Indexed OCR Text

Pages 601-610

عوف ، أنه طلق امرأته البتة وهو مريض ، فورثها عثمان بن عفان
منه بعد انقضاء عدتها
٢١٠
١٢٣٠ - أثر عثمان بن عفان، أنه ورَّث نساء ابن مُكمِل منه، وكان
٢١٢
طلقهن وهو مریض
١٢٣١ - بلاغ ربيعة، فى طلاق عبد الرحمن بن عوف امرأته وهو
٢١٣
مريض ، وتوريث عثمان إياها منه بعد انقضاء عدتها
١٢٣٢ - أثر محمد بن يحيى بن حبان ، فى طلاق جده امرأته وهی
ترضع وهلاكه عنها بعد سنة ولم تحض فيها ، فقضى لها عثمان
٢١٩
بالميراث و کذلك على بن أبى طالب
١٢٣٣ - أثر ابن شهاب: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض ، فإنها
ترثه
٢٢١
قول مالك : وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف
الصداق ولها الميراث ولا عدة علیھا
٢٢٢
ما جاء فى متعة الطلاق
٢٢٣
١٢٣٤ - بلاغ مالك، أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له ، فمتّع
بولیدة
٢٢٣
١٢٣٥ - أثر ابن عمر، أنه قال: لكل مطلقة متعة ، إلا التى تُطلَّق وقد
فرض لها الصداق ولم ◌ُمسس
٢٢٧
١٢٣٦ - أثر ابن شهاب ، أنه قال : لكل مطلقة متعة
٢٢٧
٢٢٨
١٢٣٧ - بلاغ مالك ، عن القاسم بن محمد مثل ذلك
٢٣٣
- قول مالك : لیس للمتعة عندنا حد معروف فی قلیلها ولا کثیرها
ما جاء فى طلاق العبد
٢٣٣
١٢٣٨ - أثر سليمان بن يسار فى طلاق نفيع - مكاتب لأم
سلمة أو عبد - امرأته اثنتين، وفتوى عثمان وزيد بن
٦٠١

٢٣٣، ٢٣٤
ثابت له : حرمت عليك
١٢٣٩ - أثر سعيد بن المسيب، أن نفيعًا - مكاتبًا لأم سلمة - طلَّق
امرأة حرة تطليقتين ، فاستفتى عثمان بن عفان ، فقال : حرمت
علیك
٢٣٥
١٢٤٠ - أثر محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى ، أن نفيعًا - مكاتبًا
كان لأم سلمة - استفتى زيد بن ثابت فقال : إنى طلقت امرأة
حرة تطليقتین . فقال : حرمت علیك
٢٣٥
١٢٤١ - أثر ابن عمر، أنه قال : إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد
٢٣٩
حرمت علیه حتى تنكح زوجا غيره
١٢٤٢ - أثر ابن عمر، أنه قال : من أذن لعبده أن ينكح، فالطلاق بيد
العبد
٢٤٠
٢٤٤
نفقة الأمة إذا طُلِّقت وهى حامل
١٢٤٣ - قول مالك: ليس على حر ولا عبد طلَّقا مملوكة ولا على عبد
طلق حرة طلاقا باتا - نفقة
.٢٤٤ - ٢٤٦
٢٥٠
عدة التی تفقد زوجها
١٢٤٤ - أثر عمر، أنه قال : أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين
هو، فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا،
ثم تحل
١٢٤٥ - بلاغ مالك فى قول عمر فى المرأة يطلقها زوجها وهو غائب
عنها ، ثم يراجعها ، فلا تبلغها رجعته وقد بلغها طلاقه إياها
٢٥٠ - ٢٥٢
٢٦٣
فتزوجت
٢٦٩
ما جاء فى الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض
- القروء زمان الطهر لثلاثة أوجه :
٢٦٩
٢٦٩
أحدها : أن حقيقة القرء الاجتماع
٦٠٢

٢٦٩
الثالث : أن الأحكام ترتبط بأسبابها وتتبعها
٢٧٠،٢٦٩
المعتدات على ثمانية أقسام .
٢٧٠
الأول : معتادة ، فهذه عدتها ثلاثة قروء
٢٧٠
٢٧٠
الثانى : من تأخر حيضها لمرض
٢٧٠
الثالث : من تأخر حيضها لرضاع
الرابع : من تأخر حيضها لغير شىء
٢٧١
الخامس : المستحاضة
٢٧١
٢٧٢،٢٧١
السادس : صغيرة
٢٧٢
السابع : اليائسة
٢٧٢
الثامن : المُشكِلة
٢٧٣،٢٧٢
١٢٤٦ - حديث ابن عمر فی طلاقه امرأته وهی حائض
١٢٤٧ - أثر عائشة ، أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبى بكر
حين دخلت فى الدم من الحيضة الثالثة
٣٢٢
١٢٤٨ - أثر أبى بكر بن عبد الرحمن ، أنه قال: ما أدركت أحدا من
فقهائنا إلا وهو يقول هذا . یرید قول عائشة
٣٢٣
١٢٤٩ - أثر سليمان بن يسار، فى قول زيد بن ثابت فى الذى هلك
حين دخلت امرأته فى الدم من الحيضة الثالثة وقد كان
طلقها : ... برئت منه وبرئ منها
٣٢٤،٣٢٣
١٢٥٠ - بلاغ مالك، عن القاسم وسالم وأبى بكر بن عبد الرحمن
وسليمان بن يسار وابن شهاب ، أنهم كانوا يقولون : إذا
دخلت المطلقة فى الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من
زوجها
٣٢٥،٣٢٤
١٢٥١ - أثر ابن عمر، أنه قال : إذا طلق الرجل امرأته ، فدخلت فى
٦٠٣
الثانى : أن الله قال فى كتابه ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾

٣٢٥
الدم من الحيضة الثالثة ، فقد برئت منه وبرئ منها
١٢٥٢ - أثر القاسم وسالم، أنهما كانا يقولان: إذا طلِّقت
المرأة فدخلت فى الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه
وحلت
٣٢٦،٣٢٥
١٢٥٣ - بلاغ مالك ، عن سعيد بن المسيب ، وابن شهاب ، وسليمان
٣٣٥
ابن يسار أنهم كانوا يقولون : عدة المختلعة ثلاثة قروء
١٢٥٤ - أثر ابن شهاب، أنه قال : عدة المطلقة الأقراء وإن
٣٣٥
تباعدت
١٢٥٥ - أثر يحيى بن سعيد، فى الأنصارى الذى سألته امرأته
الطلاق ، فقال : إذا حضت فآذنينى ... فقال : إذا طهرت
٣٣٦
فآذنینی ... فطلقها
٣٤١
ما جاء فى عدة المرأة فى بيتها إذا طلِّقت فيه
١٢٥٦ - أثر سليمان بن يسار والقاسم فى طلاق ابنة عبد الرحمن بن
الحكم البتة من يحيى بن سعيد بن العاص، وانتقالها إلى بيت
أبيها ، وإنکار عائشة لذلك
٣٤١، ٣٤٢
١٢٥٧ - أثر نافع ، أن بنت سعید بن زيد كانت تحت عبد الله بن عمرو
ابن عثمان ، فطلقها البتة ، فانتقلت ، فأنكر ذلك عليها عبد الله
.
٣٤٦
ابن عمر
١٢٥٨ - أثر ابن عمر ، أنه طلق امرأة له فى مسكن حفصة ... فكان
يسلك الطريق الأخری ... حتى راجعها
٣٤٧
١٢٥٩ - أثر سعيد بن المسيب ، أنه سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهى
فى بيت بكراء، على من الكراء؟ فقال: على زوجها .. ٣٤٧، ٣٤٨
٣٥٣
ما جاء فى نفقة المطلقة
١٢٦٠ - حديث فاطمة بنت قيس فى طلاقها من زوجها البتة ... ٣٥٣، ٣٥٤
٦٠٤

١٢٦١ - أثر ابن شهاب، أنه قال: المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل
وليست لها نفقة إلا أن تكون حاملا
٤٠٦
٤٠٧
ما جاء فى عدة الأمة من طلاق زوجها
١٢٦٢ - قول مالك: الأمر عندنا فى طلاق العبد الأمة إذا طلقها وهى
أمة ثم عَتَقَت بعد ، فعدتها عدة الأمة
٤٠٧
٤١٠
- قول مالك : والحر يطلق الأمة ثلاثا وتعتد حيضتين
- قول مالك فى الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها ، أنها تعتد
٤١٠
عدة الأمة حیضتین مالم يصبها
جامع عدة الطلاق
٤١٢
١٢٦٣ - أثر عمر، أنه قال : أيما امرأة طلِّقت فحاضت حيضة
أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها ، فإنها تنتظر تسعة أشهر ...
٤١٢
١٢٦٤ - أثر سعيد بن المسيب ، أنه قال : الطلاق للرجال، والعدة
للنساء .
٤١٧
١٢٦٥ - أثر سعيد بن المسيب ، أنه قال : عدة المستحاضة سنة
٤١٨
- قول مالك : والحرة والأمة فى ذلك سواء
٤١٩ - ٤٢٠
- قول مالك : السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة ،
فاعتدت بعض عدتها ، ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها ، أنها
لا تبنی علی ما مضی من عدتها
٤٢٤
- قول مالك: والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر، ثم أسلم
زوجها ، فهو أحق بها ما دامت فی عدتها
٤٢٦،٤٢٥
ما جاء فى الحكمين
٤٢٧
....
١٢٦٦ - بلاغ مالك ، أن على بن أبى طالب قال فى الحكمين ... إن
إليهما الفرقة والاجتماع
٤٢٨،٤٢٧
يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح
٤٣٤
٦٠٥ ٠

١٢٦٧ - بلاغ مالك عن عمر وابن عمر وابن مسعود وسالم والقاسم
وابن شهاب وسليمان بن يسار، أنهم قالوا فى الرجل إذا
حلف بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم : إن ذلك لازم
له إذا نکحها
٤٣٤
١٢٦٨ - بلاغ مالك ، عن ابن مسعود ، أنه قال فيمن قال : كل امرأة
أنكحها فهى طالق . أنه إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شىء
علیه
٤٣٤ - ٤٣٦
٤٥٠
أجل الذى لا يمس امرأته
١٢٦٩ - أثر سعيد بن المسيب ، أنه قال : من تزوج امرأة فلم يستطع أن
يمسها ، فإنه يُضرب له أجل سنة
٤٥٠
١٢٧٠ - أثر مالك، أنه سأل ابن شهاب: متى يُضرب الأجل؟ أمن يوم
يبنى بها، أم من يوم ترافعه إلى السلطان ؟ فقال : بل من
٤٥١
یوم ترافعه
- قول مالك: فأما الذى قد مس امرأته ثم اعتُرض عنها ، فإنى لم أسمع
٤٥١
أنه یضرب له أجل
جامع الطلاق
٤٦٠
١٢٧١ - بلاغ ابن شهاب، أن رسول الله وَ له قال لرجل من ثقيف
أسلم وعنده عشر نسوة حين أسلم الثقفى : (أمسك منهن
أربعا ، وفارق سائرهن)
٤٦١،٤٦٠
١٢٧٢ - أثر عمر، فى المرأة التى يطلقها زوجها ثم تنكح بعده زوجا
آخر ، ثم يطلقها فینكحها الأول ، فإنها تكون عنده على ما بقى
من طلاقها
٤٧٢،٤٧١
١٢٧٣ - أثر ثابت الأحنف فی طلاقه امرأته مکرها ، وقول ابن عمر
٦٠٦

١
وعبد الله بن الزبير له : ليس ذلك بطلاق
٤٧٦
١٢٧٤ - أثر ابن عمر ، أنه كان يقرأ : ( يأيها النبى إذا طلقتم النساء
فطلقوهن لقُبُل عدتهن)
٤٨٠
١٢٧٥ - أثر عروة فى سبب نزول قوله تعالى : ﴿الطلاق مرتان فإمساك
بمعروف أو تسريح پإحسان﴾
٤٨٢،٤٨١
١٢٧٦ - أثر ثور بن زيد الديلى فى سبب نزول قوله تعالى : ﴿ولا
٤٨٢
تمسكوهن ضرارا لتعتدوا﴾
١٢٧٧ - بلاغ مالك ، أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن
٤٨٥
طلاق السكران ، فقالا : إذا طلق السكران جاز طلاقه
١٢٧٨ - بلاغ مالك ، أن سعيد بن المسيب كان يقول : إذا لم يجد
٤٩٠
الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما
٤٩٣
عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا
١٢٧٩ - حديث أبى سلمة، فى اختلاف ابن عباس وأبى هريرة فى
المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها، وإخبار أم سلمة بحديث
سبيعة الأسلمية وقول النبى وَ الر لها: (( قد حللت فانكحى
من شئت ))
٤٩٤
١٢٨٠ - أثر ابن عمر، أنه سئل عن المرأة يُتوفى عنها زوجها وهى
حامل، فقال : إذا وضعت حملها فقد حلت
٥٠١
١٢٨١ - حديث المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نُفِست بعد وفاة
زوجها بليال، فقال لها رسول الله وعَاله : «قد حللت، فانكحى
من شئت))
٥٠٦
١٢٨٢ - حديث سليمان بن يسار، فى اختلاف ابن عباس وأبى سلمة
فى المرأة تُنَفس بعد وفاة زوجها بليال ، وإخبار أم سلمة بقصة
سبيعة الأسلمية فى ذلك
٥٠٦ - ٥٠٨
٦٠٧

٥١٠
مقام المتوفى عنها زوجها فى بيتها حتى تحل
١٢٨٣ - حديث الفريعة بنت مالك، وسؤالها النبى وَّ لتر أن ترجع إلى
أهلها بعد وفاة زوجها ، وقوله پیټ لها : «امکثی فی بیتك حتی
يبلغ الكتاب أجله))
٥١١،٥١٠
١٢٨٤ - أثر عمر، أنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء،
٥٢٠
يمنعهن الحج
١٢٨٥ - بلاغ يحيى بن سعيد ، أن السائب بن خباب توفى ، وأن
امرأته جاءت تستأذن ابن عمر أن تبیت فی حرث لها ، فنهاها
عن ذلك
٥٢١،٥٢٠
١٢٨٦ - أثر عروة ، أنه كان يقول فى المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها،
٥٢١
أُنها تنتوی حیث انتوی أهلها
١٢٨٧ - أثر ابن عمر ، أنه كان يقول : لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا
المبتوتة إلا فى بيتها
٥٢٢
٥٢٦
عدة أم الولد إذا توفّی عنها سيدها
١٢٨٨ - أثر القاسم، فى تفريق يزيد بن عبد الملك بين رجال
وأمهات أولاد حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا، وإنكار
القاسم لذلك
٥٢٦
١٢٨٩ - أثر ابن عمر، أنه قال : عدة أم الولد إذا توفِّى عنها سيدها
حيضة
٥٢٧
١٢٩٠ - أثر القاسم، أنه قال : عدة أم الولد إذا توفّى سيدها
٥٢٧
حيضة
٥٣٢
عدة الأمة إذا توفّی سيدها أو زوجها
٦٠٨

١٢٩١ - بلاغ مالك، أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا
يقولان : عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس
لیال
٥٣٢
٥٣٢
١٢٩٢ - أثر مالك ، عن ابن شهاب مثل ذلك
- قول مالك فى العبد يطلق الأمة طلاقا لم يبتها فيه ... ثم يموت وهى
فى عدتها من الطلاق أنها تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها
شهرین و خمس ليال
٥٣٥،٥٣٤
٥٣٦
ما جاء فى العزل
١٢٩٣ - حديث أبى سعيد الخدرى فى استئذانهم رسول الله مَلي فى
العزل، وقوله لهم: ((ما عليكم ألا تفعلوا ... ))
٥٣٧،٥٣٦
١٢٩٤ - أثر سعد بن أبى وقاص ، أنه کان يعزل
٥٥٧
١٢٩٥ - أثر أبى أيوب الأنصارى ، أنه کان یعزل
٥٥٨
٥٥٩
١٢٩٦ - أثر ابن عمر ، أنه كان لا يعزل، وكان يكره العزل
١٢٩٧ - أثر الحجاج بن عمرو ، فی سؤال ابن قهد زيد بن ثابت عن
العزل ، وقول الحجاج له : هو حرثك إن شئت سقيته وإن شئت
أعطشته . وإقرار زيد لذلك
٥٦١
٠٠
١٢٩٨ - أثر حميد بن قيس، فى سؤال رجل يقال له : ذفيف . ابن
٥٦٢،٥٦١
عباس عن العزل ، وقوله له : أما أنا فأفعله
٥٦٣
ما جاء فى الإحداد
١٢٩٩ - حديث زينب بنت أبى سلمة فى إحداد المرأة ، وقول
النبى وَلّ: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على
ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج ... )) .
٥٦٣ - ٥٦٦
١٣٠٠ - حديث حفصة وعائشة، أن النبى وح لي قال: ((لا يحل لامرأة
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا
٦٠٩
( موسوعة شروح الموطأ ٣٩/١٥ )

٥٨١
على زوج)).
١٣٠١ - بلاغ مالك، أن أم سلمة قالت لامرأة حادٍّ على زوجها
اشتكت عينيها، فبلغ ذلك منها : اكتحلى بكحل الجلاء
بالليل ، وامسحیه بالنهار
٥٨٦
١٣٠٢ - بلاغ مالك، عن سالم وسليمان بن يسار، أنهما كانا يقولان
فى المرأة يتوفى عنها زوجها ، أنها إذا خشيت على بصرها ...
أنها تكتحل
٥٨٧
١٣٠٣ - أثر صفية بنت أبى عبيد، أنها اشتكت عينيها وهى حادٌّ على
زوجها عبد الله بن عمر، فلم تكتحل حتى كادت عيناها
ترمصان
٥٨٨
- قول مالك : تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشيرق وما أشبه ذلك
٥٨٩
إذا لم یکن فيه طيب
١٣٠٤ - بلاغ مالك، أن رسول الله وَ لّ دخل على أم سلمة وهى حادٌّ
على أبى سلمة وقد جعلت على عينيها صَبِرا، فسألها ، فقالت :
٥٩٠
إنما هو صَبِر ... فقال: ((فاجعليه بالليل وامسحيه بالنهار)) ...
- قول مالك : الإحداد على الصبية التى لم تبلغ المحيض كهيئته على التى
٥٩٣
قد بلغت المحيض
قول مالك : ليس على أم الولد إحداد إذا هلك عنها سيدها ولا على أمة
٥٩٤
موت عنها سيدها إحداد
١٣٠٥ - بلاغ مالك ، أن أم سلمة كانت تقول : تجمع الحادّ رأسها
بالسدر والزيت
٥٩٤
٠٠
٦١٠