Indexed OCR Text
Pages 601-620
الموطأ ذلك لزمته الكفارةُ، ولا يلزَمُه عندَهم بقولِه: أنتِ علىَّ كظهرٍ أمِّى. شىءٌ الاستذكار حتى يعودَ فيقولَ ذلك مرةً أخرى، فإِذا قال ذلك مرّتين لزِمته الكفارةُ . ورُوِى ذلك عن بُكيرِ بنِ الأشجُ. وقد رُوِى عن الفَرَاءِ (١) أنه قال: اللامُ فى يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ﴾. بمعنى ((عن)). والمعنى: ثم يرجعون قوله تعالى: ﴿ عما قالوا ويريدون الوطءَ. وقال الزَّجَّايجُ: المعنى: ثم يعودون إلى الجماع مِن أجلٍ ما قالوا . يعنى : إلى إرادةِ الجماعِ. قال أبو عمرَ : الآثارُ المرفوعةُ كلُّها فى ظهارٍ أوسٍ بنِ الصامتِ مِن امرأتِه خَوْلَةَ التى فيها نزلت آيةُ الظِّهارِ(٣) ، وحديثُ سلمةَ بنِ صخرٍ ، وحديثُ ابنِ عباسٍ ، وأبى هريرةَ ، أن رجلًا ظاهَر مِن امرأتِه، فوطِئها ، فأمَره النبيُّ عليه السلامُ ألا يعودَ حتى يكفِّرَ (٤) - ليس فى شىءٍ منها أن رسولَ اللهِ وَّه قال للمُظاهرِ: هل قلتَ ذلك مرتين؟ أو: هل عدتَ لِما قلتَ فقلتَه مرةً القبس (١) معانى القرآن ١٣٩/٣. (٢) إبراهيم بن محمد بن السرى الزجاج أبو إسحاق النحوى البغدادى، كان من أهل الفضل والدين، حسن الاعتقاد، لزم المبرد فكان يعطيه من عمل الزجاج كل يوم درهمًا، فنصحه وعلَّمه، ثم أدَّب القاسم بن عبيد الله الوزير، فكان سبب غناه، ثم كان من ندماء المعتضد ، له تصانيف عديدة منها كتاب ((معانى القرآن))، و((الاشتقاق))، و((القوافى))، وغيرها. توفى سنة إحدى عشرة وثلاثمائة، وقيل غير ذلك. سير أعلام النبلاء ١٤/ ٣٦٠، وإنباه الرواة ١/ ١٥٩. (٣) أخرجه أحمد ٣٠٠/٤٥ - ٣٠٢ (٢٧٣١٩)، وأبو داود (٢٢١٤، ٢٢١٥)، وابن حبان (٤٢٧٩)، والبيهقى ٣٩١/٧ من حديث خولة امرأة أوس . (٤) حديث سلمة تقدم تخريجه ص ٥٩١، ٥٩٢، وحديث ابن عباس أخرجه أبو داود (٢٢٢٣، ٢٢٢٥)، والترمذى (١١٩٩)، والنسائى (٣٤٥٧)، وابن ماجه (٢٠٦٥)، وحديث أبى هريرة لم نجده . ٦٠١ الموطأ الاستذكار أخرى؟ ولو كان ذلك واجبًا لبيَّنَه رسولُ اللهِ وَّله ولم يَكْتُمْه. واللهُ أعلمُ . وأما قولُه : وإن طلَّقها ولم يُجمِعْ بعدَ مظاهرتِه منها على إمساكها - إلى آخرٍ كلامِه - حتى يكفِّرَ كفارةَ المُتظاهرِ. فإن الفقهاءَ اختلفوا فيمَن ظاهر ، ثم أتبع ظهاره الطلاقَ ؛ فقول مالك ما ذكره فى «موطآته))، وذكّرناه عنه هلهنا . وقال الشافعىُّ: إذا ظاهَر مِن امرأتِه ، ثم أتبعَها الطلاقَ مكانَه، سقط الظُّهارُ عنه؛ لأنه ليس بعائدٍ، فإن لم يفعَلْ فإنه عائدٌ، والكفارةُ عليه ، وسواءٌ طلَّقها بعدُ أو لم يُطلِّقْ، فإن كان طلاقُه لها رجعِيًّا وراجعها فى العِدَّةِ، فعليه الكفارةُ ، فإن نكحها بعدَ العِدَّةِ لم تكنْ عليه كفارةٌ ، كما لو طلَّقها ثلاثًا ثم نكَحها بعدَ زوج، لم تكنْ عليه كفارةٌ. وهو قولُ أحمدَ وإسحاقَ . وقال مالكٌ: إِن طلَّقها دونَ الثلاثِ ثم راجعها فى العدَّةِ أو بعدَها ، فعليه الكفارةُ . وقد قاله الشافعىُّ أيضًا . واختار المُزنىُّ ما تقدَّم مِن قولِه . وقال عثمانُ البَّتِّىُ: عليه الكفارةُ أبدًا؛ راجعها أو لم يُراجِعْها ، تراخَى طلاقُه أو نسَقه بالظِّهارِ . وقال محمدُ بنُ الحسنِ : الظُّهارُ راجعٌ عليه إن نكَحها بعدَ الثلاثِ وبعدَ الزوجِ . ٧ قال أبو عمرَ: أجمَعوا أنه إن أفطَر فى الشهرين المُتتابعَين مُتعمِّدًا بوطءٍ، أو بأكلٍ ، أو بشربٍ، مِن غيرِ عُذْرٍ ، استأنَف صيامَهما . واختلفوا إذا وطِئ ليلًا فى صيام الشهرين، فعند الشافعيّ: لا شىءَ عليه . وعندَ الكوفيّ: يستأنفُ صيامَهما. وهو قولُ مالكِ، والليثِ، وغيرِهما . القبس ٦٠٢ قال مالكٌ فى الرجل يتظاهرُ مِن أمَتِه ، أنه إن أراد أن يُصيبَها ، فعليه كفَّارةُ الظَّهارِ قبلَ أن يَطَأَها . الموطأ واختلفوا فيما لو وَطِئَ ١) وقد أطعَم ثلاثينَ مسكينًا؛ فقال الشافعىُّ الاستذكار والكوفىُ: يُتِمُّ الإطعامَ، كما لو وطِئ قبلَ أن يُطعِمَ ، لم يكنْ عليه إلا إطعام واحدٌ . وقال مالكٌ، والأوزاعىُ، والليثُ: يستأنفُ إطعام ستين مسكينًا . قال مالكٌ فى الرجل يَتظاهرُ مِن أَمَتِه ، أنه إن أراد أن يُصيبَها ، فعليه كفارةُ الظهارِ قبلَ أن يطأها . قال أبو عمرَ : "اختلف أهلُ العلمِ فى الظّهارِ مِن الأُمَّةِ؛ فقال منهم قائلون : الظُّهارُ مِن الأُمَةِ لازمٌ كالظهارِ مِن الحرَّةِ . منهم ربيعةُ ، ومالكٌ ، وابنُ أبى ذئبٍ ، والثورىُّ، والحسنُ بنُ حىٍّ، والأُوزاعىُّ، والليثُ بنُ سعدٍ ، وكذلك المُدَبَّرةُ وأمُّ الولدِ . ورُوِى ذلك عن ابنِ عباسٍ، وسعيدِ بنِ المسيَّبِ ، وطاوسٍ ، وعمرٍو بنِ دينارٍ ، وقتادةَ، ومجاهدٍ ، وإبراهيمَ ، وسعيد ابنِ جبيرٍ - قال: هن مِن النساءُ ) - وسليمانَ بنِ يسارٍ، وابنٍ شهابٍ، وعكرمةَ ، والحكم(٤). وقال الشافعىُّ ، وأبو حنيفةً ، وأصحابُهما : ليس" ٢) القبس (١ - ١) فى الأصل، م: (فيه لو وطئ))، وفى ح، هـ: ((فى الوطء)). والمثبت صواب ما فى الأصل، م . (٢ - ٢) سقط من: ح، هـ . (٣) أخرجه عبد الرزاق (١١٥٨٩). (٤) ينظر مصنف عبد الرزاق (١١٥٨٣ - ١١٥٨٦، ١١٥٨٨ - ١١٥٩٠)، وسنن سعيد بن منصور (١٨٥٤، ١٨٥٦). ٦٠٣ الموطأ ذكار (١ الظِّهارُ مِن الأمَةِ بشىءٍ إلا أن تكونَ زوجةٌ، ولا يَصِحُ لأُحدِ الظهارُ مِن أَمَةٍ . وهو قولُ أَحمدَ، وإسحاقَ، وأبى ثورٍ. وهو قولُ الشعبىِّ، ورُوِى عن الشعبىِّ فى رجلٍ ظاهَر مِن سُرِّيَّتِه، قال: ليس بمتظاهرٍ، قال الله تعالى: (والذين يَظَّهَّرون من نسائِهم)(٢). وقال الأوزاعىُّ: إن كان يطأُ أُمَتَه(٣) فهو مُظاهِرٌ ، وإن لم يكنْ يطؤُها فهو يمينٌ يكفِّرُها . ورُوِىَ عن الحسنِ : إن كان يطؤُها فهو ظهارٌ، وإن لم يكنْ يطؤُها فليس بظِهارٍ(٤) . وقال عطاءُ بنُ أبى رباحٍ: إذا ظاهَر مِن أمتِه (٥) ليس عليه إلا نصفُ كفارةِ الحرّ(١). ٠ قال أبو عمر١َ): حُجَّةُ مَن أَوقَع الظهارَ مِن الأمةِ ظاهرُ قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ : (والذين يَظْهَّرون من نسائِهم). والإماءُ مِن النساءِ؛ بدليلٍ قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: ﴿وَأُمَّهَتُ نِسَابِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]. ولذلك محُرِّمنَ؛ لأنهن أمهاتُ أزواج قبلَ الدخول . ومِن حُجَّةٍ مَن لم يُوقِع على الأُمةِ ظهارًا مِن سيدِها أنه جعَل قولَه عزَّ وجلَّ: (والذين يَظَّهَّرون من نسائِهم). مثلَ قولِه : لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦]. وقد أجمَعتِ الأُمَّةُ أن ليس إيلاءُ القبس (١ - ١) سقط من: ح، هـ . (٢) أخرجه عبد الرزاق (١١٥٩٢). (٣) فى الأصل، م: ((امرأته)). والمثبت يقتضيه السياق. (٤) أخرجه عبد الرزاق (١١٥٨٧)، وسعيد بن منصور (١٨٥٥). (٥) بعده فى الأصل كلمة غير مقروءة . (٦) أخرجه عبد الرزاق (١١٥٩١). ٦٠٤ قال مالكٌ: لا يدخُلُ على الرجلِ إيلاءٌ فى تظاهُرِه ، إلا أن يكونَ الموطأ مُضارًا لا يُريدُ أن يَفِىءَ من تَظاهُرِه . الرجلِ مِن أمتِه بإيلاءٍ، وأنها يمينٌ لا محُكّمَ لها إلا الكفارةُ كسائر الأَيْمانِ ، الاستذكار ولمَّا لم يَلْحَقِ الأمةَ طلاقٌ ولا إيلاءٌ ولا لعانٌ ، فكذلك لا يَلْحَقُها ظِهارٌ . ولمَّا كانت اليمينُ تقَعُ على كلِّ شيءٍ، والظهارُ لا يقَعُ على كلِّ شيءٍ، كان فى قِسْمِ ما يقَعُ على الزوجاتِ كالطلاقِ واللِّعَانِ . وأما احتجاجهم بظاهرِ قولِ اللهِ عزَّ وجلّ: ﴿وَأُمَّهَتُ نِسَابِكُمْ﴾. فإن النساءَ تُحَرِّمُ أمهاتِهن بالعقدِ عليهن قبلَ الدخولِ ، وليس كذلك الإماءُ؛ لأنهن لا تُحرِّمْنَ أمهاتِهن إلا بالدخول . قال مالكٌ : لا يدخُلُ على الرجلِ إيلاءٌ فى تظاهرِهِ ، إلا أن يكونَ مُضَارًا لا يريدُ أن يَفىءَ مِن تظاهُرِه . قال أبو عمرَ: روَى ابنُّ القاسم فى غيرِ ((الموطأ)) عنه، قال(١): يدخُلُ الإِيلاءُ على الظهارِ إذا كان مُضَارًّا. قال: ومما يُعلَمُ به ضررُه أن يقدِرَ على الكفارةِ فلا يكفِّرَ، فإذا عُلِم ذلك وُقِف ؛ فإما كفَّر وإما طُلِّقت عليه امرأتُه . وقال الشافعىُ: مَن ظاهَر مِن امرأتِه، ثم تركها أكثرَ مِن أربعة أشهرٍ، فهو مُظاهِرٌ ولا إِيلاءَ عليه ؛ فإن الله عزَّ وجلَّ حكَم فى الظَّهارِ بغيرِ حكم القبس (١) بعده فى ح، هـ، م: ((لا)). وينظر المدونة ٣/ ٦١. ٦٠٥ ١٢١١ - وحدَّثنی عن مالكِ، عن هشام بنِ عُروةَ ، أنه سمِع رجلًا الموطأ يَسألُ عُروةَ بنَ الزبيرِ عن رجلٍ قال لامرأتِه : كلُّ امرأةٍ أَنكِحُها عليكِ ما عِشتِ فهى علىَّ كظَهْرٍ أَمِّى. فقال ◌ُروةُ بنُ الزبيرِ : يُجزِتُه من ذلك عِتقُ رقبةٍ . الاستذكار الإيلاءِ، وسواءٌ كان مُضارًّا بتركِ الكفارةِ أو غيرَ مُضَارٍّ. وهو قولُ أبى حنيفةً وأصحابِهِ ، قالوا: سواء كان يقدِرُ على الكفارةِ أم لا. وبه قال الأوزاعىُّ، والحسنُ بنُّ حىٍّ ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ ، وإسحاقُ بن راهويه . و كذلك روَى الأشجعىُّ، عن الثورىِّ، أن الإِيلاءَ لا يدخُلُ على الظهارِ ، فتَبِينُ منه بانقضاءِ الأربعةِ الأشهرِ . مالكٌ ، عن هشام بنِ عروةَ ، أنه سمع رجلًا يسألُ عروةَ بنَ الزبيرٍ عن رجلٍ قال لامرأته : كلُّ امرأةٍ أَنْكِحُها عليك ما عشتٍ فهى علىَّ كظهرٍ أَمِّى . فقال عروةُ : يكفيه مِن ذلك عتقُ رقبةٍ (١). قال أبو عمرَ : يلزَمُه الظّهارُ عندَ مالكِ إذا تزوَّج، وتُجزتُه كفارةٌ واحدةٌ عن جميعِ مَن تزوَّج. وعندَ أبى حنيفةَ وأصحابِه يلزَمُه الظُّهَارُ. وقد تقدَّمت هذه المسألةُ عنهم وعن غيرِهم. وعندَ ابنِ أبى ليلَى والشافعيِّ لا يكونُ مُظاهِرًا. وقد مضَت المسألةُ فيمن تظاهر مِن أربع نسوةٍ بكلمةٍ واحدةٍ - القبس (١) الموطأ برواية يحيى بن بكير (١٠/١٢ و - مخطوط)، وبرواية أبى مصعب (١٥٩٤). ٦٠٦ الموطأ ظهار العبيدِ ١٢١٢- وحدَّثنى عن مالكِ، أنه سأل ابن شهابٍ عن ظِهارِ العبدِ، فقال: نحوُ ظِهارِ الحُرِّ . قال مالكٌ : يُريدُ أنه يَقَعُ عليه كما يَقَعُ على الحُرِّ . قال مالكٌ : وظِهارُ العبدِ عليه واجبٌ ، وصيامُ العبدِ فى الظّهارِ شهران . قال مالكٌ فى العبدِ يَتظاهرُ من امرأتِه ، أنه لا يدخُلُ عليه إيلاءٌ ؛ وذلك أنه لو ذهَب يصومُ صيامَ كفَّارةِ المُتظاهرِ ، دخَل عليه طلاقُ مثلَه، ومَن تظاهر فى مجالسَ مفترقةٍ ، ما يُغنى عن إعادتِه ههنا، والبابُ الاستذكار واحدٌ ، وباللهِ التوفيقُ . بابُ ظِهارِ العبيدِ مالكٌ ، أنه سأل ابنَ شهابٍ عن ظِهارِ العبدِ ، فقال : هو نحوُ ظِهارِ الحّ (١). قال مالكٌ: يريدُ أنه يقَعُ عليه كما يقَعُ على الحرِّ . : قال مالكٌ : وظهارُ العبدِ عليه واجبٌ ، وصيامُ العبدِ فى الظهارِ شهران . قال مالكٌ فى العبدِ يتظاهرُ مِن امرأتِه ، أنه لا يدخُلُ عليه إيلاءٌ؛ وذلك أنه لو القبس (١) الموطأ برواية يحيى بن بكير (١٠/١٢ و - مخطوط)، وبرواية أبى مصعب (١٥٩٩). وأخرجه البخارى عقب الحديث (٥٢٩٢) من طريق مالك به . ٦٠٧ الموطأ الإيلاءِ قبلَ أن يفرُعْ مِن صيامِه . الاستذكار ذهَب يصومُ صيامَ(١) المتظاهرِ، دخَل عليه طلاقُ الإِيلاءِ قبلَ أن يفرُغَ مِن صيامِه . قال أبو عمرَ : أما قولُه فى العبدِ يتظاهرُ مِن امرأتِه، أنه لا يدخُلُ عليه إيلاءٌ. فهو أصلُ مذهبِهِ ؛ لأنه لا يدخُلُ عندَه على المظاهرِ إيلاءٌ؛ حرًّا كان أو عبدًا، إلّا أن يكونَ مُضارًا، وهذا ليس بمُضَارٍّ إذا ذهَب يصومُ لكفارتِه . وأما قولُه : (٢ وذلك٢ أنه لو ذهَب يصومُ صيامَ ) المتظاهرِ دخَل عليه طلاقُ الإِيلاءِ قبلَ أن يفرغَ مِن صيامِه . فإن هذا القولَ أدخَله مالكٌ على مَن يقولُ مِن المدنيِين وغيرِهم: إن بانقضاءِ أجلِ الإيلاءِ يقَعُ الطلاقُ . وهو يقولُ : إِن أجلَ إِيلاءِ العبدِ شهران. فقال مالكٌ: لو وقَع الطلاقُ بانقضاءٍ أجلِ إيلاءِ العبدِ ، وهو شهران، لم تَصِحَّ له كفارةٌ، وهو لا يُكَفِّرُ إِلَّ بالصومِ؛ فكيف يكونُ مُكَفِّرًا ويلزَمُه الطلاقُ ؟ هذا محالٌ . قال أبو عمرَ : ذكّر ابنُ عبدوسٍ ، قال : قلتُ لشُحنونٍ: فإذا لم يدخُلْ على العبدِ الإِيلاءُ، فما تصنَعُ المرأةُ ؟ قال: ترفعُه إلى السلطانِ؛ فإِمَّا فاءَ، وإما طلَّق عليه . القبس (١) بعده فى م: ((كفارة)). (٢ - ٢) فى الأصل، م: ((لذلك))، وفى ح، هـ: ((فى ذلك)). والمثبت من الموطأ. (٣) بعده فى ح، هـ: ((كفارة)). ٦٠٨ الموطأ وذكر ابنُ المَوَّازِ أن (١) ابنَ القاسم روَى عن مالك، أنه إذا تَبيَّن الاستذكار ضررُهُ(١) ، ومنَعه سيدُه الصومَ ، أنه " يُضرَبُ له أجلُ الإيلاءِ. قال: وهذا خلافُ ما قاله فى ((موطئِهِ)). وذكر ابنُ حبيبٍ، عن أصبغَ ، أنه) إِذا منَعه سيدُه مِن الصيامِ فليس بمُضَارِّ . وقال ابنُ الماجِشونِ: ليس لسيدِه أن يمنعَه مِن الصيام ؛ لأنه قد أذِن له فى النكاح، وهذا مِن أسبابِ النكاح . قال ابنُ حبيب : وهو قولُ ابن شهابٍ ویحیی بنِ سعید . (*قال أبو عمرَ: لا خلافَ علِمتُه بينَ العلماءِ أن ظهارَ العبدِ لازمٌ ، وأن كفارتَه المُجتمَعَ عليها (٥) الصومُ . واختلفوا فى العتقِ والإطعام؛ فأجاز للعبدِ العتقَ - إن أعطاه سيدُه ما يُعتِقُ - أبو ثورٍ وداودُ، وأتَى ذلك سائرُ العلماءِ. وقال الشافعىُّ ، وأبو حنيفةً، وأصحابُهما، وعثمانُ البِّىُ، والحسنُ بنُ حىٍّ: لا يُجزُه إلَّا الصومُ، ولا يُجزُه العتقُ ولا الإطعامُ . وروَى وكيعٌ عن الثورىِّ فى العبدِ يُظاهِرُ: الصومُ أحَبُّ إلىَّ مِن الإطعامِ. وقال الأوزاعىُّ: إذا طاقَ الصيامَ" القبس (١) فى الأصل، م: ((عن)). (٢) فى ح، هـ، م: ((ضرورة)). (٣ - ٣) ليس فى: الأصل. (٤ - ٤) سقط من: ح، هـ . (٥) فى الأصل، م: ((عليه)). والمثبت يقتضيه السياق . ٦٠٩ ( موسوعة شروح الموطأ ٣٩/١٤) الموطأ " صام، وإن لم يستطِعْ يُشْتكرَةُ أهلُه على الإطعامِ عنه . الاستذكار وقال ابنُ القاسم عن مالك: إن أطعم بإذنِ مولاه أجزأه ، وإن أعتَق پإذنِه لم يُجزِثْه، وأحَبُّ إلينا أن يصومَ . قال ابنُّ القاسم: ولا أرَى هذه المسألةَ إِلَّ وَهْمًا مِنِّى؛ لأنه إذا قدَر على الصومِ لم يَجُزِ الإطعامُ فى الحرِّ ، فكيف العبدُ ؟! وعسى أن يكونَ جوابَ المسألةِ فى كفارة اليمينِ باللهِ ، ولا يُجزتُه العتقُ فى شىءٍ مِن الكفاراتِ ، والصومُ فى كفارة اليمينِ أحبُّ إلىٍّ مِن الإطعامِ، والإطعامُ يجزئُ بإذنِ المولَى، وفى نفسى منه شىءٌ ) . قال أبو عمرَ : هذه المسألةُ مبنيةٌ على مِلْكِ العبدِ، والاحتجاجُ لمَن قال : العبدُ یملِكُ . ومن قال : لا يملكُ . ليس هذا موضعه، وقد أکثروا فى ذلك، وليس للمولَى منعُ العبدِ مِن الصومِ؛ لأنه حقٌّ للمرأةِ أوجبه لها النكاح ، فلها المطالبةُ به، فصار كحقِّ اللهِ فى الصومِ الواجبِ ، واللهُ أعلمُ . قال مالكٌ : إطعامُ العبدِ إذا أُذِن له سيدُه كإطعام الحرِّ ستينَ مسكينًا . وهذا أيضًا لا أعلَمُ فيه خلافًا . واللهُ أعلمُ. تم بحمد الله ومنه الجزء الرابع عشر ويتلوه الجزء الخامس عشر ، وأوله : ما جاء فى الخيار القبس (١ - ١) سقط من: ح، هـ . ٦١٠٠ فهرس الجزء الرابع عشر کتاب النكاح معناه : ٥ نكاح الجاهلية على أربعة أنحاء ٥ النكاح الأول : نكاح الناس اليوم ٥ النكاح الثانى : الاستبضاع النكاح الثالث : كان الرهط يطئون المرأة فتلحق الولد بأيهم شاءت ٥٠٠٠ النكاح الرابع : نكاح البغايا ٦،٥ حکمه ٦ فوائده ٦ المحارم من النساء أربعون ٨ أربع وعشرون تحريمهن مؤبد ٨، ٩ ست عشرة تحريمهن لعارض ١٠ ٩ ما جاء فى الخِطبة ١١٢٤ - حديث أبى هريرة، أن رسول الله وَ ل قال: ((لا يخطب ١٠ أحدكم على خطبة أخيه )) نكتة ١٦ ١١٢٥ - حديث ابن عمر، أن رسول الله وَ ل قال: (( لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه )) ٢٢ - قول مالك فى قول الرسول وَله: ((لا يخطب أحدكم على خطبة ٢٢، ٢٣ أخیہ )» ١١٢٦ - أثر القاسم، فى قوله تعالى: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾ ٢٤ ٦١١ ٢٧ استئذان البكر والأيم فى أنفسهما ١١٢٧- حديث ابن عباس، أن رسول الله وَ ليل قال: ((الأم أحق بنفسها ٢٨،٢٧ من وليها ، والبكر تُستأذن فى نفسها ، وإذنها صماتها )) ١١٢٨- أثر عمر، أنه قال: لا تُنكَح المرأة إلا بإذن وليها، أوذى الرأى من أهلها ، أو السلطان ٨١ ١١٢٩- بلاغ مالك ، أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله کانا يُنکجان بناتهما الأبکار ولا یستأمرانھن ١٠٤ - قول مالك : وليس للبكر جواز فى مالها حتى تدخل بيتها ويُعرف من حالها ١٠٤ ١١٣٠- بلاغ مالك ، أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار ، كانوا يقولون فى البكر يزوجها أبوها بغير إذنها : إن ذلك لازم لها ١٠٥،١٠٤ ما جاء فى الصداق والحباء ١٠٦ الصداق عقد منفصل عن النكاح بائن عنه - قول مالك فى الصداق الفاسد على ثلاثة أقوال ١٠٧،١٠٦ ١٠٦ الثانى : أنه ينفسخ قبل الدخول ١٠٧ الثالث : أنه يُفسخ قبلُ وبعدُ ١٠٧ ١١٣١- حديث سهل بن سعد، أن رسول الله وَّله جاءته امرأة فقالت : يا رسول الله ، إنى قد وهبت نفسی لك .... ١٠٩،١٠٨ - مسألة : اختلف العلماء فى النكاح بغير لفظ الإنكاح ١١١،١١٠ ١١٣٢ - أثر عمر ، أنه قال : أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسھا ، فلها صداقھا کاملاً ، ١٢٦،١٢٥ - النكاح پرد بأربعة وعشرين عيبا ١٢٧ - ١٣٠ ١١٣٣- أثر نافع ، أن ابنة لعبيد الله بن عمر كانت تحت ابن لعبد الله ٦١٢ : ١٠٦ أحدها : أنه يمضى بنفس العقد ابن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسمّ لها صداقا ، فابتغت أمها ١٣٦،١٣٥ صداقها فقال ابن عمر : ليس لها صداق ١١٣٤- بلاغ مالك ، أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى بعض عماله ، أن ..... ١٤١ كل ما اشترط المُنكِح من حباء أو كرامة ، فهو للمرأة إن ابتغته - قول مالك فى المرأة يُنكِحها أبوها ويشترط فى صداقها الحياء يُحْبا به ، أنه ما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته إن ابتغته ١٤٢ - قول مالك فى الرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال به : إن الصداق على .. ١٤٥، ١٤٦ أبيه - قول مالك فى طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وهى بكر فيعفو أبوها عن نصف الصداق : إن ذلك جائز ١٤٨ - قول مالك فى اليهودية أو النصرانية تحت اليهودى أو النصرانى ، ١٥٣ فتسلم قبل أن يدخل بها ، أنه لا صداق لها ١٥٣ - قول مالك : لا أرى أن تُنگح المرأة بأقل من ربع دینار ١٥٤ إرخاء الستور ١١٣٥- أثر عمر، أنه قضى فى المرأة إذا تزوجها الرجل ، أنه إذا أُرخِيت الستور فقد وجب الصداق ١٥٥ ١١٣٦- أثر زيد بن ثابت ، أنه قال : إذا دخل الرجل بامرأته فأُرخِيت علیھم الستور ، فقد وجب الصداق ١٥٦،١٥٥ ١١٣٧ - بلاغ مالك ، أن سعيد بن المسيب كان يقول : إذا دخل الرجل .. ١٥٦ بالمرأة فى بيتها صُدِّق عليها ، وإذا دخلت عليه فى بيته صُدِّقت عليه ١٦٤ المُقام عند البكر والأيم ١١٣٨- مرسل أبى بكر بن عبد الرحمن، أن رسول الله وَ ل حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده ، قال لها: (( ليس بك على أهلك هوان؛ إن شئت سبَّعت عندك وسبَّعت عندَهن، ... )) ..... ١٦٤، ١٦٥ ... ١٧٣ ١١٣٩- أثر أنس ، أنه کان یقول: للبکر سبع ، وللثيب ثلاث ٦١٣ ١٧٤ ما لا يجوز من الشرط فى النكاح ١١٤٠- بلاغ مالك ، أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها أنه لا يخرج من بلدها ، فقال : يخرج بها إن شاء ١٧٥،١٧٤ نكاح المحلِّل وما أشبهه ١٨٣ ١١٤١- حديث الزَّبير بن عبد الرحمن ، أن رفاعة بن سموال طلق امرأته ثلاثا ، فنكحت عبد الرحمن بن الزَّبير ، فاعتُرِض عنها ، فلم يستطع أن يمسها ففارقها ، فأراد رفاعة أن ينكحها ، فقال ١٨٣٠، ١٨٤ رسول الله قال: (( لا تحل لك حتى تذوق العسيلة)) ١١٤٢- أثر عائشة ، أنها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة ، فتزوجها آخر ، فطلقها قبل أن يسمها ؛ هل يصلح لزوجها الأول أن يتزوجها ؟ فقالت : لا ، حتى يذوق عسيلتها ٢٠١ ١١٤٣- بلاغ مالك ، أن القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة ، ثم تزوجها آخر ، فمات قبل أن يمسها ؛ هل يحل لزوجها الأول أن يتزوجها؟ فقال: لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها ...... ٢٠١، ٢٠٢ - قول مالك فى المحلِّل ، أنه لا يقيم على نكاحه ذلك حتى يستقبل نکاحا جدیدًا ٢٠٢ ما لا يُجمع بينه من النساء ٢٠٣ ١١٤٤- حديث أبى هريرة، أن رسول الله وَ الله قال: ((لا يُجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها )) ٢٠٣ ١١٤٥- أثر سعيد بن المسيب ، أنه كان يقول: يُنهى أن تُنكَح المرأة على عمتها أو على خالتها ، وأن يطأ الرجل وليدة وفى بطنها جنين لغيره ... ٢١٢ ٢١٤ ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته ١١٤٦- أثر زيد بن ثابت ، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها ، هل تحل له أمها ؟ فقال : لا ٢١٥ ٦١٤ ٢١٥ - تحريم أم المرأة ثلاثة أحوال كلها لا تجوز عندنا أحدها : بالعقد علی البنت ٢١٥ الثانية : بالدخول على البنت ٢١٥ الثالثة : بأن يعقد نكاح امرأة لها أم ثم يعقد نكاح الأم بعد ذلك ٢١٦،٢١٥ فيصيبها فتحرمان علیهم جميعًا ١١٤٧- أثر ابن مسعود ، أنه سئل عن نكاح الأم بعد الابنة إذا لم تكن الابنة مُشَت فأرخص فى ذلك، ثم قدم المدينة فسأل عن ذلك ، فأُخبر أنه ليس كما قال ، وإنما الشرط فى الربائب ، فرجع ابن مسعود وأتى الرجل وأمره أن يفارق امرأته ٢١٦ - قول مالك فى الرجل تكون تحته المرأة ، ثم ينكح أمها فيصيبها ، أنها ٢٢٣ تحرم عليه امرأته ، ويفارقهما جميعًا - قول مالك فى الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها ، أنه لا تحل له أمها أبدا ولا تحل لأبيه ولا لابنه ولا تحل له ابنتها وتحرم عليه امرأته .. ٢٢٥ ٢٢٦،٢٢٥ - قول مالك : فأما الزنى لا يحرم شيئًا من ذلك ٢٢٨ نكاح الرجل ام امرأته قد أصابها على وجه ما یکره ١١٤٨- قول مالك فى الرجل يزنى بالمرأة ، فيقام عليه الحد فيها ، أُنه ینکح ابنتها ٢٢٩،٢٢٨ جامع ما لا يجوز من النكاح ٢٣٢ ١١٤٩- حديث ابن عمر، أن رسول الله وَ ل نهى عن الشغار .. ٢٣٣،٢٣٢ ١١٥٠- حديث خنساء بنت خِذام ، أن أباها زوجها وهى ثيب ، فکرهت ذلك ، فأتت رسول الله مَالے ، فرد نكاحه ١١٥١- أثر عمر ، أنه أَتِى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة ، فقال : ٢٣٦ ٢٤١ هذا نكاح السر ولا أجیزه ، ولو کنت تقدمت فیه لرجمت ١١٥٢- أثر سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفى فطلقها، فنكحت فى عدتها ؛ .... ٢٤٧، ٢٤٨ ٦١٥ - قول مالك : الأمر عندنا فى المرأة الحرة يُتوفى عنها زوجها فتعتد أربعة أشهر وعشرا ، أنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها ٢٥٦ نكاح الأمة على الحرة ٢٥٧ ١١٥٣- بلاغ مالك ، أن ابن عباس وابن عمر سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة ، فكرها أن يجمع بينهما ٢٥٨٠، ٢٥٩ ١١٥٤ - أثر سعيد بن المسيب ، أنه قال : لا تُنكَح الأمة على الحرة إلا أن ٢٦٠،٢٥٩ تشاء الحرة ، فإن أطاعت الحرة فلها الثلثان من القسم ... ٢٦٩ ما جاء فى الرجل يملك الأمة وقد كانت تحته ففارقها ١١٥٥- أثر زيد بن ثابت ، أنه قال فى الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم ٢٧٠،٢٦٩ يشتريها ، أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ١١٥٦- بلاغ مالك ، أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن رجل زوَّج عبدًا له جارية له ، فطلقها العبد البتة ثم وهبها سيدها له ، هل تحل له بملك الیمین ، ٢٧٢ ١١٥٧ - أثر مالك ، أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها وقد كان طلقها واحدة ، فقال : تحل له بملك يمينه ما لا يبت طلاقها ٢٧٢ - قول مالك فى الرجل ينكح الأمة فتلد منه ثم يبتاعها ، أنها لا تكون أم ولد له بذلك الولد وهی لغیره ، حتی تلد منه وهی فی ملکه بعد ابتياعه إياها ٢٧٧،٢٧٦ ما جاء فى كراهية إصابة الأختين بملك اليمين ، والمرأة وابنتها .٢٧٨ ١١٥٨- أثر عمر، أنه سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين ؛ هل توطأ إحداهما على الأخرى ؟ فقال : ما أحب أن أخبرها جميعا . ونھی عن ذلك ٢٧٨ ١١٥٩- أثر قبيصة بن ذؤيب ، أن رجلا سأل عثمان بن عفان ٦١٦ عن الأختين من ملك اليمين ؛ هل يُجمع بينهما ؟ فقال عثمان : أحلتهما آية وحرمتهما آية ، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك ... ٢٧٩، ٢٨٠ ١١٦٠- بلاغ مالك ، عن الزبير بن العوام مثل ذلك ٢٨٠ - قول مالك فى الأمة تكون عند الرجل فيصيبها ، ثم يريد أن يصيب أختها : إنها لا تحل له حتی یحرِّم عليه فرج أختها ٢٨٤ ٢٨٧ النهى عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه ١١٦١- بلاغ مالك ، أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية فقال : ٢٨٧ لا تمسها ، فإنی قد کشفتها ١١٦٢- أثر سالم، أنه وهب لابنه جارية ، فقال: لا تقربها ، فإنى قد ٢٨٧ أردتها فلم أنشط إليها ١١٦٣- أثر أبى نهشل بن الأسود ، أنه سأل القاسم عن جارية جلس منها مجلس الرجل من امرأته فقام عنها ولم يقربها بعدُ ، أفأهبها لابنى يطؤها ؟ فنهاه القاسم ٢٨٨،٢٨٧ ١١٦٤- أثر عبد الملك بن مروان ، أنه وهب لصاحب له جارية ثم سأله عنها ، فقال : قد هممت أن أهبها لابنى فيفعل بها كذا وكذا . فقال : لمروان كان أورع منك ؛ وهب لابنه جارية ، ثم قال : لا تقربها ؛ فإنى قد رأيت ساقها منكشفة ٢٨٨،٢٨٧ النھی عن نكاح إماء أهل الكتاب ٢٩٢ ١١٦٥- قول مالك: لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية ... ٢٩٢، ٢٩٣ ٣٠٣ ما جاء فى الإحصان ١١٦٦- أثر سعيد بن المسيب ، أنه قال : المحصنات من النساء هن ٣٠٣ أولات الأزواج ، ويرجع ذلك إلی أن الله حرم الزنی ١١٦٧- بلاغ مالك عن القاسم ، وأثره عن ابن شهاب ، أنهما كانا يقولان : إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أحصنته ٣٠٩ - ٣١١ ٦١٧ ٣١٥ نكاح المتعة ١١٦٨ - حديث على بن أبى طالب، أن رسول الله وَظل نهى عن ٣١٧،٣١٦ متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ١١٦٩- أثر خولة بنت حكيم ، أنها دخلت على عمر بن الخطاب ٣٦٠ فقالت : إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه ٣٦٣ نکاح العبيد ٣٦٣، ٣٦٤ ١١٧٠ - أثر ربيعة، أنه قال: ينكح العبد أربع نسوة - قول مالك : والعبد مخالف للمحلِّل ؛ إن أذن له سيده ثبت نكاحه ، وإن لم يأذن له سيده فرّق بينهما ، والمحلِّل يفرّق بينهما على كل حال ٣٦٧ - قول مالك فى العبد إذا ملكته امرأته ، أو الزوج يملك امرأته ، أن ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسخًا بغير طلاق ٣٧٢ ٣٧٦ نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله ١١٧١- بلاغ ابن شهاب فى قصة بنت الوليد بن المغيرة وصفوان بن أمیة و کانت قد أسلمت قبله ، وثبوتهما علی ذلك النكاح ٣٧٦ - ٣٨٠ ١١٧٢- مرسل ابن شهاب ، فى قصة أم حكيم بنت الحارث وزوجها عكرمة بن أبى جهل ، وقد كانت أسلمت قبله ، فثبتا ٤٠٣، ٤٠٤ علی نكاحهما - قول مالك : وإذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة بينهما ٤٠٥ إذا عُرض عليها الإسلام فلم تسلم ٤٠٧ ما جاء فى الوليمة ١١٧٣- حديث عبد الرحمن بن عوف، أنه جاء إلى رسول الله وَّيه وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله ◌َلتر ، فأخبره أنه تزوج . فقال له: ((كم سقت إليها؟)). فقال: زنة نواة من ذهب . ٦١٨ فقال: (( أولم ولو بشاة )) ٤٠٧، ٤٠٨ ١١٧٤- بلاغ يحيى بن سعيد، أن رسول الله وَال كان يولم بالوليمة ٤٢٥ ما فيها خبز ولا لحم ١١٧٥- حديث ابن عمر، أن رسول الله وَ ل قال: ((إذا ادعى ٤٣٠ أحدكم إلى وليمة فليأتها )) ١١٧٦- حديث أبى هريرة ، أنه قال : شر الطعام طعام الوليمة ؛ يُدعى لها الأغنياء ويُترك المساكين ، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله ٤٣٦ ١١٧٧ - حديث أنس، فى دعوة خياطٍ رسولَ الله وَلَّه لطعام صنعه ٤٤٥،٤٤٤ جامع النكاح ٤٥٥ ١١٧٨ - مرسل زيد بن أسلم، أن رسول الله وَ اللهقال: (( إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها ولیدع بالبر کة ، ... )) ٤٥٥ ١١٧٩ - أثر أبى الزبير، أن رجلا خطب إلى رجل أخته ، فذكر أنها قد کانت أحدثت ، فبلغ ذلك عمر ، فضربه أو كاد يضربه ، ثم قال : مالك وللخبر. ٤٥٩ ١١٨٠- أثر القاسم وعروة ، أنهما كانا يقولان فى الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة : إنه يتزوج إن شاء ، ولا ينتظر أن تنقضی عدتها ٤٦١ ١١٨١- أثر القاسم وعروة ، أنهما أفتيا الوليد بن عبد الملك عام قدم ٤٦٢ المدينة بذلك ، غير أن القاسم قال له : طلِّقها فى مجالس شتى ١١٨٢- أثر سعيد بن المسيب ، أنه قال : ثلاث ليس فيهن لعب ؛ النكاح والطلاق والعتاق ٤٦٦ ١١٨٣ - أثر رافع بن خديج ، أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة ، فكانت ٦١٩ عنده حتى كبرت ، فتزوج عليها شابة ، فآثر الشابة ، فناشدته الطلاق ٤٧٠، ٤٧١ فطلقها مرتين ، ثم بقيت عنده على الأثرة كتاب الطلاق ٤٧٧ ٤٧٨ ما جاء فى البتة ١١٨٤- بلاغ مالك ، أن رجلا قال لابن عباس : إنى طلقت امرأتى مائة تطليقة ، فماذا ترى على ؟ فقال : طلَقت منك بثلاث ، وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا ٤٧٨، ٤٧٩ ١١٨٥- بلاغ مالك ، أن رجلا جاء إلى ابن مسعود فقال: إنى طلقت امرأتى ثمانى تطليقات . فقال ابن مسعود : فماذا قيل لك ؟ قال : قيل لى : إنها قد بانت منك . فقال : صدقوا ٤٨١ ١١٨٦- أثر عمر بن عبد العزيز ، أنه قال : لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منها شيئًا ، ١١٨٧ - أثر مروان بن الحكم ، أنه كان يقضى فى الذى يطلق امرأته البتة ، أنها ثلاث تطليقات ٤٩٤ ٥٠٣ ما جاء فى الخليَّة والبريَّة وما أشبه ذلك ٥٠٥ عارضة : الرجعة لا يملك الزوج إسقاطها ٥٠٦،٥٠٥ حديث: روى فى الصحيح أن النبى وَله خيّر أزواجه ٥٠٧،٥٠٦ نكتة فى الفرق بين التخيير والتمليك ١١٨٨- بلاغ مالك، أنه كُتِب إلى عمر أن رجلا قال لامرأته : حبلك على غاربك . فسأله بمكة فى الموسم برب البيت ما أراد ، فقال : الطلاق . فأمضاه ٥٠٨،٥٠٧ ١١٨٩- بلاغ مالك ، أن على بن أبى طالب كان يقول فى الرجل ٥١٢ يقول لامرأته : أنتِ علىَّ حرام . أنها ثلاث تطليقات ١١٩٠- أثر ابن عمر، أنه كان يقول فى الخليَّة والبرّية: إنها ثلاث تطلیقات ؛ كل واحدة منها ٥٢٤ ٦٢٠ ٤٩٣، ٤٩٤