Indexed OCR Text
Pages 901-920
كتاب البيوع (٢٣٠٩) ما يكره من بيع التمر (٢٣١٢) فقرة فَقَالَ: لاَ وَ اللّهِ (١) يَا رَسُولَ اللهِ. إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ. وَالصَّاعَيْنِ بِثَلاَثَةٍ (٢). فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَ لَهُ: ((لاَ تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ(٣) بِالدَّرَاهِمِ. [ش: ١٥٧] ثُمَّ ابْتَعْ(٤) بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا)). ٥٥٢/٢٣١٢ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَزِيدَ(٥)؛ أَنَّ زَيْداً، أَبَا عَيَّاشٍ، (١) ش ((ب اللّه)). (٢) في نسخة عند الأصل ((بالثلاثة))، ((وعليها علامة التصحيح)). (٣) بهامش الأصل ((الأصمعي: الجمع كل نخلة مما لا يعرف اسمه فهو جمع. يقال: ما أكثر الجمع في أرض فلان)). (٤) ش ((ابتاع)) وبالهامش في نسخة عندها ((ابتع)). [الغافقي] قال الجوهري، قال: ((حبيب، قال مالك: جنيب الكبيس. وقال أبو الطاهر: الجنيب الذي ليس فيه خلط، والجمع المختلط»، مسند الموطأ صفحة ٢١١. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١٦ في البيوع؛ والحدثاني، ١٢٢٩ في البيوع؛ والشيباني، ٨٢٢ في الصرف وأبواب الربا؛ والبخاري، ٢٢٠١ في البيوع: ٨٩ئ عن طريق قتيبة، وفي، ٢٣٠٢ في الوكالة: ٣ئ عن طريق عبد اللّه بن يوسف، وفي، ٤٢٤٤ في المغازي: ٤١ئ عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، المساقاة: ٩٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٤٥٥٣ في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٥٠٢١ في م١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٩٤، كلهم عن مالك به. [٢٣١٢] البيوع: ٢٢ (٥) بهامش الأصل ((ظن قوم أنه عبد اللّه بن يزيد بن هرمز، وليس كذلك، وإنما هو عبد الله ابن يزيد مولى الأسود بن سفيان. ولم يذكر مالك في موطئه عبد الله بن يزيد بن هرمز حديثًا (كذا) يقولون: إنه خرج [ ... ] وأما زيد أبو عياش الزرقي المخزومي سمع من سعد بن أبي وقاص روى عنه عبد اللّه مولى الأسود وعمران بن أبي ... الحاكم في الكنى له. ويقال: إن زيدًا هذا مجهول، ويقال: هو زيد، أبو عياش الزرقي من صغار الصحابة)). التعليق لم يظهر في التصوير، في ق ((عبدالله بن زيد)). ٩٠١ كتاب البيوع (٢٣٠٩) ما يكره من بيع التمر (٢٣١٢) فقرة أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ (١) بِالسُّلْتِ. فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ؟. قَالَ: الْبَيْضَاءُ. فَنَهَاهُ عَنْ ذُلِكَ. وَقَالَ سَعْدٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ وَلَ، يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَ له: ((أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟)). فَقَالُوا: نَعَمْ. فَنَهَى عَنْ ذْلِكَ(٢). (١) بهامش الأصل ((البيضاء في هذا الحديث هو الشعير)). (٢) في ق إضافة: ((قال مالك: كل رطب بيابس من نوعه حرام)) وحوق هذا الفتوى بـ حـ وفي ش ((فنهاه عن ذلك)). [معاني الكلمات] ((البيضاء)) أي: الشعير، الزرقاني ٣٤٤:٣؛ ((السلت)) هو: حب بين الحنطة والشعير لا قشر له، الزرقاني ٣٤٥:٣. [الغافقي] قال الجوهري: ((وفي رواية أبي مصعب فقال رسول اللّه وَ لّ لمن حوله))، ((ومعنى أفضل أي أكثر))، مسند الموطأ صفحة ١٧٦. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١٧ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٣٠ في البيوع؛ والشيباني، ٧٦٥ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي،٧١٩؛ وابن حنبل، ١٥١٥ في م١ ص١٧٥ عن طريق ابن نمير، وفي، ١٥٤٤ في م١ ص١٧٩ عن طريق عبد الرحمن ابن مهدي؛ والنسائي، ٤٥٤٥ في البيوع عن طريق عمرو بن علي عن يحيى؛ وأبو داود،٣٣٥٩ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، ١٢٢٥ في البيوع عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، ٢٢٨٤ في التجارات عن طريق علي بن محمد عن وكيع وعن طريق علي بن محمد عن إسحاق بن سليمان؛ وابن حبان، ٤٩٩٧ في ١١ عن طريق أبي خليفة عن القعنبي، وفي، ٥٠٠٣ في م١١ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد ابن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، ٧١٢ عن طريق سويد بن سعيد، وفي، ٨٢٥ عن طريق زهير عن عبد الرحمن بن مهدي؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٢٠٦٩١ في البيوع والأقضية عن طريق أبي بكر عن وكيع، وفي، ٣٦٢٣٤ في الرد على أي حنيفة عن طريق وكيع؛ والقابسي، ٣٨٠، كلهم عن مالك به. ٩٠٢ كتاب البيوع (٢٣١٣) المزابنة والمحاقلة (٢٣١٣ - ٢٣١٥) فقرة ٢٣١٣ - الْمُزَابَنَةُ، وَالْمُحَاقَلَةُ ٥٥٣/٢٣١٤ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وََّ، فَهَى عَنِ [ف: ٢٣٢] الْمُزَابَئَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ كَيْلًا. وَبَبْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا. ٥٥٤/٢٣١٥ - مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى : [٢٣١٤] البيوع: ٢٣ [معاني الكلمات] ((الكرم] المراد: العنب نفسه، الزرقاني ٣٤٥:٣؛ (( .. بيع الثمر بالثمر)» أي: بيع الرطب على النخل بالتمر اليابس. [الغافقي] قال الجوهري في رواية يحيى: ((قال: حدثنا مالك مثله غير أنه قال: عن المزابنة، والمحاقلة. والمزابنة بيع التمر بالتمر. قال أبو القاسم: ولا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث المحاقلة غير ابن بكير، والله أعلم))، مسند الموطأ صفحة ٢٤٢. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥١٨ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٣١ في البيوع؛ والشيباني، ٧٧٨ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٧١٢؛ وابن حنبل، ٣٩٤ في م١ ص٥٦ عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، ٤٥٢٨ في م٢ ص٧ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٥٢٩٧ في ٢٢ ص٦٣ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٥٣٠٧ في م٢ ص٦٣ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٥٨٦٢ في م٢ ص١٠٨ عن طريق محمد بن إدريس الشافعي؛ والبخاري، ٢١٧١ في البيوع عن طريق إسماعيل، وفي، ٢١٨٥ في البيوع عن طريق عبد اللّه بن يوسف؛ ومسلم،البيوع: ٧٢ عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي، ٤٥٣٤ في البيوع عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٣٣٨٠ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٤٩٩٨ في م١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٢٣٦، كلهم عن مالك به. [٢٣١٥] البيوع: ٢٤ [الغافقي] قال الجوهري: ((وفي رواية أبي مصعب: كراء الأرض بالطعام))، مسند الموطأ صفحة ١١٩. ٩٠٣ = كتاب البيوع (٢٣١٣) المزابنة والمحاقلة (٢٣١٦) فقرة ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَه نَهَى عَنِ [ق: ١٤٩ - ب] الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَّةُ: اشْتِرَاءُ الثَّعَرِ بِالثَّعْرِ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ. وَالْمُحَاقَلَةُ: كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ. ٥٥٥/٢٣١٦ _ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَله، نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّعْرِ. وَالْمُحَاقَلَةُ: اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ، وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَّةِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنِ اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١٩ في البيوع؛ والحدثاني، ١٢٣١ في البيوع؛ = والشيباني، ٧٨٠ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٧١٣؛ وابن حنبل، ١١٠٣٥ في م٣ ص٦ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ١١٠٦٧ في م٣ ص٨ عن طريق محمد بن إدريس، وفي، ١١٥٩٤ في ٣٢ ص ٦٠ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٢١٨٦ في البيوع عن طريق عبد اللّه بن يوسف؛ ومسلم، البيوع: ١٠٦ عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ وابن ماجه، ٢٤٨٠ في الأحكام عن طريق محمد بن يحيى عن مطرف بن عبد اللّه؛ وأبو يعلى الموصلي، ١١٩١ عن طريق زهير عن عبد الرحمن؛ والقابسي، ١٥٨، كلهم عن مالك به. [٢٣١٦] البيوع: ٢٥ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٢٠ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٣١ب في البيوع؛ والشيباني،٧٧٩ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٧١٤؛ والشافعي، ١٢٤٢؛ والنسائي، ٣٨٩٣ في المزارعة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، كلهم عن مالك به. ٩٠٤ كتاب البيوع (٢٣١٣) المزابنة والمحاقلة (٢٣١٧) فقرة فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذُلِكَ. ٢٣١٧ - قَالَ مَالِكٌ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ وَّه عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَتَفْسِيرُ الْمُزَابَنَةِ: أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْجِزَافِ الَّذِي لاَ يُعْلَمُ كَيْلُهُ، وَلاَ وَزْنُهُ، وَلاَ عَدَدُهُ، ابْتِيعَ (١) بِشَيْءٍ مُسَمَّى مِنَ الْكَيْلِ، أَوِ الْوَزْنِ، أَوِ الْعَدَدِ. وَذُلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الطَّعَامُ الْمُصَبَّرُ الَّذِي لاَ يُعْلَمُ كَيْلُهُ مِنَ الْحِنْطَةِ، أَوِ التَّمْرِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذُلِكَ مِنَ الْأَطْعِمَةِ. أَوْ يَكُونُ لِلرَّجُلِ السِّلْعَةُ مِنَ الْخَبَطِ، أَوِ النَّوَى، أَوِ الْقَضْبِ، أَوِ الْعُصْفُرِ، أَوِ الْكُرْسُفِ، أَوِ الْكَتَّانِ، أَوِ الْقَزِّ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذُلِكَ مِنَ السَّلَعِ. لاَ يُعْلَمُ كَيْلُ شَيْءٍ مِنْ ذُلِكَ، وَلاَ وَزْنُهُ، وَلاَ عَدَدُهُ. فَيَقُولُ الرَّجُلُ لِرَبِّ تِلْكَ السَّلْعَةِ: كِلْ سِلْعَتَكَ هَذِهِ. أَوْ مُرْ مَنْ يَكِيلُهَا. أَوْ زِنْ مِنْ ذُلِكَ مَا يُوزَنُ. أَوْ اعْدُدْ مِنْهَا مَا كَانَ يُعَدُّ(٢). فَمَا نَقَصَ مِنْ كَذَا وَكَذَا صَاعًا، لِتَسْمِيَةِ يُسَمِّيهَا. أَوْ وَزْنِ كَذَا، وَكَذَا رِطْلاً. أَوْ عَدَدٍ كَذَا، وَكَذَا. فَمَا نَقَصَ مِنْ ذُلِكَ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ، حَتَّى أُوفِيَكَ تِلْكَ التَّسْمِيَّةَ. فَمَا زَادَ عَلَى ذُلِكَ التَّسْمِيَةِ، فَهُوَ لِي. أَضْمَنُ مَا نَقَصَ مِنْ ذُلِكَ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِي مَا زَادَ. فَلَيْسَ ذُلِكَ بَيْعًا. وَلَكِنَّهُ الْمُخَاطَرَةُ، وَالْغَرَرُ، وَالْقِمَارُ(٣). يَدْخُلُ هذَا؛ لِإِنَّهُ لَمْ يَشْتَرِ مِنْهُ شَيْئًا بِشَيْءٍ أَخْرَجَهُ، وَلَكِنَّهُ ضَمِنَ لَهُ مَا سُمِّيَ مِنْ ذُلِكَ الْكَيْلِ، أَوِ الْوَزْنِ، أَوِ الْعَدَدِ. عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا زَادَ عَلَى [٢٣١٧] البيوع: ١٢٥ (١) بهامش الأصل في ((هـ: بيع))، وفي نسخة عند الأصل (أبيع)) وفي أخرى ((يباع)). وبهامشه أيضًا: ((هي لغة، يقال: بعت الشيء وأبعته. وقيل: أبعته عرضته للبيع)). (٢) ق ((اعدد من ذلك ما كان يعد)). (٣) بهامش الأصل ((هو الزيادة تارة. والنقصان تارة. قالوا: ومنه: القمر. سمى بذلك للزيادة والنقص المتعاورين عليه)». ٩٠٥ كتاب البيوع (٢٣١٣) المزابنة والمحاقلة (٢٣١٨) فقرة ذلِكَ. فَإِنْ نَقَصَتْ تِلْكَ السَّلْعَةُ مِنْ تِلْكَ التَّسْمِيَةِ، أَخَذَ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ مَا نَقَصَ بِغَيْرِ ثَمَنٍ (١)، وَلاَ هِبَةٍ. طَيِّبَةٍ بِهَا نَفْسُهُ. فَهْذَا يُشْبِهُ الْقِمَارَ. وَمَا كَانَ مِثْلُ هُذَا مِنَ الْأَشْيَاءِ، فَذْلِكَ يَدْخُلُهُ. ٢٣١٨ - قَالَ مَالِكٌ: وَمِنْ ذُلِكَ أَيْضًا، أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، لَهُ الثَّوْبُ: أَضْمَنُ لَكَ مِنْ ثَوْبِكَ هُذَا كَذَا، وَكَذَا، ◌ِهَارَةَ قَلَنْسُوَةٍ. قَدْرُ كُلِّ ◌ِهَارَةٍ كَذَا، وَكَذَا لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ. فَمَا نَقَصَ مِنْ ذُلِكَ، فَعَلَيَّ غُرْمُهُ، حَتَّى أُوفِيَكَ، وَمَا زَادَ(٢) فَلِي. أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ [ش: ١٥٨] لِلرَّجُلِ: أَضْمَنُ لَكَ مِنْ ثِيَابِكَ هَذِي. كَذَا، وَكَذَا قَمِيصًا. ذَرْعُ كُلِّ قَمِيصٍ. كَذَا، وَكَذَا. فَمَا نَقَصَ مِنْ ذُلِكَ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ. وَمَا زَادَ عَلَى ذُلِكَ، فَلِي. أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ(٣)، لَهُ الْجُلُودُ، مِنْ جُلُودِ الْبَقَرِ، أَوِ الْإِبِلِ: أَقْطَعُ جُلُودَكَ هذِهِ نِعَالاً عَلَى إِمَامِ يُرِيهِ إِيَّاهُ. فَمَا نَقَصَ مِنْ مِائَةٍ زَوْجٍ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ. وَمَا زَادَ، فَهُوَ لِي بِمَا ضَمِنْتُ [ف: ٢٣٣] لَكَ. وَمِمَّا يُشْبِهُ ذُلِكَ، (١) بهامش الأصل ((أعطاه إياه. وإن زادت تلك السلعة على تلك التسمية أخذ الرجل من مال رب السلعة مالا بغير ثمن ولا هبة، لابن القاسم، ومطرف، وابن نافع، وابن بكير)). [معاني الكلمات] ((المصبر)، أي: المجموع بعضه فوق بعض، الزرقاني ٣٤٧:٣؛ ((القز» هو: ما يعمل منه الإبريسم، الزرقاني ٣٤٨:٣؛ ((الخبط)) هو: ما يسقط من ورق الشجر، الزرقاني ٣٤٧:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٢٢ في البيوع، عن مالك به. [٢٣١٨] البيوع: ٢٥ب (٢) بهامش الأصل في ((خـ عن ذلك)). (٣) في ش، ط ((لرجل)). ٩٠٦ كتاب البيوع (٢٣١٩) جامع بيع الثمر (٢٣١٩ - ٢٣٢٠) فقرة أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، عِنْدَهُ حَبُّ الْبَانِ: اعْصُرْ (١) حَبَّكَ هُذَا. فَمَا نَقَصَ مِنْ كَذَا، وَكَذَا رِطْلاً فَعَلَيَّ أَنْ أُعْطِيَكَهُ. وَمَا زَادَ، فَهُوَ لِي. فَهَذَا كُلُّهُ، أَوْ مَا أَشْبَهَهُ(٢)، مِنَ الْأَشْيَاءِ، أَوْ ضَارَعَهُ مِنَ الْمُزَابَنَةِ، الَّتِي لاَ تَصْلُحُ، وَلاَ يَجُوزُ. وَكَذْلِكَ أَيْضًا، [ق: ٠٥١ - ١] إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ. لَهُ الْخَبَطُ، أَوِ النَّوَى، أَوِ الْكُرْسُفُ، أَوِ الْكَتَّانُ، أَوِ الْقَضْبُ، أَوِ الْعُصْفُرُ: أَبْتَاعُ مِنْكَ هُذَا الْخَبَطَ بِكَذَا، وَكَذَا صَاعًا. مِنْ خَبَطِ بِخَبَطٍ مِثْلَ خَبَطِهِ. أَوْ هَذَا النَّوَى بِكَذَا، وَكَذَا صَاعًا، مِنْ نَوَى مِثْلِهِ. وَفِي الْعُصْفُرِ، وَالْكُرْسُفِ، وَالْكَتَّانِ، وَالْقَضْبٍ، مِثْلَ ذُلِكَ. فَهْذَا كُلُّهُ يَرْجِعُ إِلَى مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمُزَابَنَةِ. ٢٣١٩ - جَامِعُ بَنْعِ الثَّمَرِ(٣) ٢٣٢٠ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى ثَمَرًا مِنْ نَخْلٍ مُسَمَّى (٤)، أَوْ حَائِطٍ مُسَمِّى، أَوْ لَبَنَا مِنْ غَنَمِ مُسَمَّاةٍ: إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ. إِذَا كَانَ يُؤْخَذُ عَاجِلاً. يَشْرَعُ الْمُشْتَرِي فِي أَخْذِهِ، عِنْدَ دَفْعِهِ الثَّمَنَ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذُلِكَ، بِمَنْزِلَةٍ (١) ضبطت في الأصل على الوجهين ((أَعْصِرُ)) و(«اعْصُرْ))، وكتب عليها ((معًا)). (٢) في نسخة عند الأصل وفي ش ((وما يشبهه)). [معاني الكلمات] ((ظهارة القلنسوة)) أي: ما يظهر للعين بعكس البطانة، الزرقاني ٣٤٨:٣؛ ((من مائة)) أي: حقيقة وصفه، الزرقاني ٣٤٩:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٢٣ في البيوع، عن مالك به. [٢٣١٩ ] (٣) رسم في الأصل على ((الثمر)) علامة ((ع)، وبهامشه في ((ح: الثمار))، ((وعليها علامة التصحيح)). وفي ((عخ: التمر))، ((وعليها علامة التصحيح)). [٢٣٢٠] البيوع: ٢٦ (٤) في نسخة عند الأصل ((مسماة))، ((وعليها علامة التصحيح)). وفي ق وش ((سماة)). ٩٠٧ كتاب البيوع (٢٣١٩) جامع بيع الثّمر (٢٣٢١) فقرة رَاوِيَةِ زَيْتٍ. يَبْتَاعُ مِنْهَا رَجُلٌ(١) بِدِينَارٍ، أَوْ دِينَارَيْنِ. وَيُعْطِيهِ ذَهَبَهُ. وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ يَكِيلَ لَهُ مِنْهَا. فَهْذَا لَا بَأْسَ بِهِ. فَإِنِ انْشَقَّتِ الرَّاوِيَةُ، فَذَهَبَ زَيْتُهَا، فَلَيْسَ لِلْمُبْتَاعِ إِلَّا ذَهَبُهُ. وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ(٢). قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا كُلُّ شَيْءٍ كَانَ حَاضِرًا، يُشْتَرَى عَلَى وَجْهِهِ، مِثْلُ اللَّبَنِ إِذَا حُلِبَ، وَالرُّطَبِ يُسْتَجْنَى، فَيَأْخُذُ الْمُبْتَاعُ يَوْمًا بِيَوْمٍ فَلا بَأْسَ بِهِ. فَإِنْ فَنِيَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمُشْتَرِي مَا اشْتَرَى، رَدَّ عَلَيْهِ الْبَائِعُ مِنْ ذَهَبِهِ، بِحِسَابٍ مَا بَقِيَ لَهُ. أَوْ يَأْخُذُ مِنْهُ الْمُشْتَرِي سِلْعَةً بِمَا بَقِيَ لَهُ. يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهَا. وَلَا يُفَارِقُهُ حَتَّى يَأْخُذَهَا. فَإِنْ فَارَقَهُ(٣) فَإِنَّ ذُلِكَ مَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّهُ يَدْخُلُهُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ. وَقَدْ نُهِيَ عَنِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ". فَإِنْ وَقَعَ فِي بَيْعِهِمَا أَجَلٌ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ. وَلَا يَحِلُّ فِيهِ تَأْخِيرٌ، وَلَا نَظِرَةٌ. وَلَا يَصْلُحُ إِلَّ بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى. فَيَضْمَنُ ذُلِكَ الْبَائِعُ لِلْمُبْتَاعِ. وَلَا يُسَمَّى ذُلِكَ فِي خَائِطٍ بِعَيْنِهِ. وَلَا فِي غَنَمٍ بِأَعْيَانِهَا. ٢٣٢١ - وَ(٤) سُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْحَائِطَ، فِيهِ أَلْوَانٌ مِنَ النَّخْلِ. مِنَ الْعَجْوَةِ، وَالْكَبِيسِ، وَالْعَذْقِ، وَغَيْرِ ثُلِكَ مِنْ أَلْوَانِ (١) بهامش الأصل في ((هـ، ط: الرجل)). (٢) بهامش الأصل (لأنه بيع عين، لا بيع صفة مضمونة)). (٣) في نسخة خ عند ق أضافة ((قبل أن يأخذ منه ما بقى)). [معاني الكلمات] ((نظرة) أي: تأخير؛ ((الكالئ بالكالى)) أي: الدَّيْن بالدَّيْن. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٢٤ في البيوع، عن مالك به. [٢٣٢١] البيوع: ١٢٦ (٤) بهامش الأصل في ((خـ قال)). ٩٠٨ كتاب البيوع (٢٣١٩) جامع بيع الثّمر (٢٣٢٢) فقرة التَّمْرِ. فَيَسْتَثْنِي مِنْهَا ثَمَرَ النَّخْلَةِ، أَوِ النَّخَلاَتِ، يَخْتَارُهَا مِنْ نَخْلِهِ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: ذُلِكَ لاَ يَصْلُحُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ، تَرَكَ ثَمَرَ النَّخْلَةِ مِنَ الْعَجْوَةِ. وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا. وَأَخَذَ مَكَانَهَا ثَمَرَ نَخْلَةٍ مِنَ الْكَبِيسِ. وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا عَشَرَةُ أَصْوُعِ(١). وَإِنْ أَخَذَ الْعَجْوَةَ الَّتِي فِيهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا. وَثَرَكَ الَّتِي فِيهَا عَشْرَةُ أَصْوُعِ(٢) مِنَ الْكَبِيسِ فَكَأَنَّهُ اشْتَرَى الْعَجْوَةَ بِالْكَبِيسِ مُتَفَاضِلاً. قَالَ مَالِكٌ: وَذُلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، بَيْنَ يَدَيْهِ صُبَرٌ مِنَ التَّمْرِ: قَدْ صَبَّرَ الْعَجْوَةَ، فَجَعَلَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا [ش: ١٥٩]. وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْكَبِيسِ عَشْرَةَ آصُعِ. وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْعَذْقِ اثْنَيْ عَشَرَ صَاعًا. فَأَعْطَى صَاحِبَ التَّمْرِ دِينَارًا، عَلَى أَنَّهُ يَخْتَارُ، فَيَأْخُذُ أَيَّ تِلْكَ الصُّبَرِ شَاءَ. قَالَ مَالِكٌ: فَهَذَا لاَ يَصْلُحُ. ٢٣٢٢ - قَالَ: وَسُئِلَ [ف: ٢٣٤] مَالِكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الرُّطَبَ مِنْ صَاحِبِ الْحَائِطِ، فَيُسْلِفُهُ الدِّينَارَ، مَاذَا لَهُ، إِذَا ذَهَبَ رُطَبُ ذُلِكَ الْحَائِطِ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: يُحَاسِبُ صَاحِبَ الْحَائِطِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ (١) بهامش الأصل في ((هـ: آصع). وفي ق ((آصع)). (٢) سقط من ش سطر كامل من قوله ((وإن أخذ العجوة)) إلى ههنا. [معاني الكلمات] ((الكبيس)): نوع من التمر، الزرقاني ٣٥٠:٣؛ ((العذق)): أنواع من التمر، الزرقاني ٣٥١:٣؛ ((العجوة)) من أجود تمر المدينة. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٢٦ في البيوع، عن مالك به. [٢٣٢٢] البيوع: ٢٦ب ٩٠٩ كتاب البيوع (٢٣١٩) جامع بيع الثّمر (٢٣٢٣) فقرة دِينَارِهِ. إِنْ كَانَ أَخَذَ ثُلُثَيْ(١) دِينَارٍ رُطَبًا، أَخَذَ ثُلُثَ الدِّينَارِ، الَّذِي بَقِيَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ أَخَذَ ثَلاثَةَ أَرْبَاعِ دِينَارِهِ رُطَبًا، أَخَذَ الرُّبُعَ الَّذِي بَقِيَ لَهُ. أَوْ يَتَرَاضَيَانِ بَيْنَهُمَا، فَيَأْخُذُ بِمَا بَقِيَ [ق: ١٥٠ - ب] لَهُ مِنْ دِينَارِهِ عِنْدَ صَاحِبٍ الْحَائِطِ مَا بَدَا لَهُ. إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ تَمْرًا، أَوْ سِلْعَةً سِوَى التَّمْرِ، أَخَذَهَا بِمَا فَضَلَ لَهُ. فَإِنْ أَخَذَ تَمْرًا، أَوْ سِلْعَةً أُخْرَى، فَلاَ يُفَارِقْهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ذُلِكَ مِنْهُ. ٢٣٢٣ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَةٍ أَنْ يُكْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ رَاحِلَتَهُ(٢) بِعَيْنِهَا. أَوْ يُؤَاجِرُ غُلَمَهُ، الْخَيَّاطَ، أَوِ النَّجَّارَ، أَوِ الْعَمَّالَ، لِغَيْرِ ذُلِكَ مِنَ الْأَعْمَالِ. أَوْ يُكْرِيَ مَسْكَنَهُ. وَيَتَسَلَّفُ إِجَارَةَ ذَلِكَ الْغُلَمِ، أَوْ كِرَاءَ ذُلِكَ الْمَسْكَنِ، أَوْ تِلْكَ الرَّاحِلَةِ. ثُمَّ يَحْدُثُ فِي ذَلِكَ حَدَثٌ؛ بِمَوْتٍ، أَوْ غَيْرِ ذُلِكَ. فَيَرُدُّ رَبُّ الرَّاحِلَةِ، أَوِ الْعَبْدِ، أَوِ الْمَسْكَنِ، إِلَى الَّذِي سَلَّفَهُ مَا بَقِيَ مِنْ كِرَاءِ الرَّاحِلَةِ، أَوْ إِجَارَةِ الْعَبْدِ، أَوْ كِرَاءِ الْمَسْكَنِ. يُحَاسِبُ صَاحِبَهُ بِمَا اسْتَوْفَى مِنْ ذُلِكَ. إِنْ كَانَ اسْتَوْفَى نِصْفَ حَقِّهِ، رَدَّ عَلَيْهِ النِّصْفَ الْبَاقِيَ الَّذِي لَهُ عِنْدَهُ. وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذُلِكَ، أَوْ أَكْثَرَ، فَبِحِسَابٍ ذُلِكَ يَرُدُّ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ لَهُ. (١) رسم في الأصل على ((ثلثى)) سلامة خو، عت، وفي نسخة عند الأصل ((بثلثي))، ((وعليها علامة التصحيح)» وفي ش ((إن كان أخذ بثلثي ديناره)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٢٧ في البيوع، عن مالك به. [٢٣٢٣] البيوع: ٢٦ ت (٢) بهامش الأصل في ((هـ راحلة)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٢٨ في البيوع، عن مالك به. ٩١٠ كتاب البيوع (٢٣١٩) جامع بيع الثَّمر (٢٣٢٤ - ٢٣٢٦) فقرة ٢٣٢٤ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَصْلُحُ التَّسْلِيفُ فِي شَيْءٍ مِنْ هُذَا يُسَلَّفُ فِيهِ بِعَيْنِهِ. إِلَّ أَنْ يَقْبِضَ الْمُسَلِّفُ مَا سَلَّفَ فِيهِ عِنْدَ دَفْعِهِ الذَّهَبَ إِلَى صَاحِبِهِ. يَقْبِضُ الْعَبْدَ، أَوِ الرَّاحِلَةَ، أَوِ الْمَسْكَنَ. أَوْ يَبْدَأُ فِيمَا اشْتَرَى مِنَ الرُّطَبِ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ عِنْدَ دَفْعِهِ الذَّهَبَ إِلَى صَاحِبِهِ. لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ تُلِكَ تَأْخِيرٌ، وَلَا أَجَلٌ. ٢٣٢٥ - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذُلِكَ. أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: أُسَلِّفُكَ فِي رَاحِلَتِكَ فُلَانَةِ أَرْكَبُهَا فِي (١) الْحَجِّ. وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ أَجَلٌ مِنَ الزَّمَانِ. أَوْ يَقُولَ مِثْلَ ثُلِكَ فِي الْعَبْدِ، أَوِ الْمَسْكَنِ. فَإِنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ، كَانَ إِنَّمَا يُسَلِّفُهُ(٢) ذَهَبًا، عَلَى أَنَّهُ إِنْ وَجَدَ تِلْكَ الرَّاحِلَةَ صَحِيحَةً لِذَلِكَ الْأَجَلِ الَّذِي سَمَّى لَهُ، فَهِيَ لَهُ بِثْلِكَ الْكِرَاءِ. وَإِنْ حَدَثَ بِهَا حَدَثٌ، مِنْ مَوْتٍ، أَوْ غَيْرِهِ، رُدَّ عَلَيْهِ ذَهَبَهُ(٣)، وَكَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ السَّلَفِ عِنْدَهُ. ٢٣٢٦ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ ذَلِكَ الْقَبْضُ. مَنْ قَبَضَ مَا اسْتَأْجَرَ، أَوِ اسْتَكْرَى، فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْغَرَرِ، وَالسَّلَفِ الَّذِي يُكْرَهُ. وَأَخَذَ أَمْرًا مَعْلُومًا. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذُلِكَ، أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ، فَيَقْبِضَهُمَا، وَيَنْقُدُ [٢٣٢٤] البيوع: ٢٦ث [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٢٩ في البيوع، عن مالك به. [٢٣٢٥] البيوع: ٢٦ ج (١) بهامش الأصل في ((ح: إلى)). يعني إلى الحج. ورسم في الأصل على ((الحج)) علامة عـ (٢) في ق ((إنما أسلفه ذهبا)). (٣) ضبطت في الأصل على الوجهين، المبني للمجهول («رُدَّ عليه ذهبُهُ)) و(«ردَّ عليه ذهبَه)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٣٠ في البيوع، عن مالك به. [٢٣٢٦] البيوع: ٢٦ ح [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٣١ في البيوع، عن مالك به. ٩١١ :٠ كتاب البيوع (٢٣٢٨) بيع الفاكهة (٢٣٢٧ - ٢٣٢٩) فقرة أَثْمَانَهُمَا. فَإِنْ حَدَثَ بِهِمَا حَدَثٌ مِنْ عُهْدَةِ السَّنَةِ، أَخَذَ ذَهَبَهُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي ابْتَاعَ مِنْهُ. فَهَذَا لاَ بَأْسَ بِهِ. وَبِهِذَا مَضَتِ السُّنَّةُ فِي بَيْعِ الرَّقِيقِ. ٢٣٢٧ - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنِ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا بِعَيْنِهِ، أَوْ تَكَارَى رَاحِلَةٌ بِعَيْنِهَا، إِلَى أَجَلٍ. يَقْبِضُ الْعَبْدَ، أَوِ الرَّاحِلَةَ، إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ. فَقَدْ عَمِلَ بِمَا لاَ يَصْلُحُ. لاَ هُوَ قَبَضَ مَا اسْتَكْرَى، أَوِ اسْتَأْجَرَ، وَلاَ هُوَ سَلَّفَ فِي دَيْنٍ يَكُونُ ضَامِنًا [ش: ١٦٠] عَلَى صَاحِبِهِ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. ٢٣٢٨ - بَيْعُ الْفَاكِهَةِ [ف: ٢٣٥] ٢٣٢٩ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ مَنِ ابْتَاعَ شَيْئًا مِنَ الْفَاكِهَةِ(١) مِنْ رُطَبِهَا، أَوْ يَابِسِهَا. فَإِنَّهُ لاَ يَبِيعُهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهَا، بَعْضُهُ بِبَعْضٍ. إِلاَّ يَدَا بِيَدٍ. وَمَا كَانَ مِنْهَا مِمَّا يَيْبَسُ. فَيَصِيرُ فَاكِهَةَ يَابِسَةً، تُدَّخَرُ، وَتُؤْكَلُ(٢) فَلاَ يُبَاعُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ. إِلاَّ يَدَا بِيَدٍ. وَمِثْلاً بِمِثْلٍ. إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ [ق: ١٥١ - ١] وَاحِدٍ. فَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ. فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ(٣) اثْنَانِ (٤) بِوَاحِدٍ. يَدَا بِيَدٍ. وَلاَ يَصْلُحُ إِلَى أَجَلٍ. [٢٣٢٧] البيوع: ٢٦ خ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٣٣ في البيوع، عن مالك به. [٢٣٢٩] البيوع: ٢٧ (١) في نسخة عند الأصل ((الفَوَاكِهَ)). (٢) ق ((فتؤكل)). (٣) بهامش الأصل ((يبتاع منه، ع)). (٤) بهامش الأصل ((لعبيد اللّه: منه اثنتين)) يعني بأن يباع منه اثنتين. ٩١٢ كتاب البيوع (٢٣٣٠) بَيعُ الذَّهبِ بالورقِ، عَيْنًا وتِبْرًا (٢٣٣٠ - ٢٣٣١) فقرة وَمَا كَانَ مِنْهَا لَا يَيْبَسُ (١)، وَلَا يُدَّخَرُ. وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ رَطْبًا. كَهَيْئَةِ الْبِطِّيخِ، وَالْقِنَّاءِ، وَالْخِرْبِزِ، وَالْجَزَرِ، وَالْأُتْرُنْجِ(٢)، وَالْمَوْزِ، وَالرُّمَّانِ(٣)، وَمَا كَانَ مِثْلَهُ. وَإِنْ يَبِسَ لَمْ يَكُنْ فَاكِهَةً بَعْدَ ذُلِكَ. فَلَيْسَ هُوَ مِثْلَ مَا (٤) يُدَّخَرُ، وَيَكُونُ فَاكِهَةٌ. قَالَ: فَأَرَاهُ خَفِيفًا أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ. اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ. قَالَ: فَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْأَجَلِ، فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ(٥) بِهِ(٦). ٢٣٣٠ - بَيْغُ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ(٧)، عَيْنَا وَتِبْرًا ٥٥٦/٢٣٣١ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ (١) ش («مما لاييبس)). (٢) في نسخة عند الأصل ((والأترج)). (٣) ق ((والرمان والموز)). (٤) بهامش الأصل في ((ع: مما)) يعني: فليس هو مما يدخر. (٥) بهامش الأصل في ((ع: فلا)) يعني فلا بأس به. (٦) بهامش الأصل: ((زاد مطرف وابن بكير، قال مالك: ومن سلف في شيء من الفاكهة في حائط بعينه في رطب أو عنب أو في شيء من الثمار فإن ما استوفى من ذلك عند انقضائه كان له بحساب ما اشترى منه مما ابتاع بعد أن ينقد الثمر، وما بقي له من الثمر رده إليه البائع. وإنما مثل ذلك الرجل يبتاع من صبرة الرجل الموصوفة بين يديه أو من زيته الذي في جراره فينقده ثم يصاب ذلك الشيء الذي ابتاع منه قبل أن يستوفيه أو بكماله فينقص مكيلته عما باع له من الذهب فليس على البائع أن يأتيه بطعام سوى ذلك، ولكن ما أخذ من ذلك المبتاع كان بحصته من الثمن. وما بقي رده إليه بحسابه من الثمن. وإنما السلف في الشيء المضمون على من باعه وما كان من السلع التي تسلف إلى أجل فهي على سِنَّته، على أصحابها حتى يوفوها من ابتاعها منهم». [معاني الكلمات] ((يدًا بيد)) أي: مناجزة؛ ((مثلا بمثل)) أي: متساويا، الزرقاني ٣٥٣:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٣٤ في البيوع، عن مالك به. [٢٣٣٠] (٧) ق ((بيع الورق بالذهب عينا وتبرا)). [٢٣٣١] البيوع: ٢٨ ٩١٣ كتاب البيوع (٢٣٣٠) بَيعُ الذَّهبِ بالورقِ، عَيْنًا وتِبْرًا (٢٣٣٢ - ٢٣٣٣) فقرة رَسُولُ اللّهِ وََّهِ السَّعْدَيْنِ(١)، أَنْ يَبِيعَا آنِيَةً مِنَ الْمَغَانِمِ مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ. فَبَاعَا كُلَّ ثَلاَثَةٍ بِأَرْبَعَةٍ، عَيْنًا. أَوْ كُلَّ أَرْبَعَةٍ بِثَلاَثَةٍ، عَيْنَا. فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللّهِ وََّ: ((أَرْبَيْتُمَا، فَرُدًّا))(٢). ٥٥٧/٢٣٣٢ - مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ (٣)، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ، سَعِيدٍ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ ل﴾ قَالَ: ((الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا)). ٥٥٨/٢٣٣٣ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ (١) بهامش الأصل ((سعد بن عبادة، وسعد بن أبي وقاص، لابن وضاح)). (٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الراء وفتحها، وعليها علامة التصحيح. وبهامش الأصل («هما سعد بن معاذ وسعد بن عبادة)). [معاني الكلمات] («السعدين)) هما: سعد بن أبي وقاص وسعد بن عبادة، الزرقاني ٣٥٤:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٣٦ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٣٢ في البيوع، كلهم عن مالك به. [٢٣٣٢] البيوع: ٢٩ (٣) بهامش الأصل ((ليس له في الموطأ غير هذا الحديث)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٣٧ في البيوع؛ والحدثاني، ١٢٣٢ في البيوع؛ والشيباني، ٨١٦ في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، ٨٨٢؛ وابن حنبل، ٨٩٢٣ في م٢ ص٣٧٩ عن طريق محمد بن إدريس؛ والنسائي، ٤٥٦٧ في البيوع عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، ٥٠١٢ في ١١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٩٢، كلهم عن مالك به. [٢٣٣٣] البيوع: ٣٠ [معاني الكلمات] ((بناجز)) أي: بحاضر، الزرقاني ٣٥٥:٣؛ (( .. ولا تشفوا بعضها على بعض)) أي: لا تفضلوا. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٣٨ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٣٣ في البيوع؛ والشيباني، ٨١٥ في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، ٦٧١؛ والشافعي، ٨٨٣؛ = ٩١٤ كتاب البيوع (٢٣٣٠) بَيعُ الذّهبِ بالورقِ، عَيْنًا وتِبْرًا (٢٣٣٤) فقرة رَسُولَ اللَّهِ بَ لَ، قَالَ: (لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ. إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ. وَلاَ تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ. إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ. وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا، غَائِبًا بِنَاجِزٍ)). ٥٥٩/٢٣٣٤ - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسِ الْمَكِّيٌّ، عَنْ مُجَاهِدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ صَائِقٌ(١). فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمُنِ، إِنِّي أَصُوغُ الذّهَبَ. ثُمَّ أَبِيعُ الشَّيْءَ مِنْ ذُلِكَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ. فَأَسْتَفْضِلُ مِنْ ذُلِكَ قَدْرَ عَمَلِ يَدِي. فَنَهَاهُ عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ ذُلِكَ. فَجَعَلَ الصَّائِغُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ الْمَسْئَلَةَ. وَعَبْدُ اللّهِ يَنْهَاهُ. حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ. أَوْ إِلَى دَابَّةٍ يُرِيدُ أَنْ يَرْكَبَهَا(٢) ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، والبخاري، ٢١٧٧ في البيوع عن طريق عبد اللّه بن يوسف؛ ومسلم، المساقاة: ٧٥ عن == طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٤٥٧٠ في البيوع عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ٥٠١٦ في م١١ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ٦٤٨ عن طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب؛ والقابسي، ٢٥٩، كلهم عن مالك به. [٢٣٣٤] البيوع: ٣١ (١) بهامش الأصل ((هو وردان الرومي، ذكره الشافعي في السنن له)). (٢) في ش («دابة يركبها). [الغافقي] قال الجوهري: ((وفي رواية أبي مصعب: إنى أصوغ))، مسند الموطأ صفحة ١١٧. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٤٠ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٣٤ في البيوع؛ والشافعي، ١١٨٤؛ والنسائي، ٤٥٦٨ في البيوع عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وشرح معاني الآثار، ٥٧٥٨ عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، ١٥٣، كلهم عن مالك به. ٩١٥ كتاب البيوع (٢٣٣٠) بَيعُ الذَّهبِ بالورقِ، عَيْنًا وتِبْرًا (٢٣٣٥ - ٢٣٣٦) فقرة وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا. هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا إِلَيْنَا. وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ. ٥٦٠/٢٣٣٥ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَفَهُ عَنْ جَدِّهِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَالَ: قَالَ لِي (١) رَسُولُ اللّهِ بَالَ: ((لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ. وَلَ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ)). ٥٦١/٢٣٣٦ - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا. فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ تَِّهِ، يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هُذَا إِلَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ [ق: ٢٣٦]. فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: مَا أَرَى بِمِثْلِ هُذَا بَأْسًا. فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ:(٢) مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَةَ؟. أَنَا أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ وَِّهِ. وَيُخْبِرُنِي عَنْ رَأْيِهِ. لَ أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ أَنْتَ بِهَا. [٢٣٣٥] البيوع: ٣٢ (١) بهامش الأصل ((قال: قال لي رسول اللّه في رواية يحيى، وطرحه ابن وضاح)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٣٩ في البيوع؛ والحدثاني، ١٢٣٣ في البيوع؛ وشرح معاني الآثار، ٥٧٥٧ عن طريق ابن أبي داود عن يعقوب بن حميد بن كاسب عن عبد العزيز بن أبي حازم، كلهم عن مالك به. [٢٣٣٦] البيوع: ٣٣ (٢) بهامش الأصل ((كذا يقول زيد بن أسلم، وغيره يقول: عبادة بن الصامت مكان أبي الدرداء». [معاني الكلمات] (( .. يعذرني من معاوية)) أي: يلومه على فعله ولا يلومني عليه، الزرقاني ٣٥٧:٣؛ ((سقاية)) هي: البرادة يبرد فيها الماء وتعلق. [الغافقي] قال الجوهري: ((وهذا حديث مرسل))، مسند الموطأ صفحة ١٢٩. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٤١ في البيوع؛ والشيباني،٨١٨ في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، ١٢٠٩؛ وابن حنبل، ٢٧٥٧١ في م٦ ص٤٤٨ عن طريق يحيى بن سعيد؛ والنسائي، ٤٥٧٢ في البيوع عن طريق قتيبة، كلهم عن مالك به. ٩١٦ كتاب البيوع (٢٣٣٠) بَيعُ الذَّهبِ بالورقِ، عَيْنًا وتِبْرًا (٢٣٣٧ - ٢٣٣٨) فقرة ثُمَّ قَدِمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. [ش: ١٦١] فَذَكَرَ ذُلِكَ لَهُ. فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، إِلَى مُعَاوِيَةَ: أَنْ لَا يَبِيعَ ذُلِكَ إِلَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَزْنًا پِوَزْنٍ. ٢٣٣٧ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، [ق: ١٥١ - ب] عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ. وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ. وَلَا تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ. أَحَدُهُمَا غَائِبٌ، وَالْآخَرُ نَاجِزٌ. وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ، فَلَا تُنْظِرْهُ. إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ. وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا. ٢٣٣٨ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا، غَائِبًا بِنَاجِزٍ (١). وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ [٢٣٣٧] البيوع: ٣٤ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٤٢ في البيوع؛ والحدثاني،٢٣٦ في البيوع؛ والشيباني، ٨١٣ في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، ١٠٧٣، كلهم عن مالك به. [٢٣٣٨] البيوع: ٣٥ (١) وفي ق ((ولا تبيعوا الورق بالذهب)) أحدهما غائب والآخر ناجز. ٩١٧ كتاب البيوع (٢٣٣٠) بَيعُ الذَّهبِ بالورقِ، عَيْنًا وتِبْرًا (٢٣٣٩ - ٢٣٤٢) فقرة بَيْتَهُ فَلاَ تُنْظِرْهُ(١). إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ. وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا. ٢٣٣٩ - مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ. وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. وَالصَّاعُ بِالصَّاعِ. وَلاَ يُبَاعُ کَالِی بِذَاجِزٍ. ٢٣٤٠ - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: لاَ رِبًا إِلاَّ فِي ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ، أَوْ مَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ. مِمَّا يُؤْكَلُ، أَوْ يُشْرَبُ. ٢٣٤١ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: قَطْعُ الذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ مِنَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ. ٢٣٤٢ - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الذُّهَبَ بِالْفِضَّةِ. وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، جِزَافًا. إِذَا كَانَ تِبْرًا، أَوْ خُلِيًّا قَدْ صِيغَ. فَأَمَّا الدَّرَاهِمُ الْمَعْدُودَةُ. وَالدِّنَانِيرُ الْمَعْدُودَةُ. فَلاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا مِنْ ذُلِكَ، (١) بهامش الأصل في (ع: تنتظره))، يعني لا تنتظره. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٤٣ في البيوع؛ والحدثاني، ١٢٣٦ في البيوع؛ والشيباني، ٨١٤ في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به. [٢٣٣٩] البيوع: ٣٦ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٤٤ في البيوع، عن مالك به. [٢٣٤٠] البيوع: ٣٧ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٤٥ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٣٧ في البيوع؛ والشيباني، ٨٢٠ في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به. [٢٣٤١] البيوع: ٣٧ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٤٨ في البيوع؛ والحدثاني، ١٢٣٧ في البيوع؛ والشيباني،٨٢٩ في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به. [٢٣٤٢] البيوع: ١٣٧ ٩١٨ كتاب البيوع (٢٣٣٠) بَيعُ الذَّهبِ بالورقِ، عَيْئًا وتِبْرًا (٢٣٤٣) فقرة جِزَافًا حَتَّى يَعْلَمَ، وَيَعُدَّ. فَإِنِ اشْتَرَى ذُلِكَ جِزَافًا فَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ الْغَرَرُ، حِينَ يُتْرَكُ عَدَدُهُ، وَيَشْتَرِي جِزَافًا. وَلَيْسَ هُذَا مِنْ بُيُوعِ الْمُسْلِمِينَ. فَأَمَّا مَا كَانَ يُوزَنُ مِنَ التِّبْرِ، وَالْحَلْيِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ ذلِكَ جِزَافًا. وَإِنَّمَا ابْتِيَاعُ ذُلِكَ جِزَافًا كَهَيْئَةِ الْحِنْطَةِ، وَالتَّمْرِ، وَنَحْوِهِمَا مِنَ الْأَطْعِمَةِ الَّتِي تُبَاعُ جِزَافًا، وَمِثْلُهَا يُكَالُ، فَلَيْسَ بِابْتِيَاعِ ذُلِكَ جِزَافًا، بَأْسٌ(١). ٢٣٤٣ - قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى مُصْحَفَا، أَوْ سَيْفًا، أَوْ خَاتَمًا، وَفِي شَيْءٍ مِنْ ذُلِكَ ذَهَبٌ، أَوْ فِضَّةٌ(٢) بِدَنَانِيرَ، أَوْ دَرَاهِمَ. فَإِنَّ مَا اشْتُرِيَ (٣) مِنْ ذُلِكَ، وَفِيهِ الذَّهَبُ بِدَنَانِيرَ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إِلَى قِيمَتِهِ. فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ ذُلِكَ، الثُّلُثَيْنِ. وَقِيمَةُ مَا فِيهِ مِنَ الذَّهَبِ، الثُّلُكَ. فَذْلِكَ جَائِزٌ، لاَ بَأْسَ بِهِ. إِذَا كَانَ ذُلِكَ يَدَا بِيَدٍ. وَلاَ يَكُونُ فِيهِ تَأْخِيرٌ (٤). وَمَا اشْتُرِيَ مِنْ ذُلِكَ بِالْوَرِقِ، مِمَّا فِيهِ الْوَرِقُ، نُظِرَ إِلَى قِيمَتِهِ. فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ ذُلِكَ، الثُّلُثَيْنِ. وَقِيمَةُ مَا فِيهِ مِنَ الْوَرِقِ، الثُلُثَ. فَذْلِكَ جَائِزٌ، لَاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ يَدَا بِيَدٍ. وَلَمْ يَزَّلْ ذُلِكَ، (١) في ش ((باسا)، وفي نسخة ز عند ش (بأس)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٤٦ في البيوع، عن مالك به. [٢٣٤٣] البيوع: ٣٧ ب (٢) بهامش الأصل: ((إنما ينظر إلى وزن ما فيه، لا إلى قيمته، هذا هو المعلوم من المذهب. وذكره القيمة في الذهب والفضة يجوز في عبارة، وفي هذه المسألة إجازة أن يحلى المصحف أو السيف بالذهب. وفي المختصر الكبير، قال مالك: ما يعجبني الذهب في المصحف، وفي كتاب ابن المواز مثل الذي في الموطأ)). وفي ش ((وفي ذلك شيء من ذهب أو فضة)». (٣) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم التاء وكسر الراء، وبفتح التاء والراء معًا، وكتب عليها ((معًا)). (٤) بهامش الأصل: ((فإن كان فيه تأخير رد البيع عند ابن القاسم، قال: ونزلت ب مالك، فلم يرد البيع». ٩١٩ كتاب البيوع (٢٣٤٤) ما جَاءَ في الصَّرْفِ (٢٣٤٤ - ٢٣٤٥) فقرة مِنْ أَمْرِ (١) النَّاسِ عِنْدَنَا. ٢٣٤٤ - مَا جَاءَ فِي الصَّرْفِ [ف: ٢٣٧] ٥٦٢/٢٣٤٥ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ(٢)؛ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ. قَالَ: فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّهِ، فَتَرَاوَضْنَا، حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي. وَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ(٣). ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَنِي (٤) خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ. وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْمَعُ. فَقَالَ عُمَرُ: وَاللّهِ (٥)، لَا تُفَارِقْهُ، حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ [ش: ١٦٢]. ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ إِلَّهُ: الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ، رِبًا، إِلَّ هَاءَ، وَهَاءَ. وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، رِبًا، إِلَّ هَاءَ، وَهَاءَ. (١) ق وش ((أمر الناس)) بدون من. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٤٧ في البيوع، عن مالك به. [٢٣٤٥] البيوع: ٣٨ (٢) بهامش الأصل: ((ليس له في الموطأ غير هذا الحديث)). (٣) ق ((يديه)). (٤) في نسخة عند الأصل ((يأتي)). (٥) في نسخة عند الأصل ((لا واللّه)). [معاني الكلمات] ((فتراوضنا)) أي: تجارينا حديث البيع والشراء وهو ما بين المتابعين من الزيادة والنقصان، الزرقاني ٣٦١:٣؛ ((هاء وهاء)) أي: مناولة. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٤٩ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٣٥ في البيوع؛ والشيباني، ٨١٧ في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، ٦٦٠؛ والشافعي، ٧١٦؛ وابن حنبل، ٣١٤ في ١٢ ص٤٥ عن طريق عثمان بن عمر وعن طريق أبي عامر؛ والبخاري، ٢١٧٤ في البيوع عن طريق عبد اللّه بن يوسف؛ وأبو داود،٣٣٤٨ في البيوع عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٥٠١٣ في ١١ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي، ٢٣٤ عن طريق سويد بن سعيد؛ والقابسي، ١٠، كلهم عن مالك به. ٩٢٠ :