Indexed OCR Text
Pages 321-340
قال المصنف (٨٥،٨٤/٢): (وإن لم يَدَّع ورثة كل منهما سبق الآخر ورث كل ميت من تلاد ماله دون ما ورثه من الآخر لئلا يدخل الدَّور. لأن ذلك يُروى عن عمر وعلي) انتهى. أما أثر عمر: فخرجه العلامة الألباني في ((الإرواء)): (١٥٣/٦). وأما أثر علي: أخرجه الدارمي في ((السنن)): (٨٣٥/٢- ط.بغا) والبخاري في (التاريخ الكبير)): (١٣٢/٣) وعبد الرزاق: (٢٩٥/١٠) وابن أبي شيبة: (٣٤٣/١١، ٣٤٤) من طريق سفيان عن حريش عن أبيه عن علي أنه ورث أخوين قتلا بصفين أحدهما من الآخر. وهذا لفظ الدارمي، وإسناده ضعيف، حريش وأبوه فيهما جهالة. وأخرجه سعيد بن منصور: (١٠٦/١/٣) من طريق هشيم عن الأشعث عن الشعبي أن سفينة غرقت بأهلها، فلم يُدر أيهم مات قبل صاحبه فأتوا علياً فقال: ورثوا كل واحد منهم صاحبه. وإسناده ضعيف، الأشعث هو ابن سؤَّار ضعيف، وعامر لم يسمع من علي. وأخرجه البيهقي في ((الكبرى)): (٢٢٢/٦) من طريق سفيان عن حزن بن بشير الخثعمي عن أبيه أن علياً ورث رجلاً وابنه أو أخوين أصيبا بصفين لا يُدرى أيهما مات قبل الآخر فورث بعضهم من بعض. ٣٢١ وإسناده ضعيف، حزن وأبوه فيهما جهالة. وأخرجه سعيد: (١٠٥/١/٣) وابن أبي شيبة: (٣٤٣/١١) ومسدد في ((المسند)): ((المطالب)): ١٤٥/٢) والبيهقي في ((المعرفة)): (١٠٩/٩) من طريق ابن أبي ليلى عن الشعبي عن الحارث عن علي أن قوماً غرقوا في سفينة فورث علي بعضهم من بعض. وابن أبي لیلی والحارث لا يحتج بمثلهما. وأخرجه عبد الرزاق: (٢٩٤/١٠، ٢٩٥) من طريق جابر عن الشعبي عن عمر وعلي بمعناه. وجابر هو الجعفي. وأخرجه أيضاً: (٢٩٦،٢٩٥/١٠) من طريق ابن جريج عن ابن أبي ليلى عن عمر وعلي بمعناه. وأخرجه ابن أبي شيبة: (٣٤٤/١١) من طريق سعيد عن قتادة عن علي بمعناه. وفيها انقطاع، وهي طرق يشد بعضها بعضاً. ٣٢٢ قال المصنف (٨٨/٢): (يرث المجوسي ونحوه ممن يحل نكاح ذوات المحارم إذا أسلم أو حاكم إلينا بجميع قراباته إن أمكن. نص عليه، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد في الصحيح عنه) انتهى. أما أثر عمر: فينظر. وأما أثر علي وابن مسعود: أخرجه الدارمي في ((السنن)): (٨٤٢/٢-ط.بغا) والبيهقي في ((الكبرى)): (٢٦٠/٦) وعبد الرزاق: (٣١/٦) (١٠/ ٣٥٢،٣٥١،٢٩٩) وابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٣٦٦/١١) من طريق سفيان الثوري عن رجل عن الشعبي أن علياً وابن مسعود قالا في المجوس: إذا أسلموا يرثون من القرابتين جميعاً. وهذا لفظ الدارمي. ووقع عند عبد الرزاق: محمد بن سالم عن الشعبي. وفي موضع آخر عنده: أبو سهل عن الشعبي وفي موضع ثالث أسقطه ولم يذكره. ووقع عند ابن أبي شيبة: عمن سمع الشعبي. وهو محمد بن سالم أبو سهل الكوفي، ضعيف الحديث. قال البخاري في (التاريخ الكبير)): (١٠٥/١) وفي («الأوسط)): (٢/ ٥٢) و((الضعفاء)): (١٠١): (كان الثوري يروي عنه فيقول: أبو سهل، وربما قال: رجل عن الشعبي. يتكلمون فيه، كان ابن المبارك ينهى عنه) انتهى. ونحوه قال أبو حاتم كما في ((الجرح والتعديل)) لابنه: (٢٧٢/٧). والشعبي لم يسمع من علي. ٣٢٣ وأخرجه عن علي البيهقي في ((الكبرى)): (٢٦٠/٦) من طريق يزيد بن هارون ثنا الحسن بن عُمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزَّار أن علياً رضي اللّه عنه كان يورث المجوسي من الوجهين جميعاً. قال البيهقي: (الحسن بن عمارة متروك) انتهى. وأخرجه عبد الرزاق: (٣٢/٦) من طريق الثوري عن سلمة بن كُهَيل عن أبي صادق أو غيره أن علياً كان يورث المجوسي من مكانين - يعني إذا تزوج أخته أو أمه -. وأبو صادق الأزدي لم يسمع من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأما أثر ابن عباس: فينظر. وأما أثر زيد بن ثابت: فقال البيهقي في ((الكبرى)): (ويذكر عن زيد بن ثابت أنه قال: يرث بأدنى الأمرين ولا يرث من وجهين. وذلك فيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبي الوليد الفقيه ثنا موسى بن سهل ثنا عبد الغني عن أيوب الخزاعي بسنده إلى زيد) انتهى. ثم قال: (الروايات عن الصحابة في هذا الباب ليست بالقوية) انتهى. ٣٢٤ قال المصنف (٨٩/٢): (يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي في العدة. روي عن أبي بكر وعثمان وعلي وابن مسعود) انتهى. أما أثر أبي بكر: فينظر. وأما أثر عثمان: فساق متنه المصنّف بعد هذا الموضع، وخرجه الألباني في «الإرواء)): (١٥٩/٦)، وعنه خبر آخر في كتاب العدة عند المصنّف: (٢٥٣،٢٥٢/٢)، وخرجه الألباني هناك: (٧/ ٢٠٢،٢٠١). وأما أثر علي: فهو مخرج في ((الإرواء)): (٢٠٢،٢٠١/٧) في كتاب العدة، وهو وأثر عثمان واحد، في قصة واحدة، وله طرق أخرى غير ما ذكره الألباني يعتضد بها وليست هي من شرط الكتاب. وأما أثر ابن مسعود: أخرجه الإمام أحمد كما في ((المسائل برواية صالح)): (٩٧/٣- ط. الهندية) وكما في ((مسائل عبدالله)): (٣٦٨) وسعيد بن منصور في (السنن)): (٣٤٩،٣٤٨/١/٣) وعبد الرزاق في ((المصنف)): (٦/ ٣٤٢) ومن طريقه ابن حزم في ((المحلى)): (٢٦٩/١٠) وابن أبي شيبة في (المصنف)): (١٦٨/٤) والبيهقي في ((الكبرى)): (٤١٩/٧) من طرق صحيحة عن إبراهيم أن علقمة طلق امرأته فمكثت ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً أو ثمانية عشر شهراً فماتت ولم تكمل ٣٢٥ العدة، فسأل علقمة عبد الله، قال: رد الله عليك ميراثها. وإسناده صحيح. قال ابن حزم: (هذا إسناد في غاية الصحة عن ابن مسعود) انتھی. وقد أورده الألباني تبعاً لأثر عثمان وعلي في ((الإرواء)): (٧/ ٢٠٢). ٣٢٦ قال المصنف (٩٣/٢): (المُعَّض يرث ويورث، ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. وهو قول علي وابن مسعود ... وقال زيد بن ثابت: لا يرث ولا يورث. وقال ابن عباس: هو كالحر في جميع أحكامه، في توريثه والإرث منه وغيرهما) انتهى. أما أثر علي: أخرجه الشافعي في ((الأم)): (٤١١/٧ -ط. بولاق) وعنه البيهقي في ((الكبرى)): (٣٣١/١٠) وعبد الرزاق في ((المصنف)): (٣٩١/٨) ومن طريقه ابن حزم في ((المحلى)): (٢٣٨/٩) من طريق ابن جريج قال: قلت له - يعني عطاء : المكاتب يموت وله ولد أحرار ويدع أكثر مما بقي عليه من كتابته، قال: يقضى عنه ما بقي من كتابته، وما كان من فضل فلبنيه، قلت: أبلغك هذا عن أحد؟، قال: زعموا أن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه كان يقضي به. وهذا لفظ الشافعي، وإسناده منقطع عطاء لم يسمعه من علي. وأخرجه ابن يونس في ((تاريخ مصر))(١) من طريق أبي الأحوص عن (٢) أبي إسحاق عن قابوس بن المخارق قال: كنت عند محمد بن أبي بكر وهو على مصر لعلي بن أبي طالب، فكتب محمد إلى علي في مكاتب مات وترك مالاً، فكتب إليه: خذ منه بقية مكاتبه فادفعها (١) ذكره الزيلعي في ((نصب الراية)): (١٤٧/٤). (٢) سقطت كلمة (عن) من ((نصب الراية)). ٣٢٧ إلى مواليه وما بقي فلعصبته. وأخرجه عبد الرزاق: (٣٩٤/٨) وابن أبي شيبة في ((المصنف)): (كما في ((الجوهر النقي)) لابن التركماني: ٣٣١/١٠) من طريق سماك بن حرب عن قابوس عن أبيه قال: كتب محمد بن أبي بكر إلى علي يسأله عن مسلمين تزندقا، وعن مسلم زنى بنصرانية، وعن مكاتب مات وترك بقية من كتابته وترك ولداً أحراراً، فكتب إليه: أما اللذان تزندقا فإن تابا وإلا فاضرب أعناقهما، وأما المسلم الذي زنى بنصرانية فأقم عليه الحد، وادفع النصرانية إلى أهل دينها، وأما المكاتب فأعط مواليه بقية كتابته، وأعط ولده الأحرار ما بقي من ماله. وإسناده لا بأس به. وأخرجه عبد الرزاق: (٤١٠/٨) ومن طريقه ابن حزم: (٩/ ٢٣٩) من طريق معمر عن قتادة: أن علي بن أبي طالب قال في المكاتب: يورث بقدر ما أدى، ويجلد الحد بقدر ما أدى، ويعتق بقدرما أدى، وتكون ديته بقدر ما أدى. وإسناده منقطع. وقال ابن حزم (٢٣٩/٩): وروينا من طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانه عن المغيره بن مقسم عن إبراهيم النخعي والشعبي كلاهما عن علي بن أبي طالب قال: المكاتب يرث بقدر ما أدى، ويحجب بقدر ما أدى ويعتق منه بقدر ما أدى. انتهى. وهو منقطع أيضاً. وروي معناه عن علي من أوجه أخرى يأتي بعضها. ٣٢٨ أما أثر ابن مسعود وزيد: أخرجه البيهقي في ((الكبرى)): (٣٢٤/١٠) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال: المكاتَب عبد ما بقي عليه درهم، فقال له - يعني الشعبي -: إن شريحاً كان يقضي فيها أن يؤدي إلى مواليه - يعني إذا مات المكاتَب ــ ما بقي عليه من مكاتبته، وما بقي فلورثته، فقال: شريح يقضى بقضاء عبد اللّه. وإسناده صحيح. وأخرجه الثوري في ((الفرائض)): (٤٦) عن إسماعيل به بنحوه ولم يذكر زيداً فيه. وأخرجه البيهقي أيضاً: (٣٣١/١٠) من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: كان زيد بن ثابت رضي اللّه عنه يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم لا يرث ولا يورث، وكان علي رضي اللّه عنه يقول: إذا مات المكاتب وترك مالاً قسم ما ترك على ما أدى وعلى ما بقي، فما أصاب ما أدى فللورثة وما أصاب ما بقي فلمواليه، وكان عبد الله يقول: يؤدي إلى مواليه ما بقي عليه من مكاتبته ولورثته ما بقي . ومحمد بن سالم أبو سهل ضعيف الحديث. وأخرجه عن زيد عبد الرزاق: (٣٩٤/٨) ومن طريقه ابن حزم (٢٣٨/٩) من طريق الثوري عن طارق عن الشعبي عن زيد قال: المال كله للسيد. وإسناده صحيح. ٣٢٩ وأخرجه أبو يوسف في ((الآثار)): (١٩٠) من طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن زيد بن ثابت قال: هو عبد ما بقي عليه درهم. وقال زيد: إن مات أخذ مولاه ماله كله. وفيه انقطاع. وأخرجه عن ابن مسعود عبد الرزاق: (٣٩٢،٣٩١/٨) ومن طريقه ابن حزم (٢٣٨/٩) من طريق سفيان بن عيينة والمعتمر بن سليمان، ورواه وكيع في ((أخبار القضاة)): (٢٥٩/٢) من طريق يزيد كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي قال: كان ابن مسعود يقول في المكاتب إذا مات وترك مالاً أدي عنه بقية مكاتبته وما فضل رُد على ولده إن كان له ولد أحرار. وهذا اللفظ لعبدالرزاق، وفيه انقطاع أيضاً. وأخرجه أبو يوسف في (الآثار)): (١٩٠) من طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي وعبدالله بن مسعود و شريح رضي اللّه عنهم قالوا في المكاتب يموت ويترك وفاء: يؤدى بقية مكاتبته وما بقي فهو ميراث لورثته. وإسناده صحيح عن عبد الله، ورواية إبراهيم عنه محمولة الاتصال. وأما أثر ابن عباس: فينظر. ٣٣٠ قال المصنف (٩٣/٢): (حديث ابن عباس مرفوعاً: قال في العبد يعتق بعضه: ((يرث ويورث على قدر ما عتق منه)). رواه عبد الله بن أحمد پاسناده) انتهى. قال في الإرواء (١٦١/٦): (لم أره في ((مسند أبي عبد الله أحمد)) بهذا اللفظ .. إلخ). قلت: عزاه المصنِّف لعبد الله بن أحمد، وقد أخرجه فقال: حدثنا الرملي عن يزيد بن هارون عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العبد يعتق بعضه ... وذكره بحروفه. ساق إسناده ابن قدامة في (المغنى)): (١٢٨،١٢٧/٩). وانظر تمام تخريجه في ((الإرواء)): (١٦٢،١٦١/٦). ٣٣١ قال المصنف: (٩٤/٢): (ويرث الكافر بالولاء روي عن علي رضي الله عنه) انتهى. أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٣٧٢/١١) ومسدد في ((المسند)): ((المطالب)): ١٤٩/٢) وابن عبد البر في ((التمهيد)): (٩/ ١٦٨) من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر إلا أن يكون عبداً له فیرته. وإسناده ضعيف، الحارث هو الأعور لا يحتج بمثله. ٣٣٢ قال المصنف (٩٥/٢): (عن ابن عمر مرفوعاً: ((الولاء لحمة كلحمة النسب)). رواه الشافعي وابن حبان) انتهى. قال في الإرواء (١١٠/٦): (ذكره ابن التركماني في ((الجوهر النقي)): (٢٩٣/١٠) - يعني عن ابن حبان - ولم أره في ((موارد الظمآن)) للهيثمي) انتهى. قلت: رواه ابن حبان في ((صحيحه)): (٣٢٥/١١) كما ذكره المصنّف وابن التركماني، ولم أره أيضاً في ((موارد الظمآن)). ٣٣٣ قال المصنف (٩٦/٢): (لو مات المُغْتِقِ وخلف ابنين ثم ماتا وخلف أحدهما ابناً وخلف الآخر تسعة بنين ثم مات العتيق كان الولاء بينهم على عددهم. قال الإمام أحمد: روي هذا عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن حارثة (صوابه: ابن ثابت)(١) وابن مسعود) انتهى. أما أثر عمر: أخرجه الدارمي في ((السنن)): (٨٣١/٢-ط. بغا) وسعيد بن منصور في ((السنن)): (١١٤/١/٣-ط. الأولى) والبيهقي في ((الكبرى)): (٣٠٣/١٠) من طرق عن أشعث بن سوَّار عن عامر بن شراحيل الشعبي عن عمر وعلي وزيد وعبد الله قالوا: الولاء للكُثْر. ولم يُذْكر في ((سنن سعيد)) (عمر) والأظهر عندي أنه سقط من ناسخ أو طابع، فقد أورده الموفق ابن قدامة في ((المغني)): (٢٩٦/٦- ط. المنار) بإسناد سعيد ومتنه وذكر فيه (عمر)، وقد رواه عن أشعث يزيد بن هارون وعلي بن مسهر وذكروا فيه (عمر). وفي إسناده انقطاع، عامر الشعبي لم يسمع من عمر وعلى وزيد وعبد الله، لكن الأثر صح عن عمر بما أخرجه الدارمي في ((سننه): (٨٣٢/٢) والبيهقي في ((الكبرى)): (٢٣٩/٦) بإسناد صحيح عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة قال: كتب إليَّ عمر في شأن فكيهة (١) تبع فيه المصنّف البهوتي في ((كشاف القناع)): (٥٠٣/٤) وفي كتب المذهب الأخرى (زيد) غير منسوب، وهو ابن ثابت كما في التخريج. ٣٣٤ بنت سمعان أنها ماتت وتركت ابن أخيها لأبيها وأمها، وابن أخيها لأبيها، فكتب عمر أن الولاء للكُثْر. وهذا اللفظ للدارمي. وأخرجه الدارمي: (٨٥٢،٨٣٢/٢) عن الأعمش، وعبد الرزاق: (٢٠/٩) وابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٢٩٤/٦) والبيهقي في ((الكبرى)): (٣٠٣/١٠) عن منصور، كلاهما عن إبراهيم عن عمر وعلي وزيد أنهم قالوا: الولاء للكُبْر. وفي إسناده انقطاع. وأخرجه الدارمي: (٨٣٢/٢) من طريق محمد بن عيسى ثنا حماد بن زيد قال: سمعت مطر الوراق يقول: قال عمر وعلي: الولاء للگېر. وفيه انقطاع أيضاً. وأخرجه البيهقي في ((الكبرى)): (٣٠٣/١٠) من طريق سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان رضي الله عنهما قالا: الولاء للكُبْر. وفيه انقطاع أيضاً. وأخرجه محمد بن الحسن الشيباني في ((كتاب الأصل): (٤/ ١٤٦) من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبي مسعود الأنصاري وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قالوا: الولاء للكُبْرِ. ٣٣٥ وإسناده ضعيف، الحسن بن عمارة متروك، والحكم لم يسمع من عمر. وأما أثر عثمان: فأخرجه مالك في ((الموطأ): (٨٤/٢-ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي في ((الأم)): (١٢٨/٤ - ط. الأزهرية) وفي (المسند)): (٢٠٥) ومن طريقه البيهقي في ((الكبرى)): (٣٠٣/١٠) وسحنون في (المدونة)): (٣٧٩/٨) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أنه أخبره أن العاص بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثه، اثنان لأم ورجل فهلك أحد اللذين لأم، وترك مالاً وموالي، فورثه أخوه الذي لأبيه وأمه ماله وولاء مواليه، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي، وترك ابنه وأخاه لأبيه، فقال ابنه: قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي، وقال أخوه: ليس كذلك، إنما أحرزت المال، وأما ولاء الموالي فلا، أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟، فاختصما إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقضى لأخيه بولاء الموالي. وإسناده صحيح. وأما أثر علي: فتقدم ذكر بعض طرقه ضمن أثر عمر، وأخرجه أيضاً الدارمي في (سننه)): (٤٧١/٢) وسعيد بن منصور في ((السنن): (١١٤/١/٣) ومن طريقه القاسم بن حزم السرقسطي في ((كتاب غريب الحديث)): ٣٣٦ (١٥/٢/ أ- مصورة الظاهرية) ورواه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)): (٢٩٤/٦) والبيهقي في ((الكبرى)): (٣٠٣/١٠) بإسناد صحيح عن مغيرة عن إبراهيم في أخوين ورثا مولى كان أعتقه أبوهما فمات أحدهما وترك ولداً، قال: كان علي وزيد وعبد الله رضي الله عنهم يقولون : الولاء للكُبْر. وأخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)): (٣١/٩) والبيهقي في (البيهقي)): (٣٠٣/١٠) من طريق معمر عن أبي هاشم الواسطي عن إبراهيم النخعي أن علياً وزيد بن ثابت قضيا في رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه وترك مولى فجعلا الولاء لأخيه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه، قالا: فإن مات الأخ للأب والأم رجع الولاء للأخ للأب، قالا: فإن مات الأخ للأب وترك بنين رجع الولاء إلى بني الأخ للأب والأم إن كان له بنون. وإسناده منقطع، إبراهيم لم يدرك علياً. وأخرجه الدارمي: (٨٣٢/٢) وابن أبي شيبة: (٢٩٤/٦) من طريق الشيباني عن الشعبي أن علياً وزيداً قالا: الولاء للكُبْر. وإسناده منقطع. وأخرجه البيهقي: (٣٠٣/١٠) من طريق محمد بن سالم عن الشعبي عن على قال: إذا اعتقت المرأة عبداً أو أمة فهلكت وتركت ولداً ذكراً فولاء ذلك المولى لولدها ما كانوا ذكوراً، فإذا انقطعت الذكور رجع الولاء إلى أوليائها. ومحمد بن سالم ضعيف، وفيه انقطاع. ٣٣٧ وأخرجه البيهقي أيضاً: (٣٠٦/١) من طريق يحيى بن إسماعيل ثنا عبد السلام عن الحارث بن حصيرة (١) عن زيد بن وهب عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم كانوا يجعلون الولاء للكُبْر من العصبة. وذكر هذا الوجه في ((الإرواء)): (١٦٦/٦) تبعاً لحديث. وأخرجه عبد الرزاق: (٣٤/٩) من طريق ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن شبرمة يذكر أن علياً وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت قضوا أن الولاء ينقل كما ينقل النسب لا يحوزه الذي ورث ولي النعمة، ولكنه ينقل إلى أولى الناس بولي النعمة. وأما أثر زيد وابن مسعود: فتقدم ضمن أثر عمر وعلي. (١) في ((الكبرى)) للبيهقي: (حصين) والصواب ما أثبته. ٣٣٨ كتاب العتق ٣٣٩