Indexed OCR Text

Pages 201-220

٠
قال المصنف (٣٠٣،٣٠٢/١):
(وعنه: القول قول البائع مع يمينه على البت ... قضى به عثمان
رضي الله عنه) انتهى.
أخرجه مالك في ((الموطأ): (٤٧٨،٤٧٧/٢) ومن طريقه البيهقي
في ((الكبرى)): (٣٢٨/٥) وعبد الرزاق في ((المصنف)): (١٦٣/٨)
ورواه الإمام أحمد كما في ((المسائل برواية صالح)): (٣٩/٢، ٤٠-
ط. الهندية) وأبو عبيد(١) وعبد الله بن أحمد كما في ((المسائل)):
(٢٧٦) وسعيد بن منصور وعنه ابن حزم في ((المحلى)): (٤٣/٩)
وغيرهم من طريق سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاماً
له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة. فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر:
بالغلام داء لم تسمه لي. فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال
الرجل: باعني عبداً وبه داء لم يسمه، وقال عبد الله : بعته بالبراءة،
فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له، لقد
باعه العبد وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف، وارتجع العبد،
فصح عنده، فباعه عبد الله بعد ذلك يألف وخمسائة درهم.
وهذا اللفظ لمالك، وإسناده صحيح.
وذكر المصنّف هذا الأثر في ((كتاب القضاء))، وخرجه العلامة
الألباني في «الإرواء)): (٢٦٣/٨، ٢٦٤).
(١) ذكره ابن القيم في ((الطرق الحكمية)): (١٠٣).
٢٠١

قال المصنف (٣١٣/١):
(ويصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه، ويكون
صرفاً بعَيْن وذِمة، في قول الأكثرين، ومنع منه ابن عباس وغيره)
انتھی.
أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٣٣٥/٦) عن ابن فضيل،
وابن حزم في ((المحلى)): (٥٠٤/٨، ٥٠٥ -ط. المنيرية) وصححه عن
سعيد بن منصور ثنا هشيم كلاهما عن الشيباني هو أبو إسحاق عن
عكرمة عن ابن عباس رضي اللّه عنه أنه كره أن يعطى الذهب من
الوَرِق، والوَرِق من الذهب.
وإسناده صحيح.
٢٠٢

قال المصنف (٣١٤/٢):
(روى سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص كتب إلى
عمر في إحدى الزندين إذا كسر، فكتب إليه عمر أن فيه
بعيرين، وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل) انتهى.
قال في الإرواء (٣٢٨/٧):
(لم أقف على إسناده إلى ابن شعيب) انتهى.
قلت:
وقفت على إسناده، أخرجه سعيد بن منصور في ((السنن)) فقال:
(حدثنا هشيم حدثنا يحيى بن سعيد(١) عن عمرو بن شعيب أن
عمرو بن العاص .... ) وذكره بلفظ المصنّف.
وإسناده هذا منقطع.
ذكر إسناد سعيد، ابن قدامة في ((المغني)): (٣٧٤/٨) والزركشي
في ((شرح مختصر الخرقي)): (١٧٧/٦).
(١) وقع في ((شرح الزركشي)): (يحيى بن كثير) وهو خطأ.
٢٠٣

قال المصنف (٣١٩/١):
(يجوز لمشتري الثمرة بيعها في شجرها. روي ذلك عن الزبير بن
العوام وكرهه ابن عباس) انتهى.
أما أثر الزبير بن العوام:
أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)): (٤١/٨) وابن أبي شيبة في
(المصنف)): (٣٢٥/٦) بإسناد صحيح عن قتادة عن سليمان بن يسار
أن زيد بن ثابت والزبير بن العوام قالا: إذا ابتاع الرجل التمرة على
رؤوس النخل فلا بأس أن يبيعها قبل أن يصرمها .
وهذا اللفظ لعبد الرزاق، وإسناده ضعيف، سليمان بن يسار لم
يسمع من الزبير بن العوام، وقتادة وإن كان أدرك زمن سليمان بن
يسار وعاصره فإنه لم يسمع منه، قاله ابن معين وأحمد بن حنبل.
وأما أثر عبد الله بن عباس:
فأخرجه عبد الرزاق: (٤١/٨) عن الزبير بن الخِرِّيت، وابن أبي
شيبة في ((المصنف)): (٦/ ٣٢٥) عن قتادة، كلاهما عن عكرمة عن
ابن عباس كره إذا ابتاع الرجل التمرة على رؤوس النخل أن يبيعه
حتى يصرمه.
وإسناده صحيح .
وأخرج أحمد في ((المسند)): (٢١٥/١، ٢٧٠،٢٢١، ٣٦٨)
والبخاري: (٢٣/٣ - ط.عامرة) ومسلم: (١١٦٠،١١٥٩/٣)
والنسائي في ((الكبرى): (٣٦/٤) و((الصغرى)): (٢٨٥/٧) وأبو داود:
٢٠٤

(٤٩٢،٤٩١/٣)، وغيرهم جماعة من طرق عن طاووس عن ابن
عباس رضي الله عنهما قال: أما الذي نهى عنه رسول اللّه صلى اللّه
عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض.
قال ابن عباس (برأيه): ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
٢٠٥

قال المصنف (٣٢١/١):
(قال ابن المنذر: وممن روينا عنه ذلك - يعني جواز السلم في
الحيوان - ابن مسعود وابن عباس وابن عمر) انتهى.
أما أثر عبد اللّه بن مسعود:
فأخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٤٦٧/٦) من طريق ابن
إدريس عن الشيباني عن القاسم قال: أسلم عبد اللّه في وُصَفَاء
أحدهم أبو زائدة مولانا.
وإسناده ضعيف، القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود
لم يدرك جده ابن مسعود.
وأما أثر عبد اللّه بن عباس:
فأخرجه البيهقي في ((الكبرى)): (٢٢/٦) وفي ((المعرفة): (٨)
١٩٣) من طريق سعيد بن منصور عن هشيم أنبأنا عَبِيْدة - يعني ابن
حُميد - عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس:
أنه كان لا يرى بأساً بالسلف في الحيوان.
قلت: هكذا وقع في ((السنن الكبرى)) للبيهقي، وجاء في هامش
أحد النسخ ما لفظه: (كذا في أصل المؤلف وضرب على قوله ((يعني
ابن محُميد)))ا.هـ، والذي يظهر أن عبيدة هذا هو ابن مُعَنِّب، لا ابن
حميد، فإن ابن مُعَتِّب من شيوخ هشيم بخلاف ابن حميد فلم أجد
من ذكر لهشيم رواية عنه، ثم إن ابن حميد ولد بعد هشيم بقليل
٢٠٦

ومات بعده كذلك، ومما يؤكد هذا ويؤيده أن ابن حميد من شيوخ
سعيد بن منصور وهو الراوي عن هشيم في هذا الخبر، وسعيد
يحدث عن ابن حميد بلا واسطة كما في ((سننه)): (٢٧١/١) وكما
في ((الكبرى)) للبيهقي: (٢٢/٦)، وأما ابن مُعَنِّب فإِن سعيد يحدث
عنه بواسطة هشيم، وإذا صح ما استظهرته فإن الخبر ضعيف لضعف
ابن معتب، وأما ابن حميد فهو ثقة، ولم أجد من ذكر لأحدهما
رواية عن عبد الملك، مع إمكان ذلك، والله أعلم.
وأما أثر عبد اللّه بن عمر:
فقد علقه البخاري: (٤١/٣ - ط.عامرة) (كتاب البيوع/ باب
بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة).
وأخرجه موصولاً مالك في ((الموطأ): (٦٥٢/٢- ط.عبد الباقي)
وعنه الشافعي في ((الأم)): (١٠٣،٣١/٣ - ط. بولاق) و((المسند)):
(٢٣٠،١٤١) ومن طريقه البيهقي في ((الكبرى)): (٢٨٨/٥) (٦/
٢٢) وفي (المعرفة)): (١٩٢،٤٨/٨) من طريق نافع عن ابن عمر: أنه
اشترى راحلة بأربعة أُبْعِرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالرّبذة.
وإسناده صحيح، وذكر الأثر الألباني في ((الإرواء)): (٢١٥/٥)
تبعاً لأثر علي قبله.
وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في «المصنف): (١١٢/٦) من طريق
هشيم عن أبي بشر عن نافع بنحوه.
وأخرجه ابن حزم في (المحلى)): (٤٢٠/٨-ط. المنيرية) من طريق
٢٠٧

عبيد اللّه بن عمر عن نافع به.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (٤٦٩/٦) والبخاري في ((التاريخ
الكبير)): (٧٥٥/٧) من طريق سهل بن يوسف عن حميد عن أبي
نظرة قال: سألت ابن عمر عن السلم في الحيوان في الوصَفَاء فقال:
لا بأس به.
وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)): (٦٣/٤-ط.
الأنوار) من طريق حماد عن حميد به بنحوه.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق: (٢٥/٨) من طريق معمر عن أيوب عن
ابن عمر: كان لا يرى بأساً أن يسلف الرجل في الحيوان إلى أجل
معلوم.
وفيه انقطاع.
وروي عن ابن عمر معناه من غير هذه الأوجه.
٢٠٨

قال المصنف (٣٢٤/١):
(روى الأثرم: أن أنساً كاتب عبداً له على مال إلى أجل، فجاءه
به قبل الأجل، فأبى أن يأخذه، فأتى عمر بن الخطاب فأخذه منه
وقال: اذهب فقد عتقت. وروى سعيد في ((سننه)) نحوه عن
عمر وعثمان) انتهى.
أما أثر أنس مع عمر:
فقال في ((الإرواء)): (٢١٧/٥): (لم أقف على إسناده) انتهى.
وخرجه بنحوه.
وأما أثر عثمان بن عفان:
فسكت عنه العلامة الألباني رحمه الله ولم يتكلم عليه بشيء،
وقد أخرجه عبد الرزاق في ((المصنَّف)): (٤٠٤/٨) فقال: عن معمر
عن أيوب عن أبي قلابة قال: كاتب عبد على أربعة آلاف أو
خمسة، فقال: خذها جميعاً وخلني، فأبى سيده إلا أن يأخذها كل
سنة نجماً، رجاء أن يرثه، فأتى عثمان بن عفان، فذكر ذلك له،
فدعاه عثمان فعرض عليه أن يقبلها من العبد فأبى، فقال للعبد: ائتني
بما عليك، فأتاه به، فجعله في بيت المال، وكتب له عتقاً وقال
للمولى: ائتني كل سنة فخذ نجماً، فلما رأى ذلك أخذ ماله كله
و کتب عتقه. انتھی.
وإسناده إلى أبي قلابة صحيح، ولم يدرك عثمان، وتابعه محمد
بن سيرين وقتادة كلاهما عن عثمان بنحوه، عند البيهقي في
٢٠٩

(الكبرى)): (٣٣٥/١٠)، وفيهما انقطاع أيضاً، لكنها مخارج يؤكد
بعضها بعضاً.
٢١٠

قال المصنف (٣٢٥/١):
(روي عن ابن عمر أنه قال: لا يصح ذلك) انتهى. يعني الدين
في الذمة يجعل سلماً إلى أجل.
أخرجه البيهقي في ((الكبرى)): (٢٥/٦) من طريق جعفر بن عون
أنبأنا كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر: كانت لي على رجل
دراهم فأتيته أتقاضاه، فقال: ليس عندي، ولكن أكتبها على طعام إلى
الحصاد قال: لا يصلح.
وإسناده صحيح.
٢١١

قال المصنف (٣٢٥/١):
(ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه، رويت كراهته عن
علي وابن عباس وابن عمر) انتهى.
أما أثر علي:
أخرجه عبد الرزاق: (٩/٨) وابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٢٠/٦)
من طريق ابن جريج عن عبد اللّه بن أبي يزيد(١) عن أبي عياض عن علي
بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كره الرهن والكفيل في السلف.
وإسناده ضعيف، عبد الله بن أبي يزيد مجهول.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه ابن أبي شيبة: (٢١/٦) من طريق يزيد وسالم(٢) عن
مجاهد عن ابن عباس: أنه كان يكره الرهن في السَّلَم.
ويزيد بن أبي زياد ضعيف، وسالم أحسن حالاً منه، مع ضعف
فيه، والأثر بهما حسن إن شاء الله.
وأما أثر ابن عمر:
فأخرجه عبد الرزاق: (٩/٨) وابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٦/ ٢١)
من طريق محمد بن قيس قال: سئل ابن عمر عن الرجل يسلم السّلم ويأخذ
الرهن فكرهه، وقال: ذلك السلف المضمون، - يعني الربح -.
(١) في المطبوع من ((مصنف)) ابن أبي شيبة (عبد الله بن أبي زائدة) وهو تصحيف وهو
فيما وقفنا عليه من مخطوطات المصنف كما هو مثبت : (عبد الله بن أبي يزيد).
(٢) في ((المصنف)) (سلام) وهو خطأ صوابه سالم وهو ابن أبي حفصة.
٢١٢

ومحمد بن قيس ضعفه أحمد في رواية، وذكره العقيلي وابن
الجوزي والذهبي في الضعفاء، وهو قليل الرواية، قال في ((التقريب)):
مقبول، ووثقه ابن معين، وقال أحمد: صالح أرجو أن يكون ثقة.
وروي عن ابن عباس وابن عمر خلافه.
٢١٣

قال المصنف (٣٢٥/١) :
(قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى﴾
إلى قوله: ﴿فرهان مقبوضة .. ﴾. روي عن ابن عباس وابن عمر: أن
المراد به السلم) انتهى.
أما أثر عبد الله بن عباس:
فقد علقه البخاري في ((الصحيح)): (٤٦/٣ - ط.العامرة) (كتاب
السلم /باب السلم إلى أجل معلوم).
وأخرجه موصولاً الشافعي في ((الأم)): (٨١،٨٠/٣ -ط. بولاق)
وفي ((المسند)): (١٣٨، ١٣٩) ومن طريقه البيهقي في ((الكبرى)):
(١٩/٦) وفي ((المعرفة)): (١٨٣/٨) والطبراني في ((الكبير)): (١٢/
٢٠٥) والحاكم في ((المستدرك)): (٢٨٦/٢) وابن أبي عمر في
(المسند)): ((المطالب)): ٩٠/٤) وعبد الرزاق: (٥/٨) وابن أبي شيبة
في ((المصنف)): (٥٦/٧) وابن أبي حاتم: (٥٥٤/٢) وابن المنذر:
(٧/١١/ب-مخطوط) والطبري في ((التفسير)): (٤٥/٦- ط.
شاكر)(١) من طرق عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس
قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في
كتابه وأذن فيه ثم قرأ: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل
مسمى فاكتبوه﴾.
(١) تصحف في ((طبعة الحلبي)) (أبي حسان) إلى (أبي حبان).
٢١٤

وإسناده صحيح، وقد تقدم هذا عند المصنِّف في أول باب
السلم وخرجه العلامة الألباني في ((الإرواء)): (٢١٣/٥) وروي هذا
عن ابن عباس من طرق، أخرجها الطبري وغيره.
وأما أثر عبد الله بن عمر:
فلم أره في تفسير هذه الآية كذلك، وجواز السلم والرهن في
السلم مروي عنه من وجوه صحيحة.
٢١٥

قال المصنف (٣٣٤/١) :
(وهو-أي الرهن- أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا لتفريط ...
روي عن علي رضي الله عنه) انتهى.
أخرجه البيهقي في ((الكبرى)): (٤٣/٦) عن منصور وحجاج بن
أرطاة، وعبد الرزاق: (٢٣٩/٨) وابن أبي شيبة: (١٨٥/٧) في
(مصنفيهما)) عن منصور أيضاً كلاهما عن الحكم عن علي بن أبي
طالب قال في الرهن إذا هلك: يترادان الفضل.
والحكم لم يدرك علياً.
وأخرجه البيهقي: (٤٣/٦) والطحاوي: (١٠٣/٤ -ط. الأنوار)
عن حماد بن سلمة، ورواه الطحاوي أيضاً وابن حزم في ((المحلى)):
(٩٧/٨- ط. المنيرية) عن همام كلاهما عن قتادة عن خِلَاس بن
عمرو عن علي قال: إذا كان في الرهن فضل فإن أصابته جائحة
فالرهن بما فيه، وإن لم تصبه جائحة فإنه يرد الفضل.
وهذا لفظ حماد بن سلمة، ورجاله ثقات، لكن رواية خلاس
عن علي من كتاب، وتوبع خلاس على روايته، تابعه الحسن البصري
عن علي، أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)): (١٠٣/٤) عن
قتادة عنه، لكن الحسن لم يسمع علياً رضي الله عنه.
وأخرجه عبد الرزاق: (٢٣٩/٨) من طريق معمر عن قتادة عن
علي مختصراً، وأسقط قتادة الواسطة فيه.
وأخرجه البيهقي: (٤٣/٦) وابن أبي شيبة: (١٨٦/٧)
٢١٦

والطحاوي: (١٠٣/٤) وابن حزم في (المحلى)): (٩٧/٨) من طريق
عبد الأعلى بن عامر عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه
قال: إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهلك فهو بما فيه، لأنه أمين في
الفضل وإذا كان أقل مما رُهن به فهلك رد الراهن الفضل.
وإسناده ضعيف، عبد الأعلى بن عامر الثَّغلبي ضعيف الحديث لا
سيما في روايته عن ابن الحنفية، فإنها كتاب لم يسمعه منه، قاله
الثوري وابن مهدي وأبو حاتم وجماعة.
وأخرجه البيهقي في ((الكبرى)): (٤٣/٦) من طريق الحجاج عن
الشعبي عن الحارث عن علي قال: إذا كان الرهن أفضل من القرض
أو كان القرض أفضل من الرهن ثم هلك يترادان الفضل.
وحجاج بن أرطاة والحارث الأعور لا يحتج بهما، والحجاج
معروف بالتدليس.
٢١٧

قال المصنف (٣٤٠/١) :
(قضاء علي وأبي قتادة عن الميت) انتهى.
أغفل في ((الإرواء)) قضاء علي، وأما قضاء أبي قتادة فأعاده
المصنّف بعد هذا الموضع بأحاديث وخرجه العلامة الألباني: (٥/
٢٤٨).
وأما قضاء علي:
فأخرجه الدارقطني: (٤٧/٣) ومن طريقه ابن الجوزي في
((التحقيق)): (٢٥٧/٧) والبيهقي في ((الكبرى)): (٧٣/٦) من طريق
إسماعيل بن عياش عن عطاء بن عجلان البصري عن أبي إسحاق
الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: كان
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا أتي بجنازة لم يسأل عن شيء
من عمل الرجل، ويسأل عن دَيْنِه فإن قيل عليه دين كف عن
الصلاة عليه، وإن قيل ليس عليه دين صلى عليه، فأتي بجنازة فلما
قام ليكبر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه: هل على
صاحبكم من دين؟، قالوا: ديناران، فعدل رسول اللّه صلى اللّه عليه
وسلم عنه وقال: صلوا على صاحبكم، فقال علي بن أبي طالب
رضي الله عنه: هما علي يا رسول الله، بريء منهما، فتقدم رسول
اللّه فصلى عليه، ثم قال لعلي بن أبي طالب: يا علي جزاك الله
خيراً، فك اللّه رهانك كما فككت رهان أخيك، إنه ليس من ميت
يموت وعليه دين إلا وهو مرتهن بدينه، فمن فك رهان ميت فك اللّه
٢١٨

رهانه يوم القيامة.
فقال بعضهم: هذا لعلي خاصة أم للمسلمين عامة، فقال: لا بل
للمسلمين عامة.
وإسناده ضعيف جداً، عطاء بن عجلان متروك الحديث، وأبو
إسحاق مدلس.
وأخرجه عبد بن حميد: (٢٨١) والدارقطني: (٧٨/٣)
والبيهقي: (٧٣/٦) من طريق عبيد اللّه الوَصَّافي عن عطية عن أبي
سعيد بنحوه.
وليس في بعض الطرق عن الوصافي آخره: (فقال بعضهم: هذا
لعلي خاصة) إلى آخر الحديث، ولم يذكر في بعضها: (الديناران)
وإسناده ضعيف، الوصافي لا يحتج به، وعطية هو العَوْفي
ضعيف الحديث، وكان شيعياً مدلساً.
٢١٩

قال المصنف (٣٤٧/١) :
(كرهه ابن عمر وقال: نهى عمر أن تباع العين بالدين) انتهى.
ذكره في («الإرواء)): (٢٥٣/٥) وسكت عليه فلم يخرجه.
وقد أخرجه البيهقي في ((الكبرى)): (٢٨/٦) وعبد الرزاق في
((المصنف)): (٧٢/٨) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي
المنهال عبد الرحمن بن مطعم سأل ابن عمر قلت: لرجل عليَّ دين،
فقال لي: عَجِّل لي وأضع عنك؟، فنهاني عنه، وقال: نهى أمير
المؤمنين - يعني عمر رضي اللّه تعالى عنه - أن نبيع العين بالدين.
وإسناده صحيح.
٢٢٠