Indexed OCR Text

Pages 621-624

١١٩١- أثر القاسم ، أن رجلا كانت تحته وليدة لقوم ، فقال لأهلها :
٥٢٤
شأنكم بها . فرأى الناس أنها تطليقة واحدة
١١٩٢- أثر ابن شهاب ، أنه كان يقول فى الرجل يقول لامرأته : برئت
٥٢٥،٥٢٤
منى وبرئت منك . أنها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة
٥٢٩
ما ییین من التمليك
١١٩٣- بلاغ مالك، أن رجلا جاء إلى ابن عمر فقال: يا أبا
عبد الرحمن ، إنى جعلت أمر امرأتى فى يدها فطلقت نفسها ،
٥٢٩، ٥٣٠
فماذا ترى ؟ فقال ابن عمر : أراه كما قالت
١١٩٤- أثر ابن عمر، أنه كان يقول: إذا ملَّك الرجل امرأته أمرها ،
فالقضاء ما قضت
٥٣٠
ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك
٥٣٦
١١٩٥- أثر زيد بن ثابت ، أنه أتاه محمد بن أبى عتيق ... فقال له :
مَّكت امرأتى أمرها ففارقتنى ... فقال له : ارتجعها إن شئت ،
فإنما هى واحدة
٥٣٦
١١٩٦- أثر القاسم ، أن رجلًا من ثقيف ملَّك امرأته أمرها، فقالت :
أنت الطلاق ... ثلاثا . فاختصما إلى مروان ، فاستحلفه ما ملَّكه إلا
٥٣٨، ٥٣٩
واحدة وردّها إليه
٥٤١
مالا ییین من التمليك
١١٩٧- أثر عائشة، أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبى بكر قُرَيبة
بنت أبى أمية ، فزوَّجوه ... فجعل أمر قريبة . بيدها فاختارت زوجها ،
فلم يكن ذلك طلاقا
٥٤١
١١٩٨ - أثر عائشة، أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر
ابن الزبير ، ... فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن . فقال :
ما كنت لأرد أمرا قضیتیه ولم یکن ذلك طلاقا
٥٤٢،٥٤١
١١٩٩- بلاغ مالك، أن ابن عمر وأبا هريرة سئلا عن الرجل يملُّك
٦٢١

امرأته أمرها فترد ذلك إليه ، ولا تقضى فيه شيئا ، فقالا : ليس
ذلك طلاق
٥٤٢
١٢٠٠- أثر سعيد بن المسيب ، أنه قال: إذا ملَّك الرجل امرأته أمرها،
٥٤٣
فلم تفارقه وقرت عنده ، فليس ذلك بطلاق
- قول مالك فى المملكة إذا ملُّكها زوجها أمرها ، ثم افترقا، ولم تقبل
٥٤٦
من ذلك شيئا : فليس بيدها من ذلك شىء
٥٥٠
الإيلاء
١٢٠١ - أثر على بن أبى طالب ، أنه كان يقول : إذا آلى الرجل
من امرأته ، لم يقع عليه طلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى
يوقَف ؛ فإما أن يطلق ، وأما أن يفىء
٥٥٠
١٢٠٢ - أثر ابن عمر ، أنه كان يقول : أيما رجل آلى من امرأته،
فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر ، وُقف حتى يطلق أو يفىء .. ٥٥١، ٥٥٢
١٢٠٣ - أثر سعيد بن المسيب وأبى بكر بن عبد الرحمن ، أنهما
كانا يقولان فى الرجل يُؤلى من امرأته ، أنها إذا مضت
الأربعة الأشهر فهى تطليقة
٥٥٤
١٢٠٤- بلاغ مالك ، أن مروان بن الحكم كان يقضى فى الرجل إذا
آلى من امرأته، أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهى تطليقة .... ٥٥٤ ، ٥٥٥
- قول مالك فى الرجل يُؤلى من امرأته فيوقف ، فيطلق عند انقضاء
الأربعة الأشهر ، ثم يراجع امرأته ، أنه إن لم يصبها حتى تنقضى
٥٦٤ - ٥٦٦
عدتها ، فلا سبيل له إليها
- قول مالك فى الرجل يُؤلى من امرأته ثم يطلقها ، فتنقضى الأربعة
الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق . قال : هما تطليقتان إن هو
٥٧١ - ٥٧٣
وُقف ولم يفئ
- قول مالك : من حلف لامرأته ألَّ يطأها حتى تفطم ولدها ، فإن ذلك
لا یکون إيلاء
٥٧٦
٦٢٢

١٢٠٥ - بلاغ مالك ، أن على بن أبى طالب سئل عن ذلك ، فلم
يره إيلاء
٥٧٦
إيلاء العبيد
٥٧٨
١٢٠٦ - أثر مالك ، أنه سأل ابن شهاب عن إيلاء العبد ، فقال : هو نحو
إيلاء الحر ، وهو عليه واجب ، وإيلاء العبد شهران
٥٧٨
ظهار الحر .
٥٨٠
القول فى الظهار : كان الظهار فى الجاهلية طلاقا
٥٨٠ - ٥٨٣
١٢٠٧ - أثر القاسم ، أنه سئل عن رجل طلق امرأته إن هو تزوجها،
فقال : إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها ، فأمره
عمر إن هو تزوجها ألَّ يقربها حتى يكفِّر كفارة المتظاهر .... ٥٨٣، ٥٨٤
١٢٠٨- بلاغ مالك ، أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار ،
عن رجل تظاهر من امرأة قبل أن ينكحها ، فقالا : إن نكحها
فلا يمسها حتى يكفِّر كفارة المتظاهر
٥٨٤
١٢٠٩ - أثر عروة ، أنه قال فى رجل تظاهر من أربع نسوة له بكلمة
واحدة ، أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة
٥٨٧،٥٨٦
١٢١٠ - أثر مالك ، عن ربيعة ، مثل ذلك
٥٨٧
- قول مالك : قال الله تبارك وتعالى فى كفارة المتظاهر: ﴿فتحرير رقبة
من قبل أن يتماسا﴾
٥٨٨
- قول مالك فى الرجل يتظاهر من امرأته فى مجالس متفرقة ، قال :
ليس عليه إلا كفارة واحدة ، ...
- قول مالك : من تظاهر من امرأته ، ثم مسها قبل أن يكفر ، أنه ليس
.٥٨٨
عليه إلا كفارة واحدة ،
٥٩٠
- قول مالك : والظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب
٥٩٤
- قول مالك : وليس على النساء ظهار
٥٩٥
- قول مالك فى قول الله تعالى: (والذين يَظَهَّرون من نسائهم
٦٢٣

٥٩٨،٥٩٧
ثم يعودون لما قالوا)
- قول مالك فى الرجل يتظاهر من أمته ، أنه إن أراد أن يصيبها ،
فعليه كفارة الظهار قبل أن يطأها
٦٠٣
- قول مالك : لا يدخل على الرجل إيلاء فى تظاهره ، إلا أن يكون مضارًا
لا يريد أن یفیء من تظاهره
٦٠٥
١٢١١- أثر عروة ، أنه سئل عن رجل قال لامرأته : كل امرأة أنكحها
عليك ما عشت فهى علىَّ كظهر أمى . قال : يجزئه من ذلك عتق
رقبة
٦٠٦
ظهار العبيد
٦٠٧
١٢١٢- أثر مالك ، أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد ، فقال :
نحو ظهار الحر
٦٠٨،٦٠٧
رقم الإيداع : ٢٠٠٥/١٠٨٦١
I . S. B . N : 977 - 256 - 277 - 4
٦٢٤