Indexed OCR Text

Pages 281-300

٢٨١
موسوعة الحافظ ابن حجر
=
بن مالك، أما حديث جابر فرواه الدارمى. وأبوداود بلفظ: ((ذكاة الجنين ذكاة أمه))، وفيه
عبيد الله بن أبي زياد القداح عن أبي الزبير، والقداح ضعيف ورواه الدارقطني عن أبي الزبير، والحاكم
عن أبي الزبير، وتابعهم حماد بن شعيب عن أبي الزبير عند أبي يعلى، ولو صح الطريق إلى زهير،
لكان على شرط مسلم، إلا أن راويه عنه استنكر أبوداود حديثه، وأما حديث أبي أمامة وأبي
الدرداء فرواهما الطبراني وفيه ضعف وإنقطاع، وأما حديث أبي هريرة، فرواه الدار قطني وعمر بن
قيس ضعيف، وهو المعروف بسندل، وأخرجه الحاكم عن أبي هريرة، والراوي له عن أبي سعيد
المقبري، حفيده عبدالله بن سعيد، وهو متروك، وأما حديث ابن مسعود فرواه الدارقطني بسند رجاله
ثقات، إلا أحمد بن الحجاج بن الصلت، فإنه ضعيف جداً وهو علته، واما حديث أبي أيوب فرواه
الحاكم في محمد ضعيف، وأما حديث البراء فذكره البيهقى، وأما حديث ابن عمر فله طرق، منها ما
رواه الحاكم، والطبراني في الأوسط، وابن حبان في الضعفاء، في ترجمة محمد بن الحسن الواسطي
عن محمد بن إسحاق ومحمد بن الحسن ضعفه ابن حبان، ورواه الخطيب في الرواة عن مالك عن
أحمد بن عصام عن مالك عن نافع به، وقال: تفرد به أحمد بن عصام وهو ضعيف، وهو في الموطأ،
وهو أصلح، ولفظه: ((إذا نحرت الناقة، فذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا كان قد تم خلقه،
ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه))، ورواه الطبراني في
الأوسط عن ابن عمر مرفوعاً، والموقوف هو الصحيح وأما حديث ابن عباس فرواه الدارقطني عن ابن
عباس بلفظ: ((ذكاة الجنين ذكاة أمه))، وموسى مجهول، وأما حديث كعب بن مالك فرواه
الطبراني في الكبير وإسماعيل ضعيف، وذكره ابن حبان في الضعفاء فيما أنكر على إسماعيل، قال:
إنما هو عن الزهري، قال: ((كان الصحابة)) فذكره، وروى ابن حزم عن ابن كعب بن مالك قال :
((كان أصحاب رسول الله {* يقولون: ذكاة الجنين ذكاة أمه))، ورواه البيهقي عن جماعة من
الصحابة موقوفاً، والله أعلم.
[مختصر زوائد البزار: (٤٩٣/١)]، [لسان الميزان: (٢٢٠/١)]، [الدراية: (٢٠٨/٢)]
[تلخيص الحبير: (١٥١٣/٤-١٥١٦)]
باب
فيما قطع من البهيمة وهي حية
١٠١) روى أحمد والترمذي وأبوداود وإسحاق وابن أبي شيبة والدارمي أو أبويعلى والطبراني والدار قطني
والحاكم من حديث أبي واقد الليثي قال: ((قدم النبي 8# بالمدينة، وهم يجبون أسمنة الإبل،
ويقطعون آليات الغنم، فقال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة))، لفظ الترمذي،
وأخرجه ابن ماجه عن ابن عمر بلفظ: ((ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة)) ولم يذكر
القصة، وكذا أخرجه الدارقطني والبزار والحاكم والطبراني في الأوسط.

٢٨٢
كتاب الصيد والذبائح =
ورواه سليمان بن بلال والمسور بن الصلت عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد ،
أخرجه البزار والحاكم من رواية المسور. وهكذا أخرجه أبونعيم في الحلية، وكذا أخرجه ابن عدي في
ترجمة خارجة وضعفه، وأخرجه الحاكم من رواية سليمان، لكن قال البزار: إن سليمان رواه مرسلاً،
لم يذكر أباسعيد، ورواه معمر عن زيد بن أسلم قال: ((كان أهل الجاهلية يجبون الأسئمة،
فقال النبي (*)»، فذكر الحديث مرسلاً عن تميم الداري: «قيل: يا رسول الله، إن ناساً يجبون
آليات الغنم وهي أحياء، قال ◌َّ: ما أخذ من البهيمة وهي حية فهو ميتة)) أخرجه الطبراني
وابن عدي بإسناد ضعيف. وقال عبدالرزاق: عن مجاهد قال: ((كان أهل الجاهلية)» فذكره مرسلاً.
[تلخيص الحبير: (٣٩/١-٤٠)]، [مختصر زوائد البزار: (٤٩٢/١)]، [إتحاف المهرة: (٣٢٥/٨)، (٣٣١/٥-٣٣٢)]
[الدراية: (٢٥٦/٢)]
باب
إحداد الشفرة
١٠٢) حديث: ((أن رسول الله رأى رجلاً أضجع شاة وهو يحد شفرته فقال: لقد أردت أن تميتها
موتات، هلا حددتها قبل أن تضجعها)) الحاكم من حديث ابن عباس. وأخرجه الطبراني، وهو عند
عبدالرزاق من مرسل عكرمة.
وعن ابن عمر: ((أمر رسول الله ◌َ أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم، وقال: إذا ذبح
أحدكم فليجهز)، أخرجه أحمد وابن ماجه والدارقطني والطبراني. وابن عدي وفيه ابن لهيعة.
وصوب الحفاظ إرساله.
[تلخيص الحبير: (١٤٩٣/٤)]، [الدراية: (٢٠٨/٢)]
١٠٣) عن ابن عباس ◌ُه قال: ((مررسول الله على رجل واضع رجله على صفحة شاة، وهو يحد
شفرته، وهي تلحظ إليه ببصرها. قال: أفلا قبل هذا؟ أو تريد أن تميتها ميتتين)).
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح.
[مختصر الترغيب والترهيب: (٩١)]
باب
رحمة البهائم بذبحها
١٠٤) حديث: ((أن النبي ® نهى أن تنخع الشاة إذا ذبحت))، قال المصنف: أي تبلغ بالسكين النخاع،
لم أجده. وروى الطبراني وابن عدي من حديث ابن عباس: ((أن النبي * نهى عن الذبيحة أن
تفرس»، وقال إبراهيم الحربي في غريبه: الفرس: أن تذبح الشاة فتنخع.
[الدراية: (٢٠٨/٢)]

٢٨٣
موسوعة الحافظ ابن حجر
باب
فيما لم يدرك ذكاته
١٠٥) عن جابر قال: ((ابتعنا بقرة في عهد رسول اللّه ◌ُل، فانفلتت منا فعرض لها مولى لنا يقال له
ذكوان بسيف في يده فضربها فوقعت فلم ندرك ذكاتها فسألنا رسول الله {ل، فقال: ما
فاتكم من هذه البهائم فأحبسوه بما تحبسون به الوحش».
رواه أبويعلى
في إسناده حرام بن عثمان وهو ضعيف جداً.
[الإصابة: (٤٨٣/١)]
باب
قتل الحيات والحشرات
١٠٦) ترجمة داود بن عبد الجبار الكوفي: رواية ذكرها العقيلي عنه، قال: كنت مع إبراهيم بن حريز فرأى
حية، فقال: أخبرني أبي أن رسول الله (8﴿ قال: ((من رأى حية فلم يقتلها فرقاً منها فليس منا)).
قال العقيلي في حديث جرير في الحية : لا يتابع إلا أن فيه رواية صحيحة من غير هذا الوجه.
[لسان الميزان: (٤٢٠/٢)]
١٠٧) قال الدارقطني في غرائب مالك عن عائشة رضي الله عنها: ((أمر رسول الله ﴿ بقتل الحيات))،
وقال هذا غير محفوظ عن مالك ولا يصح عن الزهري ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف، وقرأت بخط
الحسيني : أن الذهبي إتهمه بالوضع.
[لسان الميزان: (٣٣/٥)]
١٠٨) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن ابن عباس: أن النبي قال: ((الحيات مسخ الجن
كما مسخت القردة والخنازير)).
قال البزار : حديث عبدالعزيز، لا نعلم حدث به إلا معمر.
إسناده صحيح .
[مختصر زوائد البزار: (٤٩٥/١)]
١٠٩) ترجمة مسعود بن عمرو: روي عن النبي 18: في كراهة السؤال، وأقره ابن الأثير وزاد وله حديث
آخر رواه عن الحسين: ((في النهي عن قتل الجنان (الحيات)». قلت : . وأما الحديث الآخر -أي في
النهي عن قتل الجنان- أخرجه ابن مندة من طريق معتمر عن أبي خلدة عن الحسن بن مسعود بن
عمرو وفي سنده جعفر بن عبدالواحد الهاشمي وهو متروك قد أتهم بوضع الحديث لكن المتن له أصل
من غير هذه الطريق.
[الإصابة: (٤١٢/٣)]

٢٨٤
كتاب الصيد والذبائح =
باب
في الأرنب
١١٠)أخرج الدار قطني من حديث عائشة: ((أهدى إلى رسول الله ﴿ أرنب وأنا نائمة فخبأ لي منها
العجز، فلما قمت أطعمني))، وهذا لو صح لأشعر بأنه أكل منها ، لكن سنده ضعيف. وأخرج
النسائي عن أبي هريرة: «جاء أعرابي إلى النبي { بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه،
فأمسك وأمر أصحابه إن يأكلوا)) ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف فيه على موسى بن طلحة إختلافاً
كثيراً. وحديث خزيمة بن جزء، قلت: ((يا رسول الله، ما تقول في الأرنب؟ قال: لا أكله ولا
أحرمه قال: فإني آكل ما لا تحرمه. ولم يا رسول الله؟ قال: نبئت أنها تدمي))، وسنده
ضعيف، وله شاهد عن عبدالله بن عمرو بلفظ: ((جيء بها إلى النبي { فلم يأكلها ولم ينه
عنها زعم أنه تحيض))، أخرجه أبوداود ، وله شاهد عن عمر عند إسحاق بن راهويه في مسنده.
[التهذيب: (١٢١/٣-١٢٢)]، [الفتح: (٥٧٩/٩)]
١١١) قال الحافظ: وأخرج إسحاق بن راهويه والبيهقي في الشعب عن عمر له: ((أن أعرابياً جاء إلى
النبي# بأرنب يهديها إليه، وكان النبي { لا يأكل من الهدية حتى يأمر صاحبها
فيأكل منها من أجل الشاة التي أهديت إليه بخيبر)) ، الحديث وسنده حسن.
[الفتح: (٥٨١/٩)]
١١٢) عن محمد بن صفوان الأنصاري: ((أنه صاد أرنبين، فمر على النبي { وهو معلقهما -
الحديث. وفيه أفأطعمهما؟ قال: نعم)). أخرجه ابن حبان. وأخرجه الترمذي في العلل المفرد، عن
جابر، وقال: حديث محمد بن صفوان أصح. وحديث جابر ليس بمحفوظ، روى الدارقطني عن
عائشة، قالت: ((أهدي إلى رسول الله * أرنب وأنا نائمة، فخبأ لي منها العجز، فلما قمت
أطعمني» ، وإسناده ضعيف.
[الدراية: (٢١٢/٢)]
باب
في الجراد
١١٣) قال الحافظ: أخرج ابن ماجه عن أنس رفعه: ((أن الجراد نثرة حوت من البحر)) وهو ضعيف ومن
حديث أبي هريرة: ((خرجنا مع رسول الله {8/ في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل من جراد،
فجعلنا نضرب بنعالنا وأسواطنا، فقال: كلوه فإنه من صيد البحر))، أخرجه أبوداود
والترمذي وابن ماجه وسنده ضعيف عن ابن عمر: «أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد
والكبد والطحال))، أخرجه أحمد والدارقطني مرفوعاً، وقال: إن الموقوف أصح، ورجح البيهقي

٢٨٥
موسوعة الحافظ ابن حجر
أيضاً الموقوف إلا أنه قال : إن له حكم الرفع.
[الفتح: (٥٣٦/٩)]
١١٤) قال الحافظ: أخرج أبوداود من حديث سلمان سئل ﴿ عن الجراد فقال: ((لا آكله ولا أحرمه))
والصواب مرسل، ولابن عدي في ترجمة ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر: ((أنه * سئل عن
الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه وسئل عن الجراد فقال مثل ذلك»، وهذا ليس ثابتا لأن ثابتاً
قال فيه النسائي : ليس بثقة.
عن أبي هريرة : ((الجراد من صيد البحر).
رواه أبوداود .
قال الحافظ : صححه ابن القطان من هذا الوجه مرفوعاً .
[النكت الظراف: (٣٩٣/١٠)]
١١٥) حديث: «أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان: السمك والجراد، وأما الدمان: فالكبد
والطحال)». ابن ماجه وأحمد والشافعي وعبد بن حميد والدارقطني وابن عدي وابن مردويه من
طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر، وإسناده ضعيف، وقيل عن زيد بن أسلم عن أبي سعيد، أخرجه
الخطيب.
[تلخيص الحبير: (٣٥/١-٣٦)]، [الدراية: (٢١٢/٢)]
١١٦) عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﴾: ((أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما
الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال)).
أخرجه أحمد وابن ماجه
فيه ضعف .
[بلوغ المرام: (١٤)]
١١٧) ترجمة النضر بن عاصم الهجري رواية ذكرها العقيلي عنه: عن أبي هريرة أن النبي 8# سئل
عن الجراد فقال: «إن مريم سألت الله تعالى أن يطعمها لحماً لا دم فيه فأطعمها الجراد)).
وله إسناد آخر ... عن أبي أمامة الباهلي ه يقول أن النبي (8* قال: ((إن مريم بنت عمران سألت
ريها أن يطعمها لحما لا دم فيه فأطعمها الجراد فقالت اللهم اعشه بغير رضاع وتابع بنيه
بغير شباع فقلت: يا أباالفضل ما الشباع، قال: الصوت)). بهذا الإسناد على ركاكة متنه أنظف
من الأول.
[لسان الميزان: (١٦٣/٦- ١٦٤)]
١١٨) حديث: ((سئل علي عن الجراد يأخذ الرجل من الأرض وفيها الميت وغيره، فقال: كله
كله))، لم أجده هكذا، والذي أخرجه عبدالرزاق عن علي. قال: ((الحيتان والجراد ذكي كله))،
والدار قطني من طريق عمر: ((الجراد ذكي كله والحوت ذكي كله))، عن ابن عمر رفعه: ((كل

٢٨٦
كتاب الصيد والذبائح ==
دابة من دواب البر والبحر ليس لها دم ينعقد فليس لها ذكاة). أخرجه الطبراني بإسناد
ضعيف .
[الدراية: (٢١٣/٢)]
باب
في كل ذي ناب أو ظفر وما نهي عنه
١١٩) قال الحافظ: وأخرج الترمذي من حديث جابر بسند لا بأس به قال: ((حرم رسول الله لُ ﴿ الحمر
الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير))، ومن حديث
العرباض بن سارية مثله وزاد ((يوم خيبر)).
[الفتح: (٥٧٤/٩)]
١٢٠) قال الزمخشري : ... عن علي : ((إذا أكل البازي فلا تأكل)).
قال الحافظ : لم أجده.
[الكافي الشاف: (٥٩٤/١)]
١٢١) قال الزمخشري : ... روى: ((أنه نهى عن خطفة السبع)).
قال الحافظ: لم أجده هكذا. وروى أحمد وإسحاق وأبويعلى عن أبي الدرداء يقول: ((نهى رسول الله
** عن أكل خطفة ونهبة والمجثمة وكل ذي ناب من السباع)، ورواه أبويعلى من رواية
الإفريقي ورواه الدارمي والطبراني والنسائي في الكنى بلفظ: ((نهي عن الخطة والمجثمة والنهبة.
وكل ذي ناب من السباع)) .
[الكافي الشاف: (١٣٩/٤)]
١٢٢) أخرج إسحاق والحسن بن سفيان والطبري وابن مندة عن سالم بن وابصة، سمعت رسول الله وَ *
يقول: ((ألا إن شر السباعِ الأثعل أي الثعلب)) وهذا إسناد ضعيف جداً.
[الإصابة: (٦/٢)]
١٢٣) حديث على: ((نهى رسول الله عن أكل كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من
الطير)، عبد الله بن أحمد في زيادات المسند من حديث عاصم بن ضمرة عنه بهذا وأتم منه،
وإسناده حسن إلا أن له علة.
[تلخيص الحبير: (١٥٠٥/٤)]
: ١٢٤) ترجمة الحارث بن عبد الله الهمداني : قال ابن أبي حاتم قلت لأبي زرعة ما حاله قال: لم يبلغني أنه
حدث بحديث منكر إلا حديثا واحداً عن ابن عباس: ((في النهي عن قتل النملة والنحلة))
الحديث.
[لسان الميزان: (١٥٣/٢-١٥٤)]

٢٨٧
موسوعة الحافظ ابن حجر
باب
في كور الزنابير
١٢٥) ترجمة حفص بن الغزاري أبو مقاتل: قال أبوالدرداء بن منيب، سألت قتيبة فقال: ثنا أبو مقاتل عن
سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان: ((سئل عن كور الزنابير، فقال: من صيد البحر، لا بأس
به)) قال قتيبة: يا أبامقاتل هذا موضوع فقال: هو في كتابي وتقول موضوع قلت: نعم وضعوه في
كتابك.
[لسان الميزان: (٣٢٢/٢-٣٢٣)]، [التهذيب: (٣٤٢/٢ -٣٤٣)]
باب
في الضب
١٢٦) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ((عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله للبيت
ميمونة، فأتى بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول الله * بيده، فقال بعض النسوة: أخبروا
رسول الله بما يريد أن يأكل، فقالوا: هو ضب يا رسول الله، فرفع يده، فقلت أحرام هو يا
رسول الله؟ فقال: لا، ولكن لم يكن في أرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته
فأكلته، ورسول الله * ينظر».
رواه البخاري
قال الحافظ: أخرج ابن ماجه من حديثه «قلت: يا رسول الله ما تقول؟ فقال: لا آكله ولا أحرمه،
قال: قلت: فإني آكل ما لم تحرم))، وسنده ضعيف، فقد أخرج أبوداود والنسائي من حديثه قال:
(«أصبت ضباباً فشويت منها ضباً، فأتيت به رسول الله ﴿ فأخذ عوداً فعد به أصابعه ثم قال:
إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض، وإني لا أدري أي الدواب هي، فلم يأكل ولم
ینه» وسنده صحيح.
[الفتح: (٩ /٥٨٠)]
١٢٧) قول البخاري: فقال بعض النسوة، أخبروا رسول الله.
قال الحافظ: وعند الطبراني في الأوسط من وجه آخر صحيح: ((فقالت ميمونة أخبروا رسول الله
﴿ ما هو)).
* قول البخاري : فأجدني أعافه.
قال الحافظ: وقد ورد لذلك سبب آخر أخرجه مالك من مرسل سليمان بن يسار فذكر معنى حديث
ابن عباس وفي آخره فقال النبي 5/8: «كلا -يعني لخالد وابن عباس-فإنني يحضرني من الله
حاضرة)) ...

٢٨٨
كتاب الصيد والذبائح =
* قول البخاري : ينظر.
وقد جاء عن النبي ﴿ أنه نهى عن الضب أخرجه أبوداود بسند حسن، وقد أخرج أبوداود من
حديث عبدالرحمن بن حسنة: ((نزلنا أرضاً كثيرة الضباب - الحديث- وفيه أنهم طبخوا منها
فقال النبي *: إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض فأخشى أن تكون هذه
فاكفئوها)» أخرجه أحمد وصححه ابن حبان والطحاوي وسنده على شرط الشيخين إلا الضحاك فلم
يخرجا له. وللطحاوي من وجه آخر عن زيد بن وهب ووافقه الحارث بن مالك ويزيد بن أبي زياد
ووكيع في آخره فقيل «له إن الناس قد اشتووها واكلوها، فلم يأكل ولم ينه عنه)».
[الفتح: (٥٨٢/٩)]
١٢٨) عن ميمونة: ((قالت: أهدي لنا ضب، الحديث -وفي آخره -: إنكم أهل نجد تأكلونها وإنا أهل
تهامة نعافها» ، أخرجه أبویعلی بإسناد حسن.
[الدراية: (١٢٠/٢)]
١٢٩) حديث: ((أن النبي نهى عائشة عن الضب حين سألته عن أكله))، لم أجده. وعند أبي
داود من حديث عبدالرحمن بن شبل: ((أن رسول الله {﴿ نهى عن أكل الضب))، وإسناده شامي،
ولا يخلو من مقال.
[الدراية: (٢٠٩/٢)]
١٣٠) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن سمرة بن جندب: ((أن رسول الله # أتاه رجل
يستفتيه في أكل الضب، قال: لست آمر به، ولا أنهى عنه)).
یوسف تالف، وقد توبع.
[مختصر زوائد البزار: (٤٩٤/١)]
(١٣١) عن جرى سأل النبي # عن الضب والثعلب وخشاش الأرض.
رواه أبو عمر .
ليس إِسناده بقائم يدور على عبدالكريم أبي أمية.
[الإصابة: (٢٣٣/١)]
١٣٢) ترجمة خزيمة بن جزي؛ له حديث في أكل الضب والضبع(١).
أخرجه الترمذي وابن ماجه والباوردي وابن السكن .
قالا : - أي الباوردي وابن السكن- لم يثبت حديثه ورويناه في الغيلانيات مطولاً ومداره على أبي أمية
بن أبي المخارق أحد الضعفاء .
[الإصابة: (٤٢٦/١)]
(١) ولفظ الحديث كما عند ابن ماجه: عن خزيمة بن جزء قال: ((قلت يا رسول الله ما تقول في الضبع؟ قال: ومن
- يأكل الضبع)).

٢٨٩
موسوعة الحافظ ابن حجر
١٣٣) أخرج الطبراني في ترجمة عبد الرحمن بن معقل قال: ((سألت النبي 38ُ: ما تقول في الضب؟
قال: لا آكله ولا أنهى عنه. قلت: فما لم تنه عنه فإني آكله))، وذكر الحديث. قال ابن
عبدالبر: ليس بالقوي.
[الإصابة: (٤٢٢/٢-٤٢٣)]
١٣٤) ترجمة ثابت بن وديعة ويقال ابن يزيد بن بديعة: قال ابن السكن وابن عبدالبر حديثه في
الضب(١)، يختلفون فيه إختلافاً كثيراً.
وصححه الدارقطني وأخرجه أبوذر الهروي في المستدرك على الصحيحين.
[التهذيب: (١٦/٢)]
١٣٥) ساق الحافظ بسنده عن ابن عمر، أن رسول الله 8 سئل عن الضب فقال: «لست آكله ولا
محرمه)) .
هذا حديث صحيح أخرجه النسائي والترمذي.
[توالي التأسيس: (٢١١)]
١٣٦) ترجمة إسحاق بن إبراهيم بن سنين الختلي : ومن مناكيره، حدثني خليفة بن الحارث بن خليفة قال :
قال لي علي بن عاصم: حدثني عريف بن مازن قال: «انطلق ابن عمي إلى المريد واشترى ضباً
فذبحته فأبطأ موته فقلت: أنام نومة إلى أن يموت، فقيل لي في منامي: عمدت لي شيخ من
شيوخ بني إسرائيل فذبحته تريد أن تأكله، فقمت فزعا فأخذت بذانبه فرميته)).
[لسان الميزان: (٣٤٨/١)]
باب
في الضبع
١٣٧) حديث جابر: ((أنه سئل عن الضبع أصيد هو؟ قال: نعم، قيل أيؤكل؟ قال: نعم، قيل:
أسمعته من رسول الله ﴿؟ قال: نعم))، والشافعي والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي،
وصححه البخاري والترمذي وابن حبان، وابن خزيمة والبيهقي، وأعله ابن عبدالبر بعبد الرحمن بن أبي
عمار فوهم، لأنه وثقه أبوزرعة والنسائي، ولم يتكلم فيه أحد ، ثم إنه لم ينفرد به، ورواه أبو داود
بلفظه: ((سألت رسول الله ﴿ عن الضبع، فقال: صيد، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم))
وأما ما رواه الترمذي من حديث خزيمة بن جزء: ((قال: أيأكل الضبع أحد؟!) فضعيف، لإتفاقهم
على ضعف عبدالكريم أبي أمية، والراوي عنه إسماعيل بن مسلم.
[الدراية: (٢٠٩/٢)]، [تلخيص الحبير: (٤ /١٥٠٧)]
(١) ولفظ الحديث من ثابت بن وديعة: ((أنه قال: أُتي النبي # بضب فقال: أمّةٌ مُسحت)).

٢٩٠
كتاب الصيد والذبائح ==
باب
في القنفذ
١٣٨) عن ابن عمر: ((أنه سئل عن القنفذ، فقرأ هذه الآية، يعني قوله: ﴿قُل لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ
إِلَيَّ مُحَرَّماً﴾ الآية) قال شيخ عنده: سمعت أباهريرة يقول: ((ذكر القنفذ عند رسول الله ﴾
فقال: خبيثة من الخبائث، فقال ابن عمر: إن كان رسول الله {﴿ قاله، فهو كما قاله))، قال
القفال: إن صح الخبر فهو حرام، وإلا رجعنا إلى العرب، والمنقول عنهم أنهم يستطيبونه، وقال غيره:
هذا الشيخ مجهول، لم نر بقبول روايته، انتهى. وقد أخرجه أبوداود من حديث عيسى بن نميلة
بالنون عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فذكره، قال الخطابي: ليس إسناده بذاك، وقال البيهقي: فيه
ضعف ولم يرو إلا بهذا الإسناد .
[تلخيص الحبير: (١٥١٢/٤)]
باب
في الحبارى
١٣٩) ترجمة برية بن عمر بن سفينة: روى عن أبيه عن جده، في أكل الحبارى(١) ... قال البخاري: إسناده
مجهول، وقال العقيلي : لا يعرف إلا به.
[التهذيب: (٣٧٩/١ -٣٨٠)]
١٤٠) حديث المغيرة بن شعبة: ((أكلت مع رسول الله ﴿ لحم حبارى))، هذا الحديث وقع فيه تحريف
من النساخ، فقد وقع في نسخة عن شعبة، والصواب عن سفينة، ومن طريقه رواه أبوداود،
والترمذي، وإسناده ضعيف، ضعفه العقيلي، وابن حبان.
[تلخيص الحبير: (٤ /١٥١٠)]
باب
في الغراب
١٤١) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن عائشة أنها قالت: ((إني لأعجب ممن يأكل
الغراب، فقد أذن النبي في قتله وسماه فاسقاً، والله ما هو من الطيبات)).
قلت: إسناده حسن إلا أن ... ورواه من طريق .... عن عروة عن عبدالله بن عمر، ورواه الطبراني في
الكبير من رواية ... عن عروة عن عبدالله بن الزبير به.
(١) رواه أبو داود: عن برية بن عمر بن سفينة، عن أبيه، عن جده، قال: «أكلت مع رسول الله # لحم
الحبارى)) .

٢٩١
موسوعة الحافظ ابن حجر
باب
النهي عن قتل الخفاش
١٤٢) حديث: ((نهي عن قتل الخفاش)) لم أجده مرفوعاً، لكن روى البيهقي عن عائشة قالت: ((كانت
الأوزاغ يوم أحرق بيت المقدس تنفخ النار بأفواهها، والوطواط تطفيها بأجنحتها))، قال
البيهقي : هذا موقوف صحيح، قلت: وحكمه الرفع؛ لأنه لا يقال بغير توقيف، وما كانت عائشة ممن
يأخذ عن أهل الكتاب، وقد روى البيهقي عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: ((لا تقتلوا الضفادع
فإن نقيقهن تسبيح، ولا تقتلوا الخفاش؛ فإنه لما خرب بيت المقدس، قال: يا رب، سلطني
على البحر حتى أغرقهم)) فهو وإن كان إسناده صحيحاً، لكن عبد الله بن عمرو كان يأخذ عن
الإسرائيليات.
[تلخيص الحبير: (١٥٠٩/٤)]
باب
يے ذبح ذوات الدر
١٤٣) مسند علي بن أبي طالب حديث: ((أنه نهى عن ذبح ذوات الدر، وعن السوم بالسلعة قبل طلوع
الشمس)) .
الحاكم في الذبائح.
قلت : لم يتكلم عليه بشيء .
[إتحاف المهرة: (٥٥١/١١)]
١٤٤) حديث علي: ((أنه رأى رجلاً يسوق بدنة معها ولدها، فقال: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل
عن ولدها))، البيهقي من رواية المغيرة بن حدف العيسى قال: ((كنا مع علي بالرحبة فجاء رجل
من همدان يسوق بقرة معها ولدها، فقال له: إني إشتريتها أضحي بها، وإنها ولدت، قال: فلا
تشرب من لبنها إلا فضلاً عن ابنها، فإذا كان يوم النحر فانحرها هي وولدها عن سبعة)،
وذكره ابن أبي حاتم في العلل، وحكى عن أبي زرعة أنه قال : هو حديث صحيح.
[تلخيص الحبير: (١٤٩٧/٤)]
باب
في الكلاب
١٤٥) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن أبي هريرة: ((أن رسول الله * قال: اقتلوا الكلاب،
فقال أهل المدينة: يا رسول الله إنها تنفعنا، إنها تكون في غنمنا وزرعنا، قال: فاقتلوا منها
البهيم، والبهيم: الذي يقول الناس إنه الجن))

٢٩٢
كتاب الصيد والذبائح ==
قلت : إسناده حسن .
[مختصر زوائد البزار: (٤٩٤/١)]
١٤٦) عن عبد الله بن مغفل اته: ((في الأمر بقتل الكلاب))، قلت: وإسماعيل اتفقوا على تضعفيه ووصفه
بالغلط وكثرة الخطأ لكنه عضده بأن قال: روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن مثله، -يعني
لمتابعة إسماعيل بن مسلم عن الحسن .
[النكت على كتاب ابن الصلاح: (٣٩٠-٣٩١)]
١٤٧) أورد ابن عدي في ترجمة إبراهيم بن بشر خبراً منكراً عن شريك: ((رخص في الكلب لأهل الدار
المعورة)) .
[لسان الميزان: (٣٩/١)]
باب
في تعليم الكلب والبازي
١٤٨) قوله - أي صاحب كتاب الهداية- وتعليم الكلب أن يترك الأكل ثلاث مرات، وتعليم البازي أن
پرجع ویجیب إذا دعوته وهو مأثور عن ابن عباس.
قال الحافظ : لم أجده.
[الدراية: (٢٥٤/٢)]
باب
فیمن یموت غنمه
١٤٩) عن خالد بن يزيد المدني، وكانت له صحبة أن رسول الله ﴿ قال: ((ما من أهل بيت يروح عليهم
تالد من الغنم إلا صلت عليهم الملائكة». رواه أبونعيم وإسناده واه جداً .
[الإصابة: (٤٠٦/١)]
باب
إذا اجتمع الحلال والحرام
١٥٠) حديث: ((ما اجتمع الحلال والحرام، إلا غلب الحرام الحلال))، وهو حديث يجري على
الألسنة، ولم أجده مرفوعاً إلا أن عند عبدالرزاق، عن عبد الله قال: ((ما اجتمع حلال وحرام، إلا
غلب الحرام الحلال))، وهو ضعيف منقطع.
[الدراية: (٢٥٤/٢)]

٢٩٣
موسوعة الحافظ ابن حجر
باب
ما جاء في الوليمة
١٥١) أخرج ابن سعد عن شيخه الواقدي بسند له إلى أم سلمة قالت: (لما خطبني النبي -فذكر
قصة تزويجه بها - فأدخلني بيت زينب بنت خزيمة، فإذا جرة فيها شيء من شعير، فأخذته
فطحنته ثم عصدته في البرمة وأخذت شيئاً من إهالة فادمته فكان ذلك طعام رسول الله
*)، وأخرج ابن سعد أيضاً وأحمد بإسناد صحيح إلى أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث: ((أن أم
سلمة أخبرته فذكر قصة خطبتها وتزويجها وفيه قالت: فأخذت ثفالي وأخرجت حبات من
شعير كانت في جرتي وأخرجت شحماً فعصدته له ثم بات ثم أصبح))، الحديث، وأخرجه
النسائي أيضاً لكن لم يذكر المقصود هنا وأصله في مسلم من وجه آخر بدونه، وأما ما أخرجه
الطبراني في الأوسط عن أنس قال: ((أولم رسول الله * على أم سلمة بتمر وسمن))، فهو وهم من
شريك لأنه كان سيء الحفظ، أو من الراوي عنه وهو جندل بن والق فإن مسلماً والبزار ضعفاه وقواه
أبو حاتم الرازي والبستي.
[الفتح: (١٤٨/٩)]
١٥٢)عن أنس بن مالك: ((أطعم النبي 8﴿ على صفية بنت حيي خبزا ولحماً)).
رواه الحاكم وأبو خيثمة وابن السماك.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه.
[إتحاف المهرة: (١٦٠/٢)]
١٥٣) قال الحافظ: عن أبي هريرة ◌ُه قال: ((كان النبي(وَلّ يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم))، وقال
الدار قطني في غرائب مالك هذان أوردهما من طريقه عن القاسم بن عبدالله بن مهدي الأحميمي عن
سخبرة بهذا الإسناد، وحديث ((أولم على بعض نسائه بسويق وتمر)) وقال في الثاني: لا يصح عن
مالك والذي قبله باطل عن الزهري(١).
[لسان الميزان: (١٩٢/٢- ١٩٣)]
١٥٤) وروى أحمد من حديث بريدة قال: ((لما خطب علي فاطمة قال رسول الله صل: إنه لا بد
للعروس من ولیمة» وسنده لا بأس به.
[الفتح: (١٣٧/٩)]
١٥٥) قال الحارث: عن ابن رومان قال: ((سئل عمر بن الخطاب له عن طعام العرس فقيل: يا أمير
المؤمنين، ما بال طعام العرس أطيب من ريح طعامنا؟ فقال: سمعت رسول الله * يقول: في
(١) والذي قبله هو حديث النهي عن الوصال في الصيام.

٢٩٤
كتاب الصيد والذبائح =
طعام العرس مثقال من ريح الجنة قال عمر بعه: دعا له إبراهيم الخليل عليه الصلاة
والسلام، ومحمد # أن يبارك فيه ويطيبه)).
قال الحافظ : هذا إسناد مظلم.
[المطالب العالية: (١٩٢/٢)]
باب
الدعوة في الوليمة والإجابة
١٥٦) عن أبي هريرة عن النبي 8 قال: ((لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إليّ كراع لقبلت)).
رواه البخاري
قال الحافظ: وأغرب الغزالي في الإحياء فذكر الحديث بلفظ: ((ولو دعيت إلى كراع الغميم)) ولا
أصل لهذه الزيادة.
[الفتح: (١٥٤/٩)]
١٥٧) قال الحافظ: وعند عبدالرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر: ((أنه دعا بالطعام فقال رجل من
القوم: اعفني، فقال ابن عمر: إنه لا عافية لك من هذا، فقم)). وأخرج الشافعي وعبد الرزاق
بسند صحيح عن ابن عباس: ((أن ابن صفوان دعاه فقال: إني مشغول، وإن لم تعفني جئته)).
أخرج الطيالسي والطبراني في الأوسط عن أبي سعيد قال: ((دعا رجل إلى طعام، فقال رجل: إني.
صائم، فقال النبي (48: دعاكم أخاكم وتكلف لكم، أفطر وصم يوماً مكانه إن شئت)) في
إسناده راو ضعیف لكنه توبع، والله أعلم.
[الفتح: (٩٥٦/٩)]
1
١٥٨) حديث: ((إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما إليك بابا، فإن أقربهما إليك باباً أقربهما إليك
جواراً، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق»، أبوداود وأحمد عن رجل من الصحابة، وإسناده
ضعيف، ورواه أبونعيم في معرفة الصحابة، وله شاهد في البخاري، من حديث عائشة: ((قيل: يا
رسول الله، إن لي جارين فإلى أيهما أهدي، قال: إلى أقربهما منك باباً)) ...
[بلوغ المرام: (٣١٣)]، [تلخيص الحبير: (١٢٢٧/٣)]
١٥٩) أخرج أبوداود من حديث ابن عمر بلفظ: ((من دعي فلم يجب، فقد عصى الله ورسوله ﴿)،
وإسناده ضعيف. وأخرجه أبويعلى من حديثه بإسناد أصلح منه.
[الدراية: (٢١٨/٢)]
١٦٠) روي: ((أنه * حضر دار بعضهم، فلما قدم الطعام أمسك بعض القوم، وقال: إني صائم،
فقال النبي /: يتكلف أخوك المسلم، وتقول: إني صائم، أفطر ثم اقض يوماً مكانه»
الدارقطني والبيهقي عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، قال: ((صنع أبوسعيد طعاماً فدعا النبي 18:

٢٩٥
موسوعة الحافظ ابن حجر
وأصحابه))، فذكر الحديث، وفي رواية للبيهقي: ((وصم يوماً مكانه إن شئت))، وهو مرسل لأن
إبراهيم تابعي، ومع إرساله ضعيف، لأن محمد بن أبي حميد متروك، ورواه أبوداود الطيالسي من
هذا الوجه؛ فقال عن إبراهيم عن أبي سعيد وصححه ابن السكن وهو متعقب بضعف ابن أبي حميد،
لكن له طريقاً أخرى عند ابن عدي عن أبي سعيد، وفي لين، وابن المنكدر لا يعرف له سماع من أبي
سعيد ، ورواه ابن عدي وابن حبان في الضعفاء والدارقطني والبيهقي من حديث جابر، وفيه عمرو بن
خلیف، وهو وضاع .
[تلخيص الحبير: (١٢٣١/٣)]
باب
فيمن دعي فدعا غيره من غير إذن
(١٦) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن سمرة بن جندب: ((أن رسول الله﴾﴿ كان ينهى إذا
دعي الرجل إلى طعام أن يدعو معه أحدا إلا أن يأمره أهل الطعام)).
قال: لا نعلمه عن سمرة إلا بهذا الإسناد .
ويوسف تالف.
[مختصر زوائد البزار: (٤٩٦/١-٤٩٧)]
باب
فيمن أتى طعاماً من غير دعوة
١٦٢)عن ابن عمر رفعه: ((من دخل بغير دعوة دخل سارقاً وخرج مغيراً))، وهو حديث ضعيف أخرجه
أبوداود .
[الفتح: (٤٧٢/٩)]
١٦٣) حديث: ((من دخل على قوم لطعام لم يدع له فأكل دخل فاسقا وأكل حراما)»، أورده عن
أبي هريرة وعن عائشة وقال: هذان منكران عن روح لم يروهما عنه غير يحيى بن خالد .
[مختصر زوائد البزار: (٤٩٨/١)]، [لسان الميزان: (٢٥١/٦)]
١٦٤) ترجمة سلام بن يزيد القاري البصري: وقد أخرج له العقيلي عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه:
(شر الطعام طعام الوليمة)) الحديث وفي آخره، ((ومن أتاها من غير أن يدعى جاء فاسقاً
وأكل حراماً))، وليس بمحفوظ بهذا الإسناد وجاء عن أبي هريرة من طريق ليث، وقال : وآخره
یروی من حديث شيخ مجهول يقال له أبان بن طارق رواه عنه درست ولا يتابع عليه.
[لسان الميزان: (٦١/٣)]

٢٩٦
كتاب الصيد والذبائح =
باب
أيام الوليمة
١٦٥) قال الحافظ: أخرج أبوداود والنسائي عن رجل من ثقيف كان يثنى عليه إن لم يكن اسمه زهير بن
عثمان فلا أدري ما اسمه يقوله قتادة قال: قال رسول الله : ((الوليمة أول يوم حق، والثاني
معروف، والثالث رياء وسمعة)) قال البخاري: لا يصح إسناده ولا يصح له صحبة يعني لزهير، قال:
وقال ابن عمر وغيره عن النبي ◌ُ: ((إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب)) ولم يخص ثلاثة أيام
ولا غيرها وهذا أصح، قال: وقال ابن سيرين عن أبيه، ((أنه لما بنى بأهله أولم سبعة أيام فدعا في
ذلك أبي بن كعب فأجابه))، .. وقد خالف يونس بن عبيد قتادة في إسناده فرواه عن الحسن عن
النبي 8# مرسلاً أو معضلاً لم يذكر عبد الله بن عثمان ولا زهيراً أخرجه النسائي ورجحه على
الموصول، وأشار أبو حاتم إلى ترجيحه، ثم أخرج النسائي عقبه حديث أنس: ((أن رسول الله {* أقام
على صفية ثلاثة أيام حتى أعرس بها))، فأشار إلى تضعيفه أو إلى تخصيصه، وأصرح من ذلك ما
أخرجه أبو يعلى بسند حسن عن أنس قال: ((تزوج النبي 8# صفية وجعل عتقها صداقها، وجعل
الوليمة ثلاثة أيام)) الحديث. وقد وجدنا لحديث زهير بن عثمان شواهد، منها عن أبي هريرة مثله
أخرجه ابن ماجه وفيه عبد الملك بن حسين وهو ضعيف جداً، وله طريق أخرى عن أبي هريرة أشرت
إليها في باب الوليمة حق، وعن أنس مثله أخرجه ابن عدي والبيهقي وفيه بكر بن خنيس وهو
ضعيف، وله طريق أخرى ذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عن حديث رواه مروان بن معاوية عن عوف
عن الحسن عن أنس نحوه فقال: إنما هو عن الحسن عن النبي 8 مرسل، وعن ابن مسعود أخرجه
الترمذي بلفظ: ((طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن
سمع سمع الله به))، وقال : لا نعرفه إلا من حديث زياد بن عبد الله البكائي وهو كثير الغرائب
والمناكير. قلت: وشيخه فيه عطاء بن السائب وسماع زياد منه بعد إختلاطه فهذه علته. وعن ابن
عباس رفعه: ((طعام في العرس يوم سنة، وطعام يومين فضل، وطعام ثلاثة أيام رياء وسمعة))
أخرجه الطبرانى بسند ضعيف، وهذه الأحاديث وإن كان كل منها لا يخلو عن مقال فمجموعها يدل
على أن للحديث أصلاً، وقد وقع في رواية أبي داود ، والدارمي في آخر حديث زهير بن عثمان قال
قتادة: بلغني عن سعيد بن المسيب: ((أنه دعي أول يوم وأجاب، ودعي ثاني يوم فأجاب، ودعي
ثالث يوم فلم يجب، وقال: أهل رياء وسمعة)). فكأنه بلغه الحديث فعمل بظاهره إن ثبت ذلك عنه.
[الإصابة: (٥٥٤/١)]، [تلخيص الحبير: (١٢٢٦/٣-١٢٢٧)]، [التغليق: (٤٢١/٤-٤٢٢)]، [الفتح: (١٥١/٩)]
١٦٦)عن ابن مسعود رُه قال: قال رسول الله وسلم: ((طعام الوليمة أول يوم حق، وطعام يوم الثاني
سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به)).
- رواه الترمذي، واستغربه.
هے

٢٩٧
موسوعة الحافظ ابن حجر
رجاله رجال الصحيح، وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه.
[بلوغ المرام: (٣١٣)]
باب
النهبة فيے العرس
١٦٧) حديث جابر: ((أن النبي # حضر في إملاك، فأتى بأطباق عليها جوزولوز وتمر، فنثرت،
فقبضنا أيدينا، فقال: ما بالكم لا تأخذون؟» فقالوا: لأنك نهيت عن النهبى، فقال: ((إنما
نهيتكم عن نهبى العساكر، خذوا على اسم الله فجاذبنا وجاذنباه))، هذا لا نعرفه من حديث
جابر رواه البيهقي عن معاذ بن جبل وفي إسناده ضعف وانقطاع، رواه الطبراني في الأوسط من
حديث عائشة عن معاذ نحوه، وفيه بشر بن إبراهيم، ومن طريقه ساقه العقيلي وقال: لا يثبت في
الباب شيء ، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات، ورواه فيها أيضاً من حديث أنس وفيه خالد بن
إسماعيل وهو كذاب، وأغرب إمام الحرمين فصححه من حديث جابر، وهو لا يوجد ضعيفاً فضلاً عن
صحيح .
[تلخيص الحبير: (١٢٣٥/٣)]
باب
في العقيقة
١٦٨) حديث ((نسخ الأضحى كل ذبح))، أخرجه الدارقطني من حديث علي وفي سنده ضعف.
قال الحافظ: في البزار وصحيحي ابن حبان والحاكم بسند صحيح عن عائشة قالت: ((عق رسول الله
عن الحسن والحسين يوم السابع وسماهما)، والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه،
عن جده،: ((أمرني رسول الله * بتسمية المولود لسابعه)). وفي الباب عن ابن عباس قال:
(سبعة من السنة في الصبي: يوم السابع يسمى وتختن ويماط عنه الأذى وتثقب أذنه ويعق
عنه ويحلق رأسه ويلطخ من عقيقته ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهبا أو فضة))، أخرجه الطبراني
في الأوسط وفي سنده ضعف، وفيه أيضاً عن ابن عمر رفعه: ((إذا كان يوم السابع للمولود
فاهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى وسموه» وسنده حسن.
[الفتح: (٥٠٢/٩-٥٠٣)]
١٦٩) وقال أصبغ: أخبرني ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين،
حدثنا سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله 8 يقول: «مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه
دماً، وأميطوا عنه الأذى)). حدثني عبدالله بن أبي الأسود ، حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن
الشهيد قال: أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن: ممن سمع حديث العقيقة، فسألته فقال: من

٢٩٨
كتاب الصيد والذبائح =
سمرة بن جندب.
رواه البخاري
قال الحافظ: حديث عائشة أخرجه الترمذي وصححه من رواية يوسف بن ماهك: ((أنهم دخلوا على
حفصة بنت عبدالرحمن - أي ابن أبي بكر الصديق- فسألوها عن العقيقة، فأخبرتهم أن
النبي * أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة))، وأخرجه أصحاب السنن
الأربعة من حديث أم كرز أنها سألت النبي 8* عن العقيقة فقال: ((عن الغلام شاتان وعن الجارية
شاة واحدة، ولا يضركم ذكراناً كن أو إناثاً» قال الترمذي: صحيح، وأخرجه أبوداود
والنسائي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده رفعه أثناء حديث قال: ((من أحب أن ينسك
عن ولده فليفعل: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة)) .
قول البخاري : الأذى.
قال الحافظ : جزم الأصمعي بأنه حلق الرأس، وأخرجه أبوداود بسند صحيح عن الحسن كذلك.
قال الحافظ: أخرج أصحاب السنن، عن سمرة، عن النبي 8 قال: ((الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح
عنه يوم السابع، ويحلق رأسه، ويسمى)) قال الترمذي: حسن صحيح، وقد جاء مثله عن محمد بن
سيرين، عن أبي هريرة أخرجه البزار وأبو الشيخ في كتاب العقيقة ورجاله ثقات، وأخرج ابن ماجه
عن يزيد بن عبد الله المزني أن النبي {18] قال: ((يعق عن الغلام، ولا يمس رأسه بدم)) وهذا مرسل،
فإن يزيد لا صحبة له، وقد أخرجه البزار من هذا الوجه فقال: عن يزيد بن عبدالله المزني عن أبيه،
عن النبي * ومن ذلك فقالوا إنه مرسل، ولأبي داود والحاكم من حديث عبدالله بن بريدة عن أبيه،
قال: كنا في الجاهلية، فذكر حديث عائشة ولم يصرح برفعه، قال: ((فلما جاء الله بالإسلام كنا
نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران))، وهذا شاهد لحديث عائشة، وعند ابن أبي شيبة
بسند صحيح عن الحسن أنه كره التدمية، وأخرج ابن حزم عن بريدة الأسلمي قال: ((إن الناس
يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس))، وهذا لو ثبت
لكان قولاً آخر يتمسك به من قال بوجوب العقيقة، قال ابن حزم: ومثله عن فاطمة بنت الحسين.
[الفتح: (٥٠٦/٩-٥٠٨)]
١٧٠) قال الحافظ: وورد فيه حديث أخرجه الطبراني من رواية إسماعيل بن مسلم عن عبدالله بن بريدة
عن أبيه، وإسماعيل ضعيف، وذكر الطبراني أنه تفرد به، وأخرج ابن أبي شيبة عن محمد بن
سيرين قال: ((لو أعلم أني لم يعق عني لعققت عن نفسي)». الحديث الذي ورد : ((أن النبي *
عق عن نفسه بعد النبوة)) لا يثبت. وهو كذلك، فقد أخرجه البزار من رواية عبدالله بن -محرر -
عن قتادة عن أنس، قال البزار: تفرد به عبد الله وهو ضعيف .. وأخرجه أبو الشيخ من وجهين آخرين :
أحدهما من رواية إسماعيل بن مسلم عن قتادة وإسماعيل ضعيف أيضاً، وقد قال عبدالرزاق أنهم
تركوا حديث عبدالله بن محرر من أجل هذا الحديث، فلعل إسماعيل سرقه منه. ثانيهما من رواية

٢٩٩
موسوعة الحافظ ابن حجر
أبي بكر المستملي عن الهيثم بن جميل وداود بن المحبر عن أنس، وداود ضعيف لكن الهيثم ثقة،
وعبدالله من رجال البخاري، فالحديث قوي الإسناد .
وقال أيضاً: وفي حديث علي عند الترمذي والحاكم في حديث العقيقة عن الحسن والحسين: (يا
فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره، قال فوزناه فكان درهما أو بعض درهم)، وأخرج
أحمد من حديث أبي رافع: «لما ولدت فاطمة حسناً قالت: يا رسول الله ألا أعق عن ابني بدم؟
قال: ((لا ولكن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة»، ففعلت، فلما ولدت حسيناً فعلت مثل
ذلك». لكن أخرج سعيد بن منصور من مرسل أبي جعفر الباقر صحيحاً : ((إن فاطمة كانت إذا
ولدت ولداً حلقت شعره وتصدقت بزنته ورقا» .
[تلخيص الحبير: (١٤٩٨/٤)]، [التغليق: (٤٩٦/٤-٤٩٧)]، [الفتح: (٥٠٩/٩-٥١٠)]
١٧١) أخرج البزار عن ابن عباس رفعه: ((للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة)) وقال: لا نعلمه بهذا
اللفظ إلا بهذا الإسناد .
[الفتح: (٩ /٥٠٠)]
١٧٢) عبد المزني والد يزيد: عن النبي 182: في العقيقة(١)، قال أبوحاتم: أراه مرسلاً أخرجه ابن ماجه
وسقط قوله عن أبيه من كتابه.
قال الحافظ: وثبت عن أبيه في المعجم الأوسط من الوجه الذي أخرجه منه ابن ماجه وهو عند أحمد
أيضاً.
[التهذيب: (٤٠٣/٦-٤٠٤)]
١٧٣) عن أم عجرد الخزاعية، تسأل رسول الله ﴿ فقالت: يا رسول الله أمر كنا نفعله في الجاهلية ألا نفعله
في الإسلام؟ قال: ((وما هو)) قالت: العقيقة، قال: «فافعلوا عن الغلام شاتان مكافئتان وعن
الجارية شاة» مثل حديث أم کرز.
أخرجه أبوعمر .
فيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف جداً.
[الإصابة: (٤٧٦/٤)]
١٧٤) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن أبي هريرة قال: إن رسول الله ﴿ قال: «إن اليهود
تعق عن الغلام كبشا ولا تعق عن الجارية، أو تذبح -الشك منه أو من أبيه- فعقوا أو اذبحوا
عن الغلام كبشين، وعن الجارية كبشاً)، لا نعلمه عن الأعرج عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد.
قلت : هو إسناد مجهول.
[مختصر زوائد البزار: (٤٩٩/١)]
(١) عن أم كرز قالت: سمعت النبي # يقول: (عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة).

٣٠٠
كتاب الصيد والذبائح =
١٧٥) حديث: ((أن النبي {﴿ عق عن الحسن والحسين))، أبوداود والنسائي، من حديث ابن عباس
وزاد: ((كبشاً كبشاً)) وصححه عبد الحق وابن دقيق العيد ورواه ابن حبان، والحاكم، والبيهقي من
حديث عائشة بزيادة: ((يوم السابع، وسماهما، وأمر أن يماط عن رءوسهما الأذى))، وصححه
ابن السكن بأتم من هذا، وفيه: ((وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة، ويجعلونها
على رأس المولود، فأمرهم النبي ﴿ أن يجعلوا مكان الدم خلوفاً))، ورواه أحمد، والنسائي من
حديث بريدة، وسنده صحيح وله متابعات.
[بلوغ المرام: (٤٠٧)]، [تلخيص الحبير: (١٤٩٩/٤)]
١٧٦) روى البخاري في التاريخ عن عاصم بن الحدثان عن عبد الله بن فضالة قال: ((ولدت في الجاهلية
فعق عني أبي بفرس)) .
قال ابن عبدالبر: إسناده ليس بالقائم.
[التهذيب: (٣١٢/٥)]
باب
ما يفعل بالمولود
١٧٧) حديث: ((أنه ﴿ أذن في أذن الحسين حين ولدته فاطمة))، أحمد وأبوداود، والترمذي، الحاكم
والبيهقي من حديث أبي رافع، ورواه الطبراني وأبونعيم من حديثه بلفظ: ((أذن في أذن الحسن
والحسين))، ومداره على عاصم بن عبيدالله وهو ضعيف.
[تلخيص الحبير: (١٥٠١/٤)]
١٧٨) ترجمة يحيى بن خلاد: قال أبوعمر: أحاديثه عند إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن
يحيى بن خلاد عن أبيه، عن جده: ((أنه كان أتى به النبي 86* يوم ولد فحنكه بتمرة وقال:
لأسميّنه بإسم لم يسم به أحد بعد يحيى بن زكريا فسماه يحيى))، قال شيخ شيوخنا الحافظ
صلاح الدين العلائي لم أجد لهذا سنداً، قلت: قد ذكره ابن مندة لكنه.
[الإصابة: (٦٧١/٣)]
١٧٩) عن ظفر محمد بن طلحة قال: ((لما ولد محمد بن طلحة أتيت به النبي {4* ليحنكه ويدعو له
وكذلك كان يفعل بالصبيان)) .
أخرجه ابن شاهين في كتاب الصحابة.
أحاديث هؤلاء عنه من قبيل المراسيل عند المحققين من أهل العلم بالحديث.
[الإصابة: (٥/١)]
١٨٠) قال الحافظ فى الحديث الذي رواه البزار: عن عائشة قالت: ((أهل الجاهلية يخضبون
قطنة يوم العقيقة، ثم يحلقون الصبي، ويضعونها على رأسه، فأمرهم النبي 08 أن