Indexed OCR Text

Pages 101-120

قال المصنف (١٥٠/١):
(التعريف في الأمصار ... فعله ابن عباس وعمرو بن حريث من
الصحابة) انتهى.
أما فعل ابن عباس:
أخرجه علي بن الجعد في ((المسند): (٥٨، ١٥٥) ومن طريقه
البيهقي في (الكبرى)): (١١٧/٥، ١١٨) وابن أبي شيبة في
(المصنف)): (١٣٦/١٤) من طريق شعبة عن قتادة عن الحسن قال:
أول من صنع ذلك ابن عباس . -يعني: اجتماع الناس يوم عرفة في
المساجد -.
تابعه معمر عن قتادة، عند عبد الرزاق في ((المصنف)): (٣٧٦/٤).
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (٣١٠/١/٤ -ط.الجزء الملحق) (٩٤/١٤)
من طريق هشيم عن يونس عن الحكم عن الحسن به.
وأخرجه عبد الرزاق: (٣٧٧/٤) وابن سعد في ((الطبقات)): (٢/
٣٦٧) من طريق مُعتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن به.
ولم يسمعه سليمان من الحسن، وإنما رواه عن أبي بكر الهُذلي،
قاله يحيى بن سعيد، نقله العلائي في ((جامع التحصيل)): (٢٢٨)،
وسليمان التيمي ثقة حافظ، لكنه يدلس عن الحسن وغيره، قاله ابن
معين، وأبو بكر الهذلي اسمه سُلْمى بن عبد الله بن سلمى متروك
الحديث.
١٠١

وأما فعل عمرو بن حريث:
أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٣١٠/١/٤-الجزء الملحق)
من طريق سفيان عن موسى بن أبي عائشة قال: رأيت عمرو بن
حُرَيث يخطب يوم عرفة وقد اجتمع الناس إليه.
وإسناده صحيح.
١٠٢

كتاب الجنائز
١٠٣

-

قال المصنف (١٦٢/١):
(أن ابن الزبير قتل وصلي عليه) انتهى.
أخرجه البيهقي في ((الكبرى)): (١٧/٤) وابن أبي شيبة في
(المصنف)): (١٣٥/١١) (٨٢/١٥) وأبو نُعيم في («الحلية)): (٥٦/٢)
من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة أنبأنا أيوب عن ابن أبي مليكة قال:
دخلت على أسماء بنت أبي بكر الصديق بعد قتل عبد الله بن
الزبير، قال: وجاء كتاب عبد الملك أن يُدفع إلى أهله، فأتيت به
أسماء فَفَسَلَتْهُ وَكَفَّتَتْهُ وخَنَّطَتْهُ ثم دَفَتْهُ.
قال البيهقي وحده: زاد غيره - يعني أيوب - فيه : وصلت
عليه. ا.هـ.
ويأتي بعده، في غسل أسماء ابنها ابن الزبير.
١٠٥

قال المصنف (١٦٣/١):
(صلى المسلمون على عمر وعلي وهما شهيدان) انتهى.
أما أثر عمر بن الخطاب:
فأخرجه مالك في ((الموطأ): (٢٣٠/١) (٤٦٣/٢-ط. عبد
الباقي) وعنه الشافعي في ((الأم)): (٢٣٧/١ - ط.بولاق) و((المسند)):
(٣٥٦) ومن طريقه البيهقي في ((الكبرى)): (١٦/٤) وفي ((المعرفة)):
(٢٦٠/٥)، ومن طريق غيره في ((المعرفة)) أيضاً: (٣١٨/٥)، ومن
طريق مالك أخرجه عبد الرزاق: (٥٢٦/٣) وابن أبي شيبة في
(المصنف)): (٣٦٤/٣) وابن الأعرابي في ((المعجم)): (٦٣٠/٢) وابن
المنذر في ((الأوسط)): (٤١٥/٥) والطحاوي: (٤٩٢/١-ط. الأنوار)
وابن سعد في ((الطبقات)): (٣٦٦/٣) وغيرهم من طريق نافع عن
عبد الله بن عمر قال: صُلِّيَ على عمر بن الخطاب في المسجد.
وفي لفظ لبعضهم: أن عمر بن الخطاب غسل وكفن وصلي
عليه وكان شهيداً.
وإسناده صحيح.
ورواه عن نافع جماعة منهم: أيوب، وعبيد الله بن عمر، وابن
أبي ليلى وعبد الله بن دينار، وعبد الله بن عمر العمري، وليث،
بألفاظ متقاربة ومختلفة، مطولة ومختصرة.
وتوبع نافع عليه، وروي معناه عن أنس وابن عباس وابن المسيب
وعروة بن الزبير والزهري وغيرهم.
١٠٦

وأما أثر علي بن أبي طالب:
فأخرجه البيهقي في ((الكبرى)): (١٧/٤) من طريق أحمد بن يونس ثنا
إسرائيل عن أبي إسحاق أن الحسن صلى على علي رضي اللّه عنهما.
وإسناده صحيح عن أبي إسحاق، وقد رأى علياً.
وأخرجه ابن سعد في ((الطبقات)): (٣٧/٣) من طريق شَبَابة بن
سؤَّار أخبرنا قيس بن الربيع عن بيان عن الشعبي أن الحسن بن علي
صلى على علي بن أبي طالب فكبر عليه أربع تكبيرات.
وقيس صدوق اختلط بأخرةٍ، أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه
فحدث به، وحديث شبابة عنه يغلب على الظن أنه بعد تغيره.
وأخرجه الحاكم في ((المستدرك)): (١٤٣/٣) من طريق الهيثم بن
خلف ثنا علي بن الربيع الأنصاري ثنا حفص بن غِيَاث عن أبي رَوح
عن مولى لعلي أن الحسن صلى على علي وكبر عليه أربعاً.
وفي إسناده جهالة.
وأخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)): (٥٤٤/٣، ٥٤٥) (٥)
٢٧٥) من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزَّار
قال: غُسِّل علي وكُفن وصُلي عليه.
وإسناده ضعيف، الحسن بن عمارة متروك الحديث، قاله أحمد وغيره،
قال شعبة: روى الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي
سبعة أحاديث، فسألت الحكم عنها، فقال: ما سمعت منها شيئاً.
١٠٧

قال المصنف (١ / ١٦٣):
(فعلته أسماء بابنها) انتهى. يعني غسل وتكفين أجزاء الميت المقطوعة.
أخرجه اللالكائي في ((كرامات الأولياء)): (١٦١) والفاكهي في
((أخبار مكة)): (٤٨/٢) والبخاري في ((التاريخ الأوسط)): (١٥٦/١)
من طريق سعيد بن عامر عن صالح بن رُسْتم أبي عامر الخزَّاز عن
ابن أبي مليكة قال: كنت الآخر فيمن بشر أسماء بنزول ابنها -
يعني ابن الزبير- فدعت بمراكن وشَبِّ يماني، فكنا لا نتناول عضواً
إلا جاء معنا، فنغسله ونضعه في أكفانه، فنتناول العضو الذي يليه
فنغسله ثم نضعه في أكفانه، حتى فَرَغَتْ منه، ثم قامت فصلت
عليه، وكانت تقول قبل ذلك: اللّهم لا تمتني حتى تقر عيني بجثته،
فما أتت عليها جمعة حتى ماتت.
وهذا لفظ اللالكائي، ولفظ الفاكهي نحوه، واختصره البخاري
ولم يذكر موضع الشاهد منه.
وإسناده لا بأس به، رجاله ثقات إلا صالح بن رُسْتم وثقه
أبو داود السجستاني وأبو داود الطيالسي وأبو بكر البزار وابن حبان
والعجلي، وقال أحمد: صالح الحديث، وضعفه ابن معين وقال
الدار قطني: ليس بالقوي.
وروي من وجه آخر من طريق جويرية بن أسماء عن جدته عن
أسماء بنت أبي بكر، نحوه (١).
(١) ذكره الذهبي في ((السير)): (٣٧٩/٣).
١٠٨

وأخرج ابن عدي في ((الكامل)): (٨٩/٤) من طريق نصر بن
عبد الرحمن(١) ثنا أحمد بن بشير عن صاعد بن مسلم عن الشعبي
قال: أول رأس صلي عليه في الإسلام رأس ابن الزبير.
وسنده ضعيف، صاعد بن مسلم ضعيف الحديث.
(١) وقع في ((الكامل)) لابن عدي (نضر بن عبد الرحمن) بالضاد المعجمة، وصوابه
(نصر) بالصاد المهملة.
١٠٩

قال المصنف (١٦٩/١):
(قال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون اللِِّنَ، ويكرهون الخَشَبَ
والآمجرَّ) انتهى.
أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٣٣٨/٣) من طريق وكيع
عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون اللِّينَ
ويكرهون الآجرّ، ويستحبون القَصَبَ ويكرهون الخَشَبَ.
ورجاله ثقات، وتوبع المغيرة عليه، تابعه منصور بلفظ أخصر من
هذا، أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٨/٣) من طريق ابن مهدي عن
سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون الآجرّ في
قبورهم.
وإسناده صحيح.
١١٠

قال المصنف (١٧٠/١):
(روي: أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات) انتهى.
أغفل ذكره في ((الإرواء)).
وقد جاء هذا في أحاديث كثيرة منها:
ما أخرجه الإمام أحمد: (٥١/٦) والبخاري: (١١١،١١٠/١-
ط. العامرة) ومسلم: (٣٧٥/١) وغيرهم عن عائشة أن أم حبيبة وأم
سلمة رضي اللّه عنهما ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم
كنيسة رأينها بالحبشة وما فيها من الصور فقال: ((أولئك إذا مات
فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور،
أولئك شرار الخلق عند اللّه)).
ومنها: ما أخرجه البخاري: (٧٣/٦) عن ابن عباس رضي اللّه
عنهما في قوله تعالى: ﴿وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا
سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسرا﴾.
قال: أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون
أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك
وتَنَشَّخَ العلم عُبدت.
١١١

قال المصنف (١٧٠/١):
(روى أحمد: أن النبي صلى اللّه عليه وسلم رأى رجلاً قد اتَّكَاً
على قبر، فقال: ((لا تؤذه))) انتهى.
قال في الإرواء (٢٠٨/٣):
(ضعيف. ولا أدري أين أخرجه أحمد؟، فقد أورده الهيثمي في
(المجمع)): (٦١/٣) ولم يعزه لأحمد، ولا عزاه إليه أحد غيره(١)،
فقال:
وعن عمارة بن حزم قال: رآني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
جالساً على قبر فقال: ((يا صاحب القبر! انزل من على القبر، لا تؤذ
صاحب القبر، ولا يؤذك))(٢). رواه الطبراني في ((الكبير)) وفيه ابن
لهيعة، وفيه كلام، وقد وثق) انتهى.
(١) أي ابن ضويان في ((منار السبيل)).
(٢) في ((المجمع)): (ولا يؤذيك)، وجاء في المصادر التي وقفت عليها في تخريج هذا
الحديث أربعة أوجه: (لا تؤذ ولا يؤذيك) و(لا تؤذ ولا يؤذك) و(لا تؤذي ولا
يؤذك) و (لا تؤذي ولا يؤذيك)، والوجه الأول هو الأشهر جريا على القاعدة
المشهورة، وأجري في الأوجه الباقية المعتل مجرى الصحيح، كما في قراءة قنبل :
﴿إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين﴾ [يوسف: ٩٠]، وما جاء في
((صحيح البخاري)): (١٧٤/١ - ط.الإستانة) في قوله صلى الله عليه وسلم: ((مروا
أبا بكر فليصلي بالناس»، وقول عائشة رضي الله عنها: إن يقم مقامك يبكي. انظر
مزيد بيان في ((شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح)): (٢١) لابن
مالك. وما وقع في حديث الباب هو من تصرف الرواة أو النساخ، والله أعلم.
١١٢

قلت:
وقفت عليه فقد أخرج الحديث الإمام أحمد في ((المسند)) ومن طريقه
ابن الجوزي في ((التحقيق في أحاديث الخلاف)): (٣٠١،٣٠٠/٤) ورواه
ابن قانع في ((معجم الصحابة)): (٢٠١،٢٠٠/٢) وأبو نعيم الأصبهاني في
((معرفة الصحابة)): (١٩٨١/٤) كلهم من طريق ابن وهب قال: أخبرني
عمرو بن الحارث عن بكر بن سَوَادة الجُدامي عن زياد بن نُعيم الحضرمي
عن عمرو بن حزم قال: رآني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأنا مُتكئ
على قبر، فقال: ((لا تؤذي صاحب القبر)).
وأخرج الحديث أحمد في ((المسند)) وابن قائع في ((المعجم)): (٢/
٢٠١،٢٠٠) والحاكم في ((المستدرك)): (٥٩٠/٣) وأبو نعيم في
((معرفة الصحابة)): (٢٠٧٦،١٩٨١/٤) من طريق ابن لهيعة ثنا بكر
بن سَوَادة، به بنحوه.
وفي رواية لأحمد(١) وأبي نعيم من هذا الطريق قال: (عمارة)
بدل (عمرو)، وابن لهيعة ضعيف.
وقال أحمد في ((المسند)) ومن طريقه ابن الجوزي في ((التحقيق)):
(٣٠١/٤) والمزي في ((تهذيب الكمال)): (١٤١٢/٣- مخطوط):
حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو عن
سعيد بن أبي هلال عن أبي بكر ابن حزم أن النضر بن عبد اللّه أخبره
عن عمرو بن حزم أنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: ((لا
(١) كما في (إتحاف المهرة)): (٧٤٧/١١) لابن حجر. وجاء في موضع آخر: (أن ابن
حزم إما عمرو وإما عُمارة) على الشك.
١١٣

تقعدوا على القبور)).
وسقط مسند عمارة بن حزم ومسند عمرو بن حزم من «مسند أحمد»
المطبوع، وأُثْبَتُّهُ من ((جامع المسانيد والسنن)) للحافظ ابن كثير: (٩/
٥٥٩،٥٥٨،٣١٥) و((تعجيل المنفعة)): (٣٣،٣٢/٢/رقم ٧٥٩) و«أطراف
المسند)): (٦٥٢١/١٣/٥) و(«إتحاف المهرة)): (٧٤٧/١١) (٤٦٥/١٢)
كلها لابن حجر.
وذكر ابن عساكر عمارة وعمرو ابني حزم في ((الصحابة الذين
أخرج حديثهم الإمام أحمد في المسند)): (٨٥،٨٤).
قال الذهبي في ((تنقيح التحقيق)): (٣٠٠/٤ - بحاشية
(التحقيق))) على الطريق الأولى: (تفرد به أحمد في ((مسنده)، وسنده
صحیح) انتهى.
وعزاه لأحمد أيضا ابن حجر في ((الفتح)): (٢٦٦/٣) وفي
(الإصابة)): (٦٧/٧- مع ((الاستيعاب))) وابن الملقّن في ((تحفة المحتاج)):
(٦١٢/١) وغيرهم(١).
قال ابن حجر في ((الفتح)): (٢٦٦/٣) بعد ذكر اللفظين
وعزوهما لأحمد: ( إسناده صحيح) انتهى.
وأخرجه النسائي: (٩٥/٤- سندي) وأبو نعيم في ((معرفة
الصحابة)): (١٩٨١/٤) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)): (١/
(١) وعزاه له أيضاً المجد ابن تيمية في ((المنتقى)): (٣٠١- ط. السلفية) والعيني في ((عمدة
القاري)): (١٨٤/٨ - ط.منيرية) والقسطلاني في ((إرشاد الساري)): (٤٥٢/٢- ط.
السادسة بولاق) والجلال السيوطي في ((أسباب ورود الحديث)): (١١٦) وغيرهم.
١١٤

٥١٥ - ط. الأنوار)(١) من طرق عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن
حزم عن النضر بن عبد الله السلمي ثم الأنصاري عن عمرو بن حزم
رضي الله عنه به.
وقول الألباني: (ولا أدري أين أخرجه أحمد؟) أ.هـ، وقوله أيضاً
في آخر «الإرواء)): (٣١٤/٧) في كتاب الديات منه: (فإنه - يعني
أحمد - لم يذكر في ((مسنده)) لعمرو بن حزم ولا حديثاً واحداً)
أ.هـ، اعتماداً منه على النسخة المشهورة التي سقط منها مسند عمرو
بن حزم وغيره، وإلا فالإمام أحمد قد أخرج له في الخامس عشر من
مسند الأنصار من ((مسنده).
(١) في ((شرح المعاني)): (بكر بن حزم) و (النضر بن عبيد الله) وهو خطأ.
١١٥

كتاب الزكاة
١١٧

قال المصنف (١٧٧/١):
(قال ابن المنذر: وهذا قول ابن عمر وجابر) انتهى. يعني عدم
وجوب الزكاة على الرقيق.
أما أثر عبد الله بن عمر:
فأخرجه البيهقي في ((الكبرى)): (١٠٨/٤) وفي (المعرفة)): (٦/
٧١) من طريق عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في مال
العبد زكاة حتى يعتق.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق: (٧٢/٤) وابن أبي شيبة في ((المصنف)):
(١٦٠/٣) ومن طريقه البيهقي في ((الكبرى)): (١٠٩/٤) وأبو عبيد
في ((الأموال)): (١٣٣٧) من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع
به نحوه.
وأما أثر جابر بن عبد اللّه:
فأخرجه عبد الرزاق: (٧١/٤) وابن أبي شيبة في ((المصنف):
(١٦٠/٣) ومن طريقه البيهقي في (الكبرى)): (١٠٩/٤) وأبو عبيد
في ((الأموال)): (١٣٣٦) من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر
قال: لاصدقه في مال العبد ولا المكاتب حتى يعتقا.
وهذا اللفظ لعبد الرزاق، وإسناده صحيح، صرح ابن جريج وأُبو
الزبير بالسماع.
وأخرجه الدارقطني: (١٠٨/٢) من طريق عبد الله بن بَزيع عن
١١٩

ابن جريج به مرفوعاً.
وإسناده ضعيف، والصواب وقفه على جابر بن عبد الله رضي
الله عنهما.
وخرج العلامة الألباني الأثرين تبعاً لحديث جابر مرفوعاً كما في
«الإرواء)): (٢٥٢/٣).
١٢٠