Indexed OCR Text

Pages 401-420

فقد أخرجه الدارقطني في السنن (٤/ ٢٢٠: ٦٣)، كتاب الأقضية والأحكام،
من طريق معمر وإبراهيم بن أبي عبلة، كلاهما عن الزهري، عن سعيد بن المسيب،
عن أبي هريرة، بلفظ قريب من هذا.
والطريق الأول فيه الحسن بن أبي جعفر، وهو ضعيف الحديث. التقريب
(ص ١٥٩ ت ١٢٢٢)، والثاني فيه محمد بن يوسف بن موسى المقري، وهو ضعيف
جداً. وقال الدارقطني: الصحيح من الحديث أنه مرسَل عن ابن المسيّب، ومن أسنده
فقد وهم.
الحكم عليه :
الحديث بهذا الإِسناد صحيح مرسَل، وقد رُوي متصلاً بأسانيد ضعيفة.
٤٠١
!

٣٥ - باب الحَوالة(١)
١٤٦٥ _ الحارث: حدثنا محمد بن بگّار، ثنا إسماعيل بن زکریا،
عن إسماعيل بن مسلم، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله
رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله وَله: ((مَطْل(٢) الغني ظُلْم، ومَن
أُحيل على مَلىء فليحْتَلْ)).
إسماعيل ضعيف، قال البزَار: لم يُتابَع عليه.
(١) الحوالة - بالفتح -: مأخوذة من التحويل، وهي نقل الحق من ذمة إلى ذمّة. تحرير ألفاظ
التنبيه (ص ٢٠٣).
(٢) المَظْل: المَدّ والمدافعة، والمراد تأخير ما استحق أداؤه من غير عذر. لسان العرب
(٦٢٤/١١)، والمصباح المنير (ص ٥٧٥) مادة (م ط ل).
١٤٦٥ - تخريجه:
ذكره الهيثمي في بغية الباحث (٥٦٣/٢: ٤٣٦)، كتاب البيوع، باب في مطل
الغني، به بلفظه.
وأورده البوصيري في الإتحاف (٣/ق ٣٧ أ)، باب في مطل الغني، به بلفظه،
ونقل كلام الحافظ عليه، وقال: وله شاهد من حديث أبي هريرة، رواه أصحاب
الكتب الستة.
وأخرجه البزّار (٩٩/٢: ١٢٩٨)، كتاب البيوع، باب مطل الغني ظلم، من
٤٠٢
1

طريق عبد الرحمن بن عثمان أبي بحر البكراوي، عن إسماعيل بن مسلم، به بنحوه.
وقال: إسماعيل ليّن، ولم يتابع عليه.
وذكره الهيثمي في المجمع (٤/ ١٣٠)، كتاب البيوع، باب مطل الغني، بنحوه
وقال: رواه البزّار، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف.
وللحدیث شاهد بنحوه عن أبي هريرة.
فقد أخرجه البخاري في صحيحه (٤٦٤/٤) من الفتح، كتاب الحوالة، باب
الحوالة وهل يرجع في الحوالة، من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة،
بلفظ: ((ومَطْل الغنيّ ظلم، فإذا أُتبع أحدكم على ملىء فَلْيتبع)).
وأخرجه مسلم في صحيحه (١١٩٧/٣: ١٥٦٤)، كتاب المساقاة، باب تحريم
مطل الغني، من طريق أبي الزناد، به بلفظ البخاري.
الحكم عليه :
الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لضعف إسماعيل بن مسلم المكي، وبه أَعله
البزّار والهيثمي والمصنّف. ولكن المتن صحيح، فقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما
عن أبي هريرة.
٤٠٣

٣٦ - باب الأمر بردّ الوديعة
١٤٦٦ - قال أبو بكر (١): حدثنا زيد بن الحُباب / ، ثنا موسى بن
[٥٠ب)
عُبيدة، حدثني صدقة بن يسار، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال
رسولُ اللهِ وَ﴾: ((أيها الناس، مَن كانت عنده وديعةٌ فليردَّها إلى من ائتمنه
عليها)).
(١) دخل هذا الإسناد في الذي بعده، وهو سبق نظر من الناسخ.
١٤٦٦ - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ق ٥٩ أ)، كتاب الوديعة، به بلفظه، وقال:
موسى ضعيف.
وأخرجه البيهقي في السُنن (٩٧/٦)، كتاب الغصب، باب لا يملك أحد
بالجناية شيئاً جنى عليه، إلاَّ أن يشاء هو والمالك، من طريق الحسن بن إسحاق بن
يزيد العطار، عن زيد بن الحُباب، عنه به، وزاد في آخره: أَيُّها الناس، إنّه لا يحلّ
لا مریء من مال أخيه شيء إلاَّ ما طابت به نَفْسه. وفي أوله أن ذلك كان أيام التشريق
في حَجّة الوداع.
الحكم عليه :
الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لضعف موسى بن عُبيدة الرَبّذي، ولم أجد من
تابعه.
٤٠٤

١٤٦٧ - قال الحارث: حدثنا داود بن المحبّر، ثنا ميسرة بن عبد
ربّه، عن أبي عائشة السعدي، عن يزيد بن عمر، عن أبي سلمة بن
عبد الرحمن، عن أبي هريرة، وابن عباس رضي الله عنهم قالا: خطبنا
رسولُ اللهِ ﴾ ... فذكر حديثاً طويلاً، فيه: ((ومَن خان أمانتَه في الدنيا،
ولم يردّها إلى أربابها، مات على غير دين الإِسلام، ولقى الله وهو عليه
غضبان، ثم يُؤمر به إلى النار فیهوی من شفیرها أبد الآبدين».
* هذا موضوع.
١٤٦٧ - تخريجه:
سبق تخريجه في الحديث برقم (١٣٤٥)، وهو موضوع.
٤٠٥

١٤٦٨ - مسدّد: حدثنا حفص بن غياث، عن الحجاج بن أرطاة،
عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، قال: إن أبا بكر رضي الله عنه
أُتی في ودیعة ضاعت، فلم يضمنها.
۵
١٤٦٨ - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ق ٥٩ أ)، كتاب الوديعة، به بلفظه، وقال:
هذا إسناد ضعيف، لضعف الحجاج بن أرطاة.
وأخرجه البيهقي في السُنن (٢٨٩/٦)، كتاب الوديعة، باب لا ضمان على
مؤتمن، من طريق سعيد بن منصور، عن أبي شهاب، عن الحجاج بن أرطاة به،
بنحوه، وفيه أن الوديعة کانت في جراب قد احترق ..
وللحدیث شاهد من حديث عبد الله بن عمرو:
فقد أخرجه الدارقطني في السُن (٢٨٩/٦)، في الموضع السابق، من طريق
الدارقطني به بلفظه. وفي إسناده عبد الله بن شبيب أبو سعيد الربعي، وهو واٍ.
الميزان (١٥٢/٣).
الحكم عليه :
الحدیث بهذا الإسناد ضعيف موقوف، فیه الحجاج بن أرطاة، وهو صدوق کثیر
الخطأ، ولم يُتابع عليه.
٤٠٦

١٤٦٩ - حدثنا حفص بن غياث، ثنا حَجاج، عن هلال بن
عبد الرحمن، عن عبد الله بن عُكيم، قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله
عنه كان لا يَضْمن الوديعة.
١٤٦٩ - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ق ٥٩ أ)، كتاب الوديعة، به بلفظه، وقال:
الحجاج ضعيف.
ولم أجده في مصدر آخر.
وقد رُوي عن عمر خلاف ذلك کما في سنن البيهقي (٢٨٩/٦، ٢٩٠) في كتاب
الوديعة، باب لا ضمان على مؤتمن.
الحكم عليه :
الحديث بهذا الإسناد ضعيف موقوف، فيه الحجاج بن أرطاة، وهو صدوق
سبِّىء الحفظ.
٤٠٧

٣٧ - باب الغَصْب
١٤٧٠ - قال أبو بكر: حدثنا وكيع، عن شريك، عن عبد الله بن
محمد بن عَقيل، عن عطاء بن يسار، عن أبي مالك الأشعري رضي الله
عنه قال: قال رسول الله وَله: ((أعظم الغُلول(١) عند الله تعالى يومَ القيامة
ذراع أرضٍ يسرقها (٢) الرجلان والجاران، يكون بينهما، فيسرق أحدهما
من صاحبه، فيطوّقُه من سبع أَرَضين)).
(١) الغلول: هو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. النهاية (٣٨٠/٣) مادة
(غل ل).
(٢) في (حس): ((أحد الرجلين)).
١٤٧٠ - تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٥٦٧/٦: ٢٠٦٠)، كتاب البيوع، باب في
الرجل يسرق من الرجل الحذاء والأرض، به بلفظه، ووقع فيه تحريف، تحرف اسم
عبد الله بن محمد بن عقیل إلی عبد الله بن جعفر بن عتيق.
وذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ق ٣٠ أ)، كتاب الغصب، به بلفظه، وقال:
فیه عبد الله بن محمد بن عقيل.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٤٤/٥)، عن وكيع به بهذا الإسناد.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٧٥)، کتاب البيوع، باب فیمن غصب
٤٠٨

أرضاً، بلفظه، وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير، وإسناده حسن.
وأخرجه الطبراني في الكبير (٣٤٠/٣: ٣٤٦٣)، من طريق زهير وشريك،
كلاهما عن عبد الله بن محمد بن عقيل، به بلفظه.
الحكم عليه :
إسناده محتمل للتحسين، شريك صدوق كثير الخطأ، لكن تابعه زهير عند
الطبراني، وعبد الله بن محمد بن عقیل صدوق فیه لین.
٤٠٩

١٤٧١ - مسدّد: حدثنا معتمر، عن أبيه، حدثني شيخ، لقيتُه
بالبَخْرين(١)، عن خُطبة النبي وَلغيره، في حجّة الوداع أنه قال: ((لا يحل من
مال امرىءٍ إلَّ ما أَعطى عن طيب نَفْسِ)).
(١) البَحْرين: قال ياقوت الحموي: البحرين اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند بين البصرة
وعمان. معجم البلدان (٣٤٦/١).
١٤٧١ - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٣٠أ)، كتاب الغصب، به بلفظه، وسكت
عليه.
ولم أجده في المصادر الأخرى، ولكن للحديث شواهد.
منها ما رواه البيهقي في السُنن (٦٧/٦)، كتاب الغصب، باب لا يملك أحد
بالجناية شيئاً، من حديث عكرمة عن ابن عباس، بنحوه، مع زيادة في آخره.
ورواه البيهقي في الموضع نفسه، من حديث صدقة بن يسار عن ابن عمر،
بنحوه، وذكر الوديعة في أوله. وإسناده ضعيف. ويشهد له أيضاً ما رواه البيهقي في
السُنن (١٨٢/٨)، كتاب قتال أهل البغي، باب أهل البغي إذا فاؤوا، من طريق
أبي حَرّة الرقاشي، عن عمه مرفوعاً، بلفظ قريب من هذا.
ورواه أحمد (٧٢/٥)، وأبو يعلى في المسند (١٤٠/٣: ١٥٧٠)، والدارقطني
في السنن (٢٦/٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠٠/٦)، من طرق عن أبي حَرّة
الرقاشي، عن عمّه بنحوه في أثناء خطبة حجة الوداع، وبعضهم مختصراً.
وذكره الهيثمي في المجمع (٢٦٥/٣ - ٢٦٦)، وقال: رواه أحمد، وأبو حرّة
الرّقاشي وثّقه أبو داود، وضعفه ابن معين، وفيه علي بن زيد، وفيه كلام.
ورجّح ابن حجر توثيقه کما في التقریب (ص ١٨٤)، وعليه فالحديث حسن.
الحكم عليه :
الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لجهالة عين الشيخ الذي روى عنه سليمان بن
٤١٠

طرخان، فیحتمل أن یکون تابعیاً، أو صحابياً، وإذا كان الثاني فهو صحيح، وله شاهد
بسند حسن تقدم ذكره من حديث أبي حرّة الرّقاشي عن عمّه، مما يقوّي حديث
الباب.
وله شواهد أخرى كما في إرواء الغليل (٢٧٩/٥)، وقد صحّحه الألباني من
طريق أبي حرّة بشواهده.
٤١١

١٤٧٢ - قال أبو بكر (١): حدثنا [عبد الرحيم](٢) بن سليمان، عن
محمد بن كُريب، عن كُريب، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال
النبي ◌َله: ((ملعون من انتقص شيئاً من تُخوم(٣) الأرض بغير حقه)).
(١) في (ك): ((أبو يعلى))، وهو خطأ.
(٢) في الأصل: ((عبد الرحمن))، وهو سبق من القلم، وقد صوَّبتُه من كتب تراجم الرجال.
(٣) التُّخوم: واحدها تَخْم، على وزن فَلْس، وهي معالم الأرض وحدودها، والمراد من يقتطع من
ملك غيره ظلماً. النهاية (١/ ١٨٣) مادة (ت خ م).
١٤٧٢ - تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٥٦٨/٦: ٢٠٦٣٠)، كتاب البيوع، باب
في الرجل يسرق من الرجل الحِذاء والأرض، به بلفظه، وسقط من إسناده كريب.
ورواه أبو يعلى في مسنده (٤/ ٤٠٠)، عن أبي بكر بن أبي شيبة، به بلفظه.
وذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٣٠ ب)، كتاب الغصب، به بلفظه،
وقال: هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن گریب.
ورواه البيهقي في السُنن (٢٣١/٨)، كتاب الحدود، باب ما جاء في تحريم
اللواط، عن ابن عباس بنحوه، في أثناء حديث طويل.
وأخرج الإِمام مسلم في صحيحه (١٥٦٧/٣: ١٩٧٨)، في كتاب الأضاحي،
باب تحريم الذبح لغير الله تعالى، ما يشهد له، من حديث علي بن أبي طالب في أثناء
الحديث، ولفظه: ((ولعن الله من غيرّ مَنار الأرض)).
ورواه الإمام أحمد في مسنده (٢١٧/١)، والطبراني في الكبير (٢١٨/١١:
١١٥٤٦)، والحاكم (٣٥٦/٤)، والبيهقي في السنن الکبری (٨/ ٢٣١) من حديث ابن
عباس أثناء حديث طويل بإسناد حسن.
الحكم عليه :
الحدیث بهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن کریب، ولکن المتن صحیح،
فقد أخرج نحوه الإِمام مسلم عن علي بن أبي طالب.
٤١٢

١٤٧٣ - أبو يعلى: حدثنا عمرو بن الضحاك، ثنا أبي، ثنا
طالب بن [سَلم](١)، حدثني بعضُ أهلي(٢)، قال: إن جدّي عاصمَ بن
الحكم، حدّثهم أنه شهد رسول الله وَله في خُطبته فقال: ((إن أموالَكم
ودماءكم عليكم حرام ... )) الحديث.
.
(١) في الأصل: ((سلمى))، والتصويب من كتب الرجال.
(٢) لم أقف على تسميته.
١٤٧٣ - تخريجه:
أخرجه أبو يعلى في مسنده (٢١٧/١٢: ٦٨٣٢)، به بلفظه مع زيادة في آخره.
وأورده ابن الأثير في أُسد الغابة (١١٣/٣)، من طريق أبي يعلى به بلفظه مع
الزيادة.
وأورده البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٣٠ ب)، كتاب الغصْب، به بلفظه في
أول الحديث. وقال: هذا إسناد ضعيف لجهالة التابعي.
وذكره الهيثمي في المجمع (٤/ ١٧٢)، كتاب البيوع، باب الغصب وحرمة مال
المسلم، به في أول الحديث، وقال: رواه أبو يَعلى، وطالب وشيخه لم أجد من
تَرْجَمهم. وذكره ابن حجر في الإصابة (٢٣٦/٢)، بلفظه، وعزاه إلى أبي يعلى.
وللحديث شاهد في الصحیحین.
فقد رواه البخاري (٥٧٤/٣) مع الفتح، كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى،
من حديث عبد الله بن عمر، بنحوه في أثناء الحديث.
ورواه مسلم في صحيحه (٨٨٩/٢: ١٢٨٨)، كتاب الحج، باب حجة
النبي ، عن جابر بنحوه في أثناء الحديث الطويل.
الحكم عليه :
الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لجهالة بعض أهل طالب بن سلم، ولكن المتن
صحيح مخرّج في الصحيحين.
٤١٣

١٤٧٤ - حدّثنا شباب، ثنا عون بن كهمس، عن عطية بن سَعْدٍ،
عن الحكم بن الحارث السُلَمي، عن النبي وَ ﴿ قال: ((مَن أخذ من طريق
المسلمين شبراً، جاء به يوم القيامة يحمله من سبع أرضين)) قال: وغزوتُ
مع رسول الله وَّهِ سبعَ غزوات آخرُهنّ حُنين(١)، فكنت أَسير في مقدمة
رسول الله﴿ فخلأت(٢) راحلتي فمرّ بي رسول اللهوَ ل﴿ل وأنا أضربها،
فقال: ((مَهْ))، وزجرها فقامت.
(١) جملة: ((سبع غزوات، آخرُهنّ حنين)) سقطت من الأصل وألحقت بالهامش. وفي الإتحاف:
((خیبر) بدل: (حُنین)).
(٢) خَلأت الناقة: بَركت أو حرنت من غير علّة فيها ولم تبرح مكانها. النهاية (٥٨/٢)، والمعجم
الوسيط (٢٤٨/١)، مادة (خ لأ).
١٤٧٤ - تخريجه:
لم أقف عليه في مسند أبي يعلى المطبوع.
وذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ق ٣١ أ)، كتاب الغصب، به بلفظه، وقال:
رواه الطبراني في الكبير والصغير، وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عطية.
وأخرجه الطبراني في الكبير (٢٤١/٣: ٣١٧٢)، من طريق محمد بن عُقبة
السَّدوسي، عن محمد بن حُمران عن عطية الدعاء عنه، بلفظه من غير الزيادة.
وتحرفت کلمة الدعاء إلى الرعا.
وأخرجه في الصغير أيضاً (٤٢٢/٢: ١١٦١)، من طريق محمد بن عقبة به
بلفظه دون الزيادة.
وذكره الهيثمي في المجمع (١٧٦/٤)، كتاب البيوع، باب فيمن غصب أرضاً،
بلفظه دون الزيادة في آخره، وقال: رواه الطبراني في الكبير والصغير، وفيه محمد بن
عقبة السدوسي، وثّقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم وتركه أبو زرعة.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات (٧٦/٧) من طريق عون بن كهمس بلفظه، وابن
٤١٤

أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٠٥/٣: ١٤٢٢) من طريق محمد بن حمران بنحوه
مختصراً، كلاهما عن عطية به.
الحكم عليه :
الحديث بإسناد أبي يعلى حسن، فيه عون بن كهمس، قال الحافظ: مقبول،
ولكن نقل الآجري أن أبا داود كان يرضاه، ولم يجرحه أحد. وفيه أيضاً عطية بن سعد
الدعاء، لم يجرحه أحد، وقال أبو داود: لم يبلغني إلاَّ الخير. ويشهد لطرفه الأول ما
رواه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب، كما سبق في الحديث برقم
(١٤٧٢).
٤١٥

١٤٧٥ _ أبو بكر بن أبي شيبة(١): حدثنا عبد الرحیم بن سليمان،
ثنا محمد بن گُریب، عن گُریب، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:
قال رسول الله وَله: ((ملعون مَن ذَبح لغير الله، وملعون من لعنه اللهُ،
وملعون من انتقص شيئاً من تُخوم الأرض بغير حقّه)).
(١) سقطت ((لوحة كاملة)) من نسخة (حس) إلى حديث (١٤٨٧).
١٤٧٥ - تخريجه:
سبق تخريجه في الحديث برقم (١٤٧٤)، ولا أرى مسوّغاً لإعادة الحديث
ضمن باب واحد، فأولی ذکره مرّةً بطوله.
الحكم عليه :
الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن كريب، ومتنه مخرّج في
صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب.
٤١٦

٣٨ - باب اللُّقطة
١٤٧٦ - قال أبو بكر: حدثني أبو أسامة، حدثني أبو فروة،
حدثني عروة بن رُويْم اللخمي، عن أبي ثعلبة الخُشني، قال: ولقيتُه
وكلّمتُه، قال: قلتُ يا نبيَ الله، الوَرِق يوجد عند القرية العامرة،
أو الطريق المأتى؟ قال ◌َله: «عَرِّفْها حَوْلاً، فإن جاء باغِيها فادفعها إليه،
وإلاَّ فاحفظ وعاءَها ووكاءها وعددها، ثم استمتع بها)) قال: قلتُ
يا رسول الله، في الورق يوجد في الأرض العادية؟ قال: ((فيها والرِكاز
الخُمُس) قال: قلتُ يا رسول الله، الشاة توجد بأرض فلاة؟ قال: ((كُلْها،
فإنّما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب)) قال: قلتُ: يا نبيَ الله، البعير
أو الناقة توجد في أرض الفلاة، عليها الوعاء والسقاء؟ فقال: ((دَعْها،
مالك ولها؟».
١٤٧٦ - تخريجه:
لم أقف عليه في المصنّف، فلعلّه في المسند له.
وذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (٤٠/٥: ٣٥٧٧) مختصراً، وقال: رواه
أبو بكر بن أبي شيبة ورجاله ثقات، إلاّ أنه منقطع.
وذكره في كتاب النكاح (٩٧/٥: ٣٧٥٠) مطولاً وقال: رواه ابن أبي شيبة
واللفظ له، والترمذي وابن ماجه مختصراً.
٤١٧

ورواه الطبراني في الكبير (٢٢٦/٢٢: ٥٩٧) عن عبيد بن غنام عن أبي بكر بن
أبي شيبة به بأطول منه.
وذكره الهيثمي في المجمع (١٦٩/٤)، وقال: وفيه أبو فروة، یزید بن سنان
وثّقه أبو حاتم وغيره، وضعّفه جماعة.
ورواه ابن ماجه في الجهاد، باب الأكل في قدور المشركين (٩٤٥/٢: ٣٨٣١)
مختصراً، عن علي بن محمد عن أبي أسامة به.
الحكم عليه:
قال البوصيري في مختصر الإتحاف (٤٠/٥): رجاله ثقات، إلاّ أنه منقطع.
قلت: الانقطاع لعلّه بين عروة بن رويم وبين أبي ثعلبة، لأن الأول كثير
الإرسال.
٤١٨

١٤٧٧ - وقال عبد بن حُمید: حدثنا عبد الله بن بکر السهمي، ثنا
فائد أبو الورقاء، عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي رضي الله عنه قال:
خرجتُ، فإذا رسول اللهِ وَ﴿، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، قعوداً،
وإذا غلام صغير يبكي، فقال رسول الله وَ ﴿ لعمر رضي الله عنه: ((ضُمَّ
الصبي إليك، فإنه ضالّ))، فضمّه عمر رضي الله عنه إليه ... الحديث.
(٥٥) وسيأتي إن شاء الله تعالى بتمامه في كتاب الأدب(١).
(١) كتاب الأدب، باب سعة رحمة الله تعالى والترغيب في الرحمة (١/ق ٩٤أ). حديث
رقم (٢٨٢٥).
١٤٧٧ - تخريجه:
أخرجه عبد بن حُميد في المنتخب (٤٧١/١: ٥٢٩)، عن عبد الله بن بكر
السهمي به في أثناء حديث طويل.
وذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ق ٤٣ ب)، كتاب اللُّقطة، باب فيمن وجد
صبيّاً ضالاً، به مطولاً، وقال: هذا الإسناد ضعيف، فائد أبو الورقاء متروك.
وله شاهد في صحيح مسلم (٢١٠٩/٤: ٢٧٥٤)، كتاب التوبة، باب في سعة
رحمة الله تعالى، من حديث عمر بن الخطاب بلفظ: ((قدم على النبي وَ﴿، بسَبى،
فإذا امرأة من السبى تبتغي، إذا وجدت صبياً في السبى أخذته فألصقته ببطنها
وأرضعته».
الحكم عليه :
الحديث بهذا الإسناد ضعيف جداً، فيه فائد أبو الورقاء متروك الحديث،
ولبعضه شاهد في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب.
٤١٩

١٤٧٨ - وقال أبو بكر: حدثنا وكيع، عن سعد بن أوس، عن
بلال بن يحيى العبسي، عن علي رضي الله عنه أنه التقط ديناراً فقطع منه
قيراطين، ثم أتى فاطمة رضي الله عنها، فقال: اصنَعي لنا طعاماً. ثم
انطلق إلى النبي ◌َ﴿ فدعاه فأتاه ومَن معه، فأتاهم بحفنَةٍ، فلما رأها
النبي ◌َ ﴿ أنكرها، فقال: ((ما هذا؟)) فأخبره، فقال: ((أُلقطة، أُلقطة، عليّ
القیراطان، ضَعُوا أیدیکم باسم الله)).
* هذا حديث حسن، أخرج أبو داود منه طَرفاً قصيراً.
١٤٧٨ - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ق ٤٤ أ)، باب ما جاء في كثير اللقطة
وقليلها، عن ابن أبي شيبة به بلفظه، وقال: رواه أبو داود في سننه عن الهيثم بن
خالد.
ورواه أبو داود في سننه (٢٨٥/٨) من بذل المجهود، كتاب اللقطة، باب
التعريف باللقطة، عن الهيثم بن خالد الجُهني، ثنا وكيع، به مختصراً، والهيثم بن
خالد ثقة. التقريب (ص ٥٧٧ ت ٧٣٦٥).
وأخرجه البيهقي في السُنن (١٩٤/٦)، كتاب اللقطة، باب بيان مدّة التعريف، من
طريق أبي داود به مختصراً، وقال: في متن هذا الحديث اختلاف، وفي إسناده ضعف.
وله شاهد بنحوه من حدیث سهل بن سعد.
فقد رواه أبو داود في السُنن (٢٨٥/٨)، الموضع السابق، من حديث
أبي حازم، عن سهل بن سعد، عن علي بن أبي طالب، بنحوه في أثناء حديث
طویل، وإسناده حسن.
الحكم عليه :
الحديث بهذا الإسناد حسن، كما قال الحافظ ابن حجر، فيه بلال بن يحيى
العبسي، وهو صدوق لا بأس به.
٤٢٠