Indexed OCR Text
Pages 641-660
١٠٦١ - حديث آخر في ذلك: أنبأنا محمد بن عبد الملك قال أنبأنا الجوهري عن الدارقطني عن أبي حاتم بن حبان قال نا أحمد بن الحسين الحوارني قال نا محمد بن جامع قال حدثنا عبد الحميد الجماني عن أبي سعد عن يزيد الفقير عن جابر(١) بن عبد الله قال: قال رسول الله عَ له: لا طلاق قبل النكاح، ولا عتق لمن لا يملك، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا وصال في صيام، ولا رضاع بعد فطام، ولا يتم بعد حلم، ولا رهبانية فينا(٢) . قال المؤلف: وهذا حديث لا يصح وأبو سعد اسمه سعيد بن المرزبان البقال. قال يحيى: ليس بشيء ولا يكتب حديثه. قال الفلاس: متروك الحديث. قال المؤلف: وقد روي نحو هذا عن علي عليه السلام عن النبي عَ له، فروى جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي (٣) عن النبي ◌َ ◌ّه قال: لا يتم بعد حلم، ولا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك، ولا وصال في صيام، ولا صمت يوم إلى الليل. ورواه الثوري (٤) وحماد بن سلمة عن جويبر موقوفاً قال الدارقطني: وهو المحفوظ . وقال المؤلف قلت: وجويبر ليس بشيء. (١) أخرجه ابن حبان في المجروحين (ص ٣١٨، ج١). (٢) ولحديث جابر طريق آخر عند الحاكم (ص ٢٠٤، ج ٢) والبزار ورجاله رجال الصحيح كما في الزوائد (ص ٣٣٤، ج٤) وصححه الحاكم لكن قال الحافظ ومقابل تصحيح الحاكم قول يحيى لا يصح عن النبي ◌ُّم لا طلاق قبل نكاح وقال ابن عبد البر في الاستذكار: روي من وجوه إلا أنها عند أهل العلم بالحديث معلولة انتهى راجع التلخيص (ص ٣١٨، ٣١٩). (٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (ص ٤١٦، ج٦) والبيهقي (ص ٤٦١، ج٧) وابن ماجه (ص ١٤٨) وقال الحافظ في التلخيص (ص ٣١٨) بعد ذكر هذا الطريق: رواه ابن الجوزي في العلل من طريق أخرى عن علي وفيه عبدالله بن زياد بن سمعان وهو متروك. قلت: لكن ليس هذا في نسختنا والله أعلم. ورواه الطبراني في الصغير (ص ٩٦، ج١) من طريق عبد الله بن أبي أحمد بن جحش عن علي، وقال الهيثمي (ص ٣٣٤، ج٤): رجاله ثقات . وأخرجه أبو داود (ص ٧٤ ، ج٤ ) ملخصاً . (٤) أخرجه أيضاً عبد الرزاق قال العقيلي في كتابه وهو الصواب. ورواه ابن عدي في الكامل من حديث أيوب بن سويد عن الثوري به مرفوعاً. وأعله بأيوب هذا، ثم قال: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق مرة عن معمر فرفعه، ومرة عن الثورى فوقفه انتهى من الزيلعي (ص ٢١٩، ج٣) ورواه سعيد عن جويبر به أيضاً موقوفاً كما في البيهقي (ص ٣٢٠، ج٧). ٦٤١ ١٠٦٢ - حديث آخر في ذلك: أنبأنا الحريري قال أنبأنا العشاري قال حدثنا الدارقطني قال نا أبو بكر بن سعد (١) عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عَ لَّله: لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك . قال المؤلف: وهذا لا يصح قال يحيى: عمر بن مدرك كذاب. قال الحميدي: وبشر بن السري لا يحل أن يكتب عنه (٢) . ١٠٦٣ - حديث آخر: روى المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي محَ ◌ّه: قال: لا طلاق قبل نكاح ولا نذرلامرىءِفيما لا يملك . قال أحمد: مثنى بن الصباح منكر الحديث. وأخشى أن يكون ابن جريج أخذها من(٣) حديث المثنى. حديث في تعليق الطلاق بالمشيئة ١٠٦٤ - أنا اسماعيل بن أحمد السمرقندي قال أنا اسماعيل بن مسعدة قال أنا حمزة بن يوسف قال أنا أبو أحمد بن عدي قال نا ابراهيم بن اسماعيل قال نا علي بن معبد بن نوح قال حدثنا علي بن معبد بن شداد الكعبي قال حدثنا اسحق (١) كذا في ص: وقد سقط من الاسناد واسطتان بل أكثر، وقد ذكر البيهقي (ص ٢٢١، ج٧) بأسناد عن حماد الخياط عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة موقوفاً، وقال: وقد روي بهذا الاسناد مرفوعاً. وروي عن بشر بن السري عن هشام عن هري عن عروة عن النبي ◌َ ◌ّ مرسلاً. وذكر ابن أبي حاتم في العلل (ص ٤٢٢، ج١) عن عائشة موقوفاً من طریق حماد الخياط وذکر عن أبيه: حديث منكر. (٢) قال الحافظ في التقريب (ص ٦١): كان واعظاً ثقة متقنا طعن فيه برأي جهم ثم اعتذر وتاب . (٣) كذا في الأصل. ولحديث عمرو بن شعيب طرق أخرى ذكرها أصحاب السنن الثلاثة والبيهقي والدارقطني والحاكم وقال البخاري: أصح ما في هذا الباب حديث عمرو بن شعيب. وقال الترمذي: هو أحسن شيء روي في هذا الباب . ٦٤٢ ابن أبي يحيى(١) عن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس (٢) أن رسول الله عَ لّم قال: من قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله، أو غلامه حر إن شاء الله، أو عليه المشي إلى بيت الله إن شاء الله فلا شيء عليه . قال المؤلف: هذا حديث لا يصح لا يرويه بهذا الإسناد إلا اسحاق بن أبي يحيى قال ابن عدي: حدث عن الثقات مناكير وقال الدارقطني: ضعيف الحديث. وقال ابن حبان: لا يحل الإحتجاج به ولا الرواية عنه إلا على سبيل الإعتبار. ١٠٦٥ - حديث آخر في ذلك: أنبأنا اسماعيل بن أحمد قال أنا ابن مسعدة قال أنا حمزة بن يوسف قال أنا أبو أحمد بن عدي قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن مسلم قال نا الحسين بن أبي سعيد العسقلاني قال نا آدم قال نا الجارود بن يزيد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده (٣) قال: قال رسول الله عَ له: إذا قال لامرأته أنت طالق إلى سنة إن شاء الله فلا حنث عليه . قال المؤلف: هذا حديث لا يصح والمتهم به الجارود كان أبو اسامة يرميه بالكذب. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال أبو داود: غير ثقة. وقال النسائي: متروك الحديث . وقال أبو حاتم الرازي: کذاب لا یکتب حديثه . ١٠٦٦ - حديث آخر في ذلك: أنبأنا اسماعيل بن أحمد قال أنا ابن مسعدة قال أخبرنا حمزة بن يوسف قال أنا ابن عدي قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم الصير في قال نا الحسن بن شبيب عن اسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك عن مكحول عن معاذ بن جبل(٤) قال: قال رسول الله عَ لّه: يا معاذ ما خلق الله (١) وفي تخريج الزيلعي (ص ٢٣٥، ج٣) اسحاق بن أبي نجيح الكعبي. مصحف. (٢) أخرجه ابن عدي في الكامل، ومن طريقه البيهقي في السنن (ص ٣٦١، ج٧) وأورده الذهبي في الميزان (ص ٢٠٥، ج١). (٣) أخرجه ابن عدي وذكره البيهقي (ص ٣٦١، ج٧) وقال هو أيضاً ضعيف وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه كفاية . (٤) أخرجه عبد الرزاق (ص ٣٩٠، ج٧) والدارقطني (ص ٣٥، ج٤) والبيهقي (ص ٣٦١، ج٧) وابن راهويه وأبو يعلى كما في المطالب العالية (ص ٥٩، ج٢) وذكره الذهبي أيضاً (ص ٦١٦، ج٢). ٦٤٣ شيئاً على وجه الأرض [ أبغض إليه من الطلاق ولا ] أحب إليه من العتاق وإذا قال الرجل لمملوكه أنت حر إن شاء الله فهو حر ولا استثناء له، وإذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله فله استثناءه ولا طلاق عليه . ١٠٦٧ - طريق آخر: أنبأنا اسماعيل قال أخبرنا ابن مسعدة قال أنا حمزة ابن يوسف قال أنا ابن عدي قال نا ميمون بن مسلمة قال نا ابن مصفى قال نا معاوية بن حفص عن حميد بن مالك اللخمي قال حدثنا مكحول عن معاذ(١) بن جبل قال سئل رسول الله عَ لّم عن رجل قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله قال: له استثناءه. فقال رجل يا رسول الله قال لغلامه أنت حر إن شاء الله قال: لا يعتق لأن الله يشاء [ العتق ولا يشاء الطلاق]. قال المؤلف: هذا حديث لا يصح ومدار الطريقين على حميد بن مالك وقد ضعفه يحيى والرازي وقال ابن عدي: ما يرويه منكر(٢) . ١٠٦٨ - حديث آخر: أنا القزاز قال أنا أحمد بن علي قال أنا محمد بن علي ابن أحمد المقرىء قال نا محمد بن اسحاق القطيعي قال نا أبو حامد أحمد بن حامد ابن أحمد البلخي قال نا محمد بن صالح البلخي قال نا أبو سليمان البلخي وهو الجوزجاني عن محمد بن الحسن القاضي عن أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله(٣) بن مسعود قال: قال رسول الله عَ لّه: إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق بمشيئة الله أو بإرادة الله المشيئة هي خاص لله - لا يقع الطلاق والإرادة يقع الطلاق بها (٤). قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله مَ له وفيه جماعة ضعفاء ومجاهیل . (١) أخرجه ابن عدي في الكامل وعنه البيهقي في السنن (ص ٣٦١، ج٧). (٢) قال البيهقي: حميد بن مالك مجهول ومكحول عن معاذ منقطع . (٣) أخرجه الخطيب (ص ١٢١، ج٤). (٤) لفظة ((بها)) سقط من البغدادي. ٦٤٤ حديث في طلاق المعتوه ١٠٦٩ - أنا الكروخي قال أنا الأزدي والغورجي قالا أنا ابن [أبي] الجراح قال نا ابن محبوب قال نا الترمذي قال نا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة عن خالد المخزومي عن أبي هريرة(١) قال: قال رسول الله عَ له: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله . قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن عجلان وهو ضعيف ذاهب الحديث. وقال المؤلف قلت: قال يحيى: عطاء بن عجلان ليس بشيء كذاب كان يوضع له الحديث فيحدث به. وقال الرازي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات لا يحل كتب حديثه إلا على جهة الإعتبار. حديث في طلاق المملوك ١٠٧ - وبالإسناد قال الترمذي: نا محمد بن يحيى النيسابوري قال نا أبو عاصم عن ابن جريج قال نا مظاهر بن أسلم قال حدثني القاسم عن عائشة(٢) أن رسول الله عز له قال: طلاق الأمّة تطليقتان وعدتها حيضتان. قال أحمد: هذا حديث لا يعرف مرفوعاً إلا من حديث مظاهر ولا يعرف له رواية سواه. قال يحيى بن معين: مظاهر ليس بشيء مع أنه لا يعرف (٣). (١) أخرجه الترمذي (ص ٢١٨، ج٢). (٢) أخرجه الترمذي (ص ٢١٤، ج٢) وأبو داود (ص ٢٢٤، ج٢) وابن ماجه (ص ١٥١) والدارقطني (ص ٣٩، ج٤) والبيهقي (ص ٣٧٠، ج٧) والحاكم (ص ٢٠٥، ج٢) والدارمي (ص ١٧٠، ج٢) والبخاري في التاريخ الصغير (ص ١٧٨). (٣) لكن قال الحاكم. مظاهر شيخ من أهل البصرة لم يذكره أحمد من متقدمي مشائخنا بجرح فاذا الحديث صحيح ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي مع أنه ذكره في الميزان (ص ١٣٠، ج٤) ونقل عن أبي عاصم وابن معين والترمذي والنسائي تضعيفه وتليينه . وقال الحافظ في التقريب (ص ٤٩٦) ٦٤٥ حديث لا يطلق إلا من تزوج ١٠٧١ - أنا محمد بن عبد الملك قال أنا اسماعيل بن مسعدة قال أخبرنا حمزة قال أخبرنا ابن عدي قال نا محمد بن أحمد الأنصاري قال نا خالد بن عبد السلام المهدي قال نا أبو سهل الفضل بن مختار عن عبيد الله بن موهب عن عصمة (١) بن مالك الخطمي قال جاء مملوك إلى النبي عَ لّم فقال: يا رسول الله إن مولاي زوجني وهو يريد أن يفرق بيني وبين إمرأتي فقعد رسول الله عد اله على المنبر فقال: يا أيها الناس انما الطلاق بيد من أخذ بالساق . قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله عَ ◌ّه قال ابن [ عدي] للفضل بن مختار أحاديث منكرة وعامتها لا يتابع عليها . وقال أبو حاتم الرازي: مجهول وأحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل . حديث في المحلل والمحلل له ١٠٧٢ - أنا عبد الحق بن عبد الخالق قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد قال أخبرنا محمد بن عبد الملك قال نا علي بن عمر الدارقطني قال نا أبو بكر الشافعي قال نا ابراهيم بن الهيثم قال نا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني الليث عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر (٢) قال: قال رسول الله عَ له : ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى. قال هو المحلل. ثم قال: لعن الله المحلل والمحلل له . ضعيف. وقال أبو داود: مجهول وحديثه في طلاق الامة منكر كما في التهذيب (ص ١٨٣ ، = ج١٠) وقد روي عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً وفي المرفوع ضعف راجع التلخيص (ص ٣١٩). (١) أخرجه ابن عدي والدارقطني (ص ٣٧، ج٤) والطبراني كما في الزوائد (ص ٣٣٤، ج٤) وله شاهد من حديث ابن عباس عند ابن ماجه (ص ٢٥٢) والبيهقي (ص ٣٦٠، ج ٧) والدارقطني أيضاً قال ابن القيم: إن حديث ابن عباس وإن كان في اسناده ما فيه فالقرآن يعضده وعليه عمل الناس كما في التعليق المغني . (٢) أخرجه الدارقطني (ص ٢٥١، ج٣) وابن ماجه (ص ١٤٠) والبيهقي (ص ٢٠٨، ج٧). ٦٤٦ قال المؤلف: هذا حديث لا يصح أما مشرح فقال ابن حبان: لا يحتج به . وأما كاتب الليث(١) فقال أحمد: ليس بشيء ضربنا على حديثه. وقال أبو علي الحافظ : كان يكذب . ١٠٧٣ - حديث آخر: أنا الكروخي قال نا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي قال أخبرنا ابن [ أبي] الجراح قال نا ابن محبوب قال حدثنا الترمذي قال نا أبو سعيد الأشج قال نا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد الأيامي قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله. وعن الحارث عن علي (٢) قالا إن رسول الله عَ لِ لعن المحلل والمحلل له. قال الترمذي: هذا حديث معلول ليس إسناده بالقائم لأن مجالداً قد ضعفه أحمد وقال المؤلف قلت: قال أحمد: مجالد ليس بشيء. وقال يحيى: لا يحتجٍ بحديثه. قال المؤلف: وقد روي هذا المعنى من طريق صحاح عن ابن مسعود(٣) وغيره . حديث في طلاق المكره ١٠٧ - أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال أنا محمد بن المظفر قال أخبرنا العتيقي قال نا يوسف بن أحمد قال نا العقيلي نا يحيى بن عثمان قال نا نعيم بن حماد (١) قلت: تابعه عثمان بن صالح عند ابن ماجه والبيهقي، وأما مشرح بن هاعان فوثقه ابن معين وقال ابن عدي: لا بأس به وتكلم فيه ابن حبان لكن تشدده معروف، فالحديث حسن كما قال الحافظ عبد الحق في أحكامه وأما قول أبي حاتم في العلل (ص ٤١١، ج١) لم يسمع الليث عن مشرح وتبعه الترمذي في علله الكبرى. فيرده ما في اسناد حديث ابن ماجه قال لي مصعب كما : قال الزيلعي في تخريجه (ص ٢٣٩، ج٣) قلت: وقد رواه البيهقي عن الليث قال سمعت مشرح بن هاعان يحدث عن عقبة فارتفع مظنة الانقطاع . (٢) أخرجه الترمذي (ص ١٨٥، ج٢) وابن ماجه (ص ١٤٠) وأبو داود (ص ١٨٨، ج٢). (٣) أخرجه الترمذي (ص ١٨٦، ج٢) والنسائي (ص ٩٢، ج٢) والبيهقي (ص ٢٠٨، ج٧) وأحمد ( ص٤٤٨، ج١) وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري كما في التلخيص (ص ٣٠١). ٦٤٧ قال نا بقية عن الغازي(١) بن جبلة عن صفوان الأصم الطائي عن رجل(٢) من أصحاب رسول الله عَ لِّ أن رجلاً كان نائماً مع امرأته فقامت فأخذت سكيناً وجلست على صدره(٣) ووضعت السكين على حلقه فقالت له: طلقني أو لأذبحنك فناشدها الله فأبت ثلاثاً فذكر ذلك رسول الله عَ له فقال: لا قيلولة في الطلاق . "قال المؤلف: هذا حديث لا يصح قال البخاري: صفوان الأصم عن أصحاب النبي ◌َ ◌ّ لا يتابع عليه حديث في المكره.(٤) حديث في العدة ١٠٧٥ - أنا عبد الحق قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد قال أنا محمد بن عبد الملك قال نا الدارقطني قال حدثنا عمر بن محمد الصير في قال نا ابراهيم بن عبد الله بن أيوب قال نا سعيد بن محمد المخرمي قال نا محبوب بن محرز التميمي عن أبي مالك النخعي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن علي (٥) عليه السلام أن النبي عَ لَّمِ أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إن شاءت. قال الدارقطني: لم يسنده (٦) غير أبي مالك النخعي وهو ضعيف ومحبوب هذا ضعيف أيضاً . قال المؤلف قلت: أما أبو مالك فاسمه عبد الملك بن الحسين قال يحي: ليس بشيء. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: ضعيف. وأما محبوب فقال الدارقطني : ضعيف . (١) ص: العان. والصواب ما أثبتناه وقال في الميزان: وقيده بالراء بعض الأئمة. (٢) أخرجه العقيلي في الضعفاء وابن حزم في المحلى (ص ٢٠٣، ج١٠) وذكره الزيلعي (ص ٢٢٢، ج٣) والحافظ في اللسان (ص ١٩١، ج٣). (٣) ص: علي صلبر. (٤) قلت: وفيه الغازي وهو منكر الحديث قاله البخاري وأبو حاتم كما في تخريج الزيلعي. (٥) أخرجه الدارقطني (ص ٣١٥، ج٣). (٦) ص: لم يثبت عدة غير . ٦٤٨ حديث في خصومة الرجل وامرأته يوم القيامة ١٠٧٦ - أنبأنا عبد الوهاب قال أنا ابن المظفر قال أخبرنا العتيقي قال أنا يوسف قال نا العقيلي قال حدثني عبد الله بن علي قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال نا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال نا عبد الله بن خالد بن حازم قال حدثنا عبد الله بن عبد العزيز عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيوب(١) عن النبي ◌َّهِ قال: إن أول من يختصم يوم القيامة الرجل وامرأته فما ينطق لسانها ولا لسانه ولكن يداها ورجلاها بما كانت تعيب له ويداه ورجلاه بما كان يوليها . قال النيسابوري: حديث منكر والحمل فيه على [عبد الله بن ] عبد العزيز. قال البخاري: هو منكر الحديث. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال ابن حبان: اختلط بآخرة فكان يقلب الاسناد ولا يعلم ويرفع المراسيل فاستحق الترك . حديث في رد المرأة في الجنة إلى أحسن أزواجها خلقاً ١٠٧٧ - أنا عبد الرحمن بن محمد القزاز قال أنا أبو بكر بن ثابت قال نا الصيمري قال نا أبو زرعة ابراهيم بن محمد الإسترابازي قال حدثنا نعيم بن عبد الملك قال نا بكر بن سهل الدمياطي قال نا عمرو بن هاشم قال نا سليمان بن أبي كريمة عن هشام بن حسان عن الحسن عن أمه [ عن ] أم سلمة (٢) قالت: قلت يا رسول الله المرأة ربما تتزوج الزوجين والثلاثة والأربعة ثم تموت ((فتدخل))(٣) الجنة، فيدخلون معها، من يكون زوجها؟ قال: يا أم سلمة انها تخير [ فتختار (١) أخرجه العقيلي في الضعفاء في ترجمة عبد الله، والطبراني بسندَ لا بأس به قاله السيوطي في البدور السافرة (ص ١٦٦) لكن قال الهيثمي في الزوائد (ص ٣٤٩، ج١٠): فيه عبدالله ابن عبد العزيز الليثي وهو ضعيف وقد وثقه سعيد بن منصور وقال كان مالك يرضاه وبقية رجاله رجال الصحيح انتهى. وأورد الذهبي هذا الحديث في ترجمة سعيد (ص ٤٥٥، ج٢) وقال: هذا باطل . (٢) أخرجه الخطيب (ص ١٧٢، ٦). (٣) ص: ودخل . ٦٤٩ : أحسنهم خلقاً ] فتقول يا رب إن هذا كان أحسنهم خلقاً في الدنيا فزوجنیه، يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة . قال المؤلف: هذا حديث لا يصح قال ابن حبان: عمرو بن هاشم يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الاثبات لا يجوز الإحتجاج بخبره (١) قال ابن عدي: وسليمان بن أبي كريمة عامة أحاديثه مناكير(٢) . (١) قلت: هذا من أوهام المؤلف رحمه اللّه فان عمرو بن هاشم هذا هو البيروتي كما صرح الذهبي في ترجمة ابن أبي كريمة في الميزان (ص ٢٢١، ج٢) وهو صدوق يخطىء كما في التقريب (ص ٣٩٨) وأما الذي قاله ابن حبان لا يجوز الاحتجاج بخبره فهو عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي لين الحديث أفرط فيه ابن حبان كما في التقريب . (٢) وأخرج الخرائطي في مكارم الأخلاق والبزار والطبراني نحو هذا عن أم حبيبة كما ذكره السيوطي في البدور السافرة (ص ٢٦١) وابن كثير في نهاية البداية (ص ٣٢٧، ج٢). ٦٥٠ كتاب الأطعمة حديث في غسل اليد قبل الطعام روي عن علي وأنس وسلمان فأما حديث علي عليه السلام: ١٠٧٨ - وأنا أبو منصور بن خيرون قال أنا اسماعيل بن مسعدة قال أنا حمزة بن يوسف قال نا ابن عدي قال نا محمد بن جعفر بن یزید قال نا حماد بن اسحاق بن اسماعیل قال حدثني اسحاق الفروي قال حدثني عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن أبي طالب عن جده عن أبيه عن علي بن أبي طالب عن النبي عَ التّه قال: من غسل يديه قبل طعام لم يزل في فسحة من رزقه . ١٠٧٩ - وأما حديث انس فأنبأنا زاهر بن طاهر قال أنبأنا أبو بكر البيهقي قال نا أبو عبد الله محمد بن عبد [ الله] الحاكم قال أخبرني بكر بن محمد ابن حمدان قال نا عبيد الله بن عبد الله النيسابوري قال نا عبد الوهاب بن الضحاك قال نا بقية بن الوليد قال نا سعيد بن عبادة عن الحارث بن النعمان بن اخت سعيد بن جبير قال سمعت أنس بن مالك(١) عن رسول الله عَ لّم قال: سعة في الرزق مكيدة للشيطان الوضوء قبل الطعام وبعده . ١٠٨٠ - وأما حديث سلمان: أنا محمد بن عبد الملك قال أنا ابن مسعدة قال (١) وأخرج ابن ماجه (ص٢٤٢) والبيهقي في الشعب أيضاً (ص ٦١ ق) وبأسناد آخر عن أنس بلفظ: من أحب أن يكثر اللّه خير بيته فليتوضأ اذا حضر غداؤه وإذا رفع. وفيه كثير بن سليم وقد اتفقوا على تضعيفه وقد ذكره ابن أبي حاتم في العلل (ص ١١، ج٢) وذكره الالباني في سلسلته الضعيفة (رقم ١١٧) وقال رواه ابن عدي وابن النجار وأبو الشيخ فليراجع إليه . ٦٥١ أنا حمزة بن يوسف قال أخبرنا ابن عدي قال نا محمد بن الحسن بن قتيبة قال نا محمد بن عبيد الغذي قال نا هاشم بن أبي بكر الكوفي قال نا قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان(١) عن النبي عَ لَّم قال: بركة الطعام الوضوء قبله وبعده . قال المؤلف: هذه الأحاديث لا يصح أما الأول ففيه عيسى بن عبد الله قال ابن حبان: يروي عن أبيه عن آبائه أشياء موضوعة. وفيه اسحاق الفروي قال أحمد: لا يحل عندي الرواية عنه . وقال يحيى: ليس بشيء كذاب. وقال الفلاس والدارقطني: متروك الحديث. وأما حديث أنس ففيه عبد الوهاب بن الضحاك قال أبو حاتم الرازي: كان يكذب. وقال العقيلي: متروك الحديث. وأما الثالث فقال أحمد بن حنبل: هو حديث منكر ما حدث به غير قيس وكان قيس كثير الخطأ في الحديث(٢) . وقال يحيى: ليس بشيء لا يكتب حديثه وكان الثوري يكره غسل اليد عند الطعام لأنه من دأب الأعاجم(٣) . حديث في الأكل بثلاث أصابع ١٠٨١ - أنبأنا الحريري قال أنبأنا العشاري قال نا الدارقطني قال نا عبد الله بن الهيثم بن خالد قال نا الحكم بن عمرو الأنماطي قال نا يونس بن أيوب العسقلاني قال حدثنا رشدين قال حدثني أبو عبد الله المكي عن ابن جريج عن (١) أخرجه الترمذي (ص ٩٧، ج٣) وأبو داود (ص ٤٠٥، ج٣) وأحمد (ص ٤٤١، ج٥) والحاكم (ص ١٠٦، ج٤) والبيهقي في السنن (ص ٢٧٦، ج٧) وفي شعب الإيمان (ص ٦ ق) والطيالسي (رقم ٦٥٥) وتمام (ص ٢٠٢ ق) وذكره الشيخ الالباني أيضاً في سلسلته الضعيفة (رقم ١٦٨). (٢) ص: والحديث. وقال أبو حاتم هذا حديث منكر راجع العلل لإبنه (ص ١٠، ج٢). (٣) قال البيهقي في السنن (ص ٢٧٦، ج٧): الحديث في غسل اليد بعد الطعام حسن وهو قبل الطعام ضعيف. وقال في شعب الإيمان: وكان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام. قال أحمد: و کذلك مالك بن أنس کرهه . ٠٦٥٢ عطاء عن ابن عباس(١) قال: قال رسول الله عَ له: لا تأكل بأصبع [واحد ] فإنه أكل الملوك ولا تأكل باصبعين فإنه أكل الشيطان وكل بثلاث أصابع فإنه السنة . قال المؤلف: تفرد به رشدين بن سعد قال يحيى: ليس بشيء. وقال أبو حاتم الرازي : منكر الحديث وفيه غفلة يحدث بالمناكير عن الثقات . حديث في الأكل متكئاً ١٠٨٢ - روى الواقدي عن هشام بن عاصم الأسلمي عن عبد الله بن سعد عن أبيه قال: رأيت رسول الله عَ لَّم يأكل متكئاً (٣) .... قال المؤلف: وهذا لا يصح والواقدي متروك الحديث وفي الصحيح أن النبي مَ لِّ قال: لا آكل متكئاً. حديث في الإنتدام ١٠٨٣ - أنا القزاز قال أنا أحمد بن علي قال أنا البرقاني قال أخبرنا الحسن بن موسى الديلمي قال حدثني الحسن بن سعيد (٣) بن الفضل قال نا أحمد [ابن] حمدون الموصلي قال نا غزيل(٤) بن سنان الموصلي قال نا عفيف بن سالم (١) ذكره الذهبي في الميزان (ص ٥٠، ج٢) وأخرجه الطبراني بأسناد آخر قال الهيثمي في الزوائد (ص ٢٥، ج٥) فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح. (٢) روى المؤلف في الناسخ والمنسوخ (ص ١٠٢ ق) نحوه عن عبد بن السائب عن خباب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول اللّه ◌َ لّلم يأكل في طبق متكئاً، ثم ذكر ما يخالف هذا عن أبي جحيفة أخرجه البخاري وأصحاب السنن، وقال: وقد روي أنه أكل متكئاً مرة فزجر عن ذلك فتركه، ثم قال: وهذه الاحاديث لا تدخل في الناسخ والمنسوخ لأن غاية الأكل متكئاً الكراهة وترك ذلك أولى والناسخ والمنسوخ مضادان ولا تضاد ههنا لاشتراك الفعلين في الجواز انتهى . (٣) ص: سعد. (٤) سقط واسطة غزيل من البغدادي . ٦٥٣ - - - قال نا سفيان الثوري عن ليث عن طاؤس عن عبد الله بن (١) عمرو قال: قال رسول الله مَ له: ائتدموا [ ولو] بالماء. ١٠٨٤ - قال: ونا عفيف عن محمد بن عبيد الله العزرمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (٢) عن النبي عَ لّه نحوه. قال المؤلف: هذا حديث لا يصح أما غزيل(٣) فرجل مجهول، والعزرمي فليس بشيء، قال أحمد : ترك الناس حديثه . حديث في السفرجل ١٠٨٥ - أنا عبد الأول بن عيسى قال أنا محمد بن الحسن الفصلوني(٤) قال أنا أبو حامد أحمد بن محمد الهروي قال أخبرنا المقلب(٥) بن يوسف قال نا عثمان ابن سعيد الدارمي. وأخبرنا المبارك بن الصيرفي قال أنا علي بن محمد بن العلان قال أخبرنا علي بن أحمد بن عمر الحمامي قال نا محمد بن عبد الله الشافعي قال نا اسحاق بن ابراهيم بن سنين قالا نا سليمان بن أيوب من ولد طلحة بن عبيد الله عن طلحة(٦) قال: أتيت النبي عَ لَّه وهو في جماعة من أصحابه وبيده سفرجل يقلبها . فلما جلست إليه دحى بها نحوي ثم قال: دونكها أبا محمد فإنه يشد(٧) القلب ويطيب النفس ويذهب بطخاء الصدر . ١٠٨٦ - طريق آخر (٨): روى أبو يوسف يعقوب بن القاسم قال نا عبد (١) أخرجه الخطيب (ص ٤٣٠، ج٧) والطبراني كما في الزوائد (ص ٣٥، ج٥) وقال المناوي في الفيض (ص ٦٩، ج١) ورواه أبو نعيم وتمام أيضاً . (٢) ذكره الخطيب أيضاً. (٣) ص: غويل. وفي فيض القدير عريك. (٤) (٥) كذا في ص. (٦) أخرجه الطبراني في الكبير (ص ٧٧، ج١) من طريقه عن سليمان بن أيوب حدثنا أبي عن جدي عن موسى بن طلحة [ والصواب عن جدي موسى بن طلحة] عن أبيه قال أتيت النبي . (٧) كذا في ص. والصحيح فأنها تشد القلب، تطيب النفس وتذهب بطخاوة الصدر كما في الطبراني الكبير . (٨) ص: طريق يأتي. ٦٥٤ الله بن كثير قال نا عبد الملك بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير أن النبي سَ لِّ كانت في يده سفرجل فجاء طلحة فقال: دونكها يا أبا محمد فإنها يجم الفؤاد (١). وقد روي أن النبي عّ لِّ أعطاها ابن عباس. ١٠٨٧ - فروى الحسن بن علي الرقى عن مخلد بن يزيد الحراني عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس(٢) قال: دخلت على النبي ◌َ ◌ّه وبيده سفرجلة فقال: [ دونكها ] فإنها تزكي الفؤاد(٣). قال ابن حبان: ليس هذا من حديث ابن جريج ولا عطاء ولا ابن عباس وانما يروى من حديث ولد طلحة (٤) وهو شبه لا شيء فليس للخبر مدار يرجع إليه . حديث في ذكر النبق(٥) ١٠٨٨ - أنا عبد الرحمن بن محمد القزاز قال أنا أحمد بن علي بن ثابت قال أنا القاضي أبو الحسن علي بن عبد الله بن ابراهيم الهاشمي قال نا أبو عمرو موسى بن اسماعيل القاضي قال نا يوسف بن يعقوب القاضي قال نا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا بكر بن بكار قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد (١) ص: فود. وللحديث راجع اللسان (ص ٤١٢، ج٣). (٢) أخرجه ابن حبان في المجروحين (ص ٢٣٩، ج١) وذكره عنه الذهبي (ص ٥١٠، ج١) ورواه الطبراني عن ابن عباس قال جاء جابر بن عبد الله إلى النبي عَ لّم بسفرجلة قدم بها من الطائف فناوله اياها فقال النبي ◌ّ لل أنه يذهب بطخاوة الصدر ويجلو الفواد قال الهيثمي في الزوائد (ص ٤٥، ج٥) فيه على القرشي لم أعرفه . (٣) ص: تنكى. (٤) روى الحاكم (ص ٣٧٠، ج٣) باسناده عن عبد الرحمن بن حماد الطلحي ثنا طلحة بن يحي عن أبيه عن طلحة، قال الحاكم صحيح الاسناد لكن قال الذهبي: ابن حماد قال أبو حاتم: منكر الحدیث . وأورده في الميزان (ص ٥٥٧ ، ج٣). (٥) ص: السبق. ٦٥٥ عن ابن عباس(١) قال: قال رسول الله عَ له: لما أهبط الله تعالى آدم إلى الأرض كان أول ما أكل من ثمارها النبق . قال المؤلف: هذا حديث لا يصح قال يحيى بن معين: بكر بن بكار ليس بشىء . حديث في النهي عن قطع السدر(١) ١٠٨٩ - أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال أنا محمد بن المظفر قال أخبرنا العتيقي قال نا يوسف بن أحمد قال نا العقيلي قال نا محمد بن الحجاج بن يوسف الحميري قال نا زيد بن أخزم قال نا يحيى بن الحارث الطائي عن أخيه زهدم (٢) ابن الحارث [عن بهز بن حكيم] عن أبيه عن جده (٤) أن النبي ◌َ ◌ّله لعن قاطع السدر . ١٠٩٠ - حديث آخر: روى عبيد الله بن موسى عن ابن جريج عن عمرو ابن دينار عن الزبير عن النبي ◌َّ المه قال: من قطع سدرة صب الله عليه العذاب فوق رأسه صباً . قال المؤلف: هذان حديثان لا يصحان أما الأول فقال العقيلي: يحيى لا يصح حديثه. وأما الثاني فإن اسناده يختلف قال الدارقطني: وقد روي من حديث عائشة(٥) رضي الله عنها عن النبي ◌َّله، والأشبه بالصواب أنه من قول عروة. (١) أخرجه الخطيب (ص ٦٢، ج١٣). (٢) س: السلب. (٣) ص: وهدم. والتثبيت من العقيلي وفوائد الرازي: مخارق بن الحارث. (٤) أخرجه البيهقي (ص ١٤١، ج٦) وتمام في فوائده (ص ١٧١ ق) والعقيلي في الضعفاء في ترجمة يحيى، وعنه الذهبي في الميزان (ص ٣٦٧، ج٤). (٥) أخرجه الطبراني في الأوسط، والخطيب في موضح (ص ٣٩، ج١) والبيهقي (ص ١٤٠، ج٦) من طريقه عن وكيع حدثنا محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عروة عن عائشة قال الهيثمي في الزوائد (ص ١١٥، ج٨). رجاله ثقات. وقال الدارقطني: تفرد به وكيع عن محمد بن شريك وتفرد به عنه ابنه مليح. قلت: وهكذا رواه القاسم بن محمد = ٦٥٦ قال العقيلي: والرواية في هذا الباب فيها اضطراب وضعف ولا يصح في قطع السدر شيء. وقال أحمد بن حنبل: ليس فيه حديث صحيح (١) وكان بعد هذا يكره قطعه وقد تأول ذلك سفيان بن عيينة بأن المراد سدر الحرم(٢) . حديث في فضل الزبيب ١٠٩١ - أنبأنا ابن خيرون قال أنبأنا الجوهري عن الدارقطني عن أبي حاتم بن حبان قال نا ابن قتيبة قال نا سعيد بن زياد بن قائد عن أبيه عن جده زياد بن أبي هند عن أبيه (٣) قال أهدي إلى رسول الله عَ اله طبق [من] عنب = ابن أبي شيبة عن وكيع قاله الخطيب في موضح، قلت رواية القاسم ذكره البيهقي وقال قال: أبو علي الدارقطني: ما أراه حفظه عن وكيع وقد تكلموا فيه يعني القاسم والمحفوظ رواية أبي أحمد الزبيري ومن تابع على روايته عن محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عروة أن رسول اللّه عَ لتهم مرسلاً انتهى. قلت: ورواه أبو معاوية عن أبي عثمان محمد ابن شريك أيضاً فأرسله كما رواه الخطيب في موضح (ص ٣٩، ج١) والبيهقي. وقد أخرج أبو داود (ص ٥٣١، ج٤) عن هشام قال كان عروة يقطع سدرة من أرضه. لكن اسناده مضطرب كما قال المنذري وفي الحاوي للسيوطي (ص ٥٤، ج١) رسالة خاصة في السدر اسمها رفع الخدر عن قطع السدر فليراجع إليه . (١) قلت: وأخرج أبو داؤد (ص ٥٣٠، ج٤) والنسائي قاله المنذري والبيهقي (ص ١٣٩، ج٦) والضياء في المختارة عن ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن سعيد عن عبدالله بن حبشي مرفوعاً بلفظ: من قطع سدرة صوب اللّه رأسه في النار. ورمز السيوطي لصحته في الجامع الصغير (ص ١٧٨، ج٢) وفيه سعيد بن محمد بن جبير قال الحافظ: مقبول. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله وان عرف نسبه وبيته، وروى عنه جميع فالحديث لأجله حسن لا صحيح انتهى من فيض القدير (ص ١٠٦، ج٦) قلت: لو سلمنا أن سعيداً هذا مقبول لكن فيه علة أخرى فانه رواه معمر عن عثمان هذا فقال عن رجال من ثقيف عن عروة مرسلاً كما قال الذهبي في الميزان (ص ١٥٧ ، ج١). (٢) وقال أبو داؤد: هذا الحديث مختصر يعني من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبئاً وظلماً بغير حق . راجع العون (ص ٥٣٠ ، ج٤). (٣) أخرجه ابن حبان في المجروحين (ص ٣٢٧، ج١) وأورده الذهبي (ص ١٣٨، ج٢) والمتقي في كنز ( المنتخب ص ١١، ج٤) وقال: رواه ابن السني وأبو نعيم في الطب والخطيب في التلخيص والديلمي وابن عساكر. ٦٥٧ مغطى فكشف عنه الثوب، ثم قال: كلوا بسم الله نعم الطعام الزبيب يشد الصعب، ويذهب الوصب، ويطفىء الغضب، ويطيب النكهة، ويذهب البلغم، ويصفي اللون . قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله مَ لّم قال ابن حبان: تفرد به سعيد هذا فلا أدري البلاء منه أو من أبيه أو من جده . حديث في تفضيل بعض الثمر على بعض ١٠٩٢ - أنا القزاز قال أنا أحمد بن علي قال أنا أحمد بن عبد الله بن الحسين المحاملي قال وجدت في کتاب جدي الحسین بن اسماعيل بخط يده قال نا محمود بن خداش قال نا سيف بن محمد قال نا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة(١) قال: قال رسول الله عَ له: ﴿ونفضل بعضها على بعض في الأكل﴾ قال: الدقل، والفارسي، والحلو، والحامض. قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله عَ ◌ّمه وسيف متفق على كذبه قال أحمد بن حنبل: كان يضع الحديث . حديث في الحذر في شرب اللبن ١٠٩٣ - أنا ابن الحصين [ قال أنا ابن المذهب قال أخبرنا القطيعي قال نا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال نا الأشيب ](٢) قال أنا ابن لهيعة قال حدثني يحيى بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو (٣) قال: قال رسول الله مَ ◌ّه: لا أخاف على أمتي إلا اللبن فإن الشيطان بين الرغوة (٤) والصريح (٤). (١) أخرجه الخطيب (ص ٢٢٦، ج٩). (٢) سقط من ص. (٣) أخرجه أحمد (ص ١٧٦، ج٢) وأورده الذهبي (ص ٤٧٩، ج٢). (٤) وفي الميزان: الضرع. ٦٥٨ قال المؤلف: وهذا [ حديث] لا يصح وابن لهيعة ذاهب الحديث . حديث في الثوم ١٠٩٤ - أنبأنا محمد بن عبد الملك قال أنبأنا الجوهري عن الدارقطني قال نا محمد بن مخلد قال نا الحسن بن عرفة قال نا محمد بن مروان عن مسلم عن حبة عن على (١) بن أبي طالب قال: قال لي النبي ◌َِّ: يا علي كل الثوم فلولا أن الملك یأتني لأكلته . قال الدارقطني: هذا حديث مما أنكر على حبة بن جون وهو ضعيف. قال يحي: ليس حديثه بشيء. وقال السعدي: غير ثقة(٢) . حديث في أكل لحم الخيل ١٠٩٥ - أنا ابن الحصين قال أنا ابن المذهب قال أنا أحمد بن جعفر قال نا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال نا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب عن أبيه [عن خالد] بن الوليد (٣) قال: نهى رسول الله عَ لمه عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير . قال المؤلف: قال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر وبقية من المدلسين يحدث عن الضعفاء ويحذف ذكرهم في أوقات (٤) . وقال موسى بن هارون: لا (١) أخرجه أبو نعيم في أخبار اصبهان (ص ٢١٨، ج٢) والخطيب في التاريخ (ص ٣٤٩، ج٤) والسهمي في تاريخ جرجان (ص ٦٣) والطبراني في الأوسط والبزار كما في الزوائد (ص ٤٦، ج٥). (٢) قلت: وفيه مسلم الاعور وهو ضعيف أيضاً. (٣) أخرجه أحمد (ص ٨٩، ج٤) وأبو داؤد (ص ٤١٣، ج٣) والنسائي (ص ١٩٢، ج٢) وابن ماجه (ص ٢٣٨) والدارقطني (ص ٢٨٧، ج٤) والبيهقي (ص ٣٢٨، ج٩). (٤) قلت: أخرجه النسائي والبيهقي وقد صرح فيه بقية بالتحديث. ٦٥٩ يعرف صالح ولا أبوه إلا بجده(١) . وقد روى محمد بن شجاع الثلجي عن الواقدي(٢) عن ثور بن يزيد فقال فيه: حضرت رسول الله عَ له بخيبر يقول: حرام أكل لحوم الحمر الأهلية والخيل والبغال . والثلجي كذاب(٣) يضع الحديث ولا يكاد يشك أن هذا عمله لأنه يريد أن ينصر مذهبه في المنع من لحوم الخيل، ومن قلة حمله أحال القصة على خالد بن الوليد، قال البخاري: خالد لم يشهد خيبر وكذا قال أحمد بن حنبل لم يشهد خيبر إنما أسلم قبل الفتح . ١٠٩٦ - حديث آخر في ذلك: روى عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي سلمة عن جابر أن النبي عَ لّه نهى عن لحوم الخيل. قال أحمد: عكرمة لا يقيم إسناد هذا الحديث فمرة يرسله (٤) ومرة عن جابر ومرة عن أبي هريرة وقد رواه بعض أصحابنا عن عكرمة فذكر لحوم الحمر لا لحوم الخيل. وقال يحيى بن سعيد: أحاديث عكرمة بن عمار ضعاف وليست بصحاح . (١) ص: ولا جده. والتصويب من التهذيب والبيهقي. قلت: وأما صالح فقال البخاري: فيه نظر وقال أحمد: فيه رجالان لا يعرفان كما في المغني (ص ٧٠، ج ١١) وقال ابن حزم هو وأبوه مجهولان وفي حديثه في تحريم لحوم الخيل دليل الضعف لأن خالد بن الوليد لم يسلم بلا خلاف إلا بعد خبير وقال هذا في هذا الحديث وذلك يوم خبير وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطىء كما في التهذيب (ص ٤٠٧، ج٤) وقال في التقريب (ص ٢٣٢) لين. وأما يحيى فذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب: مستور. وقال الذهبي في الميزان (ص ٤١٠، ج٤). لا يعرف إلا برواية ولده صالح عنه. قلت توثيق ابن حبان وحده لا يعتبر به كما لا يخفى على الماهر. (٢) رواه الواقدي في المغازي (ص ٦٦١، ج٢). (٣) قلت والثلجي كذلك لكن تابعه أحمد بن سفيان عند الدارقطني والبيهقي فهو بريء من عهدته والوهم فيه عندي من صالح أو من أبيه والله أعلم . (٤) ص: عمره لسله . ٦٦٠