Indexed OCR Text
Pages 681-700
كتاب النذور (١٧٣٧) ما تجب فيه الكفارة من الأيمان (١٧٣٥ - ١٧٣٨) فقرة ١٧٣٥ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي التُّنْيَا أَنَّهَا لِصَاحِبِهَا، مَا لَمْ يَقْطَعْ كَلَامَهُ. وَمَا كَانَ مِنْ(١) ذُلِكَ نَسَقًا، يَتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضًا، قَبْلَ أَنْ يَسْكُتَ. فَإِذَا سَكَتَ، وَقَطَعَ كَلاَمَهُ، فَلاَ تُنْيَا لَهُ. ١٧٣٦ - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: كَفَرَ بِاللّهِ، وَأَشْرَكَ بِاللّهِ، ثُمَّ يَحْنَثُ: (٢) إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، وَلَيْسَ بِكَافِرٍ، وَلاَ مُشْرٍِ. حَتَّى يَكُونَ قَلْبُهُ مُضْمِرًا عَلَى الشِّرْكِ، وَالْكُفْرِ. وَلْيَسْتَغْفِرِ اللّهَ، وَلاَ يَعُدْ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذُلِكَ. وَبِئْسَ مَا صَنَعَ. ١٧٣٧ - مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ ٤٦٦/١٧٣٨ - مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحِ(٣)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ ◌ّ [ف: ١٦٣] قَالَ: ((مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَرَأَى(٤) خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ (٥)، وَلْيَفْعَلِ (٦) الَّذِي هُوَ خَيْرٌ)). [١٧٣٥] النذور والأيمان: ١١٠ (١) رسم في الأصل على ((مِن)) علامة ((ع)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢١٢ في النذور والأيمان، عن مالك به. [١٧٣٦] النذور والأيمان: ١٠ب (٢) في نسخة عند الأصل (حنث)) بدل ((يحنث)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢١٣ في النذور والأيمان، عن مالك به. [١٧٣٨] النذور والأيمان: ١١ (٣) بهامش الأصل في ((جـ السَّمَّان)). يعني: سهيل بن أبي صالح السمان. (٤) في نسخة عند الأصل: من حلف ((يمينًا رأى)) خيرًا منها، وكتب عليها ((مع)). (٥) وبهامش الأصل: ((عن يمينه، انتهى حديث النبي ◌َ﴿، قاله محمد بن وضاح)). (٦) بهامش الأصل: ((انتهى الحديث عند ابن وهب، والقعنبي، ومطرف: وليفعل، وليس عندهم: الذي هو خير)). ٦٨١ = كتاب النذور (١٧٣٧) ما تجب فيه الكفارة من الأيمان (١٧٣٩ - ١٧٤١) فقرة ١٧٣٩ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: مَنْ قَالَ: عَلَيَّ نَذْرٌ، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا، إِنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةً يَمِينٍ. ١٧٤٠ - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا التَّوْكِيدُ، فَهُوَ حَلِفُ الْإِنْسَانِ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ، يُرَدِّدُ فِيهِ الْأَيَمَانَ، يَمِينًا بَعْدَ يَمِينٍ، كَقَوْلِهِ: وَ اللّهِ، لاَ أَنْقُصُهُ مِنْ كَذَا، أَوْ كَذَا (١)، يَحْلِفُ بِذُلِكَ مِرَارًا. ثَلاَثًا(٢)، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذُلِكَ. قَالَ: فَكَفَّارَةُ ذُلِكَ(٣) وَاحِدَةٌ (٤)، مِثْلُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ. ١٧٤١ - قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ [ن: ٤٣ - ب] حَلَفَ(٥) رَجُلٌ، فَقَالَ: وَ اللّهِ لاَ آكُلُ هُذَا الطَّعَامَ، وَلاَ أَلْبَسُ هُذَا الثَّوْبَ، وَلاَ أَدْخُلُ هَذَا الْبَيْتَ. فَكَانَ هُذَا فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ. فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. وَإِنَّمَا ذُلِكَ كَقَوْلِ الرَّجُلِ لإِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ الطَّلاَقُ(٦)، إِنْ كَسَوْتُكِ هذَا الثَّوْبَ، وَلاَ أَذِنْتُ لَكِ إِلَى [الغافقي] قال الجوهري: ((وزاد أبو مصعب الذي هو خير. وقاله ابن وهب، وابن بكير، = وابن المبارك الصوري، ويحيى بن يحيى الأندلسي،، مسند الموطأ صفحة ١٥٩. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٠١ في النذور والأيمان؛ والشيباني، ٧٥٣ في الفرائض؛ وابن حنبل،٨٧١٩ في م٢ ص٣٦١ عن طريق أبي سلمة الخزاعي؛ ومسلم، الأيمان: ١٢ عن طريق أبي الطاهر عن عبد الله بن وهب؛ والترمذي، ١٥٣٠ في النذور والأيمان عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ٤٣٤٩ في م١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٤٠، كلهم عن مالك به. [١٧٤٠] النذور والأيمان: ١١ب (١) في ن ((كذا وكذا)). (٢) في ن ((ثلاثة)) وعليها علامة خ، وبالهامش ((ثلاثا)). (٣) بهامش الأصل، في ((ع: كفارة)) يعني فكفارة ذلك كفارة واحدة. (٤) بهامش الأصل في ((ح، هـ: ثلاثة)). [التخريج] أخرجه الحدثاني، ١٢٦٢ في النذور والكفارات، عن مالك به. [١٧٤١] النذور والأيمان: ١١ ت (٥) ق ((وإن حلف)). (٦) في نسخة عند الأصل ((طالق)). ٦٨٢ كتاب النذور (١٧٤٣) العمل في كفارة الأيمان (١٧٤٢ - ١٧٤٤) فقرة الْمَسْجِدِ، يَكُونُ ذُلِكَ نَسَقًا مُتَتَابِعًا، فِي كَلَمٍ وَاحِدٍ. فَإِنْ حَنِثَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذُلِكَ وَاحِدٌ(١)، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّلَاَقُ، وَلَيْسَ [ق: ٨١ - ١] عَلَيْهِ فِيمَا فَعَلَ، بَعْدَ ذُلِكَ، حِنْتٌ. إِنَّمَا الْحِنْثُ فِي ذُلِكَ حِنْثٌ وَاحِدٌ. ١٧٤٢ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمِّرُ عِنْدَنَا فِي نَذْرِ الْمَرْأَةِ، أَنَّهُ جَائِزٌ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، يَجِبُ عَلَيْهَا ذُلِكَ، وَيَثْبُتُ إِذَا كَانَ ذُلِكَ فِي جَسَدِهَا، وَكَانَ ذُلِكَ لاَ يَضُرُّ بِزَوْجِهَا. وَإِنْ كَانَ ذُلِكَ يَضُرُّ بِزَوْجِهَا كَانَ ذُلِكَ عَلَيْهَا حَتَّى تَقْضِيَهُ. ١٧٤٣ - الْعَمَلُ فِي كَفَّارَةِ الْأَيْمَانِ ١٧٤٤ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ خَلَفَ بِيَمِينٍ، فَوَكَّدَهَا، ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ. وَمَنْ خَلَفَ بِيَمِينٍ، فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا، ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ إِْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدِّ(٢) مِنْ حِنْطَةٍ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ. (١) ن ((شىء واحد من ذلك)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٠٢ في النذور والأيمان، عن مالك به. [١٧٤٢] النذور والأيمان: ١١ث [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٠٣ في النذور والأيمان؛ والحدثاني، ١٢٦٣ في النذور والكفارات، كلهم عن مالك به. [١٧٤٤] النذور والأيمان: ١٢ (٢) في نسخة عند الأصل ((هُدًّا)). [معاني الكلمات] ((فوكدها)) التوكيد: ترداد الأيمان في الشيء الواحد، الزرقاني ٨٦:٣ . = ٦٨٣ كتاب النذور (١٧٤٨) جامع الأيمان (١٧٤٥ - ١٧٤٩) فقرة ١٧٤٥ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ. وَكَانَ يَعْتِقُ الْمِرَارَ، إِذَا وَكَّدَ الْيَمِينَ. ١٧٤٦ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ، أَنَّهُ قَالَ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ، وَهُمْ إِذَا أَعْطَوْا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، أَعْطَوْا مُدَّا مِنْ حِنْطَةٍ، بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ. وَرَأَوْا ذُلِكَ مُجْزِئًا عَنْهُمْ [ن: ٤٤ - ١]. ١٧٤٧ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِالْكِسْوَةِ أَنَّهُ إِنْ كَسَا الرِّجَالَ، كَسَاهُمْ ثَوْبًا ثَوْبًا. وَإِنْ كَسَا النِّسَاءَ، كَسَاهُنَّ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ. دِرْعًا، وَخِمَارًا. وَذُلِكَ أَدْنَى مَا يُجْزِي كُلّ فِي صَلاَتِهِ. ١٧٤٨ - جَامِعُ الْأَيْمَانِ ١٧٤٩ /٤٦٧ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَله [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٠٤ في النذور والأيمان؛ والحدثاني، ٢٦٤ في = النذور والكفارات؛ والشيباني، ٧٣٩ في الفرائض، كلهم عن مالك به. [١٧٤٥] النذور والأيمان: ١٣ [معاني الكلمات] ((المرار) أي: مرارًا، الزرقاني ٨٧:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٠٦ في النذور والأيمان؛ والحدثاني، ١٢٦٤ في النذور والكفارات؛ والشيباني، ٧٣٧ في الفرائض، كلهم عن مالك به. [١٧٤٦] النذور والأيمان: ١١٣ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٠٥ في النذور والأيمان؛ والشيباني، ٧٣٨ في الفرائض، كلهم عن مالك به. [١٧٤٧] النذور والأيمان: ١٣ب [معاني الكلمات] ((درعا)) أي: قميصا؛ ((خمارا) هو: ما يستر الوجه، الزرقاني ٨٧:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٠٧ في النذور والأيمان، عن مالك به. [١٧٤٩] النذور والأيمان: ١٤ ٦٨٤ كتاب النذور (١٧٤٨) جامع الأيمان (١٧٥٠ - ١٧٥١) فقرة أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ، وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَّلهُ: ((إِنَّ اللّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ. مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللّهِ(١)، أَوْ لِيَصْمُتْ)). ٤٦٨/١٧٥٠ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَلَ كَانَ يَقُولُ: ((لاَ. وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ)). ٤٦٩/١٧٥١ - مَالِكٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ [ف: ١٦٤] حِينَ تَابَ اللّهُ عَلَيْهِ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ. آهْجُرُ(٢) دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذُّنْبَ، وَأُجَاوِرُكَ، وَأَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي؛ صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ، وَإِلَى رَسُولِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَله: ((يُجْزِيكَ مِنْ ذُلِكَ الثُّلُثُ)). (١) بهامش الأصل ((انتهى حديث رسول اللّه: فليحلف بالله)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٢٣ في النذور والأيمان؛ والحدثاني، ٢٧١ في النذور والكفارات؛ والشيباني، ٧٥٤ في الفرائض؛ والبخاري، ٦٦٤٦ في الأيمان والنذور عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٤٣٥٩ في م١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٤٣٦٠ في م١٠ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ٢٣٤١ في النذور والأيمان عن طريق الحكم بن المبارك؛ والقابسي، ٢١٨، كلهم عن مالك به. [١٧٥٠] النذور والأيمان: ١٥ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٢٥ في النذور والأيمان؛ والحدثاني، ١٢٧١ في النذور والكفارات، كلهم عن مالك به. [١٧٥١] النذور والأيمان: ١٦ (٢) بهامش الأصل ((أَهْجِرُ، وكتب عليها ((معا))، ((توزري)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٠٨ في النذور والأيمان؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٩٩٦ في الوصايا؛ والحدثاني، ٢٦٦ في النذور والكفارات؛ والحدثاني، ٣٠٨ في القضاء، كلهم عن مالك به. ٦٨٥ كتاب النذور (١٧٤٨) جامع الأيمان (١٧٥٢ - ١٧٥٤) فقرة ١٧٥٢ - مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَنْصُورِ الْحَجَبِيِّ(١)، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: مَالِي فِي رِتَاجٍ الْكَعْبَةِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يُكَفِّرُهُ(٢) مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ. ١٧٥٣ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَقُولُ: مَالِي فِي سَبِيلٍ اللّهِ، ثُمَّ يَحْنَثُ. قَالَ: يَجْعَلُ ثُلُثَ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللّهِ. وَذُلِكَ؛ لِلَّذِي جَاءَ مِنْ(٣) رَسُولِ اللّهِ وَلَه فِي أَبِي لُبَابَةَ(٤). ١٧٥٤ - كَمُلَ كِتَابُ النُّذُورِ، والْحَمْدُ للّهِ كَثِيرًا(٥) .. [١٧٥٢] النذور والأيمان: ١٧ (١) بهامش الأصل في نسخة ((ع: بن عبد الرحمن)). وبهامشه أيضًا: ((منسوبة إلى حجابة البيت)». وفي ق ((منصور بن عبدالرحمن الحجبي)). (٢) بهامش الأصل ((يكفر بما يكفر، لأحمد)) وعند ((خ: يكفرها). [معاني الكلمات] ((رتاج الكعبة)، أي: بابها، الزرقاني ٩١:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٠٩ في النذور والأيمان؛ والحدثاني، ١٢٦٦ في النذور والكفارات؛ والشيباني، ٧٥٥ في الفرائض، كلهم عن مالك به. [١٧٥٣] النذور والأيمان: ١٧أ (٣) في نسخة عند الأصل: ((عن)) بدل ((من)). وفي ن ((عن)). (٤) في نسخة عند الأصل: ((أمر))، يعنى في أمر أبي لبابة، وفي ق ((في أمر أبي لبابة))، وقد ضبب على ((أمر)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢١٠ في النذور والأيمان؛ والحدثاني، ٢٦٦ ب في النذور والكفارات، كلهم عن مالك به. [ ١٧٥٤ ] (٥) في ق ((تم كتاب النذور بحمد اللّه، كتاب الذبائح، بسم الله الرحمن الرحيم)). وفي جس (((يليه كتاب الفرائض)». ٦٨٦ كتاب الضحايا (١٧٥٦) ما ينهى عنه من الضحاية (١٧٥٥ - ١٧٥٧) فقرة ١٧٥٥ - [ف: ١٥٣] [ق: ٧٥ - ١] [ن: ٣٤ - ب] كِتَابُ الضّحايا بسم اللّه الرحمن الرحيم. ١٧٥٦ - مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الضَّحَايَا ١٧٥٧/ ٤٧٠ - مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزٍ (١)، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَّهِ، سُئِلَ: مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: ((أَرْبَعٌ(٢) - وَكَانَ الْبَرَاءُ(٣) يُشِيرُ بِيَدِهِ، وَيَقُولُ: يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللّهِ إِلَه ـ الْعَرْجَاءُ، الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا (٤). [١٧٥٧] الضحايا: ١ (١) بهامش الأصل: ((هذا الحديث منقطع، إنما يرويه عمرو بن الحارث عن سليمان بن عبد الرحمن، مولى بني أسد عن عبيد بن فيروز، رواه عنه شعبة وابن وهب عن ... عمرو، عن سليمان، عن عبيد)). (٢) في نسخة عند الأصل ((أربعًا)). (٣) في ق ((البراء بن عازب)). (٤) ضبطت في الأصل على الوجهين، بسكون اللام وفتحها. وكتب عليها ((معا)). [معاني الكلمات] ((عورها)) هو ذهاب بصر إحدى العينين؛ (( .. ماذا يتقى من الضحايا)) هذا دليل على أن للضحايا صفات يتقى بعضها؛ ((العجفاء التي لا تنقي)) هي: الضعيفة الخالية من الشحم، الزرقاني ٩٣:٣؛ ((البين ظلعها)) أي: الظاهر عرجها. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٢٥ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٣٣ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والدارمي،١٩٤٩ في الأضاحي عن طريق خالد بن مخلد؛ والجامع لابن زياد،١ في الضحايا عن طريق علي بن زياد، كلهم عن مالك به. ٦٨٧ كتاب الضحايا (١٧٥٩) النهي عن ذبح الضحيّة قبل انصراف الإمام (١٧٥٨ - ١٧٦٠) فقرة وَالْعَوْرَاءُ، الْبَيِّنُ عَوَرُهَا. وَالْمَرِيضَةُ، الْبَيِّنُ مَرَضُهَا. وَالْعَجْفَاءُ، الَّتِي لاَ تُنْقِي)). ١٧٥٨ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَتَّقِي مِنَ الضَّحَايَا، وَالْبُدْنِ. الَّتِي لَمْ تُسِنَّ(١)، وَالَّتِي نَقَصَ (٢) مِنْ خَلْقِهَا قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا [ن: ٣٥ - أ] أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ. ١٧٥٩ - النَّهْيُ عَنْ ذَبْحِ الضَّحِيَّةِ قَبْلَ انْصِرَافِ الْإِمَامِ ٤٧١/١٧٦٠ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ(٣)، قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ رَسُولُ اللّهِ نَّه يَوْمَ الْأَضْحَى. فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بِّهِ أَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أُخْرَى. قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: لاَ أَجِدُ إِلاَّ جَذَعًا. [١٧٥٨] الضحايا: ٢ (١) بهامش الأصل ((تُسِن بكسر السين، ويرويه بعضهم بفتح السين، فمن ... من السن. ويقول: إن مذهب ابن عمر أنه كان لا يضحي إلا بالثني ... ع: وابن قتيبة يقول: ليس الصواب في حديث ابن عمر هذا، لا قول من رواه تسنن بنونين، أي لم تعط أسنانًا بمنزلة لم يسمن ... وهذا في كلام العرب يقولون: لم تسنن لم تخرج أسنانه، كما يقولون: لم تلبن إذا لم تعط لبنا)). (٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، المبني للمعلوم والمبني للمجهول. [معاني الكلمات] ( ... لم تسن)) أي: التى لم تنبت أسنانها، الزرقاني ٩٤:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٠٩ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ٢١٢٦ في الضحايا؛ والحدثاني، ٥٢٥ في المناسك؛ والشيباني، ٦٣٠ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به. [١٧٦٠] الضحايا: ٤ (٣) ق ((أصحيته)). ٦٨٨ كتاب الضحايا (١٧٦٢) ما يستحب من الضحايا (١٧٦١ - ١٧٦٣) فقرة قَالَ لَهُ: وَإِنْ لَمْ تَجِدْ (١) إِلاَّ جَذَعًا [ف: ١٥٤]، فَاذْبَحْ. ١٧٦١/ ٤٧٢ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، أَنَّ ◌ُوَيْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ، ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ، يَوْمَ الْأَضْحَى. وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذُلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ بَّهِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أُخْرَى. ١٧٦٢ - مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحَايَا ١٧٦٣ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ، ضَحَّى مَرَّةً بِالْمَدِينَةِ. قَالَ نَافِعٌ: فَأَمَرَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ كَبْشًا فَحِيلاً أَقْرَنَ. ثُمَّ أَذْبَحُهُ يَوْمَ الْأَضْحَى، فِي مُصَلَّى النَّاسِ. قَالَ نَافِعٌ: فَفَعَلْتُ. ثُمَّ حُمِلَ إِلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ، فَحَلَقَ رَأْسَهُ، حِينَ ذُبِحَ الْكَبْشُ. وَكَانَ مَرِيضًا، لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ مَعَ النَّاسِ. (١) ق ((قال)) فإن لم تجد. [معاني الكلمات] ((جذعاء هو: ما استكمل سنة ولم يدخل في الثانية من المعز، الزرقاني ٩٦:٣. [الغافقي] قال الجوهري: ((وفي رواية أبي مصعب: ذبح أضحيته. واسم أبي بردة: هانئ بن نيار. وهو خال البراء بن عازب)). والجذع من الضان ابن ستة أشهر، وقيل: ثمانية، وقيل: عشرة إلى سنة. وأول سن يقع من كل البهائم فهو جذع. والسن الثانية إذا وقعت فهو ثني، والثالثة رباع، فإذا استوت أسنانه فهو فادح، ومن الإبل بازل، ومن الغنم ضالع الذي قد كمل وانتهت سنه. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٣٣ في الضحايا؛ وابن حبان، ٥٩٠٥ في م١٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ١٩٦٣ في الأضاحي عن طريق أبي علي الحنفي، والقابسي، ٥٠١، كلهم عن مالك به. [١٧٦١] الضحايا: ٥ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٣٤ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٣٧ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، ١٢ في الضحايا، كلهم عن مالك به. [١٧٦٣] الضحايا: ٣ ٦٨٩ كتاب الضحايا (١٧٦٤) ادخار لحوم الأضاحي (١٧٦٤ - ١٧٦٥) فقرة قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، يَقُولُ: لَيْسَ حِلَقُ الرَّأْسِ بِوَاحِبٍ عَلَى مَنْ ضَحَّى، وَقَدْ فَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ(١). ١٧٦٤ - ادِّخَارُ لُحُومِ الْأَضَاحِي(٢) ١٧٦٥/ ٤٧٣ - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بِ ◌ّه نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثَةٍ (٣) أَيَّامٍ. ثُمَّ قَالَ، بَعْدُ: ((كُلُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا))(٤). (١) في ق رسم علامة عـ على ((وقد فعله ابن عمر). [معاني الكلمات] ((كبشا فحيلا، أي: بالغاء الزرقاني ٩٤:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٢٧ في الضحايا، عن مالك به. [ ١٧٦٤ ] (٢) رسم في الأصل على العنوان علامة ((ع) وبهامش الأصل في ((خ: لحم الأضحى))، وفي نسخة عند الأصل: ((الضحايا)) بدل ((الأضاحي)). [١٧٦٥] الضحايا: ٦ (٣) رسم في الأصل على ((ثلاثة)) علامة ((ع))، وبهامشه في ((ح: ثلاث)). (٤) بهامش الأصل ((كلوا، وتصدقوا، وادخروا، كذا لابن وضاح، وأكثر رواة الموطأ على لفظ عبيد اللّه))، وفي جس ((ثم قال: كلوا وتصدقوا وادخروا)) وفي نسخة خـ عندن «وتزودوا)). [الغافقي] قال الجوهري: ((إلا في رواية ابن أبي أويس: نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث))، مسند الموطأ صفحة ٨٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٣٥ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٣٥ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ٧٩٣؛ وابن حنبل، ١٥٢٠٧ في م٣ ص٣٨٨ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ ومسلم، الأضاحي: ٢٩ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٤٤٢٦ في الضحايا عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٥٩٢٥ في م١٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والجامع لابن زياد،١٤ في الضحايا؛ والقابسي، ١٠٥، كلهم عن مالك به. ٦٩٠ كتاب الضحايا (١٧٦٤) ادخار لحوم الأضاحي (١٧٦٦) فقرة ١٧٦٦ / ٤٧٤ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ وَاقِدٍ (١)، أَنَّهُ قَالَ: [ش: ٣٥] نَهَى رَسُولُ اللّهِ بِه عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ (٢). قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ ذُلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، فَقَالَتْ: صَدَقَ. سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ تَقُولُ: دَفَّ نَاسّ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى، فِي زَمَانِ النَّبِيِّ (٣) عَلَيْهِ السَّلَامُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَلَ: ((ادَّخِرُوا لِثَلاَثٍ. وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ)). قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذُلِكَ، قِيلَ لِرَسُولِ اللّهِ وَل﴾: لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ بِضَحَايَاهُمْ، وَيَجْمُلُونَ (٤) مِنْهَا الْوَدَكَ، وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَ له: ((وَمَا ذَاكَ))؟ أَوْ كَمَا قَالَ. قَالُوا: نَهَيْتَ عَنْ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ بِّهِ: ((إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ عَلَيْكُمْ. فَكُلُوا، وَتَصَدَّقُوا(٥)، وَادَّخِرُوا)). يَعْنِي بِالدَّافَّةِ، قَوْمًا مَسَاكِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ. [١٧٦٦] الضحايا: ٧ (١) بهامش الأصل في ((عـ بن عبد اللّه بن عمر)). وفي التونسية ((بن عبد الله بن واقد)) بدل «عن». (٢) بهامش الأصل في ((ع: ثلاثة أيام)). وفي ق ((بعد ثلاثة أيام)) وقد رسم عليها علامة عـ (٣) جس ((رسول اللّه)). (٤) بهامش ق ((يقال: جَمَل وأجمل، إذا أذاب الشحم)). وفي الأصل ضبطت الكلمة بضم الميم و کسرها. (٥) بهامش الأصل في ((ولعبيد اللّه: تزودوا)). [معاني الكلمات] ((الدافة)) هي: الجماعة التي تسير سيرا لينا، الزرقاني ٩٩:٣؛ ((حضرة الأضحي)) أي: وقت الأضحى؛ ((ويجملون الودك)) أي: يذيبون الشحم. ٦٩١ = كتاب الضحايا (١٧٦٨) الشركة في الضحايا (١٧٦٧) فقرة ٤٧٥/١٧٦٧ - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ لَحْمًا. فَقَالَ: انْظُرُوا أَنْ يَكُونَ هذَا مِنْ لُحُومِ الْأَضْحَى(١). فَقَالُوا: هُوَ مِنْهَا. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللّهِ نَهَى عَنْهُ؟(٢) فَقَالُوا: إِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ وَلَ فِيهَا بَعْدَكَ أَمْرٌ(٣). فَخَرَجَ أَبُو سَعِيدٍ، فَسَأَلَ عَنْ ذُلِكَ. فَأُخْبِرَ:(٤) أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بَلَهَ، قَالَ: ((نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضْحَى بَعْدَ ثَلاَثٍ. فَكُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَادَّخِرُوا. وَذَهَيْتُكُمْ عَنْ الإِنْتِبَاذِ، فَانْتَبِذُوا. وَكُلُّ [ن: ٣٦ - ١] مُسْكِرٍ حَرَامٌ. [الغافقي] قال الجوهري: ((وفي رواية أبي مصعب: يجملوا منها الودك))، مسند الموطأ صفحة ١٨٥ - ١٨٦. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٣٦ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٣٤ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ٧٩٤؛ ومسلم، الأضاحي: ٢٨ عن طريق إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن روح؛ والنسائي، ٤٤٢٦ في الضحايا عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٥٩٢٧ في م١٣ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والجامع لابن زياد، ١٥ في الضحايا؛ والقابسي، ٣٠٩، كلهم عن مالك به. [١٧٦٧] الضحايا: ٨ (١) رسم في الأصل على ((الأضحى)) علامة ((خ))، وفي نسخة عنده ((الأضاحي)). (٢) في ق، وفي نسخة عند الأصل: ((عنها)). (٣) ق ((بعدك فيه أمر)). (٤) بهامش الأصل: ((الذي أخبره بذلك هو أخوه لأمه قتادة بن النعمان بدري)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٣٧ في الضحايا؛ والشافعي، ١٦٦١؛ والجامع لابن زياد، ١٦ في الضحايا، كلهم عن مالك به. ٦٩٢ كتاب الضحايا (١٧٦٨) الشركة في الضحايا (١٧٦٨ - ١٧٧٠) فقرة وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا. وَلاَ تَقُولُوا هُجْرًا)). يَعْنِي لاَ تَقُولُوا سُوءا. ١٧٦٨ - الشَّرِكَةُ فِي الصَّحَايَا، وَعَنْ كَمْ تُذْبَحُ الْبَقَرَةُ، وَالْبَدَنَةُ؟(١) ١٧٦٩ /٤٧٦ - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ وَلَّ، عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. ١٧٧٠ - مَالِكٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ صَيَّارٍ؛ [ف: ١٥٥] أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، أَخْبَرَهُ، قَالَ: كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ، [١٧٦٨ ] (١) بهامش الأصل في ((ع: باب ما يجزئ عنه البدنة من البقرة والشاة في الأضحي)). مثله بهامش جس، وأضاف على العنوان لأبي عمر رحمه اللّه. وبهامش الأصل أيضا «طع: باب جامع الأضاحي)) وفي ق ((وعن كم تذبح البقر والغنم)». [١٧٦٩] الضحايا: ٩ [الغافقي] قال الجوهري: ((وفي رواية أبي مصعب: عام الحديبية))، مسند الموطأ صفحة ٨٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٧٣ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ٢١٢٩ في الضحايا؛ والحدثاني، ٥٨٤ في المناسك؛ والشيباني، ٦٣٩ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ١٠٦١؛ والشافعي، ١٦٩٢؛ وابن حنبل، ١٤١٥٩ في م٣ ص٢٩٣ عن طريق عبد الرزاق وعن طريق روح؛ ومسلم، المناسك: ٣٥٠ عن طريق قتيبة بن سعيد وعن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٢٨٠٩ في الأضاحي عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ٩٠٤ في الحج عن طريق قتيبة، وفي، ١٥٠٢ في الأضاحي عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، ٣١٧٠ في الأضاحي عن طريق محمد بن يحيى عن عبد الرزاق؛ وابن حبان، ٤٠٠٦ في م٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والجامع لابن زياد،٩ في الضحايا؛ والقابسي،١٠٦، كلهم عن مالك به. [١٧٧٠] الضحايا: ١٠ ٦٩٣ كتاب الضحايا (١٧٦٨) الشركة في الضحايا (١٧٧١ - ١٧٧٢) فقرة يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ(١)، فَصَارَتْ مُبَاهَاةً. ١٧٧١ - قَالَ يَحْيِى، قَالَ مَالِكٌ: وَأَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْبَدَنّةِ، وَالْبَقَرَةِ، وَالشَّاةِ. أَنَّ الرَّجُلَ يَنْحَرُ عَنْهُ، وَعَنْ [ق: ٧٦ - ١] أَهْلِ بَيْتِهِ، الْبَدَنَةَ. وَيَذْبَحُ الْبَقَرَةَ، وَالشّاةَ الْوَاحِدَةَ. هُوَ يَمْلِكُهَا، وَيَذْبَحُهَا عَنْهُمْ، وَيَشْرَكُهُمْ فِيهَا. فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ النَّفَرُ الْبَدَنَةَ، أَوِ الْبَقَرَةَ، أَوِ الشَّاةَ. يَشْتَرِكُونَ فِيهَا فِي النُّسُكِ، وَالضَّحَايَا، فَيُخْرِجُ(٢) كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ حِصَّتُهُ مِنْ ثَمَنِهَا، وَيَكُونُ لَهُ حِصَّتُهُ مِنْ لَحْمِهَا. فَإِنَّ ذُلِكَ يُكْرَهُ. وَإِنَّمَا سَمِعْنَا الْحَدِيثَ، أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَكُ فِي النُّسُكِ. وَإِنَّمَا يَكُونُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الْوَاحِدٍ. ١٧٧٢/ ٤٧٧ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّهُ قَالَ: مَا نَحَرَ رَسُولُ اللّهِ وَ لَه عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، إِلاَّ بَدَنَةً وَاحِدَةً، أَوْ بَقَرَةً وَاحِدَةٌ. (١) ق ((بعد ذلك)). [معاني الكلمات] ((تباهى الناس)) أي: تغالبوا وتفاخروا، الزرقاني ٣: ١٠٢. [الغافقي] قال الجوهري: ((هذا حديث موقوف))، مسند الموطأ صفحة ٢١٨. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٧٧ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ٢١٣٢ في الضحايا؛ والحدثاني،٥٨٦ في المناسك؛ والشيباني، ٦٣٨ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به. [١٧٧١] الضحايا: ١١٠ (٢) في ن ((يخرج)) وعليها خ، وبالهامش ط ((فيخرج))، وعليها س، ف. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٧٩ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ٢١٣١ في الضحايا؛ والحدثاني، ١٥٨٧ في المناسك؛ والجامع لابن زياد، ١٠ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد،٢٩ في الضحايا، كلهم عن مالك به. [١٧٧٢] الضحايا: ١١ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٧١ في المناسك؛ والحدثاني، ١٥٨٦ في المناسك، كلهم عن مالك به. ٦٩٤ كتاب الضحايا (١٧٧٣) الضحيَّة عمَّا في بطن المرأة (١٧٧٣ - ١٧٧٨) فقرة قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ. ١٧٧٣ - الضَّحِيَّةُ عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ(١) ١٧٧٤ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ: أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ:(٢) الْأَضْحَى يَوْمَانِ(٣). بَعْدَ يَوْمِ الْأَضْحَى. ١٧٧٥ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، مِثْلُ ذُلِكَ [ن: ٣٦ - ب]. ١٧٧٦ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ، لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ. ١٧٧٧ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الضَّحِيَّةُ سُنَّةٌ، وَلَيْسَتْ بِوَاحِبَةٍ. وَلاَ أُحِبُّ لِأَحَدٍ مِمَّنْ قَوِيَ عَلَى ثَمَنِهَا، أَنْ يَتْرُكَهَا. ١٧٧٨ - تَمَّ كِتَابُ الضَّحَايَا، والْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. [١٧٧٣] (١) بهامش الأصل في ((ع: وذكر أيام الأضحى)) وفي نسخة عند الأصل ((باب أيام الأضحى، والضحية عما في بطن المرأة». [١٧٧٤] الضحايا: ١٢ (٢) في نسخة عند الأصل ((أيام)) يعني (أيام الأضحى)). (٣) في جس ((الأضحي يوما بعد يوم الأضحي)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٨٨ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري،٢١٣٨ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد،١٧ في الضحايا، كلهم عن مالك به. [١٧٧٦] الضحايا: ١٣ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٣٩ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٣٢ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به. [١٧٧٧] الضحايا: ١١٣ [معاني الكلمات] ((الضحية سنة)) أي: مؤكدة على كل مقيم ومسافر إلا الحاج، الزرقاني ١٠:٣٤. ٦٩٥ كتاب الذبائح (١٧٨٠) التسمية في الذبيحة (١٧٧٩ - ١٧٨١) فقرة ١٧٧٩ - كِتَابُ الذَّبَائِحِ(١) [ف: ١٥٦] [ق: ٨١ - أ] [ن: ٣٧ - أ] بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا. ١٧٨٠ - التَّسْمِيَةُ(٢) فِى (٣) الذَّبِيحَةِ ٤٧٨/١٧٨١ - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ وَ لَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَأْتُونَنَا بِلُحْمَانٍ. وَلاَ نَدْرِي هَلْ سَمَّوا اللّهَ [ق: ٨١ - ب] عَلَيْهَا، أَمْ لاَ؟. [١٧٧٩ ] (١) بهامش الأصل بقلم مغاير لخط العنوان ((والصيد)). ون ((كتاب الذبائح والصيد)). [١٧٨٠ ] (٢) بهامش الأصل في ((خ: باب))، وفي ((ع: ما جاء في)). وفي نسخة عند الأصل ((كتاب الزكاة)». ق ((ما جاء في التسمية)). (٣) في نسخة عند الأصل ((على)) بدل ((في)). [١٧٨١] الذبائح: ١ [معاني الكلمات] ( ... بلحمان)) هو: جمع لحم، الزرقاني ١٠:٣٧. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٤١ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٥٧ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد،٥١ في زكاة الجنين، كلهم عن مالك به. ٦٩٦ كتاب الذبائح (١٧٨٣) ما يجوز من الذكاة على حال الضرورة (١٧٨٢ - ١٧٨٤) فقرة فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَ لهُ: ((سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهَا، ثُمَّ كُلُوهَا)). قَالَ مَالِكٌ: وَذُلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلاَمِ. ١٧٨٢ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ، أَمَرَ غُلَمًا لَهُ أَنْ يَذْبَحَ [ن: ٣٧ - ب] ذَبِيحَةً. فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَهَا، قَالَ لَهُ: سَمِّ اللّهَ. فَقَالَ لَهُ الْغُلاَمُ: قَدْ سَمَّيْتُ. فَقَالَ لَهُ: سَمِّ اللّهَ، وَيْحَكَ. فَقَالَ لَهُ: قَدْ سَمَّيْتُ(١). فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَيَّشِ: وَ اللّهِ، لاَ أَطْعَمُهَا أَبَدًا(٢). ١٧٨٣ - مَا يَجُوزُ مِنَ الذَّكَاةِ عَلَى خَالِ الضَّرُورَةِ ١٧٨٤/ ٤٧٩ - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ [١٧٨٢] الذبائح: ٢ (١) بهامش الأصل في ((ع: اللّه)) يعني: قد سميت اللّه. وفي ن ((قد سميت اللّه)). (٢) بهامش الأصل: ((مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عباس سئل عن الذي نسي أن يسمي اللّه على ذبيحته. قال: يسمي اللّه ويأكل ولا بأس عليه، في رواية ابن بكير عن مالك)). وفي جس ((لا أطعمه أبدا). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٤٣ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، ١٥٧ في الذبائح، كلهم عن مالك به. [١٧٨٤] الذبائح: ٣ [معاني الكلمات] ((فذكاها بشظاظ)) أي: ذبحها بعود محدد الطرف، الزرقاني ١٠٨:٣؛ (((لقحة)) أي: ناقة ذات لبن. ٦٩٧ كتاب الذبائح (١٧٨٣) ما يجوز من الذكاة على حال الضرورة (١٧٨٥ - ١٧٨٦) فقرة رَجُلاً مِنَ الْأَنَّصَارِ، مِنْ بَنِي حَارِثَةَ، كَانَ يَرْعَى لَقْحَةً لَهُ بِأُحُدٍ. فَأَصَابَهَا الْمَوْتُ. فَذَكَّاهَا بِشِظَاظٍ. فَسُئِلَ رَسُولُ اللّهِ وَ لَه عَنْ ذُلِكَ. فَقَالَ: ((لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ، فَكُلُوهَا)). ١٧٨٥ / ٤٨٠ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنَّصَارِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ؛ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ، كَانَتْ تَرْعَى غَنَمَا لَهَا بِسَلْعٍ(١). فَأُصِيبَتْ شَاةٌ(٢) مِنْهَا. فَأَدْرَكَتْهَا، فَذَكَّتْهَا بِحَجَرٍ. فَسُئِلَ رَسُولُ اللّهِ وَلَه عَنْ ذُلِكَ. فَقَالَ: ((لاَ بَأْسَ بِهَا، فَكُلُوهَا))(٣). ١٧٨٦ - مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ؟. فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهَا. وَثَلاَ هُذِهِ الآيَةَ: [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٤٦ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٤٠ في = الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به. [١٧٨٥] الذبائح: ٤ (١) ضبطت في الأصل على الوجهين بسكون اللام وفتحها، وبفتح العين وكسرها منونًا. (٢) بهامش الأصل، في ((ع: بشاة)). (٣) رسم في الأصل على ((فكلوها)) علامة ((ع)، وعنده في ((خ: فكلوه)). [معاني الكلمات] ((بسلع)) هو جبل المدينة، الزرقاني ١٠٨:٣. [الغافقي] قال الجوهري: ((وفي رواية أبي مصعب فزكتها بحجر، وقال: كلوها))، مسند الموطأ صفحة ٢٥٥. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٤٧ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٤١ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والبخاري، ٥٥٠٥ في الذبائح عن طريق إسماعيل؛ والجامع لابن زياد،٤٥ في الذكاة؛ والقابسي، ٢٦٥، كلهم عن مالك به. [١٧٨٦] الذبائح: ٥ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٤٠ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٥٤ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد،٦٩ في ذبح أهل الكتاب، كلهم عن مالك به. ٦٩٨ كتاب الذبائح (١٧٨٩) ما يكره من الذبيحة في الذكاة (١٧٨٧ - ١٧٩٠) فقرة ﴿وَمَنْ [ف: ١٥٧] يَتَوَلَُّ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة ٥١:٥]. ١٧٨٧ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَقُولُ: مَا فَرَى الْأَوْدَاجَ، فَكُلْهُ(١). ١٧٨٨ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا ذُبِحَ بِهِ. إِذَا بَضَعَ(٢)، فَلاَ بَأْسَ بِهِ. إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَيْهِ. ١٧٨٩ - مَا يُكْرَهُ(٣) مِنَ الذَّبِيحَةِ، فِي (٤) الذَّكَاةِ ١٧٩٠ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ؛ عَنْ شَاةٍ ذُبِحَتْ، فَتَحَرَّكَ بَعْضُهَا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَهَا [١٧٨٧] الذبائح: ٦ (١) رسم في الأصل على ((فكله، علامة ((ح))، وبهامشه في ((عد فكلوه)). وفي ن ((فكلوه)). [معاني الكلمات] ((قرى الأوداج)) أي: قطعها، الزرقاني ١٠٩:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٤٨ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، ٤٧ في الذكاة، كلهم عن مالك به. [١٧٨٨] الذبائح: ١٦ (٢) بهامش ق ((معنى بضع أي أنهر الدم، وقطع الحلقوم والأوداج)). [معاني الكلمات] ((إذا بضع))أي: قطع الحلقوم والودجين؛ ((فلا بأس إذا اضطررت إليه)»: وإلافالمستحب الحديد المشحوذ، الزرقاني ١٠٩:٣ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٤٩ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٤٢ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد،٤٨ في الذكاة، كلهم عن مالك به. [١٧٨٩] (٣) في الأصل عند ((عـ في)) بدل ((من)). (٤) في الأصل عند ((عـ من)) بدل ((في)). [١٧٩٠] الذبائح: ٧ ٦٩٩ كتاب الذبائح (١٧٩٢) ذكاة ما في بطن الذبيحة (١٧٩١ - ١٧٩٣) فقرة ثُمَّ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ. فَقَالَ: إِنَّ الْمَيْئَةَ لَتَتَحَرَّكُ. وَنَهَاهُ عَنْ ذُلِكَ(١) [ن: ٣٨ - أ]. ١٧٩١ - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ شَاةٍ تَرَدَّتْ، فَكْسِرَتْ. فَأَدْرَكَهَا(٢) صَاحِبُهَا، فَذَبَحَهَا. فَسَالَ الدَّمُ مِنْهَا، وَلَمْ تَتَحَرَّكْ. فَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ ذَبَحَهَا، وَنَفَسُهَا(٣) تَجْرِي، وَهِيَ تَطْرِفُ، فَلْيَأْكُلْهَا. ١٧٩٢ - ذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ ١٧٩٣ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا نُحِرَتِ النَّاقَةُ، فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا فِي ذَكَاتِهَا. إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ، وَنَبَتَ شَعَرُهُ. فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ، ذُبِحَ، حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ. (١) بهامش الأصل في ((ع: لا أعلم أحداً من الصحابة قال بقول زيد هذا)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٦٦ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٥٦ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، ٥٣ في ذكاة الجنين، كلهم عن مالك به. [١٧٩١] الذبائح: ١٧ (٢) ق ((وأدركها)). (٣) ضبطت في الأصل على الوجهين، بسكون الفاء وفتحها. وكتب عليها ((معا)). [معاني الكلمات] ((تردت)) أي: سقطت من علو؛ ((ونفسها يجري)) أي: ودمها يسيل؛ ((وهي تطرف، أي: تحرك بصرها، الزرقاني ١١٠:٣ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٦٧ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، ٥٦ في زكاة الجنين، كلهم عن مالك به. [١٧٩٣] الذبائح: ٨ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٤٤ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٥١ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، ٤٩ في ذكاة الجنين، كلهم عن مالك به. ٧٠٠