Indexed OCR Text
Pages 621-640
وأولياؤها إلى الرضى رفع شأنها إلى السلطان ](١). قال المؤلف: هذا حديث لا يصح. قال أبو بكر الخطيب: الحمل فيه على المذكر فإنه غير ثقة(٢) . حديث في تزويج الفقير ١٠٢٣ - أنبأنا ابن ناصر قال أنا أبو غالب الباقلاوي قال أنا أبو بكر البرقاني قال نا الدارقطني قال روى عبد الرزاق عن داؤد بن قيس عن زيد بن أسلم عن عبد الجليل الشامي عن عمه عن أبي هريرة (٣) عن النبي صَ لّه قال: من أنكح لله عز وجل توَّجه الله تاجاً يوم القيامة، وفيه: من ترك ثوب جمال بقدرة(٤) يلبسه الله عز وجل، ومن كظم غيظاً [ وهو يقدر على انفاذه ملأ الله جوفه أمناً وإيماناً]. قال الدارقطني: الحديث غير محفوظ (٥) . حديث في النكاح بلا ولي ١٠٢٤ - أنا أبو منصور القزاز قال أنا أبو بكر بن ثابت قال أخبرنا محمد بن عمر بن اسماعيل الداؤدي قال حدثنا علي بن عمر الحافظ قال نا محمد بن الحسين بن محمد بن حاتم قال نا محمد بن عبد الرحمن الطبري قال نا الحسين بن (١) الزيادة من البغدادي. (٢) هذا من أوهام المؤلف رحمه اللّه فان كلام الخطيب هذا على حديث: لا نكاح الابولي، وعلى حديث: من آذى ذميا فأنا خصمه، وأما حديث الباب فلم ينفرد به المذكر بل تابعه أبو عيسى يوسف بن يعقوب الداؤدي عند الخطيب. فارجع البصر هل ترى من فطور فالحديث حسن بل صحيح إن شاء اللّه والله أعلم . (٣) أخرجه ابن جرير (ص ٩٤، ج٤) وعبد الرزاق وابن المنذر بلفظ من كظم غيظاً الخ كما في الدر المنثور (ص ٧٢ - ٧٣، ج٢) (وابن كثير ص ٤٠٦، ج١) وكذا ذكره العقيلي في ترجمة عبد الجليل . والله أعلم . (٤) ص: لور خمار لعدر. (٥) قال البخاري: عبد الجليل لا يتابع عليه كما في اللسان. وقال العقيلي: روي هذا باسناد أصلح منه . ٦٢١ اسماعيل بن خالد الطبري قال نا يوسف بن يعقوب أبو المثنى عن أبي عصمة عن مقاتل بن حبان عن قبيعة بن ذويب عن معاذ (١) بن جبل عن النبي لي قال: ايما امرأة زوجت نفسها من غير ولي فهي زانية . قال المؤلف: وهذا لا يصح أبو عصمة اسمه نوح بن أبي مريم قال يحيى: ليس بشيء ولا يكتب حديثه. وقال السعدي: سقط حديثه. وقال مسلم بن الحجاج والرازي والدارقطني: متروك. وقال أبو عبد الله الحاكم: نوح وضع حديث فضائل القرآن . حدیث في النكاح بلا ولي ولا شهود ١٠٢٥ - أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال أخبرنا محمد بن مظفر قال أنا العتيقي قال نا يوسف بن أحمد قال نا العقيلي قال نا الفضل بن عبد الله قال نا قتيبة ابن سعيد قال نا الربيع بن بدر عن النهاس بن قهم عن عطاء عن ابن عباس (٢) قال: قال رسول الله عَ له: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن لا يجوز النكاح إلا بولي وشاهدين أو مهر قل أو كثر . قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله عَ ◌ٍّ والمتهم به النهاس قال يحيى: النهاس ضعيف كان يروي عن عطاء عن ابن عباس أشياء منكرة. وكان ابن عدي يقول: لا يساوي النهاس شيئاً . (١) رواه الخطيب (ص ٣١٢، ج٢). (٢) أخرجه العقيلي في الضعفاء وأورده الذهبي (ص ٢٧٤، ج٤) وأخرجه الترمذي (ص ١٧٧ ، ج٢) والبيهقي (ص ١٢٥، ج٧) باسناد آخر عن ابن عباس بلفظ: البغايا اللاتي ينكحن انفسهن بغير بينة. وقال الترمذي: لا نعلم أحداً رفعه الا ما روي عن عبد الاعلى، وقال ابن تيمية في المنتقى: وهذا لا يقدح لان عبد الاعلى ثقة فيقبل رفعه وزيادته وقد يرفع الراوي الحديث وقد يفقه انتهى كما في التحفة . ٦٢٢ حديث في تزويج العبد بغير إذن سيده ١٠٢٦ - روى حنبل عن أبي غسان(١) عن مندل عن ابن جريج عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر (٢) قال: قال رسول الله مَ له: ايما عبد تزوج بغير اذن موالیه فهو زان . قال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر ومندل ضعيف (٣) . حديث فيمن نوى أن لا يؤدي الصداق روي [ عن ] صهيب وأبي هريرة. فأما صهيب فله طريقان: ١٠٢٧ - الطريق الأول: أنا أبو منصور القزاز قال أنا أبو بكر أحمد بن علي قال حدثني أبو عبد الله الصيمري وعبد العزيز بن علي الأزجي قالا نا اسماعيل بن الحسن بن علي الصير في (٤) قال نا الحسين بن يحيى بن عياش(٥) قال نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال نا شبابة بن سوار قال نا عطاف بن خالد عن ابن صهيب عن صهيب(٦) عن النبي ◌َّهِ: من تزوج امرأة بصداق لا يريد أن يؤديه جاء يوم القيامة زانياً، ومن تسلف مالاً يريد أن لا يؤديه جاء يوم القيامة سارقاً . (١) وفي ص: أبي عمان. (٢) أخرجه ابن ماجه (ص ١٤٢). (٣) قال الحافظ: وصوب الدارقطني في العلل وقف هذا المتن على ابن عمر، ولفظ الموقوف أخرجه عبد الرزاق كما في التلخيص (ص ٢٩٩). (٤) ص: الصوفي . (٥) ص: عباس. (٦) أخرجه الخطيب (ص ٣١٣، ج٦) وفي أحمد (ص ٣٣٢، ج٤) حدثنا هشيم أنا عبد الحميد ابن جعفر عن الحسن بن محمد الانصاري قال حدثني رجل من النمر بن قاسط قال سمعت صهيباً الخ ورواه البيهقي (ص ٢٤٢، ج٧) باسناده عن مشيم أنبأنا عبد الحميد بن جعفر الانصاري عن رجل من النمر بن قاسط الخ فكأنه سقط واسطة الحسن بن محمد عن البيهقي وقال الهيثمي: (ص ٢٨٤، ج٤): رواه أحمد والطبراني وفي اسناد احمد رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات . قلت: وفيه الحسن بن محمد الانصاري لم أجد من وثقه وذكره ابن أبي حاتم (ص ٣٥، ج١ ق٢) وبيض له فهو مجهول أيضاً ولم يذكره الحافظ في التعجيل ولا رجلاً من النمر بن قاسم والله أعلم . ٦٢٣ ٠٠ ١٠٢٨ - الطريق الثاني: أنبأنا عبد الوهاب قال أنا ابن المظفر قال أنا العتيقي قال نا يوسف بن أحمد قال نا العقيلي قال نا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا يوسف بن محمد بن يزيد بن صيفي بن صهيب عن عبد الحميد بن زياد بن صيفي عن أبيه عن جده (١) قال: قال رسول الله عَ له: من أدان ديناً وهو مجمع على ألا يقضيه لقي الله سارقاً، ومن أصدق امرأة صداقاً وهو مجمع على ألا يؤديه لقي الله زانياً . ١٠٢٩ - وأما حديث أبي هريرة: فأنبأنا عبد الوهاب قال أنا ابن المظفر قال أخبرنا العتيقي قال نا يوسف بن أحمد قال نا العقيلي قال نا عيسى بن [ عبد ] الحق بن موسى الأنصاري قال نا الحسن بن عبد العزيز الهروي قال حدثنا يحيى ابن حسان قال نا محمد بن ابان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة(٢) قال: قال رسول الله عَ له: من تزوج امرأة على صداق وهو ينوي أن لا يؤديه فهو زان، ومن أدان ديناً وهو ينوي أن لا يؤديه إلى صاحبه فهو سارق(٣) . قال المؤلف: هذا حديث لا يصح أما حديث صهيب ففي طريقه الأول عطاف بن خالد قال ابن حبان: يروي عن الثقات ما لا يشبه حديثهم لا يجوز الإحتجاج بافراده. وأما الطريق الثاني ففيه يوسف بن محمد قال العقيلي: يوسف لا يتابع على حديثه، قال: وهذا الكلام يروى عن صهيب بإسناد مرسل ليس بثابت. وفي حديث أبي هريرة محمد بن ابان قال أحمد : ترك الناس حديثه. وقال يحيى: لا یکتب حديثه . (١) أخرجه العقيلي في الضعفاء في ترجمة يوسف وأورده الذهبي (ص ٤٧٤، ج٤). (٢) أخرجه البزار كما في زوائد البزار للهيثمي (ص ٢٤٧ ق) والعيقلي في ترجمة محمد بن أبان . (٣) وله اسناد آخر عند البيهقي (ص ٢٤١، ج٧) والبزار وفيه الحسن بن ذكوان وفيه ضعف، ومع ذلك رواه مرة عن أبي سيرين عن أبي هريرة، ومرة عن الحسن عن أبي هريرة. وذكره الذهبي أيضاً في الميزان (ص ٤٩٠، ج١) وله شاهد من حديث أبي ميمون عند الطبراني في الصغير (ص ٤٣، ج١) قال الهيثمي: رجاله ثقات . ٦٢٤ حديث في التزويج إلى القرابة ١٠٣٠ - أنبأنا الجوهري قال أنبأنا العشاري قال نا الدارقطني قال حدثنا أحمد بن موسى بن مجاهد قال نا أحمد بن عبيد الله بن زياد قال نا محمد بن الحارث قال نا عكرمة بن عمار عن اياس بن سلمة قال سمعت أبي يقول: قال رسول الله مع الله : من تزوج ذات قرابة من رجل هو دونه في المال والحسب من أجل دينه، زوجه الله يوم القيامة عشراً من الحور العين ورفعه الله في الجنة أربعين درجة . قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله عَ لمه قال يحيى بن معين: محمد بن الحارث ليس بشيء. وقال يحيى بن سعيد: وأحاديث عكرمة بن عمار ضعاف(١) لیس بصحاح. حديث في أن الزنا لا يحرم المصاهرة ١٠٣١ - أنبأنا محمد بن عبد الملك قال أنبأنا الجوهري عن الدارقطني عن أبي حاتم بن حبان قال نا الحسن بن سفيان قال نا اسحاق بن بهلول قال نا عبد الله بن نافع قال نا المغيرة بن اسماعيل بن أيوب بن سلمة عن عثمان بن عبد الرحمن عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة (٢) قالت: سئل رسول الله عَ له عن رجل يتبع المرأة حراماً أينكح ابنتها أو يتبع الإبنة حراماً أينكح أمها؟ فقال رسول الله عَ له: لا يحرم الحلال الحرام انما يحرم ما كان بنكاح حلال. (١) ضعیفان. أي إذا روي عن يحيى بن أبي كثير. (٢) أخرجه ابن حبان في المجروحين (ص ٩٨، ج٢) والدارقطني (ص ٢٦٨، ج٣) وابن عدي ومن طريقه البيهقي (ص ١٦٩،ج٧) والطبراني في الأوسط كما في الزوائد (ص ٢٦٨، ج٤) وذكره ابن أبي حاتم في العلل (ص ٤١٨، ج١) من طريق المغيرة عن عمر بن محمد الزهري عن ابن شهاب به ثم قال: هذا باطل والمغيرة وعمر مجهولان انتهى ملخصاً وهكذا في الجرح والتعديل (ص ١٣٢، ج٣، ق١) ووقع في الجرح عمر بن محمد روى عنه مغيرة واسماعيل والصواب مغيرة بن اسماعيل: وراجع لتخريجه وتمام الكلام في السلسلة الضعيفة (رقم ٣٨٨). ٦٢٥ ٠ قال أبو حاتم ابن حبان: عثمان بن عبد الرحمن هو الوقاصي يروي عن الثقات الاثبات الموضوعات لا يجوز الإحتجاج به. وقال يحيى: ليس بشيء يكذب. وقال الدارقطني: متروك . قال المؤلف: وقد رواه اسحاق بن محمد الفروي عن عبد الله (١) بن عمر عن نافع عن ابن عمر(٢) قال: قال رسول الله عَ الله : لا يحرم الحرام الحلال. قال يحيى: الفروي كذاب. وقال البخاري: تركوه(٣) . حديث في العرس ١٠٣٢ - أنبأنا ابن ناصر قال أخبرنا أبو غالب الباقلاني قال أخبرنا البرقاني قال حدثنا الدارقطني قال روى اسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة(٤) قال: قال رسول الله مَّاله: شر الطعام طعام الوليمة يطعمه الأغنياء ويمنعه المساكين ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله . قال الدارقطني: وقد رواه جماعة مرفوعاً وجماعة موقوفاً والصحيح (١) ص: عبيد الله. (٢) أخرجه ابن ماجه (ص ١٤٦) والدارقطني (ص ٢٦٩، ج٣) والبيهقي في السنن (ص ١٦٩، ج٧) والمعرفة (ص ٢٦٤، ج٣ ق) وأبو نعيم في أخبار اصبهان (ص ١٦٣، ج١). (٣) قلت: هذا من أوهام المؤلف رحمه اللّه فان الفروي هذا هو اسحاق بن محمد بن اسماعيل قاله في الميزان (ص ١٩٩، ج١) وهو صدوق في الجملة. وأما الذي قال يحيى: كذاب. والبخاري: تركوه. فهو اسحاق بن عبد اللّه بن أبي فروة. نعم في الاسناد عبدالله العمري وهو ضعيف عابد كما في التقريب (ص ٢٧٨) وقال الذهبي في الميزان (ص ٤٦٥، ج٢) صدوق في حفظه شيء وذكره في من تكلم وهو موثق أيضاً . (٤) أخرجه مسلم (ص ٤٦٢، ج١) وكذا البيهقي (ص ٢٦١، ج ٧) مرفوعاً وموقوفاً وأخرجه البخاري (ص ٧٧٨، ج١) وابن ماجه (ص ١٣٦) موقوفاً وكذا في الموطأ (ص ٧٧، ج٢) بتنوير الحوالك وأطال الكلام فيه الدارقطني في العلل ( ص ٨٦٠، جزء ١، ج٢). ٦٢٦ ٠ الموقوف(١) . وأنه كلام أبي هريرة. قال وقد روي من حديث نافع عن ابن عمر عن النبي عَ المِ أنه قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب، يدعى الأغنياء ويترك المساكين ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وهذه الزيادة وهم وآخر الحديث فليجب(٢). كذلك رواه مالك(٣) في الموطأ . حديث في الضرب بالدف في النكاح ١٠٣ - أنا عبد الرحمن بن محمد قال أنا أبو بكر بن ثابت قال أخبرنا محمد بن محمد بن غيلان قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا ابن ياسين قال نا نصر بن علي قال نا عيسى بن يونس عن خالد بن أياس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم عن عائشة(٤) أن رسول الله عَ لّم قال: أظهروا النكاح واضربوا عليه بالغربال . ١٠٣٤ - طريق آخر: أنا الكروخي قال أنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي قالا أنا ابن [ أبي ] الجراح قال نا [ ابن ] محبوب قال نا الترمذي قال نا أحمد [ بن] منيع قال نا يزيد بن هارون قال أنا عيسى بن ميمون عن القاسم عن عائشة(٥) قالت قال رسول الله عَ لَّم: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف(٦). قال المؤلف: عيسى بن ميمون ضعيف جداً لا يلتفت إلى ما روى، وأما الطريق الأول ففيه خالد بن اياس قال أحمد بن حنبل: هو متروك الحديث. (١) قال الحافظ في الفتح (ص ٢٤٤، ج٩): وأول هذا الحديث موقوف ولكن آخره يقتضي رفعه ذكر ذلك ابن بطال قال، ومثله حديث أبي الشعثاء أن أبا هريرة أبصر رجلاً خارجاً من المسجد بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، قال: ومثل هذا لا يكون رأيا، لهذا أدخله الأئمة في مسانيدهم . (٢) كما رواه البخاري ومسلم والبيهقي وابن ماجه وغيرهم. (٣) ص: كذلك وأما صحابي مالك في الموطأ. (٤) أخرجه الخطيب (ص ١٣٧، ج٤) وابن ماجه (ص ١٣٨) والبيهقي (ص ٢٩٠، ج٧). (٥) أخرجه الترمذي (ص ١٧٠، ج٢) والبيهقي (ص ٢٩٠، ج٧) وأبو نعيم في أخبار اصبهان (ص ١٧٤، ج١). (٦) ص: بالموقوي. ٦٢٧ وقال يحي: لا يكتب حديثه ليس بشيء. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات لا يحل كتب حديثه إلا تعجباً. وأما الطريق الثاني - ففيه عيسى بن میمون قال ابن حبان: منكر الحديث لا يحتج بروايته(١) . حديث في استحباب الخضاب للنساء ١٠٣٥٠ - روى أحمد بن حنبل قال نا الحسن بن موسى قال نا مطيع بن ميمون قال حدثني صفية بنت عصمة عن عائشة أم المؤمنين(٢) قالت: مدت امرأة من وراء الستر بيدها بكتاب إلى رسول الله عَ لَّه فقبض النبي عَظ المه يده وقال: ما أدري أيد رجل أو يد امرأة؟ فقالت: بلى امرأة. فقال: لو كنت امرأة غيرت أظفارك بالحناء . قال المؤلف: هذا حديث منكر (٣) . حديث في عرض المرأة نفسها على الزواج ١٠٣٦ - أنبأنا ابن خيرون قال أنبأنا الجوهري عن الدارقطني عن أبي حاتم بن حبان قال نا الحسن بن سفيان قال نا محمد بن الصباح قال نا علي بن ثابت عن جعفر بن ميسرة الأشجعي عن أبيه عن ابن عمر(٤) قال: قال رسول الله عَ له: لا يحل لامرأة تبيت ليلة حتى تعرض نفسها على زوجها قيل وما عرضها نفسها على زوجها؟ قال: إذا نزعت ثيابها دخلت في فراشه [ فألزقت جلدها ] (١) وقال البيهقي في السنن: عيسى بن ميمون ضعيف. لكن قال المناوي في الفيض (ص ١١، ج٢): وجزم البيهقي بصحته. والله أعلم، وفي الباب حديث محمد بن كعب عند أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وحسنه الترمذي، وحديث عبد الله بن الزبير عند أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي، صححهما الحاكم وتبعه الذهبي. (٢) أخرجه أحمد (ص ٢٦٢، ج٦) وأبو داؤد (ص ١٢٦، ج٤) والنسائي (ص ٢٧٣، ج٢) وابن عدي كما ذكر عنه الذهبي في الميزان (ص ١٣٠، ج٤). (٣) هكذا قال أحمد في العلل: حديث منكر. وقال ابن عدي: أنه غير محفوظ. كما في فيض القدیر (ص ٣٣٠ ، ج٥). (٤) ذكره ابن حبان في المجروحين (ص ٢١٣، ج١) وأحمد بن منيع كما في المطالب العالية (ص ٢٦، ج٢). ٦٢٨ بجلده فقد عرضت نفسها . قال المصنف: هذا حديث لا يصح قال ابن حبان: جعفر بن ميسرة عنده مناكير لا تشبه حديث الاثبات منها هذا الحديث . حديث في لعن (١) المسوفة ١٠٣٧ - أنبأنا محمد بن عبد الملك قال أنبأنا الحسن بن علي عن الدارقطني عن أبي حاتم قال نا الحسن بن سفيان قال نا محمد بن الصباح قال نا علي بن ثابت عن جعفر بن ميسرة عن أبيه عن ابن عمر (٢) قال: قال رسول الله عَ له: لعن الله المسوفات. قلن يا رسول الله وما المسوفات؟ قال: المرأة يدعوها زوجها إلى فراشه فتقول سوف سوف حتى تغلبه عينه فينام . قال المؤلف: هذا حديث لا يصح وفيه علة الذي قبله(١) ، قال ابن حبان ومن مناكير جعفر هذا الحديث (٤) حديث في طاعة المرأة الرجل ١٠٣٨ - أنبأنا محمد بن عبد الملك قال أنبأنا الجوهري عن الدارقطني عن أبي حاتم قال نا الحسن بن سفيان قال نا جبارة بن المغلس قال نا مندل بن علي عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس(6) قال: أتت امرأة فقالت: يا (١) ص: انه . (٢) أخرجه ابن حبان أيضاً (ص ٢٥٧، ج١) والطبراني في الأوسط والكبير كما في الزوائد (ص ٢٩٦٠، ج٥) وأحمد بن منيع كما في المطالب العالية (ص ٢٦، ج٢). (٣) ص: وعليه علم الذي فنله . (٤) قلت: وميسرة ضعيف أيضاً ولم أر له سماعاً من ابن عمر قاله الهيثمي ورمز السيوطي في الجامع الصغير لصحته لكن تعقبه المناوي في فيض القدير (ص ٢٧٢، ج٥) وله شاهد عن أبي هريرة عند الخطيب (ص ٢٢٠، ج١١) وفيه محمد بن حميد الرازي ضعيف ورواه البخاري في التاريخ عن عكرمة مرسلاً كما في كنز (ص ١٥، ج٢٢). (٥) أخرجه ابن حبان في المجروحين (ص ٣٠٢، ج١) والبزار كما في الزوائد (ص ٣٠٥، ج٤) وأخرج الطبراني وعبد الرزاق في المصنف (ص ٤٦٣، ج٨) من طريقه عن رشدين عن ٦٢٩ رسول الله إني وافدة النساء إليك من رأيت ومن لم تر أخبرني عما جئت أسألك عنه: الله رب الرجال ورب النساء وآدم أب الرجال وأب النساء وأنت رسول الله إلى الرجال والنساء كتب الله الجهاد على الرجال فإن يصيبوا أجروا وإن ماتوا وقع أجرهم على الله وإن قُتلوا كانوا أحياء عند الله يرزقون، ونحن نحس دوابهم ونقوم بهم فلنا من ذلك بشيء؟ فقال لها رسول الله عَ اله: أخبري من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعتراف حقه تعدل ذلك وقليل منكن من يفعل ذلك . قال المؤلف: هذا حديث لا يصح. قال أحمد بن حنبل: رشدين منكر الحديث. وقال يحيى: ليس بشيء. قال ابن حبان: خرج عن حد الإحتجاج به . قال: ومندل يرفع المراسيل ويسند الموقوفات من سوء حفظه فيستحق الترك . قال: وجبارة كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل: وقال يحيى: جبارة كذاب . حديث في رضى الزوج عن المرأة ١٠٣٩ - أخبرنا الكروخي قال أنا أبو عامر وأبو بكر الغورجي قالا نا ابن [ أبي ] الجراح قال نا ابن محبوب قال نا الترمذي قال نا واصل بن عبد الأعلى قال نا محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي نصر عن مساور الحميري عن أمه عن أم سلمة (١) قالت: قال رسول الله عَ له: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة . قال المؤلف: مساور مجهول وأمه مجهولة (٢). حديث في المغزل ١٠٤٠ - أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين الحاجبي قال أنا أبو بكر محمد بن = ابنه عن ابن عباس كما مر تحت الرقم (ص ٨٦٢) وفي آخره: ثم جاء امرأة فقالت: اني رسولة النساء إليك فذكره نحوه باختلاف يسير . (١) أخرجه الترمذي (ص ٢٠٤، ج٢) وابن ماجه (ص ١٣٤) والحاكم (ص ١٧٣، ج٤). (٢) قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قلت: لكن قال الذهبي في الميزان (ص ٩٥، ج٤): مساور فيه جهالة والخبر منكر. ٦٣٠ علي الخياط قال نا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله المقرىء المعروف بالحذَّاء قال نا أبو محمد عمر بن محمد بن عبد الصمد المقرىء قال نا أحمد بن عقبة الحماد المعروف بالكحال قال نا عبد الله بن خلف بن عيسى المدائيني قال نا علي بن الحسين البزار المعدل قال نا حجاج قال نا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها رأت أثر المغزل على يد امراة فقالت لها : أبشري بما لك عند الله عز وجل لو علمتن ما أعد الله لكن معاشر النساء لما قرين ليلاً ولا نهاراً من المغزل . قال المؤلف: وذكر حديثاً طويلاً لم أذكره لكونه ليس بمرفوع وهو حديث لا أصل له وفيه مجاهیل . حديث في خدمة المرأة في بيتها ١٠٤١ - أنبأنا محمد بن عبد الملك قال أنبأنا الجوهري عن الدارقطني عن أبي حاتم بن حبان قال نا الحسين بن سفيان قال حدثنا اسحاق بن أبي اسرائيل قال حدثنا [روح ] بن المسيب الكلبي عن ثابت البناني عن أنس (١) بن مالك قال: جئن النساء إلى رسول الله عَ لّم فقلن يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله عز وجل قال: مهنة إحداكن في بيتها تدرك به عمل المجاهدين في سبيل الله عز وجل . قال المؤلف: هذا حديث لا يصح قال ابن حبان: روح (٢) يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل الرواية عنه . حديث في نهي المرأة أن يأذن في بيتها لأحد ١٠٤ - روى الربيع بن محبوب قال نا المسيب بن شريك عن إدريس الأودي عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَّه: ليس للمرأة أن تأذن (١) أخرجه ابن حبان في المجروحين (ص ٢٩٩، ج١) وأبو يعلى والبزار كما في الزوائد (ص ٣٠٤، ج٤) وأورده الذهبي في الميزان (ص ٦١، ج٢). (٢) قال الهيثمي: وثقه ابن معين والبزار وضعفه ابن حبان وابن عدي. ٦٣١ في البيت ما كان الرجل في البيت . قال المؤلف: هذا حديث منكر قال يحيى بن معين: المسيب ليس بشيء. وقال السعدي: سكت الناس عن حديثه. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز الإحتجاج به . حديث في مداراة المرأة ١٠٤٣ - روى اسماعيل بن مسلم المكي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس(١) عن النبي عَ لّ أنه قال: النساء خلقن من ضعف وعورة فاستروا عوراتهن بالبيت واغلبوا ضعفهن بالسكوت . قال المؤلف: وهذا لا يصح قال يحيى: اسماعيل ليس بشيء. وقال علي: لا يثبت حديثه قد أجمع أصحابنا على الترك . ١٠٤٤ - حديث آخر: روى اسماعيل بن عباد أبو محمد المزني عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس(٢) عن النبي عَ لّه قال: انما النساء عي وعورة فكفوا عيهن بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت . قال المؤلف: هذا لا يصح قال ابن حبان: لا يجوز الإحتجاج باسماعيل بن عباد بحال . حديث في النهي أن تقبل الكتابية المسلمة ١٠٤٥ - أنبأنا اسماعيل بن أحمد قال نا ابن مسعدة قال أنا حمزة بن يوسف قال أنا أبو أحمد بن عدي قال نا ابن زيدان قال نا محمد بن حماد بن عمرو قال نا حسن بن حسين عن يحيى بن العلاء عن خالد بن محدوج(٣) عن انس (١) أخرجه ابن حبان في المجروحين (ص ١٢١، ج١). (٢) أخرجه ابن حبان أيضاً (ص ١٢٣، ج١). (٣) هو خالد بن مقدوح ويقال ابن محدوج كما في الميزان (ص ٦٤٢، ج٢). ٦٣٢ ابن مالك قال: نهى رسول الله عَّ لم أن تقبّل اليهودية أو النصرانية أو المجوسية المرأة المسلمة أو تنظر إلى فرجها . قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله عَّه وإن كان حكم الشرع كذلك. قال ابن عدي: البلاء فيه من يحيى بن العلاء لأن أحاديثه موضوعة وهو أشبه بالموضوع(١). وقال يحيى: ليس بثقة. وقال الفلاس: متروك. وخالد بن محدوج رماه يزيد بن هارون بالكذب. وقال النسائي: متروك الحديث . حديث في الإستمناء ١٠٤٦ - أنبأنا محمد بن عبد الملك بن خيرون عن أبي محمد الجوهري قال أنبأنا أبو حفص بن شاهين قال نا أبو اسحاق ابراهيم بن أحمد الكاتب قال نا مهدي بن الحسن قال نا الحسن بن عرفة قال نا علي بن ثابت الجزري(٢) عن مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد عن انس بن مالك(٣) قال: قال رسول الله مَ اله : سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يجمعهم مع العالمين يدخلهم النار أو الداخلين، إلا أن يتوبوا إلا أن يتوبوا إلا أن يتوبوا: الناكح يده، والفاعل والمفعول به، ومدمن الخمر، والضارب والديه حتى يستغيثا، والمؤذي [ جيرانه ] حتى يلعنوه، والناكح حليلة جاره . قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله عَ لَّهِ ، ولا حسان يعرف ... (٤) ولا مسلمة (٤) . ١٠٤٧ - حديث آخر: أنبأنا محمد بن عبد الملك عن الجوهري عن ابن شاهين قال نا أبو بكر عبد العزيز قال نا أحمد بن محمد قال حدثني حرب عن(٥) (١) ص: الموضوع. (٢) ص: الجوهري . (٣) رواه الحسن بن عرفة في جزئه كما في التفسير لابن كثير (ص ٢٣٩، ج٣). (٤) قال الذهبي: يجهل هو وشيخه وقال الازدي: ضعيف. وذكره أي المسلمة ابن حبان في الثقات كما في اللسان (ص ٣٣، ج٦). (٥) ص: حرب بن اسماعيل. ٦٣٣ اسماعيل البصري قال حدثنا أبو جناب الكلبي عن الخلال بن عمیر عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عَ لّم : أهلك الله عز وجل أمة كانوا يعبثون بذ کورهم . قال المؤلف: وهذا ليس بشيء. اسماعيل البصري مجهول. وأبو جناب(١) ضعيف . حديث في ذكر البنات ١٠٤٨ - أنبأنا اسماعيل بن أحمد قال أخبرنا ابن مسعدة قال أخبرنا حمزة ابن يوسف قال نا ابن عدي قال نا موسى بن الحسن الكوفي قال نا عبد الله بن عمرو قال نا محمد بن معاوية قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله عَ لَّهِ : لا تكرهوا البنات فإنهن المونسات المجهزات الغاليات الحاملات . قال المؤلف: هذا حديث لا يصح قال أحمد ويحي: محمد بن معاوية كذاب . ١٠٤٩ - طريق آخر: أخبرنا ابن الحصين قال أخبرنا ابن المذهب قال أنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال نا أبي قال حدثنا قتيبة قال نا ابن لهيعة عن أبي عشانة (٢) عن عقبة بن عامر (٢) قال: قال رسول الله عَ له : لا تكرهوا البنات فإنهن المونسات الغاليات . قال المؤلف: ابن لهيعة ضعيف(٤). حديث في ثواب من بلغ له ولد إلى التكلم بلفظ الشهادة ١٠٥ - أنا محمد بن عبد الملك بن خيرون قال أنا ابن مسعدة قال أخبرنا (١) ص: أبو سباب. (٢) أبي عساله . (٣) أخرجه أحمد (ص ١٥١، ج٤) والطبراني كما في الجامع الصغير (ص ٢٠١، ج٢). (٤) قال الهيثمي: فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات كما في فيض القدير (ص ٤٢٠ ، ج٦). ٦٣٤ حمزة بن يوسف قال نا ابن عدي قال حدثنا أحمد بن یزید بن میمون قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا علي بن معبد عن أشعث بن شعبة عن عبد الله ابن ضرار عن انس قال: قال رسول الله عَ لَّه: من ولد له ولد في الاسلام فبلغ أن يقول لا إله إلا الله أدخل الله إياه الجنة . قال المؤلف: هذا حديث لا يصح قال يحيى: عبد الله بن ضرار(١) ليس بشىء . حديث في فضل من لا أهل له ولا ولد بعد المائتين ١٠٥١ - أنا أبو منصور القزاز قال أنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال أنا محمد بن أحمد بن رزق قال نا موسى بن ابراهيم بن النضر المقرىء قال نا. [ أبو ابراهيم بن النضر قال نا] (٢) عباس الترقفي قال نا رواد بن الجراح قال نا سفيان عن منصور قال نا ربعي بن حراش عن حذيفة(٣) قال: قال رسول الله حَ بّه: خيركم في المائتين [ كل] خفيف الحاذ، قيل يا رسول الله وما خفيف الحاذ؟ قال الذي لا أهل له ولا ولد . ١٠٥٢ - طريق آخر: أخبرنا علي بن محمد بن أبي عمر قال أنا طراد بن محمد قال أنا الحسين بن عمر بن برهان قال أخبرنا اسماعيل بن محمد قال أنا عباس عن ابن(٤) الجراح عن سفيان عن منصور عن ربعي عن حذيفة(٥) قال: قال (١) هو الأسدي أو ابن عمرو، لم أتنبه عليه. ولم يفرق بينهما المؤلف في الضعفاء وراجع الميزان واللسان (ص ٣٠٢ - ٣٠٣، ج٢). ..-. (٢) سقط من الأصل. (٣) أخرجه الخطيب (ص ١٩٨، ج٦) وذكره ابن أبي حاتم في العلل (ص ٤٢٠، ج٢). (٤) ص: عياش الجراح. (٥) أخرجه الخطيب (ص ٢٢٥، ج١١) وأبو يعلي كما في الجامع الصغير (ص ١١، ج١١) وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة (ص ٢٠٣) والذهبي في الميزان (ص ٥٥، ج٢) والعجلوني في كشف الخفاء (ص ٣٨٦، ج١) وأطنب في تشريحه فراجعه ورواه الخطابي في العزلة ايفا كما في المغني ص (ص ٢٤، ج٢). ٦٣٥ رسول الله عَ له: خيركم في المائتين [ كل ] خفيف الحاذ. قالوا يا رسول الله وما خفيف الحاذ؟ قال: الذي لا أهل له ولا ولد . قال الدارقطني: تفرد به رواد وهو ضعيف. وقد أدخله البخاري في الضعفاء. وقال كان قد اختلط لا يكاد يقوم حديثه. وقال أحمد بن حنبل: حدث رواد عن سفيان أحاديث مناكير(١): وقد روى مطلقاً من غير ذكر المائتين. ١٠٥٣ - أنا ابن الحصين قال أنا ابن المذهب قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال نا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال نا وكيع قال نا علي بن صالح عن أبي المهلب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة (٢) قال: قال رسول الله عَ لَّه: إن أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاة أحسن عبادة ربه وكان في الناس غامضاً لا يشار إليه بالأصابع فعجلت منیته وقل تراثه وقلت بواکیه . قال المؤلف: هذا حديث لا يصح(٣) عن رسول الله عَ لَّهِ فمن وكيع إلى أبي امامة ضعفاء ومتى اجتمع ابن زحر وعلي بن يزيد والقاسم في حديث لا يبعد أن يكون معمولهم . حديث في ترك طلب الأولاد بعد سنة خمسين ومائة ١٠٥٤ - أنا محمد بن عبد الباقي بن أحمد قال أخبرنا حمد بن أحمد الحداد قال أنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله قال نا عبد الله بن محمد بن جعفر قال نا محمد (١) قال العراقي: طرقه كلها ضعيفة. قال السخاوي: في معناه أحاديث كثيرة كلها واهية. لكن رمز السيوطي له بالصحة وتعقبه المناوي في فيض القدير (ص٤٩٧، ج٣). وقال أبو حاتم: هذا حديث منكر كما في العلل . (٢) أخرجه أحمد (ص ٢٥٢، (ص ٢٥٢، ج٥) والترمذي (ص ٢٦٩، ج٣) وابن ماجه (ص ٣٩٨٣) والحاكم. (٣) رمز السيوطي لصحته في الجامع الصغير (ص ٨٧، ج١) لكن تعقبه المناوي في الفيض (ص ٤٢٧، ج٢). ٦٣٦ ابن أحمد بن معدان قال نا عصام بن رواد (١) قال نا أبي قال نا سفيان الثوري عن منصور عن ربعي عن حذيفة(٢) قال: قال رسول الله مَ ◌ّهِ: إذا كان سنة خمسين ومائة يربي أحدكم جرو کلب ولا يربي ولدا . قال المؤلف: وقد رواه عبد الملك بن مروان عن رواد فقال فيه: فلإن يربي أحدكم جرو كلب خير من أن يربي ولداً في ذلك الزمان. وهذا حديث لا يصح تفرد بروايته رواد عن الثوري وقد كلمناه أنفاً في رواد. قال العقيلي: لا أصل لهذا الحديث من حديث سفيان . حديث في التقدير في النفقة ١٠٥٥ - أنا علي بن عبيد الله قال أنا أحمد بن محمد بن النقور قال أخبرنا علي بن عبد العزيز بن مردك(٣) قال حدثنا علي بن محمد بن عبيد الحافظ قال نا ابن محمد البزار قال نا ابراهيم بن بشير (٤) أبو اسحاق المكي. وأخبرنا يحيى بن الحسن بن البناء قال أنا أبو الحسين بن المهتدي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن السوسنجردي قال نا محمد بن عبد الله بن ابراهيم قال نا جعفر بن [ محمد بن] (١) ص: داؤد . (٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية (ص ١٢٧، ج٧) والعقيلي في الضعفاء ترجمة رواد وذكره الذهبي في الميزان (ص ٥٥، ج٢) والسيوطي في اللآلىء (ص ١٧٨، ج٢) وابن عراق (ص ٢١١، ج٢) والشوكاني في الفوائد المجموعة (ص ١٣٤) وله شاهد من حديث ابن عباس بلفظ: لان يربي أحدكم بعد أربع وخمسين الخ أخرجه تمام الرازي في فوائده (ص ٦٥) من طريق عبد الله بن السمط ثنا صالح بن علي بن عبد اللّه بن عباس عن أبيه عن جده ذكره السيوطي أيضاً في اللآلىء لكن وقع فيه عبدالله بن الصمت وهو تحرف، قال الذهبي (ص ٤٣٦، ج٢): عبدالله بن السمط عن صالح بن علي، فذكر حديثاً موضوعاً وذكر السيوطي عن الهيثمي أيضاً بأنه موضوع. وأخرج أبو نعيم في أخبار اصبهان (ص ٣٣٠، ج١) عن انس بلفظ: يأتي على الناس زمان لأن يربي أحدكم في ذلك الزمان جرو كلب اهـ. وفيه داود ابن عفاف وكان يضع على انس . (٣) ص: مورك. والصواب ما أثبتناه راجع لترجمة البغدادي (ص ٣٠، ج١٢). (٤) هو ابراهيم بن أدهم بن بشير المكي كما في اللسان (ص ٤٠، ج١). ٦٣٧ كزال(١) قالا: نا ابراهيم بن بشير قال نا معاوية بن عبد الكريم قال سمعت أبا جمرة الضبعي قال سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله عَّ له: إن المؤمن أخذ عن الله عز وجل أدباً حسناً فإذا وسع عليه وسع نفسه وإذا أمسك عليه أمسك . قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله مَ لَّه وانما هو موقوف(٢) تفرد برفعه إلى النبي ◌َ ◌ّم ابراهيم بن بشير قال ابن مردك: هو مجهول وضعفه الدارقطني . حديث في كراهة الطلاق ١٠٥٦ - أنبأنا محمد بن عبد الملك قال أنبأنا الجوهري عن الدارقطني عن أبي حاتم بن حبان البستي قال نا أبو يعلى قال نا أحمد بن حباب قال نا عيسى ابن يونس عن عبيد الله الوصافي عن المحارب(٣) بن دثار عن ابن عمر(٤) قال: قال رسول الله عز له : إن أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق . قال المؤلف: هذا حديث لا يصح. قال يحيى: الوصافي(٥) ليس بشيء. وقال الفلاس والنسائي : متروك الحديث . حديث في الطلاق في الحیض ١٠٥٧ - أنا عبد الحق بن عبد الخالق قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد بن (١) ص: كراك. (٢) ص: موكلا . (٣) ص: محلوب بن أباد. (٤) أخرجه ابن حبان في المجروحين (ص ٦٤، ج٢) وأبو داود (ص ٢٢٠، ج٢) وابن ماجه (ص ١٤٦) والحاكم (ص ١٩٦، ج٢). (٥) لم ينفرد به فقد تابعه معروف بن واصل إلا أن المنفرد عنه بوصلة محمد بن خالد الوهبي كما في التلخيص (ص ٣١٦) قلت: ورواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن أحمد بن يونس عن معروف أيضاً موصولاً عند الحاكم وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال الذهبي: صحيح على شرط مسلم. لكن رواه أبو داود عن أحمد بن يونس عنه مرسلاً. وقال البيهقي: وفي رواية ابن أبي شيبة عن ابن عمر موصولاً ولا أراه حفظه . ٦٣٨ يوسف قال أنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا علي بن عمر الدارقطني قال نا محمد ابن أحمد بن يوسف بن يزيد الكوفي وابن دارم قالا نا أحمد بن موسى بن اسحاق قال نا أحمد بن صبيح الأسدي قال نا طريف بن ناصح عن معاوية عن عمار الدهني عن أبي الزبير قال سألت ابن عمر (١) عن رجل طلق امرأته ثلاثاً وهي حائض [ فقال: أتعرف ابن عمر؟ قلت: نعم. قال: طلقت امرأتي ثلاثاً على عهد رسول الله عَ ◌ّه وهي حائض] فردها رسول الله عَ لَّه إلى السنة. قال المصنف: هذا حديث لا يصح قال الدارقطني: كل رواة هذا الحديث من الشيعة . حديث في السنة في الطلاق ١٠٥٨ - أنا الكروخي قال نا أبو عامر(٢) الأزدي وأبو بكر الغورجي قالا أنا ابن [ أبي] الجراح قال نا ابن محبوب قال حدثنا الترمذي قال نا هناد قال نا جرير بن حازم قال حدثني الزبير بن سعيد الهاشمي عن عبد الله بن علي (٣) ابن [ يزيد بن ] ركانة عن أبيه عن جده (٤) قال: طلقت امرأتي البتة فأتيت النبي عَ ◌ّه فقلت يا رسول الله إني طلقت امرأتي البتة فقال: ما أردت بهذا؟ قلت: واحدة. قال: والله. قلت: والله . قال: فهو ما أردت . قال أحمد: حديث ركانة ليس بشيء(٥) وقال المؤلف رضي الله عنه: وقد روي على صفة أخرى . ١٠٥٩ - أنا ابن الحصين قال أنا ابن المذهب قال أخبرنا القطيعي قال نا (٢) ص: عامر الازدي. (١) أخرجه الدارقطني (ص ٧، ج٤). (٣) ص: علي بن عبدالله. (٤) أخرجه الترمذي (ص ٢١٠، ج٢) والدارقطني (ص ٣٤، ج٤) وأبو داود (ص ٢٣١، ج٢) وابن ماجه (ص ١٤٩). (٥) في اسناده الزبير بن سعيد الهاشمي وقد ضعفه غير واحد. وفيه عبدالله بن علي لين وأبوه علي مستور . ٦٣٩ عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال نا سعد بن ابراهيم قال حدثني أبي عن محمد ابن اسحاق عن داؤد بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس(١) قال: طلق ركانة ابن يزيد امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداً فسأله رسول الله كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثاً . قال: في مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فإنها تلك واحدة فأرجعها إن شئت فرجعها . قال المؤلف: هذا حديث لا يصح ابن اسحاق مجروح(٢) وداود أشد منه ضعفاً، قال ابن حبان: حدث عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات فيجب مجانبة روايته. والحديث الأول أقرب حالا والظاهر أنه من غلط الرواة . حديث في الطلاق قبل النكاح ١٠٦ - أنبأنا اسماعيل بن أحمد قال أخبرنا ابن مسعدة قال أنا حمزة قال أنا ابن عدي قال نا محمد بن جعفر قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا عبد الله ابن زياد عن محمد بن المنكدر عن طاؤس عن ابن عباس عن علي عن (٣) النبي صَ لـ قال: لا طلاق إلا بعد ملکه ولا عتق إلا بعد ملکه . قال المؤلف: هذا حديث لا يصح وعبد الله بن زياد هو ابن سمعان قال يحيى: كان كذاباً. قال الدارقطني: هو متروك الحديث. قال: وإنما رواه ابن المنكدر مرسلاً(٤) عن النبي ◌َ ◌ّه وهو الصواب. قال: وقد رواه عن ابن المنكدر عن جابر(٥) ولا يصح عن جابر. (١) أخرجه أحمد (ص ٢٦٥، ج١) وأبو يعلى. (٢) قلت: محمد بن اسحاق ثقة صدوق كما مر قال ابن القيم في أعلام الموقعين (ص): وقد صحح الامام أحمد هذا الاسناد وحسنه وصححه أبو يعلى كما في الفتح (ص ٣٦٢، ج٩) وقال الحافظ: احتجوا في عدة من الاحكام بمثل هذا الاسناد . (٣) أخرجه ابن عدي والخطيب (ص ٤٥٥، ج٩). (٤) أخرجه عبد الرزاق (ص ٤١٧، ج٦) وقال يحيى أيضاً: وأصح شيء فيه حديث ابن المنكدر عمن سمع طاؤساً عن النبي عَ لَّمِ مرسلاً كما في التخليص (ص ٣١٩). (٥) أخرجه البيهقي (ص ٣١٩، ج٧) وابن مردويه كما في نصب الراية (ص ٢٧٨، ج٣). ٦٤٠