Indexed OCR Text

Pages 241-260

(٣٠٦/٥)، من طريق سليمان بن عتيق، عن جابر، أن النبي ◌َّ- نهى عن بيع
السنين.
وأما رأي ابن عباس في عدم جريان الربابين السيد وعبده فسيأتي تخريجه في
الحديث الآتي.
الحكم عليه :
الحديث بهذا الإسناد صحيح رجاله ثقات.
٢٤١

١٣٦٨ - وحدثنا سفيان، عن عمرو، عن أبي معبد(١)، قال: إن
ابنَ عباس رضي الله عنهما، كان يبيع من غِلمانه الثَمَرةَ من قبل أن تُطعَم،
وکان لا یری بینه وبین عبده رباً.
.
(١) كذا في (ب)، وهو الموافق لكتب التراجم، وفي باقي النسخ: ((أبي سعيد)).
١٣٦٨ - تخريجه:
أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (٤٣٥/٤: ٣٣٧٨)، وسكت عنه.
ورواه عبد الرزاق (٧٦/٨: ١٤٣٧٨)، وقال: أخبرنا ابن عيينة، به.
وابن أبي شيبة (٢١/٦: ٨٢)، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، به.
ورواه البيهقي (٣٠٢/٥)، كتاب البيوع، باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار،
قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، أنا أبو سعيد ابن الأعرابي، ثنا سعدان بن
نصر، ثنا سفيان، به.
الحكم عليه :
هذا إسناد صحيح، وهو موقوف على ابن عبّاس.
٢٤٢

١٣٦٩ - إسحاق: أخبرنا يَعلى بن عُبيد، عن محمد بن السائب
أنه حدثهم عن سلمةَ بنِ السائب، عن أبي رافع مولى رسول الله وَّت،
قال: احْتَجْنا، فأخذت خلخالي(١) امرأتي، في السنّة التي استُخْلف فيها
أبو بكر رضي الله عنه، فَلَقيني أبو بكر رضي الله عنه، فقال: ما هذا؟
فقلتُ: احتاجَ الحيُّ إلى نفقةٍ، فقال: إن معي وَرِقاً أُريد بها فضّة. فدعا
بالميزان فوضع الخَلخالين في كفّة ووضع الوَرِقَ في كفّة، فشَفَ(٢)
الخلخالان نحواً مِن دَانِقِ (٣)، فقَرضَةِ(٤) فقلتُ: يا خليفةَ رسول الله، هو
لك حَلال! فقال: يا أبا رافع، إنّك إن أَحَلَلْتَه فإن الله تعالى لا يُحلَّه،
سمعتُ رسولَ الله ◌ِ له يقول: ((الذهب بالذهب وَزْناً بوزنٍ، والفضّة بالفضّة
وزناً بوَزْنٍ، الزائد والمزيد في النار)).
[٢] وأخبرنا النضر بن محمد، عن محمد بن السائب، عن ابن
السائب، عن أسامة بن زيد، عن أبي رافع رضي الله عنه، بهذا الحديث
نحوَه.
[٣] وقال أبو بكر بن أبي شيبةً: حدثنا يعلى بن عبيد، فذكره.
[٤] وقال الحارث: حدثنا عبد الوهاب بن عطاءٍ، ثنا محمد بن
السائب الكلبي، فذكره.
[٥] وقال أبو يعلى: حدثنا القواريري، ثنا يزيد بن هارون، أنا
الكلبي، به.
(١) الخَلخال: واحدة الخلاخيل، وهو حلية كالسِوار تلبسها النساء في أرجلهنّ. المعجم الوسيط
(٢٤٨/١) مادة (خ ل خ ل).
(٢) شفّ: أي رجح وزاد، والشَفّ الربح والزيادة، وهو من الأضداد. النهاية (٤٨٦/٢) مادة
(ش ف ف).
٢٤٣

(٣) الدانق - بكسر النون وفتحها -: سُدُس الدينار والدرهم. النهاية (١٣٧/٢) مادة (د ن ق).
(٤) قرضه: قطعه. النهاية (٤١/٣) مادة (ق ر ض).
١٣٦٩ - تخريجه:
أوردهُ البوصيري (٣/ ق ١٨ ب)، كتاب البيوع، باب الربا، به بلفظه، وسَكت
عليه.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٧/ ١٠٧: ٢٥٤٣)، كتاب البيوع، باب من
قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، عن يَعلى (وفيه أبي يعلى وهو خطأ)، عن
الكلبي، عن سلمة (وفيه أبي سلمة وهو خطأ)، عن أبي رافع عنه، من غير ذكر
القصة.
وأخرجه عبد بن حُميد (٣٤/١: ٦) من المنتخب، عن يعلى بن عُبيد، به
نحوه.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنّف (١٢٤/٨: ١٤٥٦٩)، عن الثوري، عن
الكلبي به، مع اختلاف يَسير، وفيه عن أبي سلمة، وهو خطأ.
ورواه الحارث بن أسامة (٥٠٢/١: ٤٤١) من بغية الباحث، عن عبد الوهاب،
عن الكلبي، به بلفظ قريب منه.
ورواه أبو يعلى في المسند (٥٥/١: ٥٥)، عن عبيد القواريري، عن يزيد بن
هارون، عن الكلبي، به بنحوه.
ورواه البزار (١٠٨/٢: ١٣١٨) من كشف الأستار، كتاب البيوع، باب في
الصرف، من طريق موسى بن أبي عائشة، عن حفص بن أبي حفص، عن
أبي رافع، عن أبي بكر به، من غير ذكر القصة.
وقال البزار: إنما يعرف هذا الحديث من حديث الكلبي، عن سلمة، عن
أبي رافع، عن أبي بكر، فلم نذكره لأجل إجماع أهل العلم بالنقل على ترك حديثه.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١١٥/٤)، كتاب البيوع، باب بيع الطعام
٢٤٤

بالطعام، بنحوه، ثم قال: رواه أبو يعلى والبزار. وفي إسناد البزار حفص بن
أبي حفص، قال الذهبي: ليس بالقوي. وفي إسناد أبي يعلى محمد بن السائب
الكلبي، نعوذ بالله مما نُسب إليه من القبائح.
وللحديث شواهد كثيرة أخرجاها في الصحيحين وغيرهما دون قوله (الزائد
والمزيد في النار).
فمن حديث أبي بكرة أخرجه البخاري في صحيحه (٣١٩/٤)، كتاب البيوع،
باب بيع الذهب بالورق يداً بيد، وباب بيع الذهب بالذهب، ولفظه: ((نهى
رسولُ اللهِوَ﴿ عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلَّ سواءً بسواءً)).
ومن حديث أبي سعيد الخدري أخرجه مسلم (١٢١١/٣: ١٥٨٤)، كتاب
البيوع، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، ولفظه: ((الذهب بالذهب، والفضة
بالفضة، والبُرّ بالبُرّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً
بید؛ فمن زاد أو استزاد فقد أربى)).
الحكم عليه :
الحديث بهذا الإسناد ضعيف جداً، فيه محمد بن السائب الكلبي وهو متروك
متّهم، وفيه أخوه سلمة وقد جرّحوه.
وللحديث متابعة عند البزار، وفي إسناده حفص بن أبي حفص، قال الذهبي
عنه: ليس بالقوي. والمتن صحيح من غير هذه الطريق.
وقال الحافظ عقب حديث (١٣٧٠)، من طريق أبي قيس: وإسناده صحيح:
ومحمد بن السائب الكلبي متروك بمرّة، وكأن إسحاق أخرج حديثه؛ لأن له أصلاً
واستشهد له بالموقوف بعده حديث (١٣٧٠)، وقال: إسناده لا بأس به، وقال
البوصيري: إسناده صحيح.
٢٤٥

١٣٧٠ - وقال إسحاق: أخبرنا أبو عامر العَقَدي، عن موسى بن
عُلِيّ بن رباح اللَخمي، عن أبيه، عن أبي قيس، قال: إن أبا بكر الصديق
رضي الله عنه، كتب إلى أمراء الأجناد بالشَام: إنكم هَبطتُم أرضَ الربا،
فلا تبتاعوا الذهب بالذهب إلاَّ وزناً بوزن، ولا الوَرِق بالورق إلاَّ وزناً
بوزن، ولا الطعام بالطعام إلاَّ مِكيالاً بمکیال.
قلتُ: محمد بن السائب هو ابن الكلبي، متروك بمرّة. وكان
إسحاق أخرج حديثه، لأن له أصلاً، واستشهد له بالموقوف الذي بعده،
وقال: إسناده لا بأس به، وأبو القيس أظنّه مولى عمرو بن العاص
[١٤٧] رضي الله عنه، وقد سمع منه عُلِيّ / بن رباح، وما أدري هل سمع أبا بكر
أم قرأ ذلك في کتابه؟
١٣٧٠ - تخريجه:
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٧٠)، كتاب الصرف، باب الربا،
عن بَخْر بن نَصْر (ثقة)، عن شُعيب بن الليث (ثقة فقيه)، عن موسى بن عُلَيّ، به
بلفظه، وقال أبو قیس: قرأتُ کتابه.
وذكره البوصيري (٣/ق ١٨ ب)، كتاب البيوع، باب الربا، بإسناده ولفظه
سواء، وقال: هذا إسناد صحيح.
وللحديث شواهد كثيرة صحيحة، سبق ذكرها في الحديث رقم (١٣٦٩).
الحكم عليه :
الحديث بهذا الإسناد صحيح، وإن كان في ظاهره موقوفاً إلاَّ أن مثله لا يقال
من قِبل الرأي، فهو مرفوع حكماً، وذكرنا شواهده في الحديث رقم (١٣٦٩).
٢٤٦

١٣٧١ - إسحاق: أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا زيد بن
مُرّة أبو المعلّى، ثنا أبو سعيد الرقاشي، قال: إن عكرمة مولى ابن عباس
رضي الله عنهما قدم البصرةَ فجلَسْنَا إليه في المسجد الجامع، فقال: ألّ
تنهَوْن شيخكم هذا - يعني الحسنَ بن أبي الحسن - يَزْعم (١) أن ما يبايع
الناسُ يداً بيدِ الفضة بالفضة، والذهبَ بالذهب حرام، وأنا أشهد أن ابنَ
عباس رضي الله عنهما، أَحلّه. قال أبو سعيد: فقلت له: ويحك! ما تعلم
أني جالس عند رأسه وأنت عند رجليه، فجاء رجل فقام عليك فقلت: ما
حاجتكم؟ فقال: أردتُ أن أسألَ ابنَ عباس رضي الله عنهما، عن الذهب
بالذهب، فقلت: اذهب، فإنه یزعم أَنْ لا بأس به، فکشف عمامته عن
وجهه، ثم جلس ابن عباس رضي الله عنهما، فقال: أَستغفرُ الله، والله ما
كنتُ أرى إلاّ أن ما تبايع المسلمون من شيء، يداً بيدٍ، إلاَّ حلالٌ. سمعتُ
عبدَ الله بنَ عمر، وعمرَ بنَ الخَطّاب رضي الله عنهما، حَفِظًاً من ذلك عن
رسول الله وَ﴿ ما لم أَحفظ، وأستغفر اللَّهَ.
.
(١) في الأصل: ((ابن عمران))، وهو خطأ.
١٣٧١ - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ق ١٧ أ)، كتاب البيوع، باب الربا، بإسناده
ولفظه، وسکت عليه.
وحديث عبد الله بن عمر أخرجه البخاري (٣٧٩/٤) من الفتح، باب بيع الفضة
بالفضة، وفيه أن أبا سعيد حدّثه: («الذهب بالذهب مِثلاً بمثل، والورق بالورق مثلاً
بمثل)).
وحدیث عمر بن الخطاب أخرجه البخاري في البيوع (٧/ ٣٧٧) من الفتح، باب
٢٤٧

بيع الشعير بالشعير، بلفظ: ((الذهب بالذهب رباً إلاَّ هاءً وهاءً، والبرُ بالبر رباً إلاَّ هاءً
وهاءً» وفي أوله قصّة.
ومسلم في صحيحه (١٢٠٩/٣: ١٥٨٦)، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع
الذهب بالورق نقداً، بنحو لفظ البخاري.
الحكم عليه :
الحديث بهذا الإِسناد حسن، فيه أبو سعيد الرقاشي، ذكره ابن حبان في
الثقات، وله شواهد صحيحة سبق ذكرها في التخريج.
٢٤٨

١٣٧٢ - أخبرنا جرير، حدّثني سالم بن أبي حفصة، عن
عبد الله بن أبي مليكة، قال: سمعت ابنَ عباس رضي الله عنهما، قبل
موته بثلاث يقول: أستغفر الله وأتوب إليه من الصَرْف(١).
(١) الصَرْف: هو فضل الدرهم على الدرهم في الجودة. النهاية (٢٤/٣)، والمصباح المنير
(ص ١٢٩) مادة (ص ر ف).
١٣٧٢ - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ق ١٧ ب) من مسند إسحاق وسكت عنه.
وأخرج الحاكم في ((مستدركه)) (٤٢/٢ - ٤٣)، من طريق حيّان بن عبيد الله
العدوي، قال: سألت أبا مجلز عن الصرف؟ فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأساً
زماناً من عمره، ثم ذكر قصة له مع أبي سعيد الخدري، وقال ابن عباس في آخره:
أستغفر الله وأتوب إليه، فكان ينهى عنه بعد ذلك أشدّ النهي. قال الحاكم: صحيح
الإِسناد، إلاَّ أن الذهبي تعقّبه بقوله: حيّان فيه ضعف، وليس بحُجّة.
قلت: وفي رجوع ابن عباس عن الصرف خلاف، كذا قال الحافظ ابن حجر في
((الفتح)) (٤/ ٣٨٢).
الحكم عليه :
الحديث بهذا الإسناد حسن، فيه سالم بن أبي حفصة، وهو صدوق في
الحديث مع غلوّه في التشيّع.
٢٤٩

١٣٧٣ - أخبرنا محمد بن بكر، أنا إسماعيل بن عبد الملك بن
أبي الصُفَيْر، حدثني عطاء، قال: جاء بضعَة عشرَ من أصحاب النبي ◌َّ
إلى ابن عباس رضي الله عنهما، فقالوا: نحن أقدمُ سنًّا منك، وأعلم
برسول الله وَ ل﴿ منك. أَرأيتَ حين تُحِلّ الصرفّ؟ وقد سمعنا رسولَ الله وَّل
ینهي عنه فذكر الحديث عن أسامة رضي الله عنه.
وهو في الصحيح(١)، ولم يُخرجوا هذا السياق عن هذه العِدة من
الصحابة رضي الله عنه، وإسماعيل فيه كلام.
(١) صحيح البخاري برقم (٢١٧٨)، كتاب البيوع، باب بيع الدينار بالدينار نساءً؛ ومسلم برقم
(١٥٩٦)، كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل.
١٣٧٣ - تخريجه:
أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (٤٢٧/٤: ٣٣٤٣)، وقال: وفي الإِسناد
إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير وهو مختلف فيه.
وقد خولف، فرواه الأوزاعي قال: حدثني عطاء فجعل مراجعة ابن عباس في
ذلك من قبل أبي سعيد الخدري وحده، كما في صحيح مسلم (١٢١٨/٣ : ١٥٩٦).
كما وردت المناظرة بينهما من طرق أخرى كما عند البخاري برقم (٢١٧٩)،
وأحمد (٢٠٠/٥)، والنسائي (٢٨١/٧)، وابن ماجه برقم (٢٢٥٧)، والطحاوي
(٦٤/٤)، والبيهقي (٢٨٠/٥)، والحاكم (٤٢/٢)، والطبراني في الكبير (١٧٣/١ :
٤٣٨)، وعبد الرزاق (١١٧/٨: ١٤٥٤٦).
ووردت مراجعة أبي أسيد الساعدي لابن عباس عند الطبراني في الكبير
(٢٦٨/١٩: ٥٩٥).
وبين ابن عمر وابن عباس رواها ابن حبان برقم (٥٠٢٣)، والطحاوي
(٦٨/٤).
وقول الحافظ: ولم يخرجوا هذا السياق عن هذه العدة من الصحابة إن کان یرید
٢٥٠

المراجعة فمسلّم وإن كان يريد النهي عن ربا الفضل فهو غير مُسلّم قال الترمذي في
سننه (٥٤٣/٣) بعد إيراد حديث أبي سعيد في النهي عنه: ((وفي الباب عن أبي بكر
وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عمار والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد
وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدراء وبلال)).
وروى ابن أبي شيبة (١٠٦/٧: ٢٥٣٩)، قال: حدثنا ابن فضيل، عن ليث،
عن مجاهد قال: أربعة عشر من أصحاب محمد ﴿ قالوا: الذهب بالذهب والفضة
بالفضة وأربوا الفضل منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وطلحة والزبير)).
وإليك الإشارة إلى بعض الأحاديث المرفوعة الواردة في النهي عن ربا الفضل:
١ - حديث معمر بن عبد الله: أخرجه مسلم برقم (١٥٩٢)، وأحمد
(٤٠١/٦)، وابن حبان (٣٨٥/١١: ٥٠١١)، والطبراني في الكبير (٤٤٧/٢٠ :
١٠٩٥)، والبيهقي في (٢٨٣/٥).
٢ - وحديث جابر: رواه مسلم برقم (١٥٣٠)، والشافعي (١٨٣/٢)،
والبغوي برقم (٢٠٦٢)، وأحمد (٣٠٩/٣)، والنسائي (٢٦٦/٧).
٣ - وحديث أبي هريرة: أخرجه مسلم برقم (١٥٨٨)، وأحمد (٣٧٩/٢)،
والنسائي (٢٧٨/٧)، وابن حبان (٥٠١٢)، والطحاوي (٦٩/٤)، والبيهقي
(٢٧٨/٥)، والبغوي برقم (٢٠٥٨)، والشافعي في الرسالة فقرة (٧٥٩)، ومالك
(٦٣٢/٢)، وابن ماجه برقم (٢٢٥٥)، وابن أبي شيبة (١٠٢/٣).
٤ - وحديث أبي بكرة: أخرجه البخاري برقم (٢١٨٢)، ومسلم برقم
(١٥٩٠)، والنسائي (٧/ ٢٨٠)، وأحمد (٣٨/٥)، وابن حبان برقم (٥٠١٤)، والبيهقي
(٢٨٢/٥)، والبزار برقم (١٣٢٠)، والطحاوي (٦٩/٤)، وابن أبي شيبة (١٠٦/٩).
٥ - وحديث عبادة: أخرجه مسلم برقم (١٥٨٧)، وأبو داود برقم (٣٣٤٩)،
والنسائي (٢٧٦/٧)، والترمذي برقم (١٢٤٠)، والطحاوي (٦٦/٤)، والبيهقي
(٢٧٦/٥)، وابن ماجه برقم (٤٤٥٤)، وابن أبي شيبة (١٠٣/٧)، وأحمد
٢٥١

(٣٢٠/٥)، وابن الجارود برقم (٦٥٠)، والدارقطني (٢٤/٣)، وعبد الرزاق برقم
(١٤١٩٣)، والبغوي برقم (٢٠٥٦).
٦ - وحديث أبي سعيد: أخرجه البخاري برقم (٢١٧٧)، ومسلم برقم
(١٥٨٤)، والنسائي (٢٧٨/٧)، والطيالسي برقم (٢١٨١)، وابن حبان برقم
(٥٠١٦)، وابن الجارود برقم (٦٤٨)، والبغوي برقم (٢٠٦١)، وأحمد (٥٣/٣)،
والترمذي برقم (١٢٤١)، وعبد الرزاق برقم (١٤٥٦٣)، وابن أبي شيبة (١٠١/٧)،
وابن ماجه برقم (٢٢٥٦)، والبيهقي (٢٧٦/٥).
٧ - وحديث ابن عمر: رواه أحمد (٢١/٢: ١٤٤)، وأبو يعلى (٧٢/١٠:
٥٧١٠)، وعبد بن حميد برقم (٨٢٥)، ومالك (٦٣٣/٢)، والطحاوي (٦٦/٤)،
والحارث كما في البغية برقم (٤٤٠)، وابن أبي شيبة (١٠٢/٧)، وعبد الرزاق برقم
(١٤٥٧٤)، والبغوي برقم (٢٠٥٩).
٨ - وحديث ابن مسعود عن أصحاب النبي عليه: أخرجه البيهقي (٢٨٢/٥).
٩ - وحديث بلال: رواه البزار برقم (١٣١٤)، والطبراني في الكبير
(٣٣٩/١: ١٠١٧)، والدارمي (٢٥٧/٢)، والطحاوي (٦٨/٤).
١٠ - وحديث رويفع بن ثابت: رواه الطحاوي (٦٩/٤).
١١ - وحديث أنس: رواه البزار برقم (١٣١٧)، والطبراني في الأوسط
(٢٣١/٢: ١٤١٢).
١٢ - وحديث رافع بن خديج: رواه الطحاوي (٤/ ٦٧).
١٣ - وحديث أبي بكر الصديق: رواه البزار برقم (١٣١٨)، وأبو يعلى
(٥٥/١: ٥٥)، والحارث برقم (٤٤١)، وعبد الرزاق برقم (١٤٥٦٩)، وابن
أبي شيبة (١٠٧/٧)، وعبد بن حميد (٣٤/١).
١٤ - وحديث علي بن أبي طالب: رواه ابن ماجه برقم (٢٢٦١)، والطبراني
في الأوسط (١٨٣/٧: ٦٣٤٣).
٢٥٢

١٥ - وحديث عمر: رواه الدارمي (٢٥٨/٢)، والنسائي (٢٧٨/٧).
١٦ - وحديث بريدة: رواه الطبراني في الأوسط (٤١٩/١: ٧٥١)،
والطحاوي (٦٦/٤).
١٧ - وحديث عثمان: رواه مسلم برقم (١٥٨٥)، ومالك (٦٣٣/٢)،
والطحاوي (٦٦/٤)، والبيهقي (٢٧٨/٥).
١٨ - وحديث أبي رافع عن أزواج النبي و 98: أخرجه أحمد (٢٧١/٥).
١٩ - وحديث فضالة بن عبيد: رواه مسلم برقم (١٥٩١)، وأبو داود برقم
(٣٣٥١)، والنسائي (٢٧٩/٧)، والترمذي برقم (١٢٥٥)، وأحمد (١٩/٦)، وابن
الجارود برقم (٦٥٤).
٢٠ - وحديث أبي الدرداء: رواه النسائي (٢٧٩/٧)، ومالك (٦٣٤/٢)،
والبيهقي (٥/ ٢٨٠)، والبغوي برقم (٢٠٦٠)، والشافعي في الرسالة فقرة (١٢٢٨).
الحكم عليه :
محمد بن بكر صدوق قد يخطىء، وإسماعيل صدوق كثير الخطأ، وقد ورد
المرفوع منه بطرق صحيحة.
٢٥٣

١٣٧٤ - أخبرنا محمد بن بكر البُرْسَاني، أخبرنا ابن أبي عَرُوبة،
عن قتادة، قال: سألتُ سعيدَ بنَ المسيَّب، عن شاة بشاتين إلى الحياة،
فقال: سَأل رجلٌ عمرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله
عنه: إنّ آخرَ ما أنزل الله تعالى آيَةُ الرِبَا (١)، وإن النبي وَّ قُبض قبل أن
يفسّرها، فدَعُوا الرِبًا والرِيبةَ!
قلتُ: رواه ابن ماجه(٢) سِوى السؤال.
(١) سورة البقرة: الآية ٢٧٥.
(٢) سنن ابن ماجه (٧٦٤/٢: ٢٢٧٦)، كتاب التجارات، باب التغليط في الربا.
١٣٧٤ - تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (٤٢٧/٤: ٣٣٤٧)، وقال: رواه
إسحاق بن راهويه بسند صحيح، وابن ماجه سوى السؤال.
وأخرجه أحمد في مسنده (٣٦/١)، عن يحيى بن سعيد، عن ابن أبي عروبة
به بلفظه، سوی السؤال.
وابن الضريس في فضائل القرآن برقم (٢٣)، من طريق يحيى بن سعيد،
به .
ورواه أحمد أيضاً (٥٠/١)، عن ابن عليّة، عن ابن أبي عروبة، به.
وابن ماجه في التجارات، باب التغليط في الرّبا (٧٦٤/٢: ٢٢٧٦)، وابن جرير
في تفسيره (١١٤/٣)، من طريقين، عن ابن أبي عروبة، به.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنّف (٥٦٣/٦)، والطبراني في تفسيره (١١٤/٣)،
من طريق الشعبي، عن عمر، به.
وفي الباب عن ابن عبّاس عند البخاري (٢٠٥/٨: ٤٥٤٤): ((آخر آية نزلت
على النبي ﴿ آية الرُّبا)).
٢٥٤

الحكم عليه :
إسناده حسن، لأجل محمد بن بكر البرساني - وهو صدوق قد يخطىء - وقد
تابعه ابن عليّة - كما في التخريج - وهو ممن سمع من ابن أبي عروبة قبل
الاختلاط، ويرتقي إلى الصحيح لغيره بمجموع متابعاته.
وصحّح البوصيري إسناده كما سبق آنفاً.
٢٥٥

١٣٧٥ - [١] وقال إسحاق أيضاً: أخبرنا جرير، عن منصور،
عن أبي وجزة السعدي، عن سعيد بن المسيَّب، عن بلال رضي الله عنه،
قال: كان عندي تمرٌ دون فابتعت به من السوق تمراً أجودَ منه بنصف
كيْله. فقدمتُ إلى النبيِ وَّه وحدّثته بما صنعتُ، فقال ◌َّهِ: ((انطَلِقِ فخُذ
تمرَك واردُدْ هذا!)) ففعلتُ، فقال رسول الله وَّهِ: ((التّمر بالتمر مِثْلاً بمثل،
والحنطة بالحنطة مثلاً بمثل، والشعير بالشعير مثلاً بمثل، والملح بالملح
مِثْلاً بمثل، والذهب بالذهب وزناً بوزن، والفِضّة بالفضة وزناً بوزن، فما
کان من فضل فهو رِبا!)).
وله شاهد في الصحيح(١) من حديث عُبادة بن الصامت رضي الله
عنه، وهذا الإِسناد حسن، إلَّ أن سعيدَ بنَ المسيَّب لم يسمع من بلال
رضي الله عنه.
[٢] ورواه أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة، ثنا جرير، به.
(١) صحيح مسلم (١٢١١/٣: ١٥٨٧٩)، كتاب المساقاة، باب الصرف، من طريق أبي قلابة، عن
أبي الأشعث، عنه بلفظ قريب من هذا.
١٣٧٥ - تخريجه:
أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (٤٢٨/٤: ٣٣٤٨)، وقال: رواه
إسحاق بن راهويه والبزّار، ورواه الحارث بسند مرسل ومعضل.
ورواه البزار كما في كشف الأستار (١٠٧/٢: ١٣١٤)، عن يوسف بن موسى،
عن جرير بن عبد الحميد، به بلفظه.
ورواه الحارث كما في بغية الباحث للهيثمي (٥٠٣/١: ٤٤٢)، عن يحيى بن
هاشم، عن أبي ليلى، عن الحكم، عن إبراهيم قال: كان عند بلال تمر، فذكره
بنحوه.
٢٥٦

وهذا إسناد معضل أو مرسل، كما نصّ البوصيري فيما سبق، وسيأتي برقم
(١٣٧٩).
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١١٣/٤)، وقال: رواه البزَّار والطبراني في
الکبیر بنحوه وزاد: فإذا اختلف النوعان فلا بأس، واحد بعشرة، ورجال البزار رجال
الصحیح إلاّ أنه في روایة سعید عن بلال ولم یسمع سعید من بلال.
قلت: لم أقف عليه عند الطبراني.
الحكم عليه :
إسناد رجاله ثقات، غير أن ابن المسيّب لم يسمع من بلال كما نصّ المؤلّف
والهيثمي في المجمع (١١٣/٤)، لكن له شاهد عن عبادة بن الصامت عند مسلم
وغيره پرتقي بالحديث إلى الحسن.
٢٥٧

١٣٧٦ - حدثنا زهير، ثنا عثمان بن عمر، ثنا إسرائيل، عن
أبي إسحاق، عن مسروق، عن بلال رضي الله عنه، قال: كان للنبي وَلقول
عندي تمر فوجدتُ أطيب منه صاعين بصاع فاشتريته، فأتيتُ به النبي وَله
فقال: ((من أين لك هذا يا بلال؟)) قلتُ: اشتريته صاعاً بصاعين. قال ◌َله:
((رُدَّه - أو أردد - علينا تمرَنا!)).
١٣٧٦ - تخريجه:
أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (٤٢٨/٤: ٣٣٥٠)، وسكت عنه.
ولم أقف عليه في مسند أبي يعلى المطبوع ولا في المقصد العلي.
والذي عند أبي يعلى في مسنده (٧٢/١٠: ٥٧١٠)، عن ابن نمير، عن أبيه،
عن فضيل بن غزوان، عن أبي دهقانة قال: كنت جالساً عند ابن عمر، قال: أتى
رسول الله* ضيفٌ فقال لبلال: ائتنا بطعام ... فذكره بنحوه.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٦٨/٤)، عن ابن مرزوق، عن
عثمان بن عمر به بلفظه.
والبزّار كما في كشف الأستار (١٠٨/٢: ١٣١٦)، من طريق عمرو بن محمد
ابن أبي رزين، عن إسرائيل، به بنحوه مختصراً.
وله شاهد عن عبادة بن الصامت في الصحيح، تقدَّم ذكره عند الحديث رقم
(١٣٧٥).
الحكم عليه:
إسناده صحيح.
٢٥٨

١٣٧٧ - وقال مسدّد: حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثني حماد،
عن أبي صالح، عن شُريح، قال: قال عمر رضي الله عنه: الدرهم
بالدرهم، وما فَضل بينهما رِبا.
١٣٧٧ - تخريجه:
أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (٤٢٧/٤: ٣٣٤٤)، وقال: رواه مسدّد
موقوفاً ورجاله ثقات.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنّف (١٢٥/٨: ١٤٥٧٢)، والطحاوي في شرح
معاني الآثار (٤/ ٧٠)، من طريق أبي نعيم .. كلاهما عن سفيان الثوري، به بلفظه.
وله شاهد في صحيح مسلم (١٢١٢/٣: ٨٥)، في كتاب المساقات، باب
الصرف، من حديث أبي هريرة مرفوعاً.
الحكم عليه :
إسناده صحيح، وقد جاء مرفوعاً من حديث أبي هريرة عند مسلم، كما
تقدَّم.
٢٥٩

١٣٧٨ - وقال الحارث: حدثنا داود بن المحبِّر، ثنا ميسرةُ بنُ
عبد ربه، عن أبي عائشة السعدي، عن يزيد بن عمر، عن أبي سلمة بن
عبد الرحمن، عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم قالا: خطَبنَا
رسول الله -* - فذكر حديثاً طويلاً - وفيه: ((ومَن أَكل الربا مَلأ الله بطنَه
ناراً بقَدْر ما أَكل، وإن كسب منه مالاً لم يَقْبَلِ اللَّهُ شيئاً من عمله، ولم يَزَل
في لعنة الله تعالی وملائكته ما دام عنده منه قيراط)).
١٣٧٨ - تخريجه:
تقدم تخريجه في الحديث رقم (١٣٤٥)، وهو حديث موضوع.
٢٦٠