Indexed OCR Text
Pages 461-480
٤٦ - باب مماكسة(١) الباعة ١٥٠٣ - قال أبو يعلى: حدثنا عبدان(٢)، ثنا زياد، ثنا صالح، عن جابر رضي الله عنه أنه كان لا يُماكس في ثلاثة: في الكراء إلى مكة، وفي الرقبة، وفي الأضحية. (١) المماكسة: انتقاص الثَمن واستحطاطه، والمنابذة بين المتابعين والمشاحّة. النهاية (٣٤٩/٤)، والمعجم الوسيط (٨٨١/٢) مادة (م ك س). (٢) هو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي. ١٥٠٣ - تخريجه: ذكره البوصيري في مختصر الاتحاف (٣٠٢/٤: ٢٨٥٧) كتاب الحجّ، باب الرّجل یؤاجر نفسه من رجل يخدمه ... وسکت عنه. الحكم عليه : في إسناده زياد بن مسلم - أو ابن أبي مسلم - أبو عمر الفراء البصري الصفار قال أبو حاتم: ليس بالقوي، ولينه القطان، وقال ابن حجر: صدوق فيه لين. ٤٦١ ٤٧ - باب إحياء المَوات(١) ١٥٠٤ - قال أبو بكر: حدثنا خالد بن مخلد، ثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله ◌ِ له يقول: ((مَن أَحيا مَواتاً من الأرض في غير حق مسلمٍ، فهو له، وليس لعرق ظالم(٢) حقّ. * كثير ضعيف جداً. (١) المَوات: على وزن الغُراب أو السَحاب، وهي الأرض التي لم تُزرع ولم تُعْمر وليست ملكاً لأحد. وإحياؤها عمارتها. النهاية (٤/ ٣٧٠)، والمعجم الوسيط (٨٩١/٤) مادة (م وت). (٢) عرق ظالم: بالتنوين والإضافة، أن يغرس رجل في أرض أحياها رجل قبله، غرساً غصبا لیستوجب به الأرض. النهاية (٢١٩/٣) مادة (ع ر ق). ١٥٠٤ - تخريجه: ذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٤٠ أ)، كتاب إحياء الموات، به بلفظه، وقال: ومدار إسناد هذا الحديث على كثير بن عبد الله وهو ضعيف. وله شاهد من حدیث سعید بن زيد، رواه أصحاب السُنن. وأخرجه الطبراني في الكبير (١٢/١٧)، من طريق إسماعيل بن أبي أُويس ويزيد بن عبد العزيز، كلاهما عن كثير به بنحوه. ٤٦٢ وأخرجه البيهقي في السُنن (١٤٢/٦)، كتاب إحياء المَوات، باب مَن أحيا أرضاً ميتةً ليست لأحد، من طريق ابن أبي أُويس عن كثير بن عبد الله به بلفظه. وذكره الهيثمي في المجمع (١٥٧/٤)، كتاب البيوع، باب إحياء المَوات، بلفظه، وقال: رواه الطبراني، وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف. وللحديث شاهد من طريق سعيد بن زيد وعائشة. فمن طریق سعید بن زيد أخرجه: أبو داود في السُنن (٢٦/١٤) مع بذل المجهود، كتاب الخراج، باب إحياء المَوات، من طريق هشام بن عروة عن أبيه، عن سعيد بن زيد بلفظ مقارب. والترمذي في سننه (٤/ ٦٣٠) مع التحفة، كتاب الأحكام، باب ما ذُكر في إحياء أرض الموات، من طريق هشام به بنحوه. وقال: هذا حديث حسن غريب. والبيهقي في السُنن (١٤٢/٦)، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضاً ميتةً، من طريق أبي داود، به بنحوه. وذكره الشيخ الألباني في إرواء الغليل (٣٥٣/٥: ١٥٢٠)، بنحوه، وقال: صحیح. وأما حديث عائشة، فهو الحديث الآتي. الحكم عليه : الحديث بإسناد ابن أبي شيبة ضعيف؛ لضعف كثير بن عبد الله المزني، ولكن المتن صحیح من طریق سعید بن زید. ٤٦٣ ١٥٠٥ - وقال الطيالسي: حدثنا زَمْعةُ، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسولُ الله ◌َّهِ: ((العبادُ عبد الله، والبلاد بلادُ الله، وليس لعرق ظالم حَقّ)). ١٥٠٥ - تخريجه: أخرجه أبو داود الطيالسي في السنن (: ١٤٤٠)، به بلفظه. ومن طريقه أخرجه الدارقطني في السنن (٢١٧/٤: ٥١)، كتاب في الأقضية والإِحكام، بلفظه، وزاد في أثناء الحديث: ((ومن أحيا من مَوات الأرض شيئاً فهو له)». والبيهقي في السُنن (١٤٢/٦)، كتاب إحياء المَوات، باب من أحيا أَرْضاً ميتةً فهي له، من طريق الطيالسي أيضاً، بلفظ الدارقطني. وذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٣٩ ب)، كتاب إحياء الموات، به بلفظه، وقال: رواه أحمد والبيهقي. ورواه أحمد في المسند (٦/ ١٢٠)، من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، به بلفظ: ((من عَمّر أرضاً ليست لأحد، فهو أحق بها)). ورواه البخاري في الصحيح (١٨/٥) من الفتح، كتاب الحرث والمزارعة، باب من أحيا أرضاً، من طريق محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، به بنحو لفظ الإِمام أحمد. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٤/ ٣٨٢: ٥٦٦١) مع الفيض، بلفظه، وعزاه إلى البيهقي، ورمز له بالحسن. وذكره الألباني في الإرواء (٣٥٤/٥: ١٥٢٠)، بلفظه، وعَلّله بزَمعة بن صالح. الحكم عليه : الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف زَمعة بن صالح، ولكن قولَه: ((ليس لعرق ظالم حق)) صحيح، كما مر في الحديث السابق. ٤٦٤ ١٥٠٦ - قال مسدد: حدثنا يحيى. عن مالك، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر رضي الله عنه قال: مَن أحيا أرضاً ميتةً فهي له. ١٥٠٦ - تخريجه: ذكره البوصيري في الإتحاف ( ٣ ق ٣٩ ب)، كتاب إحياء الموات، به بلفظه، وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، موقوف. ورواه مالك في الموطأ (٧٤٤/٢: ٢٧)، كتاب الأقضية، باب القضاء في عمارة المَوات، عن الزهري، به بلفظه. ورواه البيهقي في السُنن (١٤٨/٦)، كتاب إحياء الموات، باب ما يكون إحياء وما يرجى فيه من الأجر، من طريق مالك وسفيان بن عيينة، عن الزهري، به بلفظه. وعلّقه البخاري في الصحيح (١٨/٥) من الفتح، كتاب الحرث والمزارعة، باب مَن أحيا أرضاً مواتاً، بلفظه. وأورده المصنّف في تغليق التعليق (٣٠٨/٣)، بلفظه. وأسنده البخاري في الموضع نفسه (١٨/٥) من الفتح، من طريق محمد بن عبد الرحمن، عن عروة عن عمر، بنحوه. وقال الحافظ في تغليق التعليق (٣٠٨/٣): وهو منقطع؛ لأن عروة لم يسمع عمر. وله شاهد صحیح من طریق سعید بن زيد عند أبي داود والترمذي، وقد سبق برقم (١٥٠٤). الحكم عليه : الحديث بهذا الإسناد صحيح موقوف على عمر بن الخطاب. ومتنه صحيح مرفوع. ٤٦٥ ٤٨ - باب الوقف ١٥٠٧ - مسدد: حدثنا يحيى، عن إسماعيل بن أميةً، عن من سمع ابنَ عمر رضي الله عنهما، أنه سُئل عن رجل جعل شيئاً في سبيل الله تعالى، أَيصرفه إلى غيره؟ قال: أَفْضِه حيث جعله صاحبه. قال: ما والله، ما سبیل اللَّهِ أن يضرب بعضكم رقاب بعضٍ. ١٥٠٧ - تخريجه: ذكره البوصيري في الإتحاف ( ٣ ق ٤٠ ب )، كتاب الوقف، به بلفظه، وسكت عليه. الحكم عليه : في إسناده من لم يسمّ، وهو الراوي عن ابن عمر. ٤٦٦ ٤٩ - باب الجَعالة(١) ١٥٠٨ - إسحاق: أخبرنا يحيى بن آدم، ثنا سفيان، عن أبي رباح - وهو عبد الله بن رباح - عن أبي عمرو الشيباني قال: أتيتُ ابنَ مَسعود رضي الله عنه بأبّاق(٢) من عين التمر(٣) - أو قال: من العين - فقال: أبشر بالأجر والغنيمة! قال: قلتُ: هذا الأجر، فما الغنيمة؟ قال: أربعون درهماً. وهو بالكوفة. (١) الجَعالة - بالفتح -، والجعيلة والجُعل - بالضم -: الأجرة المقدّرة على الشيء فعلاً أو قولاً. النهاية (٢٧٦/١)، والمعجم الوسيط (١٢٥/١) مادة (ج ع ل). (٢) أَبّاق - على وزن فعّال - صيغة المبالغة من الأَبْق، وهو الهروب، ويقصد به غُلاماً آبقاً. النهاية (١٥/١)، والمصباح المنير (ص ٢) مادة (أب ق). (٣) عين التمر: موضع قريب من الأنبار في الجانب الغربي من الكوفة. معجم البلدان (١٧٦/٤)، والروض المعطار (ص ٤٢٣). ١٥٠٨ - تخريجه: ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ق ٢٦ أ)، باب ما نُهى عنه من البيوع وما جاء في الجَعالة، به بلفظه، وقال: له شواهد، منها في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، وفي البخاري من حديث ابن عباس، وفي البزّار من حديث جابر. ورواه عبد الرزاق في المصنف (٢٠٨/٨)، كتاب البيوع، باب الجعل في الآبق، عن الثوري به بلفظه. ٤٦٧ وابن أبي شيبة في المصنف (٥٤١/٦)، كتاب البيوع، باب جعل الآبق، عن وكيع، عن الثوري به مختصراً. والطبراني في الكبير (٢٤٩/٩)، من طريق أبي نُعيم وعبد الرزاق، كلاهما عن الثوري، به بلفظه. والبيهقي في السُنن (٢٠٠/٦)، كتاب اللقطة، باب الجَعالة، من طريق عبد الله ابن الوليد، عن سُفیان به، بنحوه. وذكره الهيثمي في الزوائد (١٧١/٤)، كتاب البيوع، باب فيمن ردّ عبداً آبقاً، بنحوه، وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبو رباح، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. وأورده الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٤٧٠)، كتاب الإِباق، به بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق والطبراني والبيهقي. الحكم عليه: رجال إسناده ثقات، غير عبد الله بن رباح فلم أجد من ذكره بجرح أو تعديل، وهو مع هذا موقوف على ابن مسعود، لكن له شواهد كما ذكر البوصيري في الإتحاف فيما سبق. وانظر ما بعده من الأحاديث. ٤٦٨ ١٥٠٩ - وقال الحارث: حدثنا داود بن المحبّر، ثنا ميسرة بن عبد ربه، عن أبي عائشة السعدي، عن يزيد بن عمر، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، وابن عباس رضي الله عنه، قالا: خطبنا رسولُ الله ◌َّهِ فذكر حديثاً، وفيه: ((مَن ظلم أجيراً أجرَه، حبط عمله، وحرم عليه ريح الجنّة، وريحها يُوجد من مسيرة خمسمائةٍ عامٍ). ١٥٠٩ - تخريجه: سبق تخريجه في الحديث ١٣٤٥، وهو حديث موضوع. الحكم عليه : هذا حديث موضوع. ٤٦٩ ١٥١٠ _ وقال مسدّد: حدثنا عبد الله بن داود، ثنا ابن جريج، عن عبد الله بن أبي مليكة، وعبد الله بن دينار رضي الله عنه قال: إن النبي ﴿ جعلَ جُعْل الآبق إذا أُخذ خارجاً من المصر عشرةَ دراهم. ١٥١٠ - تخريجه: ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ق ٤٦ أ)، باب الجعالة، به بلفظه، وسكت عليه. ورواه ابن أبي شيبة في المصنّف (٥٤٣/٦)، كتاب البيوع والأقضية، باب جعل الآبق، عن وكيع، عن ابن جريج، به بلفظ: ((إذا جيء به خارج الحرم ديناراً). ورواه البيهقي في السُنن (٦/ ٢٠٠)، كتاب اللُّقطة، باب الجعالة، من طريق ابن جريج، عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار، بنحوه، وقال: ذلك منقطع. ورواه عبد الرزاق في المصنف (٢٠٧/٨)، كتاب البيوع، باب الجعل في الآبق، عن معمر، عن عمرو بن دينار، بنحوه، إلّ أنه قال: في الآبق يوجد في الحرم)). وأورده الزيلعي في نصب الراية (٤٧١/٣)، كتاب الإِباق، عن عمرو بن دينار، وعزاه إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة. وأخرجه البيهقي مرفوعاً في السنن (٦/ ٢٠٠)، في الموضع السابق، من طريق معمر، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، بنحوه، وقال: هذا ضعيف. الحكم عليه : قال البيهقي في السُنن الكبرى (٦/ ٢٠٠) عن هذا الطريق: منقطع. قلتُ: لأن عبد الله بن أبي مُلیکة و کذا عبد الله بن دینار - أو عمرو بن دينار كما في طريق عبد الرزاق - لم يدركا النبي ولار. ٤٧٠ ١٤ - كتاب العتق ١٥١١ - قال الحارث: حدثنا إسماعيل بن أبي إسماعيل، ثنا إسماعيل بن عَيّاش، عن حرام بن عُثمان، عن أبي عتيق عن جابر رضي الله عنه قال: إن رسول الله وَ ﴿ قال: ((لا عتقَ قبل مِلك)». ١٥١١ - تخريجه: سبق تخريجه برقم (١٥٠٠). الحكم عليه : الحديث بهذا الإسناد ضعيف جداً؛ فيه حرام بن عثمان متروك الحديث. ومتنه حسن بمتابعاته وشواهده. ٤٧١ ١٥١٢ _ وقال مسدّد: حدثنا يحيى، عن هشام، عن أبي الزبير، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله عنها، (١) قالت: إن امرأةٌ أعتقت عَبْداً لها، فقالت لها عائشة رضي الله عنها،: أما إذا عتقْتيه ولم تشترطي مالَه، فمالُهُ لَه. (١) ساقط من (حس). ١٥١٢ - تخريجه: أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (١٦٣/٧: ٥٦٥٠)، وقال: رواه مسدّد ورواته ثقات. وذكره ابن حزم في المحلى (٢٤٢/١٠: ١٦٧٨)، ونسبه لابن أبي شيبة قال: نا غندر عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير به. وقد ورد مثل هذا المعنی من حديث ابن عمر مرفوعاً رواه أبو داود (٢٨/٤ ٣٩٦٢)، وابن ماجه (٨٤٥/٢: ٢٥٢٩)، والدارقطني (١٣٤/٤)، والبيهقي (٣٢٥/٥)، وقد ضعفه الإِمام أحمد كما في المغني (٣٩٨/١٤) لابن قدامة. وورد من حديث ابن مسعود مرفوعاً أن المال للسيد المعتق رواه ابن ماجه (٨٤٥/٢: ٢٥٣٠)، والبيهقي (٣٢٦/٥)، والعقيلي (٩٧/١)، وابن عدي (٣٢٨/١)، وقال البخاري عنه: لا يتابع عليه. وفي حديث ابن عمر في الصحيح: ((من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلاَّ أن يشترطه المبتاع)) أخرجه البخاري برقم (٢٣٧) كتاب المساقاة باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل، ومسلم (١١٧٣/٣: ١٥٤٣) (٨٠)، کتاب البيوع، باب من باع نخلاً عليها ثمر. الحكم عليه: رجاله ثقات - كما قال البوصيري - . ٤٧٢ ١٥١٣ _ وقال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي ليلى، عن إسماعيل(١)، عن أبي مِجْلَز، وقال: إن عبداً كان بين رَجلين، فأعتق أحدُهما نَصيبَه، فحبسَه النبيِ ل﴿ حتى باع(٢) غُنَيمة . (١) هو ابن رجاء - كما في المصنف -. (٢) زاد في المصنّف في هذا الموضع: ((فيه)). ١٥١٣ - تخريجه: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٤٨٦/٦: ١٧٨١) عن سفيان بن عيينة به بلفظه. ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٢٧٦/١٠). ورواه عبد الرزاق في المصنّف (١٥١/٩: ١٦٧١٦) عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن القاسم بن أبي عبد الرحمن عن أبي مجلز أن أخوين من جهينة كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه، فضمّنه رسول الله چے حتى باع غنيمة له. الحكم عليه : قال البيهقي في السنن (٢٦٧/١٠): هذا منقطع وقد رواه الثوري عن ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي مجلز بمعناه. وروي من وجه آخر عن القاسم عن أبيه عن جدّه عبد الله بن مسعود وهو ضعيف. وقال البوصيري في مختصر الإتحاف (١٦٤/٧) :... ومدار الإسناد على ابن أبي ليلى وهو ضعيف. ٤٧٣ ١٥١٤ _ وحدثنا أبو بكر السمّان، ثنا ابن(١) عَوْن، عن محمد، كان عبد بين رجلين فأعتق أحدُهما نصفَه(٢)، فركب شَريكُه إلى عمر رضي الله عنه، فكتب أن يقوّم بأغلى القيمة. (١) في نسخة (ب): ((أبو عون)) بدل: ((ابن عون)). (٢) في (ب): ((نصيبه)) بدل: ((نصفه)). ١٥١٤ - تخريجه: أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (١٦٤/٧ : ٥٦٥٢)، وسكت عنه. وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنّف (٤٨٤/٦) عن أبي بكر السَّمان به بلفظه، دون قوله «نصفه». ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٢٧٦/١). وابن حزم في المحلّى (٢٣٥/٦). الحكم عليه : إسناده منقطع؛ لأن ابن سيرين لم يدرك عمر بن الخطّاب؛ لأنه وُلد في آخر خلافة عثمان كما في تهذيب الكمال (٣٥٣/٢٥) بل لم يسمع ممن هو أقرب من عمر رضي الله عنه كما في جامع التحصيل (ص ٢٦٤). ٤٧٤ ١٥١٥ _ وحدثنا يحيى بن سعيد(١)، عن مغيرة، عن إبراهيم والشعبي، في العبد يكون بين الرجلين، فيُعتق أَحدُهما نَصيبَه؟ قال: يَضمن ثلثَ ثمنه لصاحبه بقيمة عدل يومَ أعتقَه. (١) في نسخة (ب): ((يحيى بن آدم))، وكذا في المصنّف والسنن الكبرى للبيهقي، وكلاهما روى عنه ابن أبي شيبة. ١٥١٥ - تخريجه: أورده البوصيري في مختصر الاتحاف (١٦٤/٧ : ٥٦٥٣)، وقال: رواه أبو بكر ابن أبي شيبة، والحاكم وعنه البيهقي. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٤٨٦/٦) عن يحيى بن آدم عن زهير عن مغيرة به بنحوه. ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٢٧٦/١٠) عن ابن أبي شيبة عن يحيى بن آدم به بنحوه بإسقاط زهير بن معاوية. الحكم عليه : إسناده فيه انقطاع؛ لأن يحيى بن سعيد القطان لا يروي عن المغيرة - هو ابن مقسم - وقد جاء موصولاً عند ابن أبي شيبة في المصنّف - كما في التخريج - عن يحيى بن آدم عن زهير - هو ابن معاوية - عن مغيرة به. وإسناده صحيح، لكنه موقوف على إبراهيم والشعبي. فلا أدري هل هناك سقط بالأصل، مع احتمال تحريف يحيى بن آدم إلى يحيى بن سعيد؟ أم أن هذا سندٌ آخر؟ ٤٧٥ ١٥١٦ - مسدد: حدثنا معتمر، عن حُمید، عن الحسن بن مسلم، عن مجاهد، قال: إن أبا هريرة رضي الله عنه قال لغلام له: يا فلانُ، لو لا أنك ولدُ زنْيَةٍ لأعتقتُك. ١٥١٦ - تخريجه: أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (١٦٥/٧: ٥٦٥٩)، وقال: رواه مسدّد موقوفاً ورواته ثقات، إلاّ أنه منقطع. ولم أقف عليه عند غير مسدّد. الحكم عليه : رجال إسناده ثقات، لكنه موقوف على أبي هريرة. وقول البوصيري: منقطع، ما أدري ما وجهه. ٤٧٦ ١٥١٧ _ وقال الحميدي: حدثنا مهدي بن میمون، عن واصل، عن هلال، عن مولى لبني (١) هاشم، قال: بلغنا أن رسولَ الله ◌ِوَالخيرِ قال: ((مِن شَرّ رقيقكم السُودانُ، إن جاعوا سرقوا، وإن شبعوا زَنوْا)). (١) في (ب): ((مولى لأبي هاشم))، ولم أقف على تسميته. ١٥١٧ - تخريجه: لم أقف عليه في مسند الحميدي المطبوع. وذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (١٦٦/٧ : ٥٦٦٤)، وعزاه للحميدي ومسدّد. وذكره أيضاً في الحدود (٢٣٩/٥: ٤١٨٧)، وقال: رواه الحميدي، ومسدد بسند ضعيف لانقطاعه وجهالة بعض رواته. وله شاهد من حديث ابن عبّاس. أخرجه البزّار كما في كشف الأستار (٣١٦/٣: ٢٨٣٦)، والطبراني في الكبير (٤٢٨/١١: ١٢٢١٣) من طريق ابن عيينة، عن عمرو بن دينار عن عَوْسجة عن ابن عباس أن النبي # قال: لا خير في الحبش، إن شبعوا زَنوا، وإن فيهم لخصلتين: إطعام الطعام وبأس عند البأس. قال البوصيري في مختصر الإتحاف (١٦٦/٧): إسناده حسن. وقال الهيثمي في المجمع (٢٣٥/٤): رجال البزّار ثقات، وعوسجة فيه خلاف لا یضرّ ووثقه غیر واحد. الحكم عليه : إسناده ضعيف؛ لانقطاعه، ولجهالة بعض رواته. وله شاهد من حديث ابن عباس بإسناد حسن كما في التخريج. ٤٧٧ (٥٧) حديث سَعْدٍ بن أبي وقاص رضي الله عنه في فضل العتق(١)، تقدم. (٥٨) وأبي ذرّ رضي الله عنه في العتق في أول أحاديث الأنبياء عليهم السلام(٢). (٥٩) وحديث جرير رضي الله عنه في عتق أمهات الأولاد يأتي، إن شاء الله تعالى في باب عِشرة النساء(٣). (١) لم يذكره المُصنّف - رحمه الله - فيما تقدّم من أحاديث العتق، وسيأتي في باب السبق برقم (٢٠٠٥). (٢) سيذكره المُصنّف - رحمه الله - في أول أحاديث الأنبياء - عليهم السلام - برقم (٣٤٤١)، وذكره في كتاب العلم، باب منه (١١٢/٣: ٣٠٢٣) من المطبوع، مطولاً، وفيه: ((أي الرّقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها)» من مسند ابن أبي عمر العدني. (٣) كتاب النكاح، باب عشرة النساء حديث رقم (١٦٠١) (٢٢/٢ - ٢٣: ١٥٤٥ - ١٥٤٦) من المطبوع. ٤٧٨ ١٥١٨ - الحارث: حدثنا عبد العزيز بن أبان، ثنا [معمر] (١) بن أبان بن حمران، أنا الزهري، قال: إن عروةَ أخبره أن عائشة رضي الله عنها، سُئلت، فقيل لها: إن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله وَ﴾: ((لأن أتصدّق بشسع نَعْلى أَحبُّ إليّ مِن أَن أُعتق ولدَ زنى)) فقالت: عائشة رضي الله عنها، أساء سمعاً فأساء إجابةً. إنما قال رسول الله ◌َ﴾: ((لأن أتصدق بشسع نعلي أحب إليّ من أن آمرُ جاريتي تَزني وأُعتقَ ولدَها» / . [١٥٢) (١) في جميع النُّسخ: ((معتمر))، وهو تحريف، والتصويب من بغية الباحث عن زوائد الحارث. ١٥١٨ - تخريجه: هو عند الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث للهيثمي (٥٣٢/١: ٤٧٤) بهذا الإسناد. وذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (١٦٥/٧ : ٥٦٦٣)، وعزاه للحارث وسكت عنه. وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢١٥/٢)، ومن طريقه البيهقي في السنن (٥٨/١٠) من طريق الحسن بن عمر بن شقيق عن سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، أن أبا هريرة يقول: إن رسول الله # قال: («لأن أمتع بسوطي في سبيل الله أحب إليّ من أن أعتق ولد الزنا، وأن رسول الله﴿ قال: ولد الزنا شرّ الثلاثة والميت يعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة: رحم الله أبا هريرة أساء سمعا فأساء إجابة ... فذكرت قصّة ثم قالت: قال رسول الله: ((لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إليّ من أن آمر بالزّنا ثم أعتق الولد ... الحديث. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرّجاه. وأقرّه الذهبي. ٤٧٩ وقال البيهقي: سلمة بن الفضل الأبرش يروي مناكير. قلت: وفيه أيضاً عنعنة ابن إسحاق. وقول أبي هريرة: ((لأن أتصدّق بشسع ... )) الأثر. أخرجه أبو داود في سننه في العتق، باب عتق ولد الزنا (٢٧١/٤ - ٢٧٢ : ٣٩٦٣)، والحاكم (٢١٤/٢) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ: ((لأن أمتع بسوط في سبيل الله عزّ وجل أحب إليّ من أن أعتق ولد زنية)). وذكره السيوطي في الجامع الصغير كما في فيض القدير (٢٥٦/٥) عن أبي هريرة، وعن عائشة وصحّح حديث عائشة. وفيه نظر لما تقدّم. الحكم عليه : إسناده ضعيف جداً؛ فيه عبد العزيز بن أبان، وهو متروك كما في التقريب (ص ٢٥٦). ورُوي من غير طريقه بلفظ آخر لكن إسناده ضعيف كما أشار البيهقي في السنن الکبری (٥٨/١٠). ٤٨٠