Indexed OCR Text
Pages 301-320
وإسناده منقطع إبراهيم لم يسمع من علي. وأخرج سفيان الثوري في ((كتاب الفرائض)): (٢٢) وعنه عبد الرزاق في «المصنف)): (٢٨٠،٢٧٩/١٠) من طريق أبي سهل عن الشعبي أن علياً وزيداً قالا: المملوكين(١) وأهل الكتاب وما سواهم لا يحجبون ولا يرثون. وأخرجه البيهقي: (٢٢٣/٦) من طريق شعبة عن المغيرة عن الشعبي به بنحوه. وأخرجه الدارمي: (٨٠٨/٢) من طريق علي بن مسهر عن أشعث عن الشعبي نحوه. وأخرجه ابن أبي شيبة: (٢٧٠/١١) من طريق ابن أبي ليلى عن الشعبي به بنحوه. وعامر الشعبي لم يسمع من علي. وأخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٢٧١/١١) من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق أن رجلاً سأل علياً عن امرأة ماتت أختها، وأمها مملوكة، فقال علي: هل يحيط السدس برقبتها؟، فقال: لا، فقال: دعنا منها سائر اليوم. وأخرجه عبد الرزاق في ((مصنفه)): (٢٨١/١٠) عن سفيان به بلفظ: لا يحجب من لا يرث. وإسناده ضعيف، أبو صادق الأزدي لم يسمع من علي رضي الله عنه. (١) كذا وقع وصوابه: (المملوكون). ٣٠١ قال المصنف (٦٦/٢): (قال ابن رجب في ((شرح الأربعين)): وذهب جمهور العلماء إلى أن الأخت مع البنت عصبة لها ما فضل، منهم عمر وعلي وعائشة وزيد وابن مسعود ومعاذ) انتهى. أما أثر عمر: أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)): (٢٥٥/١٠) ومن طريقه الحاكم في ((المستدرك)): (٣٣٩/٢) (٣٧٦/٤) وعنه البيهقي في (الكبرى)): (٢٣٣/٦) وابن حزم في ((المحلى)): (٢٥٧/٩-ط. المنيرية) من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء ابن عباس مرة رجل فقال: رجل توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه، فقال: لابنته النصف، وليس لأخته شيء، ما بقي فهو لعصبته، فقال له الرجل: إن عمر قد قضى بغير ذلك ، قد جعل للأخت النصف، وللبنت النصف، فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟. قال معمر: فلم أدر ما قوله: أنتم أعلم أم الله، حتى لقيت ابن طاووس فذكرت ذلك له، فقال ابن طاووس: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تعالى: ﴿إِن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾. قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد. وإسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٢٤٢/٦) والطحاوي في ٣٠٢ (شرح معاني الآثار)): (٣٩٣/٤ - ط. الأنوار) من طريق يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي سلمة أن عمر جعل المال بين الابنة والأخت نصفين. وأبو سلمة لم يسمع من عمر، لكنه جاء موصولاً عند الطحاوي: (٣٩٣/٤) من طريق ابن لهيعة عن عقيل أنه سمع الزهري يخبر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب قسم الميراث بين الابنة والأخت نصفين. وابن لهيعة ضعيف الحديث. وأما أثر علي: أخرجه سعيد بن منصور في ((السنن)): (٧٢/١/٣-ط. الأولى) من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي في ابنة وأخت وجد قال: للابنة النصف وللجد السدس وما بقي فللأخت. ومحمد بن سالم ضعيف. وأخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٢٤٣/٦) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)): (٣٩٣/٤) من طريق إسرائيل عن جابر عن الشعبي قال: كان علي وابن مسعود ومعاذ يقولون في ابنة وأخت النصف النصف، وهو قول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا ابن الزبير وابن عباس. وهذا اللفظ لابن أبي شيبة، ولم يذكر الطحاوي معاذاً. ٣٠٣ وأخرجه البيهقي في (الكبرى)): (٢٥٠/٦) من طريق المغيرة عن أصحاب إبراهيم والشعبي، وعن إبراهيم والشعبي عن علي بنحوه. ولم يسمع الشعبي وإبراهيم من علي. وأما أثر عائشة : فينظر. وأما أثر زيد بن ثابت: أخرجه الدارمي في («السنن»: (٨٠٤/٢) من طريق بشر بن عمر قال: سألت ابن أبي الزناد عن رجل ترك بنتاً وأختاً فقال: لابنته النصف ولأخته ما بقي، قال: وأخبرني أبي عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت كان يجعل الأخوات مع البنات عصبة، لا يجعل لهن إلا ما بقي. وابن أبي الزناد في حديثه ضعف، وروايته عن أبيه ورواية البغداديين عنه أضعف. وأما أثر ابن مسعود: أخرجه الإمام أحمد: (٤٢٨،٣٨٩/١، ٤٤٠، ٤٦٣ - ط. الميمنية) والبخاري: (١٦٢/٢٤- بشرح الكرماني) وبقية الجماعة إلا مسلم والنسائي من طريق هزيل قال: سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبره بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: للأخت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، ٣٠٤ وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألني ما دام هذا الحبر بين أظهركم. وأما أثر معاذ: أخرجه البخاري: (١٦٥،١٦١/٢٤- بشرح الكرماني) وغيره من حديث الأسود بن يزيد قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للبنت والنصف للأخت. ٣٠٥ قال المصنف (٦٧/٢): (وأسقطهم - يعني الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم - الإمام أحمد وأبو حنيفة وأصحابه، وروي عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى) انتهى. أما أثر علي: أخرجه الدارمي في «سننه): (٨٠٥/٢-ط. بغا) وسعيد بن منصور في ((السنن)): (٥٨/١/٣-ط. الأولى) وابن أبي شيبة في (المصنف)): (٢٤٨،٢٤٧/٦) والبيهقي في ((الكبرى)): (٢٥٥/٦) من طريق سليمان التيمي عن أبي مِجْلز أن عثمان كان يُشَرِّك، وعلي كان لا يشرك. وهذا اللفظ للدارمي، وأبو مجلز لم يسمع من علي. وأخرجه الدارمي في ((السنن)): (٨٠٥/٢) وابن أبي شيبة في (المصنف)): (٢٤٨/٦) والبيهقي في ((الكبرى)): (٢٥٧/٦) وغيرهم من طريق سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كان لا يُشَرِّك. وهذا اللفظ للدارمي، وإسناده ضعيف، الحارث الأعور لا يحتج به. وأخرجه البيهقي في ((الكبرى)): (٢٥٧/٦) وابن أبي شيبة في (المصنف)): (٢٤٨/٦) من طريق سفيان الثوري عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سَلِمة قال: سئل علي رضي الله عنه عن الإخوة من الأُم، فقال: أرأيت لو كانوا مائة أكنتم تزيدون على الثلث شيئاً؟، ٣٠٦ قالوا: لا، قال: فإني لا أنقصهم منه شيئاً. وهذا اللفظ للبيهقي وهو أتم، ولفظ ابن أبي شيبة: عن علي أنه كان لا يُشَرِّك، وإسناده ضعيف. وأخرجه سعيد بن منصور في ((السنن)): (٥٧/١/٣) وابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٢٤٧/٦) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت يُشَرِّكون، وكان علي لا يشرك. وهذا لفظ سعيد، ولم يذكر ابن أبي شيبة زيد بن ثابت، وإسناده منقطع. وأخرجه البيهقي في ((الكبرى)): (٢٥٦/٦) من طريق منصور والأعمش به بمعناه. ولم يذكر فيه علي بن أبي طالب. وأخرجه سعيد بن منصور في ((السنن)): (٥٨/١/٣) والبيهقي في (الكبرى)): (٢٥٦/٦) من طريق هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي أنه كان يجعل الثلث للأخوة والأخوات من الأم دون الأخوة والأخوات من الأب والأم، وكان زيد بن ثابت يفعل ذلك. قال هشيم: فرددت عليه، فقلت: كان زيد يُشَرِّك بينهم، قال: فإن الشعبي حدثنا عنه أنه قال كما قال علي ، فقلت بيني وبينك ابن أبي ليلى. وهذا لفظ سعيد، وإسناده ضعيف ، محمد بن سالم ليس بالقوي، وعامر لم يسمع من علي. قال البيهقي: الرواية الصحيحة في هذا عن زيد بن ثابت ما مضى ، وهذه الرواية ينفرد بها محمد بن سالم وليس بالقوي. انتهى. ٣٠٧ وروي عن علي من غير هذه الأوجه وهي طرق يشد بعضها بعضاً. وأما أثر عبد الله بن مسعود: أخرجه سعيد بن منصور في ((السنن)): (٥٩/١/٣) والبيهقي في ((الكبرى)): (٢٥٦/٦) من طريق شعبة عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل: أن فريضة كانت فيها امرأة تركت زوجها وأمها وأخوتها لأمها وأخوتها لأبيها وأمها، فقال ابن مسعود: للزوج النصف وللأم السدس ولأخوتها من الأم ما بقي، تكاملت السهام. قال هزيل: فذكرنا ذلك لأبي موسى الأشعري فقال: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم. وهذا لفظ سعيد، ولم يذكر البيهقي قوله: قال هزيل: فذكرنا .. إلخ. وأخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٢٤٨/٦) ومحمد بن الحسن في ((الحجة)): (٢٠٣/٢، ٢٠٤) من طريق سفيان عن أبي قيس به بمعناه. وإسناده صحيح. وأخرجه البيهقي في ((الكبرى)): (٢٥٦/٦) من طريق يحيى بن آدم ثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأرقم بن شرحبيل عن عبد الله أنه قال في المشركة: يا ابن أخي تكاملت السهام دونك. وإسناده ضعيف، شريك هو النخعي، وأبو إسحاق مشهور بالتدليس. وأما أثر أبي بن كعب وابن عباس: فينظر من أخرجهما. وأما أثر أبي موسى: فتقدم ضمن أثر ابن مسعود. ٣٠٨ قال المصنف (٦٧/٢): (يروى أن عمر أسقط ولد الأبوين، فقال بعضهم أو بعض الصحابة: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حماراً، أليست أمنا واحدة؟، فشرك بينهم. وهو قول عثمان وزيد بن ثابت) انتهى. خرج العلامة الألباني في «الإرواء)): (١٣٤،١٣٣/٦) أثر عمر وزید. وأما أثر عثمان: فقد أخرجه البيهقي في ((الكبرى)): (٢٥٦،٢٥٥/٦) عن يزيد بن هارون، وسعيد بن منصور في ((السنن)): (٥٨/١/٣-ط.الأولى) عن هشيم، وابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٢٥٦/١١) عن سفيان كلهم عن سليمان عن أبي مِجْلز أن عثمان بن عفان رضي اللّه عنه شرك بين الإخوة من الأم والإخوة من الأب والأم في الثلث، وأن علياً رضي اللّه عنه لم يشرك بينهم. وهذا لفظ البيهقي، ولاحق بن حميد لم يسمع من عثمان. ٣٠٩ قال المصنف (٧٠/٢): (الزوجان لا يرد عليهما. يروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم) انتهى. أما أثر عمر: فينظر. وأما أثر علي بن أبي طالب: فأخرجه سعيد بن منصور: (٧٩،٧٨/١/٣) وابن أبي شيبة: (٢٧٧،٢٧٦/١١) ومحمد بن الحسن في ((الحجة)): (٢٢٨،٢٢٧/٤) من طريق الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد اللّه لا يرد على ستة، على زوج ولا امرأة ولا جدة ولا على أخوات لأُب مع أخوات لأب وأم ولا على بنات ابن مع بنات صلب ولا على أخت لأم مع أم. قال إبراهيم: فقلت لعلقمة: نرد على الإخوة من الأم مع الجدة؟، قال: إن شئت، قال: وكان علي- يعني ابن أبي طالب- يرد على جميعهم إلا الزوج والمرأة. ،ائے وإسناده منقطع إبراهيم لم يسمع من علي. وأخرجه سفيان الثورى في ((كتاب الفرائض)): (٣٢،٢٨) وعنه الدارمي في ((السنن)): (٤٥٨/٢) وعبد الرزاق: (٢٨٦/١٠) وأخرجه البيهقي في ((الكبرى)): (٢٤٤/٦) وسعيد في ((السنن)): (٧٩/١/٣- ط. الأولى) من طريق محمد بن سالم عن عامر الشعبي قال: كان علي رضي الله عنه يرد على كل وارث الفضل بحصة ما ورث غير المرأة والزوج. ٣١٠ وإسناده ضعيف، محمد بن سالم لا يحتج به، وعامر لم يسمع من علي. ٠ وأخرجه ابن أبي شيبة: (٢٧٥/١١) من طريق أبي بكر ابن عياش عن مغيرة عن إبراهيم: أن علياً كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة. وإسناده ضعيف، إبراهيم لم يسمع من علي. وأما أثر عبد اللّه بن مسعود: فتقدم مع أثر علي بسند صحيح، وأخرجه أيضاً سفيان الثوري في ((كتاب الفرائض)): (٢٨) ومن طريقه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)): (٣٩٩/٤ - ط.الأنوار) من طريق منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عبد اللّه بن مسعود بنحوه. وإسناده صحيح عن ابن مسعود، وليس عند سفيان في كتابه موطن الشاهد. وأخرجه سعيد: (٧٩/١/٣) من طريق محمد بن سالم عن الشعبي قال: كان ابن مسعود يرد على كل وارث الفضل بحساب ما ورث، غير أنه لم يكن يرد على بنت ابن مع ابنة الصلب، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على جدة، إلا أن يكون وارث غيرها، ولا على أخت لأم مع أم شيئا، ولا على الزوج ولا على المرأة. وإسناده منقطع، ومحمد بن سالم ضعيف الحديث. وأخرجه ابن أبي شيبة: (٢٧٨،٢٧٧/١١) من طريق منصور عن ٣١١ إبراهيم عن عبد اللّه بنحوه. ولم يذكر مسروقاً فيه، وذلك نهج يسلكه إبراهيم النخعي، باسقاطه شيوخه من أصحاب ابن مسعود، ولا يضره ذلك فقد نبه علیه بنفسه. وأخرجه ابن أبي شيبة: (٤٢٧،٤٢٦/١١) من طريق عبيد الله عن زكريا بن أبي زائدة قال: أخذت هذه الفرائض من فراس زعم أنه كتبها له الشعبي: قضى زيد بن ثابت وابن مسعود ... وفيه: كانا - أي علي وابن مسعود - لا يردان من فضول الفرائض على الزوج شيئاً. وأما أثر ابن عباس: فينظر من أخرجه. ٣١٢ قال المصنف (٧٥/٢): (أن ابن عباس رضي الله عنهما لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات، ولا يرى العول، ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصیب ذکر لهن) انتهى. قال في الإرواء (١٤٥/٦): (لم أقف عليه) انتهى. قلت: هما أثران عن ابن عباس رضي الله عنهما والذي يظهر أن الألباني ظنهما أثراً واحداً، لظاهر سياق المصنّف لهما، وإلا فقد وقف عليهما الألباني نفسه وخرجهما في ((الإرواء)) في موضعين متفرقين كما يأتي بيانه: أما رأيه في أن الأم لا تحجب عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الأخوة أو الأخوات: فأخرجه الحاكم في (المستدرك)): (٣٣٥/٤) والبيهقي في ((الكبرى)): (٢٢٧/٦) وابن جرير في ((التفسير)): (٤٠/٨-ط. شاكر) وابن حزم في ((المحلى)): (٢٥٨/٩) من طريق ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أنه دخل على عثمان بن عفان رضي اللّه عنه فقال: لم صار الأخوان يردان الأم عن الثلث!؟، قال الله عز وجل: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾ ٣١٣ فالأخوان بلسان قومك ليسا بإخوة، فقال عثمان بن عفان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار توارث الناس به. وشعبة مولى ابن عباس متكلم فيه، وهو مخرج في ((الإرواء)): (١٢٢/٦، ١٢٣) قبل هذا الموضع. وأما رأيه في العول: فقد جاء عنه من أوجه، خرج العلامة الألباني في (الإرواء)): (٦/ ١٤٥، ١٤٦) أحدها بعد هذا الموضع في قصة عمر في العول وتأتي، وأخرجه عن ابن عباس الدرامي في ((السنن)): (٨٥٥/٢-ط.بغا) وابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٢٨٢/١١) وابن حزم في ((المحلى)): (٩/ ٢٦٣ - ط.المنيرية) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: الفرائض ستة لا نعليها. وهذا لفظ الدارمي. وأخرجه سعيد بن منصور في ((السنن)): (٦١/١/٣-ط.الأولى) ومن طريقه ابن حزم في ((المحلى)): (٢٦٣/٩) من طريق سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس: لا تعول فريضة. وإسناده صحيح. وأخرجه سعيد: (٦١/١/٣) ومن طريقه ابن حزم أيضاً: (٩/ ٢٦٣، ٢٦٤) من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال: أترون الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً وثلثاً وربعاً، إنما هو نصفان وثلاثة أثلاث وأربعة أرباع. ٣١٤ وأخرجه الحاكم: (٣٤٠/٤) والبيهقي (٢٥٣/٦) وابن حزم: (٢٦٤/٩) من طريق محمد بن إسحاق حدثني ابن شهاب الزهري عن عبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: خرجت أنا وزفر ابن أوس إلى ابن عباس فتحدثنا عنده، حتى عرض ذكر الفرائض المواريث، فقال ابن عباس: سبحان الله العظيم أترون الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً، النصفان قد ذهبا بالمال!، أين موضع الثلث؟! فقال له زفر: يا ابن العباس، من أول من أعال الفرائض؟ فقال: عمر بن الخطاب لما التقت عنده الفرائض ودافع بعضها بعضاً وكان أمرءاً ورعاً، فقال: والله ما أدري أيكم قدم الله عز وجل ولا أيكم أخر، فما أجد شيئاً هو أوسع من أن أقسم بينكم هذا المال بالحصص، فأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من العول. قال ابن عباس: وأيم الله لو قدم من قدم اللّه عز وجل ما عالت فريضة، فقال له زفر: وأيها يا ابن عباس قدم اللّه عز وجل؟ قال: كل فريضة لم يهبطها اللّه عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم، وأما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فذلك الذي أخر، فأما الذي قدم، فالزوج له النصف، فإن دخل عليه ما يزيله رجع إلى الربع لا يزايله عنه شيء والزوجة لها الربع، فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزايلها عنه شيء، والأم لها الثلث فإن زالت عنه بشيء فهذه الفرائض ودخل عليها صارت إلى السدس لا يزايلها عنه بشيء من الفرائض التي قدم اللّه عز وجل والتي أخر، فريضة الأخوات والبنات لهن النصف فما فوق ذلك ٣١٥ والثلثان فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي، فإذا اجتمع ما قدم اللّه عز وجل وما أخر بدئ بمن قدم وأعطي حقه كاملاً، فإن بقي شيء كان لمن أخر، وإن لم يبق شيء فلا شيء له، فقال له زفر: فما منعك يا ابن عباس أن تشير عليه بهذا الرأي؟، قال ابن عباس: هبته. ولفظ الحاكم مختصر، وإسناده جيد. وتوبع محمد بن إسحاق عليه عن الزهري تابعه معمر: أخرجه عبد الرزاق: (٢٥٤/١٠) عن معمر به مختصراً جداً. ٣١٦ قال المصنف (٨١،٨٠/٢): (لا تفتقر امرأة المفقود .. إلى طلاق ولي زوجها بعد عدة الوفاة لتعتد بعد ذلك بثلاثة قروء لأنه لا ولاية لوليه في طلاق امرأته وما روي عن عمر: أنه أمر ولي المفقود أن يطلقها قد خالفه ابن عباس وابن عمر) انتهى. خرج في ((الإرواء)): (١٥١،١٥٠/٦) أثر عمر، وأغفل أثر ابن عباس وابن عمر من الذكر والتخرج. وقد أُخرجهما أبو عبيد القاسم بن سلام: (كما في ((السنن) للبيهقي ٤٤٥/٧) عن يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة، وأبو جعفر المصيصي لوين في ((جزءه): (٧٢) وعنه أبو عبدالله الدقاق في (معجم شيوخه)): (٧٢) عن أبي عوانة كلاهما عن جعفر بن أبي وحشية عن عمرو بن هَزْم عن جابر بن زيد أنه شهد ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما تذاكرا امرأة المفقود، فقالا: تربص بنفسها أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة. ثم ذكرا النفقة، فقال ابن عمر: لها نفقتها لحبسها نفسها عليه. وقال ابن عباس: إذاً يضر ذلك بأهل الميراث، ولكن لتنفق فإن قدم أخذته من ماله، وإن لم يقدم فلا شيء لها. وهذا لفظ أبي عبيد، وإسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)): (١٥٩/٥) من طريق عَبْدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة به وفيه: (تربص أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها) كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ٣١٧ وأخرج الأثر سعيد بن منصور في ((سننه)) (١) ومن طريقه أخرجه ابن حزم في (المحلى)): (١٣٥/١٠) من طريق أبي عوانة عن أبي بشر وهو جعفر بن أبي وحشية به بنحو حديث يزيد بن هارون عن سعيد ولم يذكر طلاق الولي فيه. (١) ذكره ابن حجر في ((الفتح)): (٣٤٠/٩- ط. السلفية). ٣١٨ قال المصنف (٨٤/٢): (إن جُهل الأسبق -يعني من الغرقى ونحوهم - أو عُلم ثم نُسي أو عُلم وجهلوا عينه ... لم يتوارثا، نص عليه. وهو قول أبي بكر الصديق وزيد ومعاذ وابن عباس والحسن بن علي رضي اللّه عنهم) انتهى. أما أثر أبي بكر: أخرجه البيهقي في ((الكبرى)): (٢٢٢/٦) وعبد الرزاق في ((المصنف)): (١٠ /٢٩٨) من طريق عباد بن كثير حدثني أبو الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال: أمرني أبو بكر حيث قتل أهل اليمامة أن يورث الأحياء من الأموات، ولا يورث بعضهم من بعض. وإسناده ضعيف، عباد بن كثير ضعيف الحديث. وأما أثر زيد: فخرجه العلامة الألباني قبل هذا الموضع في (الإرواء)): (١٥٣/٦، ١٥٤) ضمن أثر عمر في واقعة عمواس. وأما أثر معاذ وابن عباس والحسن بن علي: فينظر من أخرجها. ٣١٩ قال المصنف (٨٤/٢): (روى جعفر بن محمد عن أبيه أن أم كلثوم بنت علي توفيت هي وابنها، فالتقت الصَّيحتان في الطريق، فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه، فلم ترثه ولم يرثها) انتهى. أخرجه الدارمي: (٤٣٥/٢- ط.بغا) وسعيد بن منصور: (١/٣/ ١٠٧- ط.الأولى) والدارقطني في ((السنن)): (٨١/٤) ومن طريقه البيهقي في ((الكبرى): (٢٢٢/٦) والحاكم في (المستدرك)): (٤/ ٣٤٦) من طريق عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدِي عن جعفر بن محمد به. وفيه زيادة: وأن أهل صِفِّين لم يتوارثوا، وأن أهل الحرة لم یتوارثوا. وإسناده صحيح عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ولم يدرك وفاة أم كلثوم وابنها، وهو مخرج في ((الإرواء)): (١٥٤/٦) تبعاً لأثر عمر في واقعة عمواس. ٣٢٠ ٠٠