Indexed OCR Text
Pages 481-500
كتاب الحج (١١٩١) العملُ في الإهلال (١١٩٥) فقرة قَالَ: مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّ الْيَمَانِيَّيْنِ. وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السَّبْتِيَّةِ. وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُفْرَةِ. وَرَأَيْتُكَ، إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ، أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ، وَلَمْ تُهْلِلْ(١) أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ. فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَّا الْأَرْكَانُ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللّهِ [ش: ٩٨] وَّهُ يَمَسُ إِلَّ الْيَمَانِيَّيْنِ. وَأَمَّا النِّعَالُ السَّبْتِيَّةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ بِ﴿ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِيِ لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا. وَأَمَّا الصُّفْرَةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ وَلَهِ يَصْبُغُ بِهَا. فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا. (١) ق ((ولم تهل)). [معاني الكلمات] ((السبتية)) أي: التي لا شعر فيها؛ ((يوم التروية)) هو اليوم الثامن من ذي الحجة، الزرقاني ٣٣٠:٢؛ ((اليمانيين)) أي: الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود وهو الركن العراقي وهذا من باب التغليب؛ ((حتى تنبعث به راحلته)) أي: تستوي قائمة إلى طريقه، الزرقاني ٣٣١:٢. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٦٨ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٩٩ في المناسك؛ والشيباني، ٤٧٨ في الحج؛ وابن حنبل،٥٣٣٨ في م٢ ص٦٦ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق عبد الرزاق، وفي، ٥٨٩٤ في م٢ ص ١١٠ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، ١٦٦ في الوضوء عن طريق عبد اللّه بن يوسف، وفي، ٥٨٥١ في اللباس عن طريق عبد اللّه بن مسلمة؛ ومسلم، المناسك: ٢٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ١٧٧٢ في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٣٧٦٣ في م٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤١٨، كلهم عن مالك به. ٤٨١ كتاب الحج (١١٩٨) رفع الصوت بالإهلال (١١٩٦ - ١١٩٩) فقرة وَأَمَّا الْإِهْلَاَلُ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللّهِ وَلَ يُهِلُّ، حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ. ١١٩٦ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ ذِي الْحُلَيْفَةِ. (١). فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، أَحْرَمَ. ١١٩٧ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَالْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أَهَلَّ مِنْ عِنْدٍ مَسْجِدٍ ذِي الْحُلَيْفَةِ، حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ. وَأَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ، أَشَارَ [ف: ١٠٩] عَلَيْهِ بِذْلِكَ. ١١٩٨ - رَفْعُ الصَّوْتِ(٢) بِالْإِهْلَاَلِ ١١٩٩/ ٣٥٠ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ(٣)، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ(٤)، عَنْ(٥) خَلَّدِ بْنِ السَّائِبِ [١١٩٦] الحج: ٣٢ (١) في رواية عند الأصل ((ثم يخرج فيركب))، وعليها علامة التصحيح. وفي ق وش ((ثم يخرج فيركب)». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٦٩ في المناسك؛ والحدثاني، ١٤٩٩ في المناسك؛ والشيباني، ٣٨٤ في الحج، كلهم عن مالك به. [١١٩٧] الحج: ٣٣ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٧٠ في المناسك، عن مالك به. [١١٩٨] (٢) بهامش الأصل في ((هــ عـ الأصوات)). [١١٩٩] الحج: ٣٤ (٣) في ق ((عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم)، وضب على ((بن عمرو). (٤) في الأصل في خ زيادة ((بن عبد الرحمن)) وعليها علامة التصحيح يعني: عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. (٥) رسم في الأصل على ((عن)) علامة ((ح)، وبهامشه في ((عن وعن خلاد. في كتاب أبي عيسى:» عن ((بغير واو)). ٤٨٢ كتاب الحج (١١٩٨) رفع الصوت بالإهلال (١٢٠٠ - ١٢٠٢) فقرة الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بَ لهِ قَالَ: ((أَتَانِي جِبْرِيلُ. فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي، أَوْ مَنْ مَعِي، أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ، أَوْ بِالْإِهْلَاَلِ)»، يُرِيدُ أَحَدَهُمَا. ١٢٠٠ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ. لِتُسْمِعِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا(١). ١٢٠١ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَرْفَعُ الْمُحْرِمُ صَوْتَهُ بِالْإِهْلَاَلِ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ يُسْمِعُ(٢) نَفْسَهُ، وَمَنْ يَلِيهِ. إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ(٣)، وَمَسْجِدٍ (٤) مِنَّى (٥)، فَإِنَّهُ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فِيهِمَا. ١٢٠٢ - قَالَ مَالِكٌ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّ التَّلْبِيَةَ دُبُرَ [الغافقي] قال الجوهري: ((وفي رواية أبي مصعب: أو من معي))، مسند الموطأ صفحة ١٨٦. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٧١ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٠٠ب في المناسك؛ والشيباني، ٣٩٢ في الحج؛ والشافعي، ٥٧٣؛ وابن حنبل، ١٦٦١٦ في م٤ ص٥٦ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي وعن طريق روح؛ وأبو داود، ١٨١٤ في المناسك عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به. [١٢٠٠] الحج: ٣٥ (١) بهامش الأصل ((لابن نافع: ومن يليه)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٧٢ في المناسك، عن مالك به. [١٢٠١] الحج: ١٣٥ (٢) رسم في الأصل على ((يسمع)) علامة ع، وعليها علامة التصحيح، وبهامشه في ((ع: ليسمع)). (٣) بهامش الأصل في ((ص: مسجد الحرام)). (٤) بهامش الأصل في ((هـ: وفي))، يعني: وفي مسجد منى، وعليها علامة التصحيح. (٥) في ش ((في مسجد منى وفي المسجد الحرام)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٧٣ في المناسك، عن مالك به. [١٢٠٢] الحج: ٣٥ ب ٤٨٣ = كتاب الحج (١٢٠٣) إفراد الحج (١٢٠٣ - ١٢٠٥) فقرة كُلِّ صَلَةٍ، وَعَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ. ١٢٠٣ - إِفْرَادُ الْحَجِّ ٣٥١/١٢٠٤ - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَّ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ وَّه عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ. وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ، وَعُمْرَةٍ. وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ. وَأَهَلَّ رَسُولُ اللّهِ تَّهِ بِالْحَجِّ. فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَحَلَّ. وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَلَمْ يُحِلُّوا. حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ. ١٢٠٥/ ٣٥٢ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ [ق: ٥٤ - ب] أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَّهِ أَفْرَدَ الْحَجَّ. [معاني الكلمات] ((وعلى كل شرف من الأرض)) أي: مكان مرتفع، الزرقاني ٣٣٥:٢. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٧٤ في المناسك، عن مالك به. [١٢٠٤] الحج: ٣٦ [الغافقي] قال الجوهري: ((وفي رواية أبي مصعب: وأهل رسول اللّه وَّ بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بالحج»، مسند الموطأ صفحة ٨٧ - ٨٨. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٧٥ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٠٨٠ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٠٥ في المناسك؛ والشيباني، ٣٩٣ في الحج؛ والشافعي، ١٠٦٤؛ وابن حنبل، ٢٤١٢٢ في م٦ ص٣٦ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ١٥٦٢ في الحج عن طريق عبد اللّه بن يوسف، وفي، ٤٤٠٨ في المغازي عن طريق عبد اللّه بن مسلمة؛ ومسلم، المناسك: ١١٨ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ١٧٧٩ في المناسك عن طريق القعنبي؛ وشرح معاني الآثار، ٣٦٤٩ عن طريق ابن مرزوق عن بشر بن عمر، وفي، ٣٩٠٩ عن طريق في ذلك ما عن ابن مرزوق عن بشر بن عمر؛ والقابسي،٨٩، كلهم عن مالك به. ٤٨٤ كتاب الحج (١٢٠٨) القِرَانُ في الحج (١٢٠٦ - ١٢٠٩) فقرة ٣٥٣/١٢٠٦ - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، - قَالَ: وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وََّ، أَفْرَدَ الْحَيَّ. ١٢٠٧ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ مُفْرَدٍ (١)، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُهِلَّ بَعْدُ بِعُمْرَةٍ، فَلَيْسَ لَهُ ذُلِكَ(٢) قَالَ مَالِكٌ: وَذُلِكَ الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا. ١٢٠٨ - الْقِرَانُ فِي الْحَجِّ ١٢٠٩ - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ دَخَلَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِالسُّقْيَا. وَهُوَ يَنْجَعُ(٣) بَكَرَاتٍ لَهُ دَقِيقًا، وَخَبَطًا. فَقَالَ: هَذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ، [١٢٠٦] الحج: ٣٨ [الغافقي] قال الجوهري: ((ليس هذا الحديث عند القعنبي، ولا ابن يوسف))، مسند الموطأ صفحة ٨٧. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٧٧ في المناسك؛ والحدثاني،١٥٠٦ في المناسك؛ وابن حنبل، ٢٦١٠٥ في م٦ ص٢٤٣ عن طريق روح؛ وابن ماجه، ٢٩٩٨ في المناسك عن طريق أبي مصعب؛ وأبي يعلى الموصلي، ٤٣٦٢ عن طريق عبد الأعلى، كلهم عن مالك به. [١٢٠٧] الحج: ٣٩ (١) بهامش الأصل في ((ح: مفردًا)). (٢) ق ((فليس ذلك له)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٧٨ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٠٦ب في المناسك، كلهم عن مالك به. [١٢٠٩] الحج: ٤٠ (٣) في رواية عند الأصل: ((يُنْجِعُ)). ٤٨٥ كتاب الحج (١٢٠٨) القِرَانُ في الحج (١٢١٠ - ١٢١١) فقرة وَالْعُمْرَةِ. فَخَرَجَ عَلِيٌّ، وَعَلَى يَدَيْهِ أَثَرُ الدَّقِيقِ، وَالْخَبَطِ. فَمَا أَنْسَى أَثَرَ الدَّقِيقِ، وَالْخَبَطِ (١) عَلَى ذِرَاعَيْهِ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّنَ. فَقَالَ: أَنْتَ تَنْهَى عَنْ أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجُّ، وَالْعُمْرَةِ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: ذُلِكَ رَأْيِي. فَخَرَجَ عَلِيٌّ مُغْضَبًا، وَهُوَ يَقُولُ: لَبِّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ، وَعُمْرَةٍ (٢) مَعَا [ش: ٩٩]. ١٢١٠ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمِّرُ عِنْدَنَا، أَنَّ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئًا، وَلَمْ يَحْلُلْ مِنْ شَيْءٍ، حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ. وَيَحِلُّ بِمِنَّى يَوْمَ النَّحْرِ. ٣٥٤/١٢١١ - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ له عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، خَرَجَ إِلَى الْحَجِّ. فَمِنْ أَصْحَابِهِ [ف: ١١٠] مَنْ أَهَلَّ بِحَجّ. (١) ق ((أثر الخبط والدقيق)). (٢) بهامش الأصل في ((خ: بعمرة وحجة)). وفي ق ((بحجة وعمرة)) ورمز في الأصل عليها علامة عـ [معاني الكلمات] ((خبطًا)، هو: ورق ينفض بالمخابط ويجفف ويطحن ويخلط بدقيق، الزرقاني ٣٤٠:٢؛ ((بكرات)) جمع: بكرة وهو: ولد الناقة أو الفتى منها؛ ((ينجع)) أي: يسقي؛ ((بالسقيا) هي: قرية جامعة بطريق مكة، الزرقاني ٣٣٩:٢. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٧٩ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٠٧ في المناسك، كلهم عن مالك به. [١٢١٠] الحج: ١٤٠ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٨٢ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٣٩٣ في المناسك، كلهم عن مالك به. [١٢١١] الحج: ٤١ [التخريج] أخرجه الحدثاني، ٥٠٨ في المناسك؛ والشيباني، ٣٩٣ في الحج، كلهم عن مالك به. ٤٨٦ كتاب الحج (١٢١٣) قطع التَّلبية (١٢١٢ - ١٢١٤) فقرة وَمِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ الْحَيَّ، وَالْعُمْرَةَ. وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ. فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَلَمْ يَحْلِلْ. وَأَمَّا مَنْ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَحَلَّ. ٣٥٥/١٢١٢ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُهِلَّ بِحَجِّ مَعَهَا، فَذْلِكَ لَهُ. مَا لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَدْ صَنَعَ ذُلِكَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ حِينَ قَالَ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ وَ لهَ. ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ. أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ قَالَ: وَقَدْ أَهَلَّ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّهِ وَه عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهَ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ. ثُمَّ لاَ يَجِلُّ، حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا)». ١٢١٣ - قَطْعُ التَّلْبِيَةِ ٣٥٦/١٢١٤ - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْرِ الثَّقَفِيِّ؛ أَنَّهُ سَأَلَ [١٢١٢] الحج: ٤٢ [معاني الكلمات] ((صددت) أي: منعت وحبست، الزرقاني ٣٤٠:٢. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٨١ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٠٩ في المناسك، كلهم عن مالك به. [١٢١٤] الحج: ٤٣ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٨٩ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٠٢ في المناسك؛ والشيباني، ٣٨٧ في الحج؛ والشافعي، ١١٣٧؛ وابن حنبل، ١٢٠٨٩ في م٣= ٤٨٧ كتاب الحج (١٢١٣) قطع التلبية (١٢١٥ - ١٢١٦) فقرة أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنَّى إِلَى عَرَفَةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هُذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللّهِ وَّ؟ قَالَ: كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا، فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ. وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ، فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ. ١٢١٥ - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يُلَبِّي فِي الْحَجِّ. حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ. قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: [ق: ٥٥ - ٢] وَذُلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ عِنْدَنَا (١). ١٢١٦ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ص١١٠ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ١٣٥٤٥ في م٣ ص ٢٤٠ عن طريق أبي سلمة؛ والبخاري، ٩٧٠ في العيدين عن طريق أبي نعيم، وفي، ١٦٥٩ في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: ٢٧٤ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٣٠٠٠ في الحج عن طريق إسحاق بن إبراهيم عن الفضل بن دكين؛ وابن حبان، ٣٨٤٧ في م٩ عن طريق محمد بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ١٨٧٧ في المناسك عن طريق أبي نعيم؛ والقابسي، ١٠٠، كلهم عن مالك به. [١٢١٥] الحج: ٤٤ (١) في ق وفي رواية عند الأصل ((ببلدنا))، وبهامشه أيضًا «ذكر عنه عبد الوهاب رواية أخرى أنه لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة وبه يقول ح ش)». وبهامشه أيضًا: ((وهي رواية أشهب، ورواية ابن القاسم: إذا راح إلى المصلى، ورواية ابن المواز إذا وقف بعرفة، والذي في الموطأ قول رابع. وذكر عبد الوهاب قولا خامسًا، وذكر ابن الجلاب سادسًا، ... فإنه يقطع إذا رمى جمرة العقبة)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٩٠ في المناسك؛ والحدثاني، ١٥٠٢ في المناسك، كلهم عن مالك به. [١٢١٦] الحج: ٤٥ ٤٨٨ = كتاب الحج (١٢١٣) قطع التَّلبيه (١٢١٧ - ١٢١٩) فقرة زَوْجِ النَّبِيِّ وَّ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَاحَتْ إِلَى الْمَوْقِفِ. ٣٥٧/١٢١٧ _ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْحَجِّ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ. حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. وَبَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَغْدُوَ مِنْ مِنَّى إِلَى عَرَفَةَ. فَإِذَا غَدَا تَرَكَ التَّلْبِيَةَ. وَكَانَ يَتْرُكُ التَّلْبِيَّةَ فِي الْعُمْرَةِ، إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ(١). ١٢١٨ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كَانَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ لاَ يُلَبِّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ. ١٢١٩ - مَالِكٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَنْزِلُ مِنْ عَرَفَةَ بِنَمِرَةَ. ثُمَّ تَحَوَّلَتْ إِلَى الْأَرَاكِ. قَالَتْ: [معاني الكلمات] ((إذا رجعت إلى الموقف)) أي: بعرفة بعد الزوال، الزرقاني ٣٤٤:٢. = [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٩١ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٠٣ في المناسك؛ والشيباني، ٣٩٠ في الحج، كلهم عن مالك به. [١٢١٧] الحج: ٤٦ (١) بهامش الأصل ((ذكر عنه عبد الوهاب رواية أخرى، أنه لا يقطع الثلبية حتى يرمي حمرة العقبة، وبه يقول: ح ش (يعني أبا حنيفة والشافعي). وهي رواية أشهب، ورواية ابن القاسم: إذا راح إلى المصلّى. ورواية ابن المؤَّاز: إذا وقف بعرفة، والذي في الموطأ قولٌ رابع، ويذكر عبد الوهاب قولاً خامساً، وذكر ابن الجلَّب سادساً وهو أنّه إذا كان إحرامه بعرفة فإنّه يقطع إذا رمى جعرة العقبة)». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٩٢ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١١٢١ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١١٢٢ في المناسك؛ والحدثاني، ١٥٠٣ في المناسك؛ والشيباني، ٣٨٩ في الحج، كلهم عن مالك به. [١٢١٨] الحج: ٤٧ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٩٣ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٠٣ ب في المناسك، كلهم عن مالك به. [١٢١٩] الحج: ٤٨ ٤٨٩ كتاب الحج (١٢٢١) إهلال أَهْلٍ مكَّة، ومن بها من غيرهم (١٢٢٠ - ١٢٢٢) فقرة وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُهِلُّ مَا كَانَتْ فِي مَنْزِلِهَا. وَمَنْ كَانَ مَعَهَا. فَإِذَا رَكِبَتْ، فَتَوَجَّهَتْ إِلَى الْمَوْقِفِ. تَرَكَتِ الْإِهْلَالَ. قَالَتْ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَعْتَمِرُ بَعْدَ الْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ، فِي ذِي الْحِجَّةِ. ثُمَّ تَرَكَتْ ذُلِكَ فَكَانَتْ تَخْرُجُ قَبْلَ هِلَالِ الْمُحَرَّمِ. حَتَّى تَأْتِيَ الْجُحْفَةَ، فَتُقِيمٌ بِهَا حَتَّى تَرَى الْهِلَالَ. فَإِذَا رَأَتِ الْهِلَالَ، أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ. ١٢٢٠ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ غَدَا يَوْمَ عَرَفَةَ مِنْ مِنَّى. فَسَمِعَ التَّكْبِيرَ عَالِيًا. فَبَعَثَ الْحَرَسَ يَصِيحُونَ فِي النَّاسِ: أَيُّهَا النَّاسُ. إِنَّهَا التَّلْبِيَةُ. ١٢٢١ - إِهْلَالُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَمَنْ بِهَا مِنْ غَيْرِهِمْ [ف: ١١١] [ش: ١٠٠] ١٢٢٢ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ [معاني الكلمات] ((الأراك)) هو: موضع بعرفة من ناحية الشام، الزرقاني ٣٤٥:٢. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٩٤ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٠٤ في المناسك؛ والشيباني، ٣٩١ في الحج، كلهم عن مالك به. [١٢٢٠] الحج: ٤٨ [معاني الكلمات] ((إنها التلبية)) أي: فلا تبدلوها بالتكبير، الزرقاني ٣٤٥:٢. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٩٥ في المناسك؛ والحدثاني، ١٥٠٤ في المناسك، كلهم عن مالك به. [١٢٢٢] الحج: ٤٩ [معاني الكلمات] (( .. يأتون شعثًا، أي: مغبرين متلبدين لعدم التعاهد بالدهن، الزرقاني ٠٣٤٦:٢ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٨٣ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٠٠ في المناسك؛ والشيباني، ٥١٤ في الحج، كلهم عن مالك به. ٤٩٠ كتاب الحج (١٢٢١) إهلال أهل مكة، ومن بها من غيرهم (١٢٢٣ - ١٢٢٦) فقرة الْخَطَّابِ، قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ. مَا شَأْنُ النَّاسِ يَأْتُونَ شُعْثًا وَأَنْتُمْ مُدَّهِنُونَ؟ أَهِلُّوا، إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ. ١٢٢٣ - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَقَامَ بِمَكَّةَ تِسْعَ سِنِينَ. يُهِلُّ بِالْحَجِّ لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَهُ يَفْعَلُ ذُلِكَ. ١٢٢٤ - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يُهِلُّ أَهْلُ مَكَّةَ، بِالْحَجِّ إِذَا كَانُوا بِهَا. وَمَنْ كَانَ مُقِيمًا بِمَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا، مِنْ جَوْفٍ مَكَّةَ، لاَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ. ١٢٢٥ - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ أَهَلَّ مِنْ مَكَّةَ بِالْحَجِّ، فَلْيُؤَخِّرِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ. وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ، حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنَّى. وَكَذُلِكَ صَنَعَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ. ١٢٢٦ - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ مَكَّةَ، لِهِلَاَلِ ذِي الْحِجَّةِ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِالطَّوَافِ؟(١) قَالَ مَالِكٌ: أَمَّ الطَّوَافُ الْوَاجِبُ، فَلْيُؤَخِّرْهُ. وَهُوَ الَّذِي يَصِلُ بَيْنَهُ، [١٢٢٣] الحج: ٥٠ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٨٤ في المناسك، عن مالك به. [١٢٢٤] الحج: ١٥٠ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٨٥ في المناسك، عن مالك به. [١٢٢٥] الحج: ٥٠ ب [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٨٦ في المناسك، عن مالك به. [١٢٢٦] الحج: ٥٠ت (١) في ق ((في الطواف)). ٤٩١ كتاب الحج (١٢٢٨) ما لا يوجبُ الإحرام من تقليد الهذي (١٢٢٧ - ١٢٢٩) فقرة وَبَيْنَ السَّعْي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَلْيَطُفْ مَا بَدَا لَهُ. وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، كُلَّمَا طَافَ سَبْعًا (١). وَقَدْ فَعَلَ ذُلِكَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّهِ وَهِهِ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ. فَأَخَّرُوا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَتَّى رَجَعُوا مِنْ مِنَّى. وَفَعَلَ ذُلِكَ(٢) عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ. فَكَانَ يُهِلُّ لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ، بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ. [ق: ٥٥ - ب] وَيُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنِّى. ١٢٢٧ - وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ. هَلْ يُهِلُّ مِنْ جَوْفٍ مَكَّةَ بِعُمْرَةِ؟ قَالَ:(٣) بَلْ يَخْرُجُ إِلَى الْحِلِّ، فَيُحْرِمُ مِنْهُ. ١٢٢٨ - مَا لاَ يُوجِبُ الْإِحْرَامَ مِنْ تَقْلِيدِ الْهَدْيِ ٣٥٨/١٢٢٩ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمِ(٤)، عَنْ (١) بهامش الأصل في ((خ: سبوعا))، وفي رواية عنده ((سُبُعا)). وعند ش في رواية ز ((سبوع)). (٢) في ق ((وقد فعل)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٨٧ في المناسك، عن مالك به. [١٢٢٧] الحج: ٥٠ث (٣) ق ((فقال)) وبهامش ق في خ ((قال)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٨٨ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري،١١٢٩ في المناسك، كلهم عن مالك به. [١٢٢٩] الحج: ٥١ (٤) كان الأصل في ((ذر: بن محمد بن عمرو)) يعني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. ٤٩٢ كتاب الحج (١٢٢٨) ما لا يوجبُ الإحرام منْ تقليد الهذي (١٢٣٠) فقرة عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمُنِ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَُِّّ: أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ، حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ. وَقَدْ بَعَنْتُ بِهَدْيٍ. فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ. أَوْ مُرِي صَاحِبَ الْهَدْىِ. قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ(١) عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ اللّهِ وَّهِ بِيَدَيَّ. ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللّهِ بَّهِ بِيَدِهِ(٢). ثُمَّ بَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللّهِ وَ ﴿ مَعَ أَبِي. فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللّهِ وَلِّر شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللّهُ لَهُ، حَتَّى نُحِرَ(٣) الْهَدْئُ. ١٢٣٠ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنِ الَّذِي يَبْعَثُ بِهَدْبِهِ وَيُقِيمُ، هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ؟ (١) ق ((قالت)). (٢) ق «بیدیه)). (٣) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين مبني للمعلوم ومبني للمجهول، وكذلك (الهدي)) ضبطت على الوجهين بضم الياء وفتحها. [الغافقي] قال الجوهري: ((وفي رواية أبي مصعب: أن زياد بن أبي سفيان))، مسند الموطأ صفحة ١٨٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٩٦ في المناسك؛ والحدثاني، ٥١٠ في المناسك؛ والشيباني، ٣٩٨ في الحج؛ وابن حنبل، ٢٥٥٠٤ في م٦ ص ١٨٠ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ١٧٠٠ في الحج عن طريق عبد اللّه بن يوسف، وفي، ٢٣١٧ في الوكالة عن طريق إسماعيل بن عبد اللّه؛ ومسلم، المناسك: ٣٦٩ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٢٧٩٣ في الحج عن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن؛ وأبو يعلى الموصلي، ٤٨٥٣ عن طريق محمد بن المثني عن عثمان بن عمر؛ والقابسي، ٣٠٨، كلهم عن مالك به. [١٢٣٠] الحج: ٥٢ ٤٩٣ ٣٠ كتاب الحج (١٢٢٨) ما لا يوجبُ الإحرام منْ تقليد الهذي (١٢٣١ - ١٢٣٢) فقرة فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: لاَ يَحْرُمُ إِلاَّ مَنْ أَهَلَّ، وَلَبَّى(١). ١٢٣١ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً مُتَجَرِّدًا(٢) بِالْعِرَاقِ. فَسَأَلَ النَّاسَ عَنْهُ. فَقَالُوا: أَمَرَ بِهَدْيِهِ أَنْ يُقَلَّدَ، فَلِذْلِكَ تَجَرَّدَ. قَالَ رَبِيعَةُ: فَلَقِيتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَذَكَرْتُ ذُلِكَ لَهُ. فَقَالَ: بِدْعَةٌ، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. ١٢٣٢ - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ خَرَجَ بِهَدْي لِنَفْسِهِ، فَأَشْعَرَهُ وَقَلِّدَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَلَمْ يُحْرِمْ هُوَ [ف: ١١٢] حَتَّى جَاءَ الْجُحْفَةَ. فَقَالَ:(٣) لاَ أُحِبُّ ذُلِكَ. وَلَمْ يُصِبْ مَنْ فَعَلَهُ. وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ الْهَدْيَ، وَلاَ يُشْعِرَهُ إِلاَّ عِنْدَ الْإِهْلَالِ. إِلاَّ رَجُلٌ لاَ يُرِيدُ الْحَجَّ، فَيَبْعَثُ بِهِ وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ. (١) بهامش الأصل ((ذر: كذا في كتاب أبي عيسى يحرم، يحرُمُ)) [صح] لم اهتد إلى موضع التعليق في الأصل. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٩٧ في المناسك؛ والحدثاني، ٥١١ في المناسك، كلهم عن مالك به. [١٢٣١] الحج: ٥٣ (٢) بهامش الأصل في ((ع: المتجرد هو ابن عباس)) وبهامش ق ((الرجل عبدالله بن عباس)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٩٨ في المناسك؛ والحدثاني، ١٥١١ في المناسك، كلهم عن مالك به. [١٢٣٢] الحج: ١٥٣ (٣) رسم في الأصل على الفاء في ((فقال) علامة ((ع)) وكتب عليها ((ذر: قال)) وعليها علامة التصحيح. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٩٩ في المناسك، عن مالك به. ٤٩٤ كتاب الحج (١٢٣٥) ما تَفْعَلُ الحائضُ في الحج (١٢٣٣ - ١٢٣٦) فقرة ١٢٣٣ - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ: هَلْ يَخْرُجُ بِالْهَدْيِ غَيْرُ مُحْرِمٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. لاَ بَأْسَ بِذْلِكَ. ١٢٣٤ - وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ النَّسُ مِنَ الْإِحْرَامِ لِتَقْلِيدِ الْهَدْيِ، مِمَّنْ لاَ يُرِيدُ الْحَيَّ، وَلاَ الْعُمْرَةَ. فَقَالَ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا الَّذِي تَأْخُذُ بِهِ فِي ذُلِكَ قَوْلُ [ش: ١٠١] عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: إِنَّ رَسُولَ اللّهِ نَّهِ بَعَثَ بِهَدْبِهِ، ثُمَّ أَقَامَ. فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا أَحَلَّ اللّهُ لَهُ، حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيَ. ١٢٣٥ - مَا تَفْعَلُ الْحَائِضُ فِي الْحَجِّ ١٢٣٦ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ الَّتِي تُهِلُّ بِالْحَجِّ، أَوِ الْعُمْرَةِ. إِنَّهَا تُهِلُّ بِحَجِّهَا، أَوْ عُمْرَتِهَا إِذَا أَرَادَتْ. وَلَكِنْ لاَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَهِيَ تَشْهَدُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا مَعَ النَّاسِ. غَيْرَ أَنَّهَا لاَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ. وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. وَلاَ تَقْرَبُ(١) الْمَسْجِدَ حَتَّى تَطْهُرَ. [١٢٣٣] الحج: ٥٣ب [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٠٠ في المناسك، عن مالك به. [١٢٣٤] الحج: ٥٣ت [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٠١ في المناسك، عن مالك به. [١٢٣٦] الحج: ٥٤ (١) في الأصل ((خ: من)) يعني ولا تقرب من المسجد. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٠٢ في المناسك؛ والحدثاني، ٥١٢ في المناسك؛ والشيباني، ٤٦٤ في الحج، كلهم عن مالك به. ٤٩٥ كتاب الحج (١٢٣٧) العمرةُ في أشهر الحجّ (١٢٣٧ - ١٢٤٠) فقرة ١٢٣٧ - الْعُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ [ق: ٥٦ - ١] ٣٥٩/١٢٣٨ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ اعْتَمَرَ ثَلاَثًا: عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ (١)، وَعَامَ الْقَضِيَّةِ، وَعَامَ الْجِعْرَانَةِ (٢). ٣٦٠/١٢٣٩ - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَلَّ لَمْ يَعْتَمِرْ إِلاَّ ثَلاَثًا: إِحْدَاهُنَّ فِي شَوَّالٍ. وَاثْنَتَيْنِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ (٣). ٣٦١/١٢٤٠ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبٍ، فَقَالَ: أَعْتَمِرُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: نَعَمْ. قَدِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللّهِ وَلّ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ. [١٢٣٨] الحج: ٥٥ ((١) ضبطت في الأصل هكذا بالتشديد، وكتب عليها ((خف)) ثم كتب عليها ((معًا)) أي بتشديد الياء وبتخفيفها. (٢) هكذا ضبطت بالأصل، وكتب عليها («معًا))، أي أنها تضبط على الوجهين، بكسر العين وتشديد الراء أيضًا. [معاني الكلمات] ((وعام القضية)) تسمى عمرة القضية، والقضاء لأنه ◌َّ قاضى قريشا فيها على أن يأتي مكة من العام المقبل ويقيم ثلاثا، الزرقاني ٣٥١:٢. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٠٣ في المناسك؛ والحدثاني، ٥١٧ في المناسك، كلهم عن مالك به. [١٢٣٩] الحج: ٥٦ (٣) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح القاف وكسرها. وكتب عليها ((معًا)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٠٤ في المناسك؛ والحدثاني، ١٥١٧ في المناسك؛ والشيباني، ٤٤٩ في الحج، كلهم عن مالك به. [١٢٤٠] الحج: ٥٧ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٠٦ في المناسك؛ والحدثاني، ١٥١٨ في المناسك، كلهم عن مالك به. ٤٩٦ كتاب الحج (١٢٤٢) قطع التلبية في العمرة (١٢٤١ - ١٢٤٥) فقرة ١٢٤١ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي شَوَّالٍ، فَأَذِنَ لَهُ. فَاعْتَمَرَ، ثُمَّ قَفَلَ إِلَى أَهْلِهِ، وَلَمْ يَحْجُجْ(١). ١٢٤٢ - قَطْعُ التِّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ ١٢٤٣ - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ، إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ. ١٢٤٤ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنْ اعْتَمَرَ مِنَ التَّنْعِيمِ: إِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَّةَ حِينَ يَرَى الْبَيْتَ(٢). ١٢٤٥ - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ مِنْ بَعْضٍ الْمَوَاقِيتِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَوْ غَيْرِهِمْ مَتَّى يَقْطَعُ التّْبِيَةَ؟ فَقَالَ: أَمَّا الْمُهِلُّ مِنَ الْمَوَاقِيتِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ النِّلْبِيَةَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ [١٢٤١] الحج: ٥٨ (١) بهامش الأصل في ((هـ: يَحُجَ)) وعليها علامة التصحيح. وفي ق وش ((ولم يحج)) وفي نسخة عند ش ((ولم يحجج)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٠٥ في المناسك؛ والحدثاني، ٥١٨ في المناسك؛ والشيباني، ٤٤٧ في الحج، كلهم عن مالك به. [١٢٤٣] الحج: ٥٩ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٢١ في المناسك، عن مالك به. [١٢٤٤] الحج: ١٥٩ (٢) بهامش الأصل في ((ط: لا يقطع التلبية حتى)) يرى البيت، وعليها علامة التصحيح. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٢٣ في المناسك، عن مالك به. [١٢٤٥] الحج: ٥٩ب ٤٩٧ كتاب الحج (١٢٤٦) ما جاء في التَّمَنُّعِ (١٢٤٦ - ١٢٤٧) فقرة قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْنَعُ ذُلِكَ(١). ١٢٤٦ - مَا جَاءَ فِي التَّمَتَّع ٣٦٢/١٢٤٧ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، والضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَهُمَا [ف: ١١٣] يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ. فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ: لاَ يَصْنَعُ ذُلِكَ إِلاَّ مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللّهِ. قَالَ(٢) سَعْدٌ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِي. فَقَالَ الضَّحَّاكُ: فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّبِ قَدْ نَهَى عَنْ ذُلِكَ. فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللّهِ وَ لهَ، وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ. (١) بهامش الأصل ((فيه: عن نافع عن ابن عمر أنه كان يجعل التلبية في العمرة إذا دخل الحرم، صح من كتاب أبي وسقط للجميع)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٢٤ في المناسك، عن مالك به. [١٢٤٧] الحج: ٦٠ (٢) ق ((فقال)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٠٧ في المناسك؛ والحدثاني،٥١٩ في المناسك؛ والشيباني، ٣٩٦ في الحج؛ والشافعي، ١٠٦٣؛ وابن حنبل، ١٥٠٣ في م١ ص١٧٤ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق عبد الرزاق؛ والنسائي، ٢٧٣٤ في الحج عن طريق قتيبة؛ والترمذي، ٨٢٣ في الحج عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، ٣٩٣٩ في م٩ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي، ٨٠٥ عن طريق أبي خيثمة عن عثمان بن عمر؛ والقابسي، ٦٧، كلهم عن مالك به. ٤٩٨ كتاب الحج (١٢٤٦) ما جاء في التّمتُّعِ (١٢٤٨ - ١٢٥٠) فقرة ١٢٤٨ - مَالِكٌ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: وَاللّهِ لَأَنْ أَعْتَمِرَ قَبْلَ الْحَجِّ، وَأُهْدِيَ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ. ١٢٤٩ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي شَوَّالٍ، أَوْ ذِي الْقِعْدَةِ (١)، أَوْ ذِي الْحِجَّةِ، قَبْلَ الْحَجِّ. ثُمَّ (٢) أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجُّ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ، إِنْ حَيَّ. وَعَلَيْهِ [ش: ١٠٦] مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ(٢)، فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ. قَالَ مَالِكٌ: وَذْلِكَ إِذَا أَقَامَ حَتَّى الْحَجّ(٤)، ثُمَّ حَجَّ(٥). ١٢٥٠ - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، انْقَطَعَ إِلَى غَيْرِهَا، [١٢٤٨] الحج: ٦١ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٠٨ في المناسك؛ والحدثاني،١٥١٩ في المناسك؛ والشيباني،٤٤٨ في الحج؛ والشافعي، ١٠٦٥، كلهم عن مالك به. [١٢٤٩] الحج: ٦٢ (١) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح القاف وكسرها. (٢) في الأصل كتب على ((ثم)) علامة ح. ثم كتب ((ح)) على ((رجع)) وكتب عليها ((إلى)) بمعنى أن هذا الجزء ساقط من ح. وبهامشه أيضًا: ((ع: فقد استمتع ووجب عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد هديًا عـ، وعليها علامة التصحيح)، ومثله في ق. (٣) بهامش الأصل في ((خ: يجده)) يعني لم يجده. (٤) وفي التونسية ((وذلك إذا أقام بمكة حتى الحج)). (٥) وبهامش ق: ((المعلم عليه في الأم بالحاء لابن وضاح، والذي في الحاشية لعبيد اللّه)، وقد بدأ في ق وضع رمز حـ من ((ثم أقام)) وانتهى بنهاية هذا القول حتى الحج ثم حج. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٠٩ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٢٠ في المناسك؛ والشيباني، ٤٥١ في الحج، كلهم عن مالك به. [١٢٥٠] الحج: ١٦٢ ٤٩٩ = كتاب الحج (١٢٤٦) ما جاء في التَّمتْعِ (١٢٥١ - ١٢٥٢) فقرة وَسَكَنَ سِوَاهَا، ثُمَّ قَدِمَ مُعْتَمِرًا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى أَنْشَأَ الْحَجَّ مِنْهَا: إِنَّهُ مُتَمَتِّعٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ. أَوِ الصِّيَامُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا. وَأَنَّهُ لاَ يَكُونُ مِثْلَ أَهْلِ مَكَّةً. ١٢٥١ - وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ، دَخَلَ مَكَّةً بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجّ. وَهُوَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ بِمَكَّةً حَتَّى يُنْشِئُ الْحَجَّ. أَمُتَمَتْعٌ هُوَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. هُوَ مُتَمَتِّعٌ(١). وَلَيْسَ هُوَ مِثْلَ أَهْلِ مَكَّةَ. وَإِنْ أَرَادَ [ق: ٥٦ - ب] الْإِقَامَةَ. وَذُلِكَ، أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ، وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، وَإِنَّمَا الْهَدْيُّ أَوِ الصِّيَامُ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ. وَأَنَّ هُذَا الرَّجُلَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ. وَلاَ يَدْرِي مَا يَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذُلِكَ. وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ. ١٢٥٢ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ، أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ، أَوْ ذِي الْحِجَّةِ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةً حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجّ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ إِنْ حَجَّ. وَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١١١ في المناسك، عن مالك به. == [١٢٥١] الحج: ٦٢ ب (١) بهامش الأصل ((لا خلاف في هذا)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١١٢ في المناسك، عن مالك به. [١٢٥٢] الحج: ٦٣ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١١٠ في المناسك؛ والحدثاني، ١٥٢٠ في المناسك؛ والشيباني، ٤٥٤ في الحج، كلهم عن مالك به. ٥٠٠