Indexed OCR Text
Pages 1161-1180
ولم يختلف العلماء فى الصدقة التطوع أنها جائزة من المسلم على المشرك قريبا كان أو
غيره
٢٢٥/٢٢
أجمع الصحابة على أن من حقها (لا إله إلا الله) الزكاة
٥٠٠/٢٣
٤١٣/٨
أجمع العلماء على أن الصدقة تحل لمن عمل عليها وإن كان غنيا و كذلك المشترى لها
٤١٦/٨
والذی تُهدی له
٤٢١/٨
٤٢١/٨
أجمعوا على أن رجلا لو أوصی لثمانية أصناف لميجز أن يُجعل ذلك فى صنف واحد
لا خلاف بين فقهاء الأمصار أن العامل على الصدقة لا يستحق جزءًا معلوما منها
لا خلاف بين العلماء أن للإمام المطالبة بالزكاة وأن من أقرَّ بوجوبها عليه أو قامت عليه
٤٣٦/٨
به بينة كان للإمام أخذها منه
٤٣٧/٨
أجمعوا فى الرجل يقضى عليه القاضى بحق لآخر فيمتنع من أدائه فواجب على
القاضی أن یأخذه من ماله
٤٣٨/٨
من منع الزكاة جاحدًا لها فھی ردة بإجماع
٤٤٥/٨
أجمع العلماء على القول بظاهر الأحاديث فى المقدار المأخوذ فى الشىء المزّى من
الزرع وذلك العشر فى البعل كله من الحبوب والثمار التى تجب فيها الزكاة
عندهم ... وأما ما سُقى بالدوالى والسوانى فنصف العشر فيما تجب الزكاة
عندهم هذا ما لا خلاف فیه یینھم
اتفق الجميع على أنه لو سقاه بماء المطر يوما أو يومين أنه لا اعتبار به
٤٤٩/٨
هذا باب مجتمع عليه لا اختلاف فيه أنه لا يؤخذ هذان اللونان (الجُغرور ولون الحبيق)
٤٥٣/٨
من التمر فی الصدقة إذا كان معهما غيرهما
٤٥٦/٨
الحبوب لا تخرص لا خلاف فيه بين العلماء
لا خلاف بينهم أن الخرص على هذا الحديث فى أول ما يطيب التمر ويُزهى بحمرة أو
٤٦٠/٨
صفرة
النخل والعنب مجتمع علی الزكاة فيهما
٤٦٣/٨
٤٧٤/٨
أجمعوا أنه لا يُجمع تمر إلی زییب
کل ما أخرجت ز کاته من الحبوب کلها والتمر والزبيب لا ز كاة فى شىء منه بمرور
٤٧٦/٨
الحول عليه ولا فى ثمنه إذا بيع حتى يحول عليه الحول كسائر العروض إلا أن
يكون ذلك للتجارة
١١٦١
أجمع العلماء على أن الصدقة المفروضة لا تحل لأحد من الأغنياء غير مَن ذُكر فى هذا
الحديث من الخمسة الموصوفين فيه
أجمع العلماء أن العامل على الزكاة لا يستحق ثُمُتَها وإنما له بقدر عمالته
٤٢٧/٨
اجتمع العلماء على إجراء سائر عروض التجارة على اختلاف أنواعها مجرى الفرس
والعبد إذا اقتنى ذلك لغير التجارة
٤٩٦/٨
٥٠١/٨
٥١٠/٨
الجزية خاصة دون سائر أحكام التحريم
لا خلاف بين علماء المسلمين أن الجزية تؤخذ من المجوس
أجمع العلماء على أن لا ز کاة على أهل الكتاب ولا المجوس فی شیء من مواشیھم ولا
زروعھم ولا ثمارهم
أجمع العلماء على أن الجزية إنما تضرب على البالغين من الرجال دون النساء والصبيان
أجمعوا أن الذمی إذا أسلم فلا جزیة علیه فيما يُستقبل
٥٤٨،٥٣٦/٨
٥٤٧،٥٣٦/٨
الفيء حلال للأغنياء بإجماع من العلماء
٥٤٦/٨
إجماع العلماء فى العبد يعتق قبل أن يؤدِّى عنه سيدُه زكاة الفطر أنه لا يلزمه إذا ملك ٥٦٨/٨، ٥٩٧
بعد ذلك مالا إخراججها عن نفسه
٥٨٧/٨
من ◌ُلِد له مولود بعد يوم الفطر لا يلزمه فيه شىء ياجماع
٥٩٤/٨
أجمع العلماء أن الشعير والتمر لا يجزئ من أحدهما إلا صاع كامل أربعة أمداد بمد
٦٠٨/٨
النبى ◌َلڼ
كتاب الصيام
اتفق العلماء على أن الفطر لا یکون إلا باثنین إلا أبا ثور
١٩/٩، ٣١
٣٢/٩
لم يختلف العلماء فیمن رأی هلال رمضان وحده فلم تقبل شهادته أنه يصوم
٣٣/٩
أجمعوا على أن الجماعة لو أخطأت الهلال فى ذى الحجة فوقفت بعرفة فى اليوم
العاشر أن ذلك يجزئها فكذلك الفطر والأضحى
أجمعوا أنه لا يجوز للناس تعطیل المساجد عن قيام رمضان
١٦/٥
١٢٠/٤
٣٥/٩
السحور لا يكون إلا قبل الفجر ... وهو إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش نشذ
أجمع العلماء على أنه إذا ثبت أن الهلال من شوال رِئء بموضع استهلالهليلا، و کان
ثبوت ذلك وقد مضى من النهار بعضه أن الناس يفطرون ساعة جاءهم الخبر
الثبت فى ذلك فإن كان قبل الزوال صلوا العيد بإجماع من العلماء
١١٦٢
٠
٤٩٤/٨
أجمع العلماء على أن على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر عن كل مملوك له إذا كان
مسلما ولم يكن مكاتبا ولا مرهونا ولا مغصوبا ولا آبقا أو مشترى للتجارة
أجمع العلماء على أن لا زكاة على أحد فى رقيقه إلا أن يكون اشتراهم للتجارة
اتفق العلماء على تخصيص قوله 3# فى المجوس: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) فى
٥٢١،٥١٧/٨
٥٣٥/٨، ٥٤٨
أجمع العلماء جميعا لا اختلاف بينهم أن النبى وَلفي أمر بصدقة الفطر
٥٩١/٨
أجمعوا أن الأعراب وأهل البادية فى زكاة الفطر كأهل الحضر سواء
أجمع العلماء أن صلاة العید لا تصلی يوم العيد بعد الزوال
أجمعوا أنه لا تُراعی الرؤیة فیما بعد من البلدان کالأندلس وخراسان
٣٦/٩
٧١/٩
أجمعوا على أن صلاة المغرب من صلاة الليل
٨٥/٩
أجمعوا على أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصيام
٩٥/٩
١٢٠/٤
النهار الذى يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا إجماع علماء المسلمين
السحور لا يكون إلا قبل الفجر ... وهو إجماع لم يخالف فیه إلا الأعمش فهذ
١٢٠/٤
لم يختلف فقهاءالأمصار بالحجاز والعراق فی الصائم فى رمضان وغيره يصبح جنبا
١٠٨/٩
أُنه یصوم ذلك الیوم ویجزئه
أجمع العلماء على أن من كره القبلة لم يكرهها لنفسها ، وإنما كرهها خشية ما تئول
١٢٨/٩
إلیه من الإنزال
١٢٨/٩
لم يختلفوا فى أن من قبَّل وسَلِم من قليل ذلك (أى المذى) وكثيره فلا شىء عليه
أجمع الفقهاء أن المسافر بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر
١٦١،١٤٤/٩،
١٧٣
اتفق الفقهاء فى المسافر فى رمضان أنه لا يجوز له أن يبيّت الفطر
١٥٠/٩
أجمعوا على أن المريض إذا تحامل على نفسه فصام وأتم صوم يومه أن ذلك مجزئ عنه
أجمعوا أنه لو مشى فى سفره حتى تغيب بيوت القرية أو المصر فنزل فأكل ثم عاقه عائق
١٧٩/٩
عن النهوض فى ذلك السفر - لم تلزمه كفارة
أجمعوا على أن المستقىء عمدا إنما عليه القضاء وليس عليه الكفارة
١٩٦/٩
١٩٨/٩
صاع)
أجمعوا على أن المجامع فى قضاء رمضان عامدًا لا كفارة عليه
٢٠٥/٩
٢٠٥/٩
أجمعوا أن المفطر فى قضاء رمضان لا يقضيه وإنما عليه ذلك اليوم الذى كان من
رمضان لا غير
٢٠٥/٩
إلا كفارة واحدة
اتفق الناس على أن من وطئ أهله فى رمضان متعمدًا أنه قد أتى كبيرة وعليه الكفارة
٢٠٨/٩
٢٢٥/٩
أجمعوا على الأثفال الخارجة من جمیع البدن - نجاسة كانت أو غيرها - أنها لا تفطر
الصائم لخروجها من بدنه
أجمعت الأمة أن رجلا لو سقى رجلا ماء أو أطعمه خبزا طائعا أو مكرها لم يكن بفعله
٢٢٧/٩
ذلك لغيره مُفْطِرًا
٠٬٠٠
١١٦٣
١٦٧/٩
أجمع العلماء على أن المقدار الذی لا یجزئ أقل منه فی فدیة الأذى مدان (نصف
أجمعوا على أن من وطئ فی یوم واحد مرتین أو أکثر (فی نهار رمضان) أنه ليس عليه
أجمع العلماء على أن لا فرض فى الصوم غير شهر رمضان
الإجماع على أن شهر رمضان تجب الرتبة فيه والنسق لوقته ، فإذا انقضى سقطت
الرتبة عمن كان عليه منه شىء بسفر أو علة ...
٢٣٦،٢٣١/٩
٢٥٧/٢
لا يختلف العلماء أن يوم عاشوراء ليس بغرض صيامه وأن لا فرض إلا صيام رمضان
أجمعوا على أنه لا يجوز صيلم يومى الفطر والأضحى على أى حال من الأحوال
أجمع العلماء على أن رسول الله وَ ﴿ نهى عن الوصال
٢٥٤/٩، ٢٥٥
٢٦٠/٩
٢٦٩/٩
أرخص الله للمسافر فى الفطر لأجل المشقة باتفاق الأمة
أجمع العلماء على أنه لا يصلى أحد عن أحد فرضا عليه من الصلاة ولا سنة ولا تطوعا
لا عن حی ولا عن میت
٢٧٦/٩
أجمعوا على أنه لا يصوم أحد عن أحد فی حیاته
٢٩٢/٩، ٢٩٣
الفقهاء كلهم من أهل الرأى والأثر يقولون: إن المتطوع إذا أفطر ناسيا أو غلبه شىء فلا
٣١٣/٩
قضاء عليه
٣١٨/٩
أجمعوا على أنه ليس لأحد الخروج من حج التطوع والعمرة بعد الدخول فيهما
أجمع العلماء على أن للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يطيقان الصوم الإفطار
٣٢٥/٩
٣٧٦/٩
اتفاق الأمة على أنه لو قال لزوجته : أنت طالق. ویرید بذلك من وثاق أنه لا يلزمه شىء
أجمع العلماء أن الاعتكاف لا يكون إلا فى مسجد
٣٨٧/٩
٣٩٣/٩
أجمع العلماء أن المعتكف لا یباشر ولا يقبل
أجمعوا فى المعتكف العشر الأوّل أو الوسط من رمضان أنه يخرج إذا غابت الشمس
٤١٢/٩
من آخر يوم من اعتكافه
٤٢٢/٩
٤٢٦/٩
٤٣٤/٩
٤٤٢/٩
٤٤٦/٩
أجمع العلماء على أن رمضان كله موضع للاعتكاف وأن الدهر كله موضع
للاعتگاف إلا الأيام التی لا يجوز صيامها
٤٥٢/٩
٤٨٨/٩
اجتمع العلماء على أنه إن سجد على جبهته وأنفه فقد أدی فرض الله فى سجوده
اجتمع أصحاب النبى والفر أن ليلة القدر فى العشر الأواخر
كتاب الحج
أجمع العلماء على ترك تفسيق القادر على الحج إذا أخره إلى العام والعامين ونحوهما ...
٢٦٠/٦
١١٦٤
٢٧٦/٩، ١٠/
٤٩٣
أجمعوا على أن من ذرعه القىء لا شىء عليه
٢٣٦/٩
من دخل فى الاعتكاف فالقضاء واجب عند العلماء لا يختلف فى ذلك الفقهاء
الاعتكاف فی غیر رمضان جائز كما هو فى رمضان وهذا ما لا خلاف فيه
أجمع العلماء على أنه إن وطئ فى اعتكافه عامدا فى ليل أو نهار فسد اعتكافه
اجمع علماء المسلمین علی أن الاعتكاف ليس بواجب
الإجماع على أن الحج يجب مرة واحدة
أجمعت الأمة على اشتراط البلوغ لوجوب الحج
لا خلاف فى اشتراط الحرية لوجوب الحج
أجمعت الأمة على اشتراط العقل لوجوب الحج
أجمع العلماء على أن من بينه وبين مكة من اللصوص والفتن ما يقطع الطريق ويخاف
منه فى الأغلب ذهاب المهجة أو المال فليس ممن استطاع إليه سبيلا
لا خلاف بين العلماء فی ان دین الآدمی أحق من دین الله
اتفقوا على أن عرفة ركن الحج
٥/١٠
٦/١٠
٦/١٠
٧/١٠
٤٨٧/٢
٨/١٠
١١،١٠/١٠/
٣٥٤
الإجماع فی الرجل یکون معه الزاد والراحلة وفيه الاستطاعة ولم يمنعه فساد طريق ولا
٣٠٠/٢٣
غيره أن الحج واجب عليه
١٥/١٠، ١١/
الحائض والنفساء تغتسل وتهل وتقضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وهذا
مجتمع عليه لا خلاف بين العلماء فيه
٥١٠،٢٣٧
٣٠/١٠
أجمعوا أن المحرم يغسل رأسه من الجنابة
٣٩/١٠
كل ما فى هذا الحديث (حديث ابن عمر فيما يلبس المحرم من الثياب) فمجتمع عليه
من أهل العلم أنه لا يلبسه المحرم ما دام محرما
٤٠/١٠
وأجمعوا أن المراد بهذا الخطاب فى اللباس المذكور الرجال دون النساء ...
١١،٤٠/١٠/
أجمعوا أن الطيب كله لا يجوز للمحرم أن يقربه متطيبا به زعفرانا كان أو غيره
٣٥١
٦٠٦/٤
٦٠٦/٤
أجمعوا أن إحرام الرجل فى رأسه وأنه ليس له أن يغطى رأسه
٤٤،٤٠/١٠
٤٠/١٠
أجمعوا على أن إحرام المرأة فى وجهها
أجمعوا أن لها تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلا خفیفا تستتر به عن نظر
٤٣/١٠
الرجال إليها
٦٧،٤٦/١٠
أجمعوا أن للمحرم أن يدخل الخباء والفسطاط وإن نزل تحت شجرة أن یرمی عليها
ٹوبا
٤٦/١٠
أجمعوا أن المحرم إذا وجد إزارا لم يَجز له لبس السراويل
٥٥٥/٢٠
الإجماع على أن المحرم لا يغطى ذقنه كما لا يغطى وجهه
٤٩/١٠
لا بأس بلباس المحرمة الخفاف عند جميعهم
١١٦٥
( موسوعة شروح الموطأ ٢١/٢٥ )
أجمعوا على أنه ما استیسر من الهدى شاة
أجمعوا على أن أفضل الهدايا الإبل
أجمعوا على أن المحرم له أن يعقد الهميان والإزار على وسطه والمنطقة مثل ذلك
لا خلاف بين العلماء أن لباس الثوب المصبوغ بالورس والزعفران لا يجوز للمحرم
فإن غسل ذلك الثوب حتی یذهب ریح الزعفران منه وخرج عنه فلا بأس به عند
جمیعهم أيضا
٦٣،٥٢/١٠
٥٥/١٠، ٥٩
٥٥/١٠، ٥٦،
٦٠
٦١،٦٠/١٠
لا خلاف للعلماء فى أن الرجال والنساء فى الطيب سواء
أجمعوا على أنه إذا طاف بالبيت طواف الإفاضة يوم النحر بعد رمى جمرة العقبة أنه
٩٤،٩٣/١٠
قد حلَّ له الطيب والنساء والصيد وكل شىء وتم حلُّه وقضى حجه
١٠٢/١٠
لا خلاف بين العلماء أن المخيط كله من الثياب لا يجوز لباسه للمحرم
١٠٣/١٠
أجمع العلماء على أن الطيب كله مُحرَّم على الحاج والمعتمر بعد إحرامه وكذلك لبس
الثياب
١٠٤/١٠
◌ُجمعوا أن الرجل إذا لبس قميصا أو سراويل قبل أن يحرم ثم أحرم وهو علیه أنه يؤمر
بنزعه وإن لم یتزعه وتر که کان کمن لبسه بعد إحرامه ليسا مستقبلا ويجب
عليه فى ذلك ما يجب عليه لو استأنف لبسه بعد إحرامه
١١٨/١٠
إجماع من العلماء أنه لا يصنع المعتمر عمل الحج كلّه
١٣٠/١٠،
أجمع أهل العلم بالحجاز والعراق والشام وسائر أمصار المسلمين فيما علمت على
١٣١
القول بهذه الأحاديث (أحاديث المواقيت المكانية) واستعمالها لا يخالفون
شيها منها واختلفوا فى ميقات العراق
١٣٣/١٠
كل عراقى أو مشرقى أحرم من ذات عرق فقد أحرم عند الجميع من ميقاته ، وذات
١٣٩/١٠
المكى المحرم منها لا دم عليه عند الجميع
١٤٠/١٠،
اجمعوا کلهم علی أن من کان أهلُه دون المواقيت أن میقاته من أهله حتى يبلغ مكة
١٤٣
١٤٨/١٠
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك
لك. أجمع العلماء على القول بهذه التلبية
١٥٢/١٠
استحب الجمیع أن يكون ابتداء المجرم بالتلبية پاثر صلاة يصليها نافلة أو فريضة من
ميقاته
١٦٩/١٠
لا أعلم خلافا فى جواز لباس النعال السبتية فى غير المقابر
١٩٢،١٩١/١٠
أجمع العلماء على أن السنة فى المرأة ألا ترفع صوتها (فى التلبية) وإنما عليها أن تسمع
خروج النساء فى سفر الحج مع أزواجهن وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء
نفسها
١٩٤/١٠
١١٦٦
عرق میقاتهم أيضا بإجماع
إباحة إفراد الحج وإباحة التمتع بالعمرة إلى الحج وإباحة القرآن وهو جمع الحج مع
العمرة وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء
١٩٥،١٩٤/١٠،
٤٩٥،٢٨٩/١١
من كان قارنا أو مفردا لا يحل دون يوم النحر وهذا معناه بطواف الإفاضة فهو الحل
كلُّه لمن رمى جمرة العقبة قبل ذلك يوم النحر ضُحى ثم طاف الطواف المذكور
وهذا أيضا لا خلاف فيه
١٩٥/١٠
٠٠
مباح كله (الإفراد والتمتع) بإجماع من العلماء
٢٠٠/١٠، ١١/
٤٧٤
لا خلاف بين العلماء أن القارن لا يحل إلا يوم النحر، فإذا رمى جمرة العقبة حل له
الخلاق والتفث كلُّه، فإذا طاف بالبيت حلَّ كلَّ الحل
٢١٢/١٠
٢٤٠/١٠
المكِّى لا يخرج من مكة للإهلال (أى بالحج) ولا يهل إلا من جوف مكة هذا أمر
مجتمع علیه لا خلاف فيه وليس كالمعتمر عند الجميع
٢٤٢/١٠
لا يهل الرجل من أهل مكة (أى بالعمرة) حتى يخرج إلى الحلّ فيحرم منه ذلك إجماع
من العلماء لا يختلفون فيه
٢٥٧/١٠
المحرم لا يحل إلا بعمل يعمله أقله الطواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة وهذا أمر
متفق عليه
٢٦٥/١٠
لا يختلف العلماء أن الهدى وكل من كان ميقاته ذا الحليفة أنه ليس له أن يؤخر إحرامه
إلى الجحفة وإنما يؤخر إحرامه إلى الجحفة المغربى والشامى على أنه إذا مر
يستحب له إذا مر بذی الحليفة أن يحرم منها
الطواف لا يكون عند الجميع إلا على طهارة
١٨،٢٦٦/١٠/
٥٠٨
٢٧٤/١٠
لم يختلف العلماء فى جواز العمرة فى شهور الحج فى شوال وذى القعدة وذى الحجة
لمن تمتع ولمن لم يتمتع
٢٧٥/١٠
لا خلاف بين العلماء كلهم يجيزون العمرة قبل الحج لمن شاء
٢٨١/١٠
الإتمام يجب فى العمرة كما يجب فى الحج لمن دخل فى واحد منهما بإجماع
٢٨٧/١٠
الحج والعمرة نسكان لا يختلف العلماء فى ذلك أن المستطيع السبيل إليهما يبدأ
بأیھما شاء
٢٩٢/١٠
لا خلاف علمته بين علماء المسلمين فى جواز التمتع بالعمرة إلى الحج
الوجه المجتمع على أنه التمتع المراد بقول الله عز وجل: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما ٣١٢،٢٩٣/١٠
استيسر من الهدى﴾ فهو الرجل يحرم بعمرة فى أشهر الحج
١١٦٧
.....
ليس له (المتمتع) صيام يوم النحر بإجماع من علماء المسلمين
أجمع العلماء على أن الصوم لا سبیل للمتمتع إلیه إذا کان یجد الهدى
٢٩٤/١٠
٣٢٣،٢٩٩/١٠
٣٠٠/١٠
أجمعوا على أن رجلا من غير أهل مكة لو قدم مكة معتمرا فى أشهر الحج عازما على
الإقامة بها ثم أنشأ الحج من عامه ذلك فحج أنه متمتع عليه ما على المتمتع
أجمعوا على أن مكيًّا لو أهل بعمرة من خارج الحرم فى أشهر الحج فقضاها ثم حج من
عامه ذلك ، أنه من حاضرى المسجد الحرام الذين لا متعة لهم
٣٠١/١٠
٣٠١/١٠
أجمعوا فى المكى يجىء من وراء الميقات محرما بعمرة ثم ينشئ الحج من مكة وأهله
بمكة ولم یسکن سواها أنه لا دم عليه و کذلك إذا سکن غيرها وسکنها و کان له
أهل فيها وفى غيرها
أجمعوا على أنه لو انتقل من مكة بأهله وسكن غيرها ثم قدمها فى أشهر الحج معتمرا ٣٠١/١٠، ٣١٤
فأقام بها حتى حج من عامه أنه متمتع كسائر الآفاق
٣٠٣/١٠
أجمع علماء المسلمين على جواز هذا (التمتع)
الإجماع على أن من دخل فى حجة أو عمرة - صرورة كانت أو غير صرورة متطوعا
٣٢٠/٩، ١٠/
٣٤٦
كان أو مؤديا فرضا- ثم عرض له ما يفسده عليه أنه واجب عليه إتمام ذلك الحج
وتلك العمرة والتمادی فیھا مع فسادهما حتی یتمھما ثم یقضی بعد
٣٢٠/٩
أجمعوا على أن المفسد لحجه التطوع أو عمرته أن عليه القضاء
٣٥٢/١٠
لا يختلف العلماء فی أن کل من أفسد عمرته بوطء أهله أن عليه إتمامها ثم قضاءها
٣٥٢/١٠
العلماء مجمعون على التمادی فی الحج والعمرة (لمن أفسدهما) حتى يتم ذلك ثم
القضاء بعد والهدى للإفساد
٣١٨/٩
أجمعوا على أنه ليس لأحد الخروج من حج التطوع والعمرة بعد الدخول فيهما
٣٥٧/١٠
الو کالة جائزة فی التکاح هذا أمر لا أعلم فيه خلافا
المجرم يراجع زوجته إن شاء إذا كانت فى عدة منه لا خلاف فى ذلك بين أئمة الفقهاء
بالأمصار
٣٦٩/١٠
٣٧٣،٣٧٢/١٠
لا خلاف بين العلماء فی ان للمحرم أن يحتجم إذا کان په أُذی ونزل به ضر
٣٨٣/١٠
المحرم إذا أعان الحلال على الصيد بما قل أو كثر فقد فعل ما لا يجوز له وهذا إجماع من
العلماء
٣٨٦/١٠
العلماء مجمعون على أن قتل المحرم للصید حرام وعليه جزاؤه وأکله علیه حرام
٤٠٥،٣٩٨/١٠
صيد البحر حلال للمحرم والحلال بإجماع
٤١٢/١٠
أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم قبول صید وهب له، ولا يجوز له شراؤه ولا
اصطياده ولا استحداث ملکه بوجه من الوجوه
١١٦٨
إجماع الجميع على أن من كان قادرا على ذبح الشاة من مذبحها فذبحها فقطع عنقها
أو قتلها أنه لا یحل أکله
٤٢١/١٠
٤٢٣/١٠
اتفق العلماء على أن المراد بقوله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ يعنى متلبسين
بالإحرام یحکم فيه ويجب المثل فى جزائه
٤٢٥/١٠
لا خلاف بين العلماء من السلف والخلف فى تحريم الصيد بمكة من سائر الحرم وأنه
حرم آمن
اتفق فقهاء الأمصار ... أن على من قتل صيدا وهو حلال فى الحرم الجزاء كما لو قتله: ٤٢٦/١٠، ١١/
٥٧٢، ٥٧٣
محرم
اتفقوا فى المحرم إذا قتل صيدا مملوكا لغيره أن عليه قيمته لصاحبه والجزاء
أجمعوا أن الوزغ ليس بصيد وأنه ليس مما أبيح أكله
٤٣٣/١٠
لا خلاف بين العلماء فى أن للمحرم أن يحك جسده وأن یحك رأسه حكا رقيقا
٤٧٣/١٠
لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز للمحرم أخذ شیء من شعر رأسه وجسده إلا
٤٧٣/١٠
٤٧٨/١٠
ما ليس بطيب فلا يختلف العلماء فى أنه مباح ويحل للمحرم مباشرته والتداوى به
٤٧٩/١٠
الحج فرض واجب فى البدن وهذا مجتمع عليه
٤٨٦/١٠
أجمع علماء المسلمين أن الحج غير واجب على من لم يبلغ من الرجال والنساء
٤٩٠/١٠
الإجماع على أن الفقير إذا وصل إلى البيت بخدمة الناس أو بالسؤال أو بأى وجه
وصل إليه فقد تعين عليه الفرض ووجب عليه الحج وأنه إذا أيسر فلا قضاء عليه
الإجماع على أنه لا يصلى أحد عن أحد فرضا وجب عليه
١٠،٢٧٦/٩/
٤٩٣
الإجماع على كتاب المصحف وبناء المساجد وحفر القبور وصحة الاستئجار فى
ذلك
٤٩٦/١٠
لا يجوز پاجماع أن يستأجر الذمی ان یحج عن مسلم
٤٩٦/١٠
أجمعوا على أن الذِّمِّئَ لا يحج عن المسلم تطوُّعا وأن ذلك جائز فى المسلم
٤٩٦/١٠
٥١٠/١٠
الاتفاق على أن الضال لا يدخل فى الآية ﴿فإن أحصرتم ... ﴾
من فاته الحج ولم يدرك عرفة إلا یيوم النحر ◌ُحِل بعمرة ثم یحج من قابل ویهدی، فمن
٥٢٣،٥٢٢/١٠
لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع وهذا أمر مجتمع عليه
أجمعوا على أن الجماعة لو أخطأت الهلال فى ذى الحجة فوقف بعرفة فى اليوم العاشر
أن ذلك يجزئها فكذلك الفطر والأضحى
٣٣/٩
١١٦٩
٤٦٦/١٠
لضرورة ما دام محرما
أجمعوا على نزع الشوكة وشبهها للمحرم
٤٨٧/١٠
لم يختلف العلماء فيمن كسر أو عرج أنه يحل
العلماء مجمعون على أنه إذا أدخل الحج على العمرة فى أشهر الحج قبل الطواف أنه
جائز له ذلك ویکون قارنا
٥٣١/١٠
٥٣٥/١٠،
٥٠٠/١١،٥٣٦
٥٤٧/١٠
٥٤٧/١٠
٥٦٠/١٠
أجمعوا أن المحرم إذا قتل الصيد فى الحرم لم يجب عليه إلا جزاء واحد
أجمعوا أن القارن یحل بحلق واحد
العلماء متفقون على أنه لا يجوز لمن لزمه شىء من فرائضه أن يخرج منه بالظن
أجمع العلماء أن تمام الحج الوقوف بعرفة ، والطواف بالبيت طواف الإفاضة فى
٥٦٣/١٠
العمرة ، وأن العمرة الدخول من الحل إلى البيت للطواف به والسعي بين الصفا
والمروة
٥٦٤/١٠
أجمعوا أن حكم الفدية ما جاءت به السنة فى كعب بن عجرة من التخيير فى الصيام
أو الصدقة أو النسك
الطواف من وراء الحجر وإدخال الحجر فى الطواف فرض مجتمع عليه
الطائف يبتدئ طوافه من الحجر وهو مما لا خلاف فيه
إذا بدأ الطائف من الحجر مضى على يمينه وهو أيضا ما لا خلاف فيه
٥٩٤،٥٨٩/١٠
٢٤،٧،٦/١١
٧/١١
٩،٧/١١
أول ما یبتدئ به الطائف أن یأتی احجر ... يمضى على يمينه ویکون البيت عن يساره
متوجها مما یلی الباب- باب الكعبة- إلی الر کړ الذی لا یستلم ثم الذى يليه
مثله ثم إلى الر كن الثالث وهو الیمانی الذی یلی الأسود من جهة الیمن ثم إلى
الحجر الأسود يفعل ذلك ثلاثة أشواط يرمل فيها ، ثم أربعة لا يرمل فيها وهذا
كله إجماع من العلماء
من أحرم بالحج من مكة لا رمل علیه إن طاف بالبيت قبل خروجه منی
ركوع الطائف بالبيت إذا فرغ من طوافه وطاف سبعا فإنه يصلى ركعتين عند المقام إن قدر
وإلا فحيثما قدر من المسجد وهذا إجماع من العلماء لا خلاف بينهم فى ذلك
طواف الوداع من النسك عند جميعهم
١٦/١١
٢٣،٢٢/١١،
٤٢
٢٤/١١، ٥٧،
٥١٣
٢٤/١١
٢٧/١١
٣٧/١١
استلام الركن (الحجر) سنة مسنونة عند ابتداء الطواف وعند الخروج بعد الطواف
والرجوع إلى الصفا لا یختلف أهل العلم فى ذلك قديما وحديثا
استلام الركن الأسود واليمانى أمر مجتمع عليه
لا يختلفون أن تقبيل الحجر الأسود فى الطواف من سنن الحج لمن قدر على ذلك،
ومن لم يقدر على تقبيله وضع يده عليه ورفعها إلى فيه، فإن لم يقدر على ذلك
أيضا للزحام كبّر إذا قابله فمن لم يفعل فلا حرج عليه
٧٠
السنة المجتمع عليها فى الاختيار أن يتبع كل أسبوع ركعتين
أجمعوا أنه * لما طاف بالبيت صلى عند المقام ركعتين
لا خلاف أن الركعتين لا تكونان إلا بعد السبعة الأطواف
السنة المجتمع عليها أنه لا ينبغى أن يكون الطواف إلا على طهارة
إجماع العلماء فى السعى بين الصفا والمروة أنه جائز على غير طهارة
٤٠/١١
٤٢/١١
٤٣/١١
٤٤/١١
لا خلاف بين أهل العلم أن من کان له عذر أو اشتکی مرضا انه جائز له الر کوب فی
طوافه بالبيت وفى سعيه بين الصفا والمروة
اتفق العلماء على أن المراهق (الخائف لفوت عرفة) يسقط عنه طواف الدخول
قول سائر الفقهاء أنه لا يجزئ طواف الدخول ولا ينوب عن طواف الإفاضة بحال
٦٤/١١
من الأحوال
إجماع العلماء على سقوط طواف الدخول عن المكيّ وعن المراهق الخائف فوت عرفة
لا طواف عند مالك فرضا إلا طواف الإفاضة كسائر العلماء
٥١١،٦٣/١١
أجمعوا أن غسل الأعضاء کلها مأمور به فی غسل الجنابة ولا ترتیب فى ذلك
٧٢/١١
لا تنازع بین المسلمین فی تقدیم إحداهما على الأخرى (الید الیمنی والیسری فی
٧٥/١١
الوضوء)
٧٨،٧٧/١١
من صلی بعد أن توضأ على النّسق کانت صلاته تامة ياجماع
٧٨/١١
الدعاء فى ذلك الموضع (الصفا والمروة) وغيره من سائر مواقف الحج مندوب إليه
٨٣/١١، ٨٤
مستحب لما فيه من الفضل ورجاء الإجابة وليس بفرض عند الجميع
لا خلاف بين علماء المسلمين فى وجوب طواف الإفاضة
٨٨/١١
من تكلّم وتحدَّث لم يفسد ذلك طوافه ولا سعيه عند الجميع
٩٣/١١
لا أعلم خلافا بين علماء المسلمين أنهم لا يستحبون لأحد أن يطوف بين الصفا والمروة
٩٩/١١
على راحلته
١٠٣/١١،
٢٤٥،٢٢٨
قد أجمع العلماء على أن يوم عرفة جائز صيامه للمتمتع إذا لم يجد هدیا وأنه جائز
صيامه بغیر مكة
١٢٤/١١
أيام منَى هى أيام رمى الجمار بمنى وهى واقعة بإجماع على الثلاثة الأيام التى يتعجل
١٢٩/١١،
١٣٨،١٣٠
الحاج منها فى يومين بعد يوم النحر
١١٧١
٦٨،٤٥/١١
٥٨/١١
٦٣،٦٢/١١
٦٤/١١
لا يجوز أن يقدم السجود على الركوع بإجماع
الوقوف بعرفة فرض مجتمع عليه
أجمع العلماء على أن صيام أيام منى لا يجوز تطوعا
١٣١/١١،
١٣٦،١٣٢
١٤٥/١١
أجمعوا على أن النهى عن صيام يوم النحر ويوم الفطر نهى عموم
إجازة هدى ذكور الإبل وهو أمر مجتمع عليه
١٥٤/١١
الاختيار عند الجمیع ألا تنحر البدنة إلا قائمة
١٥٩/١١
١٦١/١١
لا خلاف أن البدن فی الهدايا أفضل من البقر والغنم
لا يختلف العلماء أن الناقة إذا قلّدت وهى حامل ثم ولدت أن ولدها حكمه فى النحر ١٦٢،١٦١/١١
کحکمھا و کذلك إذا نذر نحرها وهی حامل ولم يقلّدها
أجمعوا أن التقليد سنة
١٦٩/١١
١٦٩/١١
أجمعوا أن الحاج والمعتمر يجمعان بين الحل والحرم فى عمل الحج والعمرة
إجماعهم أنها (الضحايا والهدايا) لا تكون إلا من الأزواج الثمانية
١٧٢/١١
أجمعوا أن الثنى فما فوقه يجزئ منها كلها (الأزواج الثمانية)
١٧٢/١١
أجمعوا أنه لا یجزئ الجذّع من المعز فی الهدایا ولا فی الضحايا
١٧٣،١٧٢/١١
١٧٦/١١
الذی أجمعوا علیه من تقلید الھدی الإبل والبقر
الھدی التطوع إذا بلغ محلّه فلا خلاف بين العلماء فى أنه یأ کل منه صاحبه إن شاء
٣٠٧،١٨٤/١١
من أهدى بدنة ثم ضلَّت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها ، وإن كانت تطوعا فإن
شاء أبدلها وإن شاء تر کها لا خلاف فى هذا بين العلماء
١٨٨/١١
١٨٨/١١
أجمعوا أن قوله عز وجل : ﴿ثم محلها إلى البيت العتيق﴾ لم يرد به الذبح ولا النحر
فى البيت العتيق لأن البيت ليس بموضع للدماء لأن الله تعالى قد أمر بتطهيره،
وإنما أراد بذ کره البيت العتيق مکة ومئی
١٨٩/١١
اتفق العلماء على أن قتل الصيد بمكة ومنّى وسائر الحرم سواء فى وجوب الجزاء
أجمعوا أن الحرم كلَّه فى ذلك (لا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا يعضد شجره)
١٨٩/١١
حکمه حکم مكة
١٩٢/١١
أجمع علماء المسلمين على أن وطء النساء على الحاج حرام من حين يحرم حتى
يطوف طواف الإفاضة
١٩٢/١١
أجمعوا على أن من وطئ قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حيّه ومن وطئ من المعتمرين
قبل أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فقد أفسد عمرته وعليه قضاء
الحج والهدى قابلا ، وقضاء العمرة والهدى فى كل وقت يمكنه ذلك
١١٧٢
کسائر الناس
أجمعوا على أن الحدَّ لا يجب إلا بالوطء فى الفرج
أجمعوا أن من أنزل عليه الغسل
لا أعلم خلافا بين العلماء قديما وحديثا أن من فاته الحج بفوت عرفة لا یکون يخرج
من إحرامه إلا بالطواف والسعى بين الصفا والمروة إذا لم يحل بينه وبين ذلك
حائل يمنعه من عمل العمرة
١٩٧/١١
١٩٧/١١
٢٠٢/١١
إجماع الجمیع علی من حبسه المرض ومنعه حتی فاته الحج أن عليه الهدى
٢٠٢/١١
٢٠٤/١١
هدی القران واجب ياجماع
أجمع العلماءأن الكعبة البيت الحرام- وهو البيت العتيق- لا يجوز لأحد فیہ ذبح ولا
٢١٩/١١
لا خلاف فی الصیام ( الذی عُدل به الهدى) أن صاحبه یصوم حيث شاء
٢٢١/١١
لم تختلف الآثار ولا اختلف العلماء فى أن رسول الله و # صلى الظهر والعصر
٢٤١/١١
جمیعا بعرفة ثم ارتفع فوقف بجبالها
أجمعوا على أن من وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال ثم أفاض منها قبل الزوال أنه لا
٢٤١/١١،
٤٨/١٢،٢٤٢
یعتد بوقوفه قبل الزوال وأنه إن لم يرجع فیقف بعد الزوال أو يقف من ليلته تلك
أقل وقوف قبل الفجر فقد فاته الحج
٢٤٤/١١
أجمعوا على أن المراد بقوله فى هذا الحديث: ((نهارا) لم يرد به ما قبل الزوال
أجمع المسلمون أن الوقوف بعرفة لیلا یجزئ عن الوقوف بالنهار
٣٨٠،٢٤٥/١١
٣٨١،٢٤٨/١١
أجمعوا على أن من وقف بالمزدلفة ليلا ودفع منھا قبل الصبح آن حبّه تام، و کذلك
من بات فیھا ونام عن الصلاة فلم يصلها مع الإمام حتى فاتته أن حبّه تام
الإجماع منعقد على أنه لو وقف بالمزدلفة أو بات فيها بعض اللیل ولم یذ کر الله أن
٢٤٨/١١،
٣٨٢
٢٥٧/١١
المبيت بجمع ليلة النحر سنة مسنونة مجتمع عليها
لم يختلفوا أنه من لم يبت بجمع ليلة النحر علیه دم وأنه لا يسقط الدم عنه وقوفُه بها
٢٥٨/١١
ولا مروره علیھا
أجمع العلماء على أن النبى و # وقف بالمشعر الحرام بعدما صلى الفجر ثم دفع قبل
طلوع الشمس
٢٦٠/١١
أجمعوا أن الشمس إذا طلعت يوم النحر فقد فات وقت الوقوف بجمع وأن من أدرك
٢٦١/١١
الوقوف بها قبل طلوع الشمس فقد أدرك
أجمعوا أن رسول الله * رمى يوم النحر فى حجته جمرة العقبة بمنى بعد طلوع
٢٦١/١١
الشمس
١١٧٣
حجّه تام
نحر وكذلك المسجد الحرام
أجمعوا على أن من رماها (جمرة العقبة) ذلك اليوم (يوم النحر) بعد طلوع الشمس
إلى زوالها فقد رماها فى وقتها
أجمعوا أن رسول الله ﴿ لم يرم يوم النحر من الجمرات غيرها
ما فى حديث مالك هذا هو (رمى الجمار بعد الفجر) الأفضل المستحب عند الجميع
أجمعوا على أن الاختيار فى رمى جمرة العقبة من طلوع الشمس إلى زوالها
المنحر فى الحج بمنّى إجماع من العلماء
من أراد أن ينحر فى عمرته وساق هدیا متطوّعا به نحره بمكة حيث شاء منها وهذا
إجماع أيضا لا خلاف فيه
هو أمر مجتمع عليه فى القارن أنه لا يحل حتى يحل منهما جميعا بآخر عمل الحج
لو خرج يريد التمتع وأحرم بعمرة أنه إذا طاف لها وسعى وحلق حل منها بإجماع إلا
٢٩٢/١١
٢٩٥/١١
أن یکون معه هدی لمتعته
جائز أن ينحر الهدى والضحايا غير صاحبها ... وهو أمر لا خلاف بين العلماء فى
إجازته إذا كان صاحب الهدى أو الضحية قد أمر بنحر هديه أو ذبح أضحيته
٢٩٩/١١
لو و کل غيره بشراء هدیه فاشتراه جاز یاجماع
أجمعوا على إباحة الأكل من هدى التطوع إذا بلغ محله
٢٩٩/١١
٣٠٧/١١
٣٠٧/١١
٣٠٨/١١
الإجماع على أنه لا يؤكل من جزاء الصيد وفدية الأذى
لا خلاف بين العلماء أن جمرة العقبة إنما ترمى ضحى يوم النحر
٨/١٢،٣٢٣/١١
أجمعوا أن سنة المرأة التقصير لا الخلاق
٣٤٤/١١
لا خلاف بين العلماء أن الحج يقيمه السلطان للناس ويستخلف على ذلك من يقيمه
لهم على شرائعه وسننه ویصلى خلفهالصلوات کلها بؤا كان أو فاجرا أو مبتدعا
ما لم تخرجه بدعته من الإسلام
٣٤٣/١١
رواح الإمام من موضع نزوله بعرفة إلی مسجدها حین تزول الشمس ، والجمع بین
الظهر والعصر فى المسجد فی أول وقت الظهر ، سنة وهذا مما لا خلاف فيه بین
أهل العلم
٣٤٧،٣٤٤/١١
فى حديث جابر أن النبى وَ له لما زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له وأتى بطن الوادى
وخطب الناس ثم أُذن بلال ثم أقام فصلی الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما
شيئا ثم راح إلى الموقف ، هذا كله ما لا خلاف بين علماء المسلمين فيه
أجمع العلماء على أن الإمام لا يجهر بالقراءة فى الظهر والعصر بعرفة لا فى يوم الجمعة
ولا فی غیرھا
٣٤٦/١١،
٣٦١،٣٦٠
٣٤٦/١١
أجمعوا على أن رسول اللهفي صلى الظهر والعصر يوم عرفة إذ جمع بينهما ركعتين
١١٧٤٠
٢٦١/١١
٢٦١/١١
٢٦٤/١١
٢٦٥/١١
٢٧١/١١
٢٧١/١١
أجمعوا على أن رسول الله ويسهل كان مسافرا يومئذ ولم ينو إقامة
تعجيل الصلاة فى ذلك الموضع (عرفة) سنة مجتمع عليها فى أول وقت الظهر
٣٤٦/١١
٣٥٢/١١،
٣٦٤
أجمع الفقهاء جميعا على أن الإمام لو صلَّى بعرفة يوم عرفة بغير خطبة أن صلاته
جائزة ، وأنه يقصر الصلاة إذا كان مسافرا وإن لم يخطب
٣٥٣/١١،
أجمعوا أن الخطبة قبل الصلاة يوم عرفة وأن رسول الله وَ قرأ فيها فأسر القراءة
أجمع العلماء فی کل عصر وبكل مصر فیما علمت أنه فرض لا ينوب عنه شىء وأنه
٣٦١
٣٥٣/١١
٣٥٤/١١
من فاته الوقوف بعرفة فى وقته الذی لا بد منه فلا حج له
أجمعوا أن الوقوف بطن عرنة غير جائز
٣٥٦/١١٠
٣٥٨/١١
وأما الصلاة بعرفة فلا أعلم خلافا بين علماء المسلمين أن من لم يشهدها مع الإمام
وأدرك الوقوف ... أن حبّه تام ولا شىء عليه
٣٥٨/١١،
٣٥٩
الموقف و کذلك یصنع کل من معه ما یر کب
٤٢٦٣/١١
لا خلاف علمته بين علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين أن
المغرب والعشاء يجمع بينهما وقت العشاء ليلة النحر بالمزدلفة لإمام الحاج والناس معه
أجمع العلماء أن رسول الله ﴿ دفع من عرفة بالناس بعدما غربت الشمس يوم عرفة.
فأفاض إلى المزدلفة وأنه عليه السلام أخر حينئذ صلاة المغرب فلم يصلها حتى
أتى المزدلفة فصلی بها بالناس المغرب والعشاء جمیعا بعدما غاب الشفق ودخل
٣٧٣/١١
وقت العشاء الآخرة وأجمعوا أن ذلك سنة الحاج فى ذلك الموضع
٣٨٥/١١
الوقوف بعرفة يوم عرفة ثم الدفع منها بعد غروب الشمس على يقين من مغيبها ليلة
النحر إلى المزدلفة وهذا ما لا خلاف فيه
٣٨٥/١١،
٣٨٦
الوقوف المعروف بعرفة بعد صلاة الظهر والعصر فى مسجد عرفة جميعا فى أول وقت
الظهر إلى غروب الشمس والمسجد معروف وموضع الوقوف بجبال الرحمة
معروف وليس المسجد موضع وقوف ... وهذا كله أمر مجتمع عليه
الأيام المعدودات أيام التشريق ذلك إجماع لا خلاف فيه
٤٠٩/١١
٤١٠/١١
٤٢٤/١١
لا خلاف علمته بين العلماء أن من سنن الحج المبيت بمنى ليالى التشريق لكل حاج إلا
من ولى السقاية من آل العباس بن عبد المطلب
لا یختلفون أن رسول الله ﴾﴾ وقف بعرفة واقفا ورمی الجمار ماشياً وذلك أفضل عند
٤٣٦/١١
الجميع
١١٧٥
السنة التى لا اختلاف فيها أن الإمام إذا فرغ من الصلاتين ركب معجّلاً وراح إلى
٣٩١،٣٨٨
لا خلاف أن أيام منى ثلاثة أيام
أجمعوا أنه إن رماها (جمرة العقبة) من فوق الوادى أو أسفله أو ما فوقه أو أمامه فقد
جزى عنه
٤٣٧/١١
فإن لم يقدر ورمى عنه غيره أجزأه عنه ياجماع
أجمعوا على أنه إن لم يكثر المريض إذا رُمی عنه ولا كثر الصحيح أيضا عند الرمى أنه لا
شىء عليه
٤٣٩/١١
عمل أعمال الحج على طهارة أفضل لا يختلفون فى ذلك لمن قدر على الطهارة
لا تُرمى الجمار فى الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس هذه سنة الرمى فى أيام التشريق
٤٤٠/١١
عند الجمیع لا يختلفون فى ذلك
٤٤٥/١١
أجمع العلماء على أن أيام التشريق کلها أیام رمی وهی الثلاثة الأیام بعد النحر
أجمعوا أن يوم النحر لا يُؤْمى فيه غير جمرة العقبة قبل الزوال ووقتها من طلوع الشمس
٤٤٥/١١
أجمعوا أن وقت رمى الجمرات فى أيام التشريق الثلاثة التى هى أيام منى بعد يوم النحر
٤٤٥/١١، ١٢/
وقت الرمى فيها بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس
١٤
أجمع العلماء على أن من فاته رمى ما أمر برميه من الجمار فى أيام التشريق حتى غابت
٤٤٦/١١ ،
الشمس من آخرها - وذلك اليوم الرابع من يوم النحر وهو الثالث من أيام
التشریق - فقد فاته وقت الرمی ولا سبيل له إلی الرمی أبدا
٤٥١،٤٥٠/١١
أما البيتوتة بمكة وغيرها عن منى ليالى التشريق فغير جائز عند الجميع إلا للرعاء
٤٥١/١١
لا خلاف بين العلماء أن رسول الله والت# سن فى حجته المبيت بمنى ليالى التشريق
أجمع الفقهاء على أن المبيت للحاج غير الذين رُخِّص لهم ليالى منّی بمنّی من شعائر
٤٥٤/١١
الحج ونسكه
٤٦٣/١١
لم يختلف الفقهاء أن طواف الإفاضة ... لا يُرمل فيه ولا يوصل بالسعى بين الصفا
والمروة إلا أن يكون القادم
٤٨٦/١١
لا خلاف بين العلماء أن هذا الطواف (طواف الدخول) من سنن الحج وشعائره ونسكه
٥١٦/١١
لا خلاف بين فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام ... أن المرأة إذا حاضت بعد
٥١٨/١١،
٥١٩
طوافها بالبيت طواف الإفاضة أنها تنفرد ولا تنتظر طهرها لطواف الوداع وأن
طواف الوداع ساقط عنها
٥٣٦/١١
وأما قوله فی حدیث مالك فى هذا الباب : فقال عمر لرجل إلى جنبه : تعال حتى
نحكم أنا وأنت . فإن قوله عز وجل: ﴿یحکم به ذوا عدل منكم﴾ من المحكم
المجتمع عليه
١١٧٦
٤٣٨/١١
٤٣٩/١١
إلى الزوال
٤٥٧
أجمع العلماء على أن المعتمر لا يسعى بين الصفا والمروة حتى يطوف بالبيت
حدیث مالك هذاأحسن ما نقل عن کعب بن عجرة فى قصتههذه لأن مافيه من حلق
من ضرورة قد أتفق العلماء عليه
٥٤٩/١١
كل من ذكر النسك فى هذا الحديث (حديث كعب بن عجرة) مفسَّرا فإنما ذكره
بشاة وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء
لم يختلف الفقهاء أن الإطعام (المذكور فى حديث كعب بن عجرة) إنما هو لستة
٥٥٨/١١
مساکین
أجمعوا أن الفدية واجبة على من حلق رأسه من عذر وضرورة ، وأنه مخيّر فيما
نص الله ورسوله پڼ
٥٧٤/١١
٧/١٢
٧/١٢
حین یحرم بالحج إلی أن یرمی العقبة فى وقت رميها
أجمعوا أن التقصير يجزئ من الحلق لمن لم يلبّد ولم يعقص ولم يضفر
٨،٧/١٢
أجمعوا أن الحلاق أفضل من التقصير وأن ليس على النساء حلق
٨/١٢
لا خلاف بين العلماء أن سنة الحاج أن یرمى جمرة العقبة يوم النحر ثم ینحر هديا إن
٩،٨/١٢
کان معه ثم یحلق رأسه
٩/١٢
٩/١٢
أجمعوا على أن رسول الله وَ لو لم يرم من الجمرات يوم النحر غير جمرة العقبة
أجمع علماء المسلمين على أن رسول الله وَله إنما رماها (جمرة العقبة) ضحى ذلك اليوم
لا أعلم خلافا فیمن نحر قبل أن یرمی أنه لا شىء عليه
٢١/١٢
مما قد أجمع الناس عليه ولم يختلفوا فيه أن للصبى حجا وليس ذلك عليه بفريضة
لا خلاف علمته فیمن شهد مناسك الحج وهو لا یتوی حجا ولا عمرة والقلم جارٍ
عليه وله أن شهودها بغير نية ولاقصد غير مُغْنٍ عنه
٤٦/١٢
دخول مكة بالسلاح وإظهار السلاح فيها عند جميع العلماء منسوخ مخصوص
٧٢/١٢
بقوله: 38: إن الله حرم مكة ...
لا أعلم خلافا بين فقهاءالأمصار فى الحطابین ومن يدمن الاختلاف إلى مكة ویکثره
٧٥/١٢، ٧٦
فی الیوم واللیلة أنهم لا يؤمرون بذلك (دخولها محرمين)
أجمعوا أنه لا يُحتَشَّ فى الحرم إلا الإذخر
٩٧/١٢
٩٧/١٢
١٠٢/١٢
أجمعوا أنه لا يرعى إنسان فى حشيش الحرم
أجمع العلماء على أن الثلاثة أيام إن صامها (المتمتع) قبل يوم النحر فقد أتى بما يلزمه
من ذلك
١١٧٧
٥٦٠/١١
الجماعة يشتركون فى قتل الواحد عليهم الدية بإجماع
أجمعوا أن النبى للتز حلق رأسه فى حجته بعد رمى العقبة يوم النحر بعد أن نحر
العلماءمجمعون کافة عن کافة على أن واجبا على المحرم ألا يأخذ من شعره شيئًا من
٥٥٦/١١
٤١/١٢
. أجمعوا أنه لا يجوز له ولا لغيره صيام يوم النحر
١٠٢/١٢
الوطِء يفسد الحج ... وهذا معلوم بإجماع من الصحابة
١٠٥/١٢
كتاب الجهاد
١٩٤/٨
أطفال أهل الحرب کآبائهم فى أحكامهم لا خلاف بين العلماء فى ذلك إلا ماخصت
السنة
إجماع العلماء أنه ما دام الطفل الحربى مع أبويه ولم يلحقه سیاء فحكمه حكم أبويه
أبدا حتى يبلغ
١٩٤/٨
أحـ
ن الامتخلاف فيمن يقيم لهم أمر دينهم
أجمعوا أن تحليل الغنائم لهذه الأمة من فضائلها
أجمع العلماء على أن من أمر بمنكر لا تلزم طاعته
أجمع المسلمون أن المنکر واجب تغییره علی کل من قدر علیه وأنه إذا لم يلحقه فى
تغییره إلا اللوم الذی لا یتعدی إلی الأدی فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره
بيده فإن لم يقدر فبلسانه فإن لم يقدر فبقلبه ليس عليه أكثر من ذلك
أجمع الفقهاء ألا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو فى السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه
أجمع العلماء على القول بجملة هذا الحديث (النهى عن قتل النساء والصبيان) ولا
يجوز عندهم قتل نساء الحربيين ولا أطفالهم لأنهم ليسوا ممن يقاتل فى الأغلب
أجمعوا أنرسول الله پڼقتل درید بن الصّئة یوم حنین لأنه كان ذارأی ومکیدةفى
الحرب
١٧٦/١٢
١٩٩/١٢
٢٠٣/١٢
أجمع العلماء من أهل الفقه والأثر وجماعة أهل السير على أن خيبر كان بعضها عنوة ٥٠٤/١٧، ٥٠٥
وبعضها صلحا وأن رسول الله ﴾ قسمها
٢١٤/١٢
لم يختلف العلماء فيمن قاتل من النساء والشيوخ أنه مباح قتله ومن قدر على القتال
من الصبيان وقاتل قُتِل
الأمة أجمعت على تحريم المثلة
٢٢٢،٢٢٠/١٢
أجمع العلماء على القول بهذا الحديث (قوله {َ له: اغزوا باسم الله ... ) ولم يختلفوا
٢٢١/١٢٠
فی شیء منه
إثبات الأمان للكافر ودعاؤه إلى الإسلام وإن كان لا شوكة له وكانت كلمة الإسلام ٣٩٥،٣٩٤/١٤
العالية وهذا ما لا خلاف فيه على هذا الوجه
٢٢١/١٢
الغدر أن يؤمّن الحربىُ ثم يقتل وهذا لا يحل بإجماع
٢٢٤/١٢
اُفِق علی أن الصبی لا أمان له
٢٢٥/١٢
الإشارة فى الصلاة لا تبطلها إجماعا
١١٧٨
٣٧٣/٣
١١٢/١٢
١٥٣/١٢
١٥٩/١٢
اتفقوا أن العبد وهو ممن يجوز أمانه إذا قاتل لم يسهم له ولكن يرضخ له
لا خلاف علمته بين العلماء فى أن من أمَّن حريبا بأىِّ كلام يُفَهم به الأمان فقد تم له
الأمان
٣٩٩٠/١٤
٢٣٩/١٢
لا خلاف علمته أن الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان أو أحدهما
٢٣٧/١٢
٢٦١/١٢
لم يختلفوا أن الآية: ﴿واعلموا أنما غنتم من شىء فأن لله خمسه﴾ ليست على
ظاهرها وأنها يدخلها الخصوص
أجمعوا أن الآية (فى الأنفال) مخصوصة بما فعل رسول الله وص لته من الأنفال فی
غزواته
٢٦٢/١٢
لا يختلف العلماء أن بعد هذا (بعد نزول آية الأنفال) نزلت ﴿واعلموا أنما غنمتم من ٣١٧،٢٦٤/١٢
شيء﴾ فأحكم الله أمر الغنيمة
٣٥٢،٢٦٩/١٢
أجمعوا فیمن عدم من أهل سهمان الصدقة أنه مردود على الباقين
من وُجِد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين ولم يظهر من أمرهم ما يدل على
صدقهم فى ادعائهم أنهم تجار ولم يكن لأهل بلدهم صلح ولا عهد مهادنة
یأمنون به قیلإنهم من أخذهم وقدر علیھم وصاروا بيده فإن لم يصيروا يبدأحدٍ
حتى ارتفع أمرهم إلى الإمام فلا خمس فيهم بإجماع
لو أمر الحر غيره بالفداء رجع به عليه دون جماعة المسلمين بإجماع
٢٩١/١٢
٣٠٤/١٢
اجتمع العلماء على أن من قتل أسيرا أو امرأة أو شيخا أنه ليس له سلب واحد منهم
و کذلك من ذفف علی جریج أو قتل من قد قطعت يداه ورجلاه ، وكذلك
المنهزم لا يمتنع فى انهزامه وهو كالمكتوف
عمل المسلمون من الصحابة والتابعين ياعطاء السلب للقاتل فى مواطن شتى لا يُتْکِر
٣٢١/١٢
أجمع العلماء على أن البغل عندهم کالحمار لا يُسهم له فی الغزو ولا يؤكل لحمه
اتفق العلماء على تخصيص الفرس فى الإسهام فى القتال دون غيره من الحيوانات
أجمع العلماء على أن الإمام يجب ألا تكون فيه هذه الخلال السوء(الكذب، والبخل
، والجبن) ، وأن يكون أفضل أهل وقته حالا وأجملهم خصالا
٣٣٠/١٢
٣٤٣/١٢
لا خلاف بين العلماء أن للفارس ثلاثة أسهم إذا كان حرا ذكرا غير مستأجر وللراجل
٣٤٦/١٢
منهم سهما واحدا ....
٣٤٧/١٢
٣٤٩/١٢
لا يختلف أهل السير أن صفية زوج النبى و # كانت من الصفى
أجمع العلماء طرا على أن سهم الصفى ليس لأحد بعد النبى والفيلم
أجمعوا أن رسول الله پڼ لم یقسم الخمس علی ست
٣٥٢/١٢
١١٧٩
ذلك واحد منهم
٢٥٣/١٣
أجمعوا أن العين مما تؤخذ منه الصدقة وأن الثياب والمتاع لا يؤخذ منها الصدقة
الفىء لا يكون للإمام خاصة دون المسلمين بإجماع
أجمع العلماء على أن أكل الطعام فى دار الحرب مباح وكذلك العلف
أجمعوا أن الماء إذا تغير بغير نجاسة أنه طاهر على أصله
السنة المجتمع عليها فى موتى المسلمين أنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم
أجمعوا - إلا من شذ عنهم - أن قتیل الكفار فی المعترك إذا مات من وقته قبل أن یأ کل
أو یشرب أنه لا یغسل ولا يصلى عليه
أجمع العلماء على أن الشهيد إذا محمل حيًّا ولم يمت فى المعترك وعاش وأكل فإنه
يصلى عليه
غسل الموتى قد ثبت بالإجماع ونقل الكافة
لا خلاف بين أهل العلم أن البحر إذا ارتج لم یجزر کوبه لأحد بوجه من الوجوه فى
حين ارتجاجه
أجمع أهل العلم على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا فى الخف والحافر والنصل
أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يجعل كل واحد منهما سبقا إلا أن يكون بينهما
٤٨٨/١٢
٤٩٥/١٢
فرس ثالث لا يجعل شيئًا
٥٢٤/١٢
· أجمعوا على أن مكة لم يجر فيها شىء من حكم العنوة ولم يقتل فيها إلا من استثناه
النبى عليه السلام وأمر بقتله ، ولم يَشْبِ فيها ذرية ولا عيالا ولا مالا وأن أهلها
بقوا إذا أسلموا على ما كان بأيديهم من دار وعقار وليس هذا من حكم العنوة
بإجماع
كتاب النذور والأيمان
إجماع الأمة على وجوب الوفاء بالنذر ٥٤٦/١٢
لا خلاف بينهم فى كراهية التزام النذر
٥٤٦/١٢
٥٥٧،٥٥٣/١٢
أجمعوا ألا يصلى أحدٌ عن أحدٍ
١٢٠/١٨
العلماء قد أجمعوا على أن مدین تجزئ فى كفارة اليمين
٦٤٥/١٨،
مجتمع على جواز صدقة الحى عن الميت لا يختلف العلماء فى ذلك
٢٦٥/١٩،٦٤٨
٥٥٨/١٢
لم يختلف العلماء فيمن قال: علىَّ المشى إلى بيت المقدس أو إلى مسجد المدينة ولم
ينو الصلاة فى واحد من المسجدين وإنما أراد قصدهما لغير الصلاة أنه لا يلزمه
الذهاب إليهما .
٥٨٠/١٢، ٦٠٥
لا خلاف بين العلماء أن النذر الطاعة يلزم صاحبه الوفاء به ولا كفارة فيه
١١٨٠
٣٦٦/١٢
٣٦٨/١٢
٣٨١/١٢
١٩٨/١٢
٤٢٩/١٢
٤٢٩/١٢
٤٣٤/١٢
٤٣٦/١٢
٤٥١/١٢