Indexed OCR Text

Pages 661-680

الموطأ
والمعنى فى روايةِ القَعنَيِيِّ ومَن تابَعه: الحمدُ للهِ الذى لم يُعَجِّلْ شيئًا سبَق التمهيد
فى علمِه تأخّرُه ، ولا نقَض شيئًا مِن قضائِه وقدَرِه. أى: كلَّ ما سبق فى اللوحِ
المحفوظِ يكونُ كما قضَاه وقدَّره. أى: ما أخّره فهو مُؤخّرٌ أبدًا لا يُعِّلُه(١) ،
ولا ينقُضُ ما أبرَم مِن قضائِه وقدَرِهِ، وكذلك لا يبدُو له فيؤخِّرَ ما قضَى بتعجيلِهِ ،
ولا يجرى خلقُه إلا بما سبق فی قضائه وقدره ، لا شريكَ له . والمعنى كلُّه فى
الروايتين جميعًا واحدٌ فى أن الخلقَ كلَّه يجرِى على ما سبق مِن علمِه وقضائِه
وقدرِه ، لا يَُدَّلُ القولُ لديه، ولا بدَّ مِن المصيرِ إليه، لا إلهَ إلا هو العزيزُ الحكيمُ.
وآنيتُ : أَخّرتُ. قال رسولُ اللهِ وَِّةٍ للذى "أتَى فتخطَّى" رِقابَ الناسِ
وهو يخطُبُ فى الجمُعِة: ((آنيتَ وآذيتَ))(٤). أى: أخّرتَ المجِىءَ، وآذَيتَ
الناسَ بالتخطَّى. قال الشاعرُ(٥):
أو الشِّعرَى فطال بيَ الأناءُ
وآنیتُ العشاء إلى سُھیل
حدَّثنا أبو القاسم عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ خالدٍ، قال: حدّثنا
علىُّ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنٍ(١) لؤلؤ البغدادىُّ، قال: حدَّثنا أبو عمرٍو
القبس
(١) فى ف، م: ((يعجل)).
(٢) فى الأصل: ((فيما)).
(٣ - ٣) فى ر ١: ((يتخطى)).
(٤) تقدم تخريجه فى ٦٧٦/٤.
(٥) هو الحطيئة ، والبيت فى شرح ديوانه ص ٩٨.
(٦) فى ر ١: ((أبو)).
٦٦١

الموطأ
التمهيد سهلُ بنُّ موسى(١) ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَبْدَةَ، قال: حدَّثنا أبو تَوبةَ نُعَيمُ بنُّ
مُورِّع بن توبةً العنبرىُّ، قال : حدّثنی محمدُ بنُ سلمةً المخزومُ ، عن أبيه ، عن
جدِّه، عن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ، قال: قال رسولُ اللهِ وَلَّ: ((يا عبد الرحمنِ،
ألا أُعلِّمُكَ عَوذَةً كان إبراهيمُ يُعَوِّذُ بها ابنَيْهِ إسماعيلَ وإسحاقَ ، وأنا أعرِّذُ بها
الحسن والحسينَ؟)) قال: قلتُ: بَلَى، يا رسولَ اللهِ. قال: ((قل(٢): كفَى
بسمعِ اللهِ واعيًّا لمن دعَا، لا(٢) مرمَى وراءَ أمرِ اللهِ لرامٍ رمَى)).
وأخبرنا قاسمُ بنُ محمدٍ ، حدّثنا خالدُ بنُ سعدٍ ، حدّثنا أحمدُ بن عمرو بنِ
منصورٍ ، حدَّثنا ابنُ سَنْجَرَ، حدَّثنا إسماعيلُ بنُّ أبانٍ الورّاقُ، حدَّثنا محمدُ بنُ
یعلَى ، حدَّثنا أبو تَوبةً بنُ مُوَرِّع العنبرئُّ، عن محمد بن خالد المخزومىِّ ، عن
أبيه، عن جده، عن عبد الرحمن بن عوف، قال: قال رسولُ اللهِ ێ . . فذكره
سواءً، وصلَّى اللهُ على محمدٍ .
أُخبرنی ابو عبد الله محمدُ بنُ خلیفة رحمهاللهُ قراءةً منی علیه ، قال : حدثنا
ابو بكرٍ محمدُ بنُ الحسینِ ، قال : حدثنا جعفر بن محمد الفریابیُ ، قال : حدثنا
مِنْجابُ بنُ الحارثِ ، قال: أخبرنا علىُّ بنُ مُسهرٍ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ
ابنِ أبى ليلى، عن عطاءِ بنِ أبى رباحٍ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ، قال : أخبرنى
القبس
(١) فى ف: ((يونس)). وينظر تكملة الإكمال ٣/ ٤٦٤.
(٢) سقط من: م.
(٣) فى م: ((إلا)).
(٤) أخرجه البزار (١٠٥٣) عن أحمد بن عبدة به .
٦٦٢

الموطأ
١٧٣٤ - وحدَّثنى عن مالكِ، أنه بلغه أنه كان يقالُ: ((إن أحدًا
لن يموتَ حتى يَستكمِلَ رزقَه، فأجمِلُوا فى الطلبِ)).
التمهيد
عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ ، قال: أخَذ رسولُ اللهِ وَّ بيدى، فانطلَق بی إلى النخلِ
الذی فیه ابنه إبراهيم ، فوجده یجودُ بنفسِه، فأخذه فوضعه فى حَجْرِه ، ثم قال :
((يا إبراهيمُ، ما نَعْلِكُ لك مِن اللهِ شيئًا)». وذرفت عيناه، قلتُ: تبکی یا رسولَ
اللهِ؟ أو لم تَنَّ عن البكاءِ؟ قال: ((ما نَهَيْتُ عنه، ولكنِّی نَھیتُ عن صَوْتَین
أُحمَقَين فاجِرَين ؛ صوتٍ عند نغمةٍ لهوٍ ولعبٍ ومزاميرٍ شيطانٍ ، وصوتٍ عند
مصيبةٍ ، خَمشُ وجوهٍ ، وشقُّ جيوبٍ ، ورَنَّةُ الشيطانِ، وهذه رحمةٌ ، ومن لا
يرحَمُ لا يُرحَمُ ، يا إبراهيمُ لولا أنه أمرٌ حقٌّ، ووعدٌ صدقٌ، وأنها سبيلٌ مَأْتِيَّةٌ ، وأن
آخرَنا سيلحَقُّ بأوَّلِنا، لحزِنًّا عليك حزنًا أشدَّ مِن هذا، وإنا بك لمحزونون ، تدمَغُ
العینُ، ویحزَنُ القلبُ، ولا نقول ما يُسْخِطُ الربَّ))(١) .
مالكٌ، أنه بلغه أنه كان يقالُ : إن أحدًا لن يموتَ حتى يستكمِلَ رزقَه،
فأجمِلوا فى الطلبٍ .
وهذا لا يكونُ رأيًا ، وإنما هو توقيفٌ ممَّن يجبُ التسليمُ له، ولا يُدرَكُ
بالرأي مثلُه، وقد ژُوِى عن النبى آلټ من وجوه حسانٍ.
وقد ذكَر الحلوانئُ ، حذَّثنا محمدُ بنُ عیسی ، قال : حدَّثنا حمادُ بنُ زیدٍ ،
القبس
(١) أخرجه ابن سعد ١٣٨/١، وعبد بن حميد (١٠٠٤)، والترمذى (١٠٠٥)، والبزار
(١٠٠١)، والبيهقى ٦٩/٤، وفى الشعب (١٠١٦٣) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبى
لیلی به .
٦٦٣

الموطأ
التمهيد عن يحيى بنِ عَتِيقٍ ، قال: كان محمدُ بنُّ سيرينَ إذا قال: كان يقالُ. لم نشُكَ
أنه عن النبيِّ وَله .
قال أبو عمرَ : وكذلك كان مالكٌ إن شاء اللهُ.
وأما الحديثُ المسنَدُ فى ذلك ، فحدثنا قاسمُ بنُ محمدٍ ، حدَّثنا خالدُ بنُ
سعدٍ، حدَّثنا محمدُ بنُ قُطَيسٍ، حدَّثنا عبيدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بدمياطَ ) ،
حدَّثنی ابی ، حدّثنا عبدُ المجیدِ بنُ أبی رؤَّادٍ ، عن ابنٍ جریجٍ، عن أبى الزبيرِ ،
عن جابرٍ، قال: قال رسولُ اللهِ وَله: ((إن أحدكم لن يموتَ حتى يَستوفىَ
رزقّه، فاتَّقوا الله وأجمِلوا فى الطلبِ، خُذوا ما حلَّ، ودعُوا ما حرم))(٢).
حدَّثنى أحمدُ بنُّ قاسمٍ، وسعيدُ بنُ نصرٍ ، وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قالوا :
حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةً ، حدَّثنا إبراهيمُ بنُّ موسى بنُ جَميلٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ
محمدِ بنِ عُبيدٍ بن أبى الدنيا، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ الحميدِ الحِمَّانُّ،
حدَّثنا سليمانُ بنُ بلالٍ، عن ربيعةً بنِ أبى عبدِ الرحمنِ، عن عبدِ الملكِ بنِ
سعيدِ بنِ سويدٍ، عن أبى محُميدٍ الساعدىِّ، قال: قال رسولُ اللهِ وَلَهِ: ((أجمِلوا
فى طلبٍ الدنيا، فكلٌّ مُيشَرٌ لما كُتِب له منها » (٢).
القبس
(١ - ١) فى ر: ((عبد الرحمن بدمياط))، وفى ر١: (عبيد بن عبد الرحمن بن سابط)). وينظر
الديباج المذهب ١/ ٤٧٢.
(٢) أخرجه البيهقى ٢٦٥/٥ من طريق عبد المجيد بن أبى رواد به، وأخرجه ابن أبى عاصم فى السنة
(٤٢٠)، والحاكم ٤/٢ من طريق ابن جريج به .
(٣) أخرجه أبو نعيم فى الحلية ٢٦٥/٣ من طريق يحيى الحمانى به، وأخرجه البيهقى ٢٦٤/٥ من =
٦٦٤

الموطأ
وحدَّثنى أحمدُ، وسعيدٌ، وعبدُ الوارثِ، قالوا: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةً ، التمهيد
حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى ، حدَّثنا ابنُ أبى الدنيا ، قال: حدَّثنا هاشمُ بنُ القاسمِ،
قال: حدَّثنا أبو اليمانِ الحِمصىُّ، حدَّثْنا ◌ُفَيرُ بنُ مَعْدانَ، عن سُليمٍ بنٍ عامٍ ،
عن أبى أمامةَ، عن رسولِ اللهِ وَ لِّ أنه قال: ((نفَث روحُ القدسِ فى رُوعى (١) أنَّ
أحدَكم (١) لن يخرُجَ مِن الدنيا حتى يستكمِلَ رزقَه، فاتّقُوا اللهَ أيُّها الناسُ
وأجمِلوا فى الطلبٍ، ولا يَحمِلنَّكم استبطاءُ الرزقِ (١) أن تطلُبوه بمعصيةِ اللهِ عزَّ
وجلَّ، فإن الله لا يُمالُ فضلُه بمعصيتِه)) (٤).
ومن حديث ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، أنه أخبره عن سعیدِ بنِ أبی
هلال ، عن محمدِ بنِ المنكدرِ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ، قال: قال رسولُ اللهِ
وَّةٍ: ((لا تستبطِئُوا الرزقَ، فإنه لم يكنْ أحدٌ ليموتَ حتى يبلُغَ آخِرَ رزقٍ هو له،
فأجمِلوا فى الطلبٍ فى أخذِ الحلال وتركِ الحرامِ)) (٢).
القبس
= طريق سليمان بن بلال به، وأخرجه ابن أبى عاصم فى السنة (٤١٨)، وابن ماجه (٢١٤٢)،
والبزار (٣٧١٩) من طريق ربيعة بن أبى عبد الرحمن به .
(١) رُوعى: أى نفسى وخَلَدى. النهاية ٢٧٧/٢.
(٢) بعده فى ر: ((لن يموت أو)).
(٣) بعده فى الأصل، ر١: ((على)).
(٤) أخرجه الطبرانى (٧٦٩٤) من طريق أبى اليمان به، وأخرجه أبو نعيم فى الحلية ٢٧/١٠ من طريق
عفير به .
(٥) أخرجه الحاكم ٢/ ٤، والبيهقى ٥/ ٢٦٤، ٢٦٥، وابن حبان (٣٢٣٩، ٣٢٤١) من طريق ابن
وهب به .
٦٦٥

الموطأ
التمهيد
وژوی مثلُ هذا أيضًا مِن حديث ابن مسعودٍ ، عن النبى ێ ، من وجوهِ عن
ابنِ مسعودٍ (١).
ورُوِى مِن حديثٍ بُرَيدِ ١ بنِ أبي مريمَ، عن أبيه، عن النبيِّ وَلّهِ مثلَه
ومعناه . فأخَذ أبو العتاهيةِ هذا المعنى فقال(٢) :
لأعلم ما فی الناسِ والقلبُ ینقلِبْ
أقلِّبُ طَرْفى مرةً بعدَ مرةٍ
وأن يُجمِلَ الإنسانُ ماعاش فى الطَّلَبْ
فلم أرَ حظًّا كالقُنُوع لأُهلِه
ومن حديثٍ مالكِ بن عُبادةَ الغافقيّ ، قال: مرّرسولُ اللهِ الټ بعبدِ اللهِ بنِ
مسعودٍ فقال: ((يا عبدَ اللهِ، لا يَكثُرْ همَّك، ما يُقَدَّرْ يكنْ، وما تُرِزَقْ
يأْتِك))(٤) .
وفيما أجاز لنا أبو ذرّ عبدُ بنُّ أحمدَ الهَرَوىُّ، قال: حدثنا بشرُ بنُ أبی
الحسنِ المُزَنِىُّ إملاءً، قال : أخبرنا أبو جعفر أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ
السَّامِىُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ أبى عمرَ العَدَنُ، قال: حدَّثنا مروانُ
ابنُ معاويةَ الفَزارِىُّ، قال: حدَّثنا أبانُ بنُ إسحاقَ ، قال: حدَّثنا الصبَّائحُ بنُ
القبس
(١) أخرجه الحاكم ٢/ ٤، والبيهقى فى الاعتقاد ص ٢٠٩، وفى الشعب (١٠٣٧٦)، والبغوى فى
شرح السنة (٤٠٠٦ - ٤٠٠٨).
(٢) فى ر ١: ((يزيد)). وينظر تهذيب الكمال ٤/ ٥٢.
(٣) ديوانه ص ٣٦.
(٤) أخرجه ابن قانع فى معجم الصحابة ٤٣/٣.
٦٦٦
?

الموطأ
محمدٍ بنٍ أبى حازم، عن مُرَّةَ الهمدانيّ، أن عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ حدَّثه، أنَّه سمِع التمهيد
نبئَّ الله ◌َالټ يقولُ: ((إن الله تبارك وتعالى قسم بینکم أخلاقكم كما قسم بينكم
أرزاقّكم ، وإن اللهَ يُعطِى الدنيا من يُحبُّ ومن لا يُحبُّ، ولا يُعطِى الدِّينَ إلا من
يُحبُّ ، فمَن أعطاه اللهُ الدِّينَ فقد أحبُّه، لا يُسلِمُ عبدٌ حتى يُسلِمَ قلبُه ولسانُه ،
ولا يؤمنُ جارٌ حتى يأمنَ جارُه بوائقه». قلنا: يا نبيَّ اللهِ، فما بوائقُه؟ قال:
((غَشْمُه وظلمُه، ولا يكسبُ مالاً مِن حرامٍ فينفقَ منه فيُبارَكَ له فيه ، ولا يتصدَّقَ
به فيُتقبلَ منه، إن الله لا يمحُو السيِّئَّ بالسيِّىُّ، ولكن يمحُو السِئَ بالحَسَنِ، إِن
الخبيثَ لا يمحُو الخبيثَ))(١) .
وهذا حديثٌ حسنُ الألفاظ ، ضعيفُ الإسنادٍ ، وأكثرُه مِن قولٍ علىِّ رضِی
اللهُ عنه .
ثُمّ بحمدِ اللّه ومَنَّه الجزء الحادى والعشرون
ويتلوه الجزء الثانى والعشرون،
وأوله: كتاب حُسن الخُلقِ
القبس
(١) أخرجه أحمد ١٨٩/٦ (٣٦٧٢)، والبخاری فی تاریخه ٣١٣/٤، والبزار (٣٥٦٢ - كشف)،
والحاكم ٤٤٧/٢، وأبو نعيم فى الحلية ١٦٦/٤، والبيهقى فى الشعب (٥٥٢٤) من طريق أبان بن
إسحاق به .
٦٦٧

فهرس الجزء الحادى والعشرين
الموضوع
الصفحة
٥
دية الخطأ فى القتل
١٦٤٨ - أثر عراك بن مالك وسليمان بن يسار ، أن رجلا من بنی سعد
ابن لیث أجرى فرسا فوطئ على إضبع رجل من جهينة فنزی
منها فمات ، فقال عمر بن الخطاب للذين ادُّعى عليهم :
أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها ؟
٦،٥
١٦٤٩ - أثر ابن شهاب وسليمان بن يسار وربيعة أنهم كانوا يقولون :
دية الخطأ ؛ عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون
٨،٧
.. ١٤، ١٥
..
- قول مالك : الأمر المجتمع علیه عندنا ، أنه لا قود بین الصبيان
١٦،١٥
- قول مالك : من قتل خطأ فإنما عقله مال لا قود فيه
٢٠
عقل الجراح فى الخطأ
١٦٥٠ - قول مالك، أن الأمر المجتمع عليه عندنا فى الخطأ ، أنه لا يُعقَل
٢١،٢٠
حتی پیرأ المجروح ويصح
- قول مالك : وليس فى الجراح فى الجسد ، إذا كانت خطأ، عقل، إذا
برأ المجروح وعاد لهيئته
٢٦،٢٥
- قول مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، أن الطبيب إذا ختن فقطع
الحشفة ، أن عليه العقل
٢٧
عقل المرأة
٣١
١٦٥١ - أثر سعيد بن المسيب ، أنه قال: تُعاقل المرأة الرجل إلى ثلث
الدية
٣٢
١٦٥٢- أثر ابن شهاب وبلاغ مالك عن عروة، أنهما كانا يقولان مثل
قول سعيد بن المسيب فى المرأة ، أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية
٦٦٩

٣٣،٣٢
الرجل
١٦٥٣- أثر ابن شهاب أنه قال : مضت السنة أن الرجل إذا أصاب
٣٩،٣٨
امرأته بجرح ، أن عليه عقل ذلك الجرح ولا يقاد منه
- قول مالك فى المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها :
فلیس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنایتها
شیء
٤٠
٤٤
عقل الجنين
١٦٥٤- حديث أبى هريرة ، أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما
الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله ◌َّلتر بغرة؛ عبد
أو وليدة
٤٤
١٦٥٥- مرسل سعيد بن المسيب، أن رسول الله وَ لته قضى فى الجنين
يُقتل فى بطن أمه بغرة ؛ عبد أو وليدة . فقال الذى قضى عليه :
کیف أغرم مالا شرب ولا أکل ولانطق ولا استهل ومثل ذلك
بطل
٥٠
١٦٥٦ - أثر ربيعة أنه قال : الغرة تُقوَّم خمسين دينارًا أو ستمائة درهم،
ودية المرأة الحرة المسلمة خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم ...
٦٦
- قول مالك : ولم أسمع أحدا يخالف فى الجنين لا تكون فيه الغرة ،
٦٨
حتی یزایل بطن أمه ويسقط من بطنها میتا
- قول مالك : ولا حياة للجنين إلا بالاستهلال ، فإذا خرج من بطن أمه
٦٩
فاستهل ثم مات ففيه الدية كاملة
- قول مالك : ونرى أن فى جنين الأمة عشر ثمن أمه
٧٢
- قول مالك: وإذا قتلت المرأة رجلا أو امرأة عمدا، والتی قتلت حامل،
لم يُقد منها حتى تضع حملها
٧٥
- قول مالك : وإن قُتِلِت المرأة وهى حامل، عمدا أو خطأ ، فليس على
٦٧٠

٧٦،٧٥
من قتلها فى جنینها شیء
- سئل مالك عن جنين اليهودية والنصرانية يُطرح ؟ فقال : أرى أن فيه
عشر دية أمه
٧٦
٧٩
ما فيه الدية كاملة
١٦٥٧ - أثر سعيد بن المسيب أنه قال : فى الشفتين الدية كاملة ، فإذا
قطعت السفلى ففيها ثلثا الدية
٧٩
١٦٥٨ - قول مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل الأعور يفقأ عين
الصحيح ، فقال ابن شهاب : إن أحب الصحيح أن يستقيد
منه ، فله القود
٨١
١٦٥٩ - بلاغ مالك أن فى كل زوج من الإنسان الدية كاملة
٨٥
١٦٦٠ - بلاغ مالك أن فى ثدتئ المرأة الدية كاملة
٨٥
٩٠
- قول مالك : وأخف ذلك عندی الحاجبان وثدیا الرجل
- قول مالك: الأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته
فذلك له
٩٣
- قول مالك فى عين الأعور الصحيحة إذا فقئت خطأ : إن فيها الدية
كاملة
٩٣
٩٨
عقل العین إذا ذهب بصرها
١٦٦١ - أثر زيد بن ثابت أنه قال: فى العين القائمة إذا طفئت مائة
دینار
٩٩،٩٨
عقل الشجاج
١٠٥
١٦٦٢ - أثر سليمان بن يسار أن الموضحة فى الوجه مثل الموضحة فى
الرأس ، إلا أن تعیب الوجه فيزاد فى عقلها
١٠٥
قول مالك : والأمر عندنا أن فى المُنُقِّلة خمس عشرة فريضة
١١٠
.
- قول مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن المأمومة والجائفة ليس فيهما
٦٧١

قود
١١٢،١١١
١٦٦٣- قول مالك : الأمر عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من
١١٣
الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة
١٦٦٤ - أثر سعيد بن المسيب أنه قال: كل نافذة فى عضو من الأعضاء
١١٩
ففيها ثلث عقل ذلك العضو
١١٩
١٦٦٥- أثر ابن شهاب أنه کان لا یری ذلك
- قول مالك : وأنا لا أرى فى نافذة فى عضو من الأعضاء فى الجسد أمرا
١٢٠
مجتمعا عليه ، ولکنی اری فيه الاجتهاد
- قول مالك : الأمر عندنا أن المأمومة والمُقِلة والموضحة لا تكون
إلا فى الوجه والرأس فما كان فى الجسد من ذلك فليس
فيه إلا الاجتهاد
١٢٢،١٢١
١٦٦٦ - أثر عبد الله بن الزبير أنه أقاد من المنُقِّلة
١٢٢
١٢٧
٠
عقل الأصابع
١٦٦٧ - أثر ربيعة أنه سأل سعيد بن المسيب : كم فى إصبع المرأة ؟
فقال : عشر من الإبل. فقلت : كم فى إصبعين؟ قال : عشرون
من الإِبل
١٢٨،١٢٧
- قول مالك : الأمر عندنا فى أصابع الكف إذا قطعت فقد تم
عقلها
١٣٢،١٣١
جامع عقل الأسنان
١٣٣
١٦٦٨ - أثر عمر ، أنه قضى فى الضرس بجمل ، وفى الترقوة بجمل ،
١٣٣
وفى الضلع بجمل
١٦٦٩ - أثر سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب قضى فى الأضراس
بيعير بعير ، وقضى معاوية بن أبى سفيان فى الأضراس بخمسة
أبعرة خمسة أبعرة
١٣٤
.
٦٧٢

١٦٧٠ - أثر سعيد بن المسيب أنه قال : إذا أصيبت السن فاسودت ففيها
عقلها تاما
١٣٥
١٤١
العمل فى عقل الأسنان
١٦٧١ - أثر أبی غطفان بن طریف المری، أن مروان بن الحكم بعثه إلى
عبد الله بن عباس يسأله : ماذا فى الضرس ؟ فقال عبد الله بن
١٤٢،١٤١
١٤٣،١٤٢
١٤٦
باب ما جاء فى دية جراح العبيد
١٦٧٣ - بلاغ مالك عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما كانا
یقولان : فی موضحة العبد نصف عشر ثمنه
١٤٦
١٦٧٤- بلاغ مالك أن مروان بن الحكم كان يقضى فى العبد
يصاب بالجراح ، أن على من جرحه قدر ما نقص من ثمن
العبد
١٤٧،١٤٦
- قول مالك : والأمر عندنا أن فی موضحة العبد نصف عشر ثمنه وفی
مُنقلته العشر ونصف العشر من ثمنه
١٤٨،١٤٧
- قول مالك : الأمر عندنا فى القصاص بين المماليك كهيئة قصاص
الأحرار
١٥٤،١٥٣
- قول مالك فى العبد المسلم يجرح اليهودى أو النصرانى : إن سيد العبد
إن شاء أن يعقل عنه ما قد أصاب فعل ، أو يسلمه فيباع، فيعطى
١٥٧
الیهودی أو النصرانى من ثمن العبد
١٥٩
دية أهل الذمة
١٦٧٥- بلاغ مالك أن عمر بن عبد العزيز قضى أن دية اليهودى
والنصرانى إذا قتل أحدهما مثل نصف دية الحر المسلم
١٥٩
١٦٧٦ - أثر سليمان بن يسار أنه قال : دية المجوسى ثمانمائة درهم ...
١٦٠
٦٧٣
عباس : فیہ خمس من الإبل
١٦٧٢ - أثر عروة أنه كان يسوِّى بين الأسنان فى العقل

ما يوجب العقل على الرجل فى خاصة ماله
١٧٧
.
١٦٧٧ - أثر عروة أنه قال : ليس على العاقلة عقل فى قتل العمد ، إنما
عليهم العقل فى قتل الخطأ
١٧٧
١٦٧٨ - أثر ابن شهاب أنه قال: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا
من دیة العمد ، إلا أن يشاءوا ذلك
١٧٩
١٧٩
١٦٧٩- أثر یحیی بن سعيد بمثل ذلك
١٦٨٠ - أثر ابن شهاب أنه قال : مضت السنة فى قتل العمد حين يعفو
أولياء المقتول ، أن الدية تكون على القاتل فى ماله خاصة ...
١٧٩
- قول مالك: والأمر عندنا أن الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث
١٨١،١٨٠
فصاعدا
- قول مالك: الأمر الذى لا اختلاف فيه عندنا فيمن قُبلت منه الدیة فی
قتل العمد أو فى شىء من الجراح التى فيها قصاص أن عقل ذلك
لا يكون على العاقلة إلا أن يشاءوا
١٨٤
- قول مالك : ولا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه عمدًا أو خطأ
٠
١٨٥
بشىء
- قول مالك فى الصبى الذى لا مال له والمرأة التى لا مال لها ، إذا
جنى أحدهما جناية دون الثلث : إنه ضامن على الصبى أو
المرأة فى مالهما خاصة
١٨٨،١٨٧
- قول مالك : الأمر عندنا الذى لا اختلاف فيه ، أن العبد إذا قتل كانت
فيه القيمة یوم قتِل
١٨٩،١٨٨
ميراث العقل والتغليط فيه
١٩٣
١٦٨١ - حديث عمر ، أنه نشد الناس بمنى : من كان عنده علم
من الدية أن يخبرنى. فقام الضحاك بن سفيان الكلابى
فقال: كتب إلىّ رسول الله وَّله أن أورث امرأة أشيم
٦٧٤

١٩٣
الضبابی من دية زوجها
١٦٨٢ - مرسل عمرو بن شعيب ، أن رجلا حذف ابنه بسيف فأصاب
ساقه فنزى فى جرحه فمات ، فأخذ عمر بن الخطاب منه الدية
وأعطاها لأخيه، وقال: خذها فإن رسول الله پٹ قال : «ليس
لقاتل شیء»
٢٠٠
١٦٨٣- بلاغ مالك أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسلر سئلا :
أَتُغلظ الدية فى الشهر الحرام ؟ فقالا : لا ، ولکن يُزاد فيها
للحرمة
٢١٥،٢١٤
١٦٨٤ - أثر عزوة، أن رجلا من الأنصار يقال له: أحيحة بن الجلاح.
كان له عم صغير، هو أصغر من أحيحة كان عند أخواله فأخذه
أحيحة فقتله فقال أخواله: كنا أهل ثمّه ورمُّه ، حتى إذا استوى
٢١٦
علی عَمَمّه ، علينا حق امرئ فی عمه
- قول مالك: الأمر الذی لا اختلاف فیه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من
دية من قتل شيئا
٢٢١
٢٢٤
باب جامع العقل
٢٢٤
١٦٨٥- حديث أبى هريرة أن رسول الله و الله قال: ((جرح العجماء
جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفی الر کاز الخمس»
...
- قول مالك : القائد والسائق والراكب ، كلهم ضامنون لما أصابت
الدابة
٢٤٥
٢٤٨
- قول مالك: والأمر عندنا فى الذى يحفر البئر على الطريق ، أو يربط
الدابة ، أو يضع أشباه هذا على طريق المسلمين، أن ما صنع من
ذلك مما لا يجوز له ... فهو ضامن لما أصيب من ذلك .....
- قول مالك فی الرجل ینزل فى البشر، فیدر که رجل آخر فى أثره فیجبذ
الأسفلُ الأعلى فيخران فى البئر فيهلكان جميعا ، أن على عاقلة
٦٧٥

٢٥٢
الذی جبذه الدیة
- قول مالك فى الصبى يأمره الرجل ينزل فى البئر، أو يرقى فى النخلة ،
٢٥٢
فيهلك فی ذلك ، أن الذی أمره ضامن
- قول مالك : الأمر الذى لا اختلاف فيه عندنا أنه ليس على النساء
٢٥٥
والصبيان عقل يجب عليهما أن يعقلوه مع العاقلة
- قول مالك: والأمر عندنا فيما أصيب من البهائم ، أن على من أصاب
٢٦٠
منها شيئا قدر ما نقص من ثمنها
- قول مالك : فى الرجل يكون عليه القتل، فيصيب حدًّا من الحدود ،
٢٦٠
أنه لا يؤخذ به ، وأن القتل يأتى على ذلك كله إلا الفرية ...
- قول مالك : الأمر عندنا أن القتيل إذا وجد بين ظهرانی قوم فى قرية
٢٦٣
أو غيرها ، لم يؤخذ به أقرب الناس إليه دارًا ولا مکانا
- قول مالك فى جماعة اقتتلوا فانكشفوا وبينهم قتیل أو جریح لا يُدری
من فعل ذلك به : إن أحسن ما سمع فى ذلك أن فيه العقل ، وأن
عقله علی القوم الذین نازعوه
٢٦٨،٢٦٧
ما جاء فى الغيلة والسحر
٢٧٠
١٦٨٦ - أثر عمر أنه قتل نفرا ، خمسة أو سبعة برجل واحد
٢٧٠، ٢٧١
قتلوه
١٦٨٧ - بلاغ محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أن حفصة زوج
٢٧٧
النبی څے قتلت جارية لها سحرتها
٢٨٧
ما يجب فيه العمد
١٦٨٨ - أثر عبد الملك بن مروان ، أنه أقاد ولىّ رجل من رجل قتله بعصا
٢٨٨،٢٨٧
فقتله ولیه بعصا
- قول مالك : الأمر عندنا أنه يُقتل فى العمد الرجال الأحرار
بالرجل الحر الواحد ، والنساء بامرأة كذلك ، والعبيد بالعبد
٦٧٦

كذلك أيضا
القصاص فى القتل
١٦٨٩- بلاغ مالك أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبى
سفيان يذكر أنه أتى بسكران قد قتل رجلا ، فكتب إليه
معاوية أن اقتله به
٢٩٧
- قول مالك : أحسن ما سمعت فى تأويل هذه الآية؛ قول الله
تبارك وتعالى ﴿الحر بالحر والعبد بالعبد﴾ فهؤلاء الذكور،
﴿والأنثى بالأنثى﴾ أن القصاص يكون بين الإناث كما
یکون بین الذكور
٢٩٨،٢٩٧
- قول مالك فى الرجل يمسك الرجل للرجل فيضربه فيموت مكانه : إنه
إن أمسكه وهو یری أنه یرید قتله ، قتلا به جمیعا
٣٠٢
- قول مالك فى الرجل يقتل الرجل عمدا ، أو يفقأ عينه عمدا ،
فيقتل القاتل أو تُفقأ عين الفاقئ قبل أن يُقتص منه ، أنه ليس
علیه دية ولا قصاص
٣٠٨،٣٠٧
- قول مالك : ليس بين الحر والعبد قود فى شىء من الجراح
العفو فى قتل العمد
٣٢٠
١٦٩٠ - قول بعض أهل العلم فى الرجل إذا أوصى أن يُعفى عن قاتله إذا
قتله عمدا ، أن ذلك جائز له
٣٢٠
- قول مالك فى الرجل يعفو عن قتل العمد بعد أن يستحقه ویجب له :
إنه ليس على القاتل عقل يلزمه ، إلا أن يكون الذى عفا عنه
اشترط ذلك عند عفوه عنه
٣٢٥
- قول مالك فى القاتل عمدا إذا عفى عنه: إنه يُجلد مائة جلدة ويُسجن
٣٢٧
٠٠
سنة
- قول مالك : وإذا قتل الرجل عمدا ، وقامت على ذلك البينة ،
٦٧٧
٢٩٦
٢٩٧
.. 3
٣١٣

وللمقتول بنين وبنات ، فعفا البنون وأبى البنات أن يعفون ، فعفو
البنین جائز على البنات
٣٢٨
٣٣١
القصاص فى الجراح
- قول مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا ، أن من كسريدا أو رجلا عمداً،
٣٣١
أنه يُقاد منه ولا يعقل
٣٣٧
٢ - قول مالك : ولا يُقاد من أحد حتى تبرأ جراح صاحبه فيقاد منه ..
- قول مالك : وإذا عمد الرجل إلى امرأته ففقاً عينها ، أو كسر
يدها ، أو قطع إصبعها ، أو شبه ذلك ، متعمدًا لذلك ،
٣٣٩، ٣٤٠
فإنها تُقاد منه
١٦٩١- بلاغ مالك ، أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أقاد من
کسر الفخذ
٣٤١
٣٤٢
دية السائبة و جنايته
١٦٩٢ - أثر سليمان بن يسار، أن سائبة أعتقه بعض الحاج فقتل ابن
رجل من بنى عائذ، فجاء العائذى أبو المقتول إلى عمر بن
الخطاب يطلب ديته ، فقال عمر : لا دية له
٣٤٢
٣٤٧
٣٤٧
كتاب القسامة
تبدئة أهل الدم فى القسامة
٣٤٧
ترجمة : بدأ مالك رضى الله عنه القول فى الدماء ببيان القسامة
ثلاثة أشياء يثبت بها القتل
أحدهما : البينة العادلة
الثانى : الإقرار
الثالث : القسامة
١٦٩٣ - حدیث سهل بن أبی حثمة فی قصة قتل عبد الله بن سهل فی
خيبر، وقول النبى وَاله لأوليائه: ((أتحلفون وتستحقون دم
٦٧٨
٣٤٧
٣٤٧
٣٤٧
٣٤٧

صاحبكم؟)). فقالوا: لا. قال: ((أتحلف لكم يهود؟)) قالوا:
٣٥٦، ٣٥٧
ليسوا مسلمين . فوداه رسول الله ێ من عنده
١٦٩٤- مرسل بشير بن يسار فى قصة قتل عبد الله بن سهل بمثل
٣٦٣،٣٦٢
الحديث السابق
- قول مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا ... أن يُبدَّأ المدَّعون فى القسامة
٣٩٣، ٣٩٤
فيحلفون
- قول مالك : فإن حلف المدعون استحقوا دم صاحبهم وقتلوا من
٤٠١،٤٠٠
حلفوا عليه
- قول مالك : وإنما فرق بين القسامة فى الدم والأيمان فى الحقوق ، أن
الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه فى حقه، وأن الرجل إذا أراد
قتل الرجل لم يقتله فى جماعة الناس
٤١٣،٤١٢
- قول مالك فى القوم يكون لهم العدد يُتهمون بالدم، فيرد ولاة المقتول
الأيمان علیهم وهم نفر لهم عدد : إنه یحلف كل إنسان منهم
٤٢١،٤٢٠
عن نفسه خمسین یمینا
٤٢٢
من تجوز قسامته فى العمد من ولاة الدم
١٦٩٥ - قول مالك : الأمر الذى لا اختلاف فيه عندنا ، أنه لا يحلف
٤٢٢، ٤٢٣
فی القسامة فى العمد أحد من النساء
- قول مالك فى الرجل يُقتل عمدًا : إنه إذا قام عصبة المقتول
أو مواليه فقالوا : نحن نحلف ونستحق دم صاحبنا . فذلك
لهم
٤٢٤،٤٢٣
٤٢٤
- قول مالك : فإن أراد النساء أن یعفون عنه فليس ذلك لهن
- قول مالك : وإن عفت العصبة أو الموالى بعد أن يستحقوا الدم ،
وأبى النساء وقلن : لا ندع دم صاحبنا . فهن أحق وأولى
٤٢٥
بذلك
٦٧٩

٤٢٦
- قول مالك : لا يقسم فى قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعدا ...
- قول مالك : وإذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت أيديهم، قتلوا به
جميعا
٤٢٧
القسامة فى قتل الخطأ
٤٢٨
١٦٩٦ - قول مالك: القسامة فى قتل الخطأ، يقسم الذين يدعون الدم
٤٢٩،٤٢٨
ويستحقونه بقسامتهم
الميراث فى القسامة
٤٣٠
١٦٩٧ - قول مالك: إذا قبل ولاة الدم الدية ، فهى موروثة على كتاب
الله
٤٣٠
- قول مالك : إذا قام بعض ورثة المقتول الذى يقتل خطأ ، يريد أن
يأخذ من الدية بقدر حقه منها وأصحابه غيب ، لم يأخذ
ذلك
٤٣١، ٤٣٢
القسامة فى العبيد
٤٣٢
١٦٩٨- قول مالك: الأمر عندنا فى العبيد ، أنه إذا أصيب العبد
عمدا أو خطأ ، ثم جاء سيده بشاهد حلف مع شاهده
بيمين واحدة ، ثم كان له قيمة عبده
٤٣٢، ٤٣٣
کتاب الجامع
٤٣٥
٤٣٥
الدعاء للمدينة وأهلها
١٦٩٩ - حديث أنس بن مالك، أن رسول الله و الله قال: ((اللهم بارك
لهم فى مكيالھم، وبارك لهم فى صاعهم ومدهم» . يعنى أهل
المدينة
٤٣٦
١٧٠٠ - حديث أبى هريرة ، أنه قال: كان الناس إذا رأوا الثمر جاءوا به
إلى رسول الله وَّ لته، فإذا أخذه رسول الله وَ له قال: ((اللهم
بارك لنا فى ثمرنا ، وبارك لنا فى مدينتنا ... ))
٤٣٨
٦٨٠