Indexed OCR Text
Pages 61-80
٦١
موسوعة الحافظ ابن حجر
الذهبي فلخصه وياليته عزاه إليه.
[لسان الميزان: (٤٤١/٢)]
٢٥٠) ترجمة محمّد بن مصعب القرقساني: علق البخاري في أوائل البيوع عن عمران بن حصين (أنه
كره بيع السلاح في الفتنة)) وقد ذكره ابن عدي في ترجمة محمّد بن مصعب هذا ووصله من
طريقه. قال صالح بن محمّد عامة أحاديثه عن الأوزاعي مقلوبة وقد روى عن الأوزاعي غير حديث
كلها مناكير وليس لها أصول.
وقال ابن عدي ليس عندي برواياته بأس ثم روى له حديثاً عن قيس بن الربيع عن شعبة عن أبي
جمرة عن ابن عباس: ((كفن رسول الله ( في قطيفة حمراء)) كذا قال وهذا باطل.
[التهذيب: (٤٠٥/٩-٤٠٦)]
باب
إخمار الميت
٢٥١) قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول في حديث حفص عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس
مرفوعاً : ((خمروا وجوه موتاكم)) الحديث هذا خطأ وأنكره وقال قد حدثنا حجاج عن ابن جريج
عن عطاء مرسلاً.
[التهذيب: (٣٥٩/٢)]
باب
حمل الجنازة
٢٥٢) وروي: (بأن النبي حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين)) الشافعي في الأم بسند
· ضعيف الوجه.
[هداية الرواة: (مخطوط)]
٢٥٣) قال الحافظ: في رواية ابن أبي ذئب المذكورة ((إذا وضع الميت على السرير)) طريقة محفوظة.
[الفتح: (٢١٨/٣)]
٢٥٤) ترجمة بكر بن عبد ربه: قال الأزدي ضعيف.
أورد له الأزدي عن أنس ه رفعه «من حمل جوانب السرير الأربع إيماناً واحتساباً حط الله
عنه أربعين كبيرة» .
[لسان الميزان: (٥٥/٢)]
٢٥٥) ترجة حفصة أم المؤمنين: بسند إلى أبي سعيد المقبري ((ورأيت مروان بين أبي هريرة وأبي سعيد
أمام جنازة حفصة ورأيت مروان حمل بين عمودي سريرها من عند دار آل حرام إلى دار
٦٢
كتاب الجنائز=
المغيرة وحمل أبو هريرة من دار المغيرة إلى قبرها)).
أخرجه ابن سعد
سنده فيه الواقدي.
[الإصابة: (٢٧٣/٤)]
باب
القيام للجنازة
٢٥٦) قول البخاري: باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال.
قال الحافظ: كأنه أشار بهذا إلى ترجيح رواية من روى في حديث الباب ((حتى توضع بالأرض)) على
رواية من روى ((حتى توضع في اللحد))، وفيه اختلاف على سهيل بن أبي صالح عن أبيه، قال أبو
داود: رواه أبو معاوية عن سهيل فقال ((حتى توضع في اللحد)).
[الفتح: (٢١٣/٣)]
٢٥٧)قال الحافظ: وقد ورد معنى النهي من حديث عبادة قال ((كان النبي 18 يقوم للجنازة، فمربه
حبر من اليهود فقال: هكذا نفعل، فقال: اجلسوا وخالفوهم)) أخرجه أحمد وأصحاب السنن
إلا النسائي، فلو لم يكن إسناده ضعيفاً لكان حجة في النسخ.
[الفتح: (٢١٥/٣-٢١٦)]
٢٥٨) ترجمة أبي سعيد بن زيد: روى جابر الجعفي عن الشعبي قال: ((أشهد على أبي سعيد بن زيد أن
رسول الله ﴿ مرت به جنازة فقام))، كذا وقع في مسند أحمد من رواية القطيعي، عن عبد الله بن
أحمد عن أبيه، وأورده الطبراني عن عبد الله بن أحمد عن أبيه فقال، عن أبي سعيد الخدري، حكاه
أبو موسى المديني في الذيل، وقال ابن الأثير في أسد الغابة: كأنه أصح.
[تعجيل المنفعة: (٤٦٩/٢-٤٧٠)]
٢٥٩) روى أبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث عبادة بن الصامت: ((أن يهودياً قال:
هكذا نفعل -يعني في القيام للجنازة- فقال النبي {ل: اجلسوا خالفوهم)) وإسناده ضعيف.
[تلخيص الحبير: (٦٦٣/٢)]
٢٦٠) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن الشعبي قال: ((أشهد على سعيد بن زيد أن النبي
* مرت به جنازة فقام» .
قال: رواه بعضهم فقال: ((أشهد على أبي سعيد بن زيد)) ولا نعلمه عن سعيد بن زيد إلا من هذا
الوجه.
قلت : جابر الجعفي، ضعيف جداً.
[مختصر زوائد البزار: (٣٥٥/١)]
٦٣
موسوعة الحافظ ابن حجر
٢٦١) قال عبد: عن نافع قال: ((كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه،
وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا خرج في جنازة ولى ظهره إلى المقابر).
قال الحافظ: إِسناده صحيح، وهو موقوف.
[المطالب العالية: (٣٢٧/١)]
٢٦٢) ترجمة سليمان بن جنادة بن أبي أمية: يروي عن أبيه عن عبادة بن الصامت في القيام للجنازة(١)،
قال أبو حاتم منكر الحديث وقال البخاري هو حديث منكر ولم يتابع في هذا .
قال ابن عدي لم ينكر عليه البخاري غير هذا الحديث.
[التهذيب: (١٥٦/٤)]
باب
اتباع النساء الجنائز
٢٦٣) قال الحافظ: روى ابن أبي شيبة من طريق محمّد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة: ((أن رسول الله
* كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال دعها يا عمر)) الحديث. وأخرجه ابن ماجه
والنسائي من هذا الوجه، ومن طريق أخرى عن محمّد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الأزرق عن
أبي هريرة ورجاله ثقات.
[الفتح: (١٧٣/٣ -١٧٤)]
٢٦٤) حديث أم عطية ((نهينا عن اتباع الجنائز). رواه ابن شاهين والإسماعيلي بإسناد صحيح عن أم
عطية قالت نهانا رسول الله آل﴿ ...
[هدي الساري: (٢٨٤)]
٢٦٥) ترجمة عمرو بن جندب الوادعي: تابعي مشهور أرسل حديثاً فذكره علي بن سعيد العسكري في
الصحابة فروى من طريق سفيان عن علي ابن الأحمر عن أبي عطية الوداعي قال: ((نظر النبي #*
إلى نساء في جنازة فقال ارجعن مازورات».
[الإصابة: (١٧٣/٣)]
باب
اتباع الجنازة والمشي معها والصلاة عليها
٢٦٦)عن عبدالله بن مسعود يرفعه: ((الجنازة متبوعة ولا تتبع)، أبو داود، وابن ماجه فيه، وفيه أبو
(١) ورد الحديث في سنن أبي داود (٣/ ٥٢٠): عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية، عن أبيه، عن جده، عن
عبادة بن الصامت، قال: ((كان رسول الله # يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد، فمربه حبر من اليهود
فقال: هكذا نفعل، فجلس النبي # وقال: إجلسوا خالفوهم).
٦٤
كتاب الجنائز=
ماجد ، قال الدارقطني : مجهول.
[هداية الرواة: (مخطوط)]
٢٦٧) السرعة بالجنازة. وقال أنس : أنتم مشيعون. وامش بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن
شمالها . وقال غيره : قريباً منها
* قول البخاري : وقال غيره قريباً منها.
قال الحافظ: وفيه حديث لابن عمر أخرجه أصحاب السنن ورجاله رجال الصحيح إلا أنه اختلف في
وصله وإرساله، ويعارضه ما رواه سعيد بن منصور وغيره عن علي قال ((المشي خلفها أفضل من
المشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ)) إسناده حسن، وهو موقوف له حكم
المرفوع، لكن حكى الأثرم عن أحمد أنه تكلم في إسناده.
[الفتح: (٢١٩/٣)]
٢٦٨) عن أبي هريرة ه يقول: ((من تبع جنازة فله قيراط. فقال: أكثر أبو هريرة علينا».
رواه البخاري
* قول البخاري: وقال حميد بن هلال: ما علمنا على الجنازة إذناً ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط.
قال الحافظ: وكأن البخاري أراد الرد على ما أخرجه عبد الرزاق من طريق عمرو بن شعيب عن أبي
هريرة قال ((أميران وليسا بأميرين: الرجل يكون مع الجنازة يصلى عليها فليس له أن يرجع
حتى يستأذن وليها)) الحديث، وهذا منقطع موقوف، وروى عبد الرزاق مثله من قول إبراهيم،
وأخرجه ابن أبي شيبة عن المسور من فعله أيضاً، وقد ورد مثله مرفوعاً من حديث جابر أخرجه البزار
بإسناد فيه مقال، وأخرجه العقيلي في الضعفاء من حديث أبي هريرة مرفوعاً بإسناد ضعيف، وروى
أحمد من طريق عبد الله بن هرمز عن أبي هريرة مرفوعاً ((من تبع جنازة فحمل من علوها وحثا
في قبرها وقعد حتى يؤذن له رجع بقيراطين)) وإسناده ضعيف.
* قول البخاري: أكثر علينا أبو هريرة.
قال الحافظ : ووقع في رواية أبي سلمة عند سعيد بن منصور فبلغ ذلك ابن عمر فتعاظمه وفي رواية
الوليد بن عبد الرحمن عند سعيد أيضاً ومسدد وأحمد بإسناد صحيح فقال ابن عمر: ((يا أبا هريرة
انظر ما تحدث عن رسول الله ﴿)).
قال الحافظ : وقع لي حديث الباب من رواية عشرة من الصحابة غير أبي هريرة وعائشة: من حديث
ثوبان عند مسلم، والبراء ، وعبد الله بن مغفل عند النسائي، وأبي سعيد عند أحمد، وابن مسعود
عند أبي عوانة وأسانيد هؤلاء الخمسة صحاح. ومن حديث أبيّ بن كعب عند ابن ماجه، وابن عباس
عند البيهقي في الشعب، وأنس عند الطبراني في الأوسط، وواثلة بن الأسقع عند ابن عدي، وحفصة
عند حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال وفي كل من أسانيد هؤلاء الخمسة ضعف.
[الفتح: (٢٣٠/٣ - ٢٣٣)]
٦٥
موسوعة الحافظ ابن حجر
٢٦٩) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرةه فقال: سمعت النبي .
عن عبد الرحمن الأعرج أن أبا هريرة قال: قال رسول الله ﴾ ((من شهد الجنازة حتى يصلي
فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين
العظيمين)) .
رواه البخاري
* قول البخاري: حتى يصلي.
قال الحافظ : لكن الحديث الذي أوردناه عن البراء في ذلك ضعيف.
[هدي الساري: (٣٧٣ -٣٧٤)]، [الفتح: (٢٣٦/٣)]
٢٧٠)عن أبي هريرة حديث ((من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط ... )، رواه الترمذي
قلت: وهو في صحيح أبي عوانة.
[النكت الظراف: (٩٢/١١)]
٢٧١) عن عبد الله بن عمر: ((من صلى على جنازة فله قيراط فسئل رسول الله ما القيراط؟
قال: مثل أحد» ، رواه أحمد .
قلت : أعل البخاري هذا الحديث.
[إتحاف المهرة: (٤٣٤/٨-٤٣٥)]
٢٧٢) قال الحافظ فى الحديث الذي رواه البزار: عن زر، عن عبد الله -رفعه- قال: ((من صلى على جنازة
فله قيراط، ومن انتظرها حتى يقضى قضاؤها أو يدفن فله قيراطان».
قال: لا نعلمه عن عبد الله إلا بهذا الإسناد .
قلت : هو إسناد حسن.
[مختصر زوائد البزار: (٣٥٧/١)]
٢٧٣) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن أبي هريرة عن النبي 8# قال: ((من أتى جنازة في
أهلها فله قيراط فإن اتبعها فله قيراط، فإن انتظرها حتی یدفن فله قيراط».
قال الشيخ : حديث أبي هريرة في الصحيح بغير هذا السياق.
حدثنا محمّد بن المثنى، ثنا معدي بن سلیمان به.
قال البزار : لا نعلم رواه إلا معدي.
قلت : جعل فيه ثلاثة قراريط، فلم يتابع عليه، وقد ضعفه غير واحد .
[مختصر زوائد البزار: (٣٥٧/١-٣٥٨)]
٢٧٤) قال الحافظ: ((سئل النبي عن المشي بالجنازة، قال: ما دون الخبب)) رواه أبو داود وأحمد
وإسحاق والترمذي، عن ابن مسعود بهذا، وفيه: ((إن يكن خيراً تعجل إليه، وإن يكن غير ذلك
فبعداً لأهل النار، والجنازة متبوعة ولا تتبع، ليس معها من تقدمها)) قال الترمذي: سمعت
٦٦
كتاب الجنائز =
محمداً يضعفه.
حديث أبي هريرة: ((لا تتبع الجنازة بنار، ولا صوت، ولا يمشى بين يديها)) أخرجه أبو داود
وأحمد ، وفیه مجهولان، واختلاف على راويه.
عن سهل بن سعد رفعه: ((كان يمشي خلف الجنازة)).
أخرجه ابن عدي بسند ضعيف.
عن أبي أمامة أن ((أبا سعيد سأل علياً فقال: فضل المشي خلف الجنازة على أمامها، كفضل
المكتوبة على التطوع، فقيل له: سمعته من رسول الله ◌ُ®؟ قال: سبعاً، فقال له أبو سعيد
الخدري إني رأيت أبا بكر وعمر يمشيان أمامها، فقال: يغفر الله لهما، لقد سمعاه ولكنهما
كرها أن يجتمع الناس ويتضايقوا، فأحبا أن يسهلا على الناس)) وإسناده ضعيف جداً، رواه
عبد الرزاق، وأخرج عن عبد الرحمن بن أبزي عن علي نحوه، وفيه القصة وقصة أبي بكر وعمر، ولم
یصرح برفعه.
وأخرج بإسناد صحيح عن طاوس: ((ما مشى رسول الله * حتى مات إلا خلف الجنازة)،
مرسل.
وروى ابن أبي شيبة عن مسروق رفعه: ((إن لكل شيء قرباناً، وقربان هذه الأمة موتاها، فاجعلوا
موتاكم بين أيديكم» . مرسل.
عن ابن عمر «لم يكن يسمع من رسول الله لا وهو يمشي خلف الجنازة إلا قول: لا إله إلا
الله))، أخرجه ابن عدي في ترجمة إبراهيم بن أبي حميد ، وضعفه.
والطبراني في مسند الشاميين عن نافع «قلت لابن عمر: كيف السنة في المشي مع الجنازة؟ قال:
ويحك، أما تراني أمشي خلفها))، وفي سنده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف.
وعن كعب بن مالك رفعه: ((إذا كنت أمامها لم تكن معها)) وفيه قصة.
أخرجه الدارقطني بسند ضعيف.
أخرج الأربعة وابن حبان من طريق الزهري عن سالم، عن أبيه: (أنه رأى النبي {18 وأبا بكر وعمر
يمشون أمام الجنازة)). قال الترمذي: رواه بعضهم مرسلاً، وأهل الحديث يرون المرسل أصح.
ثم أخرجه من طريق معمر عن الزهري مرسلاً، ثم أخرجه من رواية محمّد بن بكر عن يونس عن
الزهري عن أنس وقال: هو خطأ . وقال النسائي: الصواب رواية زياد بن سعد عن الزهري حدثني
سالم عن ابن عمر: ((أنه كان يمشي بين يدي الجنازة، وقد كان رسول الله# وأبو بكر وعمر
يمشون أمامها)» أخرجه أحمد والطبراني.
قال أحمد : هو عن الزهري مرسل.
[تلخيص الحبير: (٦٦١/٢-٦٦٢)]، [بلوغ المرام: (١٥٩)]، [الدراية: (٢٣٧/١-٢٣٨)]
٢٧٥)روى الأربعة عن ابن عمر قال: (كان رسول الله يمشي أمام جنازة»، وصححه ابن المنذر
٦٧
موسوعة الحافظ ابن حجر
وابن حبان والبيهقي وغيرهم.
[تلخيص الحبير: (٥٩١/٢)]
٢٧٦) حديث: ((أنه سئل عن المشي بالجنازة، فقال: دون الخبب فإن يك خيراً عجلوه إليه، وإن
يك شراً فبعداً لأهل النار والجنازة متبوعة، ولا تتبع، ليس منها من تقدمها». أبو داود
والترمذي من حديث أبي ماجدة، عن ابن مسعود قال: ((سألنا نبينا عن المشي خلف الجنازة،
قال: ما دون الخبب، فإن كان خيراً عجلتموه، وإن كان شراً فلا يبعد إلا أهل النار، الجنازة
متبوعة ولا تتبع، وليس منها من تقدمها)) ورواه ابن ماجه مختصراً على قوله: الجنازة متبوعة،
وضعفه البخاري. وابن عدي. والترمذي. والنسائي والبيهقي وغيرهم.
لابن ماجه وقاسم بن أصبغ من حديث أبي موسى ((عليكم بالقصد في جنائزكم إذا مشيتم)،
وفي إسناده ضعف.
[تلخيص الحبير: (٦٦٤/٢)]
٢٧٧) روى الأئمة عن سالم عن أبيه ((كان النبي {* وأبو بكر وعمر يمشون عليه أمام الجنازة)). قال
الخليلي هذا منكر من حديث مالك والمحفوظ من حديث ابن عيينة وقيل أن ابن عيينة.
[التهذيب: (٢٠٢/١١)]
٢٧٨) حديث ابن مسعود : ((إذا تبع أحدكم الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربع، ثم ليتطوع
بعد أو ليذر، فإنه من السنة))، أبو داود الطيالسي وابن ماجه والبيهقي من رواية أبي عبيدة بن عبد
الله بن مسعود، عن أبيه قال: ((من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير، كلها فإنه من السنة،
ثم إن شاء فليتطوع، وإن شاء فليدع))، لفظ ابن ماجه، وقال الدار قطني في العلل: اختلف في
إسناده على منصور بن المعتمر.
في الباب عن أبي الدرداء رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وفي العلل لابن الجوزي مرفوعاً عن ثوبان،
وإسنادهما ضعيفان .
[تلخيص الحبير: (٦٦٠/٢ - ٦٦١)]
٢٧٩)روى الدارقطني من طريق عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال: ((جاء ثابت بن قيس بن
شماس، فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وهي نصرانية، وإني أحب أن أحضرها، فقال:
اركب دابتك، وسر أمامها، فإنك إذا كنت أمامها لم تكن معها))، قال الدارقطني: لا يثبت.
[تلخيص الحبير: (٦٦٨/٢)]
٢٨٠)الحارث: عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم قالا: ((خطبنا رسول الله (﴾ .... )) فذكر الحديث
وفيه: « ... ومن صلى على ميت صلى عليه جبريل -عليه الصلاة والسلام- ومعه سبعون ألف
ملك، وغفر له ما تقدم من ذنبه، وإن أقام حتى يدفن وحثا عليه من التراب انقلب وله بكل
خطوة حتى يرجع إلى منزله قيراط من الأجر، والقيراط مثل أحد، ومن حفر قبر المسلم
٦٨
كتاب الجنائز =
حرمه الله - تعالى- على النار، وبوأه بيتاً في الجنة لو وضع فيه ما بين صنعاء والحبشة
لوسعهم» .
قال الحافظ : هذا حديث موضوع.
[المطالب العالية: (٣٤٣/١)]
(٢٨) إسحاق بن راهويه: عن أبي أمامة ◌ُه قال: ((قال أبو سعيد الخدري لعلي : أخبرنا يا أبا
الحسن عن المشي مع الجنازة، أي ذلك أفضل؟ فقال علي : والله إن فضل الماشي خلفها
على الماشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع. قال أبو سعيد ه: فوالله ما جلست منذ
شهدت جنازة شهدها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فرأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما
يمشيان أمامها، فقال: يغفر الله لهما إن خيار هذه الأمة بعد نبيها ® أبو بكر وعمر رضي
الله عنهما ثم الله أعلم الخير أين هو؟ ولئن كنت رأيتهما فعلا ذلك، لقد فعلا وهما
يعلمان أن فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع، كما تعلم
أن دون غد ليلة، ولكنهما أحبا أن ينبسط الناس، وكرها أن يتضايقوا، وقد علما أنهما
يقتدى بهما. قال: يا أبا الحسن، أخبرني عن حمل الجنازة، أواجب على من شهدها؟ قال
علي ◌ّ: لا، ولكنه خير، فمن شاء أخذ، ومن شاء ترك، فإذا كنت مع جنازة فقدمها بين
يديك، واجعلها نصباً بين عينيك، فإنما هي موعظة وتذكرة وعبرة، فإن بدا لك أن تحملها
فانظر مؤخر السرير الأيسر فاجعله على منكبك الأيمن، فإذا انتهيت إلى المقبرة فقم ولا
تقعد، فإنك ترى أمراً عظيماً، وإني سمعت رسول الله - يقول: أخوك، أخوك كان ينافسك
في الدنيا ويشاحك فيها، فضائق في سهولة الأرض قصوراً، أدخل في قبر تحت جوفه قبر
محرف على جنبه، فقم ولا تقعد حتى يسن عليه التراب سناً، فإن لم يدعك الناس، وليسوا
بتاركيك، وقالوا: ما هذا والله بشيء، فقم ولا تقعد حتى يدلى في حفرته وإن قاتلوك
قتالاً).
قال الحافظ : هذا إسناد ضعيف بمرة.
[المطالب العالية: (٣٢٢/١)]
٢٨٢) قال الحارث: عن ثوبان له عن النبي # قال: ((من تبع جنازة فأخذ بجوانب السرير الأربع
غفر له أربعين ذنباً كلها كبيرة)) .
قال الحافظ : ضعيف.
[المطالب العالية: (٣٢٥/١)]
٢٨٣) الحارث: عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم قالا: ((خطبنا رسول الله * فقال: من تبع
جنازة فله بكل خطوة يخطوها حتى يرجع مائة ألف حسنة، ومحو مائة ألف سيئة، ورفع .
مائة ألف درجة، فإن صلى عليها وكل به سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يرجع، وإن
٦٩
موسوعة الحافظ ابن حجر
شهد دفنها استغفروا له حتى يبعث من قبره)» .
قال الحافظ : هذا حديث موضوع.
[المطالب العالية: (٣٢٦/١-٣٢٧)]
٢٨٤) ترجمة محمّد بن عامر الرملى: قال ابن حبان يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم له عن سفيان
عن الزهري عن سالم عن أبيه ظه ((أن النبي ﴿ وأبا بكر وعمر كانوا يقولون مالك يوم الدين))
وإنما يعرف بالسند ((يمشون أمام الجنازة)) قال الخطيب هذا مجهول.
[لسان الميزان: (٢١٣/٥)]
٢٨٥) ترجمة عبد الرحمن بن قيس الضبي: قال الحاكم روى عن محمّد بن عمر وحماد بن سلمة
أحاديث منكرة منها حديث ((من كرامة المؤمن على الله أن يغفر لمشيعيه)) قال وهذا عندي
موضوع وليس الحمل فيه إلا عليه وقال الحاكم أبو أحمد ذاهب الحديث وقال أبو نعيم الأصبهاني
لا شيء .
[التهذيب: (٢٣٢/٦)]
٢٨٦) ترجمة مروان بن سالم الغفاري: قال الدار قطني متروك الحديث ومما أنكر عليه عن ابن عباس
مرفوعاً ((أن آخر ما يجازى به العبد أن يغفر لمن شيع جنازته)).
[التهذيب: (٨٥/١٠)]
باب
الصلاة على الجنازة
٢٨٧) سنة الصلاة على الجنائز.
وقال النبى 38 ((من صلى على الجنازة)) وقال ((صلوا على صاحبكم)) وقال ((صلوا على
النجاشي» سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود. ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير وتسليم. وكان
ابن عمر لا يصلي إلا طاهراً، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ، ويرفع يديه. وقال الحسن :
أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم الفرائضهم. وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة
يطلب الماء ولا يتيمم، وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة. وقال ابن المسيب:
يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعاً. وقال أنس به: تكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. وقال
﴿وَلاَ تُصَلّ عَلَى أُحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً﴾ . وفيه صفوف وإمام.
رواه البخاري
* قول البخاري: ويرفع يديه.
قال الحافظ: روى مرفوعاً أخرجه الطبراني في الأوسط من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر بإسناد
ضعيف.
٧٠
كتاب الجنائز =
* قول البخاري: وقال ابن المسيب إلخ.
قال الحافظ: لم أره موصولاً عنه، ووجدت معناه بإسناد قوي عن عقبة بن عامر الصحابي أخرجه ابن
أبي شيبة عنه موقوفاً.
[الفتح: (٢٢٧/٣ -٢٢٨)]
٢٨٨) قول البخاري: باب أين يقوم من المرأة والرجل.
قال الحافظ: وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي من طريق أبي غالب عن أنس بن مالك
(«أنه صلى على رجل فقام عند رأسه، وصلى على مرأة فقام عند عجيزتها، فقال له العلاء بن
زياد: أهكذا كان رسول الله * يفعل؟ قال: نعم) .
قال الحافظ: تنبيه: روى حماد بن زيد عن عطاء بن السائب ((أن عبد الله بن معقل بن مقرن أتى
بجنازة رجل وامرأة فصلى على الرجل ثم صلى على المرأة» أخرجه ابن شاهين في الجنائز له،
وهو مقطوع فإن عبد الله تابعي.
[الفتح: (٢٣٩/٣ -٢٤٠)]
٢٨٩) قال الحافظ: وروى عبد الرزاق والنسائى عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف قال ((السنة في الصلاة
على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي 8 ثم يخلص الدعاء للميت
ولا يقرأ إلا في الأولى)) إسناده صحيح.
وقال أيضاً: أخرج الشافعي عن جابر بلفظ ((وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى)) أفاده شيخنا في
شرح الترمذي وقال : إن سنده ضعيف.
[الفتح: (٢٤٢/٣)]
٢٩٠) قول البخاري: لتعلموا أنها سنة.
وقد روى الترمذي عن ابن عباس ((أن النبي {{ قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب)) وقال: لا يصح
هذا ، والصحيح عن ابن عباس قوله من السنة.
[الفتح: (٢٤٢/٣- ٢٤٣)]
٢٩١) قال الحافظ: وأشار - أي البخاري- إلى تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من طريق أبي
غالب عن أنس ((أنه صلى على رجل فقام عند رأسه وصلى على امرأة فقام عند عجيزتها)
وفيه حديث مرفوع.
[انتقاض الاعتراض: (٣٧٨/١-٣٧٩)]
٢٩٢) عن الزهري حديث: ((يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغيَّة)).
قال الحافظ في كتاب المراسيل وما يجري مجراها :
رواه البخاري في الجنائز عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري بهذا .
[النكت الظراف: (٣٦٩/١٣)]
٧١
موسوعة الحافظ ابن حجر
٢٩٣)عن ابن عدي عن علي رفعه -في السقط -: ((لا يصلي عليه حتى يستهل، فإذا استهل صلى
عليه وعقل وورث، وإن لم يستهل لم يصل عليه ولم يورث ولم يعقل)).
وفي إسناده عمرو بن خالد ، متروك.
عن ابن عباس رفعه: ((إذا استهل الصبي صلى عليه وورث)) إسناده حسن.
عن جابر رفعه: «الطفل لا يصلى عليه، ولا يرث، حتى يستهل)).
أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم. وقال الترمذي : روى موقوفا
ومرفوعا، وكأن الموقوف أصح انتهى. والموقوف عند النسائي برجال الصحيح.
عن أبي هريرة رفعه: ((صلوا على أطفالكم، فإنهم من أفراطكم)).
أخرجه ابن ماجه، سنده ضعيف.
ثبت ((أن النبي ( صلى على ولده إبراهيم)).
أخرجه ابن ماجه من طريق مقسم عن ابن عباس، سنده ضعيف.
روى أحمد بإسناد ضعيف عن البراء وقال: ((مات هو ابن ستة عشر شهرا))(١).
روى أبو داود عن البهي قال: ((لما مات إبراهيم صلى عليه النبي ﴿ في المقاعد)). وهذا مرسل.
[الدراية: (٢٣٥/١)]
٢٩٤) حديث: ((إذا استهل السقط صلى عليه)) الترمذي والنسائي، وابن ماجه، والبيهقي من حديث
. جابر، وزيادة وورث، وفي إسناده إسماعيل المكي عن أبي الزبير عنه وهو ضعيف: قال الترمذي رواه
أشعث وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفا، وكأن الموقوف أصح.
في الباب عن المغيرة بن شعبة، رواه أحمد، والترمذي وابن حبان، وصححاه والحاكم، بلفظ:
((السقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة)) قال الحاكم: صحيح على شرط
البخاري، لكن رواه الطبراني موقوفا على المغيرة، وقال: لم يرفعه سفيان، ورجح الدارقطني في العلل
الموقوف. وفي الباب أيضا عن علي أخرجه ابن عدي في ترجمة عمرو بن خالد وهو متروك، ومن
حديث ابن عباس أخرجه ابن عدي أيضا من رواية شريك عن ابن إسحاق عن عطاء عنه، وقواه ابن
طاهر في الذخيرة، وقد ذكره البخاري من قول الزهري تعليقا، ووصله ابن أبي شيبة، وأخرج ابن
ماجه من رواية البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا: ((صلوا على أطفالكم فإنهم من
أفراطكم» إسناده ضعيف.
[تلخيص الحبير: (٦٦٥/٢-٦٦٧)]
٢٩٥)قال مسدد: عن نافع قال: ((صلى ابن عمر رضي الله عنهما على مولود في الدار، ثم بعث به
فدفن، فقلت لنافع: أكان استهل؟ قال: لا أدري)).
(١) أي إبراهيم ابن النبي ﴾.
٧٢
كتاب الجنائز=
قال الحافظ : هذا إسناد صحيح.
[المطالب العالية: (٣٤٦/١)]
٢٩٦) وقال الخطابي: ثبت ((أن أبا بكر وعمر، صلي عليهما في المسجد))، انتهى. وقصة أبي بكر
أخرجها عبد الرزاق. وقصة عمر أخرجها مالك في الموطأ ورجالهما ثقات.
[الدراية: (٢٣٤/١-٢٣٥)]
٢٩٧) حديث: ((أن حسين بن علي قدم سعيد بن العاص أمير المدينة فصلى على الحسن))، البزار،
والطبراني، والبيهقي من طريق ابن عيينة عن سالم بن أبي حفصة قال سمعت أبا حازم يقول: ((إني
لشاهد يوم مات الحسن بن علي، فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص ويطعن في
عنقه: تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمت))، وسالم ضعيف.
[تلخيص الحبير: (٧١٥/٢)]
٢٩٨) روى ابن ماجه والبيهقي من حديث حسين بن عبد الله عن عكرمة، عن ابن عباس بلفظ: ((ثم دخل
الناس فصلوا عليه أرسالا، لم يؤمهم على رسول الله ﴿ أحد»، وإسناده ضعيف، وروى أحمد
من حديث أبي عسيب ((أنه شهد الصلاة على رسول الله # قال كيف نصلي عليك، قال:
أدخلوا أرسالا)) -الحديث- ورواه الطبراني من حديث جابر وابن عباس، وفي إسناده عبد المنعم بن
إدريس هو كذاب، وقد قال البزار: إنه موضوع، ورواه الحاكم من حديث ابن مسعود بسند واه،
ورواه البيهقي من حديث نبيط بن شريط ، وذكره مالك بلاغا .
.
[تلخيص الحبير: (٦٨٢/٢-٦٨٣)]
٢٩٩) في سنن أبي داود والترمذي والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي و﴿ (أنه صلى على
جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من
أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره
ولا تفتنا بعده))
وقال الحافظ إن الحاكم قال بعد تخريجه أنه صحيح على شرط الشيخين وليس كما قال فقد نفى
البخاري صحته.
[الفتوحات الربانية: (١٧٢/٤-١٧٤)]
٣٠٠) في سنن أبي داود وابن ماجه عن واثلة بن الاستع رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله * على
رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم أن فلان ابن فلانة في ذمتك حبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب
النار وأنت أهل الوفاء والحمد اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم.
قال الحافظ هذا حديث حسن.
[الفتوحات الربانية: (١٧٦/٤-١٧٧)]
٣٠١) وقال الشافعي أخبرني مطرف عن معمر عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل
٧٣
موسوعة الحافظ ابن حجر
من الصحابة: ((أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سرا في
نفسه، ثم يصلي على النبي 8*، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، لا يقرأ في شيءٍ
منهن، ثم يسلم سرا))، وأخرجه الحاكم، وقد تقدم من وجه آخر، وضعفت رواية الشافعي بمطرف،
لكن قواها البيهقي بما رواه في المعرفة من طريق عبيد الله بن أبي الرصافي عن الزهري بمعنى رواية
مطرف.
[تلخيص الحبير: (٦٧٨/٢-٦٧٩)]
٣٠٢) حديث: ((أن رسول الله { كبر على الميت أربعا، وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى))،
والشافعي عن إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بهذا ورواه الحاكم من
طريقه، وروى الطبراني في الأوسط، عن جابر مرفوعا: ((صلوا على موتاكم بالليل والنهار
الصغير، الكبير، والدني والأمير، أربعا)) تفرد به عمرو ابن هشام البيروتي عن ابن لهيعة، وروى
الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس: ((أن النبي قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب)) وفي
إسنادهما إبراهيم بن عثمان، وهو أبو شيبة ضعيف جدا .
روى أبو يعلى في مسنده من حديث ابن عباس، وزاد : وسورة، قال البيهقي: ذكر السورة غير
محفوظ، وقال النووي: إسناده صحيح وروى ابن ماجه من حديث أم شريك قالت: ((أمرنا رسول الله
* أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب))، وفي إسناده ضعف يسير.
وروى ابن ماجه عن أبي هريرة: ((أن رسول الله صلى على جنازة فكبر أربعا، ثم أتى القبر
من قبل رأسه، فحثا فيه ثلاثا»، قال ابن أبي داود : ليس في الباب أصح منه.
[تلخيص الحبير: (٦٧٤/٢-٦٧٥)]
٣٠٣) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن النبي *:
(«أنه كان يقول في الصلاة على الميت: اللهم اغفر لحينا، وميتنا، وشاهدنا، وغائبنا،
وذكرنا، وأنثانا، وصغيرنا، وكبيرنا، من أحييته، منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا
فتوفه على الإيمان» .
قلت: إسناده ضعيف، وأبو سلمة لا يصح سماعه من أبيه.
[مختصر زوائد البزار: (٣٥٨/١)]
٣٠٤) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن أبي الصديق الناجي قال: ((سألنا أبا سعيد عن
الصلاة على الجنازة قال: كنا نقول: اللهم أنت ربنا وربه، خلقته ورزقته وأحييته وكلفته
فاغفر لنا وله، ولا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده)).
قلت: زيد العمي ضعيف جدا .
[مختصر زوائد البزار: (٣٥٩/١)]
٣٠٥)قال أحمد بن منيع: عن عمران بن حصين ه قال: ((إن رسول الله صلى على أم فلان في
٧٤
كتاب الجنائز =
نفاسها فقام وسطها)).
قال الحافظ: رجاله ثقات إلا أنه معلول بالمحفوظ بهذا الإسناد، عن ابن بريدة، عن سمرة لا عن
عمران، وحديث سمرة في الصحيح.
[المطالب العالية: (٣٤٥/١)]
٣٠٦) أخرج ابن مندة من طريق عمرو بن قيس السكوني عن شرحبيل الكندي وكان من الصحابة إنه
صلى على جنازة فجعلهم ثلاثة صفوف إسناده صحيح.
[الإصابة: (١٤٢/٢)]
٣٠٧)مسند مالك بن هبيرة: حديث: ((ما صف صفوف ثلاثة من المسلمين على جنازة إلا أوجبته))،
وفي رواية ((إلا غفر له)).
الحاكم في الجنائز وقال: صحيح على شرط مسلم.
قلت: أشار الترمذي إلى انقطاعه، وأن بعضهم أدخل بين مرتد ومالك رجلاً، فقيل: هو الحارث بن
مخلد الزرقي.
[الإصابة: (٣٥٨/٣)]، [إتحاف المهرة: (١١٦/١٣-١١٧)]
٣٠٨) روى الحاكم من طريق عمارة بن عروبة عن إسحق عن أبي طلحة ((عن أبيه أن أبا طلحة دعا
رسول الله إلى عمرو بن أبي طلحة حين توفي فأتاهم فصلى عليه في منزله)) إسناده
صحیح.
[الإصابة: (٨٢/٣)]
٣٠٩) قال البخاري في تاريخه عن ابن حصين قال: ((أوصى عبيدة أن يصلي عليه الأسود خشي أن
يصلي عليه المختار فبادر فصلى عليه)). وهذا إسناد صحيح ...
[التهذيب: (٧٨/٧)]
٣١٠) ترجمة الحسن بن عثمان التمتامي : ... كتب عنه الحاكم وقال كان يحفظ وليس بالمعتمد فإنه
حدث عن الباغندي والمدائني وعبد الله بن زيدان بأحاديث منكرة لا يتابع عليها .
وساق له الحاكم عن سعيد عن أبي هريرة ﴾ ((أن رسول الله * صلى على جنازة فوضع يده
اليمنى على يده اليسرى)).
[لسان الميزان: (٢٢٠/٢)]
باب
التكبير على الجنازة
٣١١) أخرج الحافظ ((عن عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة فماتت ابنته فخرج إلى
· جنازتها على بغلة له فجعل النساء يبكين فقال لا ترثين فإن رسول الله - نهى عن المراثي
٦
٧٥
موسوعة الحافظ ابن حجر
لنفض إحداكن من عبرتها ما شاءت ثم تقدم فكبر أربعا عليها ثم قام في الرابعة يدعو))
قال رسول الله مثل واخرجه الحافظ من طريق الإمام أحمد عن عبد الله المذكور قال فذكر الحديث
نحوه وقال فيه «فكبر عليه أربع تكبيرات ثم قام هنية فسبح به بعض القوم فلما انفتل قال
أكنتم ترون أتي أكبر الخامسة قالوا نعم قال فإن رسول الله كان إذا كبر الرابعة قام
هنيهة)) قال الحافظ بعد تخريجه حديث غريب أخرجه ابن المنذر والطحاوي والحاكم والبيهقي.
[الفتوحات الربانية: (١٨١/٤)]
٣١٢) ساق الحافظ بسنده عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أنه أخبره رجل من أصحاب النبي ﴿، قال
ه -قال شيخنا: يغلب على الظن أنه ابن عباس- ((السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر
الإمام، ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، يسرها في نفسه، ثم يصلي على النبي ،
ويخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث، لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم».
هذا حديث غريب أخرجه البيهقي من هذا الوجه. ومطرف ضعيف.
وثبت ذكرها في صحيح البخاري من طريق طلحة بن عبد الله عن ابن عباس.
وبهذا السند إلى الشافعي، عن سعيد المقبري، سمعت ابن عباس به يجهر بفاتحة الكتاب في الصلاة
على الجنازة وقال: لتعلموا أنها سنة.
وهذا إسناد قوي.
[نتائج الأفكار: (٧/٢-٨)]
٣١٣) ترجمة شعيب بن بكار: قال الأزدي : ضعيف.
وأورد له عن أبي هريرة له رفعه ((كبر على جنازة ثم وضع يده اليمنى على اليسرى)).
[لسان الميزان: (١٤٦/٣)]
٣١٤) روى ابن المنذر بإسناد صحيح عن أبي معبد قال ((صليت خلف ابن عباس على جنازة فكبر
ثلاثا)». وساق أحمد بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب قال: ((كان التكبير أربعا وخمسا،
فجمع عمر الناس على أربع) وروى البيهقي بإسناد حسن إلى أبي وائل قال ((كانوا يكبرون على
عهد رسول الله * سبعا وستا وخمسا وأربعا، فجمع عمر الناس على أربع كأطول
الصلاة)) .
[الفتح: (٣ /٢٤٠- ٢٤١)]
٣١٥)روى الحاكم من حديث أنس: ((كبرت الملائكة على آدم أربعا، وكبر أبو بكر على النبي
أربعا، وكبر عمر على أبي بكر أربعاً، وكبر صهيب على عمر أربعا، وكبر الحسن بن علي،
على علي أربعا وكبر الحسين على الحسن أربعا)) قلت: وفيه موضعان منكران: أحدهما : أن أبا
بكر كبر على النبي 18: وهو يشعر بأن أبا بكر أم الناس في ذلك، والمشهور أنهم صلوا على النبي ٤ *
أفرادا كما سيأتي، والثاني: أن الحسين كبر على الحسن والمعروف أن الذي أم في الصلاة عليه سعيد
٧٦
كتاب الجنائز =
بن العاص، قال الحاكم: وله شاهد من حديث ابن عباس، وأخرجه وفيه الفرات بن سلمان ولفظه:
(آخرما كبر رسول الله ﴿ على الجنائز أربعا))، فذكره قال الحاكم: ليس من شرط الكتاب،
ورواه البيهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس، وقال: تفرد به النضر بن عبد الرحمن وهو ضعيف،
وروى هذا اللفظ من وجوه أخر كلها ضعيفة، وقال الأثرم: رواه محمد بن معاوية النيسابوري عن أبي
المليح عن ميمون بن مهران عن ابن عباس، وقد سألت أحمد عنه فقال: محمد هذا روى أحاديث
موضوعة منها هذا، واستعظمه أبو عبد الله، وقال: كان أبو المليح أتقى الناس وأصح حديثا من أن
يروى مثل هذا ، وقال حرب عن أحمد: هذا الحدیث إنما رواه محمد بن زياد الطحان، الحدیث، ورږی
ابن الجوزي في الناسخ والمنسوخ له من طريق ابن شاهين بسنده إلى ابن عمر، وفيه زافو بن سليمان
رواه عن أبي العلاء عن ميمون بن مهران عن ابن عمر كذا قال وخالفه غيره ولا يثبت فيه شيء .
[المطالب العالية: (٣٤٤/١)]، [تلخيص الحبير: (٦٧٧/٢)]
٣١٦) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن أبي سعيد: ((أن رسول الله { / صلى على ابنه
إبراهيم، فكبر عليه أربعا)).
قال البزار : عبد الرحمن صاحب سنة، ولم يكن بالقوي.
وقد تر کوه.
[مختصر زوائد البزار: (٣٥٩/١)]
٣١٧) ترجمة أحمد بن عبد الله بن ميسرة، أبو ميسرة النهاوندي: قال ابن عدي في ترجمة عبد الله بن
إبراهيم الغفاري ثنا محمد بن خالد ثنا أبو ميسرة ثنا أبو قتادة الحراني ثنا سعيد عن قتادة عن أنس
((أن النبي ﴿ كبر على ابنه إبراهيم أربعا)) ثم قال وهذا لعله أتى من قبل أبي ميسرة وهو خرافي
ضعیف الحدیث سكن همدان .
[لسان الميزان: (١٩٥/١)]
٣١٨) قال أبو يعلى: عن أنس قال: ((إن النبي صلى على ابنه إبراهيم فكبر عليه أربعا)).
قال الحافظ : إسناده واه.
[المطالب العالية: (٣٤٣/١-٣٤٤)]
٣١٩) روى ابن قائع عبد الملك بن قدامة الحاطبي يحدث عن أبيه ((أن رسول الله صل كبر على عثمان
بن مظعون أربعاً)) الحديث وهذا مرسل أو معضل ...
[الإصابة: (٢٧٨/٣)]
٣٢٠) عن جابر به، قال: ((كان رسول الله - يكبر على جنائزنا أربعاً، ويقرأ بفاتحة الكتاب في
التكبيرة الأولى)).
رواه الشافعي، إسناده ضعيف.
[بلوغ المرام: (١٥٧- ١٥٨)]
٧٧
موسوعة الحافظ ابن حجر
٣٢١) روى الطبراني والبيهقي من طريق النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس قال ((آخر جنازة صلى
عليها رسول الله ﴿ كبر عليها أربعاً)).
والنضر ضعيف.
وله طريق أخرى، عن نافع أبي هرمز أحد المتروكين عن عطاء عن ابن عباس: ((أن النبي # كان
يكبر على أهل بدر سبعاً، وعلى بني هاشم خمساً، ثم كان آخر صلاته أربع تكبيرات إلى أن
مات».
والدار قطني والحاكم عن ابن عباس (آخرما كبر النبي 8 أربع تكبيرات))، وفيه فرات بن السائب
وهو متروك وتابعه أبو المليح عن ميمون، لكن في إسناده محمّد بن معاوية، وهو متروك، أخرجه ابن
حبان في الضعفاء . وأخرجه الحارث بن أبي أسامة من طريق فرات بن السائب فقال عن ميمون عن
ابن عمر.
عن عمر أخرجه الدار قطني عن مسروق قال: ((صلى عمر على بعض أزواج النبي { فكبر أربعاً،
وقال: هذه آخر صلاة صلاها رسول الله {﴿)) وفيه يحيى بن أبي أنيسة، وهو متروك.
[الدراية: (٢٣٣/١)]
٣٢٢)روى الدار قطني بإسناد فيه مجهول عن ابن عباس: ((أن النبي ® كان يرفع يديه على الجنازة
في أول تکبیرة، ثم لا يعود».
روى الترمذي عن أبي هريرة: «كان رسول الله # إذا صلى على جنازة، رفع يديه في أول
تكبيرة. ثم وضع يده اليمنى على اليسرى))، وفي إسناده ضعف.
عن ابن عمر: ((أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة))، أخرجه البخاري في -الجزء المفرد - بإسناد
صحيح. وأخرجه الدارقطني مرفوعاً، وقال : الصواب موقوف.
[الدراية: (٢٣٦/١)]
٣٢٣) ترجمة الفضل بن السُكين القطيعي الأسود : ... الفضل ابن السكن ذكره العقيلي فقال لا يضبط
الحديث وهو مع هذا مجهول ثم ساق عن ابن عباس لله رفعه ((في رفع اليدين في تكبيرات الجنازة
أول مرة ثم لا یعود» .
[لسان الميزان: (٤٤١/٤)]
٣٢٤) روى الدارقطني من حديث ابن عباس وأبي هريرة ((أن النبي كان إذا صلى على الجنازة
رفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود))، وإسنادهما ضعيفان، ولا يصح فيه شيء، وقد صح عن ابن
عباس ((أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة))، رواه سعيد بن منصور.
[تلخيص الحبير: (٧١٧/٢)]
٣٢٥) حديث: ((ابن عمر أنه كان يرفع يديه في جميع تكبيرات الجنازة))، والبيهقي بسند صحيح،
٧٨
كتاب الجنائز=
وعلقه البخاري، ووصله في جزء رفع الیدین.
[تلخيص الحبير: (٧١٦/٢)]
باب
الصلاة على القبر
٣٢٦) عن الشعبي قال ((أخبرني من مرمع النبي 8# على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه. قلت:
من حدثك هذا يا أبا عمرو؟ قال: ابن عباس رضي الله عنهما)).
رواه البخاري
* قول البخاري: قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو.
قال الحافظ : ووقع في الأوسط للطبراني من طريق محمد بن الصباح الدولابي عن إسماعيل بن زكريا
عن الشيباني أنه صلى عليه بعد دفنه بليلتين. وقال: إن إسماعيل تفرد بذلك. ورواه الدارقطني من
طريق هريم بن سفيان عن الشيباني فقال ((بعد موته بثلاث)) ومن طريق بشر بن آدم عن أبي عاصم
عن سفيان الثوري عن الشيباني فقال ((بعد شهر)) وهذه روايات شاذة، وسياق الطرق الصحيحة يدل
على أنه صلى عليه في صبيحة دفنه.
[الفتح: (٢٤٣/٣-٢٤٤)]
٣٢٧) للترمذي عن سعيد بن المسيب: ((أن أم سعد بن عبادة ماتت والنبي - غائب، فلما قدم صلى
عليها، وقد مضى. لذلك شهراً.
قال البيهقي : روي موصولا عن ابن عباس، والمرسل أصح.
[الدراية: (٢٣٢/١)]
٣٢٨) وروى الترمذي من حديث ابن المسيب ((أن أم سعد ماتت، والنبي 18 غائب فلما قدم صلى
عليها، وقد مضى لذلك شهر))، ورواه البيهقي وإسناده مرسل صحيح ثم أخرجه من طريق عكرمة
عن ابن عباس في حديث، وفي إسناده سويد بن سعيد.
[تلخيص الحبير: (٦٨٤/٢)]
٣٢٩) قال أبو بكر بن أبي شيبة: عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: ((مررسول الله ﴾
بقبر حدث فقال: ما هذا القبر؟ قالوا: قبر فلانة. قال : فهلا آذنتموني. قالوا: كنت
نائماً فكرهنا أن نوقظك. قال { *: فلا تفعلوا، ادعوني لجنائزكم، فصف عليها صفاً)).
قال الحافظ : إسناده حسن، وقد أخرجه ابن ماجه باختصار.
[المطالب العالية: (٣٤٧/١)]
٣٣٠) ترجمة عبد الرحمن بن مسهر: قال أبو حاتم متروك ومر أبو زرعة بحديث له فضرب عليه وكذا
تركه النسائي ..
٧٩٠
موسوعة الحافظ ابن حجر
وأورد له العقيلي حديث خوات وحديثه عن محمد بن عمرو عن أبي سامة عن أبي هريرة قال:
((صلي على رسول الله (﴿ بعد موته ثلاثة أيام)).
ثم قال بعد أن أورد عدة أحاديث أوردها العقيلي: وقال لا يتابع عليها ..
[لسان الميزان: (٤٣٧/٣-٤٣٨)]
٣٣١) ترجمة محجنة وقيل أم محجن؛ وقد ذكرها في الصحيح بغير تسمية، وسماها يحيى بن أبي أنيسة،
وهو متروك، عن علقمة بن مرثد عن رجل من أهل المدينة قال: ((كانت امرأة من أهل المدينة يقال
لها محجنة تقم المسجد فتفقدها النبي فأخبر أنها قد ماتت فقال ألا آذنتموني بها
فخرج فصلى عليها وكبر أربعا)).
[الإصابة: (٤٠٧/٤)]
٣٣٢) وروى ابن شاهين بإسناد لين أن البراء بن معرور مات قبل الهجرة، فوجه قبره إلى الكعبة. وكان قد
أوصى لرسول الله﴿ فقبل وصيته ثم ردها على ولده وصلى عليه- يعني على قبره، وكبر أربعا.
[الإصابة: (١٤٤/١)]
باب
الصلاة على أكثر من ميت
٣٣٣)روى الدار قطني البيهقي من رواية نافع، عن ابن عمر ((أنه صلى على سبع جنائز جميعا رجال
ونساء، فجعل الرجال مما يلي الإمام، وجعل النساء مما يلي القبلة، وصفهم صفا واحدا
ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر وابن لها يقال له: زيد، قال: والإمام يومئذ
سعيد بن العاص، وفي الناس يومئذ ابن عباس، وأبو هريرة. وأبو سعيد. وأبو قتادة، فوضع
الغلام مما يلي الإمام، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: السنة)). وكذلك رواه ابن الجارود في المنتقى،
وإسناده صحيح.
[تلخيص الحبير: (٧١٦/٢)]
٣٣٤) ((إن ابن عمر صلى على أم كلثوم وابنها زيد فجعله مما يليه وكبر أربعا)).
رواه ابن سعد ، سنده صحيح .
[الإصابة: (٤٩٢/٤)]
باب
الصلاة على الغائب
٣٣٥)الصفوف على الجنازة.
عن أبي هريرة قال ((نعى النبي إلى أصحابه النجاشي، ثم تقدم فصفوا خلفه، فكبر
أربعا)).
٨٠
كتاب الجنائز=
عن عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال النبي 18: ((قد توفي اليوم رجل صالح من
الحبش، فهلم فصلوا عليه. قال: فصففنا، فصلى النبي - عليه ونحن صفوف)). قال أبو
الزبير عن جابر ((كنت في الصف الثاني)).
رواه البخاري
قال الحافظ: وقد ثبت: ((أنه صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد)).
وقال أيضاً: ما ذكره الواقدي في أسبابه بغير إسناد عن ابن عباس قال (كشف النبي 8 عن سرير
النجاشي حتى رآه وصلى عليه)) .
[الفتح: (٢٢٤/٣-٢٢٥)]
٣٣٦) قال مسدد: عن أبي قلابة قال: قال رسول الله 8: ((إن أخاكم النجاشي قد توفي، قوموا
فصلوا علیه، أو قوموا فادعوا له)) .
قال الحافظ : هذا مرسل، رجاله ثقات.
[المطالب العالية: (٣٥٠/١)]
٣٣٧) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن ابن عمر له: ((أن النبي ◌ّ صلى على النجاشي،
وكبر عليه أربعاً».
رجاله ثقات.
قلت: عبد الله لین.
[مختصر زوائد البزار: (٣٦٠/١)]
٣٣٨) عن جرير عن النبي وقال: ((إن أخاكم النجاشي هلك فاستغفروا الله له)).
قال الحافظ : في ترجمة جرير بن عبد الله: رواه ابن قانع في معجمه.
في إسناده مقال وعلى تقدير صحته يحتمل أن جرير أرسله.
[التهذيب: (٦٤/٢)]
٣٣٩) سئل أبو إسحاق الحربي عن حديث رواه سهل بن زنجلة عن مكي بن إبراهيم عن مالك عن نافع عن
ابن عمر ((أن النبي { صلى على النجاشي)) (١) فأنكره.
[التهذيب: (٢٢١/٤)، (٢٦١/١٠-٢٦٢)]
٣٤٠) عن معاوية بن معاوية قال: ((إن رسول الله / كان غازياً بتبوك، فأتاه جبريل عليه
الصلاة والسلام، فقال: يا محمد: هل لك في جنازة معاوية بن معاوية؟ قال : نعم. فقال
(١) ورد عند ابن ماجه برقم (١٥٣٨)؛ قال: حدثنا سهل بن أبي سهل، قال: حدثنا مكي بن إبراهيم أبو السكن، عن
مالك، عن نافع، عن ابن عمر ((أن النبي صلى على النجاشي، فكبر أربعاً).