Indexed OCR Text

Pages 1241-1260

الأمر على الوجوب
الأمر لا يدخل فى الأمر
الأمر المطلق محمول على الوجوب
الأمر يدخل فى الأمر
١٢٤/٤،٤٢٧/٢
٥٦٦/٢٣
٣٦١/١٩
٥٦٦/٢٣
٣٣٨/٩
٣٣٨/٩
الأمر يقتضى الانقياد إليه ووجوب العمل به حتى تقوم الدلالة على غير ذلك
الأمر يقتضى الفور حتى تقوم الدلالة على التراخى
الأمر يقتضى النهى عند جميع أضداده
٣٠٦/٢٢
أمره وَل على الوجوب أبدًا
الأموال تضمن بالعمد والخطأ
٦٩/٣
١٢٦/١٩
الأمور إذا تفاوتت لم يرد منها إلا الحرام الذى لا شك فيه
٦١/١٤
٢١٣/٦
الأمور أصلها الإباحة حتى يثبت الحظر
٤٨٣/٦
إن غيرت ألفاظ العقود لم يجز إسقاط الشروط
٥٦٢/١٨
١٧٥/١٤
إن وافق الشرط مقتضى العقد أو لم يعترض عليه فقد أذن الله عز وجل فيه
٢٩٩/١
الانقطاع فى الأثر علة تمنع من إيجاب العمل به
٢٤٩/١١، ٢٣،٢٣/٢٢/
إنما الأعمال بالنيات
٤٨٢
٢٦٣/٣
إنما يعدل عن الصريح إلى الكناية بدليل يقتضى ذلك
إنما يوجه كلام الله عز وجل إلى الأشهر والأظهر من وجوهه ما لم يمنع من
ذلك ما یجب له التسليم
إيجاب الإعادة إيجاب فرض
١٥٥/٤
٥٢٩/١٨
١٠٠/٢٠
الباطل من القضايا مردود
٢٣٥/٢١، ٢٤٩،٢٣٦
البئر جبار
٢٠٠/١٦
البيع إذا كان فيه شرط واحد فهو بيع جائز
البيع إذا وقع بالربا مفسوخ أبدا
٣٠٥/١٦
البيع إذا وقع محرما أو على ما لا يجوز فمفسوخ مردود وإن جهله صاحبه
٣٠٥/١٦
البیّن إذا تُعُرض لبیانه فسد وخرج عن حده
٦٠٨/٢١
٢٣٠/١٧، ١٤٠/١٨
البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه
البينة على المدعى واليمين على من أنكر
٢٣١/١٧
البينة على المدعى واليمين على المنكر
٢١ /٣٧١، ٤١٠
١٢٤١
٢٢٧/٧
الباطل مردود
إن اختلف الفعلان فلا تضاد بينهما لذاتيهما

البينة على من ادعى واليمين على من أنكر
١٣٤،٨٣/١٨، ٣٤٨/٢١،
٣٧٣، ٣٧٤
تأخير البيان عن حين تكليف الفعل والعمل حتى ينقضى وقته غير جائز
تأخير البيان عن وقت السؤال إلى وقت آخر يجب فيه فعل ذلك إذا كان لعلة
جائز
٩٧/٢
التأويل يصار إليه عند الضرورة
٢٧١/٩
التحريم يقع بأقل شىء
١٩٤/١٤
التحريم يقع ويدخل على المرء بأقل شىء
التحليل والتحريم ليس مردودًا إلى الطباع ولا إلى ما يقع فى النفوس
١١٤/٢٣
ترجيح الفتوى بالدلائل أصل من أصول الفقه
ترك الاستفصال فى حكايات الأحوال مع الاحتمال يتنزل منزلة العموم من
المقال
ترك القیاس لضعف الأثر غير جائز
التعارض فى الآثار إنما يصح إذا لم يكن استعمال أحدهما إلا بنفى الآخر
٤٤/٥
التعديد والتقدير للفرائض
٣٩٦/٦
٦٢١/٢١
تقبل الزيادة من الحافظ المتقن
التكاليف الجازمة والأوامر الواجبة لا تقف على خيرة المكلف وعلمه
٦١٥/٤
١٧٥/١٤
٢٧٠/٦
التوقيت يكون فى النفل كما يكون فى الفرض
الثمرة تبع للأصول
٣٠٤/٢٠
جائز للناس أن يتعافوا الحدود ما بينهم ما لم يبلغ السلطان
٢٧٣/٩
١٨/٢٠
١١٩/٩
١٠٥/١٦
٥٤/١٤
٤٨٧/١٦
الحجة بخبر الواحد لازمة
١٢٤٢
٤٨٣/١٨
تقبل الزيادة من الحافظ إذا ثبتت عنه وكان أحفظ وأتقن ممن قصر أو مثله فى
الحفظ
٦٠٥/٣
٤٦٤/١٥
٢٧١/٢٠
٣٦١/١٩
التكليف إنما يناط بالقادر
التناقض ليس من الشريعة
٥٢٩/١٧
جبر الشىء قد يكون بصورته، وقد يكون بنظيره شرعًا
جعل المعدوم موجود حکما يفتقر إلى دليل
جميع أفعاله وَله واجب الاقتداء بها كوجوب أوامره
الجهل بالتماثل فى فساد البيع كالعلم بالتفاضل
الحافظ تقبل زيادته
٩٧/٢
١٩٤/١٤

الحجة حفظ من حفظ
٩٤/١٨
٤٨٧/١٦
الحجة على من خالف فى حكم من الأحكام أو أمر من الأمور حديث رسول
الله ﴾ فیما لا نص فيه من كتاب الله عز وجل
الحجة عند الاختلاف السنة
١٦٦/١٠
٥٠٨/١٥
الحجة عند التنازع سنة رسول الله 8﴿ فيما لا نص فيه من كتاب الله وفيما فيه
نص أيضا إذا احتمل الخصوص
٣٥٨/٤
الحجة عند التنازع الكتاب والسنة
٦٦٧/٤، ٦٠٢/١٦
٣٣٨/١٦
الحجة فى السنة وفى قول من قال بها وعلمها
الحجة فى قول من أثبت وحفظ
٤٤١/٦
الحجة فى قول من حفظ الشىء وشهد به
١٦٤/١٩
الحجة لازمة بخبر الواحد العدل
٦٠٢/٢١
١٦٩/١٤
الحجة مع من أدلى بالسنة
٢٣٤/١٨
حد الله تعالى لا يسقط به حق الآدمى
١٧٣/٢٠
الحدود إذا بلغت السلطان لم يجز أن يشفع فيها ولا أن تترك إقامتها
٣٠٤/٢٠
الحدود تدرأ بالشبهات
٣٠٧/٥
الحدود فى الشرع لا تؤخذ إلا عمن له أن يشرع
٢٥١/٦
٤٧٤/١٠
الحدود كفارات
٧٧/١٨
الحدود لا تصح إلا بكتاب الله أو سنة ثابتة لا معارض لها أو إجماع يجب
١٢١/١٤
التسليم له
الحدود لا تقام إلا بيقين
١٢٦/٢٠
١٤٢/١٥
الحدود لا تؤخذ قياسًا
الحديث إذا رواه ثقة عن ثقة حتى يتصل بالنبى وَ الفى حجة يعمل بها إلا أن
٢٠٣/٦
الحديث المسند يوجب العمل وتجب به الحجة
الحديث هو الحجة عند التنازع
الحرام ما حرمه الكتاب والسنة أو يكون فى معنى ما حرمه أحدهما ونص عليه
١١٤/٢٣
١٢٤٣
١٨٨/٩
الحجة فيما أثبت المثبت الحافظ العدل المتقن
الحجة القاطعة عند الاختلاف فيما لا نص فيه من الكتاب سنة رسول الله وَله
١٠١/٩
الحدود إذا بلغت السلطان لم يكن فيها عفو
الحدود فى الشريعة لا تصح إلا بتوقيف ممن يجب التسليم له
ینسخه غيره
٤١٠/٧
٢٤٥/١٠
الحجة فى السنة لا فيما خالفها

الحرمات لا تتضاعف بتضاعف الأسباب ولا تتعدد بتعددها
الحزر والتخمين معيار فى الشرع
حق الاستثناء أن يكون مصروفا إلى ما تقدم من الكلام ولا يجعل منقطعا إلا
بدليل يجب التسليم له
١٤٩/١٨
١٠٦،١٠٥/١٦
١٢٧/١٣
حق الكلام أن يحمل على عمومه
١٣١/٨
حق الواو فى اللغة التسوية لا غير حتى يأتى البيان بغير ذلك
٤٢١/٢
٣٤٤/١٣
الحقائق لا يجوز نفيها عن مسمياتها
٦١١/١٧
الحقوق كلها ليست على الفور
٤٣١/١٠
حقيقة ((أو)) التخيير لا الترتيب
٦٩/١٧
حقيقة الكلام أن يكون على عمومه ويحمل على ظاهره إلا أن يزيحه عن ذلك
دليل يجب التسليم لمثله
١٤٥/١١
حقيقة النهى حمله على العموم
حكايات الأحوال لا تحمل على العموم ولا يحتج بها فى الإطلاق
٣٦١/٢
٢٠٨/٢
الحكم إذا تعلق باسم له أول وآخر تعلق بأوله
٣٩/٥
الحكم إذا ثبت بعلة وجد بوجودها وعدم بعدمها
الحكم إذا ورد فى الشريعة وظهر تعليله وعلمت فائدته وجب البناء عليها وتعين
٦٠٠/١٧
العمل بها
الحكم إنما يجب بدليل لا معارض له
حكم البدل حكم المبدل عنه
حكم الحاكم لا يحلل محرما ولا يحرم محللا ولا يغير شيئا من طريق الشرع
بما يظهر من حجة أحد الخصمين على الآخر
حكم الغاية أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها
١٤/٢٠
٧٧/١١
١٠٦/١٤
حكم الفاء إيجاب الرتبة والعجلة
حكم الفرع إذا تردد بين الأصلين أن يوفر على كل واحد شبهه، ويركّب عليه
حكمه
٨٧/٥
٤٨٥/٦
٢٧٦/٣
الحكم لا یجب إلا بيقين
الحکم الوارد لا تأثیر له فی المکان ولا يختص به إلا بدليل، وكذلك الزمان
حمل الظاهر على العموم والتصريح أولى من حمله على الكناية
٥٦٧/١٨
الخاص يقضى على العام
خبر الآحاد فيما طريقه العلم لا العمل لا يوجب شيئًا
خبر الصادق يوجب اليقين
٢٩٥/١٣
٤٥٥/٤
١٢٤٤
٦٢١/١٧
٤٤٧/٣
٢٢/١٨

خبر الواحد إذا خالف الأصول سقط فى نفسه عند أبى حنيفة
خبر الواحد العدل يوجب العمل دون العلم
خبر الواحد النساء والرجال فيه سواء
خبر الواحد يلزم العمل به
الخراج بالضمان
٣٠٢/١٦
٣٠٢/١
٤٩٦/٢
١٩/٩
١٦/ ١٨٣، ١٨٤، ١٧/
٣٩٤،٣٨٤،٣٥٤
الخراج والغلة بالضمان
الخصوص لا يجوز ادعاؤه عليه * بوجه من الوجوه إلا بدليل مجتمع عليه
الخطأ فى إذهاب الأموال كالعمد
١٨١/١٦
١٢٠/٩
٥٢٢/١٨
٣٣١/٢٠
الخطأ فى العفو خير وأيسر من الخطأ فى العقوبة
الدماء محذورة إلا بیقین
٢٣٩/٢٠
دماء المسلمین حمّی ، فلا يستباح منه شىء إلا بیقین
١٧٨/٢٠
دماء المؤمنین محظورة لا تستباح إلا بيقين
٢٨٧/٢١
الدماء والأموال لا تستحق بالدعاوى دون البينات
الدين يحتاط له
١٤١/٩
٣٠١/٢١
٢٤٩/١١
٤٠٢/٧، ٣٠/١٤
٣٣٠/٩، ٣٣٠/١١
الدية لا تجتمع مع القصاص
الذاهب العقل غير مخاطب
ذكر الصفة فى الحكم تعليل
الذمة بريئة
الذمة بريئة إلا بيقين أو حجة
٥٤٣/٢٠
٢١٣/١٤
الذمة بريئة حتى يجب فيها الواجب بدليل لا معارض له
١٩٦/٩
الذمة بريئة ، فلا يثبت فيها شىء إلا بيقين
٤٨٧/٢١
٤٨٣/١٨
الذمة بريئة ، فلا يجب فيها شىء إلا بيقين
الذمة بريئة لا يثبت فيها شىء إلا بما لا مدفع فيه
الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة
٤٢١/١٦
٤٨٥/٣
٤٧٨/٣
٢٤٥،٢٤٤/١٨
١٩٩/٢١
٩/١٦، ٢٦،١٠
٢٩/١٤
١٢٤٥
الذمم على البراءة
الذمة على البراءة
الراوى إذا أفتى بخلاف ما روى سقطت روايته
الرأى لا مدخل له فى العمل مع ثبوت السنة بخلافه
الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة
الرواية عن غير المتعين كالرواية عن المجهول
٣٩٠/٢١
( موسوعة شروح الموطأ ٢٦/٢٥ )

زيادة الحافظ مقبولة حكمها حكم الحديث نفسه ولو لم يجئ به غيره
الزيادة على النص نسخ
سب الحكم والمعلول سب للعلة
٤٩٧/١٠
٨٠/١٨، ١٤/٢٠، ٢٥٧
٣٨٠/٢٣
سبيل مسائل الاجتهاد ألا تقوى قوة مسائل التوقيف
سکوت باقی القوم على قول بعضهم يكون إجماعًا
السكوت جواب
١٥٩/٢٠
١٤٥/٢
٢٧٣/٩
السنن لا تعارض بالرأى .
٥٨١/١٦
السنة أولى من قول كل من يرد النصوص بقياس على غيرها
السنة تنسخ القرآن
السنة الثابتة هى الحجة عند التنازع
٤٣٩/٢
٥٥٥/١٥
السنة لا تثبت إذا تعارضت وتدافعت
١٥٦/٤
٢٩/١٦
السنة لا يضرها من خالفها
السنة لا ينسخها إلا سنة مثلها
١٤٠/٢
الشذوذ لا يعرج عليه
٢٨/٢٠
شرائع من قبلنا شرائع لنا إلا ما ورد فى القرآن أو فى سنة محمد القر نسخه
وخلافه
٣٢٥/١٩
٩٦/٩
الشرط الفاسد لا يقدح فى البيع ولا يفسده ولا يبطله
شرع من قبلنا شرع لنا
٢٦١/٢، ١٠٦/١٦، ٢٠/
٣٤٨/٢١،٥٠٤،٢٠
٤٤٧/١٨،٦٢٤/١٧
الشفعة فيما لم يقسم
٤٥٥/٤
الشك قد يعود يقينا بخبر أهل الصدق
٣٧٣/٦
الشك لا يلتفت إليه
٤٢٧/٢
الشك لا يوجب حكما فى الشرع
الشىء إذا تُنوزِع فيه رد إلى من يظن به أنه يوجد عنده علم به
١٠١/٩
٢٨١/٩
الشىء لا بقاء له مع ذهاب حقيقته
الشىء مبنى على أصله المعروف حتى يزيله يقين لا شك فيه
٥١٠/٤
الشيئان لا يصح تضادهما إلا على المحل الواحد
١٢٨/٤
الصاحب إذا أفتى بقياس الخلاف هل يكون أصلا يرجع إليه أم لا ؟
١٨٨/٣
١٠٧/٤
الصاحب إذا قال قولا لا يقتضيه القياس فإنه محمول على المسند إلى
النبى وَل ـ
٢٤/١٠
الصحابة إذا اختلفوا لم تكن الحجة فى قول واحد منهم إلا بدليل
١٢٤٦
١٨٩/٢٢

الصحابة كلهم عدول مرضيون ثقات أثبات
الصفقة إذا جمعت مالى ربا ومعهما أو مع أحدهما ما يخالف القيمة ؛ سواء
کان من جنسه أو من غیر جنسه، فإن ذلك لا يجوز
١٤٩/٩
٤٠٧/١٦
الضد لا يثبت مع ضده
الضرورة إلى مال الغير لا تسقط الضمان
الضرورات تبيح المحظورات
الضرورات تنقل المحظور إلى حال المباح
ضعف الأثر لا يوجب حكما
٣٣٥/١١
٤٩٨/١٨
٥٨٨/١٥
٥٧٥/١٥
٢٧١/٢٠
٥١٦/٢٠
ضعيف الأثر أولى من ضعيف النظر
ضعيف الأثر خير من قوى النظر
٦٦٧/٥
٦٦٧/٥
ضعيف الأثر كالعدم لا يوجب حكما
الضمان غير متعلق بالوجوب
٢٩١/١٢
٣٦٣/١٤
ضيق الحكم دليل على ضيق السبب
٣٠٤/٢٠
الطارئ من الشبهة فى الحدود بمنزلة ما هو موجود فى الحال
طريق الإخبار فى العمل بخبر الواحد العدل غير طريق الشهادات
الطمع ليس بحقيقة توجب عملا
١٠١/٩
٣٩٥/١٤
ظاهر الكلام وحقيقته أولی إذا لم يمنع منه دليل يجب التسليم له
الظاهر لا يخرج عنه إلا ببيان
الظن لا يغنى من الحق شيئا
٨١/١١
١٣٤/١٦
الظن ليس بحقيقة
٧٧/٢٠
العالم إذا حدث عن رسول الله ے و کان مشهورًا بالعلم آخذ ذلك عنه ولم
٦١/٢٣
ینکر عليه ولم يحتج إلى بينة
العبادات إنما تصح بالنيات لا بالمخاطرات
٥٦٦/١٢
العبادات كلها إنما تقع لله بالنية والقربة
٤٢٧/٤
العبادات واجبة على الكفار
١١/٩
العدل إذا روى خبرًا عن عدل مثله حتى يتصل، لم يضر الحديث أن ينساه
٩٤/١٨
أحدهم
عديم العقل لا يخاطب بشىء
العصمة المتيقنة لا تزول إلا بيقين
العفو عن الجراحة عفو عما يؤول إليه أمرها
٦١٢/٤
٥٢٩/١٤
٣٢٤/٢١
١٢٤٧
ظهور المسلمين ودماؤهم حمّى إلا بيقين
٤١١/٦
١٩٢/١٤، ١٩٣

العقد إذا فات مقتضاه بطل
العقد الفاسد لا تصح إجازته
العقد يقتضى خروج المبيع من ملك البائع وضمانه
العقوبة فى الغرم بالمثل
على من سمع الخطاب أن يستعمله على عمومه إذا لم يبلغه شىء يخصه
عمل أهل المدينة حجة
العمل بالمنسوخ لا يجوز
العموم إذا ورد وقلنا باستعماله أو قام دليل على وجوب القول به، فإنما يتناول
الغالب دون الشاذ النادر الذى لا يخطر بيال القائل
العموم إنما يكون عموما بالقصد المقارن للقول
١٢٧/١٤
٣٦٩/١٤
١٩١/١٦
٢٧٥/٢٠
٤٨٣/٦
٩٠/٤
٢٨٧/٦
١٥/٢٠
العموم جائز عليه التخصيص
العموم يتخصص بالقياس
العمومان إذا تعارضا وأمكن الجمع بينهما ولو فى وجه فإنه لا يجوز أن يسقطا
١٥/٢٠
٦٦١/٢٣
٤٠٦/١٦
٥٠٤/٢٠
جميعا
عند الاختلاف يجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله
٣٦٢/٤
٤٤٨/١٨
١٤٩/١٧
الغرر اليسير معفو عنه
الغرور بالقول يوجب الضمان على الغارِّ
الغلة بالضمان
١٨٤/١٦
الغلط لا يسلم منه أحد
غير جائز عليه لتر أن يخص بشىء فيسكت لأمته عنه ويترك بيانه لها
الفاء توجب التعقيب والاستعجال
٢٧/١١
١٢٠/٩
٣٦٠/٥
٥٥٤/١٢
فتوى الصاحب بخلاف ما رواه لا حجة فيه
الفرائض تثبت من جهة التوقيف بالأصول الصحاح
٩٦/٩
٣٩٥/٤
١٢٨/٥
الفرائض تسقط لعدم القدرة عليها
الفرائض لا تثبت إلا بتقدير وتحصيل
الفرائض لا تثبت إلا بحجة أو سنة لا معارض لها أو إجماع من الأمة
١٥٥/٤
٣٦٩/٢، ٣٥٥/٣، ٥٢١/٦
الفرائض لا تثبت إلا بيقين
الفرائض لا تثبت من جهة الرأى
٩٦/٩
١٤١/٧
الفرائض لا تجب إلا بحجة لا معارض لها
٤٣٩،٣٣٩/٣
الفرائض لا تجب إلا بيقين
١٢٤٨
الغبن فى البيع لا يوجب الرجوع
٤٥٩/١٤

الفرائض لا تؤدى إلا بيقين
الفرائض المطلقة لا تتعلق بالعلل العارضة
الفرائض يصح أداؤها باليقين
٣٧٧/٢، ٣٧٧/١٣
٦١١/٤
٤١٢/٢
٧٨/٩
الفرض إذا لزم بيقين لم يخرج منه إلا بيقين
الفرض على الضعيف والقوى سواء
الفرض مقدم على السنة
٦١٧/٤
٣٠٩/٦
٤٠٠/٤
٥٣٣/١٠
الفرضان إذا اجتمعا فى وقت واحد لم يسقط أحدهما بالآخر
الفروض لا تثبت إلا بما لا معارض له من أصل أو نظير أصل
الفروض لا تجب أن تثبت إلا بدليل لا معارض له
الفروض لا يصح أداء شىء منها إلا بقصد ونية
الفروض التى على الكفاية أفضل من النوافل
الفضائل إنما تعرف بما صح من التوقيف عليها
الفضائل لا تدرك بقياس
٧٨/٣
٧/٦
٢٤٩/٥
٧٠٢/٤
٢٤٧/٥
الفضائل لا تدرك بقياس ولا مدخل فيها للنظر
١٠٨/١٢
الفضائل لا تدرك بقياس ونظر
١٣/٦
١٨٩/٢
١٣/٦
الفضائل لا مدخل فيها لقياس
الفضائل لا مدخل فيها للاجتهاد والقياس
٢٦٤/٥
٢٧٣/٢
٢٤٥/٥
الفضل فرع الإجزاء
١٨٩/٢
الفضل لا يدرك بقياس ولا نظر
١١٩/٩
فعل رسول الله﴿ كله يحسن التأسى به فيه على كل حال إلا أن يخبر
رسول الله ز أنه له خاصة أو ينطق القرآن بذلك
الفعل المباح لا يسقط بالمحتمل البعيد
٤٨٦/٦
٣٧٤/٢
الفعل يسمى بأوله، وهل يسمى بآخره أم لا؟
فعله ﴿﴿ ليس بفرض إلا أن يصحبه دليل يدخله فى حيز الفروض
٨٠،٧٩/١١
فعله * وقوله سواء فى وجوب الاقتداء حتى يقوم دليل التخصيص له به
فى القياس على المخصوص إبطال الخصوص
فى قياس المنصوص على المنصوص إبطال النصوص
قبض من قضى له ما قضى له به إذا كان خطأ وجورا وخلافا للسنة الثابتة لا
١٢٤٩
٨٧،٨٦/٩
١٦/١٤
١٦/١٤
فضائله ول عند أهل العلم لا يجوز عليها النسخ ولا التبديل ولا النقص
الفضائل لا تدرك بالنظر
الفضائل لا تقاس
٢٤٧/١١، ٣٧٦/١١

يدخله قبضه فی ملکه ولا یصحح ذلك له، وعلیه رده
قبول خبر الواحد مستفيض عند الناس مستعمل لا على سبيل الحجة
قد تتزايد العلة الشرعية ويبقى الحكم على حاله
١٠٠/٢٠
٩٤/٢
٤٥٤/٢٣
٤٥٤/٢١
قد يقول العالم القول على الإشفاق على نفسه فلا يكون فى ذلك حجة على
غيره
٩٨/٢
٢٨٢/٩
قد يكون البيان بالفعل أثبت أحيانا فيما فيه عمل من القول
القراءة الشاذة لا تلحق بالقياس
٢٨٢/٩
القراءة الشاذة لا توجب حكما
٤٠٦/٥
قرب الشىء قد يعبر به عنه
٤٤٨/١٨
القسمة هل هى تمييز حق أو عقد بيع ؟
٧٤/٩
القصد بالفعل إنما يكون حالة الفعل
١٨/١٨
قضاء القاضى بالظاهر الذى تعبد به لا يحل فى الباطن حراما قد علمه الذى
قضى له به، وأن حكمه بالظاهر بينهم لهم ما حرم الله عليهم
قضايا الأعيان وحكايات الأحوال لا يستدل بها على العموم
٥٢٢/١٩
١٥٢/١٩
قطع الضرر متیقن شرعا
٦٠٢/٣
قليل البول وسائر النجاسات و کثیرها سواء يلزم اجتنابها
٥٠٨/٣
قليل الحدث مثل كثيره فى نقض الطهارة وإيجاب الوضوء فيما عدا النوم
١٢١/١٨
القول من الله ورسوله إذا وعاه المكلف تعين عليه الإقرار به واعتقاده على صفته
القولان إذا تعارضا فآخرهما ناسخ للأول
٤٨٣/٦
١٠٧/٨
القياس إنما يكون فيما يسوغ فيه الاجتهاد
٠١٦٢/٧
القياس غير جائز فى صفات البارئ تعالى
١٩٩/٢١
القياس لا يستعمل مع وجود الخبر وصحته
٢٣٣/٨
القياس والمصلحة هل يقدمان على العموم أم لا؟
القيمة تدرك بالاجتهاد
١٨٤/١٩،٢٣٩/١٨
١٨٢/١٩
٣٧/١٨
٢٣١/١٩
٣٨١/١٨
القيمة لا يقضى بها إلا عند المثل
الكافر لا شهادة له
الكافر ليس بمحل للقرب الفرضية
الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة
٦/١٠،٦١٥/٤
١٢٥٠
القراءة الشاذة لا توجب علما ولا عملا
١٢١/٤

الكفر لا تفترق أحكامه لاختلاف أديانه
٤٥٦/١٨
كل أحد من خلق الله يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله والله
٤٣/٩
٤٨٤/٤
كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبى وَليد
كل أمر ورد من جهة الله تعالى على النبى ( 9 بتكليف الخلق، فإن النبى وَه
داخل فيه
٤٨٣/٦
٦١/١٣
كل أمر يأتى فى الكتاب والسنة بعد حظر ومنع تقدمه فمعناه الإباحة لا غير
كل بيع جائز ... إلا بيع ثبت فى السنة النهى عنه أو أجمعت الأمة على فساده ٣٢٨/١٧، ٣٢٩
كل جان جنايته عليه إلا ما قام بخلافه الدليل الذى لا معارض له
٥٩/٢١
كل حب يقتات وبيبس ويدخر ففيه الصدقة
٤٦٦/٨
كل حديث الصحابة مقبول عند جماعة العلماء على كل حال
٤٦٦/٤
کل حکم مد إلى غاية فانتھی إليها لا يكون انتهاؤه نسخًا
١٤/٢٠
کل حی لا نجاسة فيه
٥١٩/٢
كل ذات رحم فولدها بمنزلتها
٥٢٩/١٩
كل ذى حق أخص بحقه
٠٥٦٦/١٨
كل ذى حق أولى بحقه أبدًا
٣٦٨/٢٢
کل ذی حق لا یحال بينه وبين حقه
١٨٣/١٨
كل ذى ملك أولى بملكه
٥٦٦/١٨
كل رجل ثبتت عدالته برواية أهل العلم عنه وحملهم حديثه فلن يقبل فيه
٤٩/٩
تجريح أحد جرحه حتى يثبت ذلك عليه بأمر لا يجهل وأن يكون
جرمة
٢٠ / ٣٨٧، ٤٠٦، ٤٣٣،
کل شراب اسکر فهو حرام
٤٧٧،٤٣٤
کل شرط أبطله الله ورسوله چچ فهو مردود
٥٨٦/١٨
کل شرط اشترط البائع على المبتاع مما كان البائع يملكه فهو جائز
١٩٨/١٦
٦٤٨/٢١
کل شرط لیس فی حکم الله وحکم رسوله جوازه فهو باطل
١٨،١٨١/١٤،١٧٤/١٤/
کل شرط لیس فی کتاب الله فهو باطل
٣١٨/١٩،٥٨٦، ٣١٩،
٦٤٨/٢١
کلی شیء على أهل حاله حتی یتبین خلافه
٤٧٣/٢
کل شیء من الجزاف لا يعلم کیله ولا وزنه ولا عدده، فلا يجوز ابتياعه بشیء
من الكيل أو الوزن أو العدد
٣٦١/١٦
١٢٥١

كل شىء يفعل للمرء بعد موته فإنه يجوز أن يرجع فيه
كل شىء ينفذه المرء فى صحته يلزمه
٩/١٩
٩/١٩
٦١٧/٤
کل صورة تذهب بفائدة الحكم والعبادة لا حكم بها
٣٧٥/٩
٤٦٣/١٧
١١٦/١٦
كل عقدين يتضادان وصفا لا يجوز أن يجتمعا شرعا
٨٨/١٧
کل عقدین یتضادان وضعا ويتناقضان حكما فإنه لا يجوز اجتماعهما
كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد
١٤٧/٦، ٧٤/١١، ١٤/
١١٨/٢٠،٢٣٥
كل قرض جر منفعة لا خير فيه
٤٥٦/٢٠
٣٥٧/١٤، ١٧٩/١٩
كل قول خالف السنة فمردود
٥٣٢/٦
٥٩٣/٢٣
كل قول يخالفه قول رسول اللـه* ويدفعه فمدفوع مهجور
٧٥١/٢٣
كل قول يرد من قبل بنى إسرائيل على ألسنة من أسلم من علمائهم يجوز أن
يؤثر عنهم ما لم يعترض على أصل الشرع
كل ما أمكن من تحصيل الفصل والاختصار لا يلتفت معه إلى التطويل
٢٦/١٨
١٥١/١٩
كل ما انبنى على غير قاعدة فهو واهٍ
٥٨٩/٧
٣٣٢/١٧
كل ما جاز بيعه جاز قرضه
٣٤٢/١٦
كل ما دخله الربا فى التفاضل فلا يجوز فيه التحرى
٢٨/١٨
كل ما دعت الحاجة إليه فى الشريعة مما فيه منفعة ولم يعارضه محظور فإنه جائز
أو واجب بحسب حاله
كل ما دعت الضرورة إليه من المحظور فإنه ساقط الاعتبار على حسب الحاجة
وبقدر الضرورة
٤٩٧/٢
١٠٩/١٦
كل ما ذكر النبى وَل# لنا مما كان عملا لمن قبلنا فى معرض المدح فإنه شرع لنا
كل ما روى من القراءات فى الآثار عن النبى و # أو عن أتي أو عمر بن
٤١٢/٥
الخطاب أو عائشة أو ابن مسعود أو ابن عباس أو غيرهم من الصحابة مما
يخالف مصحف عثمان المذكور لا يقطع بشىء من ذلك على الله عز
وجل، ولكن ذلك فى الأحكام يجرى فى العمل مجرى خبر الواحد
كل ما قضى به رسول اللـه مَ ل فهو حكم له
١٠٢/٢٠
١٢٥٢
كل قول لا تعضده حجة ساقط
٣٣٧/١٧
كل قول تعارضه السنة وتدفعه ولا دليل عليه من مثلها لا وجه له
كل عبادة أو عمل ينفرد به العبد عن غيره يلزمه بمجرد النية العامة الدائمة
كل عقد فاسد يرد إلى عوض مثله
كل ما جاز أن يكون ثمنا لشىء فجائز أن يكون أجرة فى كراء الأرض

كل ما كان ثمنًا لشىء أو أجرة جاز أن يكون صداقا
کل ما كان فى الثلث فھو یجری مجری الوصايا
١٢٠/١٤
٥٥٥/١٩
٥٥٤/١٢
کل ما كان فى مال الإنسان واجبًا فجائز أن يؤديه عنه غيره
١٨٨/٢٢
٤٥٤/٢٠
٣٦٠/١٦
٣٥٥/١٦
كل ما لا ينتفع به بيقين، فأكل المال عليه باطل محرم
كل ما ليس لله بطاعة حكمه حكم المعصية فى أنه لا يلزم الوفاء به ولا الكفارة
عنه
٥٢٤/٢٢
٥٨٨/١٢
كل ما منع من إتيان الفرض والقيام به فحرام عمله والتشاغل به
٣٤٠/٢
كل ما وافق من الحكمة ولم يخرج عن السنة من الإسرائيليات فروايته جائزة
٧٢٦/٢٣
٢٠١/٩
كل ما وجب أداؤه فى اليسار لزم الذمة إلى الميسرة على وجهه
١١١/١٤
كل ما يحكم به الشارع حتما لا يتعلق بإرادة المكلف
٤٧/١٦
كل ما يخشى فيه التلف فالقصاص فيه ساقط
٥١٣/٢٠
كل ما يشكل الحال فيه، فيقع الفتوى بحسب ما يغلب الظن عليه فى حال
٥١٤/٢٠
الفتوى
كل ما يفعله المرء فى مرضه له تغييره إلا العتق المبتل والمدبر
كل ما ينتفع به فجائز اتخاذه
كل ما ينتفع به فجائز شراؤه وبيعه
٤٣٣/٨
٤٨١/٢٠
٢٠ /٤٣٥، ٤٣٨، ٤٣٩،
٤٤١، ٤٧٧،٤٤٧ - ٤٧٩،
کل مسکر خمر.
٤٨١-٤٨٣
٢٠ / ٤٣٥، ٤٣٧ - ٤٣٩،
٤٤١، ٤٤٧، ٤٧٧،٤٧٠-
٤٧٩
١٢٥٣
كل ما يجوز البدل منه والعوض جازت هبته
٩/١٩
١٣٥/٢٣
١٢٤/٢٣
١٨٣/١٨
کل مالك أحق بملكه
كل مجتهد معذور
كل مخمر خمر
كل مسكر حرام
کل ما کان فى ملكك فنهیت عن شىء من تصرفه والعمل به ، فإنما هو نھی أدب
كل ما لا يجوز أكله أو شربه من المأكولات والمشروبات لا يجوز بيعه ولا يحل ثمنه
كل ما لا يجوز إلا مثلا بمثل لا يجوز منه كيل بجزاف ولا جزاف بجزاف
كل ما لا يجوز فيه التفاضل لم يجز بيع بعضه ببعض جزافا بكيل ولا جزافا
بجزاف

كل من اتهم رسول الله وَيه بباطل فهو كافر
كل من أنفق على من لا تجب عليه نفقة، رجع بما أنفق
كل من بدأ بعمل لله تعالى وشرع فيه بفعله فلا وجه لإبطاله
كل من جرى عليه القصاص فى النفس جرى عليه فى الجراح
كل من خالف السنة محجوج بها
٣٨٥/١٨
٦٣٣/١٨
٣٠٧/٩
٣١٣/٢١
٧٧٩/٢٢
١٨ /٥١،٥٠
٧٥٧/٢٣
إذا كان ذلك الحكم مما يثبت فيه تحقيق هذه الصفات
٢٨٠/١٨
كل من لزمه حق لآدمى لم يقبل قوله فى المخرج منه إلا ببينة تشهد له بذلك
كل من وجب عليه قضاء إنما يقضيه كما فاته
٢٠٣/١١، ٢٠٤
٣١٥/١٦
کل موزون لا يباع کیلا بکیل
٧٧/١٨
كل مؤمن محمول على العفاف حتى يصح غيره
٣٧٩/١١
الكلام يحمل على صحته وصحة المعنى فيه
١٥٤/١٩
الكناية من القول مضافا إلى النية فى الدلالة على المراد أبلغ من الإشارة
١٠٥/١٦
لا إمكان مع الجهالة
٩/١٩
١٦٧/١١
لا تترك السنن بالظنون
٧١/١٩
لا تجوز البياعات والمعاوضات فى المجهولات
١٠٧/١٨
لا تحتاج السنة إلى من يتابعها
١٤/٩
٤٦٥/١٦
لا تشرع الأحكام بالظنون
٣٦٢/٢٠
لا تضعیف فى شىء من الغرامات
١٦/١٤
لا تعلق للمخالفين فى احتجاجهم على تعليق الحكم بالألفاظ دون المعانى
٩٠/٤
لا حجة إلا فيما نقل بالأسانيد الصحاح
لا حجة فى أحد مع السنة الثابتة
١٣٧/٤
لا حرمة إلا لما احترم الشرع
٤٩١/٦
لا سبيل إلى نسخ قرآن بقرآن أو سنة بسنة ما وجد إلى استعمال الآيتين
أو السنتين سبيل
٦٠٤/١٧
لا شفعة فى الحظ المشاع الموروث
٦٢٧/١٧، ١٨/ ٤١١، ٤١٤، ٤١٥، ٤٣٤، ٤٣٦، ٤٤٤،
لا ضرر ولا ضرار
. ٤٧١، ٤٩٩/١٩، ٥٠٠
١٢٥٤
الكيل لا يوصل به إلى حقيقة التماثل
لا تزول عن أصل أنت عليه بيقين إلا بيقين مثله
١٦١/٩
كل من علم شيئا يجوز أداؤه جاز له أن يشهد به
کل من فعل فعلا ناسًا أو مخطئا أو مكرهًا فإن شيئا من ذلك لا يتعلق به حكم

لا قوة إلا لما قوى الشرع
لا مدخل للاحتياط فى إيجاب شىء لم يوجبه الله فى ذمة بريئة
لا مدخل للنظر مع صحيح الأثر
لا معنى لحمل شىء من الكلام على المجاز إذا أمكنت فيه الحقيقة بوجه ما
لا ملامة على الناسى
لا يتحقق الوجود إلا بيقين أو بظاهر يدل عليه
لا يترك اليقين بالشك
لا يتناول الحكم فى العموم ما يعترض عليه بالإبطال
١٥٥/١٤
١٤/٩
١٥/٢٠
٢٥٩/٢٠
لا يتناول اللفظ بعض محتمله
لا يثبت حكم على مسلم إلا بدليل لا معارض له
٢١٥،٢١٣/٦
١٠٢/٢٣
٥٧/١١
١٢٠/٩
لا يجوز أن يجتمع البدل وبعض المبدل
٥٠٣/٢٠
لا يجوز أن يحمل الأصل على الفرع
١٧/٢٠
لا يجوز أن يضاف إلى القرآن الذى هو صحيح ما ليس بصحيح
٣٨/١٨
١٢٢/٤
لا يجوز على جميع أهل العلم جهل السنة ولا جهل معناها
لا يجوز على فضائل النبى و لفر النسخ ولا الخصوص ولا الاستثناء
٥٣٥/٢١
لا يجوز قبول شهادة الفرع مع وجود الأصل
٣٩/١٨
٢٦/١٨
لا يجوز قبول شهود الفرع مع القدرة على شهود الأصل
لا يجوز النسخ فى الأخبار البتة بحال
٥٩/١٣
٥٢٣/١٩
١٠٣/١١
لا يحكم بأنه قرآن إلا بما نقلته الجماعة بين لوحین
لا يحكم بنسخ شىء من القرآن إلا بما قام عليه الدليل الذى لا مدفع له ولا
يحتمل التأويل
لا يحكم على مسلم أو غيره بظن
٤٦٥/١٦
٦٢٤/١٧
٢٠٠/١٦
لا يحل إخراج ملك من يد قد ملكته ملكا صحيحًا إلا بحجة لا معارض لها
لا يحل شرطان فى بيع
لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه
٦٧٥/١٧
لا يدع الإنسان ما هو عليه من الحال المتيقنة إلا بيقين من انتقالها
٥٦/٩
١٣٧/٤
٥٨٨/١٢
٣٠٠/١٧
٣٠٩/٢٢
٢٨٤/٩
لا يجب أن يقع المنع والحظر إلا بدليل لا منازع له
لا يجب فى الذمة شىء إلا بيقين
لا يجوز ادعاء الخصوص عليه ﴿ فى شىء إلا فيما بان به خصوصه
لا يجوز رد الأصل المتفق عليه إلى الفرع المختلف فيه
٦٤٣/٤
لا يحتج بمحتمل
٣٤/٢٠
١٢٥٥

لا يرد حاكم حكما أنفذه غيره قبله وإن رأى الناس خلافه
لا یرد نص الحدیث بالرأى
٤٢٥/١٢
٢٧٣/٩
٦١٠/١٧
٣٠٢/٢٠
٧٥٧/٢٣
لا يزاحم الأضعف الأقوى
لا يسقط ما قد وجب لله
لا يسقط المتحقق بالمتوهم
٦/٢
لا يصح وجوب الفرع مع عدم وجوب الأصل ولا وجوب الشرط مع عدم
وجوب المشروط
٢٤٧/٢١
لا يضمن إلا القاصد إلى الإفساد دون السبب فى ذلك
١٢٢/٤
لا يعتد بالنية إذا وقعت بعد التلبس بالفعل
٧٦٨/٢٣
لا يعدل عن الظاهر إلا لضرورة
٤٩١/١٨
لا یعطی أحد بدعواه
٤٥٧/١٨
لا يفرق بين شىء من أحكام أهل الكفر إلا ما قام الدليل عليه
٨٧/١٤
لا يفسخ من الأحكام إلا الحرام البين أو يكون خطأ لا شك فيه
٣٣٧/٢١
لا یقاد من جرح حتی بیراً
١٦/١٤، ١٥٧/١٩
لا يقاس على مخصوص
١٦/١٤، ١٥٧/١٩
لا يقاس منصوص على منصوص
٣١٧/١٨
لا يقبل إقرار أحد على غيره
١٠٦/٤
لا يقبل المرسل بحال
١٢٤/١٨
لا يقطع على أخبار الآحاد
٢٢٤/٢٢
لا يقطع على تحريم شىء إلا بيقين ..
١٣٤/١٦
لا يقع التحريم بالظنون
١٧٩/٢
لا یقین مع احتمال التأويل
لا يقين مع الاختلاف
لا یكلف الله نفسا إلا وسعها
٢٢٩/١١،٣٠٧/٥
٤/ ٣٩٥، ٤٠٥، ١٧/٢٠
٨٥/١٨
لا یکون الشاهد والیمین إلا فى الأموال وما جرى مجراها
٥٠٥/١٦
لا يمتنع فى الشرع أن یغیر الخلق مصالحهم ما لم يعترض ذلك التغيير علی رکن
من أركان الدين
لا ينتقض إجماع إلا بمثله
٥٤٤/١٥
٤٨٥/٦
اللفظ العام لا يتناول موضع المشقة ولا يتعلق بما فيه حرج وكلفة
٥١٩/١٦
اللفظ يحمل على المعانى المختلفة بإطلاقه
١٢٥٦
لا يقضى باليمين مع الشاهد إلا فى الأموال
٧٤٠/٢٢

اللفظ يقدم على المعنى
للعالم أن يفتى فى مصرٍ فيه من هو أعلم منه إذا أفتى بعلم
لم يوجب الله تعالى فرضًا إلا على من أطاقه
ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله والي
ليس الاستدلال المحتمل للتأويل كالتصريح
لیس الإنكار بحجة
لیس التأويل كالنص
ليس الخبر كالمعاينة
ليس سكوت مالك عن مسألة بموجب أن تكون خلاف ما تكلم عليها
ليس فى إنكار من أنكر حجة على من علم
ليس فى الشريعة نفل يجزئ عن فرض إلا الوضوء قبل الوقت
٥/٢
١٠٣/١١
٤٥٢/٢١
ليس فيما سقط من مصحف الجماعة حجة
ليس كل ما للإنسان عقده له فسخه
ليس للأبعاض حكم الجملة فى حقيقة ولا شريعة
لیس للكفار دخول فى الأمر والنهى
لیس من أجمل كمن أوضح وفضّل
٤٠٢/٧
٣٨١/١٨
ليس من جهل السنة فى شىء قد علمها فيه غيره بحجة
٦٧/١٦
٣٥٧/١٤
٤٩٨/١١
ليس من قصر عن ذكر شىء ولم يذكره بحجة على من ذكره
١٠٩/١١
ليس من لم يحفظ ولم يقم حجة على من أقام وحفظ
لیس من نفی وجهل کمن أثبت وعلم
لیس النسيان بحجة
ليس يلزم الاشتراك فى الأسماء والصفات الاشتراك فى الحالات والدرجات
ليست البيوع إلا فى الأعيان
ما أبيح اتخاذه للانتفاع به جاز بيعه وأكل ثمنه
٤٩٦/٢
ما أبيح لنا اتخاذه فسؤره طاهر
ما أجمع عليه أهل المدينة هو الحق إن شاء له
٤٩٦/٢
٤٣٦/٢٠
١٦٦/١٠
ما أجمع عليه الصحابة واختلف فيه من بعدهم فليس اختلافهم بشىء
٥٢٢/٧
ما أجمعوا عليه فحجة
ما أسكر كثيره فقليله حرام
٢٠ /٤١٢، ٤٤١، ٤٧٧،
٤٨١
ما انتفى فى بعض الجنس فهو منتف فى سائره
٣٥٥/١١
١٢٥٧
٢٩٤/١٤
١٠٠/٢٠
٣٣٠/٩
٣٤٣/١٤
٤٩٢/١١
٤٩٦/٦
٣٢٠/١٨
١٦٦/١٦
١٣٠/١٤
٢٩٥/٢٢
١٠٨/١٨
٩٤/١٨
٢٥١/٢٢
٥٥٥/١٧
-

ما أنزل الله عز وجل فى القرآن فى شرائع الأنبياء عليهم السلام ولم ينزل فى
كتابنا أنه لهم خاصة ولا أخبر النبى عليه الصلاة والسلام أنه لهم دوننا ولم
یشرع لنا خلافه فھو شرع لنا
٣٠٢/٢١
ما تولد عن المباح معفو عنه
٥٨٩/٨
ما ثبت فرضه من جهة الإجماع الذى يقطع العذر كفر دافعه
٢١٢/١٦
ما جاز اشتراط جميعه جاز اشتراط بعضه
٣١٨/١٤
ما حرم بالسنة هل هو مثل ما حرم بالقرآن أم لا ؟
١٠٠/٢٠
ما خالف السنة الواضحة من القضايا باطل
١٧٠/٥
ما خرج لله فغير جائز الرجوع فى شىء منه ولا الانتفاع به
١٥٧/١١
ما دخله الربا فى الجنس الواحد من جهة التفاضل والزيادة لم تجز فيه الزيادة
٣١٥/١٦
والتفاضل
ما سکت الله عن تحريمه حلال
٤٥٣/٢٠
٦٥٧/٢٢
٢٣٠/١٨
ما صنعه رسول الله ﴿ فى خاصته أفضل مما أقر الناس عليه ولم ينههم عنه
ما ضمن بالمسمى فى الصحيح من العقود وبالمثل فى الفاسد ضمن بالإتلاف
ما عدا مصحف عثمان فلا يقطع عليه وإنما يجرى مجرى السنن التى نقلها
الآحاد
٣٧٥/١٨
٤٥٣/٢٠
٤٥٠/٤
ما غاب عنا فإنا لم نكلَّفه
٣٥٤/١٣
ما قبض بإذن المالك لا ضمان فيه أصل الشافعى
١٥٩/١٦
ما قبضه المبتاع وبان به إلى نفسه فمصيبته منه
١٥/٢٠
ما قطع على أن القائل لم يقصده لا يتناوله القول
٣١٥/١٦
ما كان أصله الكيل لا يباع إلا كيلًا
٣١٥/١٦
ما كان أصله الوزن لا يباع إلا وزنًا
١٣٠/٢٣
ما كان محرمًا اتخاذه لم يجز اتخاذه ولا اقتناؤه على حال
٧٧/١١
٢٧/١٦
ما كان من الرضاع من قبل الرجال فلا يحرم شيئا
٣١٥/١٦
ما کان موزونا فلا يجوز أن يباع کیلا
١٢٥٨
٤٥/٧
ما عرف ملكا لمالك غير منقطع لا يجوز إحياؤه وملكه لأحد غير أربابه
ما عفا الله عنه وسکت داخل فى باب الإباحة
ما فيه التنازع والاختلاف وجب العمل منه بما قام الدليل عليه لكل مجتهد وقام
العذر فيه لمن مال إلى وجه منه لأنه هو الأولى عنده
٤٩٩/١٨
ما كان معطوفًا على الغاء فحكمه حكم الفاء
ما خرج على جواب السائل فليس فيه دليل على ما عداه وسكت عنه
٦٧٤/٥

ما لا يجوز إلا مثلا بمثل لم يجز أن يباع منه معلوم بمجهول
ما لا يجوز فيه السلم لم يجز فيه الجزاف
١٥٩/٢٣
٤١١/١٧
ما لم یکن حقًّا فهو باطل
٥٢٩/١٨
ما نهى الله عنه ورسوله فلا خیار فیه لأحد
٣٥٧/١٤
ما ورد التحريم به لم يجز العقد عليه ولا بد من فسخه
٣١٧/١٦
ما وزن من المأكولات كلها، جرى الربا فيها إذا كانت من جنس واحد فى
٣١٠/١٦
وجهى التفاضل والنسيئة
ما وقع عليه اسم طعام فلا يجوز أن يباع منه شىء بشىء إلى أجل، جاز فيه
التفاضل أو لم يجز
١٥٩/٢٣
ما وقع نادرا فليس بأصل بینی علیه فی شیء
٢٣٧/١٦
٨٧/١٤
ما يفسد وینهدم حقيقة يعاد أبدا
٢٨١/٩
المباح لا يزاحم الفروض
٥٦٤/١٨
مبنى العقود على اللزوم
٢٣٧/١٦
المبيع مضمون على البائع حتى يقبضه المبتاع
المتأخر أولى من فعله وأمره ﴿ لأنه ناسخ لما قبله
٧٥/٢
المتعارض والمتضاد المتنافى الذى لا يثبت بعضه إلا بنفى بعض
٤٨٤/١٨
١٥/١١
المثل لا يوصل إليه إلا بالاجتهاد
١٨٤/١٩،٢٣٩/١٨
٥٧٠/٢١
صاحبه إذا لم بين له موضع الصواب فيه ولا قام له الدليل عليه
المجهول العدل تجوز الرواية عنه
٢٩/١٤
محال أن يقام حد على أحد بغير إقرار ولا بينة
٧٧/٢٠
محال أن يؤدى فرضًا من لم يجب عليه الفرض
٤٣/١٢
٤٥٥/٤
المحدث إذا خالفته جماعة فى نقله فالقول قول الجماعة
المخصوص لا يقاس عليه ولا يعترض به
٧٥٧/٢٣
٣٢٣/٩
المرء يجب عليه الانقياد للسنة إذا ثبتت عنده ؛ من نقل الكافة كانت أو من
٦٠٢/٢١
نقل الآحاد العدول
المرأة فى العمل بخبر الواحد العدل كالرجل سواء
١٠١/٩
٣٧٩/١٤
مرسل الثقة المشهور كالمسند الصحيح
١٢٥٩
ما يجتهد فيه الرأى من الأحكام وفيه الاختلاف فلا يفسخ
١٣٧/٦
المثبت أولى من النافى فى وجه الشهادات والأخبار
المجتهد إذا قاده اجتهاده إلى شىء خالفه فيه صاحبه، لم يجز له الميل إلى قول
المذهب من الصاحب لا تقوم به حجة

مرسل الثقة يجب به الحجة ويلزم به العمل
المرسل عندنا كالمسند ( يعنى عند ابن العربى والمالكية)
المرسل من الأحاديث كالمسند عنده ( يعنى عند سعيد بن المسيب )
المسألة إذا كان سبيلها الاجتهاد ووقع فيها الاختلاف، لم يجز لأحد القائلين
فيها عيب مخالفه ولا الطعن عليه
المسألة إذا كان فيها وجهان فقام الدليل على بطلان الوجه الواحد منهما أن
الحق فى الوجه الآخر
٢٩٥/١
٣٠٦/٩
١٠٦/٤
٥٧٠/٢١
٢٩٩/٤
المستثنى فى البيع هل هو مبيع مردود بالاستثناء أو مبقى على أصل الملك
المستثنى لا يدخل فى المستثنى منه مرادا وإن دخل فيه لفظًا
١٠٩/١٦
٢٩٣/١٦
٢٤٩/١١
مستحيل أن يتأدى الفرض عمن لم يقصد إليه ولا علمه
٧٤/٩
المستقبل لا يلحق الماضى حشًا ولا حكمًا
١٦٢/٦
المسكوت عنه قد يكون فى معنى المذكور سواء، ويكون بخلافه
٦٤٧/٢١
المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حراما أو حرم حلالا
٦٧٢/١٧
المشترى مالك لما اشترى
٥٥٤/١٢
المصير إلى المسند أولى من قول الصاحب
٢٨١/٩
مطلق الأمر ليس على الفور
٢٠٦/١٦
٥٦٧/١٨
مطلق العقد يحمل على الجائز شرعًا
٢٣٦/٢١
المعقود عليه إذا هلك بطل العقد
٥٠٣/١٤
المعقول فى الألفاظ تبع للمحسوس
٨٦/١٨
٢٩٣/٣
المفترضات لا تؤدى إلا بقصد إلى أدائها
المقارض مؤتمن لا ضمان عليه فيما يتلف من المال من غير جناية منه ولا
استهلاك له ولا تضييع
المكيل إذا اختلف فى البلدان فى الكيل والوزن فى الكفارات وجب الرجوع فيه
٤٣٦/٢١
إلى أهل المدينة
الملامة لا تتوجه على الناسى
من أثبت شيئا هو حجة على من لم يثبته
من أحدث حدثا فيما لا يملك فإنه مأخوذ بحدثه والدعوى لا تنفعه
٤١٢/١٨
من اختص بحق لا يلزمه أن يعطيه لغيره وإن لم يضره
٢٨٥/٩
٢٦٥/١٣
٥٠١/١٨
١٢٦٠
المعاملة مع الله تعالى لا يتطرق إليها فسخ من جهة الآدمى
المعدن جبار
٤٢١/١٩
المعية تقتضى الاشتراك والتسوية
٤٢٩/١٧