Indexed OCR Text

Pages 661-665

٤٦٨،٤٦٧
لا يقسم مع التضح إلا أن يرضى أهله بذلك
القضاء فى الضوارى والحريسة
٤٧٣
١٥٠١ - مرسل حرام بن سعد بن محيصة، أن ناقة للبراء دخلت
حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله ور أن على
أهل الحوائط حفظها بالنهار ، وأن ما أفسدت المواشى بالقليل
ضامن على أهلها
٤٧٦
تمام: قضاء سليمان عليه السلام كان بمثل قضاء التى ﴾ ..... ٤٧٧،٤٧٦
تبيين: اختلاف العلماء فى قضاء رسول الله والإوهل هذا حكم مبتدأ فى
٤٧٨،٤٧٧
الشرع أو هو مبنى على عادة الناس
١٥٠٢ - أثر يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب فى رقيق لحاطب سرقوا
تاقة فرفع ذلك إلى عمر فأمر بقطع أيديهم ثم قال : أراك
تجمعهم ... والله لأغرمتك خرما يشق عليك
٤٩٠،٤٨٩
القضاء فيمن أصاب شيئا من البهائم
٤٩٤
١٥٠٣ - قول مالك: الأمر عندنا فيمن أصاب شيئا من البهائم، أن على
الذی أصابها قدر ما نقص من ثمنها
٤٩٤
- قول مالك فى الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله أو
یعقره
٤٩٦،٤٩٥
القضاء فيما يعطى العمال
٤٩٨
١٥٠٤ - قول مالك فيمن دفع إلى الغسال ثوبا يصبغه ، فقال صاحب
التوب : لم آمرك بهذا الصبغ . وقال الغسال : بل أنت أسرقنى
بذلك : فإن الغسال مصدق فى ذلك
٤٩٩،٤٩٨
- قول مالك فى الصباغ يدفع إليه الثوب فيخطئ به ، فيدفعه إلى
رجل آخر حتى يلبسه الذى أعطاه إياه : إنه لا غرم على
الذى لبسه
٠٢
٥
٦٦

٥٠٣
القضاء فى الحمالة والحول
١٥٠٥ - قول مالك: الأمر عندنا فى الرجل يحيل الرجل على الرجل
بدين له عليه ، أنه إن أفلس الذى أحيل عليه أو مات ، فلم يدع
٥٠٤،٥٠٣
وفاء ، فليس للمحتال علی الذی أحاله شیء
٥١٦
القضاء فیمن ابتاع ثوبا وبه عيب
١٥٠٦ - قول مالك : إذا ابتاع الرجل ثوبا وبه عيب من حرق
أو غيره قد علمه البائع ، فشهد عليه بذلك ، أو أقر به ،
فأحدث الذى ابتاعه فيه حدثا ... ثم علم المبتاع بالعيب ،
فهو رد على البائع
. ٥١٦ - ٥١٨
٥٢٣
ما لا يجوز من النحل
١٥٠٧ - حديث النعمان بن بشير أن أباه نحله غلاما ، فقال رسول الله
وَلخير: ((أكل ولدك نحتله مثل هذا؟))
٥٢٣
١٥٠٨ - أثر عائشة فى نحل أبى بكر لها عشرين وسقا، وطلبه منها عند
٥٤٩
حضوره الوفاة أن ترد ذلك للورثة إن لم تكن احتازته
..
١٥٠٩ - أثر عمر بن الخطاب أنه قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم
نحلا ثم یمسکونها ، فإن مات ابن أحدهم قال : مالی بیدی لم
أعطه أحدا
٥٥٣
٥٥٨
ما لا يجوز من العطية
١٥١٠ - قول مالك: الأمر عندنا فيمن أعطى أحدًا عطية لا يريد ثوابها
٥٥٩،٥٥٨
فأشهد عليها ، فإنها ثابتة للذى أعطيها
٠
القضاء فى الهبة
.....
٥٦١
٠
مفاقهة: قول الناس: إنه لضعف عقد الهبة لا يلزم إلا بالقبض ... ٥٦٤ - ٥٦٧
تتميم : قول مالك : إن عطية الوالد لولده محتملة ، فما كان لله ويدل
عليه لفظ الصدقة ، فلا رجوع فيه
٥٦٨،٥٦٧
٦٦٢

١٥١١ - أثر عمر بن الخطاب أنه قال: من وهب هبة لصلة رحم ، أو
على وجه صدقة ، فإنه لا يرجع فيها .
- قول مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب
له للثواب بزيادة أو نقصان ، فإن على الموهوب له أن يعطى
صاحبها قيمتها يوم قبضها
الاعتصار فى الصدقة
١٥١٢ - قول مالك : الأمر عندنا الذى لا اختلاف فيه ، أن كل
من تصدق على ابنه بصدقة قبضها الابن ، أو كان فى
حجر أبيه ، فأشهد له على صدقته ، فليس له أن يعتصر
شيئا من ذلك
٥٧٢، ٥٧٣
القضاء فى العمرى
٥٧٨
١٥١٣ - حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله وَ الله قال: ((أيما رجل
أعمر عمرى له ولعقبه ، فإنها للذى يعطاها ... ))
٥٧٨
١٥١٤ - أثر القاسم بن محمد أنه سئل عن العمرى ، فقال : ما
أدركت الناس إلا وهم على شروطهم فى أموالهم وفيما
أعطوا
٥٩٦
١٥١٥ - أثر ابن عمر أنه ورث حفصة دارها ، وكانت حفصة قد
اسکنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت
٥٩٨
٦٠٠
القضاء فى اللقطة
١٥١٦ - حديث زيد بن خالد أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله وَه
فسأله عن اللقطة ؟ فقال: ((اعرف عفاصها ووكاءها ، ثم عرفها
سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فشأنك بها ))
٦٠٠
١٥١٧ - أثر عبد الله بن بدر أنه وجد صرة فيها ثمانون دينارا
فذكرها لعمر بن الخطاب فقال : عرفها على أبواب
٥٦٨
٥٦٩
٥٧٢
٦٦٣

المساجد، واذكرها لكل من يأتى من الشام ، فإذا مضت السنة
٦٣٤،٦٣٣
فشأنك بها
-٠.
١٥١٨ - أثر نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال
.. ٦٣٤، ٦٣٥
له: عرفها . قال : قد فعلت . قال : زد
٠٠٠
٦٣٦
القضاء فى استهلاك العبد اللقطة
١٥١٩ - قول مالك: الأمر عندنا فى العبد يجد اللقطة فيستهلكها قبل
أن تبلغ الأجل الذى أجل فى اللقطة ، وذلك سنة ، أنها فى
رقبته ، إما أن يعطى سيده ثمن ما استهلك غلامه، وإما أن يسلم
إليهم غلامه .
٦٣٦
٦٣٨
..
القضاء فى الضوال
١٥٣٠ - أثر ثابت بن الضحاك أنه وجد بعيرا بالحرة فعقله ثم ذكره لعمر
٦٣٨
ابن الخطاب ، فأمره عمر أن يعرفه ثلاث مرات
:٠٠
١٥٢١ - أثر عمر أنه قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة: من أخذ ضالة
فهو ضال
٠٠.٠٠
٦٣٩
١۵٣٢ - أثر این شهاب أنه قال : کانت ضوال الإبل فى زمان عمر بن
الخطاب إبلا مؤبلة، تناتج لا يمسها أحد حتى إذا كان زمان
عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع
٦٣٩، ٦٤٠
٦٤٣
صدقة الحی علی الميت
وسـ
١٥٢٣ - حديث سعد بن عبادة أنه توفيت أمه، فسأل رسول الله
٦٤٣
هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال: (( نعم))
١٥٢٤ - حديث عائشة أن رجلا قال لرسول الله وَله: إن أمى افتلتت
نفسها، وأراها لو تكلمت تصدقت ، أنأتصدق عنها؟ فقال
رسول الله *: ((نعم)) .......
٦٤٨،٦٤٧٠
٦٦٤

١٥٢۵ - بلاغ مالك أن رجلا من الأنصار تصدق على أبویه ، فهلگا »
فورث ابنهما المالى، فسأل رسول الله وَل فقال: ((قد أجرت
فى صدقتك، وخذها بميراتك)»
٦٤٩
٦٦٥