Indexed OCR Text

Pages 401-420

كتاب الزكاة
(٩٧٩) اشتراء الصدقة، والعود فيها
(٩٨١) فقرة
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ.
وَكَانَ الرَّجُلُ الَّذِي هُوَ عِنْدَهُ قَدْ أَضَاعَهُ. فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ. [ش: ٧٥]
وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ. قَالَ: (١) فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللّهِ [ق:
٥ ١٤] وََّ، فَقَالَ: ((لاَ تَشْتَرِهِ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ (٢). فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي
صَدَقَتِهِ، كَالْكَلْبٍ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ(٣)).
٢٩٤/٩٨١ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّبِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ. فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ عَنْ ذُلِكَ
رَسُولَ اللّهِ وَلَّهِ فَقَالَ: ((لاَ تَبْتَعْهُ(٤)، وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ)).
(١) في الأصل على ((قال) رسم علامة ((ح)). وليس في ش.
(٢) سقطت ((واحد) في رواية ع وهـ وبهامشه ((طرحه، ح)).
(٣) بهامش الأصل: ((كل ارتجاع يكون باختيار المرتجع فهو عوده بخلاف الإرث)).
[معاني الكلمات] ((فرس عتيق)) أي: كريم، الزرقاني ١٩١:٢؛ ((كالكلب يعود في قيئه)) أي:
كما يقبح أن يفيء ثم يأكل كذلك يقبح أن يتصدق بشيء ثم يجره لنفسه، الزرقاني ١٩٢:٢.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٦٧ في الجهاد؛ وابن حنبل، ٢٨١ في م١
ص٤٠ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ١٤٩٠ في الزكاة عن طريق عبد اللّه بن
يوسف، وفي، ٢٦٢٣ في الهبة عن طريق يحيى بن قزعة، وفي، ٢٩٧٠ في الجهاد عن
طريق الحميدي عن سفيان، وفي، ٣٠٠٣ في الجهاد عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الهبات:
١ عن طريق عبد اللّه بن مسلمة بن قعنب؛ والنسائي، ٢٦١٥ في الزكاة عن طريق
محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن
حبان، ٥١٢٥ في ١١ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛
والقابسي، ١٦٨، كلهم عن مالك به.
[٩٨١] الصدقة: ٥٠
(٤) بهامش الأصل: ((فإن عاد فاشترى، ما تصدق به كره ذلك ولم يفسخ. وقال ابن شعبان:
يفسخ الشراء)».
[الغافقي] قال الجوهري: ((وفي رواية ابن القاسم: قال حدثني مالك مثله، غير أنه قال
حمل على فرس عتيق، وقاله ابن وهب))، مسند الموطأ صفحة ٢٤٠.
٤٠١
=

كتاب الزكاة
(٩٨٣) من تجب عليه زكاة الفطر
(٩٨٢ - ٩٨٦) فقرة
٩٨٢ - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَوَجَدَهَا
مَعَ غَيْرِ الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ، تُبَاعُ، أَيَشْتَرِيهَا؟ فَقَالَ: تَرْكُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ.
٩٨٣ - مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ
٩٨٤ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ
الْفِطْرِ عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي الْقُرَى وَبِخَيْبَرَ.
٩٨٥ _ مَالِكٌ؛ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ زَكَاةِ
الْفِطْرِ، أَنَّ الرَّجُلَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَضْمَنُ نَفَقَتَهُ. وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ
يُنْفِقَ عَلَيْهِ. وَالرَّجُلُ يُؤَدِّي عَنْ مُكَاتَبِهِ، وَمُتَبَّرِهِ، وَرَقِيقِهِ، كُلِّهَا(١)، غَائِبِهِمْ
وَشَاهِدِهِمْ. مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُسْلِمًا. وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ لِتِجَارَةٍ(٢)، أَوْ لِغَيْرِ
تِجَارَةٍ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مُسْلِمًا، فَلَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ.
٩٨٦ - قَالَ يحيى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ الْآَبِقِ: إِنَّ سَيِّدَهُ إِنْ عَلِمَ
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٦٦ في الجهاد؛ والبخاري، ٢٩٧١ في الجهاد
11
عن طريق إسماعيل، وفي، ٣٠٠٢ في الجهاد عن طريق عبد اللّه بن يوسف؛
ومسلم، الهبات: ٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ١٥٩٣ في الزكاة عن طريق
عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٥١٢٤ في ١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن
أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢١٤، كلهم عن مالك به.
[٩٨٤] الصدقة: ٥١
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٥٠ في الصدقة؛ والحدثاني، ١٢١٠ في ما جاء
في الزكاة، كلهم عن مالك به.
[٩٨٥] الصدقة: ١٥١
(١) في رواية عند الأصل («كلهم))، وعليها علامة التصحيح. وفي ق كلهم.
(٢) رسم عليها في الأصل رمز ((ع))، وبهامشه («للتجارة)) وعليها علامة التصحيح.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٧٥١ في الصدقة، عن مالك به.
[٩٨٦] الصدقة: ٥١ ب
٤٠٢

كتاب الزكاة
(٩٨٨) مكيلة زكاة الفطر
(٩٨٧ - ٩٨٩) فقرة
مَكَانَهُ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، وَكَانَتْ غَيْبَتُهُ قَرِيبَةً، وَهُوَ تُرْجَى حَيَاتُهُ وَرَجْعَتُهُ،
فَإِنِّي أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ. وَإِنْ كَانَ إِبَاقُهُ قَدْ طَالَ، وَيُئِسَ(١) مِنْهُ، فَلَّ
أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ.
٩٨٧ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ. كَمَا
تَجِبُ(٢) عَلَى أَهْلِ الْقُرَى.
وَذُلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلَه فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ [ف: ٩٠] مِنْ رَمَضَانَ
عَلَى النَّاسِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
٩٨٨ - مَكِيلَةُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
٢٩٥/٩٨٩ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ
رَسُولَ اللّهِ وَ ﴿ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ
تَمْرٍ، أَوْ(٣) صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ
الْمُسْلِمِينَ.
(١) بهامش الأصل في ((هـ: وأَئِسَ))، وعليها علامة التصحيح. وفي ق ((أنس)).
[معاني الكلمات] ((العبد الآبق)) أي: الهارب.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٥٣ في الصدقة؛ وأبو مصعب الزهري، ٧٥٢
في الصدقة، كلهم عن مالك به.
[٩٨٧] الصدقة: ٥١ت
(٢) وفي رواية عند الأصل: ((كما هي، وكذا لأحمد عن ح. وفي أصل كتاب أحمد: كما تجب.
وفي حاشيته قال ح: اجعله كما هي، وفي ش: ((قال مالك: أرى زكاة الفطر على أهل
البادية».
[٩٨٩] الصدقة: ٥٢
(٣) بهامش الأصل: ((صاعًا من شعير بلا أو لابن ح، كذا بخط عياض)). يعني لابن وضاح . =
٤٠٣

كتاب الزكاة
(٩٨٨) مكيلة زكاة الفطر
(٩٩٠ - ٩٩١) فقرة
٢٩٦/٩٩٠ - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ
سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحِ الْعَامِرِيِّ(١)؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا
نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامِ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ
تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. وَذَلِكَ بِصَاعِ النَّبِيِّ ◌ََِّ.
٩٩١ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُخْرِجُ فِي
زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَّ التَّمْرَ. إِلَّ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيرًا.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٥٥ في الصدقة؛ والشافعي، ٤١٤؛
=
والشافعي، ٤١٧؛ وابن حنبل، ٥٣٠٣ في م٢ ص٦٣ عن طريق عبد الرحمن؛
والبخاري، ١٥٠٤ في صدقة الفطر عن طريق عبد اللّه بن يوسف؛ ومسلم، الزكاة: ١٢ عن
طريق عبد اللّه بن مسلمة بن قعنب وعن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة بن
سعيد؛ والنسائي، ٢٥٠٢ في الزكاة عن طريق قتيبة، وفي، ٢٥٠٣ في الزكاة عن طريق
محمد بن سلمة عن ابن القاسم، وفي، ٢٥٠٣ في الزكاة عن طريق الحارث بن مسكين
عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ١٦١١ في الزكاة عن طريق عبد اللّه بن مسلمة؛
والترمذي، ٦٧٦ في الزكاة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن
ماجه، ١٨٣٠ في الزكاة عن طريق حفص بن عمرو عن عبد الرحمن بن مهدي؛
والدارمي، ١٦٦١ في الزكاة عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، ٢١١، كلهم عن مالك به.
[٩٩٠] الصدقة: ٥٣
(١) بهامش الأصل ((اسم أبي السرح: الحسام بن الحارث)).
[معاني الكلمات] ((أقط)) هو: لبن فيه زبدة، الزرقاني ١٩٩:٢.
[الغافقي] قال الجوهري: ((هذا حديث موقوف))، مسند الموطأ صفحة ١٣٦.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٥٦ في الصدقة؛ والشافعي، ٤١٦؛
والشافعي،٤١٨؛ والشافعي، ١٣٨٦؛ والبخاري، ١٥٠٦ في صدقة الفطر عن طريق
عبد اللّه بن يوسف؛ ومسلم، الزكاة: ١٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والدارمي، ١٦٦٤ في
الزكاة عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، ١٧٦، كلهم عن مالك به.
[٩٩١] الصدقة: ٥٤
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٥٧ في الصدقة؛ والحدثاني، ٢١٠ب في ما جاء
في الزكاة؛ والشافعي، ٤٢٢، كلهم عن مالك به.
٤٠٤

كتاب الزكاة
(٩٩٣) وقت إرسال زكاة الفطر
(٩٩٢ - ٩٩٥) فقرة
٩٩٢ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْكَفَّارَاتُ كُلُّهَا، وَزَكَاةُ الْفِطْرِ، وَزَكَاةُ الْعُشُورِ،
كُلُّ ذُلِكَ بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ، مُدِّ النَّبِيِّ وَهِ. إِلَّ الظَّهَارَ. فَإِنَّ الْكَفَّارَةَ فِيهِ بِمُدِّ
هِشَامٍ(١)، وَهُوَ الْمُدُّ الْأَعْظَمُ.
٩٩٣ - وَقْتُ(٢) إِرْسَالِ زَكَاةِ الْفِطْرِ
٩٩٤ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِع (٣)؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةٍ
الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ [ش: ٧٦] قَبْلَ الْفِطْرِ، بِيَوْمَيْنِ [ق: ٤٥ب] أَوْ
ثَلاَثَةٍ.
٩٩٥ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ رَأَى أَهْلَ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُخْرِجُوا زَكَاةَ
[٩٩٢] الصدقة: ١٥٤
(١) بهامش الأصل ((هشام بن إسماعيل المخزومي أمير كان بالمدينة، ومده مُدان إلا ثلث
بعد النبي ◌َّ ر قاله ابن القاسم. وقيل: بل هو مدان من مد النبي ◌َّ قاله معن. وقيل: مد
وثلث، قاله حبيب))، وبعض الكلام لم يظهر في التصوير.
[معاني الكلمات] ((بعد هشام)) هو ابن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة، عامل المدينة
لعبد الملك بن مروان، وهو: مد وثلثان أو مدان بعد الرسول ◌َّ لوه الزرقاني ٢٠١:٢؛
((بالمدّ الأصغر)) الصاع: أربعة أمداد؛ ((زكاة العشور)) أي: الحبوب التي فيها العشر أو
نصفه، الزرقاني ٢٠١:٢.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٧٥٨ في الصدقة؛ والحدثاني، ٢١٠ج في ما جاء
في الزكاة، كلهم عن مالك به.
[٩٩٣]
(٢) كتب في الأصل بخط مغاير لخط العنوان ((في)) يعني في وقت إرسال زكاة الفطر: وكتب
عليها ((خ)).
[٩٩٤] الصدقة: ٥٥
(٣) في ش ((مالك أن عبدالله بن عمر)) بإسقاط نافع.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٥٩ في الصدقة؛ والحدثاني، ٢١٠د في ما جاء
في الزكاة؛ والشيباني، ٣٤٤ في الزكاة؛ والشافعي، ٤٢١، كلهم عن مالك به.
[٩٩٥] الصدقة: ١٥٥
٤٠٥

كتاب الزكاة
(٩٩٦) من لا يجب عليه زكاة الفطر
(٩٩٦ - ٩٩٨) فقرة
الْفِطْرِ، إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ، قَبْلَ أَنْ يَغْدُوا(١) إِلَى الْمُصَلَّى.
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَذُلِكَ وَاسِعٌ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، أَنْ يُؤَدُّوا قَبْلَ الْغُدُوِّ مِنْ
يَوْمِ الْفِطْرِ وَ(٢) بَعْدَهُ.
٩٩٦ - مَنْ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ
٩٩٧ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي عَبِيدٍ عَبِيدِهِ، وَلاَ فِي
أَجِيرِهِ، وَلاَ فِي رَقِيقِ امْرَأَتِهِ(٣)، إِلاَّ مَا كَانَ(٤) مِنْهُمْ يَخْدُمُهُ(٥)، وَلاَ بُدَّ لَهُ
مِنْهُ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي أَحَدٍ مِنْ رَقِيقِهِ، مَا لَمْ يُسْلِمْ. لِتِجَارَةٍ كَانُوا، أَوْ
لِغَيْرِ تِجَارَةٍ.
٩٩٨ - كَمُلَ كِتَابُ الزَّكَاةِ، والْحَمْدُ للَّهِ حَقَّ حَمْدِهِ، وَصَلَّى اللّهُ عَلَى
مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ (٦).
(١) في نسخة عند الأصل ((أن يغدوا)).
(٢) في الأصل ((وبعده))، وعلى الواو علامة التصحيح، وفي رواية عنده ((أو)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٦٠ في الصدقة؛ وأبو مصعب الزهري، ٧٦١
في الصدقة، كلهم عن مالك به.
[٩٩٧] الصدقة: ٥٦
(٣) ش ((زكاة)).
(٤) في الأصل: ((إلا ما كان)) وفي ق وبهامش الأصل في ((ع: زكاة إلا من كان)).
(٥) في ق ((من رقيق امرأته يخدمه)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٥٤ في الصدقة، عن مالك به.
[٩٩٨]
(٦) في ش ((تم كتاب الزكاة بحمد الله وعونه))، وفي ق ((تم كتاب الزكاة بأسره، والحمد لله
على نصره)»، وبهامش ق «بلغ أبو ... سماعا ثاني مرة بقراءة أبي الفضل بن حجر
العسقلاني على البرهان الشامي في الأول)». وسماع آخر («بلغ الحسيني قراءة على
النسابة، وهناك سماعات أخرى.
٤٠٦

كتاب الصيام
(١٠٠٠) ما جاء في رؤية الهلال للصيام والفطر في رمضان (٩٩٩ - ١٠٠١) فقرة
٩٩٩ _ [ش: ٨٦] كِتَابُ الصِّيَامِ
بسم الله الرحمن الرحيم
صَلَّى اللّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيمًا.
١٠٠٠ - مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ، لِلصِّيَّامِ،
وَالْفِطْرِ(١) فِي رَمَضَانَ
٢٩٧/١٠٠١ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ وَ لَ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: ((لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَاَلَ. وَلاَ
تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا(٢) لَهُ)).
[١٠٠٠]
(١) في رواية عند الأصل ((الصائم والفطر)) وعليها علامة التصحيح. وبهامش الأصل في ح
((للصائم والمفطر)).
[١٠٠١] الصيام: ١
(٢) بهامش الأصل: ((قدرت الشيء، وقدرته، وأقدرته لغات فيه)).
[معاني الكلمات] ((فاقدروا له)) أي: قدروا له تمام العدد ثلاثين يوما، الزرقاني ٢٠٦:٢؛
((فإن غمّ عليكم)) أي: حال بينكم وبين الهلال غيم، الزرقاني ٢٠٦:٢.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٦٢ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٥٣ في الصيام؛
والشيباني،٣٤٦ في الصيام؛ وابن حنبل، ٥٢٩٤ في م٢ ص٦٣ عن طريق عبد الرحمن؛
والبخاري، ١٩٠٦ في الصوم عن طريق عبد اللّه بن مسلمة؛ ومسلم، الصيام: ٣ عن طريق
يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٢١٢١ في الصيام عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم=
٤٠٧

كتاب الصيام (١٠٠٠) ما جاء في رؤية الهلاك للصيام والفطر في رمضان (١٠٠٢ - ١٠٠٤) فقرة
٢٩٨/١٠٠٢ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ
رَسُولَ اللّهِ نَ لهَّ قَالَ: ((الشَّهْرُ تِسْعَةٌ(١) وَعِشْرُونَ. فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا
الْهِلَاَلَ. وَلاَ [ِف: ٩١] تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا لَهُ)).
٢٩٩/١٠٠٣ - مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ
عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَِّّهِ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: ((لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا
الْهِلاَلَ. وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ(٢) ثَلاَثِينَ)).
١٠٠٤ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْهِلَاَلَ رُؤِيَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ
وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٣٤٤٥ في م٨ عن طريق
=
الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ١٦٨٤ في الصوم عن
طريق عبيد اللّه بن عبد المجيد؛ والقابسي، ٢٠٨، كلهم عن مالك به.
[١٠٠٢] الصيام: ٢
(١) كذا في الأصل ((تسعة))، وعليها علامة التصحيح، وفي نسخة عنده ((تسع)) وعليها علامة
التصحيح أيضًا. وفي ق ((تسع))، وبهامش ق ((تسعة)) وفي ش ((تسع وعشرون)).
[الغافقي] قال الجوهري: ((قال حبيب، قال مالك: غم عليكم أي لم يبصروا الهلال))،
مسند الموطأ صفحة ١٧٧.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٦٣ في الصيام؛ والحدثاني، ١٤٥٣ في الصيام؛
والشافعي، ٤٦٨؛ والبخاري، ١٩٠٧ في الصوم عن طريق عبد اللّه بن مسلمة؛ وابن
حبان، ٣٤٤٩ في م٨ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛
والقابسي، ٢٨٢، كلهم عن مالك به.
[١٠٠٣] الصيام: ٣
(٢) رمز عليها في الأصل علامة ((ح)). وفي ق ((العدة)) وفي نسخة عند ق ((العدد)).
[الغافقي] قال الجوهري: «هذا حديث مرسل.
وقد رواه روح بن عبادة، عن مالك في غير الموطأ عن ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس.
وكان مالك لا يرضى عكرمة مولى ابن عباس»، مسند الموطأ صفحة ١١١.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٦٤ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٥٣ب في الصيام،
كلهم عن مالك به.
[١٠٠٤] الصيام: ٤
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٦٥ في الصيام، عن مالك به.
٤٠٨

كتاب الصيام (١٠٠٠) ما جاء في روية الهلال للصيام والفطر في رمضان (١٠٠٥ - ١٠٠٦) فقرة
بِعَشِيٍّ. فَلَمْ يُفْطِرْ عُثْمَانُ حَتَّى أَمْسَى، وَغَابَتِ الشَّمْسُ.
١٠٠٥ - قَالَ يَحْيَى: وَ(١) سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِي الَّذِي يَرَى هِلَاَلَ
رَمَضَانَ وَحْدَهُ: أَنَّهُ يَصُومُ. لِأَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُفْطِرَ (٢)، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ
ذُلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ. وَمَنْ رَأَى هِلَاَلَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يُفْطِرُ. لِأَنَّ
النَّاسَ يَتَّهِمُونَ عَلَى أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُمْ مَنْ لَيْسَ مَأْمُونًا(٣). وَيَقُولُ (٤) أُولَئِكَ،
إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ: قَدْ رَأَيْنَا الْهِلَاَلَ.
ذَوَمَنْ رَأَى هِلَاَلَ شَوَّالِ نَهَارًا، فَلاَ يُفْطِرْ. وَلْيُتَمِّمْ(٥) صِيَامَ يَوْمِهِ
ذُلِكَ. فَإِنَّمَا هُوَ هِلَاَلُ اللَّيْلَةِ(٦) الَّتِي تَأْتِي (٧).
١٠٠٦ - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: إِذَا صَامَ النَّاسُ يَوْمَ
الْفِطْرِ، وَهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ، فَجَاءَهُمْ ثَبْتٌ(٨) أَنَّ هِلَاَلَ رَمَضَانَ
[١٠٠٥] الصيام: ١٤
(١) رمز في الأصل على الواو علامة ((ع)).
(٢) بهامش الأصل: (فإن فطر فعليه القضا والكفارة)).
(٣) في رواية عند الأصل: ((بمأمون))، وعليها علامة التصحيح.
(٤) في نسخة خ عند الأصل ((ويقولون))، وفي نسخة عـ عنده ((يقال)).
(٥) كذا في الأصل: ((ولْيُتَمِّمْ))، وعليها رمز ((ط)). وفي رواية عند الأصل ((وَلْيُتِمْ))، وفي رواية
أخرى عنده ((ويُتِمَّ» وعلى الجميع علامة التصحيح. وفي ق ((وليتم)) وفي ش ((ويتمم)).
(٦) في رواية عند الأصل ((لليلة)).
(٧) بهامش الأصل: ((على هذا جميع أصحاب مالك إلا ابن حبيب فإنه كان يفتى أنه إذا رُئيَ
قبل الزوال أنه لليلة الماضية، فإن رُئي بعد الزوال فهو الآتية، وهو قول ابن وهب)».
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٦٦ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ٧٦٧ في
الصيام، كلهم عن مالك به.
[١٠٠٦] الصيام: ٤ ب
(٨) بهامش الأصل في ((ت: الثبت))، وعليها علامة التصحيح.
٤٠٩
=

كتاب الصيام
(١٠٠٧) من أجمع الصيام قبل الفجر
(١٠٠٧ - ١٠٠٩) فقرة
قَدْ رُؤِيَ قَبْلَ أَنْ يَصُومُوا بِيَوْمٍ، وَأَنَّ يَوْمَهُمْ ذُلِكَ أَحَدٌ وَثَلاَثُونَ (١)، فَإِنَّهُمْ
يُفْطِرُونَ مِنْ ذُلِكَ الْيَوْمِ أَيَّةَ سَاعَةٍ جَاءَهُمُ الْخَبَرُ. غَيْرَ أَنَّهُمْ لاَ يُصَلُّونَ
صَلَةَ الْعِيدِ، إِنْ كَانَ ذُلِكَ جَاءَهُمْ بَعْدَ زَوَالٍ (٢) الشَّمْسِ.
١٠٠٧ - مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ
١٠٠٨ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ
يَصُومُ إِلاَّ مَنْ أَجْمَعَ (٣) قَبْلَ الْفَجْرِ.
١٠٠٩ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ عَنْ عَائِشَةَ وحَفْصَةَ، زَوْجَي
النَّبِيِّ ◌َِّهِ [ق: ١٤٦] مِثْلَ (٤) ذُلِكَ.
وبهامشه أيضًا: ((ثَبَتْ، بفتح الثاء المثلثة، وبعدها الباء المفتوحة، المعجمة من تّحتها
بواحدة، وبعدها التاء المنقوطة، فوقها نقطتين، كذا ضبط وكذلك بهامش الأصل بخط
يده.
(١) في ق ((يوما)).
(٢) بهامش الأصل في ((ب: الزوال)) وعليها علامة التصحيح.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٦٨ في الصيام، عن مالك به.
[١٠٠٧]
[معاني الكلمات] ((أجمع الصيام) أي: عزم عليه وقصد له بنية، الزرقاني ٢١٠:٢.
[١٠٠٨] الصيام: ٥
(٣) بهامش الأصل في «ع: الصيام)) يعني إلا من أجمع الصيام، وعليها علامة التصحيح.
وبهامشه أيضًا: ((سقط ليحيى، وصح لأبي مصعب، وابن بكير، وابن وهب)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٧٥ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٥٦ في الصيام؛
والشيباني، ٣٧٢ في الصيام؛ والنسائي، ٢٣٤٣ في الصيام عن طريق الحارث بن مسكين
عن ابن القاسم، كلهم عن مالك به.
[١٠٠٩] الصيام: ١٥
(٤) ش ((بمثل)).
٤١٠

كتاب الصيام
(١٠١٠) ما جاء في الفطر
(١٠١٠ - ١٠١٣) فقرة
١٠١٠ - مَا جَاءَ فِي الْفِطْرِ (١)
١٠١١/ ٣٠٠ - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ
السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَّهِ قَالَ: ((لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ، مَا عَجَّلُوا
الْفِطْرَ)).
٣٠١/١٠١٢ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ
سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ نَّهِ قَالَ: ((لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا
عَجَّلُوا الْفِطْرَ)).
١٠١٣ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ؛ أَنَّ
[١٠١٠]
(١) بهامش الأصل في: ((ب: تعجيل)) الفطر. وعليها علامة التصحيح.
[١٠١١] الصيام: ٦
[معاني الكلمات] ( ... ما عجلوا الفطر» أي: عند تحقق غروب الشمس برؤية أو شهادة،
الزرقاني ٢١١:٢.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٧٢ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٥٥ في الصيام؛
والشيباني، ٣٦٤ في الصيام؛ والشافعي، ٤٧١؛ وابن حنبل، ٢٢٩١٠ في م٥ ص٣٣٧ عن
طريق إسماعيل بن عمر، وفي،٢٢٩٢١ في م٥ ص٣٣٩ عن طريق إسحاق بن عيسى؛
والبخاري، ١٩٥٧ في الصوم عن طريق عبد اللّه بن يوسف؛ والترمذي، ٦٩٩ في الصوم
عن طريق أبي مصعب؛ وابن حبان، ٣٥٠٢ في ٨٢ عن طريق محمد بن سعيد بن سنان
الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤١٠، كلهم عن مالك به.
[١٠١٢] الصيام: ٧
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٧٣ في الصيام؛ والحدثاني، ١٤٥٥ في الصيام؛
والشيباني، ٣٦٤ في الصيام؛ وابن حنبل، ٢٢٩١٠ في م٥ ص٣٣٧ عن طريق
إسماعيل بن عمر، وفي، ٢٢٩٢١ في م٥ ص٣٣٩ عن طريق إسحاق بن عيسى؛
والبخاري، ١٩٥٧ في الصوم عن طريق عبد اللّه بن يوسف؛ والترمذي، ٦٩٩ في الصوم
عن طريق أبي مصعب؛ وابن حبان، ٣٥٠٢ في م٨ عن طريق محمد بن سعيد بن سنان
الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤١٠، كلهم عن مالك به.
[١٠١٣] الصيام: ٨
=
٤١١

كتاب الصيام
(١٠١٤) ما جاء في صيام الذي يصبح جنباً (١٠١٤ - ١٠١٥) فقرة
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، كَانَا يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبَ، حِينَ يَنْظُرَانِ
إِلَى اللَّيْلِ الْأَسْوَدِ، قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَا. ثُمَّ يُفْطِرَانِ بَعْدَ الصَّلاَةِ. وَذُلِكَ فِي
رَمَضَانَ.
١٠١٤ - مَا جَاءَ فِي صِيَامِ الّذِي يُصْبِحُ جُنُبًا
٣٠٢/١٠١٥ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ مَعْمَرٍ
الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، مَوْلَى [ش: ٨٧] عَائِشَةَ(١)، أَنَّ رَجُلاً قَالَ
لِرَسُولِ اللّهِ وَّهِ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ، وَأَنَا أَسْمَعُ: يَا رَسُولَ اللّهِ. إِنِّي
أُصْبِحُ جُنُبًا، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ. فَقَالَ رَله: ((وَأَنَا أُصْبِحُ جُنُبًا، وَأَنَا أُرِيدُ
الصِّيَامَ. فَأَغْتَسِلُ، وَأَصُومُ)).
فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللّهِ. إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا. قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا
تَقَدَّمَ [ف: ٩٢] مِنْ ذَنْبِكَ، وَمَا تَأَخَّرَ. فَغَضِبَ رَسُولُ اللّهِ وَ لَّهِ وَقَالَ:
[معاني الكلمات] ( ... ينظران إلى الليل الأسود)): أي: في أفق المشرق عند الغروب،
=
الزرقاني ٢١٢:٢.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٧٤ في الصيام؛ والحدثاني، ٥٥ ٤ ب في الصيام؛
والشيباني، ٣٦٥ في الصيام؛ والشافعي، ٤٧٢، كلهم عن مالك به.
[١٠١٥] الصيام: ٩
(١) بهامش الأصل في (ح: عن عائشة)، وعليها علامة التصحيح.
وبهامشه أيضًا: ((في رواية عبيد اللّه عن أبيه مرسل،
وفي رواية ابن وضاح وجعله مسندًا عن عائشة،
وكذلك هو مسند عند جميع رواة الموطأ، وسقط عن عائشة ليحيى فيما علمت، واللّه
أعلم)). وفي ق ((عن عائشة)) وضبب عليها. وبهامش ق ((سقط عن عائشة لعبيدالله)) وفي
ش ((عن عائشة» وضبب عليها.
٤١٢

كتاب الصيام
(١٠١٤) ما جاء في صيام الذي يصبح جنباً (١٠١٦ - ١٠١٧) فقرة
(وَاللّهِ، إِنِّي لَأَرْجُو (١) أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلّهِ. وَأَعْلَمَكُمْ(٢) بِمَا أَتَّقِي (٢)).
٣٠٣/١٠١٦ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِرَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيٍ
النَّبِيِّ وَّهُ؛ أَنَّهُمَا قَالَتَا: كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَّرِ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، غَيْرِ
احْتِلاَمِ، فِي رَمَضَانَ. ثُمَّ يَصُومُ.
٣٠٤/١٠١٧ - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ
هِشَامٍ (٤)؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ يَقُولُ: كُنْتُ أَنَا وَأَبِي
(١) بهامش الأصل في ((هـ: أرجو)، بحذف اللام، وعليها علامة التصحيح.
(٢) ش ((وأعلم)) وفي نسخة عند ش ((أعلمكم)).
(٣) في الأصل على ((اتقي)) علامة ((ج)). وبهامشه: ((بما اتّبع، كذا في السنن)).
[الغافقي] قال الجوهري: ((وفي رواية أبي مصعب: على الباب وأنا أسمع))، مسند الموطأ
صفحة ١٧٢.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٧٧ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ٧٧٨ في
الصيام؛ والحدثاني، ٤٥٧ في الصيام؛ والشيباني، ٣٥٠ في الصيام؛ والشافعي، ٤٧٦؛
والشافعي، ٨٧٠؛ وابن حنبل، ٢٥٢٦٧ في م٦ ص١٥٦ عن طريق أبي نوح، وفي، ٢٦١٢٥
في م٦ ص ٢٤٥ عن طريق روح؛ وأبو داود،٢٣٨٩ في الصوم عن طريق عبد اللّه بن
مسلمة؛ والقابسي، ٣٠٢، كلهم عن مالك به.
[١٠١٦] الصيام: ١٠
[الغافقي] قال الجوهري: ((زاد أبو مصعب: في رمضان ثم يصوم ذلك اليوم)) ص٢١٣.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٧٩ في الصيام؛ والحدثاني، ١٤٥٧ في الصيام؛
وابن حنبل، ٢٤١٢٠ في م٦ ص٣٦ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٢٦٥٢٧ في م٦
ص ٢٩٠ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ ومسلم، الصيام: ٧٨ عن طريق يحيى بن
يحيى؛ وأبو داود، ٢٣٨٨ في الصوم عن طريق القعنبي وعن طريق عبد اللّه بن محمد بن
إسحاق الأذرمي عن عبد الرحمن بن مهدي؛ وابن حبان، ٣٤٨٩ في م٨ عن طريق
عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٩٥، كلهم عن مالك به.
[١٠١٧] الصيام: ١١
(٤) بهامش الأصل، في ((ح: بن عبد الرحمن))، يعني: أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن
هشام. ومثله بهامش ق.
٤١٣

كتاب الصيام
(١٠١٤) ما جاء في صيام الذي يصبح جنباً
(١٠١٧) فقرة
عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ. وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ. فَذُكِرَ لَهُ (١) أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا، أَفْطَرَ ذُلِكَ الْيَوْمَ.
فَقَالَ مَرْوَانُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا عَبْدَالرَّحْمُنِ. لَتَذْهَبَنَّ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ
عَائِشَةَ وأُمِّ سَلَمَةَ. فَلَتَسْأَلَنَّهُمَا عَنْ ذُلِكَ. فَذَهَبَ عَبْدُالرَّحْمُنِ، وَذَهَبْتُ مَعَهُ.
حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ. فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ. إِنَّا كُنَّا
عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ. فَذُكِرَ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا
أَفْطَرَ ذُلِكَ الْيَوْمَ.
قَالَتْ(٢) عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ. يَا عَبْدَالرَّحْمُنِ. أَتَرْغَبُ
عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَ لهُ يَصْنَعُ؟
قَالَ عَبْدُالرَّحْمُنِ: لاَ، وَ اللّهِ.
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ بِ ◌ّهِ أَنَّهُ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ
جِمَاعٍ، غَيْرِ احْتِلاَمِ(٣)، ثُمَّ يَصُومُ ذُلِكَ الْيَوْمَ.
قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ. فَسَأَلَهَا عَنْ ذُلِكَ. فَقَالَتْ
مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ.
قَالَ: فَخَرَجْنَا حَتَّى حِثْنَا مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ. فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُالرَّحْمُنِ مَا
قَالَتَا.
(١) في الأصل كتبت (له)) بين السطرين، وعليها علامة التصحيح، وبهامش ق عند خ ((له))
وفي ش ((فذكر أن)).
(٢) ق ((فقالت)).
(٣) في رواية عند الأصل ((في رمضان)) وعليها علامة التصحيح.
٤١٤

كتاب الصيام
(١٠١٩) ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم
(١٠١٨ - ١٠٢٠) فقرة
فَقَالَ مَرْوَانُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ [ق: ٤٦ب] لَتَرْكَبَنَّ دَابَّتِي،
فَإِنَّهَا بِالْبَابِ. فَلْتَذْهَبَنَّ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ. فَإِنَّهُ بِأَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ، فَلْتُخْبِرَنَّهُ
ذُلِكَ.
فَرَكِبَ عَبْدُالرَّحْمُنِ، وَرَكِبْتُ مَعَهُ، حَتَّى أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ. فَتَحَدَّثَ مَعَهُ
عَبْدُالرَّحْمُنِ سَاعَةً. ثُمَّ ذَكَرَ لَهُ ذُلِكَ. فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: لاَ عِلْمَ لِي بِذْلِكَ.
إِنَّمَا أَخْبَرَنِيهِ مُخْبِرٌ(١).
٣٠٥/١٠١٨ - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ (٢)، عَنْ أَبِي
بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَي النَّبِيِّ ◌ِ؛ أَنَّهُمَا قَالَتَا:
إِنْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعِ، غَيْرِ احْتِلاَمٍ، ثُمَّ يَصُومُ.
١٠١٩ - مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِم
٣٠٦/١٠٢٠ - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ
(١) بهامش الأصل، في ((ع: قيل: إنه الفضل بن عباس، وقيل: إنه أسامة بن زيد. ذكر أنه
الفضل بن عباس أيضًا أحمد بن خالد، وذكر النسائي وابن أبي ذئب في موطأه أنه
أسامة بن زيد)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٨٠ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٥٨ في الصيام؛
والشيباني، ٣٥١ في الصيام؛ والشافعي، ٨٧١؛ والبخاري، ١٩٣١ في الصوم: ٢٥ئ عن
طريق إسماعيل؛ والقابسي، ٤٣٧، كلهم عن مالك به.
[١٠١٨] الصيام: ١٢
(٢) في رواية عند الأصل إضافة ((بن عبد الرحمن))، وعليها علامة التصحيح. يعني أبا
بكر بن عبدالرحمن.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٨١ في الصيام؛ والقابسي، ٤٣٦، كلهم عن
مالك به.
[١٠٢٠] الصيام: ١٣
٤١٥

كتاب الصيام
(١٠١٩) ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم
(١٠٢٠) فقرة
رَجُلاً (١) قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ، فِي رَمَضَانَ. فَوَجَدَ مِنْ ذُلِكَ وَجْدًا
شَدِيدًا. فَأَرْسَلَ امْرَأَتَهُ تَسْأَلُ لَهُ عَنْ ذُلِكَ. فَدَخَلَتْ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ
النَّبِيِّ نَّهَ. فَذَكَرَتْ ذُلِكَ لَهَا. فَأَخْبَرَتْهَا أُمُّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بَلهِ يُقَبِّلُ
وَهُوَ صَائِمٌ. فَرَجَعَتْ، فَأَخْبَرَتْ زَوْجَهَا ذُلِكَ. فَزَادَهُ ذُلِكَ شَرًّا. وَقَالَ: لَسْنَا
مِثْلَ رَسُولِ اللّهِ وَ لِهِ اللَّهُ يُحِلُّ(٢) لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ. [ف: ٩٣] ثُمَّ رَجَعَتِ
امْرَأَتُهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ. فَوَجَدَتْ عِنْدَهَا رَسُولَ اللّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ إِلَىَ:
((مَا لِهَذِهِ (٣) الْمَرْأَةِ؟)) فَأَخْبَرَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ. [ش: ٨٨].
فَقَالَ:(٤) ((أَلاَ أَخْبَرْتِيهَا (٥) أَنِّي أَفْعَلُ ذُلِكَ؟)).
فَقَالَتْ: قَدْ أَخْبَرْتُهَا، فَذَهَبَتْ إِلَى زَوْجِهَا، فَأَخْبَرَتْهُ. فَزَادَهُ ذُلِكَ شَرًّا.
وَقَالَ: لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللّهِ. يُحِلُّ (٦) اللّهُ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ، فَغَضِبٍ
رَسُولُ اللّهِ، وَقَالَ: ((وَاللّهِ. إِنِّي لَأَتَّقَاكُمْ لِلّهِ، وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِهِ)).
(١) بهامش الأصل ((ذكر مسلم أن السائل هو عمر بن أبي سلمة ربيب النبي (وَ آ)).
(٢) بهامش الأصل في ((ع: يحل اللّه)). وفي ق مثله.
(٣) في نسخة عند الأصل: ((ما بال)) وعليها علامة التصحيح. يعني ما بال هذه المرأة.
(٤) في ق ((فقال رسول اللّه)).
(٥) بهامش الأصل في «ع: أَخْبَرْتِها)).
(٦) في الأصل في نسخة («ذر: اللّه يحل))، وعليها علامة التصحيح.
[معاني الكلمات] ((فزاده ذلك شرّا)) أي: استدامته الغضب إذ لم تأته بما يقنعه، الزرقاني
٢١٨:٢؛ (( .. فوجد)) أي: غضب خوفا من الإثم؛ ((ثم ضحكت)) وذلك تنبيها على أنها
صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة، الزرقاني ٢١٩:٢.
[الغافقي] قال الجوهري: «هذا حديث مرسل أدخله النسائي في المسند»، مسند الموطأ
صفحة ١٣٠.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٨٢ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٥٩ في الصيام؛
والشيباني، ٣٥٢ في الصيام؛ والشافعي، ١١٩٨، كلهم عن مالك به.
٤١٦

كتاب الصيام
(١٠١٩) ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم (١٠٢١ - ١٠٢٣) فقرة
٣٠٧/١٠٢١ - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ
الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ بِّهِ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ
صَائِمٌ. ثُمَّ تَضْحَكُ.
١٠٢٢ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عَاتِكَةَ بَنْتَ سَعِيدٍ بْنِ
زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، امْرَأَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَتْ تُقَبِّلُ رَأْسَ
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَهُوَ صَائِمٌ. فَلاَ يَنْهَاهَا.
١٠٢٣ - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ
بِنْتَ طَلْحَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا كَانَتْ(١) عِنْدَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ. فَدَخَلَ عَلَيْهَا
زَوْجُهَا هُنَالِكَ. وَهُوَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ. وَهُوَ
صَائِمٌ. فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْنُوَ مِنْ أَهْلِكَ، فَتُقَبِّلَهَا (٢)؟
فَقَالَ: أَأُقَبِّلُهَا(٣) وَأَنَا صَائِمٌ؟
[١٠٢١] الصيام: ١٤
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٨٣ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦٠ في الصيام؛
والشافعي، ٤٧٧؛ والبخاري، ١٩٢٨ في الصوم عن طريق عبد اللّه بن مسلمة؛ وابن
حبان، ٣٥٣٧ في م٨ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر،
وفي، ٣٥٤٧ في م٨ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛
والقابسي، ٤٦٤، كلهم عن مالك به.
[١٠٢٢] الصيام: ١٥
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٨٤ في الصيام؛ والحدثاني، ١٤٦٠ في الصيام،
كلهم عن مالك به.
[١٠٢٣] الصيام: ١٦
(١) بهامش الأصل في ((ع: قالت. من القائلة، يعني في ع: أنها قالت. من القائلة. عند
عائشة.
(٢) في ق وش، وفي نسخة عند الأصل زيادة ((وتلاعبه)).
(٣) ش ((أقبله)) بدون حرف الاستفهام.
٤١٧

كتاب الصيام
(١٠٢٥) ما جاء في التشديد في القبلة للصائم (١٠٢٤ - ١٠٢٧) فقرة
فَقَالَتْ: نَعَمْ(١).
١٠٢٤ - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً وسَعْدَ بْنَ أَبِي
وَقَّاصٍ، كَانَا يُرَخِّصَانِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ.
١٠٢٥ - مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِم
١٠٢٦ / ٣٠٨ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ وََّ، كَانَتْ إِذَا
ذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ [ق: ١٤٧] وَلَ(٢) يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، تَقُولُ: وَأَيُّكُمْ
أَمْلَكُ(٣) لِنَفْسِهِ(٤) مِنْ رَسُولِ اللّهِ وَلّ؟.
١٠٢٧ - قَالَ مَالِكٌ: قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ(٥): قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ:
لَمْ أَرَ الْقُبْلَةَ لِلصَّائِمِ تَدْعُو إِلَى خَيْرٍ.
(١) في الأصل ((فقالت)) رسم على الفاء علامة ((ع))، وفي رواية عنده («قالت: نعم)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٨٥ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦٠ ب في الصيام؛
والشيباني، ٣٥٣ في الصيام، كلهم عن مالك به.
[١٠٢٤] الصيام: ١٧
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٨٦ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦١ في الصيام،
كلهم عن مالك به.
[١٠٢٦] الصيام: ١٨
(٢) في ق وفي نسخة عند الأصل: ((كان)) يقبل.
(٣) ق ((ثم تقول: وأيكم كان أملك))، وضبب على ((كان)).
(٤) في الأصل رسم على ((لنفسه)) علامة ((ع))، وبهامشه في ((ع هـ: لأريه)) وبهامشه أيضًا:
«الخطابي: الأَرَب مفتوحة الألف والراء، وهو الوطر، وحاجة النفس وقد يكون الأرب
الحاجة أيضًا، والأول أبين ... الهروي: والإِرْب، والأَرَبْ)).
[معاني الكلمات] ((وأيكم أملك لنفسه.» أي: ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة المباشرة،
الزرقاني ٢:٢٢١.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٨٧ في الصيام، عن مالك به.
[١٠٢٧] الصيام: ١١٨
(٥) في ق ((هشام)) بدون ((بن عروة)).
٤١٨
=

كتاب الصيام
(١٠٣٠) ما جاء في الصيام في السفر
(١٠٢٨ - ١٠٣١) فقرة
١٠٢٨ - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ عَبْدَ
اللّهِ بْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ. فَأَرْخَصَ فِيهَا لِلشَّيْخِ. وَكَرِهَهَا
لِلشَّابِّ.
١٠٢٩ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِع؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَنْهَى عَنِ
الْقُبْلَةِ، وَالْمُبَاشَرَةِ، لِلصَّائِمِ.
١٠٣٠ - مَا جَاءَ فِي الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ
٣٠٩/١٠٣١ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ
عُتْبَةَ (١)، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بِه خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ، عَامَ
الْفَتْحِ، فِي رَمَضَانَ. فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ. ثُمَّ أَفْطَرَ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ.
[معاني الكلمات] ((لم أر القبلة للصائم تدعو إلى خير)) أي: لما يخاف من الإنزال أو
الجماع، الزرقاني ٢٢٢:٢.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٨٨ في الصيام؛ والحدثاني، ١٤٦١ في الصيام،
كلهم عن مالك به.
[١٠٢٨] الصيام: ١٩
[معاني الكلمات] ((فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب)) لان الغالب انكسار شهوة
الشيخ وقوتها عند الشباب، الزرقاني ٢:٢٢٢.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٨٩ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦١ ب في الصيام؛
والشافعي،٤٧٨، كلهم عن مالك به.
[١٠٢٩] الصيام: ٢٠
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٩٠ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦١ج في الصيام؛
والشيباني، ٣٥٤ في الصيام، كلهم عن مالك به.
[١٠٣١] الصيام: ٢١
(١) في رواية عند الأصل إضافة ((بن مسعود))، وعليها علامة التصحيح. وفي ق وش ((عبيد
اللّه بن عبدالله بن عتبة بن مسعود)).
٤١٩

كتاب الصيام
(١٠٣٠) ما جاء في الصيام في السفر
(١٠٣٢) فقرة
وَكَانُوا يَأْخُذُونَ بِالْأَحْدَثِ، فَالْأَحْدَثِ، مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللّهِ(١) ◌ِّ.
١٠٣٢/ ٣١٠ - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ
أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللّهِ(٢) وَلِّ؛ أَنَّ
رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ السَّلَامَ أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ، عَامَ الْفَتْحِ، بِالْفِطْرِ. وَقَالَ:
(تَقَوَّوْا لِعَدُوَّكُمْ))، وَصَامَ رَسُولُ اللّهِ [ف: ١٤] وَلَد.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ الَّذِي حَدَّثَنِي: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ وَّهِ بِالْعَرْجِ(٣)
يَصُبُّ(٤) عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ(٥) مِنَ الْعَطَشِ، أَوْ مِنَ الْحَرِّ. ثُمَّ قِيلَ
لِرَسُولِ اللّهِ (٦) وَّهَ: إِنَّ طَائِفَةً مِنَ النَّاسِ قَدْ صَامُوا حِينَ صُمْتَ.
(١) بهامش الأصل: ((قال ابن وضاح: وكانوا يأخذون إلى آخر الحديث من كلام ابن شهاب)).
[معاني الكلمات] ((الكديد)» موضع بين مكة والمدينة وهو الماء الذي بين قديد وعسفان،
الزرقاني ٢٢٣: ٢.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٩١ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦٢ في الصيام؛
والشيباني، ٣٦٠ في الصيام؛ والشافعي، ٧٦١؛ والبخاري، ١٩٤٤ في الصوم عن طريق
عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان، ٣٥٦٣ في م٨ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري
عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ١٧٠٨ في الصوم عن طريق خالد بن مخلد؛ وشرح
معاني الآثار، ٣٢٢٢ عن طريق يونس عن أنا ابن وهب؛ والقابسي، ٥٠، كلهم عن مالك به.
[١٠٣٢] الصيام: ٢٢
(٢) بهامش الأصل: ((هو أبو سعيد الخدري)).
(٣) بهامش الأصل: ((ع: قال ابن وضاح: العرج على رأس ثلاث مراحل من المدينة)).
(٤) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الياء وضم الصاد، وبضم الياء وفتح الصاد،
وكتب عليها ((معا))، ورمز عليها بـ ((ع)).
(٥) ضبطت الماء في الأصل على الوجهين، بضم الهمزة وبفتحها، وذلك بناء على ضبط
يصب.
(٦) في ق إضافة ((يا رسول اللّه)) وقد ضبب عليها.
[معاني الكلمات] ((بقدح)): فيه ماء، الزرقاني ٢٢٤: ٢؛ (( .. بالعرج)) هي: قرية على ثلاث
مراحل من المدينة، الزرقاني ٢٢٤: ٢.
٤٢٠
=