Indexed OCR Text

Pages 761-780

كتاب النّكاح
(١٩٤١) نكاح المحلّل، وما أشبهه
(١٩٤٤ - ١٩٤٥) فقرة
فَزَوَّجَهَا(١) رَجُلٌ آخَرُ. فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا. فَهَلْ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ
أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟.
فَقَالَتْ(٢) عَائِشَةُ: لَاَ. حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا.
١٩٤٤ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ [ف: ١٩٨] أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، [ق: ١٣٢ - ١]
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ. فَمَاتَ
عَنْهَا، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، هَلْ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا؟.
فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: لاَ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا.
١٩٤٥ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُحَلِّلِ: إِنَّهُ لاَ يُقِيمُ عَلَى نِكَاحِهِ، حَتَّى
يَسْتَقْبِلَ نِكَاهَا جَدِيدًا. فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا(٣).
(١) في نسخة عند الأصل ((بعده)) يعني: فزوجها بعده. وفي ق ((فتزوجها).
(٢) ن ((قالت)). وفي التونسية ((فقالت عائشة: لا يصلح)).
[معاني الكلمات] ((البتة)) هي: طلاق الثلاث، الزرقاني ١٨٠:٣.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٩٣ في النكاح؛ والحدثاني، ١٣٢١ في النكاح،
كلهم عن مالك به.
[١٩٤٤] النكاح: ١٩
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٩٤ في النكاح، عن مالك به.
[١٩٤٥] النكاح: ١١٩
(٣) بهامش الأصل: ((مهر مثلها)) لابن بكير.
وبهامش الأصل: ((قال سحنون: عن علي بن زياد، وابن وهب، وابن القاسم، عن مالك
في المحلل إذا فسخ نكاحه، وقد أصابها أن لها مهر مثلها. قال علي عن مالك: إن كان
ما استحلها به أدنى من صداق مثلها وروى مطرف وابن بكير عن مالك مثله. وقال
مطرف: معنى قوله: مهر مثلها أنه لم يكن سمى صداقًا، فأما إذا سمى مهرًا فهو لها
جمیعه.
وروى ابن نافع والقعنبي: عن مالك مهر مثلها.
٧٦١
=

كتاب النكاح
(١٩٤٦) ما لا يُجمع بينه، من النساء
(١٩٤٦ - ١٩٤٨) فقرة
١٩٤٦ - مَا لاَ يُجْمَعُ بَيْنَهُ، مِنَ النَّسَاءِ
١٩٤٧/ ٥٠٠ - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛
أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَلَ، قَالَ: ((لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ
وَخَالَتِهَا)).
١٩٤٨ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ
كَانَ يَقُولُ: يُنْهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا. وَأَنْ يَطَأَ
الرَّجُلُ وَلِيدَةً، وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ.
وروى ابن كنانة: مهرها.
وروى أشهب عن مالك أن لها المهر الذي فرض لها. من كتاب أحمد بن سعيد: فرض
لها».
[معاني الكلمات] ((المحلل)) أي: المتزوج مبتوته بقصد إحلالها لمطلقها، الزرقاني
١٨١:٣.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٩٥ في النكاح، عن مالك به.
[١٩٤٧] النكاح: ٢٠
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٩٦ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٢ في النكاح؛
والشيباني، ٥٢٦ في النكاح؛ والشافعي، ١٣٢٠؛ وابن حنبل، ٩٩٥٣ في م٢ ص٤٦٢ عن
طريق عبد الرحمن، وفي، ٩٩٩٦ في م٢ ص ٤٦٥ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٩٩٩٦ في
م٢ ص ٤٦٥ عن طريق إسحاق، وفي، ١٠٧٠١ في م٢ ص٥١٦ عن طريق روح،
وفي، ١٠٧٢٨ في م٢ ص٥١٨ عن طريق عثمان بن عمر، وفي، ١٠٨٥٦ في م٢ ص٥٢٩
عن طريق عثمان بن عمر، وفي، ١٠٨٩٩ في م٢ ص٥٣٢ عن طريق حماد بن خالد؛
والبخاري، ٥١٠٩ في النكاح عن طريق عبد اللّه بن يوسف؛ ومسلم، النكاح: ٣٣ عن طريق
عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والنسائي، ٣٢٨٨ في النكاح عن طريق هارون بن عبد اللّه
عن معن؛ وابن حبان، ٤١١٣ في م٩ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي
بكر، وفي، ٤١١٥ في م٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛
والدارمي، ٢١٧٩ في النكاح عن طريق عبيد اللّه بن عبد المجيد؛ والقابسي، ٣٥٢، كلهم
عن مالك به.
[١٩٤٨] النكاح: ٢١
٧٦٢
=

كتاب النكاح
(١٩٤٩) ما لا يجوز من نكاح الرَّجُل أمّ امْرأَته (١٩٤٩ - ١٩٥٢) فقرة
١٩٤٩ - مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ نِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَتِهِ
١٩٥٠ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ،
عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا. هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا؟.
فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: لاَ، الْأُمِّ مُبْهَمَةٌ. لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ. وَإِنَّمَا الشَّرْطُ
فِي الرَّبَائِبِ.
١٩٥١ - مَالِكٌ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، اسْتُفْتِيَ،
وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، عَنْ نِكَاحِ الْأَمِّ، بَعْدَ الإِبْنَةِ، إن: ٧٦ - ١] إِذَا لَمْ تَكُنْ الإِبْنَةُ
مُسَّتْ. فَأَرْخَصَ فِي ذَلِكَ(١). ثُمَّ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلَ عَنْ
ذُلِكَ، فَأُخْبِرَ، أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالَ. وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ. فَرَجَعَ ابْنُ
مَسْعُودٍ، إِلَى الْكُوفَةِ، فَلَمْ يَصِلْ إِلَى مَنْزِلِهِ، حَتَّى أَتَى الرَّجُلَ الَّذِي أَفْتَاهُ
بِذْلِكَ. فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ.
١٩٥٢ - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الرَّجُلِ، تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا،
[معاني الكلمات] ((وليدة)) أي: أمة، الزرقاني ١٨٢:٣.
=
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٩٧ في النكاح؛ والحدثاني، ١٣٢٢ في النكاح؛
والشيباني، ٥٢٧ في النكاح، كلهم عن مالك به.
[١٩٥٠] النكاح: ٢٢
[معاني الكلمات] («ليس فيها شرط)) .. أي: بالدخول إشارة إلى الآية.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٩٨ في النكاح، عن مالك به.
[١٩٥١] النكاح: ٢٣
(١) في ((ق: فأرخص في ذلك ابن مسعود)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٩٩ في النكاح، عن مالك به.
[١٩٥٢] النكاح: ١٢٣
٧٦٣

كتاب النّكاح
(١٩٤٩) ما لا يجوز من نكاح الرَّجُل أمّ امْرَته (١٩٥٣ - ١٩٥٤) فقرة
فَيُصِيبُهَا:(١) إِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. وَيُفَارِقُهُمَا جَمِيعًا، وَتَحْرُمَانِ عَلَيْهِ
أَبَدًا، إِذَا كَانَ قَدْ أَصَابَ الْأُمَّ. فَإِنْ لَمْ يُصِبِ الْأُمِّ، لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
وَفَارَقَ الْأُمَّ.
١٩٥٣ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا،
فَيُصِيبُهَا: إِنَّهُ لاَ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا أَبَدًا، وَلاَ تَحِلُّ لإِبْنِهِ، وَلاَ لِأَبِيهِ (٢)، وَلاَ تَحِلُّ
لَهُ ابْنَتُهَا. وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
١٩٥٤ - قَالَ هَالِكٌ: فَأَمَّا الزِّنَا، فَإِنَّهُ لاَ يُحَرِّمُ شَيْئًا مِنْ ذُلِكَ.
لِأَنَّ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ:(٣) ﴿وَأُمَّهَتُ نِسَابِكُمْ﴾ [النساء ٤: ٢٣].
فَإِنَّمَا حَرَّمَ مَا كَانَ تَزْوِيجًا، وَلَمْ يَذْكُرْ تَحْرِيمَ الزُّنَا. فَكُلُّ تَزْوِيجٍ كَانَ
عَلَى وَجْهِ الْحَلَاَلِ يُصِيبُ صَاحِبُهُ امْرَأَتَهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ التَّزْوِيجِ الْحَلاَلِ.
فَهذَا الَّذِي (٤) سَمِعْتُ. وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ، عِنْدَنَا.
(١) ((ق: فيمسها)) وعليها علامة عـ
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٠٠ في النكاح، عن مالك به.
[١٩٥٣] النكاح: ٢٣ ب
(٢) ن وق ((ولاتحل لأبيه ولا لابنه)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٠١ في النكاح، عن مالك به.
[١٩٥٤] النكاح: ٢٣ت
(٣) في ((ق: في كتابه)).
(٤) في ((ن: فهو الذي)).
[معاني الكلمات] ((وأمهات نسائكم))، الزرقاني ١٨٢:٣.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٠٢ في النكاح؛ وأبو مصعب الزهري، ١٥٠٥
في النكاح، كلهم عن مالك به.
٧٦٤

كتاب النّكاح (١٩٥٥) نكاح الرَّجُل أمّ امْرَأَةٍ قد أصابها على وجه ما يُكره (١٩٥٥ - ١٩٥٦) فقرة
١٩٥٥ - نِكَاحُ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَةٍ، قَدْ أَصَابَهَا
عَلَى وَجْهِ مَا يُكْرَهُ(١)
١٩٥٦ - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، فَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِيهَا:
إِنَّهُ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا، وَيَنْكِحُهَا ابْنُهُ، إِنْ شَاءَ. وَذُلِكَ أَنَّهُ أَصَابَهَا حَرَامًا. وَإِنَّمَا
الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، مَا أُصِيبَ بِالْحَلَاَلِ، عَلَى وَجْهِ [ف: ١٩٩] الشُّبْهَةِ
بِالنِّكَاحِ.
قَالَ مَالِكٌ: قَالَ(٢) اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَلَا تَنْكِحُواْ مَا نَكَحَ
ءَبَآؤُكُم [ق: ١٣٢ - ب]، [ن: ٧٦ - ب] مِّنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء ٤: ٢٢]
قَالَ مَالِكٌ: فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا(٣) نِكَاحًا حَلاَلاً،
فَأَصَابَهَا؛ حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا. وَذُلِكَ أَنَّ أَبَاهُ نَكَحَهَا عَلَى وَجْهٍ
الْحَلَاَلِ. لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ فِيهِ الْحَدُّ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ، الَّذِي يُولَدُ فِيهِ، بِأَبِيهِ.
وَكَمَا حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَذُلِكَ أَنَّ أَبَاهُ أَنْكَحَهَا عَلَى وَجْهِ
الْحَلاَلِ، لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ فِيهِ الْحَدُّ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ الَّذِي يُولَدُ فِيهِ بِأَبِيهِ،
[ ١٩٥٥]
(١) بهامش الأصل، في ((ه: صواب هذه الترجمة: نكاح الرجل امرأة قد أصاب أمها على
وجه ما يكره)».
[١٩٥٦] النكاح: ٥٢٣
(٢) بهامش الأصل: ((ذر: وقد))، يعني في رواية ذر: قد قال اللّه.
(٣) بهامش الأصل ((لابن وهب وعلي بن زياد: في عدتها، أو نكاحا لا يصلح. وعند ابن نافع:
في عدتها على وجه النكاح.
ولابن بكير في عدتها نكاحا حرامًا، ولابن ... في عدتها أو نكاحا حراما)». وبهامشه أيضا
((كذا قال يحيى نكاحا حلالا، يعني نكاحا حلالا في اعتقاده من غير أن يعلم أنها في
عدة».
٧٦٥

كتاب النكاح
(١٩٥٧) جامع ما لا يجوز من النكاح
(١٩٥٧ - ١٩٥٨) فقرة
وَكَمَا حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا(١) حِينَ تَزَوَّجَهَا أَبُوهُ فِي عِبَّتِهَا،
وَأَصَابَهَا. فَكَذْلِكَ تَحْرُمُ عَلَى الْأَبِ ابْنَتُهَا، إِذَا هُوَ أَصَابَ أُمَّهَا.
١٩٥٧ - جَامِعُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النَِّاحِ
٥٠١/١٩٥٨ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ وَّهَ ذَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ(٢)، عَلَى
أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ. لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.
(١) في (من: فكما حرمت على ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها فكذلك تحرم على
الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها)).
[معاني الكلمات] ... فلو أن رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا .. ) أي: باستناده
لعقد غير عالم بأنها في العدة، الزرقاني ١٨٥:٣.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٠٣ في النكاح، عن مالك به.
[١٩٥٨] النكاح: ٢٤
(٢) بهامش الأصل في ((ع: الرجل))، ((وعليها علامة التصحيح)). يعني أن يزوج الرجل ابنته
الرجل.
[الغافقي] قال الجوهري: ((وفي رواية أبي مصعب: ابنته الرجل))، مسند الموطأ
صفحة ٢٤١.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٠٦ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٣ في النكاح؛
والشيباني، ٥٣٣ في النكاح؛ والشافعي، ١٢٤٨؛ وابن حنبل، ٤٥٢٦ في م٢ ص٧ عن طريق
عبد الرحمن؛ والبخاري، ٥١١٢ في النكاح عن طريق عبد اللّه بن يوسف؛ ومسلم، النكاح:
٥٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٣٣٣٧ في النكاح عن طريق هارون بن عبد اللّه
عن معن وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ والترمذي، ١١٢٤ في النكاح
عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن ماجه،١٨٨٩ في النكاح عن
طريق سويد بن سعيد؛ وابن حبان، ٤١٥٢ في م٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان
عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود،٧١٨ عن طريق محمد بن يحيى عن بشر
ابن عمر، وفي، ٧١٩ عن طريق محمد بن يحيى عن وفيما قرأت على ابن نافع؛
والدارمي، ٢١٨٠ في النكاح عن طريق خالد بن مخلد؛ وأبو يعلى الموصلي، ٥٧٩٥ عن
طريق مصعب، وفي، ٥٨١٩ عن طريق محرز بن عون أبو الفضل؛ والقابسي، ٢٣٠، كلهم
عن مالك به.
٧٦٦

كتاب النكاح
(١٩٥٧) جامع ما لا يجوز من الناح
(١٩٥٩ - ١٩٦٠) فقرة
٥٠٢/١٩٥٩ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ ومُجَمِّع، ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ (١)، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ
خِدَامِ الْأَنْصَارِيَّةِ؛ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذُلِكَ. فَأَتَتْ
رَسُولَ اللّهِ وَلِّ، فَرَدَّ نِكَاحَهُ.
١٩٦٠ - مَالِكٌ، عَنْ أَبِيِ الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أُتِيَ
بِنِكَاحٍ، لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّ رَجُلٌ، وَامْرَأَةٌ. فَقَالَ: هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ. وَلَا
أُجِيزُهُ. وَلَوْ كُنْتُ تُقُدِّمْتُ(٢) فِيهِ، لَرَجَمْتُ.
[١٩٥٩] النكاح: ٢٥
(١) ن لم يذكر ((الأنصاري)).
[معاني الكلمات] (( .. وهي ثيب .. )) أي: لما تأيمت من أنيس بن قتادة الأنصاري،
الزرقاني ١٨٧:٣.
[الغافقي] قال الجوهري: ((وفي رواية أبي مصعب: يزيد بن حارثة))، مسند الموطأ
صفحة ٢٠٩.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٠٧ في النكاح؛ والشيباني، ٥٢٩ في النكاح؛
والشافعي، ٨٣٣؛ وابن حنبل، ٢٦٨٢٩ في م٦ ص٣٢٨ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي
وعن طريق إسحاق بن عيسى وعن طريق مصعب؛ والبخاري، ٥١٣٨ في النكاح عن
طريق إسماعيل، وفي، ٦٩٤٥ في الإكراه عن طريق يحيى بن قزعة؛ والنسائي، ٣٢٦٨ في
النكاح عن طريق هارون بن عبد اللّه عن معن وعن طريق محمد بن سلمة عن
عبد الرحمن بن القاسم؛ وأبو داود، ٢١٠١ في النكاح عن طريق القعنبي؛ والمنتقى لابن
الجارود، ٧٠٩ عن طريق محمد بن يحيى عن ابن نافع؛ والقابسي، ٣٩٠، كلهم عن مالك
به.
[١٩٦٠] النكاح: ٢٦
(٢) رسم في الأصل على ((تقدمت)) علامةن ((ذر)) و((ع))، وبهامشه في ((ح: تَقَدَّمْتُ))، ((وعليها
علامة التصحيح)).
[معاني الكلمات] (( .. ولو كنت تقدمت فيه)) أي: سبقت غيرى، الزرقاني ١٨٨:٣.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٠٨ في النكاح؛ والشيباني، ٥٣٤ في النكاح؛
والشافعي، ١٤٠٤، كلهم عن مالك به.
٧٦٧

كتاب النّكاح
(١٩٥٧) جامع ما لا يجوز من الناح
(١٩٦١ - ١٩٦٢) فقرة
١٩٦١ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وعَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ، أَنَّ طُلَيْحَةَ الْأَسَدِيَّةَ(١)، كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدِ الثَّقَفِيَّ،
فَطَلَّقَهَا، فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا؛ فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَضَرَبَ زَوْجَهَا
بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ
نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا. فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فُرِّقَ
بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، ثُمَّ كَانَ الْأُخَرُ خَاطِبًا [ن:
٧٧ - أ] مِنَ الْخُطَّابِ.
وَإِنْ كَانَ(٢) دَخَلَ بِهَا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ
زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الأَخَرِ، ثُمَّ لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.
قَالَ: وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: وَلَهَا مَهْرُهَا؛ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا.
١٩٦٢ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ، يُتَوَنَّى عَنْهَا
[١٩٦١] النكاح: ٢٧
(١) رمز في الأصل على ((الأسدية)) علامة ((ع)، وبهامشه: ((طرح ابن وضاح: الأسدية،
صوّبه: التميمية، وهي أخت طلحة بن عبيد اللّه، قاله هـ).
(٢) ق ((فإن)).
[معاني الكلمات] ((ثم لا يجتمعان أبداء: لتأبد التحريم بالوطء في العدة، الزرقاني
١٨٩:٣؛ ((. بالمخففة)» هي: الدرة التي كان يضرب بها، الزرقاني ١٨٨:٣.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٠٩ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٤ في النكاح؛
والشيباني، ٥٤٥ في النكاح؛ والشافعي، ١٤٤٠؛ وشرح معاني الآثار،٤٨٨٨ عن طريق
إبراهيم بن مرزوق عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب، كلهم عن مالك به.
[١٩٦٢] النكاح: ١٢٧
[معاني الكلمات] ((إذا خافت الحمل)»: لأن عدة الحامل وضعه، الزرقاني ١٨٩:٣.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥١٠ في النكاح؛ وأبو مصعب الزهري، ١٧١٢
في الطلاق؛ والحدثاني، ١٣٢٤ في النكاح، كلهم عن مالك به.
٧٦٨

كتاب النّكاح
(١٩٦٣) نكاح الأمة على الحرّة
(١٩٦٣ - ١٩٦٦) فقرة
زَوْجُهَا، فَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا: إِنَّهَا لاَ تَنْكِحُ إِنِ ارْتَابَتْ مِنْ
حَيْضَتِهَا، حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ، إِذَا خَافَتِ الْحَمْلَ.
١٩٦٣ - نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ
١٩٦٤ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وعَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ،
سُئِلاَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً. فَكَرِهَا
أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا (١).
١٩٦٥ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ
كَانَ يَقُولُ: لاَ تُنْكَحُ الْآَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، إِلاَّ أَنْ تَشَاءَ [ف: ٢٠٠] الْحُرَّةُ، فَإِنْ
طَاعَتِ الْحُرَّةُ، فَلَهَا الثُُّثَانِ مِنَ الْقَسْمِ.
١٩٦٦ - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَنْبَغِي لِحُرِّ(٢) أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً، وَهُوَ يَجِدُ
طَوْلاً لِحُرَّةٍ. وَلاَ يَتَزَوَّجَ أَمَةً إِذَا [ق: ١٣٣ - ١] لَمْ يَجِدْ طَوْلاً لِحُرَّةٍ، إِلاَّ أَنْ
يَخْشَى الْعَنَتَ، وَذُلِكَ أَنَّ اللّهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَمَن لَّمْ
يَسْتَطِعَ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنْكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ
[ ١٩٦٤] النكاح: ٢٨
(١) ق ((ونهيا عنه)) ورمز عليها ع.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥١١ في النكاح، عن مالك به.
[١٩٦٥] النكاح: ٢٩
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥١٢ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٥ في النكاح،
كلهم عن مالك به.
[١٩٦٦] النكاح: ١٢٩
(٢) في نسخة عند الأصل: ((الحر)).
٧٦٩

كتاب النّكاح (١٩٦٧) ما جاء في الرَّجل يملك المرأة، وقد كانت تحته، ففارقها (١٩٦٧ - ١٩٦٩) فقرة
مِن فَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ﴾ [النساء ٤: ٢٥]. وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ
خَشِىَ أَلْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾ [النساء ٤: ٢٥].
قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَنَتُ هُوَ الزّنَا(١).
١٩٦٧ - مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَمْلِكُ الْمَرْأَةَ(٢)،
وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ، فَفَارَقَهَا
١٩٦٨ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ(٣)، عَنْ زَيْدِ بْنِ
ثَابِتٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، فِي الرَّجُلِ يُطَلَّقُ الْأَمَةَ ثَلاَثًا، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا: إِنَّهَا لاَ
تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
١٩٦٩ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ،
(١) بهامش الأصل: ((قال ربيعة: العنت هو الهوى، قاله ابن وضاح)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥١٣ في النكاح، عن مالك به.
[١٩٦٧]
(٢) رسم في الأصل على ((المرأة)) علامة ((ع)، وبهامشه ((الأمة لابن وضاح))، ((وعليها علامة
التصحيح)). وفي ق: ((الأمة)).
[١٩٦٨] النكاح: ٣٠
(٣) بهامش الأصل: ((أبو عبد الرحمن هو أبو الزناد)، وقيل: هو سليمان بن يسار، وقيل: هو
طاووس، والأشبه ههنا أنه أبو الزناد)). ((قال: في التمهيد: إن من قال سليمان بن يسار
أي من قال: هو طاووس.
وقال ابن الحذاء: الصحيح أن أسمه نسطاس، مولى كثير بن الصلت، وقيل: إنه مولى
صفوان بن أمية)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥١٤ في النكاح؛ والحدثاني، ١٣٢٥ في النكاح،
كلهم عن مالك به.
[١٩٦٩] النكاح: ٣١
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥١٥ في النكاح، عن مالك به.
٧٧٠

كتاب النّكاح (١٩٦٧) ما جاء في الرَّجل يملك المرأة، وقد كانت تحته، ففارقها (١٩٧٠ - ١٩٧١) فقرة
سُئِلَاً [ن: ٧٧ - ب] عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدَا لَهُ جَارِيَةً، فَطَلَّقَهَا الْعَبْدُ الْبَنَّةَ، ثُمَّ
وَهَبَهَا سَيِّدُهَا لَهُ، هَلْ تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ؟.
فَقَالاَ: لاَ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
١٩٧٠ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ
مَمْلُوكَةٌ، فَاشْتَرَاهَا، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةَ. فَقَالَ: تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ (١)
مَا لَمْ يَبُتَّ(٢) طَلَاقَهَا، فَإِنْ بَتَّ طَلَاَقَهَا، فَلاَ تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ، حَتَّى
تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
١٩٧١ - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ الْأَمَةَ(٣)، فَتَلِدُ مِنْهُ، ثُمَّ
يَبْتَاعُهَا: إِنَّهَا لاَ تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، بِذُلِكَ الْوَلَدِ الَّذِي وَلَدَتْ مِنْهُ(٤)، وَهِيَ
لِغَيْرِهِ، حَتَّى تَلِدَ مِنْهُ، وَهِيَ فِي مِلْكِهِ، بَعْدَ ابْتِيَاعِهِ إِيَّاهَا
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنِ اشْتَرَاهَا، وَهِيَ حَامِلٌ، ثُمَّ وَضَعَتْ عِنْدَهُ، كَانَتْ أُمَّ
وَلَدٍ (٥) بِذُلِكَ الْحَمْلِ، فِيمَا نُرَى(٦). وَاللَّهُ أَعْلَمُ(٧).
[١٩٧٠] النكاح: ٣٢
(١) في نسخة عند الأصل: ((اليمين)).
(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الياء وكسر الباء، وبفتح الياء وضم الباء، وكتب
عليها ((معًا)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥١٦ في النكاح؛ والشيباني، ٥٧٢ في الطلاق؛
ومصنف ابن أبي شيبة، ١٦١٢٣ في النكاح عن طريق ابن إدريس، كلهم عن مالك به.
[١٩٧١] النكاح: ١٣٢
(٣) في ن ((في رجل ينكح الأمة)، وبهامش الأصل، في ((ط، ز: الأمة)). وفي ق: ((الأمة)).
(٤) منه ساقطة من ق.
(٥) رسم في الأصل على ((ولد)) بعلامة ((ح))، وبهامشه، في ((عد ولده)).
(٦) في نسخة عند الأصل: ((أُرى)) بدل نُرى. وفي ق ((ارى)).
(٧) بهامش الأصل ((إنما تكون الأمة عند مالك أم ولد إذا ولدت من يكون تبعًا لأبيه في=
٧٧١

كتاب النّكاح (١٩٧٢) ماجاء في كراهية إصابة الأخْتَيْن بِملك اليمين والمرأة وابنتها (١٩٧٢ - ١٩٧٤) فقرة
١٩٧٢ - مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ إِصَابَةِ الْأَخْتَيْنِ بِمِلْكِ
الْيَمِينِ، وَالْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا(١)
١٩٧٣ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُتْبَةَ
ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، وَابْنَتِهَا، مِنْ
مِلْكِ الْيَمِينِ، تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى. فَقَالَ عُمَرُ: مَا أُحِبُّ أَنْ
أَخْبُرَهُمَا(٢) جَمِيعًا. وَنَهَاهُ(٣) عَنْ ذُلِكَ.
١٩٧٤ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ نُؤَيْبٍ؛ أَنَّ رَجُلًا (٤)
سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّنَ، عَنِ الْأُخْتَيْنِ، مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ، هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا؟
الحرية، ولا يكون ذلك حتى تلد، وهي ملك لمن تلد منه)). ((وقال أبو حنيفة: إذا ولدت
==
وهي زوجة ثم اشتراها كانت أم ولد)). ((وقال الشافعي: لا تكون أم ولد حتى تلد عنده،
وإن اشتراها وهي حامل منه لم تكن له أم الولد بذلك الحمل)».
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥١٧ في النكاح؛ وأبو مصعب الزهري،١٥١٨
في النكاح، كلهم عن مالك به.
[١٩٧٢]
(١) رمز في الأصل على ((والمرأة وابنتها)) علامة ((ع)) وبهامشه: ((طرحه ابن وضاح)).
[١٩٧٣] النكاح: ٣٣
(٢) بهامش الأصل ((قيل: معنى أخبرهما أطؤُهما، ويقال للحراث: الخبر، ويقال: المخابرة في
المرأة».
(٣) رمز في الأصل على ((ونهاهُ)) علامة ((ع))، وفي نسخة عند الأصل: ((ونَهَى)) وفي ن
«ونهاهُ)» ولم يذكر عن ذلك.
[معاني الكلمات] ((ما أحب أن أخبرهما جميعا)) أي: أطأهما، الزرقاني ١٩٢:٣.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥١٩ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٥ب في النكاح؛
والشيباني، ٥٣٦ في النكاح؛ والشافعي، ١٣٩١، كلهم عن مالك به.
[١٩٧٤] النكاح: ٣٤
(٤) بهامش الأصل ((رسم هذا الرجل نيار بن [] الأسلمي، وإنما كنى قبيصة عن علي
لصحبته عبدالملك، ولما فيه رد علي عثمان، وكانت بنو أمية يكرهون مثل سماع هذا
الحدیث».
٧٧٢

كتاب النّكاح (١٩٧٧) النَّهِيُّ عن أنْ يصيبَ الرجلُ أمةً كانت لأبيه (١٩٧٥ - ١٩٧٨) فقرة
فَقَالَ عُثْمَانُ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ. فَأَمَّا أَنَا فَلاَ أُحِبُّ أَنْ
أَصْنَعَ ذُلِكَ
قَالَ: فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ، فَلَقِيَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ وَّه
فَسَأَلَهُ عَنْ ذُلِكَ. فَقَالَ: لَوْ كَانَ لِي مِنَ الْأَمِّرِ شَيْءٌ، ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا فَعَلَ
ذُلِكَ [ن: ٧٨ - ١]، لَجَعَلْتُهُ نَكَالاَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أُرَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(١).
١٩٧٥ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، مِثْلُ ذُلِكَ.
١٩٧٦ - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، فَيُصِيبُهَا، ثُمَّ يُرِيدُ
أَنْ يُصِيبَ أُخْتَهَا: إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى يُحَرِّمَ عَلَيْهِ فَرْجَ أُخْتِهَا، بِنِكَاحٍ،
[ف: ٢٠١] أَوْ عِتَاقَةٍ، أَوْ كِتَابَةٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذُلِكَ. أَوْ يُزَوِّجَهَا عَبْدَهُ، أَوْ عَبْدِ
غَيْرِهِ(٢).
١٩٧٧ - النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ أَمَةً كَانَتْ لِأَبِيهِ
١٩٧٨ - مَالِكٌ؛ [ق: ١٣٣ - ب] أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهَبَ
(١) من قوله ((قال ابن شهاب)) إلى النهاية ساقطة عند ق.
[معاني الكلمات] ... لجعلته نكالاً، أي: عبرة مانعة لغيره من أرتكاب مثل ما فعل،
الزرقاني ١٩٣:٣.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٢٠ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٦ في النكاح؛
والشيباني، ٥٣٧ في النكاح؛ والشافعي، ١٣٩٠؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ١٦٢٥١ في النكاح
عن طريق خالد بن مخلد، كلهم عن مالك به.
[١٩٧٦] النكاح: ١٣٥
(٢) بهامش الأصل، في ((ع: أو غير عبده))، ((وعليها علامة التصحيح)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٢٢ في النكاح، عن مالك به.
[١٩٧٨] النكاح: ٣٦
٧٧٣

كتاب النّكاح (١٩٧٧) النَّهيُّ عن أنْ يصيبَ الرجلُ أمةً كانت لأبيه (١٩٧٩ - ١٩٨١) فقرة
لإِبْنِهِ جَارِيَةً، فَقَالَ: لاَ تَمَسَسْهَا (١). فَإِنِّي قَدْ كَشَفْتُهَا.
١٩٧٩ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ؛ أَنَّهُ قَالَ: وَهَبَ سَالِمُ بْنُ
عَبْدِ اللّهِ، لإِبْنِهِ جَارِيَةً(٢)، فَقَالَ: لاَ تَقْرَبْهَا؛ فَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُهَا، فَلَمْ أَنْبَسِطْ
لَهَا.
١٩٨٠ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ أَبَا نَهْشَلِ بْنَ الْأَسْوَدِ (٣)؛
قَالَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: إِنِّي رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي مُنْكَشِفًا عَنْهَا، وَهِيَ فِي
الْقَمَرِ. فَجَلَسْتُ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ. فَقَالَتْ: إِنِّي خَائِضٌ.
فَقُمْتُ(٤). فَلَمْ أَقْرَبْهَا بَعْدُ. أَفَأَهَبُهَا لِإِبْنِي يَطَوُّهَا؟ فَنَهَاهُ الْقَاسِمُ عَنْ ذُلِكَ.
١٩٨١ - مَالِكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ،
أَنَّهُ وَهَبَ لِصَاحِبٍ لَهُ جَارِيَةً، ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْهَا، فَقَالَ: قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَهَبَهَا
لإِبْنِي، فَيَفْعَلُ بِهَا كَذَا وَكَذَا.
(١) في نسخة عند الأصل ((لا تمسها)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٢٣ في النكاح، عن مالك به.
[١٩٧٩] النكاح: ١٣٦
(٢) في نسخة عند الأصل ((له))، يعني: جارية له. وفي ق ((جارية له)) وفي نسخة عندن
«له)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٢٤ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٧ في النكاح،
كلهم عن مالك به.
[١٩٨٠] النكاح: ٣٧
(٣) بهامش الأصل في ((ح: أن أبا نهشل الأسود، وهو مولى مروان وحاجبه، ذكره ابن
وضاح)).
(٤) بهامش الأصل، في ((ح: عنها)) يعني: فقمت عنها.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٢٣°م في النكاح؛ والحدثاني، ١٣٢٦ في النكاح،
كلهم عن مالك به.
[١٩٨١] النكاح: ٣٨
٧٧٤

كتاب النّكاح
(١٩٨٢) النّهي عن نكاح إماء أهل الكتاب (١٩٨٢ - ١٩٨٣) فقرة
قَالَ عَبْدُالْمَلِكِ: لَمَرْوَانُ، كَانَ أَوْرَعَ مِنْكَ، وَهَبَ لإِبْنِهِ جَارِيَةً، ثُمَّ قَالَ:
لاَ تَقْرَبْهَا، فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ سَاقَهَا مُنْكَشِفَةً(١).
١٩٨٢ - النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ
١٩٨٣ - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَحِلُّ نِكَاحُ أَمَةٍ يَهُودِيَّةٍ، وَلاَ نَصْرَانِيَّةٍ. لِأَنَّ
اللّهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَتِ [ن: ٧٨ - ب]
وَالْخُصَنَكُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة ٥: ٥]. فَهُنَّ الْحَرَائِرُ
مِنَ الْيَهُودِيَّاتِ، وَالنَّصْرَانِيَّاتِ. وَقَالَ اللَّهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ
مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنْكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم مِّن
فَيَتِّكُمُ الْمُؤْمِنَتِ﴾ [النساء ٤: ٢٥]. فَهُنَّ الْإِمَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ.
قَالَ مَالِكٌ: فَإِنَّمَا أَحَلَّ اللّهُ فِيمَا نُرَى، فِكَاحَ الْإِمَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ، وَلَمْ
يُحْلِلْ نِكَاحَ(٢) إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ. الْيَهُودِيَّةِ، وَالنَّصْرَانِيَّةِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمَةُ الْيَهُودِيَّةُ، وَالنَّصْرَانِيَّةُ(٣)، تَحِلُّ لِسَيِّدِهَا بِمِلْكِ
الْيَمِينِ.
(١) في نسخة عند الأصل ((منكشفً)).
[معاني الكلمات] ((فيفعل بها كذا وكذا) هو كناية عن الجماع، الزرقاني ١٩٥:٣.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٢٥ في النكاح؛ والحدثاني، ١٣٢٧ في النكاح؛
والحدثاني، ٣٢٧ب في النكاح، كلهم عن مالك به.
[١٩٨٣] النكاح: ١٣٨
(٢) وفي التونسية لم تذكر كلمة ((نكاح)).
(٣) في نسخة عند الأصل ((اليهوديات والنصرانيات)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٢٦ في النكاح؛ والحدثاني،٣٢٨ في النكاح،
كلهم عن مالك به.
٧٧٥

كتاب النكاح
(١٩٨٥) ما جاء في الإحصان
(١٩٨٤ - ١٩٨٨) فقرة
١٩٨٤ - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَحِلُّ وَطْءُ أَمَةٍ مَجُوسِيَّةٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ.
١٩٨٥ - مَا جَاءَ فِي الْإِخْصَانِ
١٩٨٦ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ:
الْمُحْصَنَاتُ(١) مِنَ النِّسَاءِ، هُنَّ أُولاَتِ الْأَزْوَاجِ، وَيَرْجِعُ ذُلِكَ إِلَى أَنَّ اللّهَ
حَرَّمَ الزُّنَا.
١٩٨٧ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
وَبَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَاَنِ: إِذَا نَكَجَ الْحُرُّ الْأَمَةَ،
فَمَسَّهَا، فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ.
١٩٨٨ - قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ كَانَ يَقُولُ ذُلِكَ: تُحْصِنُ الْأَمَةُ
الْحُرَّ إِذَا نَكَحَهَا، فَمَسَّهَا.
[١٩٨٤] النكاح: ٣٨ب
[معاني الكلمات] ((ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين)»: لأنه لا يجوز نكاح
المجوسية فكل من جاز وطء حرائرهم بالنكاح جار وطء إمائهم بالملك، الزرقاني
١٩٦:٣.
[١٩٨٦] النكاح: ٣٩
(١) بهامش الأصل: ((قال ابن القاسم: يريد لا يكون إحصانٌ بزنا، ولا يكون إلا بتزويج)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٢٩ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٩ في النكاح؛
والشيباني، ١٠٠٢ في العتاق، كلهم عن مالك به.
[١٩٨٧] النكاح: ٤٠
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٣٠ في النكاح؛ والحدثاني، ١٣٢٩ في النكاح،
كلهم عن مالك به.
[١٩٨٨] النكاح: ١٤٠
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٣١ في النكاح، عن مالك به.
٧٧٦

كتاب النّكاح
(١٩٨٥) ما جاء في الإحصان
(١٩٨٩ - ١٩٩١) فقرة
١٩٨٩ - قَالَ مَالِكٌ: يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ إِذَا مَسَّهَا بِنِكَاحِ، وَلاَ
تُحْصِنُ الْحُرَّةُ الْعَبْدَ، إِلاَّ أَنْ يُعْتَقَ(١)، وَهُوَ زَوْجُهَا، فَيَمَسَّهَا بَعْدَ عِتْقِهِ،
فَإِنْ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ، فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ. حَتَّى يَتَزَوَّجَ بَعْدَ عِثْقِهِ، وَيَمَسَّ
امْرَأَتَهُ.
١٩٩٠ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ
تُعْتَقَ، فَإِنَّهُ لاَ يُحْصِنُهَا نِكَاحُهُ إِيَّاهَا، وَهِيَ أَمَةٌ. حَتَّى تُنْكَحَ بَعْدَ عِتْقِهَا،
وَيُصِيبَهَا زَوْجُهَا، فَذُلِكَ إِحْصَانُهَا.
قَالَ مَالِكٌ: وَفِي الْأَمَّةِ(٢) إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ [ف: ٢٠٢]، فَتَعْتِقُ،
وَهِيَ تَحْتَهُ، قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهَا إِنَّهُ [ق: ١٣٤ - ١] يُحْصِنُهَا [ن: ٧٩ - ١] إِذَا
عَتَقَتْ(٣) وَهِيَ عِنْدَهُ، إِذَا هُوَ أَصَابَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْتِقَ (٤).
١٩٩١ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ(٥)، وَالْيَهُودِيَّةُ، وَالْأَمَةُ
الْمُسْلِمَةُ، يُحْصِنَّ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ، إِذَا نَكَحَ إِحْدَاهُنَّ، فَأَصَابَهَا.
[١٩٨٩] النكاح: ٤٠ ب
(١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتح التاء، وفتح الياء وضم التاء، وكتب
عليها ((معا)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٣٢ في النكاح، عن مالك به.
[١٩٩٠] النكاح: ٤٠ت
(٢) ن ((والأمة».
(٣) في ق ((إذا اعتقت)).
(٤) في نسخة عند الأصل ((العتق)) يعنى بعد العقق.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٣٣ في النكاح، عن مالك به.
[١٩٩١] النكاح: ٥٤٠
(٥) في ق ((والحرة والنصرانية)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٣٥ في النكاح، عن مالك به.
٧٧٧

كتاب النكاح
(١٩٩٢) نكاح المتعة
(١٩٩٣ - ١٩٩٤) فقرة
١٩٩٢ - نِكَاحُ الْمُتْعَةِ
٥٠٣/١٩٩٣ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ والْحَسَنِ، ابْنَيْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ (١) عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ
رَسُولَ اللّهِ بَّهِ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ
الْإِنْسِيَّةِ.
١٩٩٤ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتِ
[١٩٩٣] النكاح: ٤١
(١) رسم في الأصل على ((عن)) علامة (ح))، و((ع)، وبهامشه ((سقط عن لعبيد اللّه
والصواب: مالا)) (كذا).
[معاني الكلمات] «متعة النساء)» هو: النكاح لأجل، الزرقاني ١٩٧:٣.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٤٢ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٣٣ في النكاح؛
والشيباني، ٥٨٤ في الطلاق؛ والشافعي، ١٧٥٣؛ والبخاري،٤٢١٦ في المغازي عن طريق
يحيى بن قزعة، وفي، ٥٥٢٣ في الذبائح عن طريق عبد اللّه بن يوسف؛ ومسلم، النكاح:
٢٩ عن طريق يحيى بن يحيى، وفي، الصيد: ٢٢ عن طريق يحيى بن يحيى؛
والنسائي، ٣٣٦٦ في النكاح عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق
الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، وفي، ٣٣٦٧ في النكاح عن طريق عمرو بن علي عن
عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد، وفي، ٣٣٦٧ في النكاح عن طريق محمد بن بشار عن
عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد، وفي، ٣٣٦٧ في النكاح عن طريق محمد بن المثنى عن
عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد؛ والترمذي، ١٧٩٤ في الأطعمة عن طريق محمد بن بشار
عن عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري؛ وابن ماجه، ١٩٦٩ في النكاح عن
طريق محمد بن يحيى عن بشر بن عمر؛ وابن حبان، ٤١٤٠ في م٩ عن طريق الحسين
ابن عبد اللّه القطان عن عمر بن يزيد السياري عن عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن
سعيد الأنصاري، وفي، ٤١٤٣ في م٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن
أبي بكر، وفي، ٤١٤٥ في م٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛
والدارمي، ١٩٩٠ في الأضاحي عن طريق أحمد بن عبد اللّه؛ والقابسي، ٦٤، كلهم عن مالك
به.
[١٩٩٤] النكاح: ٤٢
٧٧٨

كتاب النّكاح
(١٩٩٥) نكاح العبيد
(١٩٩٥ - ١٩٩٧) فقرة
حَكِيمٍ، دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ اسْتَمْتَعَ
بِامْرَأَةٍ مُوَلَّدَةٍ، فَحَمَلَتْ مِنْهُ. فَخَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَزِعًا، يَجُرُّ رِدَاءَهُ.
فَقَالَ: هَذِهِ الْمُتْعَةُ. وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ (١) فِيهَا لَرَجَمْتُ.
١٩٩٥ - نِكَاحُ الْعَبِيدِ(٢)
١٩٩٦ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ(٣)، يَقُولُ: يَنْكِحُ
الْعَبْدُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ (٤)
قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذُلِكَ(٥).
١٩٩٧ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَبْدُ مُخَالِفٌ لِلْمُحَلِّلِ. إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ، ثَبَتَ
(١) في نسخة عند الأصل ((تُقُدمَّتُ)). وبهامش الأصل: ((لا يرجم عند ابن القاسم وجمهور
المالكية، وقال ابن نافع وعيسى، ويحيى بن يحيى: يرجم)).
[معاني الكلمات] (( .. يجر رداءه)) أي: من العجلة، الزرقاني ٢٠٠:٣.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٤٣ في النكاح؛ والحدثاني، ١٣٣٣ في النكاح؛
والشيباني، ٥٨٥ في الطلاق؛ والشافعي، ١١٠٨، كلهم عن مالك به.
[ ١٩٩٥]
(٢) في نسخة عند الأصل ((العبد))، ((وعليها علامة التصحيح)). ومثله في ن، وفي نسخة عن
ن ((العبيد)).
[١٩٩٦] النكاح: ٤٣
(٣) بهامش الأصل ((هو ربيعة بن أمية بن خلف الجمحي، جلده عمر بن الخطاب فتنصر
ولحق بالروم، ولما ولي عثمان بعث إليه أبا الأعور السلمي فأتى)).
(٤) وفي التونسية («كَالحُرُّ)).
(٥) بهامش الأصل ((هو المشهور عن مالك، وروى عنه ابن وهب أنه لا يتزوج أكثر من
اثنين، وهو قول عمر وعلى وعبد الرحمن بن عوف. قال فضل: كان الليث لا يرى أن
يتزوج أكثر من اثنين. ومن هنا قال مالك: أحسن ما سمعت)).
[١٩٩٧] النكاح: ١٤٣
٧٧٩
=

كتاب النكاح
(٢٠٠٠) نكاح المشركِ، إذا أسلمت زوجته قبله
(١٩٩٨ - ٢٠٠١) فقرة
نِكَاحُهُ. وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَالْمُحَلِّلُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا عَلَى
كُلِّ حَالٍ، إِذَا أُرِيدَ بِالنِّكَاحِ التَّحْلِيلُ.
١٩٩٨ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ إِذَا مَلَكَتْهُ امْرَأَتَهُ، أَوِ الزَّوْجُ يَمْلِكُ
امْرَأَتَهُ: إِنَّ مِلْكَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، يَكُونُ فَسْخًا بِغَيْرِ طَلَقٍ، وَإِنْ
تَرَاجَعَا بِنِكَاحِ بَعْدُ(١)، لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْفُرْقَةُ طَلَقًا.
١٩٩٩ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَبْدُ إِذَا أَعْتَقَتْهُ امْرَأَتُهُ، إِذَا مَلَكَتْهُ، وَهِيَ فِي
عِدَّةٍ مِنْهُ، لَمْ يَتَرَاجَعَا، إِلاَّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ.
٢٠٠٠ - نِكَاحُ الْمُشْرِكِ، إِذَا أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ قَبْلَهُ
٥٠٤/٢٠٠١ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ(٢) [ن: ٧٩ - ب] بَلَغَهُ أَنَّ
نِسَاءَ كُنَّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ وَّه يُسْلِمْنَ بِأَرْضِهِنَّ، وَهُنَّ غَيْرُ
مُهَاجِرَاتٍ. وَأَزْوَاجُهُنَّ، حِينَ أَسْلَمْنَ، كُفَّارٌ. مِنْهُنَّ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ
الْمُغِيرَةِ(٣). وَكَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَهَرَبَ
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٤٤ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٣٤ في النكاح،
=
كلهم عن مالك به.
[١٩٩٨] النكاح: ٤٣ ب
(١) في ن ((وإن تراجعا بعد)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٤٥ في النكاح، عن مالك به.
[١٩٩٩] النكاح: ٤٣ ت
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٤٦ في النكاح، عن مالك به.
[٢٠٠١] النكاح: ٤٤
(٢) سقط في ن.
(٣) بهامش الأصل ((اسمها فاخته، ذكره ابن السكن، وفي السيرة، وذكره (كذا) أبو عمر،
وفي مصنف عبد الرزاق هي عاتكة بنت الوليد فانظره)).
٧٨٠