Indexed OCR Text

Pages 641-660

٦٤١
موسوعة الحافظ ابن حجر
باب
فيمن حلف على ضرب مملوك
٦٥) ترجمة مسلم بن عقرب: أخرج ابن قانع من هذا الوجه ولفظه عن مسلم بن عقرب وكان قد أدرك
النبي عن النبي قال: ((من حلف على مملوكه ليضربه فإن كفارته أن يدعه وله مع
ذلك خير)) وقال أبوأحمد العسكري: حديثه مرسل ولم يلق النبي ﴿ وذكره البخاري في التابعين.
[الإصابة: ٤١٦/٣)]
باب
في قول لا والله بلى والله
٦٦) قال الزمخشري : .. عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عنه فقالت: هو قول الرجل: ((لا والله، بلى والله)).
قال الحافظ : أخرجه البخاري ومالك من حديثها دون قوله ((سئلت)) ورواه أبوداود من طريق عطاء
عنها مرفوعاً وموقوفاً. وصحح الدارقطني الموقوف.
[الكافي الشاف: ٦٥٨/١)]
باب
في إبرار القسم
٦٧)عن ناسج الحضرمي ((أن النبي 8 مربرجلين يتبايعان شاة يتحالفان، ثم مر بالشاة وقد
اشتراها الرجل، فقال: قد أوجب أحدهماً» .
قال الحافظ : ... قد ساق ابن شاهين في الصحابة -الحديث المذكور أعلاه -.
ثم قال الحافظ : وهذا إسناد حسن ..
[تعجيل المنفعة: ٧٧٤/١)]
باب
یمین المقهور
٦٨) حديث: (روى أنه قال: ليس على مقهوريمين))، الدارقطني عن حديث واثلة بن الأسقع وأبي
أمامة، وفيه الهياج بن بسطام، وهو متروك، وشيخه عنبسة متروك أيضاً مكذب، ثم هو من رواية
الدار قطني عن شيخه أبي بكر مُحْمّد بن الحسن النقاش المقري، المفسر، وهو ضعيف عنده، وقد
كذب أيضاً .
[الدراية: ٩١/٢)]، [تلخيص الحبير: ١٥٣٧/٤-١٥٣٨)]

٦٤٢
=كتاب الإيمان والنذور=
باب
في الخروج من المظالم
٦٩) ترجمة إسحاق بن وهب الطهرمسي : قال الدارقطني: كذاب متروك يحدث بالأباطيل وقال ابن حبان:
يضع الحديث صراحاً ...
عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً ((لرد دائق من حرام يعدل عند الله سبعين ألف حجة)) قلت:
هكذا فليكن الكذب لكن قد روى أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال: ((لرد
دائق من حرام أفضل عندالله من إنفاق مائة ألف في سبيل الله)) .
قال الحافظ : والعجب من المؤلف كيف يجزم بأن أبا أسامة روى هذا الحديث الباطل بسند صحيح وهو
قد حكم بأنه باطل وأبا أسامة من رجال الصحيح والمصنف قد كتبه فيما قبل من رواية ابن الصلت عنه
وذكر أن ابن عدي أورده فیما أنكره عليه.
[لسان الميزان: ٣٧٨/١ -٣٧٩)]
باب
في تحليف الشاهد والراوي
٧٠) قال الزمخشري : ... عن علي له: ((أنه كان يحلف الشاهد والراوي إذا اتهمهما)) ..
قال الحافظ: فأما تحليف الشاهد. فلم أره. وأما تحليف الراوي فرواه أصحاب السنن الثلاثة: البزار وابن
حبان عن علي ه قال: ((إذا سمعت من رسول الله ﴿ حديثاً نفعني الله منه بما شاء أن
ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته قال: وحدثني
أبوبكر - وصدق أبوبكر) الحديث قال الترمذي : حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وروى بعضهم هذا
الحديث موقوفاً، أي المتن دون القصة. وقال البزار: أسماء هذا مجهول.
[الكافي الشاف: ٦٧٣/١)]
باب
تحويل اليمين على المدعي
٧١) حديث عمر: ((في تحويل اليمين على المدعي)) ذكره الشافعي عن سليمان بن يسار: ((أن رجلاً
من بني سعد ابن ليث أجرى فرساً فوطىء على إصبع رجل من جهينة، فبرىء منها، فمات،
فقال عمر الذي ادعى عليهم: تحلفون خمسين يميناً مامات منها، فأبوا وتحرجوا، فقال
للآخرين: احلفوا أنتم فأبوا) وروى عبدالملك بن حبيب في الواضحة عن حيوة بن شريج: أن سالم
بن غيلان التجيبي أخبره أن رسول الله 83 ** قال: ((من كانت له طلبة عند أحد، فعليه البينة،
والمطلوب أولى باليمين، فإن نكل حلف الطالب، وأخذ))، وهذا مرسل.
[تلخيص الحبير: ١٥٩٦/٤)]

٦٤٣
موسوعة الحافظ ابن حجر
باب
القسامة
٧٢) روى أنه قال: ((البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر إلا في القسامة»، الدار قطني
والبيهقي وابن عبدالبر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به، قال أبو عمر : إسناده لين، وقد رواه
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو مرسلاً، وعبد الرزاق أحفظ من مسلم بن خالد وأوثق، ورواه ابن
عدي والدارقطني من حديث عثمان بن محمّد عن مسلم، عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة،
وهو ضعيف أيضاً، وقال البخاري: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب، فهذه علة أخرى عن أبي
سعيد قال: ((وجد رسول الله * قتيلاً بين قريتين، فأمر رسول الله ﴿ فذرع ما بينهما))، رواه
أحمد والبيهقي، وزاد: ((أن يقاس إلى أيتهما أقرب، فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشبر، فألقى
دينه عليهم)) والحديث لا أصل له وأما الأثر: فروى الشافعي عن الشعبي: ((أن عمر كتب في قتيل
وجد بين خيوان ووداعة، أن يقاس ما بين الفريقين»، الحديث، قال الشافعي: ليس بثابت، إنما
رواه الشعبي عن الحارث الأعور، وقال البيهقي: روى عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عمر،
قال: وروى عن مطرف عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع عن عمر، لكن لم يسمعه أبا إسحاق من
الحارث، فقد روى علي بن المديني عن أبي زيد، عن شعبة سمعت أبا إسحاق يحدث حديث الحارث
بن الأزمع يعني هذا، قال: فقلت: يا أبا إسحاق من حدثك؟ قال: حدثني مجالد عن الشعبي عن
الحارث بن الأزمع به، فعادت رواية أبي إسحاق إلى حديث مجالد، ومجالد غير محتج به.
[تلخيص الحبير: ١٣٤٦/٤-١٣٤٧)]
٧٣) قال الدارقطني: أخرج البخاري عن ابن عباس ((بينما يخطب إذ قام أبوإسرائيل)) الحديث، وقد
رواه الثقفي وابن علية عن أيوب مرسلاً. قلت: قد أشار البخاري إلى الخلاف فيه واعتمد حديث
وهیب حفظه.
[هدي الساري: ٣٩٩)]

كتاب
الوصايا والوقف

٦٤٧
موسوعة الحافظ ابن حجر
باب
في الحث على الوصية
١)عن عبد الله بن عمر له أن رسول الله ﴿ قال ((ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت
ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) تابعه محمّد بن مسلم عن عمرو عن ابن عمر عن النبي #.
حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا مالك هو ابن مغول حدثنا طلحة بن مصرف قال «سألت عبد الله بن أبي
أوفى : هل كان النبي # أوصى؟ فقال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية أو
أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله)).
* قول البخاري: وقول النبي {/: وصية الرجل مكتوبة عنده.
قال الحافظ : وذكر البيهقي أن الشافعي علق القول به على صحة الأثر المذكور، وهو قوي فإن رجاله
ثقات وله شاهد .
[الفتح: (٤٢٠/٥)]
٢) قول البخاري: جنفاً: ميلاً.
قال الحافظ: هو تفسير عطاء رواه الطبري عنه بإسناد صحيح.
* قول البخاري: تابعه محمّد بن مسلم عن عمرو.
قال الحافظ: ورواية محمّد بن مسلم هذه أخرجها الدارقطني في الأفراد من طريقه وقال: تفرد به
عمران بن أبان -يعني الواسطي- عن محمّد بن مسلم، وعمران أخرج له النسائي وضعفه، قال ابن
عدي: له غرائب عن محمّد بن مسلم ولا أعلم به بأساً، ولفظه عند الدارقطني (لا يحل لمسلم أن
يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) .
وقال أيضاً: عن ابن عباس ((الإضرار في الوصية من الكبائر)) رواه سعيد بن منصور موقوفاً بإسناد
صحيح، ورواه النسائي ورجاله ثقات.
[التعليق: (٤١٦/٣)]، [الفتح: (٤٢٢/٥-٤٢٣)]
٣) قال الحافظ: عن نافع قال ((قيل لابن عمر في مرض موته: ألا توصي؟ قال: أما مالي فالله يعلم
ما كنت أصنع فيه، وأما رباعي فلا أحب أن يشارك ولدي فيها أحد)) أخرجه ابن المنذر وغيره
وسنده صحيح.
[الفتح: (٤٢٣/٥)]
٤) قول البخاري: أو أمروا بالوصية.
وقد صح عن ابن عباس ((أنه * لم يوص)) أخرجه ابن أبي شيبة وقد أخرج أحمد وابن ماجه بسند
قوي وصححه من رواية أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس في أثناء حديث فيه أمر النبي 18 في مرضه
أبا بكر أن يصلي بالناس، قال في آخر الحديث ((مات رسول الله ﴾﴿ ولم يوص))، وفي مسند البزار

٦٤٨
:كتاب الوصايا والوقف=
ومستدرك الحاكم بسند ضعيف (أنه * أوصى أن يصلوا عليه أرسالاً بغير إمام)) ومن أكاذيب
الرافضة ما رواه كثير بن يحيى وهو من كبارهم عن أبي عوانة عن الأجلح عن زيد بن علي بن الحسين
قال «لما كان اليوم الذي توفي فيه رسول الله # -فذكر قصة طويلة فيها - فدخل عليّ
فقامت عائشة فأكب عليه فأخبره بألف باب مما يكون قبل يوم القيامة، يفتح كل باب
منها ألف باب)) وهذا مرسل أو معضل، وله طريق أخرى موصولة عند ابن عدي في كتاب الضعفاء
من حديث عبد الله بن عمر بسند واه.
[الفتح: (٤٢٥/٥-٤٢٦)]
٥) عن أنس: ((إن العبد إذا مات وقد أوصى، شيعه ملكاه إلى القبر، وهما يقولان: يا رب العالمين،
عبدك فلان حج واعتمر، ووصل رحمه والجيران والقرابة والمساكين واليتامى، وأنت أرحم به
منا، فارحم مقامه بين يديك، فإنه كان رحيماً)).
قال الحافظ: أسنده من نسخة (١) أبي هدية عن أنس.
[تسديد القوس: (٢٤٤/١)]
باب
في الوفاء بوصية الميت
٦) حديث: ((أن رجلاً قال للنبي {/: إن أبي مات وترك مالاً ولم يوص، فهل يكفي عنه أن أتصدق
عنه؟ قال: نعم))، رواه النسائي بسند صحيح من حديث أبي هريرة، وهو في مسلم بدون قوله:
((وترك مالا)).
[تلخيص الحبير: (١٠٨٥/٣)]
٧) عن أبي هريرة: ((أن محمّد بن الشريد جاء بجارية سوداء إلى رسول الله * فقال إن أمي
جعلت عليها عتق رقبة)) الحديث رواه ابن مندة وابن السكن والباوردي وأخرجه ابن شاهين في
كتاب الجنائز وأخرجه أبو نعيم وصوب هذا الطريق وكل ذلك غير محفوظ والمحفوظ ما أخرجه أبو
داود والنسائي وصححه ابن حبان عن الشريد بن أوس: ((أن أمه أوصته أن يعتق عنها رقبة)).
[الإصابة: (٥١٤/٣)]
٨) قال البخاري: ما يستحب لمن توفى فجاءة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت.
قال الحافظ: أخرج الدارقطني في غرائب مالك من طريق حماد بن خالد عنه بإسناد الحديث الثاني
في هذا الباب لكن بلفظ ((أن سعداً قال: يا رسول الله أتنتفع أمي إن تصدقت عنها وقد ماتت؟
قال نعم. قال فما تأمرني؟ قال اسق الماء)) والمحفوظ عن مالك ما وقع في هذا الباب والله أعلم.
(١) قال محقق الكتاب: وهذه نسخة موضوعة.

٦٤٩
موسوعة الحافظ ابن حجر
حديث بسر بن جحاش عند أحمد وابن ماجه وصححه واللفظ لابن ماجه قال ((بزق النبي * في
كفه ثم وضع إصبعه السبابة وقال: يقول الله أنى يعجزني ابن آدم، وقد خلقتك من قبل
من مثل هذه، فإذا بلغت نفسك إلى هذه -وأشار إلى حلقه- قلت أتصدق، وأنى أوان الصدقة))
وزاد في رواية أبي اليمان ((حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وتيد،
فجمعت ومنعت، حتى إذا بلغت التراقي قلت لفلان كذا وتصدقوا بكذا)) .
[الفتح: (٤٤٠/٥)]
باب
في القضاء بالدين قبل الوصية
٩) قال الحافظ في الضعيف عند البخاري في مثال ذلك : ... الضعيف الذي لا عاضد له إلا أنه على وفق
العمل قوله في الوصايا ويذكر عن النبي ◌ّ ((أنه قضى بالدين قبل الوصية))، وقد رواه الترمذي
موصولاً عن علي والحارث ضعيف وقد استغربه الترمذي، ثم حكى إجماع أهل العلم على القول به.
[الفتح: (٤٤٤/٥)]، [تلخيص الحبير: (١٠٨٧/٣)]، [النكت على كتاب ابن الصلاح: (٣٣٩/١-٣٤٠)]
[هدي الساري: (٢١)]
١٠) قول البخاري: ويذكر أن شريحاً وعمر بن عبد العزيز وطاوساً وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض
بدین.
قال الحافظ: كأنه لم يجزم بالنقل عنهم لضعف الإسناد إلى بعضهم، فأما أثر شريح فوصله ابن أبي
شيبة عنه بلفظ ((إذا أقر في مرض الموت لوارث بدين لم يجز إلا ببينة، وإذا أقر لغير وارث جاز))
وفي إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف، وأخرجه من طريق آخر أضعف من هذه، ولكن سيأتي له إسناد
أصح من هذا بعد . وأما عمر بن عبد العزيز فلم أقف على من وصله عنه، وأما طاوس فوصله ابن أبي
شيبة أيضاً عنه بلفظ ((إذا أقر لوارث جاز) وفي الإسناد ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وأما قول
عطاء فوصله ابن أبي شيبة عنه بمثله ورجال إسناده ثقات، وأما ابن أذينة وإسمه عبد الرحمن تابعي
ثقة ووهم من ذكره في الصحابة وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة أيضاً من طريق قتادة عنه ((في الرجل
يقر لوارث بدين قال: يجوز" ورجال إسناده ثقات.
[الفتح: (٤٤١/٥-٤٤٢)]
١١) قول البخاري: وقال الحسن: أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة.
قال الحافظ: هذا أثر صحيح رويناه بعلو في مسند الدارمي من طريق قتادة قال: قال ابن سيرين عن
شريح: «لا يجوز إقرار لوارث»، قال وقال الحسن: «أحق ما جاز عليه عند موته أول يوم من أيام
الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا)).
[الفتح: (٤٤٢/٥)]

٦٥٠
:كتاب الوصايا والوقف =
١٢) قال الحافظ : ... متابعة محمّد بن مسلم - وهو الطائفي- عن عمرو بن دينار لم أقف عليها.
[هدي الساري: (٤٩)]
باب
ما جاء بالإضرار بالوصية
١٣)عن ابن عباس رفعه: ((الضرار في الوصية من الكبائر).
ورد في ترجمة إسحاق بن إبراهيم بن يزيد أبو النضر الدمشقي.
رواه الأزدي في الضعفاء .
قال الأزدي: المحفوظ من قول ابن عباس لا يرفعه قلت : عمر ضعيف جداً فالحمل فيه عليه وقد رواه
الثوري وغيره عن داود موقوفاً وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما خالف وأورد له ابن عدي في
الكامل عن عائشة مرفوعاً ((الأعمال بالخواتيم)). قال ابن عدي وهذا غير محفوظ عن هشام. قال له
عن يزيد بن ربيعة عن أبي الأشعث عن ثوبان مرفوعاً مقدار عشرين حديثاً كلها غير محفوظة وله
أحاديث صالحة انتهى. قرأت بخط الذهبي شيخه يزيد ساقط فالعهدة على يزيد. قلت. وقد قال ابن
عساكر أيضاً الوهم فى تلك الأحاديث من يزيد .
[التهذيب: (١/ ١٩٣)]
باب
الوصية بالثلث
١٤) الدار قطني والبيهقي عن معاذ بلفظ: ((إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم، زيادة لكم
في حسناتكم، ليجعل لكم زكاة في أموالكم))، وفيه إسماعيل بن عياش وشيخه عتبة بن حميد
وهما ضعيفان، ورواه أحمد من حديث أبي الدرداء ولفظه: ((إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم
عند وفاتكم)) ورواه ابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث أبي هريرة بلفظ: ((إن الله تصدق عليكم
عند وفاتكم بثلث أموالكم، زيادة لكم في أعمالكم)) وإسناده ضعيف، وفي الباب عن أبي بكر
الصديق رواه العقيلي في تاريخ الضعفاء ، من طريق حفص بن عمر بن ميمون وهو متروك، عن خالد
بن عبدالله السلمي وهو مختلف في صحبته، رواه عنه ابنه الحارث وهو مجهول.
[الإصابة: (٤٠٩/١)]، [تلخيص الحبير: (١٠٧٩/٣-١٠٨٠)]
١٥) عن سعد بن أبي وقاص ه قال ((جاء النبي * يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض
التي هاجر منها، قال: يرحم الله ابن عفراء. قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال لا.
قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: فالثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء
خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها
صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس

٦٥١
موسوعة الحافظ ابن حجر
ويضربك آخرون. ولم يكن له يومئذ إلى ابنة)).
رواه البخاري
* قال البخاري : فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون .
قال الحافظ: وأقوى من ذلك ما رواه الطحاوي من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبيه ((أنه
سأل عامر بن سعد عن معنى قول النبي و هذا فقال: لما أمر سعد على العراق أتى بقوم
ارتدوا فاستتابهم فتاب بعضهم وامتنع بعضهم فقتلهم، فانتفع به من تاب وحصل الضرر
للآخرين)).
[الفتح: (٤٣٢/٥-٤٣٣)]
٠
باب
الوصية بالخمس
١٦) حديث علي: ((لأن أوصي بالخمس، أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب
إلي من أوصي بالثلث))، البيهقي من حديث الحارث عن علي بالجملة الثانية، وزاد : ((فمن أوصى
بالثلث فلم يترك))، والحارث ضعيف.
[تلخيص الحبير: (١٠٨٧/٣)]
باب
الوصية بالسدس
١٧)روى البزار والطبراني عن ابن مسعود: ((أن رجلاً أوصى لرجل بسهم من ماله، فجعل له النبي
* السدس)»، وفيه العزرمي، وهو متروك. وذكر الطبراني أنه تفرد به.
[مختصر زوائد البزار: (٥٥٢/١-٥٥٣)]، [الدراية: (٢٩١/٢)]
باب
الوصية بالعتق
١٨)روى البيهقي عن عمر قال: ((إذا كانت وصية وعتاقة تحاصوا))، وفي إسناده ليث بن أبي سليم
وهو ضعيف وأخرج مثله عن ابن سيرين.
[تلخيص الحبير: (١٠٨٨/٣)]
باب
وصية القاتل
١٩) حديث: ((ليس للقاتل وصية))، الدار قطني والبيهقي من حديث علي، وإسناده ضعيف جداً قاله عبد

٦٥٢
كتاب الوصايا والوقف =
الحق وابن الجوزي.
[الدراية: (٢٩٠/٢)]، [تلخيص الحبير: (١٠٨١/٣-١٠٨٢)]
باب
فيمن لم يوصٍ
٢٠) ساق أبو موسى عن قيس بن قبيصة أن رسول الله / قال ((من لم يوص لم يؤذن له في الكلام مع
الموتى قيل يا رسول الله وهل يتكلمون قال نعم ويتزاورون)) سنده ضعيف.
[الإصابة: (٢٥٧/٣)]
باب
الكلالة
٢١) إسحاق بن راهويه: عن سعيد بن المسيب قال: ((إن عمره سأل رسول اللّه ◌ُ﴾ كيف نورث
الكلالة؟ فقال : أوليس قد بين الله - تعالى - ذلك؟! ثم قرأ: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ
كَلَالَةً ... ﴾ إلى آخرها، فكان عمر ◌ُه لم يفهم، فقال لحفصة رضي الله عنها: إذا رأيت من
رسول الله طيب نفس فاساليه عنها، فرأت منه طيب نفس فسألته عنها، فقال :8 *: أبوك
كتب لك هذا، ما أرى أباك يعلمها أبداً، فكان عمر ﴿ه يقول: ما أراني أعلمها أبداً، وقد قال
قال الحافظ: صحيح إن كان ابن المسيب سمعه من حفصه رضي الله عنها .
[المطالب العالية: (١٤٥/٢)]
باب
من تصدق ثم رجع ذلك إليه ميراثاً
٢٢) مسدد: عن أبي الدهماء ((أنه تصدق على أمه بجارية له كاتبها، فماتت الأم وعليها بقية من
مكاتبتها، قال: فسألت عمر بن حصين ه فقال: أنت ترث أمك، وإن تقسمها في ذي قرابتها
أحب إليّ).
قال الحافظ: صحيح موقوف.
[المطالب: (١٤٤/٢)]
باب
وصية الجد
٢٣) عن عمران بن حصين أن عمر بن الخطاب قال: ((أنشد الله رجلاً سمع من النبي في الجد

٦٥٣
موسوعة الحافظ ابن حجر
شيئاً. فقام رجل فقال: شهدت النبي أعطاه الثلث. قال: مع من؟ قال: لا أدري. قال لا
دریت» .
هكذا أخرجه أحمد في مسند عمران بن حصين وكان حقه أن يذكره في مسند من لم يسم من
الصحابة.
وعلي بن زيد سيء الحفظ ضعفوه بسبب ذلك، وهو صدوق في نفسه، والحسين مختلف في سماعه من
:
عمران .
[توالي التأسيس: (٢٣٢- ٢٣٣)]
باب
لا وصية لوارث
٢٤) أخرج أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي أمامة ((سمعت رسول الله 8#* يقول في خطبته
في حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث))، وفي إسناده إسماعيل
بن عياش، وقد قوى حديثه عن الشاميين جماعة من الأئمة منهم أحمد والبخاري، وهذا منها ، وقد
صرح في روايته بالتحديث عند الترمذي وقال الترمذي: حديث حسن. وفي الباب عن عمرو بن
خارجة عند الترمذي والنسائي، وعن أنس عند ابن ماجه، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
عند الدارقطني وعن جابر عند الدار قطني أيضاً وقال: الصواب إرساله، وعن علي عند ابن أبي شيبة،
ولا يخلو إسناد كل منها عن مقال، لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلاً، وروى الدار قطني عن ابن
عباس مرفوعاً ((لا تجوزوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة))، ورجاله ثقات، إلا أنه معلول: فقد قيل
إن عطاء هو الخراساني والله أعلم.
[الفتح: (٤٣٨/٥)]
٢٥) ساق الحافظ بسنده عن مجاهد قال: قال رسول الله وسلم: ((لا وصية لوارث)).
هذا حديث مرسل صحيح الإسناد ، أخرجه البيهقي من رواية الأصم.
وقال الشافعي بعد تخريجه: قد روى الشاميون في هذا حديثاً لا يثبته أهل العلم بالحديث، لأن بعض
رواته مجهول، فأوردناه منقطعاً، واعتمدنا على قول أهل المغازي عامة أن النبي 8# خطب به. وهو قول
أهل العلم.
وساق الحافظ بسنده عن أنس بن مالك : إني أنخت ناقة النبي 3* يسيل علي لعابها فسمعته
يقول: ((إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)).
هذا حديث حسن، أخرجه ابن ماجه.
ورجاله رجال الصحيح إلا سعيد بن أبي سعيد، فاختلف فيه فقيل هو المقبري، فلو ثبت هذا لكان
الحديث على شرط الصحيح، لكن الأكثر على أنه شيخ مجهول من أهل بيروت.
وقد رويناه في الجزء الأول من فوائد تمام من وجه آخر عن أنس وللحديث طريق أخرى من رواية

٦٥٤
كتاب الوصايا والوقف ـ
الشاميين:
فساق الحافظ من طرفه عن أبي أمامة ، قال: خطبنا رسول الله 8# في حجة الوداع فقال: ((ألا إن
الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر،
وحسابهم على الله عز وجل، ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله
التابعة إلى يوم القيامة، ولا تنفقن امرأة من بيتها إلا بإذن زوجها) قيل: يا رسول الله فالطعام
قال: ((ذلك أفضل أموالنا -ثم قال- العارية مؤداة والمنيحة مردودة والدين يقضي والزعيم
غرم)» .
هذا حديث حسن، أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة.
[موافقة الخبر الخبر: (٣١٣/٢-٣١٧)]
١
٢٦) ساق الحافظ بسنده عن عمرو بن خارجة ه قال: كنت آخذاً بزمام ناقة رسول الله لو8# ولعابها
يسيل على كتفى فقال: ((ألا إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، ألا إنه لا يجوز لوارث وصية،
والولد للفراش وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة
الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً)).
هذا حديث حسن، أخرجه أحمد .
والترمذي والنسائي، وابن ماجه والدار قطني.
وأما حديث علي فأخرجه أبو أحمد بن عدي في الكامل مرفوعاً وابن أبي شيبة في المصنف موقوفاً،
وسنده ضعيف في الوجهين، لكن الموقوف أقوى.
وأما حديث ابن عباس فسأذكره بعد .
وأما حديث ابن عمرو فأخرجه الدارقطني وابن عدي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وسنده
حسن .
وأما حديث معقل بن يسار فأخرجه ابن عدي أيضاً بسند واه.
وأما حديث خارجة بن عمرو: فبالسند إلى الطبراني.
عن خارجة بن عمرو الجحمي، عن النبي {® قال: «لا يجوز لوارث وصية)) .
هذا حديث غريب من هذا الوجه، ورواته من عبد الله بن حمزة فصاعداً مدنيون، وجوز أبو موسى في
الذيل أن يكون هذا هو عمرو بن خارجة الذي سبق، لكون الحديث معروفاً من طريقه.
أن آية المواريث ليست صريحة في النسخ، وإنما بينه الحديث المذكور حيث قال: ((إن الله قد أعطى
كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)) وقد أخذ بمفهومه طاووس فقال: ((لو أوصى لغير أقربيه لم
يجز))، أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح عنه. وأخرج عن الحسن بسند صحيح قال: ((إذا
أوصى لغير أقربيه صرف إلى أقربيه ثلثا ولغير أقربيه ثلث الثلث)).
وبالسند الماضي إلى الدار قطني، عن ابن عباس ظُه قال: قال رسول الله {/5: «لا وصية لوارث إلا أن

٦٥٥
موسوعة الحافظ ابن حجر
تجيز الورثة)».
هذا إسناد ظاهره الصحة لكن عطاء المذكور هو الخراساني وفيه ضعف.
وأخرجه ابن عدي من وجه آخر عن ابن عباس فيه مقال.
وأخرجه الدارقطني من طريق أبي جعفر الباقر عن النبي {18 مرسلاً وسنده ضعيف.
وأخرجه من وجه آخر ضعيف عن عمرو بن خارجة الذي تقدم ذكره. وأخرجه سعيد بن منصور عن
عمرو بن دينار قال: قال رسول الله : ((لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة)).
وهذا مرسل، ورجاله رجال الصحيح، وإذا انضم بعضها إلى بعض قوي الخبر والله أعلم.
[لسان الميزان: (٤١٠/١)]، [الدراية: (١٨٠/٢)]، [انتقاض الاعتراض: (١٣٧/٢)]
[موافقة الخبر الخبر: (٣١٨/٢-٣٢٢)]، [النكت على كتاب ابن الصلاح: (٤٩٥/١)]
[الإصابة: (٥٣٤/٢)، [إتحاف المهرة: (٥١٠/٩-٥١١)]
٢٧) حديث: ((إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم، زيادة في أعمالكم، فضعوها حيث شئتم،
-أو قال- حيث أحببتم)». ابن ماجه والبزار من حديث أبي هريرة، دون قوله فضعوها إلى آخره.
وأخرجه أحمد والبزار والطبراني من حديث أبي الدرداء، والدارقطني والطبراني من حديث معاذ.
وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفاً عن معاذ. وقد رواه ابن عدي والعقيلي عن أبي بكر الصديق وهو من
رواية حفص بن عمرو بن ميمون أحد المتروكين. وروى الطبراني من حديث خالد بن عبيد السلمي
مثله.
[الدراية: (٢٨٩/٢)]
٢٨) حديث: ((إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث)) رواه الأربعة إلا النسائي
من حديث أبي أمامة، وإسناده قوي. وأخرجه أحمد وصححه الترمذي.
وعن ابن عباس رفعه: «لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة)» أخرجه الدارقطني ورجاله لا
بأس بهم.
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بلفظ: ((لا وصية لوارث، إلا أن تجيز الورثة)) أخرجه
الدارقطني وابن عدي بدون الزيادة، وفي إسناد الدارقطني : سهل بن عمار، وهو ساقط.
من طريق أبي إسحاق، عن زيد بن أرقم، والبراء، قالا: كنا مع النبي 8* يوم غدير خم، ونحن نرفع
غصن الشجرة، عن رأسه /*، فقال: ((إن الصدقة لا تحل لي، ولا لأهل بيتي)) الحديث. وفيه:
((ليس لوارث وصية)) أخرجه ابن عدي في ترجمة موسى بن عثمان الحضرمي من روايته عن أبي
إسحاق، وضعفه من طريق عاصم بن ضمرة عن علي رفعه: ((الدين قبل الوصية ولا وصية لوارث))
وأخرجه الحارث بن أبي أسامة من حديث ابن عمر؛ مثل هذا ، وإسناده ضعيف.
[تلخيص الحبير: (١٠٨٢/٣-١٠٨٣)]، [الدراية: (٢٩٠/٢)]
٢٩) ترجمة أحمد بن محمّد بن صاعد: ((قال ابن عدي: رأيتهم مجتمعين على ضعفه وقواه

٦٥٦
كتاب الوصايا والوقف ==
الخطيب وقال الدارقطني: ليس بالقوي)).
وله عن جابر طه رفعه «لا وصية لوارث)) ورأيت أهل العراق يسيئون الثناء عليه والحديث الأول
اتهم(١) به.
[لسان الميزان: (٢٦٧/١)]
٣٠) قال العقيلي في ترجمة محمد بن عمرو يذهب إلى الرفض وحدث بمناكير منها عن أبي بكر الصديق
عن النبي {/ قال ((لا وصية لوارث)) وهو محدث مكثر.
[لسان الميزان: (٣٢٨/٥)]
باب
الحيف في الوصية
(٣١) أخرج الطبري في التفسير من حديث ابن عباس موقوفاً بلفظ: ((الحيف في الوصية من الكبائر))،
وفي لفظ له: ((الإضرار)، بدل الحيف. وأخرجه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق كذلك، وكذا النسائي
والدار قطني والبيهقي. وأخرجه الدارقطني والعقيلي والبيهقي مرفوعاً، وفيه عمر بن المغيرة المصيصي،
وهو ضعيف.
[الدراية: (٢٨٩/٢)]
باب
الوصية لذي الرحم الكاشح
٣٢) حديث: ((أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح)) رواه أحمد وإسحاق وابن أبي شيبة وأبو يعلى
والطبراني عن أبي أيوب بهذا. قال الدارقطني: تفرد بهذا حجاج عن الزهري، وحجاج مدلس وهو مخالف
وأخرج عن أحمد والطبراني وأخرجه الحاكم والبيهقي والطبراني، وقال ابن طاهر: وإسناده صحيح.
[الدراية: (٢٩٠/٢-٢٩١)]
باب
ميراث المرتد
٣٣) إسحاق بن راهويه: عن عبد الله بن مسعود له أنه قال: ((إذا قتل المرتد عن الإسلام ورثه ولده).
قال الحافظ : هذا منقطع موقوف.
[المطالب العالية: (١٤٩/٢)]
(١) والحديث الثاني هو: ((من أتى الجمعة فليغتسل)).

٦٥٧
موسوعة الحافظ ابن حجر
باب
متى ينقطع اليتم
٣٤) حديث: ((لا يتم بعد احتلام)) أبو داود عن علي في حديث، وقد أعله العقيلي وعبد الحق وابن
القطان والمنذري وغيرهم، وحسنه النووي متمسكاً بسكوت أبي داود عليه، ورواه الطبراني في
الصغير بسند آخر عن علي، ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده وفي الباب حديث حنظلة بن حنيفة
عن جده وإسناده لا بأس به، وهو في الطبراني وغيره وعن جابر رواه ابن عدي في ترجمة حزام بن
عثمان وهو متروك وعن أنس.
[تلخيص الحبير: (١٠٩٥/٣)]
باب
جامع في وصايا النبي :8*
:
٣٥)عن أنس: ((أن رجلاً قال للنبي : أوصني، فقال: خذ الأمر بالتدبير، فإن رأيت في عاقبته
خيراً فأمضه، وإن خفت غياً فأمسك)).
أخرجه البغوي في شرح السنة من رواية أبان عن أنس، وأبان متروك.
[هداية الرواة: (مخطوط)]
٣٦) وكانت له صحبة قال: قال رسول الله ((احفظوني في أصحابي وأصهاري الحديث)) أخرجه
الطبراني وابن مندة وسنده ضعيف.
[الإصابة: (٥١/٣)]
٣٧) أخرج الطبراني في الصغير عن أبي هريرة رفعه ((يا أبا هريرة إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله
الحدیث))(١) وهو منکر.
[لسان الميزان: (٩٨/١)]
٣٨) ترجمة سيف بن أبي المغيرة: ضعفه الدار قطني وغيره، ... وقال الأزدي : ضعيف مجهول لا یکتب حديثه.
روى عن ابن عباس ◌ّ رفعه «إياك وسادة الرجال فإنها تدفن العشرة وتظهر العورة» لا يعرف
إلا به ..
[لسان الميزان: (١٣٣/٣)]
(١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: ((يا أبا هريرة إذا توضأت فقل: بسم الله والحمد لله، فإن حفظتك لا
تستريح تكتب لك حسنات حتى تفرغ من ذلك الوضوء، يا أبا هريرة إذا أكلت طعاماً فقل: بسم الله والحمد
لله، فإن حفظتك لا تستريح تكتب لك حسنات حتى تنبذه عنك، - إلى قوله- يا أبا هريرة إذا لبست ثوباً فقل
بسم الله والحمد لله يكتب لك عشر حسنات بعدد كل سلك فیه)).
٠٠

٦٥٨
:كتاب الوصايا والوقف=
٣٩) ساق العقيلي عن أبي كاهل قال: قال رسول الله ﴿ ((يا أبا كاهل ألا أخبرك بقضاء قضاه الله
على نفسه قلت: بلى يا رسول الله قال: من لي أن أبقى حتى أخبرك به كله أحيى الله قلبك
فلا يمته حتى يميت بدنك أعلمن ياأبا كاهل أنه لم يغضب رب العزة على من كان في قلبه
مخافة ولا تأكل النار منه هدية «وساق الحديث وفيه اعلمن يا أبا كاهل أنه من شهد أنه
لا إله إلا الله وحده مستيقناً كان حقاً على الله أن يغفر له بكل مرة ذنوب حول)).
قال ابن السكن : إسناده مجهول.
[الإصابة: (١٦٤/٤)]، [لسان الميزان: (٤٤٥/٤)]
٤٠) ساق العقيلي في ترجمة محمد بن يحيى بن يسار وهو نكرة عن أبي هريرة #ه ((أن رسول الله ﴾
قال لعائشة أهجري المعاصي)) الحديث(١).
[لسان الميزان: (٤٢٤/٥)]
(٤) أخرج ابن قانع عن عبد الرحمن بن مسعود الخزاعي قال: قال رسول الله ﴿ ((أيها الناس عليكم
بالسمع والطاعة فيما أحببتم وكرهتم ألا إن السامع العاصي لا حجة له والسامع المطيع
لا حجة علیه)) وفي سنده ضعف.
[الإصابة: (٤٢٢/٢)]
٤٢) في مسند أبي يعلى عن معاوية قال «اتبعت رسول اللّه ◌ُ* بوضوء، فلما توضأ نظر إليّ فقال: يا
معاوية أن وليت أمراً فاتق الله وأعدل فما زلت أظن أني مبتلى بعمل)) سويد فيه مقال وقد
أخرجه البيهقي في الدلائل من وجه آخر.
[الإصابة: (٤٣٣/٣)]
٤٣) عن مالك بن الخير -أن مالك بن الوليد؛ قال: ((أوصاني رسول الله الا أخطو إلى الإمارة
خطوة، ولا أصيب من معاهد إبرة فما فوقها، ولا أبغي على إمام سوء)). وهو من رواية أنس بن
أبي أنيسة، عن بقية، عن خالد المذكور، وفيه من لا يعرف حاله.
[الإصابة: (٣٥٨/٣)]
(٤٤) أخرج البغوي وابن قانع وابن شاهين وابن مندة من طريق يعلى بن الأشدق عن كليب بن حزن قال:
قال رسول الله # «اهربوا من النار جهدكم واطلبوا الجنة جهدكم الحديث)) ويعلى متروك.
[الإصابة: (٣٠٦/٣ -٣٠٧)]
٤٥) أخرج أبو نعيم من طريق عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة أحد المتروكين عن قسرة الكندية قالت:
قال رسول الله * ((أيا قسرة أذكري الله عند الخطيئة يذكرك عند المغفرة وأطيعي زوجك
(١) وتمام الحديث: (( .. فإنها أفضل الهجرة، وحافظي على الصلاة، فإنها أفضل الجهاد)).

٦٥٩
موسوعة الحافظ ابن حجر
يكفك شر الدنيا والآخرة وبري والديك يكثر خير بيتك».
[الإصابة: (٣٩١/٤)]
٤٦) روى الباوردي عن بشر بن عطية قال «لعن رسول الله ◌ُ قبل وفاته أربعاً وعشرين خصلة قال
ألا لعنة الله والملائكة والناس على من انتقص شيئاً من حقي الحديث بطوله))(١).
ذكره ابن حبان - أي ذكر بشر بن عطية- قال لا أعتمد على إسناد خبره.
[الإصابة: (١/ ١٥٣)]
٤٧) روى الطبراني ... عن أسود بن أصرم المحاربي ((أنه قدم بابل له سمان إلى المدينة في زمن محل
فأتى بها النبي * فقال له ما أردت بها قال: خادماً قال: من عنده خادم فقال عثمان: عندي
فأتاه بها فلما رآه قال: مثلها أريد قال: فخذها وقبض رسول الله # أبله فقال أسود: يا
رسول الله أوصني قال: لا تقل بلسانك إلا معروفاً ولا تبسط يدك إلا إلى خير))، وأخرجه
البغوي وابن السكن والبخاري في تاريخه وقال في إسناده نظر.
[الإصابة: (٤١/١)]
٤٨) روى البغوي عن جلاس بن عمر وقال ((وفدت في نفر من قومي من كندة على رسول الله {ل﴾
فلما أردنا الرجوع قلنا: أوصنا يا نبي الله قال: إن لكل ساع غاية وغاية ابن آدم الموت
الحديث)).
وعلي بن قرين ضعيف جداً ومن فوقه لا يعرفون.
[الإصابة: (٢٤٢/١)]
٤٩) ساق الحافظ بسنده عن ابن عباس ه قال: ردفت النبي % فأخلف يده ورائي فقال: ((يا غلام ألا
أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، وإذا
استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فلو جهدت
الأمة على أن تنفعك بشيء لم تنفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو جهدت على أن
تضرك بشيء لم تضرك إلا بشيء كتبه الله لك)) لفظ يونس بن عبد الأعلى والآخر بنحوه،
وزاد يونس قال: وزادنا ابن وهب في حديث غيره قال: ((تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في
الشدة، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج
مع الكرب، وأن مع العسر يسراً)).
(١) نص الحديث: ((ألا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من انتقص شيئاً من حقي، وعلى من أبى عترتي،
وعلى من استخف بولايتي، وعلى من ذبح لَغَير القبلة، وعلى من انتقى من ولده، وعلى من برىء من
مواليه، وعلى من سرق من منار الأرض وحدودها، وعلى من أحدث في الإسلام حدثاً أو آوى محدثاً ... ))
الحديث بطوله.

٦٦٠
كتاب الوصايا والوقف =
هذا حديث حسن أخرجه أحمد والترمذي.
وقد وقعت لنا من وجه آخر عن قيس بن الحجاج شيخ الليث وابن لهيعة موصولة بالحديث.
عن ابن عباس قال: كنت رديف النبي# فقال لي: «يا غلام أويا بني ألا أعلمك كلمات ينفعك
الله بهن؟)) فقلت بلى، قال: ((إحفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلیه في
الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، جف القلم بما
هو كائن، فلو أن الخلق اجتمعوا على أن ينفعوك أو يضروك بشيء لم يقضه الله لك لم
يقدروا عليه، وأعمل لله بالشكر في اليقين، وأعلم أن النصر في الصبر)) فذكر مثل بقية ما تقدم
في الزيادة. والإسناد إلى قيس صحيح، فإن نافع بن يزيد من رجال الصحيح، ومن ذكر معه يكتب
حديثهم في المتابعات، لكن يحتمل أن تكون الزيادة من رواية أحدهم، فيتقوى تفصيل ابن وهب، وقد
وقعت لنا نفس الزيادة في نفس الحديث أيضاً من وجه آخر عن ابن عباس.
عن ابن عباس ه قال: أهديت إلى النبي {8## بغلة، أهداها له كسرى أو قيصر، فركبها رسول الله ﴾آت
بحبل من شعر، ثم أردفني خلفه، ثم سار بي ملياً، ثم التفت إلي فقال: يا غلام فقلت : لبيك يا رسول
الله، فذكر مثل سياق الترقفي سواء، غير أنه قال: ((مضى القلم بما كائن، فلو أن الخلق
اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك بشيء لم يقضه الله لك، ولو أن الخلق اجتمعوا على
أن يضروك لم يضروك بشيء لم يقضه الله عليك، فإن استطعت أن تعمل بالصبر مع
اليقين فافعل، وإلا فإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً)) وذكر فيه الحديث مثله.
هذا حديث غريب من هذه الطريق. أخرجه الدارقطني في الأفراد من هذا الوجه.
فطرق هذه الزيادة تقوى بعضها ببعض والله أعلم.
[موافقة الخبُر الخبر: (٣٢٧/١-٣٢٩)]
٥٠) قوله في الإجماع الخاص قالوا ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)) ((واقتدوا
باللذين من بعدي».
قال الحافظ: هما طرفان من حديثين، لكن لم أرَ في شيءٍ من طرق الأول لفظ من بعدي.
ساق الحافظ بسنده إلى عبد الرحمن بن عمرو وحجر بن حجر قالا: أتينا العرباض بن سارية
وهو ◌ُ نزل فيه ﴿وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أُجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ الآية فسلمنا
فقلنا أتیناك زائرین وعائدین ومقتسین قال. ﴾﴾ صلى بنا رسول الله ﴾ الصبح ذات يوم ثم أقبل علينا
فوعظنا موعظة لطيفة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال: ((أوصيكم بتقوى الله
والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشيا، فإنه من يعش من بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً،
فعليكم بسئني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ،
وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)).
هذا حديث صحيح رجاله ثقات.