Indexed OCR Text
Pages 461-474
( والأفضل مع ذلك تركها )قاله أحمد . فلا يتعرض لها . روي عن ابن عباس ، وابن عمر ، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة . ويحرم على من لا يأمن نفسه عليها أخذها ، لما فيه من تضييعها على ربها ، كإتلافها ، ويضمنها إِن تلفت فرط أو لا ، لأنه غير مأذون فيه ، أشبه الغاصب ، ولا يملكها ولو عرفها ، لأن السبب المحرم لا يفيد الملك ، كالسرقة . ( فإن أخذها ، ثم ردها إلى موضعها) بغير إذن الإمام أو نائبه . ( ضمن ) لأنها أمانة حصلت في يده ، فلزمه حفظها كسائر الأمانات، والتفريط فيها تضييع لها . فصل ( وهذا القسم الأخير ثلاثة أنواع : ) (١ - ما التقطه من حيوان) مأكول ، كفصيل وشاة . (فيلزمه خير ثلاثة أمور: أكله بقيمته) في الحال، لحديث (( هي لك أو لأخيك أو للذئب )) . فسوى بينه وبين الذئب، وهو لا يستأني بأكلها . قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها ، لأنه سوى بينه وبين الذئب . انتهى . ولأن فيه إِغناءً عن الإنفاق عليه حراسة لماليته على ربه إذا جاء . وإذا أراد أكله حفظ صفته ، فمتى جاء ربه فوصفه غرم له قيمته . ( أو بيعه وحفظ ثمنه) ولو بلا إذن الإمام ، لأنه إذا جاز أكله بلا إذن فبيعه أولى . - ٤٦١ - ( أو حفظه وينفق عليه من ماله ) ليحفظه لمالكه ، فإن تركه بلا إنفاق عليه فتلف ، ضمنه لتفريطه . ( وله الرجوع بما أنفق إِن نواه ) نص عليه ، لأنه أنفق عليه لحفظه ، فكان من مال صاحبه . ( فإن استوت الثلاثة خير) لعدم المرجح إذاً . (٢ - ما خشي فساده) بإبقائه كخضروات ونحوها . ( فيلزمه فعل الأصلح من بيعه ) وحفظ ثمنه لما تقدم . ( أو اكله بقيمته ) فياساً على الشاة . ( أو تجفيف ما يجفف ) كعنب ورطب . ( فإن استوت الثلاثة خير) لأنه أمانة بيده فتعين عليه فعل الأحظ . (٣ - باقي المال) من أثمان ومتاع ونحوهما. (ويلزم التعريف في الجميع) من حيوان وغيره (« لأنه صلى الله عليه وسلم ، أمر به زيد بن خالد ، وأبي ابن كعب ، ولم يفرق )) ولأن طريق وصولها إلى صاحبها ، فوجب كحفظها . ( فوراً ) لأنه مقتضى الأمر ، ولأن صاحبها يطلبها عقب ضياعها . " نهاراً) لأنه مجمع الناس وملتقاهم . (أو كل يوم) قبل اشتغال الناس بمعاشهم . ( مدة أسبوع ) لأن الطلب فيه أكثر . ( ثم عادة ) أي كعادة الناس ، ويكثر منه في موضع وجدانها وفي الوقت الذي يلي التقاطها . - ٤٦٢ - ( مدة حول) لحديث زيد السابق . وروي عن عمر وعلي وابن عباس ، ولأن السنة لا تتأخر عنها القوافل ، ويمضي فيها الزمان الذي تقصد فيه البلاد ، من الحر والبرد والاعتدال . ( وتعريفها بأن ينادي في الأسواق وأبواب المساجد ) أوقات الصلوات ((لأن عمر، رضي الله عنه، أمر واجدها بتعريفها على باب المسجد)) قاله في الشرح . ( من ضاع منه شيء او نفقة ) ولا يصفها ، لأنه لا يؤمن أن يدعیها بعض من سمع صفتها فتضيع على مالكها . ( وأجرة المنادي على الملتقط ) نص عليه ، لوجوب التعريف عليه فأجرته عليه . ( فإذا عرفها حولاً فلم تعرف دخلت في ملكه قهراً عليه ) كالميراث . نص عليه . وروي عن عمر وغيره ، لقوله صلى الله عليه وسلم ((فإن لم تعرف فاستنققها - وفي لفظ : وإلا فهي كسبيل مالك - وفي لفظ : ثم كلها - وفي لفظ: فانتفع بها ــ وفي لفظ: فشأنك بها ــ وفي لفظٍ: فاستمتع بها )). ( فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها ) لقوله في حديث زيد السابق. ((فإذا جاء طالبها يوماً من الدهر فادفعها إليه)) متفق عليه. - ٤٦٣ - فضل ( ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها - وهو ما يشد به الوعاء - وعفاصها - وهو: صفة الشد - ويعرف قدرها وجنسها وصفتها) لقوله ، صلى الله عليه وسلم ((اعرف وكاءها وعفاصها)) نص على الوكاء والعفاص ، وقيس الباقي . ولأنه يجب دفعها إلى ربها بوصفها ، فلا بد من معرفته ، لأن مالا يتم الواجب إلا به واجب . ( ومتى وصفها طالبها يوماً من الدهر لزم دفعها إليه ) لما تقدم . ( بنمائها المتصل ) لأنه يتبع في الفسوخ . ( واما المنفصل بعد حول التعريف فلو اجدها ) لأنها نماء ملكه ولأنه يضمن النقص بعد الحول فالزيادة له ليكون الخراج بالضمان . ( وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن ) لأنها أمانة بيده كالوديعة . ( وبعد الحول يضمن مطلقاً ) فرط أولا لدخولها في ملكه ، فتلفها من ماله . ( وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل ) لصحة تصرف الملتقط فيها لدخولها في ملكه . : ( ومن وجد في حيوان نقداً أو درة فلقطة لواجده يلزمه تعريفه ) ويبدأ بالبائع لاحتمال أن يكون من ماله ، فإن لم يعرف فلواجده ، وإِن وجد درة غير مثقوبة في سمكة فهي لصياد ولو باعها . نص عليه . - ٤٦٤ - ( ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالاً لا يدري من صره فهو له ) بلا تعريف ، لأن قرينة الحال تقتضي تمليكه . ( ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئاً إلا بتسليمه له بعد انتباهه) لتعديه ، لأنه إما سارق أو غاصب ، فلا يبرأ من عهدته إلا برده لمالكه في حال يصح قبضه فيها . بَابُ اللقيط ( وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه) نبذ في شارع أو غيره ، أو ضل الطريق ما بين ولادته إلى سن التمييز فقط - على الصحيح .- قاله في الإنصاف . ( والنقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية) لقوله تعالى ( وَ تَعَاوَ نُوا عَلى الْبِرِّ وَاَلتَّقْوَى ... )(١) ( ويحكم بإسلامه) إِن وجد بدار الإسلام إذا كان فيها مسلم أو مسلمة ، لأنه اجتمع الدار وإسلام من فيها تغليياً للإسلام ، فإنه يعلو ولا يعلا عليه . ( وحريته) لأنها الأصل في الآدميين ، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحراراً ، والرق عارض ، الأصل عدمه . وروى سنين أبو جميلة، قال (( وجدت ملقوطاً فأتيت به عمر بن الخطاب ، فقال عريفي : يا أمير المؤمنين، إِنه رجل صالح ، فقال عمر: أكذلك هو ؟ قال : نعم . فقال : (١) المائدة من الآية / ٣. - ٤٦٥ - اذهب به وهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته . وفي لفظ : وعلينا رضاعه )) رواه سعيد في سننه . ( وينفق عليه مما معه إن كان ) لوجوب نفقته في ماله ، وما معه فهو ماله . ( فإن لم يكن فمن بيت المال ) لما تقدم . ( فإن تعذر اقترض عليه ) أي : على بيت المال ((الحاكم فإن تعذر) الاقتراض ، أو الأخذ من بيت المال (فعلى من علم بحاله ) الإنفاق عليه ، لأن به بقاءه فوجب ، كإنقاذ الفريق، لقوله تعالى ( وَتَعَاوَ نُوا عَلى اَلْبِرِّ وَالتَّقْوَى)(١) ( والأحق بحضانته واجده ) لما تقدم عن عمر ، ولسبقه إليه فكان أولی به . ( إن كان حراً مكلفاً رشيداً) لأن منافع القن مستحقة لسيده ، فلا يذهبها في غير نفعه إلا بإذنه ، وغير المكلف لا يلي أمر نفسه فغيره أولى، وكذا السفيه . ( أميناً عدلا، ولو ظاهراً) كولاية النكاح، ولما سبق . (١) المائدة من الآية / ٣. - ٤٦٦ - فصل ( وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال ) إن لم يخلف وارثاً كغير اللقيط ، فإن كان له زوجة فلها الربع ، والباقي لبيت المال ، ولا يرثه ملتقطه، لحديث ((إِنما الولاء لمن أعتق)) وقول عمر ( ولك ولاؤه)) أي: ولايته وحضانته . وحديث واثلة بن الأسقع مرفوعاً ((المرأة تحوز ثلاثة مواريث : عتيقها ، ولقيطها ، وولدها الذي لا عنت عليه )) رواه أبو داود والترمذي وحسنه ، قال ابن المنذر : لا يثبت . ( وإن ادعاه من یمکن كونه منه من ذكر أو أنثى الحق به ولو ) كان اللقيط ( ميتاً ) احتياطاً للنسب ، لأن الإقرار به محض مصلحة للقيط ، الاتصال نسبه ، ولا مضرة على غيره فيه ، فقبل كما لو أقر له بمال . ( وثبت نسبه وإرثه ) لمدعيه . ( وإن أدعاء اثنان فأكثر معاً قدم من له بينة) لأنها علامة واضحة على إظهار الحق . ( فإن لم تكن ) ببينة لأحدهم ، أو تساووا فيها . (مرضى على الثقافة ) وهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه ، ولا يختص ذلك بقبيلة معينة بل من عرفت منه معرفة ذلك ، وتكررت منه الإصابة فهو قائف . واشتهر ذلك في بني مدلج وبني أسد . - ٤٦٧ - ( فإن الحقته بواحد لحقه ) لقضاء عمر به بحضرة الصحابة ، رضي الله عنهم، ولم ينكر، فكان إجماعاً. وعن عائشة قالت ((دخل علي النبي ، صلى الله عليه وسلم ، مسروراً تبرق أسارير وجهه ، فقال : ألم قري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد وأسامة ، وقد غطيا رؤوسهما ، وبدت أقدامهما، فقال: إِن هذه الأقدام بعضها من بعض؟)) متفق عليه. فلو لا أن ذلك حق لما سر به النبي صلى الله عليه وسلم . (وإن الحقته بالجميع لحقهم) لما روى سليمان بن يسار ((عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر فقال : القائف قد اشتركا فيه جميعاً ، فجعله عمر بينهما )) رواه سعيد . وبإسناده عن الشعبي قال: وعلي يقول ((هو ابنهما، وهما أبواه يرثهما ويرثانه)) رواه الزبير بن بكار عن عمر . ويلحق بثلاثة ، لأن المعنى في الاثنين موجود فيما زاد ، فيقاس عليه . ( وإن اشكل أمره ) على القافة ، أو لم يوجد قافة ، أو نفته عنهما ، أو تعارضت أقوالهم . ( ضاع نسبه) لتعارض الدليل ، ولا مرجح لبعض من يدعيه ، فأشبه من لم يدع نسبه أحد . وقال ابن حامد : يترك حتى يبلغ ، ويؤخذان بنفقته ، لأن كل واحد منهما مقر ، فإذا بلغ أمرناه أن ينتسب إلى من يميل طبعه إليه ، لأن ذلك يروى عن عمر ، ولأن الطبع يميل إلى الوالد مالا يميل إلى غيره ، فإذا تعذرت القافة رجعنا إلى اختياره ، ولا يصح انتسابه قبل بلوغه . قاله في الكافي . - ٤٦٨ - ( ويكفي قائف واحد) في إلحاق النسب ، لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، سر بقول مجزز وحده . ( وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره) لأنه ينفذ ما يقوله بخلاف الشاهد . ( بشرط كونه مكلفاً ذكراً ) لأن القيافة حكم مستندها النظر ، والاستدلال ، فاعتبرت فيه الذكورة ، كالقضاء . ( عدلاً) لأن الفاسق لا يقبل خبره ، وعلم منه اشتراط إسلامه بالأولى . ( حراً) لأنه كحاكم . ( مجرباً في الإصابة ) لأنه أمر علمي ، فلا بد من العلم بعلمه له ، وطريقه : التجربة فيه، ويكفي أن يكون مشهوراً بالإصابة، وصحة المعرفة في مرات . قال القاضي : يترك الغلام مع عشرة غير مدعيه ، ويرى القائف ، فإن ألحقه بأحدهم سقط قوله ، وإن نفاه عنهم جعلناه مع عشرين فيهم مدعيه ، فإن ألحقه بمدعيه علمت إصابته . - ٤٦٩ - فهرس الجزءالأول (١) الصفحة الموضوع ترجمة المؤلف مقدمة الناشر زهير الشاويش مقدمة المؤلف الشيخ ابن ٣ ضویان مقدمة المتن للشيخ مرعي كتاب الطهارة ٨ ١٤ باب الآنية باب الاستنجاء وآداب التخلي ١٦ فصل مايسن لداخل الخلاء ١٨ باب السواك ٢١ فصل في سنن الفطرة ٢٢ باب الوضوء ٢٤ ٥٥ باب الحيض فصل في النية ٢٥ فصل في المستحاضة ودائم ٥٩ ٢٦ فصل فى صفة الوضوء الحدث فصل في سننه ٢٧ الصفحة الموضوع باب المسح على الخفين ٣٠ فصل في المسح على الجبيرة ٣٢ باب نواقض الوضوء ٣٣ فصل فيمن تيقن الطهارة ٣٦ وشك في الحدث « باب ما يوجب الغسل ٣٨ فصل في شروط الغسل ٣٩ ٤٢ فصل في الاغسال المستحبة باب التيمم ٤٥ فروضه خمسة ٤٧ ٤٨ مبطلاته خمسة ٥٠ باب ازالة النجاسة فصل في النجاسات ٥١ باب الأذان والإقامة ٦٢ (١) لم يفهرس المؤلف كتابه ولذلك جعلنا له هذا الفهرس مكتفين فيه على الأبواب والفصول وبعض المباحث الهامة - ٤٧٠ - باب شروط الصلاة ٧٠ التلفظ بالنية بدعة (حاشية) ٧٩ كتاب الصلاة ٨١ فصل في واجباتها ٨٧ سنن الأقوال ٨٩ سنن الأفعال ( الهيئات ) !٩ فصل فيما يكره في الصلاة ٩٥ فصل فيما يبطل الصلاة ٩٨ باب سجود السهو ١٠٢ باب صلاة التطوع ١٠٦ فصل في صلاة الليل ، ١١١ والضحى . . الخ فصل في سجود التلاوة ١١٤ والشكر .. الخ فصل في أوقات النهي ١١٦ باب صلاة الجماعة ١١٨ فصل، من أحرم قبل إمامه. ١٢٢ تخفيف الامام، ذهاب النساء للمسجد ١٢٤ فصل في الإمامة ١٢٨ فصل في مكان وقوف الامام والمأموم فصل فيمن يعذر بترك ١٣٠ الجمعة والجماعة باب صلاة أهل الأعذار ١٣٢ فصل في صلاة المسافر ١٣٤ فصل في الجمع ١٣٦ فصل فى صلاة الخوف فصل في صلاة الجمعة ١٤١ فصل يحرم الكلام والإمام يخطب ١٤٧ تعدد الجمعة والعيد ١٤٧ باب صلاة العيدين ١٤٩ فصل ويسن التكبير ١٥٣ المطلق .. الخ باب صلاة الكسوف ١٥٦ باب صلاة الاستسقاء ١٥٨ كتاب الجنائز ١٦٢ فصل في غسل الميت ١٦٤ فصل في تكفينه ١٦٩ فصل في الصلاة عليه ١٧١ فصل في حمله ودفنه ١٧٣ فصل في التعزية ، وزيارة القبور ١٧٨ کتاب الزكاة ١٨٢ باب زكاة السائمة ١٨٥ فصل في زكاة البقر ١٨٦ فصل في زكاة الغنم ١٨٧ فصل في الخلطة ١٨٨ باب زكاة الخارج من الأرض ١٨٩ فصل فيما يسقي بكلفة أو ١٩١ بدونها زكاة العسل ١٩٢ الركاز ١٩٢ باب زكاة الأثمان ١٩٤ ١٣٩ - ٤٧١ - ١٩٥ فصل في التحلي بالذهب والفضة ١٩٨ باب زكاة العروض ٢٠٠ باب زكاة الفطر ٢٠٢ باب إخراج الزكاة ٢٠٤ فصل ويشترط لإخراجهـ ٢٠٧ باب أهل الزكاة فصل فيمن لا تدفع لهم ٢١١ ٢١٢ وسن تفريقها على الأقارب فصل في صدقة التطوع ٢١٣ کتاب الصيام ٢١٦ ٢١٨ الصوم فصل بحرم على من لا عذر ٢٨٦ ٢٢١ له الفطر ٢٢٣ فصل في المفطرات ٢٢٦ فصل فيمن جامع نهاررمضان فصل في القضاء ٢٢٧ ٢٢٨ صوم التطوع كره صوم يوم الشك .. الخ ٢٢٩ کتاب الاعتكاف ٢٣٢ كتاب الحج ٢٣٦ شروط الوجوب ٢٣٧ باب الإحرام ٢٤١ ٢٤٥ باب محظورات الإحرام باب الفدية ٢٥١ فصل في صيد الحرم ونباته ٢٥٤ باب أركان الحج وواجباته ٢٥٧ فصل في شروط الطواف ٢٦٣ سنن الطواف فصل في شروط السعي ٢٦٦ سنن السعي ٢٦٧ ٢٦٩ باب الأضحية ٢٧١ باب الفوات والإحصار فصل في نحر الإبل قائمة ٢٧٣ فصل في العقيقة وأحكام المولود ٢٧٨ کتاب الجهاد ٢٨٢ الرباط الهجرة واجبة ٢٧٨ فصل في أحكام الأسارى ٢٨٨ فصل في الغنيمة ٢٩٠ تقسيم الخمس ٢٩٣ فصل في أحكام الفيء ٢٩٥ باب عقد الذمة ٢٩٧ فصل في أحكام أهل الذمة ٣٠١ ٣٠٤ فصل فيمن ينقض عهده کتاب البيع ٣٠٦ شروطه السبعة ٣٠٦ - ٤٧٢ - فصل في شروط وجوب ٢٦٥ ٢٠٥ نية .. الخ فصل في إخراجها ٣١٠ فصل ما يحرم وما لا يحرم ٣٧٢ فصل في تصرف الشخص في ملك غيره بيعه باب الشروط في البيع ٣١٣ فصل في الفاسد المبطل ٣١٥ باب الخيار ٣١٦ فصل في تملك المشتري ٣٢٣ للمبيع فصل في قبض المبيع ٣٢٤ باب الربا ٣٢٦ فصل في بيع المكيل بجنسه ٣٢٩ ٣٣٦ باب بيع الأصول والثمار ٣٣٤ فصل اذا بيع النخل .. الخ فصل لا يباع التمر قبل صلاحه ٣٣٧ باب السلم ٣٤٠ باب القرض ٣٤٧ باب الرهن ٣٥١ فصل للراهن الرجوع ٣٥٣ الرمن أمانة ٣٥٤ فصل في الانتفاع بالرهن ٣٥٦ فصل من قبض العين لحق نفسه .. الخ ٣٥٩ باب الضمان والكفائة ٣٦٢ فصل الكفالة التزام باحضار بدن باب الحوالة ٣٦٤ باب الصلح ٣٦٧ ٣٧٠ فصل إذا أنكر دعوى المدعي .. الخ كتاب الحجر ٣٨٠ فصل في فائدة الحجر ٣٨٠ فصل فيمن دفع ماله الى ٣٨٤ صغير أو مجنون .. الخ فصل ولاية المملوك ٣٨٧ حكم تصرف الصغير والمجنون والسفيه ٣٨٨ فصل للولي الأكل مع الحاجة ٣٨٩ ٣٩٠ باب الوكالة فصل الوكالة والشركة ... ٣٩٣ عقود جائزة فصل في تصرف الوكيل ٣٩٥ كتاب الشركة ٣٩٨ فصل في المضاربة ٤٠٠ فصل في شركة الوجوه ٤٠٤ باب المساقاة ٤٠٨ باب الإجارة ٤١٣ فصل في إجارة العين والمنفعة ٤١٥ فصل للمستأجر استبقاء ٤١٨ النفع الإجارة عقد لازم ٤١٩ فصل الاجير الخاص والمشترك ٤٢١ فصل في استقرار الاجرة ٤٢٣ المستأجر أمين ٤٢٤ باب المسابقة ٤٢٥ - ٤٧٣ - ٣٥٧ كتاب العارية ٤٢٩ فصل المستعير كالمستأجر ٤٣١ کتاب الغصب ٤٣٣ فصل على الغاصب أرش ٤٣٤ نقص المغصوب فصل ، المتلف ضامن ٤٣٧ فصل في ضمان تلف الدابة ٤٣٩ من قتل صائلا عليه ٤٤٠ من أتلف محرماً لم يضمن ٤٤٠ باب الوديعة ٤٤٦ ٤٤٨ فصل في رد الوديعة فصل ، المودع أمين ٤٥٠ باب إحياء الموات ٤٥٢ فصل ويحصل إحياء الموات ٤٥٤ بحائط .. الخ باب الجمالة ٤٥٦ باب اللقطة ٤٥٨ فصل في التصرف باللقطة ٤٦٤ باب اللقيط. ٤٦٥ باب الشفعة ٤٤٢ فصل في مبراث اللقيط ٤٦٧ (*) اشار المؤلف إلى سورتي أبي ولم يذكرهما ونقلناهما من غاية المنتهى ١٥٤/١: الأولى : اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك وتؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ، ونشكرك ولا نكفرك . الثانية : اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجدّ بالكفار ملحق. - ٤٧٤ -