن عمير، عن رفاعة بن شداد قال: ((كنت أقوم على رأس المختار فلما عرفت کذبه هممت لعمري أن أستل سیفي فأضرب عنقه حتى ذكرت حدیثا حدثنيه عمرو بن الحمق أنه سمع رسول الله وَير ... )) فذكر مثل حديث الطيالسي الثاني. ٣- باب هل يقتل الحر بالعبد [١/٣٣٩٥] قال أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة، عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين، عن أبيه، عن علي - رضي الله عنه- ((أن رسول الله [٣/ ق١٢٠ - أ) وَطقة أتي برجل قتل عبده متعمداً، فجلده رسول اللهَ وَل مائة، ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم یقده به)). [٢/٣٣٩٥] رواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة(٤): ثنا عبدالله بن عون، ثنا إسماعيل بن عياش ... فذكره. [٣/٣٣٩٥] ورواه أبويعلى الموصلي(٥): ثنا يحيى بن أيوب، ثنا إسماعيل بن عياش ... فذكره . [٤/٣٣٩٥] ورواه ابن ماجه في سننه(٦) ، محمد بن يحيى، ثنا ابن الطباع، عن ابن عياش، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة، عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين، عن على. (١) سقطت من الأصل وأثبتها من مسند الطيالسي. (٢) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه ابن ماجه (٨٩٦/٢ رقم ٢٦٨٨) من طريق عبدالملك بن عمير به . (٣) (٣٥٥/٢-٣٥٦ رقم ٨٦٣). (٤) البغية (١٨٢ رقم ٥٨٥). (٥) (٤٠٤/١-٤٠٥ رقم ٥٣١). (٦) (٨٨٨/٢ رقم ٢٦٦٤). ١٨٧ [٥/٣٣٩٥] وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: ((قتل رجل عبده متعمدًا فجلده رسول الله وَّ له ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين)). ورواه الحاكم أبو عبدالله الحافظ في كتابه المستدرك من طريق إسماعيل بن عياش به. ورواه البيهقي في سننه(١) عن الحاكم به. قلت: مدار هذه الطرق على إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة، وهو ضعيف، والراوي عنه مدلس، وقد رواه بالعنعنة. ٤- باب في قتل الخطأ ولكل خطأ أرش [٣٣٩٦] قال مسدد (٢): ثنا أبوأسامة حماد الكوفي، ثنا مجالد، حدثني عريف لجهينة ((أن ناسًا من جهينة أتوا النبي ◌َليه بأسير في الشتاء ، قال: [اذهبوا] (٣) به فأدفئوه. قال: وكان الدفء بلسانهم القتل، فذهبوا به فقتلوه، فسألهم النبي ◌َّل عنه، فقالوا: يا رسول الله، أمرتنا أن نقتله فقتلناه. قال: كيف قلت لكم؟ قالوا: قلت لنا: اذهبوا فأدفئوه. قال: قد شركتكم إذًا، اعقلوه وأنا شریککم)». قال مجالد: فحدثت بهذا الحديث عامرًا ، فقال: صدق. وعرف الحديث. هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة التابعي. [٣٣٩٧] وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة (٤): ثنا معاوية بن عمرو، ثنا أبو إسحاق، عن الأوزاعي، عن الزهري قال: ((أخطأ المسلمون بأبي حذيفة يوم أحد فجعل يقول: أبي، أبي. فلم يفهموا عنه حتى قتلوه فقال: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فبلغت رسول الله وَيؤ [٣/ ق١٢٠ -ب] فزاده عنده خيرًا، ووداه رسول الله وَلو من عنده)). [٣٣٩٨] قال(٥): وثنا معاوية بن عمرو، ثنا أبو إسحاق، عن ابن أبي أنيسة، عن الزهري، عن عروة قال نحوه، إلا أنه قال: ((فأمر به رسول الله وَلّ فودي)). هذا إسناد رجاله ثقات. [١/٣٣٩٩] وقال أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن أبي (١) السنن الكبرى (٣٦/٨-٣٧). (٢) المطالب العالية (٢٨٩/٢ رقم ١٩١٧). (٣) في ((الأصل)): ادنوا. والمثبت من المطالب. (٤) البغية (١٨٢ رقم ٥٨٢). (٥) البغية (١٨٢ رقم ٥٨٣). ١٨٨ عازب، عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله وَعليه: ((لكل شيء خطأ إلا السيف، ولكل خطأ أرش)). هذا إسناد ضعيف؛ لضعف جابر الجعفي. [٢/٣٣٩٩] رواه أحمد بن حنبل(١): ثنا أحمد بن عبدالملك، ثنا زهير، ثنا جابر، ثنا أبو عازب قال: ((دخلت على النعمان بن بشير ... )) فذكر حديث ابن أبي شيبة. [٣/٣٣٩٩] ثم رواه أحمد بن حنبل(٢) وابن ماجه(٣) من طريق جابر الجعفي به بلفظ: ((لا قود إلا بالسيف)). ورواه الدار قطني(٤) من طريق الحسن، عن النعمان به . ورواه الحاكم في المستدرك من طريق يوسف بن يعقوب، عن شعبة وسفيان، عن جابر الجعفي به. ورواه البيهقي في الكبرى(6) عن الحاكم، ومن طريق قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن إبراهيم بن بنت النعمان بن بشير ، عن النعمان به. وقال: قیس بن الربيع لا يحتج به. ٥- باب ما جاء في الشجة والعقل وشبه العمد وغير ذلك [٣٤٠٠] قال مسدد(٦): ثنا يحيى، عن سفيان، حدثني عمر بن عبدالرحمن القرشي، عن رجل قد سماه، عن رجل آخر من ثقيف قد سماه قال: ((بينا أنا عند عمر بن الخطاب إذ جاء أعرابي يطلب شجة، فقال عمر: إنا معاشر أهل القرى لا نتعاقل المضغ بيننا». هذا إسناد موقوف ضعيف؛ جهالة بعض رواته. (١) مسند أحمد (٢٧٥/٤). (٢) كذا قال، ولم أجده في مسند أحمد بهذا اللفظ، والله أعلم. (٣) (٨٨٩/٢ رقم ٢٦٦٧). (٤) (١٠٦/٣ رقم ٨٣). (٥) السنن الكبرى (٤٢/٨). (٦) المطالب العالية (٢٨٤/٢ رقم ١٩١١). ١٨٩ [٣٤٠١] قال مسدد (١): وثنا سفيان، عن عمرو بن دينار: ((أن ابن الزبير أقاد من لطمة))(٢). [٣٤٠٢] قال مسدد (٣): وثنا عبدالله بن داود، عن وهب بن عقبة، عن يزيد بن مذكور ((أن رجلا ازدحم يوم الجمعة [فوداه](٤) علي -رضي الله عنه- من بيت المال)). [٣٤٠٣] وقال أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس ((أن رسول الله وَله كتب كتابًا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم، وأن يفدوا عانيهم بالمعروف، والإصلاح بين الناس)) . هذا إسناد فيه الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف. [٣٤٠٤] وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة(٥): ثنا محمد بن عمر الواقدي، ثنا موسى بن شيبة، عن [خارجة](٦) بن عبدالله بن كعب بن مالك، عن أبيه، عن جده قال: ((كنا في جاهليتنا وإنما نحمل من العقل ما بلغ ثلث الدية ويؤخذ به حالا ، فإن لم يوجد عندنا كان بمنزلة الدين يتجازى، فلما جاء الإسلام كان فيما سن رسول الله وَّ من المعاقل من قريش والأنصار ثلث الدية)). هذا إسناد ضعيف؛ لضعف الواقدي. [٣٤٠٥] قال الحارث(٧): وثنا يزيد، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي -رضي الله عنه- قال: ((في شبه العمد [الضربة](٨) بالعصا والحجر الثقيل أثلاثًا: ثلث جذاع، وثلث حقاق، وثلث ثنية إلى [بازل](٩) عامها قال يزيد: لا أعلمه إلا قال: خلفه)). هذا إسناد رجاله ثقات. (١) المطالب العالية (٢/ ٢٨٠ رقم ١٨٩٨). (٢) قال في المختصر (١١٨/٥ رقم ٤٠٣٦): رواه مسدد، ورجاله ثقات. (٣) المطالب العالية (٢/ ٢٩٠ رقم ١٩١٩). (٤) في ((الأصل)): فولاه. وهو تحريف، والمثبت من المطالب. (٥) البغية (١٨٣ رقم ٥٨٨). (٦) في ((الأصل)) والبغية: حارثة. وهو تحريف، انظر ترجمة عبدالله بن كعب بن مالك من تهذيب الكمال (١٥/ ٤٧٢). (٧) البغية (١٨٣ رقم ٥٨٦). (٨) في ((الأصل)): التجرية. والمثبت من المطالب والبغية. (٩) في ((الأصل)): نازل. وهو تصحيف، والمثبت من المطالب والبغية. ١٩٠ [٣٤٠٦] [٣/ق١٢١ - أ] وقال أبو يعلى الموصلي(١): ثنا أبو خيثمة، ثنا روح بن عبادة، ثنا ابن جريج، أخبرني أبوالزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: ((كتب النبي ◌َّ: على كل بطن عقوله. ثم كتب: إنه لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه))(٢). هذا إسناد رجاله ثقات. ٦- باب دية الجنين وما جاء أن الدية بين الورثة ميراث [١/٣٤٠٧] قال أبوبكر بن أبي شيبة(٣): ثنا يونس بن محمد، ثنا عبدالواحد بن زياد، ثنا مجالد، ثنا الشعبي، عن جابر ((أن امرأتين من [هذيل] (٤) قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله وس8* دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا. قال: فقال رسول الله وَله: لا، ميراثها لزوجها وولدها. قال: وكانت حبلى، قال: فقال عاقلة المقتولة: إنها كانت حبلى وألقت جنينًا. قال: فخاف عاقلة القاتلة أن يضمنهم. قال: فقالوا: يا رسول الله، لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل! قال: فقال رسول الله وَلّر: هذا سجع الجاهلية. فقضى في الجنين بغرة عبدٍ أو أمة))(٥). [٢/٣٤٠٧] رواه أبويعلى الموصلي(٦): ثنا أبوبكر بن أبي شيبة ... فذكره. قلت: رواه أبوداود(٧) وابن ماجه(٨) في سنتهما من طريق عبدالواحد بن زياد به دون قوله: ((وكانت حبلى ... )) إلى آخره. (١) (١٦٠/٤ رقم ٢٢٢٨). (٢) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه النسائي (٨/ ٥٢ رقم ٤٨٢٩) من طريق ابن جريج به. وقال الهيثمي في المجمع (٣٠١/٦): رواه أبويعلى، ورجاله رجال الصحيح. (٣) المطالب العالية (٢٨٦/٢ رقم ١٩١٤). (٤) في ((الأصل)): هذين. وهو خطأ، والمثبت من المطالب. (٥) قال في المختصر (١٩٠/٥ رقم ٤٠٤٣): رواه أبوبكر بن أبي شيبة وعنه أبويعلى، ورواه أبوداود وابن ماجه مختصرًا، كلهم من طريق مجالد بن سعيد، وهو ضعيف. وقال الهيثمي في المجمع (٢٩٩/٦): رواه أبويعلى، من رواية مجالد بن سعيد، عن الشعبي قال ابن عدي: هذه الطريق صالحة. وبقية رجاله رجال الصحيح. وقد ضعف مجالدًا جماعة. (٦) (٣٥٥/٣ رقم ١٨٢٣). (٧) (١٩٢/٤ رقم ٤٥٧٥). (٨) (٨٨٤/٢ رقم ٢٦٤٨). ١٩١ وله شاهد من حديث ابن عباس، رواه ابن حبان في صحيح(١). [٣٤٠٨] وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة(٢): ثنا عبدالوهاب، ثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي المليح ((أن حمل بن النابغة كانت له امرأتان: مليكة، وأم عفيف، فقذفت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت في قبلها فماتت وألقت جنينًا ميتًا [٣/ق١٢١ - ب] فرفع ذلك إلى النبي ◌َّ فقضى أن الدية على قوم العاقلة القاتلة وفي الجنين غرة عبدٍ أو أمة أو عشرين من الإبل أو مائة شاة. قال وليها - أو أبوها [شك](٣) سعيد -: يا رسول الله، ما أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل، فمثل ذلك [يطل](٤) فقال رسول الله وَله: لسنا من أساجيع الجاهلية في شيء)). له شاهد من حديث عبدالله بن عمرو، رواه أحمد بن حنبل في مسنده(٥) . [٣٤٠٩] وقال أبويعلى الموصلي (٦): ثنا خليفة بن خياط العصفري، ثنا يزيد بن زريع، ثنا حجاج الصواف قال: ((قرأت في كتاب جدي معاوية ابن عم أبي قلابة من كتب أبي قلابة فوجدت فيه: هذا [ما استذكره](٧) محمد بن ثابت المغيرة بن شعبة من قضاء قضاه رسول الله ◌َ له: الدية بين الورثة ميراث على كتاب الله)). ٧- باب في القصاص [٣٤١٠] قال مسدد: ثنا خالد بن عبدالله، ثنا الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي فراس ((أن عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: كنا [نعرفكم إذ](٨) النبي وَ لّ بين أظهرنا وإذ ينزل الوحي وإذ ينبئنا الله من أخباركم، فقد انطلق برسول الله وَ ي وانطلق الوحي، وإنما نعرفكم بما أقول لكم: من أظهر منكم لنا خيرًا ظننا به خيرًا وأحببناه عليه، ومن أظهر منكم شرًّا ظننا به شرًّا وأبغضناه عليه، سرائركم بينكم وبين ربكم، ألا إنه قد أتى علي زمان وأنا لا [أحسب] (4) أن أحدًا يريد بقراءته غير الله حتى خيل إلي بآخرة أن أقوامًا يريدون بها غير الله، ألا فأريدوا الله بقراءتكم وأعمالكم، ألا وإني لم أبعث قراءً عليكم ليضربوا أبشاركم، (١) (١٣/ ٣٧٥ رقم ٦٠١٩). (٢) البغية (١٨٢ رقم ٥٨٤). (٣) سقطت من ((الأصل)) والمثبت من البغية والمختصر. (٤) في ((الأصل)): بطل. والمثبت من البغية، ويطل: يهدر دمه. النهاية (١٣٦/٣). (٥) مسند أحمد (٢١٦/٢). (٦) المطالب العالية (٢ / ١٥٠ رقم ١٥٦٧). (٧) في ((الأصل)): استذكر. والمثبت من المطالب. (٨) في ((الأصل)): نغزوكم إذا. والمثبت من المختصر. (٩) في ((الأصل)): أبين. وهو تحريف، والمثبت من مسند أحمد (١/ ٤١) وقد روى الإمام أحمد الحديث من طريق الجريري به . ١٩٢ ويأخذوا أموالكم، وإنما أبعثهم عليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم، فمن فعل به غير ذلك فليرفعه إلي، فأقصه [٣/ق١٢٣-أ] منه. فقال عمرو بن العاص: أتقصه منه يا أمير المؤمنين؟ فقال: لأقصن منه، وقد اقتص رسول الله والله من نفسه ثم قال: ألا لا تضربوا المسلمين [فتذلوهم](١) ولا تمنعوهم حقوقهم [فتكفروهم](٢) ولا [تجمزوهم] (٣) في البعوث فتفتنوهم، ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم)). هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة التابعي. رواه أبو داود في سننه(٤) والنسائي في الكبرى(6) باختصار من طريق الجريري به. ٨- باب الاستقاد من الجرح والقطع [١/٣٤١١] قال أبوبكر بن أبي شيبة(٦): ثنا إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، [عن جابر](٧) ((أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فأتى النبي ◌ّ﴾ يستقید فقيل له: حتى تبرأ، فأبى وعجل فاستقاد، قال: فعتت رجله، وبرئت رجل المستقاد فأتى النبي وَله فقيل له: ليس لك شيء، إنك أبيت)). [٢/٣٤١١] رواه الحاكم أبو عبدالله الحافظ: أبنا أبو علي الحافظ، ثنا محمد بن محمد بن سليمان والحسن بن سفيان قالا: ثنا أبوبكر بن أبي شيبة ... فذكره. [٣/٣٤١١] قال الحاكم: وأبنا أبو علي الحافظ، ثنا الحسين بن إدريس الأنصاري، ثنا عثمان بن أبي شيبة عن [إسماعيل)(٨) ... فذكره. [٤/٣٤١١] وعن الحاكم، رواه البيهقي في سننه(٩) من الطريقين معًا. [٥/٣٤١١] وقال(٩): أبنا أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني، أبنا أبو محمد بن (١) في ((الأصل)): ما في آخرهم. وهو تحريف، والمثبت من مسند أحمد. (٢) في ((الأصل)): فيكفروهم. وهو تصحيف، والمثبت من مسند أحمد . (٣) في ((الأصل)): تحمدوهم. وهو تحريف، والمثبت من مسند أحمد، وهو الصواب، وتحميز الجيش جمعهم في الثغور وحبسهم عن العود إلى أهلهم، قاله ابن الأثير في النهاية (١/ ٢٩٢). (٤) (١٨٣/٤ رقم ٤٥٣٧). (٥) السنن الكبرى (٢٢٨/٤ رقم ٦٩٧٩). (٦) وأخرجه في المصنف أيضًا (٣٦٩/٩ رقم ٧٨٣٤). (٧) سقطت من ((الأصل)) والمثبت من المصنف وسنن البيهقي الكبرى، وهو الصواب. (٨) في ((الأصل)): أبيه. وهو تحريف، والمثبت من سنن البيهقي، وهو الصواب. (٩) السنن الكبرى (٦٦/٨). ١٩٣ حيان أبوالشيخ، ثنا عبدان، ثنا أبوبكر بن أبي شيبة ... فذكره إلا أنه قال: ((فأتى النبي ◌َّ- يستقيد فقال له: حتى تبرأ». قال: وأبنا أبوعبدالرحمن وأبوبكر بن الحارث قالا: أبنا أبوالحسن علي بن عمر الدار قطني الحافظ قال: أخطأ فيه أبنا أبي شيبة وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره فرواه عن ابن علية، عن أيوب، عن عمرو مرسلا، وكذلك رواه أصحاب عمرو بن دينار عنه، وهو المحفوظ مرسلا. [٦/٣٤١١] قال(١): وأبنا أبو عبد الرحمن وأبوبكر قالا: ثنا علي بن عمر الحافظ، أبنا [محمد بن](٢) إسماعيل الفارسي قال: ثنا [إسحاق](٣) بن إبراهيم، أبنا عبدالرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن طلحة، عن النبي ◌َّ [٣/ ق١٢٣ -ب] مثله . وله شاهد في مسند أحمد بن حنبل (٤) والبيهقي في سننه(٥) واللفظ له من حديث عبدالله بن عمرو ((أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي وَله فقال: يا رسول الله [أقدني](٦) قال: حتى تبرأ. ثم جاء إليه فقال: [أقدني] (٦) فأقاده، ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله، عرجت. قال: قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله، وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله وَلّ أن(٧) يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه)). ٩- باب الحال التي إذا قتل بها الرجل أقيد منه [١/٣٤١٢] قال أبويعلى الموصلي(٨): ثنا أبوعباد قطن بن نسير الغبري، ثنا جعفر بن سليمان، ثنا ثابت، عن أبي رافع قال: ((كان أبولؤلؤة عَبْدَ المغيرة بن شعبة - وكان يصنع الأرحاء - وكان المغيرة بن شعبة يستغله كل يوم أربعة دراهم، فلقي أبولؤلؤة عمر -رضي الله عنه- فقال: يا أمير المؤمنين، إن المغيرة قد أثقل علي غلتي، فكلمه يخفف عنه. فقال له (١) السنن الكبرى (٦٦/٨). (٢) سقطت من ((الأصل) والمثبت من السنن الكبرى للبيهقي وسنن الدارقطني (٨٩/٣). (٣) في ((الأصل)): إسماعيل. وهو تحريف، والمثبت من السنن الكبرى وسنن الدارقطني، وهو الصواب، وهو إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري راوي مصنف عبدالرزاق، والحديث في المصنف (٩/ ٤٥٣ رقم ١٧٩٨٧). (٤) مسند أحمد (٢١٧/٢). (٥) السنن الكبرى (٦٧/٨-٦٨). (٦) في ((الأصل)): أقيدني. والمثبت من السنن الكبرى، وهو الصواب. (٧) زاد في ((الأصل)) بعدها: لا. وهي زيادة مقحمة. (٨) (١١٦/٥-١١٨ رقم ٢٧٣١). ١٩٤ عمر: [اتق] (١) الله، وأحسن إلى مولاك - وفي نية عمر أن يلقى المغيرة فيكلمه فيخفف عنه فغضب العبد وقال: وسع الناس كلهم عدله غيري، فأضمر على قتله، فاصطنع خنجرًا له رأسان وشحذه وسمه، ثم أتى به الهرمزان فقال: كيف ترى هذا؟ قال: أرى أنك لا تضرب به أحدًا إلا قتلته. قال: فتحين أبولؤلؤة، فجاء في صلاة الغداة حتى قام وراء عمر وكان عمر إذا أقيمت الصلاة فتكلم يقول: أقيموا صفوفكم. فقال كما كان يقول - فلما كبر وجأه أبولؤلؤة في كتفه ووجأه في خاصرته، فسقط عمر وطعن بخنجره ثلاثة عشر رجلا، فهلك منهم سبعة، وفرق منهم ستة، وحمل عمر فذهب به إلى منزله، وصاح الناس حتى كادت الشمس تطلع، فنادى عبدالرحمن بن عوف: يا أيها الناس الصلاة، الصلاة، الصلاة. قال: وفزعوا إلى الصلاة، فتقدم عبدالرحمن بن عوف فصلى بهم بأقصر سورتين من القرآن، فلما قضى صلاته توجهوا إلى عمر، فدعا بشراب لينظر ماقدر جرحه فأتي بنبيذ فشربه فخرج من [٣/ق١٢٣-أ] جرحه فلم يدر أنبيذ هو أم دم، فدعا بلبن فشربه فخرج من جرحه، فقالوا: لا بأس عليك يا أمير المؤمنين . [فقال](٢): إن يكن بالقتل بأس فقد قتلت ... ))(٣) الحديث بطوله. وسيأتي بتمامه وطرقه في كتاب المناقب في مناقب عمر - رضي الله عنه . [٢/٣٤١٢] ورواه ابن حبان في صحيحه (٤): ثنا أبو يعلى الموصلي ... فذكره. [٣/٣٤١٢] ورواه الحاكم أبوعبدالله الحافظ(٥): ثنا أبوسعيد أحمد بن يعقوب الثقفي وأبوبكر محمد بن أحمد بن بالويه، قالا: ثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري، ثنا محمد بن عبيد بن [حساب](٦) ثنا جعفر بن سليمان ... فذكره. [٤/٣٤١٢] ورواه البيهقي في سننه (٧): ثنا أبو عبد الله الحافظ ... فذكره. قوله: ((وجأه)) بالجيم أي: رضه. (١) في ((الأصل)) والمختصر: اتقى. والمثبت من مسند أبي يعلى. (٢) سقطت من الأصل وأثبتها من مسند أبي يعلى . (٣) قال الهيثمي في المجمع (٧٧/٩): رواه أبويعلى، ورجاله رجال الصحيح. (٤) (٣٣١/١٥-٣٣٣ رقم ٦٩٠٥). (٥) المستدرك (٩١/٣). (٦) في ((الأصل)): حسان. وهو تصحيف، والمثبت من المستدرك والسنن الكبرى، وهو الصواب، ومحمد بن عبيد بن حساب من رجال التهذيب. (٧) السنن الكبرى (١٦/٢، ٤٨/٨). ١٩٥ ١٠- باب ما جاء في دية الأعضاء [٣٤١٣] قال مسدد(١): ثنا يحيى، عن ابن أبي [عروبة](٢) ثنا قتادة، عن أبي مجلز ((أن رجلا سأل ابن عمر عن أعور فقئت عينه الصحيحة، فقال عبدالله بن صفوان: قضى عمر بن الخطاب فيها بالدية، فقال: إياك أسأل، قال: تسألني، وهذا يخبرك أن عمر قضى بذلك!». هذا إسناد رجاله ثقات. [١/٣٤١٤] وقال إسحاق بن راهويه(٣): أبنا عبدالرزاق، أبنا ابن جريج، أبنا زيد بن أسلم، عن مسلم بن جندب [عن أسلم مولى عمر] (٤) ((سمعت عمر -رضي الله عنه- قام على هذا المنبر يعلم الناس السنن فكان فيما علمهم أن قال: في [الترقوة](٥) جمل، وفي الضرس جمل، وفي الضلع جمل)). [٢/٣٤١٤] قال(٦): وأبنا سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن مسلم بن جندب أنه سمع أباه أسلم يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ((في الضرس جمل، وفي الضلع جمل، وفي [الترقوة](٧) بعير)). [١/٣٤١٥] قال(٨): وأبنا محمد بن سلمة الجزري، أبنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن عبدالله بن قسيط، عن سعيد بن المسيب قال: ((كان عمر بن الخطاب يجعل في الإبهام والتي تليها نصف دية الكف، ويجعل في الإبهام خمسة عشر، وفي التي تليها عشرًا، وفي الوسطى عشرًا، وفي التي تليها تسعًا، وفي الأخرى ستًّا حتى كان عثمان بن عفان، فوجد كتابًا كتبه [٣/ق١٢٣ - ب] رسول الله وَالله لعمرو بن حزم فيه: وفي الأصابع عشر عشر، فصيرها عثمان عشرًا عشرًا)). (١) المطالب العالية (٢٨٣/٢ رقم ١٩٠٦). (٢) في ((الأصل)): عروة. وهو تحريف، والمثبت من المطالب وهو الصواب، وهو سعيد بن أبي عروبة، من رجال التهذيب. (٣) المطالب العالية (٢/ ٢٨٢ رقم ١/١٩٠٤). (٤) سقطت من الأصل والمثبت من المطالب العالية، وهو الصواب، وانظر مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٤٥ رقم ١٧٤٩٦، ٩ / ٣٦٧ رقم ١٧٦٠٧). (٥) في ((الأصل)): الرقوة. والتصويب من المطالب. (٦) المطالب العالية (٢/ ٢٨٢ رقم ٢/١٩٠٤). (٧) في ((الأصل)): الرقوة. والتصويب من المطالب. (٨) المطالب العالية (٢٨٢/٢ رقم ٢/١٩٠٥). ١٩٦ [٢/٣٤١٥] رواه البيهقي في سننه(١) قال: أبنا أبوزكريا بن أبي إسحاق، ثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان وعبدالوهاب، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب ((أن عمر بن الخطاب قضى في الإبهام بخمسة عشر، وفي التي تليها بعشر، وفي الوسطى بعشر، وفي التي تلي الخنصر بتسع، وفي الخنصر بست)). [٣/٣٤١٥] قال إسحاق(٢): وأبنا عبدالوهاب الثقفي، سمعت يحيى بن سعيد، يقول: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ((قضى عمر بن الخطاب في الإبهام والتي تليها نصف دية الكف، وفي الوسطى عشرًا، وفي التي تليها تسعًا، وفي الخنصر سنًّا، قال سعيد: حتى وجدنا كتابًا عند آل عمرو بن حزم يزعمون أنه من رسول الله وَّيل فيه: وفي كل أصبع عشر. قال سعيد: فصارت إلى عشر عشر)). هذا إسناد صحيح متصل إلى ابن المسيب. [١/٣٤١٦] وقال أبوبكر بن أبي شيبة(٣): ثنا يزيد بن هارون، أبنا حسين المعلم، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي وَّ قال يوم فتح مكة: ((كفوا السلاح إلا عن خزاعة وعن بني بكر. فأذن لهم حتى صلوا العصر، ثم قال: كفوا السلاح. فلقي من الغد رجل من خزاعة رجلا من بني بكر. فقتله بالمزدلفة، فبلغ ذلك رسول الله وصية فقام خطيبًا فقال: إن أعدى الناس من قتل في الحرم، ومن قتل غير قاتله، ومن قتل بذحول الجاهلية، فقال رجل: يا رسول الله، إن ابني عاهر بامرأة في الجاهلية. فقال رسول الله يوليو: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الأثلب. قال: وما الأثلب يا رسول الله؟ قال: الحجر، وفي الأسنان خمس، وفي الأصابع عشر عشر، وفي الموضحة خمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وأوفوا بحلف الجاهلية؛ فإن الإسلام لم يزده [٣/ق١٢٤ -أ] إلا شدة، ولا تحدثوا حلفًا في الإسلام)). [٢/٣٤١٦] رواه أبويعلى الموصلي: ثنا أبو خيثمة قال: ثنا روح بن عبادة، ثنا حسين المعلم ... فذكره. قلت: رواه أصحاب السنن الأربعة باختصار من طريق عمرو بن شعيب، وتقدم هذا الحديث في كتاب المواقيت في باب كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الصبح. (١) السنن الكبرى (٩٣/٨). (٢) المطالب العالية (٢/ ٢٨٢ رقم ١٩٠٥/ ٢). (٣) وأخرجه في المصنف أيضًا مفرقًا ومختصرًا (٢٤٧/٤، ١٨٦/٩ رقم ٨٠١٥، ١٤/ ٤٨٧ رقم ١٨٧٥٠). ١٩٧ ١١ - باب أسنان الإبل و[تقويمها](١) [٣٤١٧] قال الحارث بن محمد بن أبي أسامة(٢): ثنا محمد بن بكار، ثنا أبومعشر، ثنا صالح ابن أبي الأخضر، عن الزهري، عن السائب بن يزيد قال: ((كانت الدية على عهد رسول الله وَلّ أربعة أسنان [خمس](٣) وعشرون حقة، و[خمس](٣) وعشرون جذعة، و[خمس](٣) وعشرون بنات لبون، و[خمس] (٣) وعشرون بنات مخاض، حتى كان عمر ابن الخطاب ومصر الأمصار. قال: فقال عمر: ليس كل الناس يجدون الإبل، قال: فقوموا الإبل أوقية أوقية. فكانت أربعة آلاف، قال: ثم غلت الإبل، قال: فقال عمر: قوموا الإبل أوقية ونصف، أوقية ونصف. قال: فكانت ستة آلاف، قال: ثم غلت الإبل، فقال عمر: قوموا الإبل. قال: فقومت الإبل أوقيتين فكانت ثمانية آلاف درهم، ثم غلت الإبل، فقال عمر: قوموا الإبل. فقومت الإبل أوقيتين ونصف، فكانت عشرة آلاف، ثم غلت الإبل فقال عمر: قوموا الإبل. فقومت الإبل [ثلاث](٤) أواق، فكانت اثني عشر [ألفًا](6) قال: فجعل عمر على أهل الورق اثني عشر ألفًا، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل الحلل (مائتي)(٦) حلة، قيمة كل حلة خمسة دنانير (٧)، وعلى أهل الضأن ألف ضائنة وعلى أهل المعز ألفي ماعزة، وعلى أهل البقر مائتي بقرة))(٨) ١٢ - [٣/ق١٢٤ -ب] باب ما لا دية فيه [٣٤١٨] قال مسدد(٩): ثنا أبوالأحوص، ثنا أبوإسحاق الهمداني قال: ((كان رجل من المسلمين ذاهب البصر يأوي إلى يهودية، وكانت حسنة الصنيع إليه، وكانت تسب النبي وَل (١) في ((الأصل)) والمختصر: تقومها والمثبت من سنن البيهقي (٨/ ٧٢) وعنه أخذ المؤلف عنوان الباب . (٢) البغية (١٨٣ رقم ٥٨٧). (٣) في ((الأصل)): خمسة. والمثبت من المختصر والبغية والمطالب (٢٩١/٢ رقم ١٩٢١). (٤) في ((الأصل)) والمختصر: ثلاثة. والمثبت من البغية والمطالب. (٥) في ((الأصل)): ألف. والمثبت من المختصر والبغية والمطالب، وهو الصواب. (٦) كذا في ((الأصل)) والمختصر والمطالب، وفي البغية: مائة. (٧) زاد بعدها في ((الأصل)) خمسة دنانير. وهي زيادة مقحمة. (٨) قال المختصر (١٩٥/٥ رقم ٤٠٥٦): رواه الحارث بسند ضعيف؛ لضعف صالح بن أبي الأخضر والراوي عنه. (٩) المطالب العالية (٣٣٨/٢ رقم ٢٠٤٦). ١٩٨ إذا ذكرته، فنهاها فأبت أن تفعل، فقتلها، فرفع ذلك إلى النبي ◌َالتر فسأله فقال: يا رسول الله، أما إنها كانت من أحسن الناس إلي صنيعًا ولكنها كانت تسبك إذا ذكرتك، فنهيتها فأبت أن تفعل فقتلتها. فأبطل رسول الله (وَلير دمها)). [٣٤١٩] قال: وثنا حفص بن غياث، عن ليث بن أبي سليم، عن حكيم بن أبي حكيم، عن أبي أمامة أن النبي وَلّم قال: ((من اطلع من (قُتْرةٍ) (١) إلى قوم ففقئت عينه فهي هدر). هذا إسناد ضعيف؛ لضعف لیٹ [٣٤٢٠] وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة(٢): ثنا العباس بن الفضل، ثنا همام، عن عطاء، عن يعلى بن أمية، عن أبيه ((أن رجلا أتى النبي (وَ لير وعليه جبة ... )). قلت: فذكر الحديث إلى أن قال: ((وجاء رجل قد عض يد آخر فسقطت ثنية الذي عض، فأبطلها النبي ◌َّ﴾ وقال: أردت أن تقضمها كما يقضم الفحل))(٣) انتهى. وقد تقدم بقية الحديث في الحج من هذه الطريق. وهذا الحديث رواه أبوداود في سننه(٤) من مسند يعلى من غير ذكر أبيه. ١٣ - باب ما لا قود فيه [١/٣٤٢١] قال إسحاق بن راهويه(٥): أبنا يحيى بن يحيى، أبنا ابن لهيعة، ثنا معاذ بن محمد الأنصاري، عن عمر بن [صهبان](٦) ((أن [عمرو بن معدي كرب](٧) أصاب [رجلا](٨) من بني كنانة [بمأمومة] (٩) فأراد عمر بن الخطاب أن يقيده منه، فقال العباس ابن عبدالمطلب: سمعت رسول الله ◌ّله يقول: لا قود في مأمومة ولا جائفة ولا منقلة. فأغرمه عمر العقل)). (١) هي الكوة والنافذة. النهاية (٤/ ١٢). (٢) البغية (١٨٤ رقم ٥٨٩). (٣) كتب الحافظ ابن حجر حاشية نصها: وقع فيه خطأ في ((الأصل)) وإنما هو عن عطاء عن ابن يعلى عن أبيه، كذا هو في الصحيح. (٤) (١٩٤/٤ رقم ٤٥٨٤). (٥) المطالب العالية (٢٨٤/٢ رقم ١/١٩١٠). (٦) في ((الأصل)): صبهان. وهو تحريف. والمثبت من المطالب العالية، وانظر تعليقنا عليه هناك. (٧) في ((الأصل)): عمر بن سعدي. وهو تحريف، والمثبت من المطالب، وهو الصواب، وسيأتي على الصواب. (٨) في ((الأصل)): رجل. والمثبت من المطالب، وهو الصواب. (٩) سقطت من ((الأصل)) وأثبتها من المطالب. ١٩٩ [٢/٣٤٢١] رواه أبويعلى الموصلي(١): [٣/ق١٢٥ -أ] ثنا أبو كريب، ثنا رشدين بن سعد، عن معاوية بن قرة، عن معاذ بن محمد الأنصاري، عن ابن صهبان، عن العباس قال: قال رسول الله : ((لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة)). [٣/٣٤٢١] قال(٢): وثنا موسى، ثنا عيسى بن إبراهيم أبو عمرو، ثنا عفيف بن سالم، ثنا ابن لهيعة، عن معاذ بن عبدالرحمن، عن ابن صهبان الكاهلي، عن عباس بن عبدالمطلب، سمعت رسول الله # يقول: ((ليس في الجائفة ولا المنقلة ولا المأمومة قود، إنما هي العقل)). [٣٤٢٢] قال(٣): وثنا أحمد بن عيسى، ثنا ابن وهب، ثنا ابن لهيعة، عن معاذ بن محمد الأنصاري ((أن عمرو بن معدي كرب أصاب رجلا من بني كنانة مأمومة، فأراد عمر بن الخطاب أن يقيد منه، فقال العباس بن عبدالمطلب: سمعت رسول الله وَله يقول: لا قود في المأمومة ولا جائفة ولا منقلة. فأغرمه عمر العقل)). قلت: اقتصر ابن ماجه (٤) منه على طريق أبي كريب حسب. الجائفة - بالجيم والفاء ممدودًا - هي من الشجاج التي تبلغ الجوف. [٣٤٢٣] وقال أبوبكر بن أبي شيبة(٥): ثنا وكيع، عن داود بن أبي عبدالله، عن ابن جدعان، عن جدته، عن أم سلمة -رضي الله عنها - قالت: ((دعا رسول الله عليه وصيفة له فأبطأت، فقال: لولا مخافة القود يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك)). رواه أبو يعلى الموصلي(٦) والطبراني(٧). هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة التابعي وضعف ابن جدعان (٨) . (١) (٥٨/١٢ رقم ٦٧٠٠). (٢) مسند أبي يعلى (٦٠/١٢ رقم ٦٧٠٢). (٣) مسند أبي يعلى (١٢/ ٦٣ رقم ٦٧٠٥). (٤) (٨٨١/٢ رقم ٢٦٣٧). (٥) المطالب العالية (٢٧٩/٢ -٢٨٠ رقم ١/١٨٩٧). (٦) (٣٧٣/١٢ رقم ٦٩٤٤). (٧) المعجم الكبير (٢٣/ ٣٧٦ رقم ٨٨٩). (٨) في ((الأصل)): وضعف علي بن زيد بن جدعان. وقد ضرب الحافظ ابن حجر - رحمه الله - على علي ابن زيد، وكتب في الحاشية: ابن جدعان رواي هذا الحديث ما هو على بن زيد، بل هو ابن أخيه عبدالرحمن بن محمد بن زید. قلت : وهو عبدالرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان كما صرح به أبونعيم في الحلية (٣٧٨/٨) بعد أن روى هذا الحديث من طريق وكيع به، وعبدالرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان من رجال التهذيب، وانقلب اسمه عند أبي يعلى إلى محمد بن عبدالرحمن بن جدعان. ٢٠٠