Indexed OCR Text
Pages 601-610
٢٢٩ ٧٦٠- أثر ابن عمر ، أنه لا یلبی وهو يطوف بالبيت ٧٦١ - أثر عائشة، فى نزولها بعرفة، وفى تركها الإهلال إذا توجهت للموقف ، وفى تركها العمرة بعد الحج من مكة فی ذی الحجة ٢٣٠،٢٢٩ ٧٦٢- أثر عمر بن عبد العزيز، أنه عذا يوم عرفة من منى ، فسمع التكبير عاليا ، فبعث الحرس يصيحون فى الناس : أيها الناس، إنها التلبية ٢٣٠ ٢٣٥ إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم ٧٦٣ - أثر عمر ، أنه قال : يا أهل مكة ، ما شأن الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون ؟ أهلوا إذا رأيتم الهلال ٢٣٦،٢٣٥ ٧٦٤- أثر عبد الله بن الزبير ، أنه أقام بمكة تسع سنين ، یھل لهلال ذي الحجة ٢٣٦ - قول مالك : وإنما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها ٢٣٦ - قول مالك : ومن أهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت - قول مالك فيمن أهل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم من مكة ٢٤٠ والسعى بين الصفا والمروة حتى يرجع من منی لهلال ذي الحجة ، كيف يصنع بالطواف ؟ ٢٤٢،٢٤١ - قول مالك فى رجل من أهل مكة ، هل يهل من جوف مكة بعمرة ؟ قال : بل يخرج إلى الحل فيحرم منه ٢٤٢ ٢٤٣ ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدى ٧٦٥- حديث زياد بن أبى سفيان ، فى اختلاف ابن عباس ٢٤٤،٢٤٣ وعائشة فی وجوب الإحرام علی من قلد الهدى ٧٦٦- أثر عائشة ، أنها قالت : لا یحرم إلا من أهل ولبی ٢٦٢ ٧٦٧ - أثر ربيعة بن عبد الله ، فى الرجل الذى قلد هديه من العراق ٦٠١ وتجرّد ، وقول عبد الله بن الزبير عن ذلك : بدعة ٢٦٣،٢٦٢ ورب الكعبة - قول مالك ، فى الذى قلد هديه بذى الحليفة وأحرم من الجحفة ، قال : لا أحب ذلك ٢٦٣ - قول مالك فی الذی یخرج بالهدى غير محرم ، قال : ٢٦٣، ٢٦٤ نعم لا بأس بذلك - قول مالك فى الاختلاف فى الإحرام لمن قلد الهدى لمن لا يريد الحج ولا العمرة ٢٦٤ ٢٦٥ ما تفعل الحائض فى الحج ٧٦٨ - أثر ابن عمر ، فى المرأة الحائض التى تهل بالحج أو العمرة ، أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ، وتشهد المناسك كلها ، ولا تقرب المسجد ٢٦٥ ٢٦٧ العمرة فى أشهر الحج ٧٦٩- بلاغ مالك، أن رسول الله ما تم اعتمر ثلاثا ٢٦٧ ٧٧٠ - حديث عروة، أن رسول الله وَالتي لم يعتمر إلا ثلاثا ٢٧٠ ٧٧١ - حديث ابن المسيب، أن رسول الله وال# اعتمر قبل أن يحج .. ٢٧٥ ٧٧٢ - أثر عمر بن أبى سلمة ، أنه استأذن عمر بن الخطاب أن یعتمر فی شوال ، فأذن له ٢٨٧ قطع التلبية فى العمرة ٢٨٩ ٧٧٣ - أثر عروة ، أنه كان يقطع التلبية فى العمرة إذا دخل الحرم ٢٨٩ - قول مالك فيمن أحرم من التنعيم أنه يقطع التلبية حین یری البيت ٢٨٩ - قول مالك فى المهل من المواقيت ، أنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى ٢٩٠ الحرم ٢٩٠ ٧٧٤- بلاغ مالك ، أن عبد الله بن عمر كان يصنع ذلك ٦٠٢ ٢٩١ ما جاء فى التمتع ٧٧٥- حدیث محمد بن عبد الله بن الحارث ، فی اختلاف سعد ابن أبى وقاص والضحاك بن قيس فى التمتع بالعمرة إلى الحج ٢٩٢،٢٩١ ٢٩٢ التمتع على أربعة أوجه الوجه الأول : الوجه المجتمع ، على أنه التمتع المراد بقول الله عز ٢٩٢ - ٣٠٤ وجل : ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾ الوجه الثانى : هو أن يجمع الرجل بين الحج والعمرة ، فيهل ٣٠٤ ، ٣٠٥ بهما جميعا الوجه الثالث : أن يهل الرجل بالحج ، حتى إذا دخل مكة فسخ حجه فى عمرة ، ثم حل وأقام حلالا حتى يهل بالحج يوم التروية ٣٠٥ - ٣١٠ الوجه الرابع : متعة المحصر ومن صُدَّ عن البيت ٣١٠ ٧٧٦ - أثر ابن عمر ، أنه قال : والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدى : أحب إلى من أن أعتمر بعد الحج ٣١١ ٧٧٧ - أثر ابن عمر ، أنه قال: من اعتمر فى أشهر الحج ... ثم أقام . ٣١٢،٣١١ مکة حتی یدر که الحج ، فهو متمتع إن حج - قول مالك ، فى رجل من أهل مكة سكن سواها ، ثم قدم معتمرا فى أشهر الحج ، ثم أقام بمكة حتى الحج ، قال : إنه متمتع یجب علیه الهدى ٣١٤ - قول مالك فى رجل من غير أهل مكة ، دخل مكة بعمرة فى أشهر · الحج، وهو يريد الإقامة بمكة حتى ينشئ الحج ؛ أمتمتع هو ؟ فقال : نعم هو متمتع ٣١٥ ٧٧٨- أثر ابن المسيب ، أنه قال : من اعتمر فى شوال أو ذى القعدة أو ٦٠٣ ٣١٦ ذى الحجة ، ثم أقام بمكة حتی یدر که الحج ، فهو متمتع ٣١٨ ما لا يجب فيه التمتع ٧٧٩ - قول مالك ، من اعتمر فى شوال أو ذى القعدة أو ذى الحجة ، ثم رجع إلى أهله ، ثم حج من عامه ذلك ، فليس عليه هدى ... ٣١٨ - قول مالك ، عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط أو إلى سفر ، ثم رجع ، فدخلها بعمرة فى أشهر الحج ، ثم أنشأ الحج ، وكانت عمرته من ميقات النبى وَل# أو دونه ، أمتمتع ؟ فقال : ليس عليه ما على المتمتع ٣٢١،٣٢٠ جامع ما جاء فى العمرة ٣٢٧ ٧٨٠- حديث أبي هريرة، أن رسول الله وَ لفي قال: ((العمرة إلى العمرة ، كفارة لما بينهما ، ... )) ٧٨١ - حديث أبى بكر بن عبد الرحمن، أن رسول الله واله ٣٢٧ قال للمرأة التى تجهزت للحج ، ثم اعترض لها ، قال : ٣٢٩، ٣٣٠ «اعتمری فی رمضان ، ... )) ٧٨٢- أثر عمر ، أنه قال : افصلوا بین حجکم وعمرتكم ٣٣٩ ٧٨٣- بلاغ مالك ، أن عثمان بن عفان كان إذا اعتمر ، ربما لم ٣٤٢ یحطط عن راحلته حتی یرجع - قول مالك : العمرة سنة ، ولا نعلم أحدًا من المسلمين أرخص فی تر کها ٣٤٣ - قول مالك : ولا أرى لأحد أن يعتمر فى السنة مرارا ٣٤٩ - قول مالك فى المعتمر يقع بأهله : إن عليه فى ذلك الهدى ، وعمرة أخرى ٣٥٢،٣٥١ - قول مالك فيمن دخل مكة بعمرة ، فطاف بالبيت وسعى وهو جنب أو علی غیر وضوء ثم وقع بأهله ثم ذكر ، أنه يغتسل أو يتوضأ. ٦٠٤ ثم يعود فيطوف ويعتمر عمرة أخرى ٣٥٣ - قول مالك : فأما العمرة من التنعيم ، فإنه من شاء أن يخرج من الحرم ثم يحرم ، فإن ذلك مجزئء عنه ٣٥٤ ٣٥٥ نكاح المحرم ٧٨٤- حديث سليمان بن يسار، أن رسول الله 3 38 بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار ، فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله ** بالمدينة ٣٥٥ ٧٨٥- حديث عمر بن عبيد الله ، أنه أرسل إلى أبان بن عثمان وهما محرمان : إنی أردت أُنكِح طلحةً بن عمر بنتّ شيبة بن جبير ، فأنگر علیه وقال : سمعت عثمان بن عفان يقول سمعت رسول الله* يقول: ((لا ينكح المحرم ولا ◌ُنكِح ولا يخطب » ٣٦٥،٣٦٤ ٧٨٦ - أثر طريف ، أنه تزوج امرأة وهو محرم ، فرد عمر بن الخطاب نكاحه ٣٦٨،٣٦٧ ٧٨٧- أثر ابن عمر ، أنه قال : لا يُتکِح المحرم ولا يُنكِح ٣٦٨ ٧٨٨- بلاغ مالك ، أن سعيد بن المسيب ، وسالم بن عبد الله ، وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم ، فقالوا : لا ينكح ٣٦٨ المحرم ولا ینکح ولا يخطب - قول مالك : فى الرجل المحرم ، أنه يراجع امرأته إن شاء ٣٦٩ ٣٧٠ حجامة المحرم * احتجم وهو محرم ٧٨٩- حديث سليمان بن يسار ، أن رسول الله فوق رأسه ٣٧٠ ٧٩٠- أثر ابن عمر، أنه قال : لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد منه ٣٧٣ - قول مالك : لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة ٣٧٣ ٦٠٥ ٣٧٤ ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ٧٩١- حديث نافع مولى أبى قتادة عن أبى قتادة ، فى صيد الحمار الوحشی فی أصحاب له محرمین وهو غير محرم ، وقول رسول الله وَالثير: ((إنما هى طعمة أطعمكموها الله)) ... ٣٧٥، ٣٧٦ ٣٨٦ ٧٩٢ - أثر الزبير ، أنه كان يتزود صفيف الظباء وهو محرم ٧٩٣- حديث عطاء بن يسار عن أبى قتادة فى الحمار الوحشى ، وقول ٣٨٧ رسول الله القر: (( هل معكم من لحمه شىء)) ٧٩٤ - حديث البهزى ، صاحب الحمار الوحشى الذى قال فيه الرسول وَلقر: ((دعوه فإنه يوشك أن يأتى صاحبه)) ... ٣٨٨، ٣٨٩ ٧٩٥ - أثر أبى هريرة ، أنه أفتى ركبًا محرمين وجدوا لحم صيد بأكله ، ثم سأل عمر ، فقال : لو أفتيتهم بغير ذلك لفعلت بك . یتواعده ٣٩٦،٣٩٥ : ٧٩٦- أثر ابن عمر ، أنه أفتى قوما محرمين وجدوا قوما أَحِلَّة يأكلون لحم صيد أن يأكلوا ، ثم سأل عمر عن ذلك ، فقال : لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك ٧٩٧- أثر كعب الأحبار ، أنه أفتى قوما محرمين بأكل لحم صيد ٣٩٦ وجدوه فأقره عمر ، ثم أفتاهم بأکل جراد مرَّ بهم فذكروا ذلك لعمر ، فسأله عمر ، فقال : إن هى إلا نثرة حوت ینثره فى كل عام مرتین ٣٩٧ - قول مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق : هل يبتاعه المحرم ؟ فقال : أما ما كان من ذلك يعترض به الحاج ومن أجله صید ، فإنی ٤٠٢ أكرهه - قول مالك فيمن أحرم وعنده صيد قد صاده أو ابتاعه : فليس عليه أن یرسله ٤٠٣ ٦٠٦ هـ - قول مالك فى صيد الحيتان فى البحر والأنهار والبرك وما أشبه ذلك : إنه حلال للمحرم أن يصطاده ٤٠٥ ٤٠٦ ما لا یحل للمحرم أکله من الصيد ٧٩٨ - حديث الصعب بن جثَّامة، أنه أهدى لرسول الله وَ له حمارًا ٤٠٦ وحشيًا فرده وقال: ((إنا لم نرده عليك إلا أنَّا حرم)) ٧٩٩- أثر عثمان بن عفان ، أنه غطّى وجهه وهو محرم بقطيفة أرجوان، ثم أُتِى بلحم صيد فقال : كلوا . فقالوا : أولا تأكل أنت ؟ فقال : إنما صید من أجلى ٤١٦ ٨٠٠- حديث عائشة، أنها قالت لعروة : يابن أختى ، إنما هى عشر ليال، فإن تخلَّج فى نفسك شىء فدعه. تعنى أكل لحم الصيد .. ٤١٧ - قول مالك فى رجل أكل من لحم صيد وهو يعلم أنه صيد من أجله ، أن عليه جزاء ذلك الصید کله ٤١٧ - قول مالك فيمن يُضطر إلى أكل الميتة وهو محرم ، أيصيد الصيد ٤٢٠،٤١٩ فيأكله ، أم يأكل الميتة ؟ فقال : بل يأكل الميتة - قول مالك فى الذى يقتل الصيد ثم يأكله ، إنما عليه كفارة واحدة ، مثل من قتله ولم یأ کله ٤٢٢ أمر الصيد فى الحرم ٤٢٣ ٨٠١- قول مالك : كل شىء صيد فى الحرم ... فقتل ذلك الصيد فى الحل ، فإنه لا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء ذلك الصيد ٤٢٤ ٤٢٧ الحكم فى الصيد ٨٠٢- قول مالك فى قول الله تعالى: ﴿يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ ٤٢٧ - ٤٢٩ باب ما يقتل المحرم من الدواب ٤٣٣ ٨٠٣- حديث نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله وَ الإ قال: ((خمس من ٦٠٧ الدواب ليس على المحرم فى قتلهن جناح ؛ الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور » ٤٣٤ ٨٠٤- حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن رسول الله عَليه قال : (( خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه؛ العقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور )) ٤٦٨ ٨٠٥- حديث عروة، أن رسول الله وَ# قال: (( خمس فواسق يقتلن فى الحرم ؛ الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور )) ٤٦٩،٤٦٨ ٨٠٦- أثر عمر ، أنه أمر بقتل الحيات فى الحرم ٤٧٠ ٤٧٢ ما يجوز للمحرم أن يفعله ٨٠٧- أثر عمر ، أنه قرّد بعیرًا له فى طين بالسقيا وهو محرم ٤٧٢ ٨٠٨- أثر عائشة، أنها سُئلت عن المحرم يحك جسده ، فقالت : نعم، فلیحککه ولیشدد ٤٧٣ ٨٠٩ - أثر ابن عمر ، أنه نظر فى المرآة لشّکو کان بعينه وهو محرم ٤٧٤ .. ٨١٠ - أثر ابن عمر، أنه كان يكره أن ينزع المحرم حَلّمَة أو قراءًا عن ٠ بعيره ٤٧٦ ٨١١- أثر محمد بن عبد الله بن أبى مريم ، أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم ، فقال سعيد : اقطعه ٤٧٧ - قول مالك فى رجل يشتكى أذنه ، أيقطر فى أذنه من البان الذى لم يُطيّب وهو محرم ؟ فقال : لا أرى بذلك بأسًا ٤٧٨ - قول مالك: ولا بأس أن يَبْطُّ المحرم خُراجه، ويفقأُ دُمَّله، ويقطع عرقه إذا احتاج إلى ذلك ٤٧٨ الحج عمن يُحج عنه ٤٧٩ ٨١٢- حديث ابن عباس فى المرأة الخثعمية والفضل بن العباس ونظر ٦٠٨ كل منهما للآخر، وسؤالها النبى وَ له عن الحج عن أبيها وقوله ٤٨١،٤٨٠ لها: (( نعم)) ز - حديث عبيد الله بن عباس، فى الرجل الذى سأل النبى وَال أن یحج عن أمه العجوز ، وقوله له: (( نعم )) ٥٠٠ ٥٠٩ ما جاء فیمن أُحصِر بعدو - قول مالك : من حبس بعدو ، فحال بينه وبين البيت ، فإنه يحل من کل شیء ٥١٠ ٨١٣- بلاغ مالك، أن رسول الله وَلَةٍ حلَّ هو وأصحابه بالحديبية ٥١١ ... فنحروا الهدى وحلقوا رءوسهم ، وحلّوا من كل شىء ٨١٤- حديث ابن عمر ، أنه قال حين خرج إلى مكة معتمرًا فى الفتنة : إن صددت عن البيت صنعنا كما صنع رسول الله ٥١٢،٥١١ - قول مالك : فهذا الأمر عندنا فيمن أحصر بعدو كما أحصر النبى ێر ، فأما من أحصر بغیر عدو ، فإنه لا يحل دون البيت ٥١٨ ما جاء فيمن أحصر بغير عدو ٨١٥- أثر ابن عمر ، أنه قال : المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، فإن اضطر إلى لبس شىء من الثياب التی لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى ٥٥٠ ، ٥٥١ ٨١٦- بلاغ يحيى بن سعيد، أن عائشة قالت : المحرم لا يحله إلا البيت ٥٥١ ٨١٧- أثر أيوب ، عن رجل من أهل البصرة كسرت فخذه فى طريق مكة فأرسل إلى ابن عباس وابن عمر فلم يرخص له أحد فى أن یحل ٥٥١ ٨١٨- أثر ابن عمر ، أنه قال : من محبس دون البيت بمرض ، فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ٥٥٢ ٦٠٩ ٨١٩- أثر سعيد بن حُزابة المخزومى ، أنه صرع فى طريق مكة وهو محرم، فسأل ابن عمر وابن عباس ومروان بن الحكم، . ٥٥٣ - ٥٥٦ فكلهم أمره أن يتداوى ويفتدى فإذا صح اعتمر . ٥٦٥ ما جاء فى بناء الكعبة ٨٢٠- حديث عائشة، أن النبى وَالتّه قال: ((ألم ترَى أن قومك ٥٦٥ ،٥٦٦ ..... حين بنو الكعبة ، اقتصروا عن قواعد إبراهيم )) ٨٢١- أثر عائشة، أنها قالت: ما أبالى أصليت فى الحِجْر أم فى البيت ٥٩٣ ٨٢٢- أثر ابن شهاب ، أنه سمع بعض علمائه يقول : ما حُجِر الحجر ، فطاف الناس من ورائه ، إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله ٥٩٣ ٦١٠