Indexed OCR Text
Pages 61-80
٦١ العلل للدار قطني الزهريّ، قال: حدثنا عمّي -يعني: يعقوب بن إبراهيم-، قال: حدثنا أبي، عن الوليد بن کثیر، عن قطن بن وهب بن عومر بن الأجدع -أخي بني سعد بن لیث -: أنه حدّثه يحنّس -أبو موسى، مولى آل (١) الزبير -: أنه بينا هو عند عبدالله بن عمر بن الخطاب أنته مولاة له، قالت له: يا أباعبدالرحمن، إني أردت أن أحول(٢) إلى أرض الريف. قال: اجلسي لكاع، فإني سمعت رسول الله : ﴿، يقول: لا يصبر على لأوائها وشدّها أحد، إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة. * ٢٩٤٨ - وسئل عن حديث نافع، عن ابن عمر: نهى رسول الله - عن بيع الولاء، وعن هبته(٣)(*). فقال: یرویه عبيدالله بن عمر، واختلف عنه: فرواه يحيى بن سليم الطائفي، عن عبيدالله بن عمر. وكذلك رُوي عن الثوريّ - من رواية نصر بن مزاحم عنه -. وكذلك رواه أبو حاتم الرازي، عن قبيصة عنه. وكذلك رُوي عن أبي جعفر النفيليّ، عن زهير، عن الثوريّ، عن عبيدالله. و کذلك رُوي عن عبدالرحمن بن مغراء، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر. ورواه سعيد بن یحی الأموي، عن أبيه، عن عبيدالله، عن نافع وعبدالله بن دينار، (١) سقطت من "الصارم". (٢) في "الصارم": أجلو. (٣) بداية السقط من (ن)، ولعل الساقط لوحان. (*) "التحفة" (٢٢٤/٥) ح (٧١٣٢)، "الإتحاف" (٥٠٦/٨-٥٠٨)، "الأطراف" (٣٨٩/٣، ٣٩١، ٤٦٥)، رَ: "علل الحديث" (٣٨/٢، ٤٦، ٢٩٣)، "الإرشاد" (٣٨٦/١)، "السنن الكبرى" للبيهقي (٢٩٢/١٠). ٦٢ العلل للدار قطني عن ابن عمر. واختلف عن مالك بن أنس: فرواه أبومروان عبدالملك بن عبدالعزيز الماجشون، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ #. ورواه محمد بن سليمان بن أبي داود، واختلف عنه: فقيل: عنه، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ /. وليس ذلك بمحفوظ. والمحفوظ: عن محمد بن سليمان، عن مالك، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر، عن رسول الله /#. وذكر "عمر" فیه وهم من محمد بن سليمان. والصحيح عن مالك ما رواه أصحاب "الموطأ" عنه، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبيّ ◌ِ #. ورواه سفيان الثوريّ، واختلف عنه. وقد تقدم قول من قال: عنه، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر. وقال أحمد بن يونس: عن زهير، عن الثوريّ، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر. وكذلك رواه عن الثوريّ جرير بن عبدالحميد، ويحيى بن يمان، وضمرة بن ربيعة، وإسماعيل بن عياش، وزائدة بن قدامة، واختلف عنه: فقيل: عن زائدة، عن سفيان، عن سعيد بن مسروق، عن عبدالله بن دينار. وذلك وهم. وإنما هو: زائدة، عن سفيان [بن](١) سعيد بن مسروق. ورواه محمد بن عبيد الطنافسي، عن الثوريّ، عن [عبد الله](٢) بن دينار، عن (١) كأنها كتبت أولاً: عن. ثم غيرت إلى: بن. (٢) في (ق): عبيدالله. ٦٣ العلل للدار قطني ابن عمر أيضاً. وزاد فيه: والولاء لمن أعتق. وأغرب بهذه اللفظة. ورواه أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الفارسي، عن الثوريّ، فقال: عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر: قال رسول اللهمض﴿: الولاء لحمة كالنسب؛ لا يباع ولا يوهب. ولم يروه عن الثوريّ بهذا اللفظ غيره. [والمحفوظ](١): نهى عن بيع الولاء، وعن هبته. ورُوي عن عبيدالله(٢) بن نافع -مولی عبدالله بن عمر-، عن عبدالله بن دینار، عن ابن عمر: أن النبيّ ◌َ﴿ قال: إنما الولاء ينسب، ولا يصلح بيعه ولا هبته. والمحفوظ: عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر: أن النبيّ ﴿ نهى عن بيع الولاء، وعن هبته. كذلك رواه الحسن بن صالح، وسفيان بن عيينة، وعبدالعزيز الماجشون. ورواه أيوب بن سليمان الأعور، عن عبدالعزيز بن مسلم القسمليّ، عن عبدالله ابن دينار، عن ابن عمر: قال رسول الله/: لا يباع الولاء، ولا يوهب، ولا يورث. زاد فیہ: ولا یورث. [ورواه](٣) يحيى بن سليم الطائفي، عن إسماعيل بن أميّة، عن نافع، عن ابن عمر: قال رسول الله :﴿: إنما الولاء لحمة من النسب، لا يباع ولا يوهب. حدّث به محمد بن زياد [الزيادي] (٤)، عن يحيى بن سليم الطائفي كذلك. ووهم في قوله: عن إسماعيل بن أميّة. وخالفه يعقوب بن كاسب، فرواه عن يحيى بن سليم، عن عبيدالله بن عمر، عن (١) استظهرت سقطه، والله أعلم. (٢) هكذا، ولعل الصواب: عبدالله. (٣) في (ق): زاد فيه عن. ولعله انتقال نظر، ولعل الصواب ما أثبته. (٤) في (ق): الدراد. ولعل الصواب ما أثبته، وقد أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٨٢/٢) من طريقه. ٦٤ العلل للدار قطني نافع، عن ابن عمر. وهذا أشبه عن یحی بن سليم. ورُوي عن ورقاء، وعن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر. والصواب عنهما: عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر: أن النبيّ ◌َ# نهى عن بيع الولاء، وعن هبته. وهو المحفوظ. وكذلك رواه الشافعي، عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبيّ /: الولاء لحمة كلحمة النسب. وقيل: عنه، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن عبدالله بن دينار، ولا فيه(١). ورواه بشر بن الوليد، عن أبي یوسف، عن عبيدالله بن عمر، عن عبدالله بن دينار. وهو المحفوظ. ٢٩٤٩- وسئل عن حديث نافع، عن ابن عمر: نهى رسول الله # عن المحاقلة(٢) والمزابنة (٣)(*). فقال: یرویه مالك بن أنس، واختلف عنه: فرواه علي بن الحسن الرازيّ -يعرف بكراع-، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبيّ ◌َ﴿ نهى عن المحاقلة، والمزابنة. وفسّرهما جميعاً. (١) هكذا كتبت، ويبدو أن: عن عبدالله بن دينار ولا. مطموسة بخط أفقي. ومع ذلك هو مشكل، فالإسناد الثاني عند . الشافعي هو عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن عبدالله بن دينار. رَ: "الأطراف" (٣٨٧/٣) مهم؛ حيث صوّب الأول عنه. (٢) قيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة، وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم. وقيل غير ذلك. رَ: "النهاية" (٤١٦/١). (٣) هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر. رَ: "النهاية" (٢/ ٢٩٤). (*) رَ: "أطراف الموطأ" (٤١١/٢). ٦٥ العلل للدار قطني و كذلك قيل: عن عثمان بن عبدالله العثماني، عن مالك. والمحفوظ: عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: [النهي](١) عن المزابنة دون المحاقلة. * * * ٢٩٥٠- وسئل عن حديث نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ ®، قال: من أسلف سلفاً، فلا يشترط إلا قضاءه(*). فقال: اختلف فيه على نافع: فُرُوي عن هشام بن(٢) عروة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ ﴾ .. حدّث به بقيّة، [عن](٣) لوذان بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ ﴾. والصحيح: عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً. و کذلك رواه مالك. * * ٢٩٥١- وسئل عن [حديث](٤) نافع، عن ابن عمر: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يُضربون على عهد رسول الله ﴿ أن يبيعوه، حتى يأووه إلى رحالهم(*). فقال: یرویه الأوزاعيّ، واختلف عنه: (١) في (ق): والنهي. (*) "الكامل" (٩٢/٦). (٢) استئناف الكلام في (ن). (٣) في (ق): بن. وبياض في (ن)، والصواب ما أثبته. (٤) سقط من (ق). ( ** ) حديث الزهري: "الإتحاف" (٣٠٣/٨). ٦٦ العلل للدار قطني فرواه عباد بن [جويرية](١)، عن الأوزاعيّ، عن نافع، عن ابن عمر. وخالفه عمرو بن أبي رزين، فرواه عن الأوزاعيّ، عن الزهري، عن حمزة، عن ابن عمر. وحدیث الزهري أشبه. * * ٢٩٥٢- وسئل عن حديث نافع، عن ابن عمر: نهى رسول الله 8# عن بيع الغرر(*). فقال: یرویه معتمر بن سليمان، عن أبيه، واختلف عنه: فرواه علي بن الحسين الدرهميّ، عن معتمر، عن أبيه، عن رجل - لم يسمّه-، عن نافع، عن ابن عمر. وخالفه جماعة، [رووه](٢) عن معتمر، عن أبيه، عن نافع. لم يذكروا [بينهما أحداً](٣). وقيل: إن هذا الرجل هو محمد بن إسحاق. والحديث محفوظ عنه؛ رواه عنه الثوري وغيره. وحدثنا علي بن عبدالله بن مبشر، قال: حدثنا أبوموسى محمد بن المثنى، قال: حدثني معتمر، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ ◌َ﴿: أنه نهى عن بيع الغرر. (١) في (ق): جويرة، ولعل الصواب ما أثبته من (ن). (*) "الإتحاف" (٩٣/٩، ٣٢٠). (٢) في (ن): ورووه. (٣) غير واضحة للتمزق في (ق). ٦٧ العلل للدار قطني ٢٩٥٣- وسئل عن حديث نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ #، قال: المتابيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا، إلا بيع الخيار (*). فقال: يرويه مالك بن أنس، واختلف عنه في إسناده ومتنه: فرواه أصحاب "الموطأ" عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر. وكذلك رواه ابن وهب في "الموطأ". ورواه الوليد بن مسلم، عن مالك، وان جریج، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ ◌َ﴿: [البيعان](١) بالخيار ما لم يفترقا. ورواه الولید -أيضاً- عن مالك، عن عبدالله بن دینار، عن ابن عمر، عن النبيّ قال: لا بيع بينهما حتى يفترقا. ورواه ابن وهب في مصنفاته عن مالك، عن نافع وعبدالله بن دينار، عن ابن عمر، . عن النبيّ ◌َ﴾(٢). مثل حديث الليث بن سعد عن النبيّ ◌َ﴾. وحديث الليث فيه ألفاظ لم يأت بها غيره، وهي: إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم [يتفرقا](٣)، وكانا جميعاً، أو يخير أحدهما الآخر. فإن خيّر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع. وهذا غير محفوظ عن مالك. ٢٩٥٤- وسئل عن حديث نافع، عن ابن عمر: قال رسول الله : لا تبيعوا (*) رَ: "أطراف الموطأ" (٤١٦/٢). (١) كتبت في (ق): المتبايعان، وصححت في الهامش إلى ما أثبته. (٢) رَ: "الموطأ" لابن وهب - كتاب القضاء في البيوع- ص(٧٨). (٣) في (ق): يفترقا. وصححت في الهامش إلى ما أثبته. ٦٨ العلل للدار قطني الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل(*). فقال: اختلف فيه على نافع: فرواه إسماعيل بن أمية، وغالب بن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ ◌َ *. وكذلك قال عكرمة [بن](١) إبراهيم، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي کثیر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ ٹ. وقال عبدالعزيز بن أبي روّاد: [عن نافع](٢)، عن ابن عمر، عن أبي سعيد الخدري، عن النبيّ ﴾. والصحیح عن نافع أنه سمعه هو وابن عمر من أبي سعيد، عن النبيّ ◌َ﴾. وعن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، من قوله. وروى هذا الحديث مالك في "الموطأ" عن حميد الأعرج، عن مجاهد، عن ابن عمر. وقال في آخره: هذا عهد نبيّنا إلينا. وليس هذا القول بمحفوظ. ولعله أراد: عهد صاحبنا إلينا. يعني: عمر. * ٢٩٥٥ - وسئل عن حديث نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ : أنه نهى عن بيع حَبَلِ الحَلة(٣) (*). فقال: یرویه أيوب السختياني، واختلف عنه: (*) رَ: "العلل" (٣١١/١١) س (٢٣٠٤)، "أطراف الموطأ" (٥٠٨/٢). (١) في (ق): و. وبياض في (ن)، ولعل الصواب ما أثبته. (٢) استظهرت سقطه من (ق)، وبیاض في (ن). (٣) الحبل: يراد به ما في بطون النوق من الحمل. والحبلة: حمل الذي في بطون النوق. رَ: "النهاية" (٣٣٤/١). ( ** ) "التحفة" (١٩٨/٥، ٣٧٠) ح (٧٠٦٢، ٧٥٥٢)، "الإتحاف" (٤٤٦/٨)، (٥٠/٩). ٦٩ العلل للدار قطني فرواه حماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وابن عليّة، عن أيوب، عن سعيد بن جبير ونافع، عن ابن عمر. ورواه شعبة عن أيوب، واختلف عنه: فرواه عثمان بن عمر، وأبو [داود](١)، عن شعبة، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. وخالفهم غندر؛ رواه عن شعبة، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وروی سماك بن عطية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر. وعن سعید بن جبیر، عن ابن عباس. ووهم في قوله: ابن عباس. ورواه الثقفي: عبدالوهاب، وابن عيينة، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. وقال حماد بن زيد -فيما رواه أبو كامل الجحدري -: عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وقال مرّة: أکثر علمي أنه: ابن عباس. والصحیح: عن أيوب، عن سعيد بن جبير، ونافع، عن ابن عمر. حدثنا أبوالقاسم عبدالله بن محمد البغوي، قال: حدثنا عبدالواحد بن غياث، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير ونافع، عن عبدالله بن عمر: أن رسول الله/ نهى عن بيع حبل الحبلة. حدثنا محمد بن هارون الحضرمي، قال: حدثنا مؤمل بن هشام ويعقوب الدورقي، قالا: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن نيّ الله :﴿ نهى عن بيع حبل الحبلة. (١) في (ق): داو. وأُثبت ما في (ن). ٧٠ العلل للدار قطني أخبرنا أبو القاسم البغوي -قراءة عليه-، قال: حدثنا أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن سماك بن عطية (١)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله/ نهى عن بيع حبل الحيلة. وقال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وقال مرّة: أكثر علمي أنه: ابن عباس: أن النبيّ / نهى عن بيع حبل الحبلة. * * * ٢٩٥٦- سئل الشيخ أبوالحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الحافظ الدارقطني عن حديث نافع، عن ابن عمر: قال رسول الله:﴿: الحلال بيّن، والحرام بيّن، وبينهما شبهات ... الحديث(*). فقال: يرويه عبدالله بن رجاء المكيّ، واختلف عنه: فرواه أبوإسحاق: سعد بن زنبور، عن عبدالله بن رجاء، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر. وخالفه أحمد بن شبيب، رواه عن عبدالله بن رجاء، عن عبدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر. وهذا أشبه من الذي قبله. * ٢٩٥٧- وسئل عن حديث نافع، عن ابن عمر: فى رسول الله 18 عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ( ** ). فقال: يرويه يونس بن يزيد، عن الزهري، عنه. واختلف عنه: (١) هكذا الإسناد. (*) "المعجم الصغير" (١٩/١)، "المعجم الأوسط" (١٨٣/٣)، رَ: "علل الحديث" (٤٠٧/٢، ٤٢٢). ( ** ) حديث سالم: "الإتحاف" (٤٠٥/٨). ٧١ العلل للدار قطني فرواه شبيب بن سعيد، عن يونس، عن الزهري، عن نافع، عن ابن عمر. و[خالفه](١) ابن وهب، فرواه [عن يونس](٢)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه. * ٢٩٥٨ - وسئل عن حديث نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله # رخّص في بيع العرايا بخرصها(*). فقال: يرويه مالك، [و](٣) عبيدالله، واختلف عنهما: فُرُوي عن حماد بن مسعدة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ ◌َ﴿. والصحیح: عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت. أما عبيدالله بن عمر، فرُوي عن خارجة بن [مصعب](٤)، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ آ/ *. والصحيح: عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت. * * ٢٩٥٩ - وسئل عن حديث نافع، عن ابن عمر: قال رسول الله﴾: لا يَغْلَق الرهن(٥)( ** ) فقال: يُروى عن مالك، [واختلف عنه: (١) في (ق): خالفهما. (٢) استظهرت سقطه. (*) حديث زيد: "التحفة" (١٦٨/٣) ح (٣٧٢٣)، "الإتحاف" (٦٣٢/٤). (٣) في (ن): وعن، وفي (ق): عن. ولعل الصواب ما أثبته. (٤) طمس عليها في (ن). (٥) أي: لا يملك المرتمن الرهن إذا لم يؤد الراهن ما عليه في الوقت المعين. رَ: "النهاية" (٣٧٩/٣). ( ** ) "الكامل" (٢٣٢/٦)، "العلل" (١٦٧/٩)، "أطراف الموطأ" (١٧٨/٥). ٧٢ العلل للدار قطني فرواه محمد بن زياد الأسديّ، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر. ووهم فيه. والصواب: عن مالك، عن الزهريّ، عن سعيد، وأبي سلمة(١) مرسلاً. وقد ذكرنا الخلاف فيه على مالك في مسند أبي هريرة](٢). * * ٢٩٦٠ - وسئل عن حديث نافع، عن ابن عمر: قال رسول الله﴿: لا شغار(٣) في الإسلام(*). فقال: يرويه مالك، واختلف عنه: فرواه مروان بن محمد الدمشقي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر بهذا اللفظ. وخالفه أصحاب "الموطأ" وغيرهم، فرووه عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ: ﴿: نهى عن الشِّغار. ورواه عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر [كذلك. وهو](٤) المحفوظ. وعند عبيدالله بن عمر فیه إسناد آخر. * * ٢٩٦١- وسئل عن حديث نافع، عن ابن عمر: قال رسول الله : أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، فهو زان( ** ). (١) هكذا في (ن)، (ق)، ولا أراها إلا محرّفة عن: سعيد بن المسيب. (٢) أغلبه بياض مستحكم في (ن)، وظهرت بعض الأحرف. (٣) الشغار: هو أن يزوِّج الرجل وليته، على أن يزوجه الآخر وليته، وليس بينهما صداق. رَ: "النهاية" (٢/ ٤٨٢). (*) اللفظ المحفوظ: "التحفة" (٥٧٠/٥) ح (٨٣٢٣)، "الإتحاف" (٢٩٦/٩). (٤) غير واضح في (ن). ( ** ) المرفوع: "التحفة" (٦٢٨/٥) ح (٨٥٠٨)، "الإتحاف" (٣٥٢/٩)، رَ: "الأحاديث التي بين أبوداود في سننه تعارض الرفع والوقف فيها" ص(٣٥٣). ٧٣ العلل للدار قطني فقال: يرويه موسى بن عقبة، واختلف عنه: فرواه ابن جريج، عن موسى(١)، واختلف عن ابن جريج: فرواه مندل بن عليّ، ويحيى بن سعيد الأمويّ، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ ◌َ ﴿. [ووهما في رفعه](٢). والصواب ما رواه [أبوعاصم، وحجاج، وعبدالرزاق، عن ابن جريج بهذا الإسناد موقوفاً. و کذلك رواه](٣) أيوب، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً. * * * ٢٩٦٢- وسئل عن حديث نافع، عن ابن عمر: أن رجلاً زوّج ابنته بكراً، ولم يستأمرها؛ ففرّق رسول الله # بينهما(*). فقال: يرويه صدقة بن عبدالله، والوليد بن مسلم، عن ابن أبي ذئب، [عن نافع، عن ابن عمر مختصراً. وخالفهم(٤) ابن أبي فديك، فرواه عن ابن أبي ذئب](٥)، عن عمر بن حسین، عن نافع، عن ابن عمر بلفظ آخر، وبيّن فيه [أن](٦) ابن أبي ذئب لم(٧) يسمعه من نافع، (١) في (ن): عن موسى سى. (٢) غير واضح في (ن). وأثبته من (ق)، و"نصب الراية" (٢٠٤/٣). (٣) سقط من (ن). (*) "الاتحاف" (٢٤٥/٩، ٣٢٥). (٤) ھکذا في (ق)، وبیاض في (ن). (٥) سقط من "نصب الراية" (١٩٢/٣)، فحصل تداخل في الأسانيد. (٦) كأنها ساقطة من (ن). (٧) سقطت من "نصب الراية". ٧٤ العلل للدار قطني وأتى به بطوله، [على الصواب](١). وكذلك رواه محمد بن إسحاق، وعبدالعزيز بن المطلب، عن عمر بن حسين، عن نافع، عن ابن عمر. فمن قال فيه: عمر بن علي بن حسين، [فقد وهم. ورواه يونس بن بکیر، عن ابن إسحاق، عن نافع. والصحیح: عن ابن إسحاق، عن عمر بن حسین، عن نافع. وفي هذه الأحاديث بيان أن التزويج كان من قدامة بن مظعون -أخي عثمان بن مظعون لأبيه(٢)-، وهو عمّها، وهو أصح من قول من قال: زوّجها أبوها؛ لأن ابن عمر كان إنما تزوجها بعد وفاة أبيها عثمان بن مظعون، وهو خال ابن عمر](٣). ٢٩٦٣- وسئل عن حديث نافع، عن ابن عمر: قال رسول الله #: لا يَنكح المحرم، ولا يُنكِح(*). فقال: یرویه میمون بن زيد، عن عمر بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ #. وكذلك رُوي عن إسماعيل بن أميّة، وابن أبي ذئب، والضحاك بن عثمان، (١) بياض في (ن)، وأثبتها من (ق)، و"نصب الراية". (٢) بعدها في (ق): عثمان، ويمكن تقرأ: لابنه عثمان. ولعل الصواب ما أثبته، و"عثمان" لا وجه لها. (٣) أغلبه -إن لم يكن كله- بياض وطمس في (ن)، وأكملته من (ق)، و"نصب الراية"، وراجعت ما ظهر منه في (ن) فكان على الصواب. والحمد لله. (*) حديث ابن عمر: "الإتحاف" (٢١/٩، ١٠٧)، "المعجم الأوسط" (١٦٢/١) من حديث عبدالله بن وهب عن عمر به، وقال: تفرد به ابن وهب، والله أعلم. ٧٥ العلل للدار قطني ومالك بن أنس، واختلف عنه: فرواه محمد بن خُلید، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً. والصحيح: عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً. وعن نافع، عن أبيه بن وهیب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان مرفوعاً. * * ٢٩٦٤- وسئل عن حديث نافع، عن ابن عمر: قال رسول الله $: لا يحصّن الشرك بالله شيئاً(*). فقال: یرویه موسى بن عقبة، واختلف عنه: فرواه عفیف بن سالم، عن الثوريّ، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ ﴾. حدّث به عنه أحمد بن أبي نافع الموصليّ، واختلف عنه: فرواه التمتام، عن أحمد بن أبي نافع، عن المعافى بن عمران، عن الثوريّ. وغيره يرويه عن أحمد بن أبي نافع، عن عفيف بن سالم. وهو الصواب. وخالفه أبوأحمد الزبيريّ، فرواه عن الثوريّ، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً. وهو أصح. ورُوي عن إسحاق بن راهويه، عن الدراورديّ، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً. والصحيح موقوفاً. (*) "الإتحاف" (٢٠١/٩، ٣٥٣)، "الكامل" (١٦٩/١). ٧٦ العلل للدار قطني ٢٩٦٥- وسئل عن حدیث نافع، عن ابن عمر: أن رجلاً قال: یا رسول الله، إن امرأتيّ ولدت على فراشي [غلاماً](١) أسود، وإنا أهل بيت لم يكن فينا أسود! فقال: [هل لك من إبل؟](٢) .... الحديث(*). فقال: يرويه جويرية بن أسماء، واختلف عنه: فرواه (٣) عبادة بن كليب، عن جويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر. وليس هذا من حدیث نافع. ورواه [عبدالله بن محمد بن أسماء، عن جويرية](٤)، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وهو الصواب. ٢٩٦٦ - وسئل عن حديث نافع، عن ابن عمر: قال رسول الله ﴾: أحلّ الذهب والحرير لإناث أمّتي، وحرِّم على ذكورها( ** ). فقال: يرويه عبيدالله، واختلف عنه: فرواه يحيى بن سليم الطائفي، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، [عن](٥) البيّ *. (١) في (ق): ولداً. (٢) أغلبه مطموس في (ن)، لم يظهر إلا آخره. (*) حديث عبادة: "التحفة" (٣٩٥/٥) ح (٧٦٤٣)، "الإتحاف" (٤٤٤/٣)، رَ: "العلل" (١٣٦/٩) س (١٦٧٩). (٣) مكررة في (ق). (٤) أغلبه مطموس بالسواد في (ن). ( ** ) "التحفة" (٤٤٤/٥) ح (٧٨١٧)، "الأطراف" (٤٦٣/٣)، رَ: "العلل" (٢٤١/٧) س (١٣٢٠). (٥) في (ن): أن. ٧٧ العلل للدار قطني وتابعه بقيّة بن الوليد، عن عبيدالله على معنى هذا القول في الحرير، والقزّ. ولم يذكر: الذهب. وكلاهما وهم. والصحيح: [عن عبيدالله، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى. وسعيد لم يسمعه من أبي موسى. وقد بيّنا ذلك في مسند أبي موسى](١). وروى طلق [بن حبيب](٢)، قال: قلت لابن عمر: سمعت من النبيّ ◌َ# في الحرير شيئاً؟ قال: لا. وهذا يدل [على وهم](٣) يحيى بن سليم، وبقيّة في [حكايتهما] عن ابن عمر، عن النبيّ #. [حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثنا](٤) عبدالوهاب الثقفي، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى، عن النبيّ :﴿، قال: رُخّص لإناث أمتي في الذهب والحرير، وحرّم على ذكورها. (١) أغلبه بياض في (ن) وأكملته من (ق) و"نصب الراية" (٢٢٤/٤)، وما ظهر منه يتوافقان فيه. (٢) بياض في (ن)، وأكملته من (ق)، و"نصب الراية"، وحديث طلق عند الطحاوي في "شرح المعاني" (٢٤٩/٤)، ويبدو من (ن): وروى طلق عن أبي - هكذا- عمر قال :... هكذا قرأت ما ظهر منه بعد التكبير. والله أعلم. (٣) غير واضح في (ن)، و کذا ما یلیه. (٤) بالكاد قرأته من (ن)، رَ: "تاريخ بغداد" (٤٣٠/١٦). ٧٨ العلل للدار قطني ٢٩٦٧- وسئل عن حديث نافع، عن ابن عمر: أن النبيّ ◌َ نهى عن القَزَعُ(١) [للصبيان](٢)×(*). فقال: يرويه عبيدالله بن عمر، واختلف عنه: فرواه المعتمر بن سليمان، ومحمد بن عبيد الطنافسيّ، وابن عيينة، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر. واختلف عن ابن جريج: فرواه حجاج، عن ابن جريج، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر (٣). وخالفه هشام بن سليمان(٤)، و[مخلد](٥) بن يزيد، وأبوقرّة، فرووه عن ابن جريج، عن عبيدالله بن عمر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر. واختلف عن الثوريّ: فروي عن الفريابي، وأبي داود، وقبيصة، عن الثوريّ، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ /: نهى عن القرع. ورُوي عن قبيصة - [أيضاً](٦)-، عن الثوريّ، عن عبيدالله، عن نافع، عن (١) هو أن يُحلق رأس الصي، ويترك منه مواضع متفرقة غير محلوقة. رَ: "النهاية" (٥٩/٤). (٢) في (ن)، (ق): الصبيان. وقبلها فراغ في (ق)، ولعل الصواب ما أثبته. (*) "التحفة" (٤٦٥/٥، ٤٩٧، ٥٤٦) ح (٧٩٠١، ٨٠٣٤، ٨٢٤٣)، "الإتحاف" (٥٣١/٨)، (٢٥٣/٩، ٤٣٠). (٣) قال ابن حجر في "الفتح" (٣٦٤/١٠): (وقد صرح الدارقطني في "العلل" بأن حجاج بن محمد وافق مخلد بن يزيد على ذكر عمر بن نافع)، وهذا يخالف ما هنا. رَ "السنن الكبرى" للنسائي (٣١٣/٨)، "المعجم الأوسط" (٧٤/٢)، "الإتحاف" (٢٥٣/٩). (٤) بعدها في (ن): عن عبيد الله عن نافع ومخلد ... ولعلها مقحمة، وفي (ق) بعدها: فروي عن عبيدالله ... لكنها مشطوبة. (٥) في (ق): محمد. (٦) بياض في (ن)، وكذا ما يليه بين المعقوفات المهملة. ٧٩ العلل للدار قطني ابن عمر (١). وفيه: نهى رسول الله :﴿ عن القنازع. [وهكذا] لفظ الفريابي. وحدّث به أسامة(٢)، عن الثوريّ، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ ◌َ#: نهى عن القنازع(٣). وكذلك قال محمد بن [عثمان بن أبي شيبة، عن أبيه، عنه]. واختلف عن يحيى القطان: فرواه [عمر بن شّة، عن يحيى، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن] عمر. ورواه عمرو بن عليّ، عن يحيى، عن عبيدالله، [عن عمر بن نافع، عن أبيه]. واختلف عن ابن نمیر: فرواه ابن كرامة، عن ابن نمير، عن عبيدالله، عن نافع. وخالفه محمد بن عبدالله بن نمير، وعباس بن الحسن البلخيّ، [فروياه](٤) عن ابن نمير، عن عبيدالله، عن عمر بن نافع، عن أبيه. وكذلك رواه أبو أسامة، وحفص بن غياث، وعبدالله بن رجاء المكيّ، وعقبة بن خالد، وأبوبدر: شجاع بن الوليد، عن عبيدالله، [عن](٥) عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر. (١) هکذا الإسناد، وإن کان یعتریه طمس. ولعل الصواب: عن عبيدالله عن عمر بن نافع، عن نافع، عن ابن عمر. كذا رواه عباس الدوريّ عن قبيصة به. رَ: "التاريخ" (١١٦/٤). وقال عباس: لم يحدّث به إلا قبيصة، وأظنه أخطأ فيه، قاله عنه أبو عوانة في "مسنده" - كما في "الإتحاف" (٢٥٣/٩)-، والله أعلم. (٢) هكذا، ولم أعرفه إن سلم من التحريف. والذي رأيته بهذا اللفظ هي رواية روح بن عصام عن أبيه عن الثوريّ به. رَ: "تصحيفات المحدثين" (٣٣١/٣). (٣) هو أن يُؤخذ بعض الشعر، ويترك منه مواضع متفرقة لا تؤخذ، كالفزع. رَ: "النهاية" (١١٢/٤). (٤) في (ق): رواه. وبیاض في (ن). (٥) في (ق): بن. ٨٠ العلل للدار قطني ورواه حسين بن عبد [الأول](١)، عن أبي معاوية، [وعبدة](٢)، عن عبيدالله، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن صفية بنت أبي(٣) عبيد، عن ابن عمر. وذكّر "صفية" فيه وهم. والصحيح : عن عبيد الله، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبيّ ڭ. ورواه مبارك بن فضالة، عن عبيدالله بن عمر، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر. ولم يتابع عليه. ورواه مالك، وموسى بن عقبة، وأیوب، عن نافع، عن ابن عمر. ورُوي عن عبدالله بن المثنى، وعبدالرحمن بن عبدالله بن دينار، عن عبدالله بن دینار، عن ابن عمر، عن النيّ ڭ. ورُوي عن شعبة، عن عبدالله بن دینار، عن ابن عمر. حدثنا محمد بن مخلد، قال: حدثنا أحمد بن منصور، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبيّ 8# قال: إمّا أن تحلقوه [كله](٤)، [أو](٥) تتركوه كله. قال عبدالرزاق: کان معمر یرفع حدیث أیوب هذا: عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ ◌ُ﴾. ومرّة يقفه. (١) في (ن): الأعلى. وكذا كتبت في (ق)، ثم صححت في الهامش إلى: الأول. رَ: "الجرح" (٥٩/٣)، وذكرت روايته عن أبي معاوية في "اللسان" (١٨١/٣). (٢) غير واضحة في (ن)؛ لكونها في آخر السطر. (٣) بنت أبي، مكررة في (ق). (٤) في (ن): کلها. (٥) في (ن): و.