Indexed OCR Text
Pages 361-380
١١٧٩ - [وقال إسحاق](١): أخبرنا عبد الرزاق قال: قال معمر: قال ابن طاووس عن أبيه: قام أبي وأبو موسى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالا(٢): ألا تعلم (٣) الناس أمر هذه المتعة فقال: وهل بقي أحد إلّ عملها؟(٤) أما أنا فأفعلها. (١) زيادة من ( ك ). (٢) في (حس) و (مح) و (ش) و (عم): ((فقال)). (٣) في (ك) و (مح): ((يعلم). (٤) في (بر): ((علمها)). ١١٨٠ - تخريجه: رجاله ثقات، وطاووس لم يدرك عمر ولا سمع من أبي ولا أبي موسى. قال ابن القيم في زاد المعاد (٢٠٨/٢): وذكر عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن ابن طاووس عن أبيه وساقه. وروى البخاري برقم (١٧٢٤) عن أبي موسى قال: قال لي النبي ◌َّ: انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس، ففلت رأسي ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر، فذكرته له فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وأن نأخذ بسنّة رسول الله وَّر، فإن رسول الله وَلو لم يحل حتى بلغ الهدي محله. ورواه مسلم (٨٩٤/٢: ١٢٢١)، وزاد قال: طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل ورواه النسائي (١٥٤/٣). كما روى مسلم (٨٩٦/٢)، عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدُ، حتى لقيه بعد فسأله، فقال عمر: لقد علمت أن النبي و ﴿ قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم، ورواه النسائي (١٥٣/٥). ٣٦١ ١١٨٠ - وقال مسدد: حدثنا يحيى عن سفيان(١) عن سلمة(٢) بن كهيل، عن طاووس، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت تمتعت(٣). (١) في (ك): ((شعبة)). (٢) في (ك): (سلم)). (٣) في (عم) و ( ك) و (بر): ((لتمتعت)). ١١٨٠ - تخريجه: قال البوصيري (٣٢١/٤): رواه مسدد موقوفاً بسند صحيح. وسفيان هو الثوري، ويحيى هو ابن سعيد القطان. وروى نحوه الطحاوي (١٤٧/٢) قال: حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد قال: ثنا شعبة عن سلمة بن کھیل به. ورواه أيضاً قال: حدثنا حسين بن نصر قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا سفيان، عن سلمة به. ورواه ابن أبي شيبة (ص ٢٢٧) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان به. قال ابن قيم الجوزية (١٨٨/٢): إن عمر بن الخطاب صح عنه من غير وجه أنه قال: لو حججت لتمتعت ثم لو حججت لتمتعت. ذكره الأثرم في سننه، وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن سالم بن عبد الله أنه سئل أنهى عمر عن متعة الحج؟ قال: لا، أبعد كتاب الله تعالى؟ وذكر عن نافع أن رجلاً قال له: أنهى عمر عن متعة الحج؟ قال: لا، وذكر أيضاً عن ابن عباس أنه قال: هذا الذي يزعمون أنه نهى عن المتعة - يعني عمر - سمعته يقول: لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت)). وانظر المحلى (١٢٩/٧) تحقیق حسن زيدان. وقال ابن القيم أيضاً في زاد المعاد (٢٠٨/٢): ((وقد تقدم قول عمر: لو اعتمرت في وسط السنة ثم حججت لتمتعت ولو حججت خمسين حجة لتمتعت. ٣٦٢ ورواه حماد بن سلمة عن قيس، عن طاووس، عن ابن عباس عنه، لو اعتمرت في سنة مرتين ثم حججت لجعلت مع حجي عمرة، والثوري عن سلمة بن كهيل، عن طاووس، عن ابن عباس عنه: لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت، وابن عيينة عن هشام بن حجير، وليث عن طاووس، عن ابن عباس قال: هذا الذي يزعمون أنه نهى عن المتعة - يعني عمر - سمعته يقول: لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت. قال ابن عباس: كذا وكذا مرة، ما تمت حجة رجل قط إلّ بمتعة. وأشار محققه إلى كتاب حجة الوداع لابن حزم (ص ٢٧١). وروى النسائي (١٥٣/٥) قال: أخبرنا محمد بن علي عن الحسن بن شقيق قال: أنبأنا أبي قال: أنبأنا أبو حمزة، عن مطرف، عن سلمة بن کھیل، عن طاووس، عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: والله إني لأنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله وَ ليل يعني العمرة في الحج. ٣٦٣ ١١٨١ - [قال](١): وحدثنا يحيى عن عبيد الله(٢) بن عمر أخبرني(٣) نافع، عن ابن عمر [ - رضي الله عنهما - قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه](٤): إن يفرقوا بين الحج والعمرة، [تكون العمرة](٥) في غير أشهر الحج أتم لحج (٦) أحدكم ولعمرته(٧). (١) زيادة من (ك) و (بر)، والقائل مسدد. (٢) بداية (ص ١٧٨) من (عم). (٣) في ( ك): ((أنا)). (٤): سقط من ( ك). (٥) سقط من (بر). (٦) في (عم): ((بالحج)). (٧) في ( ك) و (حس) و (مع): ((وعمرته)). ١١٨١ - تخريجه: قال البوصيري (٣٢٢/٤): رواه مسدد بسند صحيح. وروى نحوه مالك في الموطأ (٣١٩/١) (مع شرح السيوطي) عن نافع به. ورواه الطحاوي (١٤٧/٢) قال: حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب، أن مالكاً أخبره به . ورواه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٧٦/٧: ٩٣٤٥) قال: أخبرنا أبو زكريا، وأبو بكر قالا: حدثنا أبو العباس الأصم قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الحکم قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني عبيد الله بن عمر ومالك بن أنس وغيرها، عن نافع عن عبد الله بن عمر به. ورواه البيهقي في السنن (٥/٥) قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا عبد الكريم بن الهيثم، ثنا أبو اليمان، أخبرني شعیب، أنبأ نافع به. ورواه (٢١/٥) قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ٣٦٤ السكري، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أحمد بن منصور، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر به. ورواه أحمد (٩٥/٢: ٥٧٠٠) قال: حدثنا روح، حدثنا صالح بن أبي الأخضر، حدثنا ابن شهاب به. ورواه مسلم (٨٨٦/٢: ١٢١٧)، حدثني زهير بن حرب، حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أبي نضرة، عن جابر، عن عمر به. وقد ورد بنحوه من كلام ابن عمر رواه ابن أبي شيبة (ص ١٢٩)، والطحاوي (١٤٨/٢)، وابن جرير (٢٧٠/٢: ٣٥٤٨)، والبيهقي (٢٠/٥). ٣٦٥ ١١٨٢ - [وقال مسدد](١): حدثنا عبد الله بن المبارك، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع قال: إن ابن عمر - رضي الله عنهما ــ كان إذا أحرم من مكة لم يسع(٢) حتى يرجع من منى. (١) زيادة من (ك) و (بر). (٢) في (ك): ((يسعى)). ١١٨٢ - تخريجه: إسناده متصل، ورجاله ثقات، عبيد الله هو العمري. وقال ابن حزم (١٥٩/٧) (ت: حسن زيدان): وقد روينا عن سعيد بن منصور، نا هشيم، نا ابن أبي ليلى، عن عطاء بن أبي رباح قال: رأيت ابن عمر في المسجد الحرام ... إلى قوله: فأمسك إلى يوم التروية ثم أحرم من البطحاء حين استوت به راحلته بالحج. وقد ورد مثله من قول ابن عباس رواه بن أبي شيبة، (ص ٤٣٥). ٣٦٦ ١١٨٣ - [وقال مسدد](١): حدثنا يحيى، عن هشام، عن حفصة قالت: أهلننا بعمرة في رمضان فقدمنا مكة في شوال، والناس يومئذٍ متوافرون فسألنا فما سألنا أحداً إلّ قال: هي متعة. (١) زيادة من ( ك) و (بر). ١١٨٣ - تخريجه: إسناده متصل ورواته ثقات، يحيى هو القطان، وهشام هو ابن حسان وحفصة بنت سيرين. ٣٦٧ ١١٨٤ - وقال أبو بكر [بن أبي شيبة](١): حدثنا ابن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، قال: قال عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما -: أفردوا الحج، ودعوا قول أعماكم هذا، فقال عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: إن الذي أعمى الله قلبه لأنت، سل عن هذا أمك. (١) زيادة من (بر) و( ك ). ١١٨٤ - تخريجه: یزید بن أبي زياد ضعيف. والأثر ورد في مصنف ابن أبي شيبة (ص ٣١٦) بهذا الإسناد، كما رواه في (٤/ ١٠٣). ورواه الطبراني في الكبير (٩٢/٢٤: ٢٤٣) قال: حدثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة به. ورواه الإمام أحمد (٣٤٤/٦) قال: حدثنا محمد بن فضيل به. ورواه الطبراني (٩٢/٢٤: ٢٤٤) قال: حدثنا الحسين التستري، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير عن یزید به. وروى الإمام أحمد (٤/٤) نحوه قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثني أبي عن ابن إسحاق، قال: ثنا أبي به. وروى مسلم (٩٠٩/٢: ١٢٣٨) من طريق مسلم القري قال: سألت ابن عباس عن متعة الحج فرخص فيها وكان ابن الزبير ينهى عنها فقال: هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله * رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها، قال: فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء، فقالت: رخص رسول الله الخير فيها. ورواه أحمد (٣٤٨/٦)، والبيهقي (٢٢/٥). وروى أحمد (١/ ٣٥٠) نحوه من طريق عبادة بن المهاجر. ٣٦٨ وروى مسلم (٨٨٥/٢: ١٢١٧) من طريق أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة وکان ابن الزبير ینهى عنها. وانظر تفسير ابن جرير، ( / ٢٥٢: ٣٤٢٥)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢١/٥). وروى أحمد (٣٤٩/٦) قال: ثنا عبيدة بن حميد، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن أسماء قالت: حججنا مع رسول الله ◌َ﴿ فأمرنا فجعلناها عمرة، فأحللنا كل الإحلال حتى سطعت المجامر بين النساء. وروى نحوه الطبراني (١٠٣/٢٤: ٢٧٧) قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، ومحمد بن صالح النرسي قالا: ثنا أبو حفص عمرو بن علي، قال: ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن مسلم القري عن أسماء. وروى الإمام أحمد (١٣٩/٢: ٦٢٤٠) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن عبد الله بن شريك العامري قال: سمعت عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير سئلوا عن العمرة قبل الحج في المتعة فقالوا: نعم سنة رسول الله وَ﴿: تقدم فتطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم تحل، وإن كان ذلك قبل يوم عرفة بيوم ثم تهل بالحج فتكون قد جمعت عمرة وحجة أو جمع الله لك عمرة وحجة. وروى الطبراني في الأوسط (٤٢/١: ٢١) محاورة في ذلك بين عروة وابن عباس. وانظر: التمهيد (٣٥٨/٨). ٠ ٣٦٩ ١١٨٥ - وقال أبو يعلى: حدثنا حجاج بن يوسف، حدثني يزيد بن أبي حكيم، حدثني زمعة بن صالح، عن ابن شهاب، أخبرني عبيد الله بن عبد الله، عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه تمتع مع رسول الله وَيقر متعة الحج. [والله أعلم](١). (١) زيادة من ( ك). ١١٨٥ - تخريجه: زمعة بن صالح ضعيف. وعبيد الله بن عبد الله لم يدرك عبد الله بن مسعود. قال البوصيري (٣٢٣/٣): رواه أبو يعلى بسند ضعيف؛ لضعف زمعة بن صالح. وورد في مسند أبي يعلى (٤٧٣/٨: ٥٠٦١) بهذا الإسناد. وروى البيهقي (٥/٥) عن ابن مسعود أنه قال: جردوا الحج. وروى (٢٣/٥)، وفي معرفة السنن (٧٨/٧) عنه قال: نسكان أحب أن يكون لكل واحد منهما شعٹ وسفر. ورواه ابن أبي شيبة (ص ٣١٧). ٣٧٠ ٢٥ - باب جواز الاعتمار قبل الحج(١) .. ١١٨٦ - قال إسحاق: أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري(٢)، ثنا حيوة بن شريح، سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول: حدثني أبو عمران التجيبي(٣) أنه حج مع مواليه قال: فلقيت أم سلمة أم المؤمنين فقلت لها: إني لم أحج قط فبأيتهما أبدا؟ أبالحج(٤) أم بالعمرة؟ فقالت: ابدأ بأيهما شئت، فقلت لها: فإن الناس يقولون: إذا لم يكن حج قط فليبدأ بالحج، فقالت لي: ابدأ بأيهما شئت، فأتيت صفية فسألتها فقالت لي مثل ما قالت أم سلمة: ابدأ بأيهما شئت، ثم جئت إلى أم سلمة فأخبرتها بقول صفية، فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله وسلم يقول: يا آل محمد، من حج منكم فلیجعل عمرة مع حجه أو مع حجة. (١) هذا الباب والحديث الذي فيه لم يرد إلّ في ( ك) و (بر). (٢) في النسختين: ((المعرى)). (٣) فيهما: ((أبو عمار الحمى)). (٤) في (ك): ((أنا بحج)). ١١٨٦ - تخريجه: رجاله ثقات، وإسناده متصل، أبو عمران هو أسلم بن يزيد، وحيوة هو أبو زرعة المصري. ٣٧١ والحديث أخرجه إسحاق (١٨٣/٤ : ١٩٧٩). وأخرجه أحمد (٣١٧/٦) قال: ثنا عبد الله بن يزيد به مقتصراً على المرفوع. وابن حبان (٢٣١/٩: ٣٩٢٢) قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا محمد بن المثنی قال: حدثنا عبد الله بن یزید به کله. وأخرجه أبو یعلی (٤٤٢/١٢: ٧٠١١) قال: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا عبد الله بن یزید المقریء، حدثنا حیوة، وابن لهيعة قالا : سمعنا یزید بن أبي حبيب به کله. وذكره الهيثمي في المقصد العلي (٥٧٠). وأخرجه من طريق أبي يعلى: ابن حبان (٢٣١/٩: ٣٩٢٠)، وأبهم ابن لهيعة فقال: وذكر أبو یعلی آخر معه. ورواه الطبراني (٣٤١/٢٣: ٧٩١): حدثنا هارون بن مملوك المصري، ثنا المقري، ثنا حيوة بالمرفوع فقط. وكذلك أخرجه (٣٤٠/٢٣: ٧٩٠) حدثنا الحسين بن إسحاق، ثنا يحيى الحماني، ثنا ابن المبارك، عن حيوة به. وأخرجه أحمد (٢٩٧/٦) قال: ثنا حجاج، ثنا ليث بن سعد قال: حدثني یزید بن أبي حبیب به کله. وأخرجه البيهقي (٣٥٥/٤) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس الأصم ثنا الربيع بن سليمان، ثنا أسد بن موسى، ثنا الليث بن سعد به. وأخرجه ابن أبي شيبة (ص ٣١٤) قال: حدثنا شبابة، عن ليث بن سعد به مقتصراً على المرفوع. وأخرجه كذلك الطحاوي (١٥٤/٢) قال: حدثنا يونس، قال: ثنا عبد الله بن يوسف (ح)، وحدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا شعيب قالا: ثنا الليث به. والطبراني (٣٤١/٢٣: ٧٩٢) قال: حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي، ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني یزید به. ٣٧٢ ٢٦ _ باب ما يجتنبه(١) المحرم ١١٨٧ - قال مسدد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن أسلم(٢) مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: رأى عمر بن الخطاب على طلحة ثوبين مصبوغين وهو محرم فقال: ما هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين ليس به بأس، إنما هو مشق(٣)، قال: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم [الناس](٤) ولعل الجاهل أن لو رآك أن يقول: [لقد](٥) رأيت على طلحة ثوبين مصبوغين فلبس(٦) الثياب المصبوغة في الإحرام، فلا أعرفن ما يلبس (٧) أحد منكم ثوباً مصبوغاً في الإِحرام. * هذا إسناد صحيح موقوف، وهو أصل في سد (٨) الذرائع(٩). ٠٠ (١) في (مح) و (عم): ((ما يجتنب)). (٢) في (بر): ((سلمة)). (٣) في (ك): ((مسق)). (٤) سقط من (بر). (٥) سقط من (مح) و (ش). (٦) في (ك) و (ش): ((فيلبس)). (٧) في (ك) و (بر): ((ليس)). (٨) في (حس): ((سدة)). (٩) بداية (ص ١٩١) من (ش). ٣٧٣ ۔ ١١٧٨ - تخريجه: إسناده متصل ورجاله ثقات، إسماعيل هو ابن علية، وأيوب هو ابن أبي تميمة السختياني. ورواه أبو عبيد في غريب الحديث (١١/٤) قال: حدثني ابن علية به. ورواه مالك في الموطأ (٣٠٤/١) (مع تنوير الحوالك) قال: عن نافع انه سمع أسلم مولى عمر يحدث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب به. ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٦٠/٥) قال: أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، ثنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك به. ورواه في معرفة السنن والآثار (١٦٧/٧: ٩٦٨٧) قال: أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أخبرنا أبو عمرو بن نجید، حدثنا محمد بن إبراهيم به . وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة (٢/ ١٠٠) أنه أخرجه سعيد بن منصور والنجاد. . ٣٧٤ ١١٨٨ - وقال أحمد بن منيع: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن أبي جعفر قال: إن عمر - رضي الله عنه - أبصر على عبد الله بن جعفر(١) - رضي الله عنهما - ثوبين مصبوغين وهو محرم فقال: ما هذا؟ فقال علي: ما أخال أحداً يعلمنا السنة. (١) في (ك): ((جبير). ١١٨٨ - تخريجه: إسناده متصل، ورجاله ثقات، عمرو هو ابن دينار المكي، وأبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين. ورواه الشافعي في المسند كما في آخر الأم (٤٨٨/٨)، وفي الأم (٢/ ١٦١)، قال: أخبرنا ابن عيينة به، وفيه: ((مضرجين))، بدل: ((مصبوغين)). ورواه البيهقي (٥٩/٥) قال: أخبرنا أبو بكر بن الحسن، ثنا أبو العباس، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي به. ورواه أيضاً في معرفة السنن والآثار (١٦٦/٧: ٩٦٨٤) قال: أخبرنا أبو بكر وأبو زکریا قالا: حدثنا أبو العباس به. وروى ابن أبي شيبة (ص ١٠٤) قال: ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن أبي جعفر قال: أحرم عقيل بن أبي طالب (كذا) في ثوبين وردائين، فرآه عمر فقال: ما هذا؟ فقال له: إن أحداً لا يعلمنا بالسنة. ٣٧٥ ١١٨٩ - وقال مسدد: حدثنا يحيى، عن سفيان، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد(١) قال: سألت [امرأة](٢) ابن عمر - رضي الله عنهما - اغسل ثيابي وأنا محرمة؟(٣) فقال: إن الله تعالى لا [يصنع](٤) بدرنك شيئاً. (١) في (ك): ((الجمد)). (٢) سقط من (عم). (٣) في (عم): ((محرم)). (٤) سقط من (بر). ١١٨٩ - تخريجه: قال البوصيري (٤/ ٣٣٠): رواه مسدد ورجاله ثقات. ومنصور هو ابن المعتمر، وسفيان هو الثوري. والأثر أخرجه البيهقي (٦٤/٥) قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنبا أبو سعيد بن الأعرابي، ثنا سعدان بن نصر، ثنا إسحاق الأزرق، ثنا سفیان به . ورواه ابن أبي شيبة (ص ٤٠٢) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان به. وذكره ابن حزم في المحلى (٣٨٢/٧) بهذا الطريق كما ذكره بطريق آخر قال: ومن طريق وكيع نا العمري، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا بأس أن يغسل المحرم ثيابه. ٣٧٦ ١١٩٠ - [قال](١): وحدثنا يحيى، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال: المحرم يغتسل ويغسل ثيابه إن شاء. * هذا صحيح موقوف. (١) زيادة من (بر)، والقائل مسدد. ١١٩٠ - تخريجه: وقال البوصيري (٤/ ٣٣٠): رواه مسدد موقوفاً، ورواته ثقات. أبو الزبير محمد بن مسلم القرشي، ويحيى هو ابن سعيد القطان. ورواه ابن أبي شيبة (ص ٤٠٢) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان به. ورواه البيهقي (٦٤/٥) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا أبو النضر، ثنا أبو خيثمة، ثنا أبو الزبير به . ٣٧٧ ١١٩١ - [قال: وحدثنا أبو عوانة، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مثله](١). (١) سقط من (بر). ١١٨٢ - تخريجه: قال البوصيري (٤/ ٣٣٠): رواه مسدد بسند حسن. لکن یزید بن أبي زیاد ضعيف. وروى ابن أبي شيبة (ص ٤٠٢) قال: حدثنا ابن فضيل، عن زيد، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: لا بأس أن يغسل ثيابه. وروى (ص ٣٩٤) قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم فقال: إن الله لا يصنع بأوساخكم شيئاً. ورواه البيهقي (٦٣/٥) قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ ابن أبي يحيى عن أيوب بن أبي تميمة، عن عكرمة بنحوه. وذكره ابن حزم (٣٨١/٧) (ت: حسن زيدان)، والشافعي في الأم (٢٢٥/٢). وورد عن ابن عباس أن المحرم يدخل الحمام رواه البيهقي (٦٣/٥)، والدار قطني (٢٣٢/٢). كما ورد أن ابن عباس قال: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه فأرسلا إلى أبي أيوب الأنصاري يسألانه: كيف كان رسول الله وَلآدم يغسل رأسه وهو محرم؟ فقال لإنسان: صب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، رواه البخاري برقم (١٨٤٠)، ومسلم (٨٦٤/٢: ١٢٠٥). وروى ابن أبي شيبة (ص ١٠٣) قال: ثنا وكيع، عن شعبة، عن مسلم قال: قلت لابن عباس: أصب على رأسي الماء وأنا محرم؟ قال: لا بأس إن الله يقول: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ النَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٣٧٨ ١١٩٢ - [وقال مسدد] (١): حدثنا يحيى عن(٢) ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه سمع جابراً رضي الله عنه يقول: لا تلبس المرأة المهلة (٣) الثياب المطيبة وتلبس المعصفرة ولا أرى الصفرة طيباً. هذا صحيح موقوف. (١) زيادة من ( ك). (٢) في (ك) و (بر): ( و). (٣) في (حس): ((المهملة)). ١١٩٢ - تخريجه: قال البوصيري (٣٣١/٤): رواه مسدد موقوفاً، ورجاله ثقات. اهـ. ابن جريج: عبد الملك، وأبو الزبير: محمد بن مسلم المكي. وأخرجه الشافعي في المسند كما في آخر الأم (٤٨٨/٨) قال: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج به. والبيهقي (٥٩/٥) قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي به. وأخرجه في معرفة السنن والآثار (١٦٦/٧: ٩٦٨٤) قال: أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع به. وقال الطحاوي (٤/ ٢٥٠): حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا أبو عاصم قال: أخبرني ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول لأهله: لا تلبسوا ثياب الطيب، وتلبسوا الثياب المعصفرة من غير الطيب. ورواه ابن أبي شيبة (ص ١٠٧) قال: ثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسبي عن أبيه، عن أبي الزبير، عن جابر قال: إذا لم يكن في الثوب المعصفر طيب فلا بأس للمحرم أن يلبسه. وفي حديث ابن عمر أنه سمع رسول الله ير ينهى النساء في إحرامهن عن ٣٧٩ القفازين والنقاب ومامس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف، رواه أبو داود (١٦٦/٢: ١٨٢٧)، والحاكم (٤٨٦/١)، والبيهقي (٥٢/٥ و٤٧). وورد عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة، رواه الشافعي في الأم (١٦٠/٢)، ومالك (٣٢٦/١)، والبيهقي (٥٩/٥)، وفي معرفة السنن (١٦٦/٧)، والطحاوي (٢٥٠/٤)، وابن أبي شيبة (ص ١٠٦). وورد أن أزواج النبي # كن يحرمن في المعصفرات، رواه الإمام أحمد في المناسك كما ذكر ذلك ابن مفلح في الفروع (٤٤٧/٣)، وساق إسناده. ونسبه الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٢٢/٣) للطبراني في الكبير. وورد ذلك من حديث أسماء رواه أبو داود في المسائل (١٠٩)، ونسبه الحافظ في الفتح (٤٠٥/٣) لسعيد بن منصور، وصحح إسناده ورواه البيهقي (٥٩/٥). وأخرج أبو داود في المراسيل كمافي تحفة الأشراف (٣٩٨/١٣: ١٩٤٧٢) عن مكحول أن امرأة جاءت إلى رسول الله وَلقر بثوب مشبع بعصفر فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج أفاحرم في هذا؟ قال: ((ألك غيره؟)) قالت: لا، قال: «فاحرمي فیه))، ورواه البيهقي (٥٩/٥) من طريقه. ٣٨٠