Indexed OCR Text

Pages 581-589

آتاكم﴾ إن ذلك أن یکاتب الرجل غلامه ، ثم يضع عنه من
آخر کتابته شيئًا مسمی
٣٩٠
١٥٦٨ - بلاغ مالك عن ابن عمر ، أنه كاتب غلاما له على خمسة
وثلاثین ألف درهم ، ثم وضع عنه من آخر کتابته خمسة
آلاف درهم
٣٩١
- قول مالك : الأمر عندنا أن المكاتب إذا كاتبه سيده تبعه ماله ، ولم
:
يتبعه ولده ، إلا أن يشترطهم فى الكتابة
٣٩٨
- قول مالك فى المكاتب يكاتبه سيده وله جارية بها حبل منه ، لم يعلم
٤٠١
به هو ولا سیده یوم کتابته : فإنه لا يتبعه ذلك الولد ......
- قول مالك فى رجل ورث مكاتبا من امرأته هو وابنها : إن
المکاتب إن مات قبل أن یقضی کتابته اقتسما ميراثه على
کتاب الله
٤٠٢،٤٠١
٤٠٣،٤٠٢
- قول مالك فی المکاتب یکاتب عبده، قال : يُنظر فى ذلك
....
- قول مالك فى رجل وطئ مكاتبة له : إنها إن حملت فهى بالخيار؛ إن
٤٠٤،٤٠٣
شاءت کانت أم ولد ، وإن شاءت قرت علی کتابتها
- قول مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا فى العبد يكون بين
الرجلين ، أن أحدهما لا يكاتب نصيبه منه ... إلا أن
یکاتباه جمیعا
٤٠٧،٤٠٦
- قول مالك فى مكاتب بين رجلين ، فأنظره أحدهما بحقه الذى عليه
، وأبى الآخر أن ينظره ، فاقتضى الذى أبى أن ينظره بعض
حقه ، ثم مات المکاتب وترك مالا ليس فيه وفاء من کتابته .
٤١١ - ٤١٣
قال مالك : يتحاصان بقدر ما بقى لهما عليه
٤١٦
الحمالة فى الكتابة
١٥٦٩- قول مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا ، أن العبيد إذا كوتبوا
٥٨١

٤١٦
.....
جميعا كتابة واحدة ، فإن بعضهم حملاء عن بعض
- قول مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، أن العبد إذا كاتبه سيده ، لم
٤٢١، ٤٢٢
ینبغ لسیده أن يتحمل له بكتابة عبده أحد
- قول مالك : إذا كاتب القوم جميعًا كتابة واحدة ولا رحم بينهم
٤٢٤،٤٢٣
یتوارثون بها ، فإن بعضهم حملاء عن بعض
٤٢٧
القطاعة فى الكتابة
١٥٧٠- بلاغ مالك ، أن أم سلمة كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب
٤٢٨،٤٢٧
والورق
- قول مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا فى المكاتب يكون بين
الشريكين ، فإنه لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على حصته
إلا پاذن شریکه
٤٢٨ - ٤٣١
- قول مالك فی المکاتب یقاطعه سیده فیعتق ویکتب عليه ما بقى من
قطاعته دینا علیه ، ثم یموت المكاتب وعلیه دین للناس . قال
٤٣٤
مالك : فإِن سیدہ لا یحاص غرماءه
- قول مالك : ليس للمكاتب أن يقاطع سيده إذا كان عليه دين
للناس
٤٣٥
- قول مالك: الأمر عندنا فى الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب
فیضع عنه مما علیه من الكتابة علی أن یعجل له ما قاطعه عليه،
أُنہ لیس بذلك بأس
٤٣٦
٤٣٩
جراح المكاتب
٤٣٩
١٥٧١- قول مالك : أحسن ما سمعت فى المكاتب يجرح الرجل
جرحا يقع فيه العقل عليه ، أن المكاتب إن قوى أن يؤدى عقل
ذلك الجرح مع كتابته أداه
- قول مالك فى القوم يكاتبون جميعا فيجرح أحدهم جرحا فيه عقل،
٥٨٢

قال : قيل له وللذين معه فى الكتابة : أدّوا جميعا عقل ذلك
الجرح
٤٤١
- قول مالك : الأمر الذى لا اختلاف فيه عندنا ، أن المكاتب إذا
أصيب بجرح یکون له فيه عقل أو أصیب أحد من ولد
المكاتب الذين معه فى كتابته ؛ فإن عقلهم عقل العبيد فى
٤٤٢ - ٤٤٤
قیمتهم
بیع المکاتب
٤٤٦
١٥٧٢- قول مالك : إن أحسن ما شمع فی الرجل يشتری مکاتب
الرجل ، أنه لا يبيعه إذا كاتبه بدنانير أو دراهم إلا بعرض من
العروض ، يعجله
٤٤٧،٤٤٦
- قول مالك: أحسن ما سمعت فى المكاتب ، أنه إذا بيع كان أحق
باشتراء کتابته ممن اشتراها
٤٥٢، ٤٥٣
٤٥٦
- قول مالك : لا يحل بیع نجم من نجوم المکاتب ، وذلك أنه غرر
- قول مالك : لا بأس أن يشترى المكاتب كتابته بعين أو عرض ،
٤٥٨
مخالف لما کوتب عليه به من العین أو العرض .
- قول مالك فى المکاتب يهلك ويترك أم ولد ، وولدا له صغارا منها ،
أو من غيرها ، فلا يقوون على السعى ويُخاف عليهم العجز
٤٥٨، ٤٥٩
عن کتابتھم . قال : تباع أم ولد أبیھم .
- قول مالك : الأمر عندنا فى الذى يبتاع كتابة المكاتب ، ثم
يهلك المكاتب قبل أن يؤدى كتابته ، أنه يرثه الذى
٤٦١،٤٦٠
اشترى كتابته
٤٦٢
سعی المکاتب
١٥٧٣ - بلاغ مالك عن عروة وسليمان بن يسار، أنهما سئلا
عن رجل كاتب على نفسه وعلى بنيه ثم مات ؛ هل
٥٨٣

يسعى بنو المكاتب فى كتابة أبيهم أم هم عبيد ؟ فقالا :
٤٦٢، ٤٦٣
بل يسعون فى كتابة أبيهم
- قول مالك فى المكاتب يموت ويترك مالا ليس فيه وفاء الكتابة ،
وولدا وأم ولد، فأرادت أن تسعى عليهم ، أنه يدفع إليها المال
إذا كانت مأمونة
٤٦٩،٤٦٨
- قول مالك : إذا کاتب القوم جمیعا کتابة واحدة ولا رحم بينهم ،
فعجز بعضهم وسعی بعضهم حتی عتقوا جميعًا ، فإن الذین
٤٦٩
سعوا يرجعون على الذين عجزوا بحصة ما أدوا عنهم
٤٧١
عتق المکاتب إذا أدى ما عليه قبل محله
١٥٧٤ - أثر ربيعة وغيره، فى مكاتب كان الفرافصة بن عمير أراد أن
يدفع له جمیع كتابته فأبى ، فذهب لمروان بن الحكم فكلم
٤٧١ - ٤٧٣
الفرافصة فأبى ، فقبض مروان المال وعتق العبد
میراث المكاتب إذا عتق
٤٧٦
١٥٧٥- بلاغ مالك أن سعید بن المسيب سئل عن مکاتب كان بين
رجلین ، فأعتق أحدهما نصيبه ، فمات المکاتب وترك مالا
کثیرا ، فقال : يُؤدّی إلی الذی تماسك بکتابته الذی بقی له ثم
يقتسمان ما بقى بالسوية
٤٧٦
- قول مالك : إذا كاتب المكاتب فعتق فإنما يرثه أولى الناس بمن كاتبه
٤٧٩،٤٧٨
من الرجال
- قول مالك : الإخوة فى الكتابة بمنزلة الولد إذا كاتبوا جميعا كتابة
واحدة
٤٨٢،٤٨١
٤٨٣
الشرط فى المكاتب
١٥٧٦ - قول مالك فى رجل كاتب عبده بذهب أو ورق واشترط
عليه فى كتابته سفرا أو خدمة أو ضحية ... فذلك موضوع
٥٨٤

عنه ... وما كان من ضحية أو کسوة أو شىء يؤديه فإنما هو
بمنزلة الدنانير والدراهم يُقوم ذلك عليه .
٤٨٣
- قول مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا الذى لا اختلاف فيه ، أن
٤٨٧
المکاتب بمنزلة عبد أعتقه سیده بعد خدمة عشر سنين
- قول مالك فى الرجل يشترط على مكاتبه أنك لا تسافر ... فإن
فعلت شيئا من ذلك فمحو کتابتك بیدی . قال مالك : لیس
محو کتابته بیده
٤٨٨،٤٨٧
ولاء المکاتب إذا عتق
٤٩١
١٥٧٧ - قول مالك أن المكاتب إذا أعتق عبده ، أن ذلك غير جائز له
٠٠
إلا بإذن سیده
٤٩٢،٤٩١
- قول مالك فى المكاتب يكون بين الرجلين ، فيترك أحدهما
للمکاتب الذی له علیه ویشح الآخر ، ثم يموت المكاتب
ويترك مالا . قال : يقضى الذى لم يترك له شيئًا ما بقى له
٤٩٥ - ٤٩٨
علیه ثم يقتسمان المال
٤٩٩
مالا يجوز من عتق المكاتب
١٥٧٨ - قول مالك : إذا كان القوم جميعا فى كتابة واحدة لم
يعتق سيدهم أحدا منهم دون مؤامرة أصحابه الذين معه
فى الكتابة
٥٠٠،٤٩٩
٥٠١
باب جامع ما جاء فى عتق المكاتب وأم ولده
١٥٧٩ - قول مالك فی الرجل یکاتب عبده ثم يموت المكاتب ويترك
أم ولده وقد بقيت عليه من كتابته بقية ويترك وفاء بما عليه ،
٥٠١
قال مالك : أم ولده وأمه مملو کة
- قول مالك فی المکاتب یعتق عبدا له أو يتصدق ببعض ماله ولم
يعلم بذلك سيده حتى عتق المكاتب . قال مالك : يُنفذ
٥٨٥

ذلك علیه
٥٠٤،٥٠٣
٥٠٦
الوصیة فی المکاتب
١٥٨٠ - قول مالك : إن أحسن ما سمعت فى المكاتب یعتقه سيده
عند الموت ، أن المکاتب يُقام على هيئته تلك التی لو بيع كان
٥٠٧،٥٠٦
ذلك الثمن الذى يبلغ
- قول مالك فی رجل کاتب عبده عند موته : إنه ◌ُقوم عبدا ، فإن كان
٥١٠ - ٥١٢
فى ثلثه سعة لثمن العبد جاز له ذلك
- قول مالك فی المکاتب يكون لسيده عليه عشرة آلاف درهم فيضع
٥١٤
عنه عند موته ألف درهم . قال مالك : يُقَوم المكاتب .....
- قول مالك : إذا وضع الرجل عن مکاتبه عند موته ألف درهم من
عشرة آلاف درهم ولم يُسم أنها من أول كتابته أو من آخرها ،
٥١٦
وضع عنه من کل نجم ◌ُشره
- قول مالك : إذا وضع الرجل عن مکاتبه عند موته الف درهم من أول
کتابته أو من آخرها ، وكان أصل الكتابة على ثلاثة آلاف
٥١٧،٥١٦
درهم، قوّم المكاتب قيمة النقد .
- قول مالك فى رجل أوصى لرجل بربع مكاتب له وأعتق ربعه فهلك
الرجل ، ثم هلك المكاتب وترك مالا كثيرا أكثر مما بقى عليه
قال : يعطى ورثة السيد والذى أوصى له بربع المكاتب ما بقى
لهم علی المکاتب ثم يقتسمون ما فضل
٥١٨
- قول مالك فى مكاتب أعتقه سيده عند الموت . قال : إن لم يحمله
ثلث الميت عتق منه قدر ما حمل الثلث ويوضع عنه من الكتابة
٥١٩
قدر ذلك
- قول مالك فى رجل قال فى وصيته : غلامى فلان حر، وكاتبوا
٥٨٦

فلانا . قال : تُبدَّأ العتاقة على الكتابة
کتاب المدبّر
٥٢٠
٥٢١
٥٢١
القضاء فى ولد المديَّرة
١٥٨١ - قول مالك : الأمر عندنا فيمن دبر جارية له فولدت
أولادا بعد تدبيره إياها ثم ماتت الجارية قبل الذى دبرها ،
٥٢٢،٥٢١
أن ولدها بمنزلتها
- قول مالك: كل ذات رحم فولدها بمنزلتها ؛ إن كانت حرة فولدت
٥٢٩
بعد عتقها فولدها أحرار
- قول مالك فى مدبرة دبرت وهى حامل ولم يعلم سيدها بحملها : إن
٥٣١،٥٣٠
ولدها بمنزلتها
- قول مالك فى مكاتب أو مدبر ابتاع أحدهما جارية فوطئها فحملت
٥٣٢
منه وولدت قال : ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته
٥٣٣
جامع ما جاء فى التدبير
١٥٨٢ - قول مالك فى مدبر قال لسيده: عجل لى العتق وأعطيك
خمسين دينارًا منجمة عليّ . فقال سيده : نعم ... ثم هلك
السید بعد ذلك بیوم أو یومین أو ثلاثة . قال مالك : يثبت له
العتق
٤ ٥٣
- قول مالك فى رجل دبر عبدا له، فمات السید وله مال حاضر ومال
غائب ، فلم يكن فى ماله الحاضر ما يخرج فيه المدبر قال :
٥٣٧
یوقف المدبر بماله
٥٣٨
الوصية فى التدبير
١٥٨٣- قول مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا ، أن كل عتاقة أعتقها
رجل فی وصية أوصى بها فى صحة أو مرض ، أنه یردها متی
شاء ... مالم یکن تدبیرا
٥٣٨ - ٥٤٠
٥٨٧

- قول مالك فی رجل دبر رقیقا له جمیعا فی صحته ، ولیس له مال
غیرهم . قال : إن کان دبر بعضهم قبل بعض ، بدئ بالأول
فالأول
٥٤٣،٥٤٢
- قول مالك فى رجل دبر غلاما له ، فهلك السيد ولا مال له إلا العبد
المدبر، وللعبد مال. قال مالك: يُعتق ثلث المدبر ويوقف ماله
٥٤٥
بيده .
- قول مالك فی رجل أعتق نصف عبد له وهو مريض ، فبت عتق
نصفه ، أو بت عتقه کله، وقد كان دبرا عبداله آخر قبل ذلك
٥٤٦
. قال : ثُیدّا بالمدبر قبل الذی أعتقه وهو مريض
٥٤٨
مس الرجل وليدته إذا دبرها
١٥٨٤- أثر ابن عمر ، أنه دبر جاريتين له ، فكان يطؤهما
وهما مدبرتان
٥٤٨
١٥٨٥ - أثر سعيد بن المسيب ، أنه قال : إذا دبر الرجل جاريته فإن له
أن يطأها ، وليس له أن يبيعها ولا يهبها ، وولدها بمنزلتها ..
٥٤٨
٥٥٠
بیع المدبر
١٥٨٦ - قول مالك : الأمر المجتمع علیهعندنا فى المدبر ، أن صاحبه لا
٥٥٠
يبيعه ولا یحوله عن موضعه الذى وضعه فيه
- قول مالك : وإن مات سید المدبر ولا مال له غيره ، عتق ثلثه وكان
٥٥٤
ثلثاہ لورثته
- قول مالك : فإن مات سيد المدبر وعليه دين يحيط بالمدبر ،
٥٥٥،٥٤٤
پیع فی دينه
- قول مالك : لا يجوز بيع المدبر ، ولا يجوز لأحد أن يشتريه ، إلا أن
٥٥٧،٥٥٦
یشتری المدیر نفسه من سیده
- قول مالك : ولا يجوز بيع خدمة المدبر ؛ لأنه غرر
٥٥٧
٥٨٨

- قول مالك فى العبد يكون بين الرجلين ، فيدبر أحدهما حصته ،
أنهما يتقاومانه
٥٥٨
- قول مالك فى رجل نصرانى دبر عبدا له نصرانيا فأسلم العبد . قال:
٥٦١
مالك : يُحال بينه وبين العبد
جراح المدبر
٥٦٢
١٥٨٧ - بلاغ مالك أن عمر بن عبد العزيز قضى فى المدبر إذا جرح ،
٥٦٢ - ٥٦٦
أن لسيده أن يُسلِم ما يملك منه إلى المجروح
٥٦٨
ما جاء فى جراح أم الولد
١٥٨٨ - قول مالك فى أم الولد تُجُرَح: إن عقل ذلك الجرح ضامن
علی سیدها فی ماله ، إلا أن یکون عقل ذلك الجرح أکثر من
قیمة أم الولد
٥٦٩،٥٦٨٠
٥٨٩