Indexed OCR Text

Pages 581-600

(المجروحين)): (١٥٨/٢) وقال: (منكر الحديث جداً، يأتي عن الثقات
بما ليس من حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به بحال) انتهى.
وتوبع عبد المنعم عليه عن العمري، تابعه علي بن الحسن بن
يَعْمَر أخرجه ابن عدي في ((الكامل)): (١٠٩/٥) لكن علي بن
الحسن منكر الحديث أيضاً.
وأما حديث أبي:
فقد جاء موقوفاً عنه أخرجه البيهقي في ((الكبرى)): (١٧٣/١٠)
من طريق عباد بن يعقوب عن إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن
محمد عن أبيه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قضى باليمين مع
الشاهد - يعني في الأموال - وقضى بذلك علي رضي الله عنه
بالكوفة. قال: وقضى بذلك أبي بن كعب على عهد عمر رضي الله
عنهما.
وأخرجه البيهقي أيضاً من طريق إبراهيم بن أبي حبيبة عن داوود
بن الحصين عن أبي جعفر محمد بن علي أن أبي بن كعب قضى
باليمين مع الشاهد.
وإسناده ضعيف، أبو جعفر لم يدرك أبي بن كعب، وإبراهيم بن
أبي یحیی وابن أبي حبيبة لا يحتج بهما.
وأما حديث زيد بن ثابت:
أخرجه أبو عوانة في ((الصحيح)): (٥٧/٤) والبيهقي في
((الكبرى)): (١٧٢/١٠) والطحاوي: (١٤٤/٤ -ط.الأنوار) ومن
٥٨١

طريقه ابن عبد البر في ((التمهيد)): (١٤٥/٢) والطبراني في ((الكبير)):
(١٥٠/٥) وأبو نعيم: في ((الحلية)) (٣٢٧،٣٢٦/٨) وابن عدي في
((الكامل)): (٢٢١/٣) كلهم من طريق عبد الله بن وهب قال:
حدثني عثمان بن الحكم عن زهير بن محمد عن سهيل بن أبي
صالح عن أبيه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قضى رسول
اللّه صلى اللّه عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد.
وعثمان بن الحكم ليس بالقوي، وزهير بن محمد في حفظه
ضعف، والصواب في حديث سهيل هذا عن أبيه عن أبي هريرة
رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورجح هذا
جماعة من الحفاظ .
٥٨٢

قال المصنف (٤٦٦/٢):
(قال البخاري: وكان ابن عباس مع أمه من المستضعفين ولم
یکن مع أبیه علی دین قومه) انتھی.
علقه البخاري كما ذكره المصنّف في ((الصحيح)): (٩٦/٢-
ط.العامرة) (كتاب الجنائز/ باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى
عليه). ووصله بعده في الباب نفسه: (٤٥٥/١) والبيهقي في
((الكبرى)): (١٣/٩) والطبراني في ((المعجم الكبير)): (١١/
١٢٢،١٢١) وغيرهم من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان، وأمي من النساء.
٥٨٣

الفهرست
٥٨٥

الفهرست
المقدمة
٧
حديث: ((كل أمر ذي بالٍ لا يبدأ فيه ببسم الله ... ))
٩
كتاب الطهارة
١١
حديث: ((عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان))
١٣
أن عائشة لينت السواك للنبي ﴾.
١٥
أن ابن عمر كان يفعله إذا حج أو اعتمر، أخذ القبضة
١٦
روي عن ابن عباس أنه لا حج له ولا صلاة - من لم يختتن-
١٧
قوله عَُّله: ((أسبغ الوضوء))
١٩
قول ابن عمر: الإسباغ الإنقاء
٢٢
روي عن أحمد: ما أحب أن يعينني على وضوئي أحد لأن ذلك يروى
عن عمر
٢٣
ويجب مسح أكثر أعلى الخف فيضع يده على مقدمه، .. لحديث المغيرة
٢٥
روى الأثرم عن ابن عمر أنه خرج بابهامه قرحة
٢٦
قول ابن عباس في الدم: إذا كان فاحشاً فعليه الإعادة
٢٧
قال ابن مسعود: القبلة من اللمس .
٢٨
أن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء
٣٠
روى سعيد بن منصور والأثرم عن عطاء: رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله
٣٢
روى أبو داود والنسائي عن أم عمارة أن النبي عَ ◌ّهِ توضأ
٣٢
روى عن ابن عباس أنه دخل حماماً كان بالجحفة
٣٥
عن أبي ذر: نعم البيت الحمام
٣٦
روى ابن أبي شيبة عن علي وابن عمر: بئس البيت الحمام
٣٧
أن ابن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن
٣٨
٥٨٧

أن الله تعالى غفر لبغي بسقي كلب
٤٠
قال ابن عباس: الصعيد تراب الحرث
٤١
وخروج الوقت من مبطلات التيمم، روي ذلك عن علي وابن عمر
٤٣
قول علي: يتلوم الجنب ما بينه وبين آخر الوقت
٤٤
يعفى في الصلاة عن يسير من الدم روي عن ابن عباس وأبي هريرة
٤٥
روي عن عمر وعلي، وقال ابن مسعود: كنا لا نتوضأ من موطئ
٤٧
روي عن علي أن امرأة جاءت وقد طلقها زوجها
٥١
قال ابن عباس: ما رأت الدم البحر
٥٣
كتاب الصلاة
٥٥
فأما النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة، قاله ابن عمر وأنس
٥٧
قال البخاري في ((صحيحه)): وتكلم سليمان بن صرد في أذانه
٥٨
قال الحسن العبدي: رأيت أبا زيد صاحب رسول الله يؤذن قاعداً
٥٩
قال ابن عباس: دلوكها إذا فاء الفيء
٦
قال عمر: الصلاة لها وقت شرطها الله لا تصح إلا به
٦٢
قال ابن عبدالبر: صح عن النبي عَّه وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون
٦٣
أو نسيها - النجاسة - وهو يصلي ثم علم لا تفسد، وهو قول ابن عمر
٧١
والحِجْر منها - الكعبة - لحديث عائشة
٧٢
أن معاوية لما طعن صلوا وحدانا
٧٤
٠٠ ٧٥
قال البخاري في «صحيحه)): قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة
قال إبراهيم: كانوا يصلون في المساتق والبرانس
٧٦٠
تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة للركوع نقل عن زيد وابن عمر ... ٧٧
قال ابن المنذر: جاء عن النبي عَّ أنه كان يقول قبل القراءة: (أعوذ بالله .. )) .. ٧٩
٨١٠
أن عمر كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف .
قوله عَّبله: ((واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة))
٨٢
٥٨٨

٨٤
قال الزهري: كان آخر الأمرين السجود قبل السلام
قال إبراهيم التيمي: كنت أقرأ على أبي وهو يمشي
.٨٥
ولا تنعقد الجماعة بالمميّز في الفرض؛ لأن ذلك يروى عن ابن مسعود
وابن عباس
٨٦
وتسن الجماعة للنساء منفردات عن الرجال لفعل عائشة وأم سلمة
٨٧
أن عائشة قالت لنساء كن يصلين في حجرتها: لا تصلين بصلاة الإمام
٩
٠
أن أبا هريرة: صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام
٩١
تصح الصلاة على الرّاحِلة ممن يتأذى بنحو مطر ووَحْل، فعله أنس
٩٤
قال إبراهيم: كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك
٩٥
ابن عمر لا يكبر إذا صلى وحده
٩٦
قيل لأحمد: بأي شيء تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة
إلى آخر أيام التشريق
٩٧
يرويه - أي قول: ((تقبل الله منا ومنك)) - أهل الشام عن أبي أمامة
٩٩
التعريف في الأمصار، فعله ابن عباس وعمرو بن حريث من الصحابة
١٠١
کتاب الجنائز
١٠٣
أن ابن الزبير قتل وصلي عليه
١٠٥
صلى المسلمون على عمر وعلي وهما شهيدان
١٠٦
فعلته أسماء بابنها - يعني غسل وتكفين أجزاء الميت المقطوعة -
١٠٨
قال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون اللّبن، ويكرهون الخشب
١١٠
روى أحمد: أن النبي عَّهِ رأى رجلاً قد اتكأ على قبر
١١٢
کتاب الزكاة
١١٧
قال ابن المنذر: وهذا قول ابن عمر وجابر - يعني عدم وجوب الزكاة
على الرقيق
١١٩
٥٨٩

وتجب الزكاة فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة، روي ذلك
عن علي
١٢١
من له دين على مليء زكاه إذا قبضه لما مضى، به قال علي
١٢٣
قال عثمان وابن عمر: عليه إخراج الزكاة في الحال، وإن لم يقبضه
١٢٤
وقد روى موسى بن طلحة: أن معاذاً لم يأخذ من الخضروات صدقة
١٢٦
يرى الخرص عمر وسهل بن أبي حثمة
١٢٧
.١٢٩
قال الإمام أحمد: خمسة من أصحاب النبي يقولون: ليس في الحلي زكاة
.. ١٣٥
لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب وعثمان بن حنيف كان في سيفه
لا نعلم فيه خلافاً - أي صرف الزكاة لغير الأصناف الثمانية - إلّا ما روي
عن أنس والحسن
١٣٧
كتاب الصوم
١٣٩
١٤١
قال ابن عباس في المؤلفة قلوبهم: هم قوم كانوا يأتون رسول الله عد اله
وهو قول عمر وابنه وعمرو بن العاص ... ،- يعني صوم يوم الشك احتياطاً -
١٤٢
حديث: ((يدع طعامه وشرابه من أجلي))
١٤٦
ويجب عليها - أي الحامل والمرضع - القضاء لأنهما يطيقانه، قال الإمام أحمد:
أذهب إلى حديث أبي هريرة .
١٤٧
حديث: ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث))
١٤٨
وهو قول علي وابن عباس وأبي هريرة ... ، - يعني الفطر من الحجامة -
١٤٩
ورخصت فيه عائشة ، - يعني مضغ العلك للصائم -
١٥٣
لا يفطر إن فعل شيئاً من المفطرات ناسياً أو مكرهاً .. ، به قال علي و
١٥٤
كتاب الحج
١٥٥
لا يبطل الحج بالجماع بل يلزمه إتمامه والقضاء، روي عن عمر وعلي و
٠ ١٥٧
الأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس، - يعني عدم فساد الحج ياتيان -
١٦٠٠
٥٩٠

التمتع أفضل، روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر
١٦١
ويباح للمحرم تغطية وجهه، روي عن عثمان وزيد وابن الزبير
١٦٣
روي عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم - يعني غسل المحرم رأسه -
١٦٥
قوله تعالى: ﴿فلا رفث﴾. قال ابن عباس: الرفث الجماع
١٦٧
إن عدمه أو ثمنه - الدم - صام ثلاثة أيام في الحج
١٦٩
النعامة فيها بدنة، قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية
١٧١٠
وفي الضب جدي له نصف سنة، قضى به عمر وأربد
١٧٢
قوله تعالى: ﴿فما استيسر من الهدي﴾ قال ابن عباس: شاة
١٧٣
يستحب لمن لا شعر له إمرار الموسى على رأسه، روي عن ابن عمر
١٧٤
قوله تعالى: ﴿فاذكروا اسم الله عليها صواف﴾ أي: قياماً، حكاه البخاري عن
ابن عباس
١٧٦
قال الإمام أحمد: أيام النحر ثلاثة عن خمسة من أصحاب رسول الله عَ ليه
١٧٧٠
تقسم الأضحية بينهم أثلاثاً وهو قول ابن عمر وابن مسعود
١٨٢
ابن عمر يقول: شاة شاة - أي العقيقة عن الذكر والأنثى -
١٨٤
کتاب الجهاد
١٨٥
قوله تعالى: ﴿وما كان المؤمنون لينفروا كافة﴾ قال ابن عباس: ناسخة لقوله
﴿انفروا خفافاً وثقالاً﴾
١٨٧
يروى عن النبي عٍَّ أنه قال: ((تمام الرباط ... ))
١٨٨
كتاب البيوع:
١٨٩
قول سعيد بن المسيب: إن الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة
١٩١
حديث: ((إنما البيع عن تراض))
١٩٢
وأما النداء الأول فزاده عثمان رضي الله عنه
١٩٣
كره بيعها - المصاحف - ابن عمر وابن عباس وأبو موسى
١٩٤
٥٩١

یروی الخیار في البيع عن عمر وابنه وابن عباس
.١٩٦
وعنه القول قول البائع مع يمينه على البت، قضى به عثمان
٢٠١
ويصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه، ويكون صرفاً بعين وذمة
ومنع منه ابن عباس
٢٠٢
روى سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في
إحدی الزندین إذا کسرا
٢٠٣
يجوز لمشتري الثمرة بيعها في شجرها، روي ذلك عن الزبير وكرهه ابن عباس
٢٠٤
قال ابن المنذر: وممن روينا عنه ذلك - جواز السلم في الحيوان - ابن مسعود
وابن عباس
٢٠٦
روى الأثرم: أن أنساً كاتب عبداً له على مال
٢٠٩
روي عن ابن عمر أنه قال: لا يصح ذلك
٢١١
ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه، رويت كراهته عن علي و
٢١٢
قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى﴾ إلى قوله:
٢١٥
﴿فرهان مقبوضة﴾ روي عن ابن عباس وابن عمر: أن المراد به السلم
٢١٦
الرهن أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا لتفريطه، روي عن علي
قضاء علي وأبي قتادة عن الميت
٢١٨
كرهه ابن عمر وقال: نهى عمر أن تباع العين بالدين
٢٢٠
إن صالح عن المؤجل ببعضه حالاً، روي عن ابن عباس
٢٢١
وأنكر كراء المزارع زيد بن ثابت وغيره عليه - على رافع -
٢٢٢
كتاب الشركة
٢٢٥
يروى تضمينه - الأجير المشترك - عن عمر وعلي
٢٢٧٠
روى أحمد في ((المسند) عن علي أنه كان يضمن الأجراء
٢٢٨
كتاب العارية
٢٢٩
٥٩٢

٢٣١
قال تعالى: ﴿ويمنعون الماعون﴾ قال ابن عباس وابن مسعود: العواري
إذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة، به قال ابن عباس و
٢٣٣
کتاب الغصب
٢٣٥
لا شفعة للجار، به قضى عثمان
٢٣٧
أن النبي عَ ◌ّ جعل رد الآبق إذا جاء به
٢٣٩
إن رده من خارج المصر فله أربعون درهماً وإن رده من المصر فله دينار، لأنه
يروى عن ابن مسعود
٢٤١
الأفضل مع ذلك تركها - يعني الضالة - روي عن ابن عباس وابن عمر
٢٤٣
يلزم التعريف مدة حول، روي عن عمر وعلي وابن عباس
٢٤٦
کتاب الوقف
٢٤٩
روي أن عمر كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال
٢٥١
وهي - العمرى والرقبى - لازمة لا تعود إلى الأول وهو قول جابر و
٢٥٣
سئل القاسم عنها - العمرى - فقال: ما أدركت الناس إلا
٢٥٩
قال المروذي: اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن الهبة
٢٦٠
تلزم - الهبة - بالعقد لأنه يروى عن علي وابن مسعود
٢٦٣
قال عطاء: ما كانوا يستحبون التسوية بينهم
٢٦٥
کتاب الوصايا
٢٦٧
قال الله تعالى: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت .. ﴾ قال ابن عمر
٢٦٨
وابن عباس
عن إبراهيم: كانوا يقولون: صاحب الربع أفضل
٢٧٢
تصح الوصية ممن لا وارث له بجميع ماله، روي عن ابن مسعود
٢٧٣
كتاب الفرائض
٢٧٥
٥٩٣

٢٧٧
قرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص: ﴿وله أخ أو أخت من أم﴾
وبالعمريتين لقضاء عمر بذلك وتبعه عليه
٢٧٨
لا يرث - من الجدات - أكثر من ثلاث ... روي عن علي وزيد وابن مسعود
٢٨٦
٢٨٩
وذهب أبو بكر وابن عباس وابن الزبير إلى أن الجد يسقط جميع الأخوة
ولا یحجب الأب أمه أو أم أبيه کالعم، روي عن عمر وابن مسعود و
٢٩٧
من لا يرث لمانع لا يحجب أحداً مطلقاً .. روي عن عمر وعلي .
٣٠٠
قال ابن رجب: وذهب جمهور العلماء إلى أن الأخت مع البنت عصبة
٣٠٢
منهم عمر وعلي و
وأسقطهم - يعني الأخوة الأشقاء - أحمد وأبو حنيفة، وروي عن علي وابن
مسعود و .
٣٠٦
يروى أن عمر أسقط ولد الأبوين
٣٠٩٠
الزوجان لا يرد عليهما، يروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس
٣١٣
٣١٠
أن ابن عباس لا یحجب الأم عن الثلث إلی السدس
ما روي عن عمر أنه أمر ولي المفقود أن يطلقها قد خالفه ابن عباس وابن عمر
٣١٧
إن جهل الأسبق من الغرقى ونحوهم لم يتوارثا .. ، وهو قول أبي بكر و ..
٣١٩
روى جعفر بن محمد عن أبيه أن أم كلثوم بنت علي توفيت هي وابنها .
٣٢٠
وإن لم يدَّع ورثة كل منهما سبق الآخر ورث كل ميت من تلاد ماله، يروى عن
٣٢١
.
عمر و
يرث المجوسي ونحوه ممن يحل نكاح ذوات المحارم إذا أسلم أو حاكم إلينا، وهو
قول عمر و
٣٢٣
يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي في العدة، روي عن أبي بكر و
٣٢٥
المبَّض يرث ويورث، ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، وهو قول علي و .
٣٢٧٠
حديث ابن عباس مرفوعاً: قال في العبد يعتق بعضه: ((يرث ويورث على .. ))
٣٣١٫٠٠
ویرث الکافر بالولاء، روي عن علي - رضي الله عنه -
٣٣٢
عن ابن عمر مرفوعاً: ((الولاء لحمة كلحمة النسب)) رواه الشافعي وابن حبان .. ٣٣٣
٥٩٤

لو مات المعتق وخلف ابنين ثم ماتا وخلف أحدهما ابناً وخلف الآخر تسعة بنين ثم
مات العتيق كان الولاء بينهم على عددهم قال الإمام أحمد: روي هذا عن عمر و ... ٣٣٤
كتاب العتق
٣٣٩
ويعتق حمل لم يستثن بعتق أمه، لأنه يتبعها في البيع والهبة
٣٤١
قال الزهري: جرت السنة بأنه يباع الأخ من الرضاعة
٣٤٤
٣٤٣
ومال المعتق غير المكاتب عتق بالأداء لسيده، روي ذلك عن ابن مسعود
٣٤٥
قول ابن عباس: يقع عليهن الطلاق - يعني من قال: امرأته
٣٤٦
حديث: ((صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ بسبع وعشرين))
وفي بعض الآثار: ((تسعة أعشار الرزق في التجارة))
٣٤٩
وروي عن عبيدة أنه قال: بعث علي إليَّ وإلى شريح أن اقضوا كما .
٣٥٠
يروى منع بيع أمهات الأولاد عن عمر وعثمان وعائشة - ثم قال: و
٣٥١
كتاب النكاح
٣٥٥
قوله تعالى: ﴿أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال﴾ أي: الذي لا إرب له في
٣٥٧
عَرَضَ عمر حفصة على أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم
٣٥٩٠
يصح النكاح بغير شهود، فعله عمر وابن الزبير .
٣٦٠
أن المقداد بن الأسود الكندي تزوج ضباعة بنت الزبير عم النبي عَ ◌ّه
٣٦١
ولا لعبد جمع أكثر من ثنتين ، وهو قول عمر وعلي
٣٦٤
يروى صحة الشرط في النكاح وكون الزوج لا يملك فكه عن عمر وسعد و ... ٣٦٦
والعمل عليه - يعني بطلان نكاح المحلل - عند أهل العلم من أصحاب
النبي عَ لّه منهم عمر وابنه وعثمان و
٣٦٨
وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق إلا إن كان حراً، وهو قول ابن عمر
٣٧٠
وابن عباس
فإن مكنته من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها بطل خيارها، روي عن ابن عمر
وحفصة
٣٧١٠
يثبت خيار العيب لكل واحد من الزوجين ، روي عن عمر وابنه وابن عباس ... ٣٧٢
٥٩٥

ويرجع به - يعني المهر - على المغر له من زوجة وولي ووكيل لما تقدم عن عمر .... ٣٧٤
كتاب الصداق
٣٧٩
٣٧٧
زوج أبا طلحة على إسلامه
ليس له - يعني العبد - النكاح بغير إذن سيده، فإن فعل ففيه روايتان أظهرهما
٣٨١
البطلان وهو قول عثمان وابن عمر
٣٨٤
الذي بيده عقدة النكاح الزوج، روي عن عمر وابن عباس وجبیر
روي عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر ... قضى الخلفاء الراشدون أن من
أغلق باباً
٣٨٧
فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه أو تراضيهما وجبت لها المتعة،
٣٨٨
وهو قول ابن عمر وابن عباس
ویستحب إعلامهم بصيامه، لأنه یروی عن عثمان وابن عمر
٣٩٠
٣٩١
وأن تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه .. وهو مروي عن عائشة
قال تعالى: ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم﴾ قال ابن عباس:
في الحب والجماع
٣٩٣
کتاب الخلع
٣٩٥
ولا يفتقر - أي الخلع - إلى حاكم، روى البخاري ذلك عن عمر وعثمان
٣٩٧٠
ويكره بأكثر مما أعطاها، روي عن عثمان
٣٩٨
قالت الربيع: اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي
٣٩٩
ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به، لأنه قول ابن عباس وابن الزبير .. ٤٠٣
٤٠٤٠
حديث: ((المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة))
٤٠٩
كتاب الطلاق
وتملك الثلاث إن قال لها: طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك قاله
علي وابن عمر وابن عباس و
٤١١٠
٥٩٦

٤١٧
٠٠
عن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان: في أمرك بيدك، القضاء
وهي - يعني كناية الطلاق - قسمان: ظاهرة وخفية، فالظاهرة: يقع بها الثلاث،
لأن ذلك يروى عن علي وابن عمر وزيد
٤١٨
ويعتبر بالرجال - يعني في الطلاق - حرية ورقاً، روي عن عمر وعثمان
٤٢٣
وزید وابن عباس
وأنت طالق أنت طالق وقع ثنتان ... روي ذلك عن علي وزيد بن ثابت
وابن مسعود
٤٢٦
وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل، وروي عن عمر
٤٢٧
وعلي و
تعود الرجعية والبائن على ما بقي من طلاقها في قول أكابر الصحابة منهم عمر
وعلي وأبي ومعاذ و
٤٢٨
کتاب الإيلاء
٤٣٥
قرأ أبي بن كعب وابن عباس: ﴿يقسمون﴾ مكان ﴿يؤلون﴾
٤٣٧
أو قال الحل عليَّ حرام أو ما أحل الله لي حرام صار مظاهراً، روي عن عثمان
وابن عباس
٤٣٨
کتاب الظهار
٤٤٣
لكل مسكين مد بر، لأنه قول زيد وابن عباس
٤٤٥
کتاب اللعان
٤٤٩
وبحضرة جماعة لأن ابن عباس وابن عمر وسهلاً حضروه
٤٥١
روي أن عثمان أتي بامرأة ولدت لدون ستة أشهر، فشاور
٤٥٢
روي أن عمرو بن العاص وابنه لم يكن بينهما إلا اثنا عشر
٤٥٤
كتاب العدة
٤٥٥
٥٩٧

والقرء الحيض روي عن عمر وعلي وابن مسعود
٤٥٧
القُرْء الطهر روي عن زيد بن ثابت وعائشة
٤٦٣
وتجب عدَّة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه
٤٦٦
ولهم إخراجها لطول لسانها وأذاها لأخمائها بالسب ونحوه
٤٦٩
کتاب الرضاع
٤٧١
كانت عائشة رضي الله عنها ترى رضاع الكبير يحرم
٤٧٣
كتاب النفقات
٤٧٥
ولا شيء من النفقة والكسوة والسكنى - لغير الحامل منهن
٤٧٧
فلها الفسخ فوراً ومتراخياً - يعني لمن أعسر زوجها عن النفقة، وهو قول عمر
٤٧٩
کتاب الجنايات
٤٨١
والقتل ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ هذا تقسيم أكثر أهل العلم،
وهو مروي عن عمر
٤٨٣
أوصى عمر بعد ما أيس منه، فقبلت الصحابة عهده
٤٨٦
٤٨٧٠
لا يقتل المسلم ولو عبداً بالكافر ولو حراً في قول الأكثر، وهو مروي عن عمر و.
ولابن ماجه عن معاذ بن جبل وأبي عبيدة و ... مرفوعاً: ((إذا قتلت المرأة عمداً .. )) ... ٤٩٢
٤٩٣
کتاب الدیات
وإن اصطدما فكذلك - أي على عاقلة كل دية الآخر - روي عن علي
٤٩٥
روي أن رجلاً ساق حماراً بعصاً كانت معه، فطارت شظية فأصابت عينه
٤٩٦٠
ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك، روي عن عمر وعثمان وعلي و
٤٩٨٠
٥٠٤٠٠
دية المجوسي الحر ثمانمائة درهم كسائر المشركين، روي عن عمر وعثمان
٥٠٧
ودية الرقيق قيمته، قَلَّتْ أو كثرت لأنه مال متقوم فضمن بكمال قيمته
روي عن زيد: في الشفة السفلى ثلثا الدية وفي العليا ثلثها، وهو معارض
٥٩٨
٥٠٩٠٠
٠

٥١١٠٠
وفي السن خمس من الإبل، روي ذلك عن عمر وابن عباس وكذا
وتجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع وبصر .. وعقل، روي عن عمر ... ٥١٣
في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة، يروى عن زيد ..... ٥١٤
وسواء كانت - الموضحة - في الرأس أو الوجه، لعموم الأحاديث
وروي عن أبي بكر .
٥١٥
٥١٦٠
قال ابن أبي ليلى: أدركت بقايا الأنصار يجلدون ولائدهم في مجالسهم
٥١٧
السید یقیم الحد على رقیقه القِنِّ، روي ذلك عن ابن مسعود و
کتاب الحدود
٥٢١
أن عمر - رضي الله عنه - غَرَّب إلى الشام والعراق
٥٢٣
ومن زنی ببهيمة عُزِّر ولا حد عليه، روي عن ابن عباس
٥٢٤
لا يجوز للحاكم أن يقيم الحد بعلمه، لأن ذلك يروى عن أبي بكر
٥٢٥
روى يحيى بن سعيد قال: ضرب أبو بكر بن محمد مملوكاً افترى على حر ثمانين ... ٥٢٦
روى أحمد أن علياً أتى بالنجاشي قد شرب خمراً في رمضان، فجلده الحد، و ٥٢٨٠
٥٢٩
روي عن عمر أنه أتي برجل فقال: أسرقت؟ قل: لا. فقال: لا،
٥٣٠
قوله عَّ غيره - في حديث العرباض وغيره: ((السمع والطاعة وإن تأمرَّ .. ))
حديث ابن عباس مرفوعاً: ((من بدل دينه فاقتلوه))
٥٣١
وعن أنس مرفوعاً: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله .. ))
٥٣٢٠
روي عن علي قوله: سبقتكموا إلى الإسلام ◌ُراً
٥٣٥
كتاب الأطعمة
٥٣٧
قال عروة: ومن يأكل الغراب، وقد سماه النبي فاسقاً؟!
٥٣٩
قال عروة بن الزبير: ما زالت العرب تأكل الضبع، لا ترى بأكله
٥٤١
الضبع، رخص فيه سعد وابن عمر وأبو هريرة .
٥٤٢٠
الأرنب، رخص فيها أبو سعيد وأكلها سعد بن أبي وقاص
٥٤٣
٥٩٩

وضب، وإباحته قول عمر وابن عباس
٥٤٤
وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر ومتوحش، فذكاته بجرحه
٥٤٥٠
ويسن التكبير مع التسمية لما ثبت أنه عَ ه كان إذا ذبح قال
٥٤٩
وتسقط التسمية سهواً، روي عن ابن عباس
٥٥٠٠
ومن ذكر عند الذبح مع اسم الله اسم غيره لم تحل الذبيحة، روي عن علي ... ٥٥٢
وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه، إذا خرج ميتاً أو متحركاً كحركة المذبوح ....
٥٥٣٠
کتاب الأيمان
٥٥٥
بكل آية كفارة، لأن ذلك يروى عن ابن مسعود
٥٥٧
ويُكفّر من لم يفعله - يعني نذر المعصية - كفارة يمين
٥٥٩٠
وإن نذر أن يطوف على أربع طاف طوافين، نص عليه، وقال ابن عباس
٥٦٢٠
كتاب القضاء
٥٦٥
حديث ابن عمر: أنه باع زيد بن ثابت عبداً فادعى عليه زيد
٥٦٧
کتاب الشهادات
٥٦٩
قوله تعالى: ﴿ولا يأَب الشهداء إذا ما دعوا﴾ قال ابن عباس وقتادة
٥٧١
تقبل شهادتهم - يعني الصغار - في الجراح خاصة، لأنه قول ابن الزبير
٥٧٢٠
شهادة أهل الكتاب تقبل في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم لخبر أبي موسى
٥٧٣
حديث ابن عباس أن رسول الله: ((قضى باليمين مع الشاهد))
٥٧٦
قال البخاري: وكان ابن عباس مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع
٥٨٤٠
٦٠٠