Indexed OCR Text
Pages 201-216
قال المصنف (٢/ ٤٥٠): (وروى سعيد أن عائشة اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعد ما مات) انتھی قال مُقَيِّدُه : سكت عنه المخرج ولم يتكلم عليه . وقد رواه سعيد في ((سننه)): (١٤٩/١/٣)(١) ومن طريقه ابن حزم في ((المحلى)): (١٩٧/٥) قال: نا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن عامر بن مصعب أن عائشة اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعدما مات. قلت: إسناد ضعيف، إبراهيم لين الحفظ، وعامر بن مصعب لا يعرف توثيقه إلا عن ابن حبان، والأظهر أنه لم يسمع عائشة، فهو منقطع، والله أعلم. (١) من الطبعة الثانية، وهو في: (١٠٧/١/٣) من الطبعة الأولى. ٢٠١ قال المصنف (٢/ ٤٥٢): (من نذر صلاة في المسجد الأقصى يجزئه في المسجد الحرام ومسجد النبي وَله، لحديث جابر، رواه أحمد وأبو داود) انتھی . قال مُخَّجُه (٢٢٢/٨) بعد أن ساق إسناده ولفظه: (هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وصححه أيضاً ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) كما في ((التلخيص))، وعزاه للحاكم أيضاً، ولم أره في (مستدركه)) وكذلك لم أره عند أحمد وقد عزاه إليه المصنف) انتهى. قال مُقَيِّدُه : رأيته في ((مسند أحمد)): (٣٦٣/٣)، وفي ((مستدرك الحاكم)): (٤/ ٣٠٤) في ((النذور))، وعدة أحاديث النذور في ((المستدرك)) سبعة. ٢٠٢ قال المصنف (٢ / ٤٥٧): (بعث عمر إلى الكوفة عمار بن ياسر والياً، وابن مسعود قاضياً وعثمان بن حنيف ماسحاً. وفرض لهم كل يوم شاة : نصفها لعمار، والنصف الآخر بين عبد الله وعثمان) انتهى . قال مُخَرّجُه (٢٣٣/٨): (أخرجه ابن سعد (١٨٢/٣): أخبرنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: (قرىء علينا كتاب عمر بن الخطاب: أما بعد فإني بعثت إليكم عمار بن ياسر أميراً وابن مسعود معلماً ووزيراً، وقد جعلت ابن مسعود على بيت مالكم، وإنهما لمن النجباء من أصحاب محمد من أهل بدر، فاسمعوا لهما وأطيعوا واقتدوا بهما. وقد آثرتكم بابن أم عبد على نفسي، وبعثت عثمان بن حنيف على السواد، ورزقتهم كل يوم شاة، فاجعل شطرها وبطنها لعمار، والشطر الثاني بين هؤلاء الثلاثة). وإسناده ضعيف ... إلخ). انتهى. قال مُقَيِّدُه : أقرب مما ذكره المخرج ما أخرجه عبد الرزاق: (١٠٠/٦)، و(٣٣٣/١٠) قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن أبي مجلز أن عمر بن الخطاب بعث عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وعثمان بن حنيف إلى الكوفة فجعل عماراً على الصلاة والقتال، وجعل عبد الله على القضاء وبيت المال، وجعل عثمان بن حنيف على مساحة الأرض . ٢٠٣ وجعل لهم كل يوم شاة، نصفها وسواقطها لعمار، وربعها لابن مسعود، وربعها لابن حنيف . ورواه أبو عبيد في ((الأموال)): (ص٦٨)، ومن طريقه ابن حزم في ((المحلى)): (١١٦/٦) قال: ثنا الأنصاري محمد بن عبد الله قال أبو عبيد ولا أعلم إسماعيل بن إبراهيم إلا قد حدثناه أيضاً عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به . وروى أبو يوسف في ((الخراج)): (ص٢٠، ط. بولاق) نحوه عن سعید بن أبي عروبة به. ٠ ٢٠٤ قال المصنف (٢ / ٤٥٩): (وتحاكم عمر وأبي إلى زيد بن ثابت، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم، ولم يكن أحد منهما قاضياً) اهـ. قال مُخَّجُه (٢٣٨/٨ -٢٣٩): (أما التحاكم إلى زيد فأخرجه البيهقي: ١٤٥/١٠ من طريق محمد ابن الجهم السمري، ثنا يعلى بن عبيد عن إسماعيل عن عامر قال ... إلخ. ثم قال: ومحمد بن الجهم لم أعرفه)(١). ثم قال: (وأما التحاكم إلى جبير بن مطعم فلم أقف عليه) اهـ. قال مُقَيِّدُه : أما التحاكم إلى زيد فقد أخرجه علي بن الجعد في ((مسنده)): (رقم ١٨٠٢)، ومن طريقه البيهقي: (١٤٤/١٠)، ووكيع بن خلف في ((أخبار القضاة)): (١٠٨/١) من طريق شعبة عن سيار قال: سمعت الشعبي قال: كان بين عمر وأبي خصومة فقال عمر: اجعل بيني وبينك (١) هو محمد بن الجهم بن هارون بن عبد الله السِّمَّري سمع يعلى بن عبيد وعنه أبو بكر الشافعي. قال الدارقطني: ثقة صدوق، وفي ((سؤالات الحاكم)): صدوق. وقال عبد الله بن أحمد: صدوق، ما أعلم إلا خيراً. ((سؤالات الحاكم)): (ص١٣٦)، ((تاريخ بغداد)): (١٦١/٢)، ((معجم الشعراء)): (ص٤٥٠، ط. القدسي)، ((الإِكمال لابن ماكولا)): (٥٢٩/٤)، و((المحمدون من الشعراء)): (٢٠٩/١). أفاد بهذه الحاشية الأخ عبد الله البراك. ٢٠٥ رجلاً، فجعلا بينهما زيداً. تابعه هشيم عن سيار، رواه سعيد بن منصور(١)، ومن طريقه البيهقي: (١٣٦/١٠) عنه به، ورواه وكيع في ((أخبار القضاة)) عن عبدالله ابن أحمد عن أبيه به . قلت: وهذا صحيح عن الشعبي، والطريق إليه صحيحة، والطريق التي ذكرها المخرج أخرجها وكيع في ((مصنفه)) ومن طريقه ابن حزم في ((المحلى)): (٣٨١/٩)، قال وكيع: نا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي ... فذكره. وإسناده صحيح أيضاً إلى الشعبي. وأما التحاكم إلى جبير بن مطعم فقد وقفت عليه. رواه البيهقي في البيوع من ((السنن الكبرى)): (٢٦٨/٥) قال: أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحسن: أنا عبد الله - وفي نسخة عبيد الله - بن محمد بن أحمد: أنا عثمان بن أحمد: ثنا أبو قلابة: ثنا عبيد الله بن عبد المجيد: ثنا رباح بن أبي معروف عن ابن أبي مليكة أن عثمان ابتاع من طلحة بن عبيد الله أرضاً بالمدينة ناقله بأرض له بالكوفة، فلما تباينا ندم عثمان، ثم قال: بايعتك ما لم أره، فقال طلحة: إنما النظر لي إنما ابتعت مغيباً، وأما أنت فقد رأيت ما ابتعت، فجعلا بينهما حكماً، فحكما جبير بن مطعم ... الحديث. قلت: إسناده لين، وتحسينه قريب . (١) ساق الخبر بإسناد سعيد في ((سننه)): الموفق في ((المغني)): (٨٠/٩) قال سعيد: ثنا هشيم ثنا سيَّار ثنا الشعبي قال: فذكره مطولاً وفيه قصة. ٢٠٦ قال المصنف (٤٦١/٢) : (روى إبراهيم التيمي أن علياً رضي الله عنه حاكم يهودياً إلى شريح فقام شريح من مجلسه، وأجلس علياً فيه، فقال علي رضي الله عنه: لو كان خصمي مسلماً لجلست معه بين يديك، ولكني سمعت رسول الله وَ لا يقول: ((لا تساووهم في المجالس)».) انتهى. قال مُخَّجُه (٢٤٢/٨ -٢٤٣): (ضعيف. أخرجه أبو أحمد الحاكم في ((الكنى)) في ترجمة أبي سُمَير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي به مطولاً، وقال: منكر. وأورده ابن الجوزي في ((العلل)) من هذا الوجه، وقال: لا يصح، تفرد به أبو سمیر. كذا في ((التلخيص)): (١٩٣/٤) ... إلخ). قال مُقَيّدُه : اعتماد المخرج على التلخيص في التخريج يشير إلى أنه لم يقف على إسناده. وقد وقفت عليه: أخرجه ابن القاص في ((أدب القاضي)): (١/ ١٦٧ - ١٦٨)، وأبو نعيم الأصبهاني في ((حلية الأولياء)): (١٣٩/٤ - ١٤٠)، وأبو أحمد الحاكم في ((الكنى)): (٢٣٠/١ - الأزهرية) وغيرهم من طريق أبي سُمَيْرٍ حكيم بن خِذَام حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي به . ٢٠٧ وأبو سُمَير ضعيف، طالع ((ميزان الاعتدال)): (٥٨٥/١)، و((لسان الميزان)): (٢/ ٣٤٢ -٣٤٣)، والقصة مسوقة في ترجمته هناك. وقال أبو نعيم في «الحلية)) : (غریب من حديث الأعمش عن إبراهیم، تفرد به حکیم) انتهى. قلت: ومثله لا يحتمل تفرده، فهو منکر. تنبيه: قد أعل المخرج الخبر بعلتين فذكر الأولى وهي الإرسال، ثم قال : (والأخرى: أبو سمير حكيم بن حزام كما في الكنى للدولابي قال في ((الميزان)): قال أبو حاتم: متروك الحديث، وقال البخاري: منكر الحدیث ... إلخ) انتھی. قال مقيده: تحرف اسم والد حكيم في ((الكنى))، و((الميزان)) في المطبوعتين اللتين نقل عنهما المخرج، وتبعهما المخرج في نقل ما في المطبوعتين، وحكيم هو ابن خِذَام بخاء ثم ذال معجمتين وليس ابن حزام. طالع: ((المؤتلف والمختلف)) للدارقطني: (٨٩٨/٢) وغيره من كتب المتشابه والمؤتلف والمختلف، وقد ضبط على الصحة في طبعة الحلبي للميزان، وأبو سُمَير مصغر بضم أوله وفتح ثانيه . ٢٠٨ قال المصنف (٢/ ٤٦٢): (قال شريح: شرط عليَّ عمر حين ولاني القضاء أن لا أبيع ولا أبتاع، ولا أرتشي، ولا أقضي وأنا غضبان) انتهى. قال مُخَرَّجُه (٢٥٠/٨): (لم أقف علیه الآن) انتهى. وكذلك قال الحافظ ابن حجر في ((التلخيص)): (١٩٥/٤): (لم أجده). قال مُقَيِّدُه : روى وكيع في ((أخبار القضاة)): (١٩٠/٢) نحوه، قال: أخبرني عبد الله بن الحسن المؤدب عن النميري عن حاتم بن قبيصة المهلبي عن شیخ من كنانة قال : قال عمر لشريح حين استقضاه: لا تشار ولا تضار ولا تشتر ولا تبع ولا ترتش . قلت: هذا منقطع ضعيف. وروى عبد الرزاق في ((المصنف)): (٣٠٠/٨) قال: أخبرني محمد ابن عبيد الله عن أبي حريز - كان بسجستان - قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري : لا تبيعن ولا تبتاعن ولا تشارن ولا تضارن ولا ترتش في الحكم، ولا تحكم بين اثنين وأنت غضبان . ٢٠٩ الفهرس الحدیث والأثر الصفحة النبي ◌َ ﴾ اغتسل من جفنة ٩ * توضأ من مزادة مشركة - يعني النبي مثلا - ١١ * توضأ عمر - رضي الله عنه - من جرة نصرانية ١٢ رُوي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتاً ١٣- ومن حديث أبي أيوب ... : من مس فرجه فليتوضأ ١٥ * لقول ابن عباس: من نفخ في صلاته فقد تكلم ١٦ روى الأثرم عن ابن مسعود أنه كان يقنت في الوتر ١٧ وصلاها سناً کما في حديث جابر ١٩ * كان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة ٢١ كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج ٢٢ قال ابن مسعود: لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود ٢٣ وقال ابن عباس: لا يؤمن الغلام حتى يحتلم ٢٣ رُوي عن عمر أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج ..... ٢٤ قال ابن جريج: قلت لعطاء: أكان بأمر النبي ◌َل ◌َ؟ - يعني التجميع بالمدينة - ٢٦ عن علي - رضي الله عنه - أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق ٢٧ ٢٨ قول ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في جماعة ٢٩ وروى الطبراني ... أن سليمان - عليه السلام - خرج هو وأصحابه يستسقون. * * قول ابن عمر: لا یغسل موتاکم إلا المأمونون ٣١ قال حذيفة: وجهوني إلى القبلة . * ٣٢ ........ ....... ٣٣ وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل ............ ٢١٠ * الحديث والأثر الصفحة روى الأثرم .. عن سفيان .. أنه كتب إلى عمر .. أن قبله حيطاناً فيها من * ٣٤ الفرسك ....... حديث ابن عمر: القبالات ربا ٣٥ * وعن ابن عباس: إياكم والربا، ألا وهي القبالات ٣٦ لأن عمر کان له سیف فیه سبائك من ذهب ٣٧ * عن أنس أنه كان يحرم من العقيق ٣٨ * وعنه: هو من صید البحر لا جزاء فیه ٣٩ * قال ابن المنذر: قال ابن عباس: هو من صيد البحر ٤٠ * ((وفي الغزال شاة)) قضى بها عمر وعلي ٤٢ وفي الحمام - وهو كل ما عب الماء وهدر -... شاة ٤٣ ٤٥ * ورُوي عن ابن عباس وجابر ...: في الحجلة والقطاة والحبارى شاة شاة * * لأنه صلى الله عليه وسلم والى بينه - يعني بين السعي - ٤٦ * عن أبي الدرداء مرفوعاً: ((الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة» ٤٨ * وللبخاري ... : ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه ٥٠ * ولا يعطي الجازر بأجرته منها شيئاً ... ولمفهوم حديث: ((لا تعط ... )) ٥١ ولا يصح بيع مسترق منهم الكافر ... لما رُوي أن عمر ٥٢ ٥٣ وبارز البراء مرزبان الزارة فقتله، فبلغ سواره عن ابن عمر: أن رسول الله وَ﴾ أسهم يوم خيبر . ٥٤ * * لحديث ابن الأقمر: أغارت الخيل على الشام ... فقال عمر ٥٦ ٥٨ * وعن أزهر بن عبد الله: أن عمر كتب إلى أبي عبيدة .. . أن أسهم للفرس . ٦٠ وقال تميم بن فرع: كنت في الجيش الذين فتحوا الإسكندرية ... فلم * يقسم لي عمرو شيئاً ٦١ وخبر: أسهم أبو موسى يوم غزوة تستر لنسوة معه على الرضخ * ٦٢ ٢١١ ....... وعن مكحول: أن النبي - أعطى الفرس العربي سهمين ٤٧ قالت عائشة: إذا طافت المرأة ... ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة الحديث والأثر الصفحة ٦٣ رُوي أنه قيل لعمر أن راهباً يشتم رسول الله وسلم فقال: لو سمعته لقتلته ...... * خبر أسلم: أن عمر - رضي الله عنه - كتب ...: أن لا تضربوا الجزية على * النساء ..... ٦٤ لما رُوي عن عمر أنه قال: لا جزية على مملوك * * قال أحمد: قد رُوي عن عمر أنه قال: إن أخذها في كنفه ثم أسلم ردها ٦٦ ٦٧ روى الأحنف بن قيس : أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وروى أسلم أن أهل الجزية ... قالوا: إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا * لما روی إسماعيل بن عياش : كتب أهل الجزيرة ... إنا شرطنا على . ٧٠ وعن ابن عباس: أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه . * ٧٢ * وأمر عمر بجز نواصي أهل الذمة، وأن يشدوا المناطق ٧٤ لأن عمر أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية ... قبل استبرائها * وقال ابن عمر: إن من الربا أبواباً لا تخفی ٧٧ قال الشعبي : إنما كره ابن مسعود السلف في الحيوان * وعن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يبايع إلى العطاء ٧٨ ٧٩ ثبت عن ابن عباس قال: إذا أسلمت في شيء إلى أجل ... ولا تربح مرتين رُوي أن ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم ٨٠ ٨١ ورُوي عن علي أنه سُئل عن مثل ذلك فلم ير به بأساً ٨٢ * رُوي أن علياً وَكَّل عقيلاً عند أبي بكر وقال * ٨٣ ووكّل - يعني علياً - عبد الله بن جعفر ... وقال: إن للخصومة قحماً ٨٤ ٨٥ * إن قال: بع هذا بعشرة ... لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأساً ٨٦ نقل أن النبي ◌َ ◌ّل# قال: ((من أخذ شيئاً فهو له)) رُوي أن عمر قضى في طفلة ماتت من الختان بديتها ٨٨ ٨٩ مر النبي ◌ُّل بقوم يرفعون حجراً ليعلموا الشديد منهم * عن سلمى بنت كعب قالت: وجدت خاتماً من ذهب ... فسألت عائشة .. ٩١ ٢١٢ ٦٥ ٦٩ * أنفسنا ٧٦ الحديث والأثر الصفحة لقول عمر لرجل وجد بعيراً: أرسله حيث وجدته * ٩٣ * لحديث: في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها ٩٤ * روى الخلال ... أن حفصة ابتاعت حلياً ... فكانت لا تخرج زكاته ٩٦ ٩٨ لما روي أن صفية بنت حيي زوج النبي ◌ُّل وقفت على أخ لها يهودي * احتج أحمد بما رُوي ... أن في صدقة رسول الله * أن يأكل أهلها منها ١٠٠ * لحديث: المستغزر يثاب من هبة ١٠١ رُوي عن علي وابن مسعود ...: الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة ١٠٢ * عن ابن عباس مرفوعاً: سووا بين أولادكم ١٠٤ لقول الله: «إن الله تصدق علیکم عند وفاتکم بثلث أموالكم)) ١٠٥ رُوي عن أبي عبيدة أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر ١٠٦ رُوي أن ابن مسعود کتب في وصيته أن مرجع وصيتي ١٠٨ رُوي أنه ټ أُتي بخنثى من الأنصار فقال: ورثوه من أول ما یبول منه ١١٠ * قال الشعبي : وقع الطاعون بالشام عام عمواس ... فكتب عمر أن ورثوا ١١١ * لأنه سي﴾ لم يأخذ من تركة المنافقين شيئاً ولا جعله فيئاً ١١٤ وروی عروة أن عثمان قال لعبد الرحمن: لئن مت لأورثنها منك ١١٥ * روى سعيد بن الحسن مرفوعاً: الميراث للعصبة ١١٦ عن إبراهيم قال: اختصم على والزبير في مولى صفية ... فقضى عمر .... * ١١٧ وعن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده أنه أعتق غلاماً له عن دبر وكاتبه ١١٨ قال عمر: أبعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن، ولحومكم ولحومهن بعتموهن ١١٩ * روى سعيد ... خطب علي - رضي الله عنه - الناس فقال: شاورني عمر في أمهات الأولاد ١٢٠ لأمره ێ بالكشف عن مؤتزر بني قريظة * ١٢١ وعن عثمان أنه أتي بغلام قد سرق فقال: انظروا إلى مؤتزره * ١٢٣ ٢١٣ * ....... حديث عبد الله بن أرقم ... أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث ١١٢ الحدیث والأثر الصفحة * رُوي آن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير، فاختصموا إلی زید ١٢٤ روى الأثرم أن قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير حين نفست، فقيل له ١٢٥ * لقول علي: إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى ١٢٧ ١٢٨ رُوي أن رجلاً من العرب ترك ابنته عند عمر وقال: إذا وجدت كفءاً فزوجه * قال ابن مسعود لأخته: أنشدك بالله ألا تنكحي إلا مسلماً ١٢٩ رُوي عن عمر وعلي أنهما رخصا فيها إذا لم تكن في حجره * وجاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمر طلق امرأته ثلاثاً ١٣١ ١٣٢ ١٣٠ روی أبو عبيد ... أن ابن سند تزوج امرأة وهو خصي، فقال له عمر ١٣٤ فإن عمر کتب أن فرقوا بین کل ذي رحم من المجوس ١٣٥ * ولم یصحح الإمام أحمد حدیث أكلهټ بكفه كلها وعن سمرة بن جندب أنه قيل له: إن ابنك بات البارحة بشماً ١٣٦ ....... ١٣٧ حديث: من صنع إليكم معروفاً فكافئوه * وروى الشعبي أن كعب بن سور كان جالساً عند عمر ... فجاءت امرأة * ... فقال لکعب: اقض بينهما ١٣٨ ١٤٠ وعن علي في رجل جعل أمر امرأته بيدها، قال: هو لها حتى تنكل وقال ابن عباس: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، فهي طالق ١٤١ روى أبو بكر في ((الشافي)) ...: طلق رجل امرأته علانية وراجعها سراً ١٤٣ * روى الأثرم ... عن عائشة بنت طلحة أنها قالت: إن تزوجت مصعب بن * الزبير . ١٤٥ روى أحمد ...: جاءت امرأة ... بنصف وسق شعير فقال رسول الله ولو للمظاهر: أطعم هذا ١٤٧ روى الجوزجاني عن ابن عباس في خبر المتلاعنين، ثم أمر به ... ووعظه .. ١٤٨ عن أبي بن كعب، قلت: يا رسول الله وَله، وأولات الأحمال ... فقال: .... ((هي للمطلقة ثلاثاً، وللمتوفى عنها)) ١٥٠ قد رُوي أن علياً قال: إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب - يعني ٢١٤ الحديث والأثر الصفحة الزوج الثاني - ١٥١ وعن سعيد بن المسيب قال: تُوُفِّيَ أزواج نساؤهم حاجات أو معتمرات، فردهن عمر ١٥٢ لأن عمر - رضى الله عنه - أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية ... قبل استبرائها ١٥٣ قال أحمد: ألا تسمع قول ابن مسعود: إن النطفة أربعون يوماً ١٥٤ * قد قضى أبو بكر على عمر - رضي الله عنهما - أن يدفع ابنه إلى جدته ١٥٥ رُوي عن عمر أنه كان يوماً يتغدى إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ * بالدم ١٥٧ لأن الحسن - رضي الله عنه - قتل ابن ملجم وفي الورثة صغار فلم ينكر * ١٥٨ رُوي عن علي - رضي الله عنه - في مسألة القارصة والقامصة والواقصة ١٦٠ رُوي أن عمر بعث إلى امرأة مغيبة كان رجل يدخل عليها ١٦٣ روى ابن أبي نجيح أن امرأة وطئت في الطواف، فقضى عثمان فيها ١٦٢ عن ابن عمر أنه قال: من قتل في الحرم ... فعليه دية وثلث ١٦٤ رُوي أن عثمان قضی به - يعني بثلث الدية - فيمن ضرب إنساناً حتى أحدث ١٦٥ * قال مكحول: قضى رسول الله وم لي في الموضحة بخمس من الإبل ١٦٦ * رُوي عن علي وزيد بن ثابت: في الشعر الدية ١٦٧ رُوي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قضى في الدية أن لا تحمل منها العاقلة * شيئاً حتى تبلغ ١٦٩ رُوي عن عمر وعلي أنهما قالا: لا حد إلا على من علمه ١٧٠ * وقال ◌َيّ في سارق أتي به: اذهبوا به فاقطعوه ١٧٢ عن علي وابن عباس : إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل ١٧٥ * ثبت عن عمر أنه قال: لا حد إلا على من علمه ١٧٦ عن ابن عمر في العصير: اشربه ما لم يأخذه شيطانه ١٧٧ روى سعيد بن المسيب عن عمر في أمة بين رجلين وطئها أحدهما يُجلد ١٧٨ ٢١٥ الحدیث والأثر الصفحة لقول عائشة - رضي الله عنها -: سارق أمواتنا کسارق أحيائنا ١٧٩ * وعن سعيد المقبري قال: حضرت علي بن أبي طالب أتي برجل مقطوع . قد سرق ١٨٠ ١٨١ وحكي عن ابن عمر أنها نزلت في المرتدین * روى أبو داود ... : وادع رسول الله أبا برزة الأسلمي فجاء ناس يريدون الإسلام ...... ١٨٢ لأن علي - رضي الله عنه - قال: إياكم وصاحب البرنس - يعني محمد بن طلحة السجاد- ١٨٤ لقول مروان: صرخ صارخ لعلي يوم الجمل: لا يقتلن مدبر ١٨٥ لأن علیاً - رضي الله عنه-أسلم وهو ابن ثمان سنين ١٨٨ وقال أبو سعيد: کنا ... لأن يهدي إلى أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة ١٨٩ كره النبي ◌َّلّ أكل الغدة ١٩١ * ١٩٣ لقول أبي زينب التميمي: سافرت مع أنس ... فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون * قال ابن عباس: إن كان عليه حائط فهو حریم فلا تأكل ١٩٤ رُوي عن عمر أنه نادى إن النحر في اللبة أو الحلق لمن قدر ١٩٥ قال ابن عباس في ذئب عدا على شاة فوضع قصبها بالأرض فأدركها فذبحها ١٩٧ لقول ابن عباس: إذا أكل الكلب فلا تأكل، وإن أكل الصقر فكل ١٩٨ وفي الحديث: ثم يخرج إلى بيت من بيوت الله ٢٠٠ وروى سعيد أن عائشة اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعد ما مات ٢٠١ من نذر صلاة في المسجد الأقصى يجزئه في المسجد الحرام ومسجد النبي ۵﴾ لحديث جابر ٢٠٢ · بعث عمر إلى الكوفة عمار بن ياسر والياً وابن مسعود قاضياً ٢٠٣ * وتحكام عمر وأبي إلى زيد بن ثابت، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير ٢٠٥ ٢٠٧ روی إبراهيم التيمي أن علياً - رضي الله عنه - حاكم يهودياً إلى شريح * قال شريح: شرط عليَّ عمر حين ولاني القضاء أن لا أبيع ٢٠٩ ٢١٦