Indexed OCR Text

Pages 141-160

١٤١
موسوعة الحافظ ابن حجر
بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)).
رواه البخاري
قال الحافظ: روى النسائي وغيره عن قيس بن سعد بن عبادة قال: ((أمرنا رسول الله * بصدقة
الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله»
وتعقب بأن في إسناده راوياً مجهولاً.
* قول البخاري: والذكر والأنثى.
قال الحافظ: وإنما احتج الشافعي بما رواه من طريق محمد بن علي الباقر مرسلاً نحو حديث ابن
عمر وزاد فيه ((ممن تمونون)) وأخرجه البيهقي من هذا الوجه فزاد في إسناده ذكر علي وهو
منقطع أيضاً، وأخرجه من حديث ابن عمر وإسناده ضعيف أيضاً.
[الفتح: (٤٣٠/٣-٤٣٢)]
١٣٨) قال الحافظ: أخرج الحميدي في مسنده عن سفيان بن عيينة حدثنا أيوب ولفظه: ((صدقة
الفطر صاع من شعير أو صاع من تمر، قال ابن عمر: فلما كان معاوية عدل الناس
نصف صاع بربصاع من شعير). وهكذا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من وجه آخر عن
سفيان، وهو المعتمد وهو موافق لقول أبي سعيد الآتي بعده وهو أصرح منه. وأما ما وقع عند أبني
داود عن نافع قال فيه: ((فلما كان عمر كثرت الحنطة، فجعل عمر نصف صاع حنطة
مكان صاع من تلك الأشياء) فقد حكم مسلم في كتاب التمييز على عبدالعزيز فيه بالوهم
وأوضح الرد عليه. وقال ابن عبدالبر: قول ابن عيينة عندي أولى.
[الفتح: (٤٣٥/٣)]
١٣٩)قال الحافظ: وأخرج ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما عن عياض بن عبد الله قال: قال أبو سعيد
وذكروا عنده صدقة رمضان فقال: ((لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله 8#: صاع
تمر أو صاع حنطة أو صاع شعير، أو صاع أقط، فقال له رجل من القوم: أو مدين من
قمح؟ فقال: لا تلك قيمة معاوية مطوية لا أقبلها ولا أعمل لها)) قال ابن خزيمة ذكر الحنطة
في خبر أبي سعيد غير محفوظ ولا أدري ممن الوهم، وأخرج ابن خزيمة أيضاً عن ابن عمر قال:
(لم تكن الصدقة على عهد رسول الله إلا التمر والزبيب والشعير ولم تكن الحنطة)
ولمسلم من وجه آخر عن أبي سعيد: ((كنا نخرج من ثلاثة أصناف: صاعاً من تمر، أو صاعاً
من أقط، أو صاعاً من شعير)).
وقال أيضاً : ثم اسند عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء
بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا أن في زكاة الفطر نصف صاع من قمح.
[الفتح: (٤٣٧/٣-٤٣٨)]
١٤٠) قال الحافظ: عن ابن عمر بلفظ: ((كان يأمرنا أن نخرجها قبل أن نصلي، فإذا انصرف

١٤٢
كتاب الزكاة =
قسمه بينهم وقال: أغنوهم عن الطلب)) أخرجه سعيد بن منصور، ولكن أبو معشر ضعيف.
[الفتح: (٤٣٩/٣)]
١٤١) صدقة الفطر على الحر والمملوك. وقال الزهري في المملوكين للتجارة: يزكى في التجارة، ويزكى
في الفطر.
قال الحافظ : وصله ابن المنذر في كتابه الكبير ولم أقف على إسناده.
[الفتح: (٤٤٠/٣)]
١٤٢) عن جرير ه قال: ((قال رسول الله * صوم شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا
يرفع إلا بزكاة الفطر) .
رواه أبو حفص ابن شاهين في فضل رمضان وقال: حديث جيد بهذا الإسناد غريب.
[مختصر الترغيب والترهيب: (٩٠-٩١)]
١٤٣) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: ثنا كثير بن عبدالله بن عمرو ابن عوف، عن أبيه، عن
جده، عن النبي/: ((أنه كان يأمر بزكاة الفطر قبل أن يصلي صلاة العيد، ويتلو هذه
الآية: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَى﴾)).
قال لا نعلم أحداً رواه بهذا اللفظ إلا كثير.
وهو ضعيف جداً.
[مختصر زوائد البزار: (٣٩٨/١)]
١٤٤) مسند على بن أبى طالب: حديث: «في صدقة الفطر عن كل صغير وكبير وحر وعبد
نصف صاع من بر، أو صاع من تمرا .
الدار قطني في الزكاة، والحاكم فيه مرفوعاً.
قلت: فالظاهر أن الوهم فیه من أبي بكر بن عياش.
[إتحاف المهرة: (٣١٣/١١-٣١٤)]
١٤٥) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن ابن عباس: ((أن رسول الله ل أمر صارخاً أن
يصرخ في بطن مكة يأمر بصدقة الفطر ويقول: هي حق واجب على كل مسلم ذكر أو
أنثى، صغير أو كبير حر أو عبد، حاضر أو باد، مدان من قمح أو صاع مما سوى ذلك من
الطعام ألا وإن الولد للفراش، وللعاهر الحجر).
روی أبو داود بعضه، ویحیی بن عباد لین.
[مختصر زوائد البزار: (٣٩٩/١)]
١٤٦)عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده: ((أن النبي # بعث منادياً ينادي في فجاج مكة: ألا
إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، مدان من قمح، أو صاع مما سواه من الطعام)
أخرجه الترمذي وحسنه، والدارقطني من وجه آخر، عن عمرو بن شعيب. وقد اختلف فيه على

١٤٣
موسوعة الحافظ ابن حجر
عمرو، فقيل عنه عن النبي {8، وقيل عنه: بلغني أن النبي 18 ..
عن أسماء بنت أبي بكر قالت: ((كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله * مدين من
قمح، بالمد الذي يقتاتون به)) وفيه ابن لهيعة أخرجه أحمد .
عن علي رفعه: ((في صدقة الفطر نصف صاع من بر، أو صاع من تمر). وعن زيد بن ثابت
رفعه في صدقة الفطر، قال: ((خطبنا رسول الله فقال: من كان عنده شيء فليتصدق
بنصف صاع من بر، أو صاع من شعير). وعن عصمة بن مالك نحو حديث علي أخرجه
الدار قطني، وفي حديث علي: الحارث الأعور، وفي حديث زيد بن ثابت : سليمان بن أرقم وفي
حديث عصمة : الفضل بن مختار، وهم متروکون .
قال أبو داود في المراسيل: عن سعيد بن المسيب قال: ((فرض رسول الله والزكاة الفطر
مدين من حنطة)) .
وهذا مرسل.
في الدارقطني والحاكم عن أبي هريرة: ((أن النبي :{# حض على صدقة رمضان، على كل
إنسان صاع تمر، أو صاع شعير، أو صاع قمح)) وسفيان بن حسين ضعيف، وعن ابن عباس
بلفظ : ((من أدى براً قبل منه».
عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وفيه: ((أو صاع من طعام)) وعن مالك
بن أوس، عن أبيه مثله، أخرجهما الدارقطني، وأسانيدهما ضعيفة، وعن علي وفيه: ((صاع من
بر)) أخرجه الحاكم.
[الدراية: (٢٧١/١-٢٧٢)]
١٤٧) ((عن أبي بكر أنه أخرج زكاة الفطر مدين من حنطة» رواه عبد الرزاق من طريق أبي
قلابة، منقطع.
[الدراية: (٢٧٢/١-٢٧٣)]
١٤٨) حديث ابن عباس: ((أدوا عن كل حر وعبد يهودي أو نصراني أو مجوسي)) الحديث.
الدارقطني وفيه زيد العمي ضعيف. والراوي عنه سلام الطويل مالك.
روى الدارقطني عن ابن عمر: ((أنه كان يخرج صدقة الفطر عن كل حر وعبد وكافر
ومسلم) وفي إسناده عثمان الوقاصي، وهو متروك.
[الدراية: (٢٦٩/١ - ٢٧٠)]
١٤٩) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ((وكلني رسول الله﴾﴿ بزكاة رمضان .. )) الحديث.
عثمان من مشايخه الذين سمع منهم الكثير ولم يصرح بسماعه منه لهذا الحديث فالله أعلم هل
سمعه أم لا .
[النكت على كتاب ابن الصلاح: (٣٢٧/١-٣٢٨)]

١٤٤
: كتاب الزكاة =
١٥٠) روى الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر قال: ((أمر رسول الله - بصدقة الفطر عن الصغير،
والكبير، والحر والعبد ممن تمونون)) ورواه الدارقطني من حديث علي، وفي إسناده ضعف
وإرسال، ورواه الشافعي عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلاً، قال البيهقي، عن علي قال: ((فرض
رسول الله # على كل صغير أو كبير أو عبد ممن تمونون، صاعاً من شعير أو صاعاً
من تمر أو صاعاً من زبيب، عن كل إنسان) وفيه انقطاع وروى الثوري في جامعه عن علي
قال: ((من جرت عليه نفقتك نصف صاع من بر أو صاع من تمرا، وهذا موقوف، وعبد
الأعلى ضعيف.
[تلخيص الحبير: (٧٧١/٢)]
(١٥) أخرج الدارقطنى عن ابن عمر: (أنه كان يخرج عن كل حر وعبد)) وفيه عثمان الوقاصي
وهو متروك وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس نحوه، وأخرج الطحاوي عن أبي هريرة نحوه.
[تلخيص الحبير: (٧٧٢/٢)]
١٥٢) روى الدار قطني من حديث عصمة بن مالك في صدقة الفطر: ((مدان من قمح، أو صاع من
شعير أو تمر أو زبيب أو أقط، فمن لم يكن عنده أقط وعنده لبن فصاعين من لبن))، وفي
إسناده الفضل بن المختار ضعفه أبو حاتم.
[تلخيص الحبير: (٧٧٣/٢)]
١٥٣)روى ابن خزيمة عن ابن عباس قال: ((أمرنا رسول الله ## أن نؤدي زكاة رمضان صاعاً من
طعام، عن الصغير والكبير والحر والمملوك، من أدى سلتاً قبل منه، وأحسبه قال: ومن
أدى دقيقاً قبل منه، ومن أدى سويقاً قبل منه) ورواه الدارقطني أيضاً، ولكن قال ابن أبي
حاتم : سألت أبي عن هذا -يعني هذا الحديث- فقال: منكر ورواه أبو داود من حديث أبي سعيد
الخدري وفيه: ((أو صاع من دقيق))، قال أبو داود : وهذه الزيادة وهم من ابن عيينة.
[تلخيص الحبير: (٧٧٤/٢)]
١٥٤) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: ثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه، عن
جده قال: ((قال رسول الله : الزكاة على المسلمين صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب أو
صاعاً من شعير أو صاعاً من أقط)).
كثير تقدم(١).
[مختصر زوائد البزار: (٣٩٩/١)]
١٥٥)قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن الحسن قال: ((خطبنا ابن عباس بالبصرة
(١) أي الكلام في تضعيفه.

١٤٥
موسوعة الحافظ ابن حجر
فذكر الحديث وقال فيه: من أتى بدقيق قبل منه، من أتى بسويق قبل منه)».
قال الشيخ : أخرجته لذكر الدقيق والسويق وباقيه عند أبي داود والنسائي.
قلت : هذا ضرب من التدليس أتى بمزيد وهو قوله: خطبنا ، ومراده خطب أهل بلدنا .
[مختصر زوائد البزار: (٤٠٠/١)]
١٥٦) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن أبي سعيد عنه: ((أن رجالاً أتوا النبي 8# فقالوا:
إن لنا أموالاً من إبل وغنم، فهل يجزي عنا زكاة أموالنا عن زكاة الفطر قال: أحسبه
قال: لا)).
قال البزار: لا نعلم هذا مرفوعاً بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد .
کثیر ضعيف جداً .
[مختصر زوائد البزار: (٤٠٠/١-٤٠١)]
١٥٧) ترجمة الحكم بن عبد الله بن سعد الإيلي : .. قال العقيلي الغالب على حديثه الوهم وأخرج له عن
سالم عن أبيه: ((في زكاة الفطر أدوها إلى ولاتكم))(١) الحديث. قال وهذا يروى عن ابن عمر
من قوله ولا يتابع الحكم على رفعه.
[لسان الميزان: (٣٣٤/٢)]
١٥٨) رواه ابن خزيمة في الزكاة، ولفظه: «أمرنا رسول الله * بصدقة الفطر قبل أن تنزل
الزكاة، ثم لم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعله)) .
الحاكم فيه وقال: صحيح على شرطهما .
قلت: أبو عمار إسمه عريب بن حميد ، وثقه أحمد وابن معين.
[إتحاف المهرة: (٧٢٥/١٢-٧٢٦)]
١٥٩)عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبيه مرفوعاً: ((أخرجوا زكاة الفطر صاعاً من طعام
وكان طعامنا يومئذ البسر والتمر والزبيب)) وفي رواية ((الأقط) رواه ابن أبي عاصم من
طريق عمر بن صهبان وهو ضعيف.
[الإصابة: (٨٢/١)]
١٦٠) ترجمة عبد الله بن ثعلبة بن صعير: وقال ابن السكن يقال له صحبة وحديثه: ((في صدقة
الفطر»(٢) مختلف فيه وصوابه مرسل وليس يذكر في شيء من الروايات الصحيحة سماع
(١) عن عبد الله بن عمر ((أن رجلاً من الأنصار أتى إلى رسول الله # فقال: أمرتنا بالزكاة -زكاة الفطر- فنحن
نؤديها فكيف بنا أن أدركنا ولاة لا يضعونها موضعها؟ فقال: أدوها إلى ولاتكم فإنهم يحاسبون بها).
(٢) عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه عن النبي #:((في صدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير) أو بلفظ: ((قال
النبي #: أدوا صاع بربين اثنين أو صاع تمر أو صاع شعير).

١٤٦
كتاب الزكاة ==
عبدالله من النبي {# ولا حضوره إياه وقال أبو حاتم قد رأى النبي { # وهو صغير وقال البخاري في
التاريخ عبدالله بن ثعلبة عن النبي 83# مرسل إلا أن يكون عن أبيه وهو أشبه.
[الإصابة: (٢٠٠/١)]، [التهذيب: (١٤٥/٥)]
(١٦) ترجمة يحيى بن عباد السعدي: روى عن ابن جريج عن ابن عباس: ((فرض رسول الله الا*
صدقة الفطر) فأنكر الحديث وقال الدارقطني ضعيف وقال حمدان بن علي عن داود بن شبيب
ثنا يحيى بن عباد السعدي وكان من خيار الناس: حديثه في فوائد سمويه. قلت: وقال العجلي
مجهول بالنقل لا يقيم الحديث. حديثه يدلك على ضعفه وقال الأزدي منكر الحديث جداً.
[التهذيب: (٢٠٧/١١)]
باب
في مقدار الصاع
١٦٢) قال إسحاق بن راهويه عن السائب بن يزيد قال: ((كان صاعهم ذلك اليوم مداً وثلث مد)).
قال الحافظ : هذا إسناده صحيح، وأصله في النسائي.
[المطالب العالية: (٣٧٢/١-٣٧٣)]
١٦٣) حديث: ((الميزان ميزان أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة)) البزار واستغربه وأبو داود
والنسائي عن ابن عمر، وصححه ابن حبان والدارقطني والنووي وأبو الفتح القشيري، قال أبو
داود: ورواه بعضهم من رواية ابن عباس، وهو خطأ، قلت: هي رواية أبي أحمد الزبيري عن
سفيان عن حنظلة عن طاوس وذكره الدار قطني في العلل، ورواه من طريق أبي نعيم عن الثوري
عن حنظلة عن سالم بدل طاوس عن ابن عباس: قال الدارقطني: أخطأ أبو أحمد فيه، وقال
البيهقي : قلت أبو أحمد متنه، وأبدل ابن عمر بابن عباس.
[تلخيص الحبير: (٧٥٩/٢)]
١٦٤) حديث: ((صاعنا أصغر الصيعان)) لم أجده هكذا .
[الدراية: (٢٧٣/١)]
١٦٥)(هذا كان صاع عمر يعني ثمانية أرطال))، أخرجه ابن أبي شيبة، وهو معضل، وأخرج
الطحاوي.
[الدراية: (٢٧٣/١)]
١٦٦) حديث: ((أن النبي ﴿ كان يتوضأ بالمد: رطلين، ويغتسل بالصاع: ثمانية أرطال))
الدار قطني من حديث أنس وإسناده ضعيف، وأخرجه أيضاً من طريق أخرى، وفيه: موسى بن
نصر، وهو ضعيف جداً، والحديث في الصحيحين عن أنس ليس فيه ذكر الوزن . وأخرج الدارقطني
عن عائشة قالت: ((جرت السنة من رسول الله في الغسل من الجنابة صاع من ثمانية

١٤٧
موسوعة الحافظ ابن حجر
أرطال، وفي الوضوء رطلان)) وفي إسناده صالح بن موسى الطلحي وهو ضعيف. وأخرجه ابن
عدي عن جابر بلفظ الباب، وفيه: عمر بن موسى الوجيهي وهو هالك.
وأخرج أبو عبيد عن إبراهيم النخعي قال: ((كان صاع النبي { فذكر مثله)) وهذا مرسل
وفيه الحجاج بن أرطاة.
[الدراية: (٢٧٣/١)]
باب
في العشارين والعرفاء وأصحاب المكس
١٦٧) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: ((قال رسول الله صلّ:
إن في النار حجراً يقال له: ويل، يصعد عليه العرفاء وينزلون فيه)).
قال : لا نعلمه بهذا اللفظ إلا عن سعد بهذا الإسناد .
إسناده ضعيف.
[مختصر زوائد البزار: (٣٧٩/١)]
١٦٨) روى البخاري وابن السكن والباوردي عن عباد العدوي قال: قال النبي {ل: ((ويل للأمناء وويل
للعرفاء)) قال ابن مندة ورواه غيره فقال عن عباد عن رجل من أصحاب النبي {8#، وقال ابن
السكن لم يصح حديثه ولم يذكر سماعاً ومخرجه عن ليث بن أبي سليم أحد الضعفاء .
[الإصابة: (٢٦٧/٢)]
١٦٩) أخرج البغوي بسند حسن عن مالك بن أوس قال: ((كنت عريضاً في زمن عمر بن
الخطاب)).
[الإصابة: (٣٣٩/٣)]
١٧٠) روى ابن مندة، وقال: ذكر عبدالرحمن بن عمرو بن جبلة أحد الضعفاء عن جعونة بن زياد
الشني أنه سمع النبي 8# يقول: ((لا بد من العريف؛ والعريف في النار)) وبقية رجاله
مجهولون .
[الإصابة: (٢٣٩/١)]
١٧١) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن ابن عمر عن رسول الله (8/: ((أنه ذكر سهيلاً
فقال: كان عشاراً ظلوماً فمسخه الله شهاباً)).
قال: لا نعلم رواه عن زيد إلا مبشر، وهو ضعيف الحديث، ولا رواه عن عمرو إلا إبراهيم وهو لين
الحديث.
قلت : كلاهما متروك.
[مختصر زوائد البزار: (٣٨٠/١-٣٨١)]

١٤٨
كتاب الزكاة =
١٧٢) ترجمة عبيدالله الثقفي والد حرب: ذكره ابن السكن والباوردي وغيرهما في الصحابة وأخرجوا
له أنه وفد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله عن الصدقة الحديث، وفيه ((إنما
العشور على اليهود والنصارى» وأخرجه أبو داود ورواه الثوري عن عطاء عن حرب مرسلاً لم
يذكر فوقه أحداً.
[تعجيل المنفعة: (٤٠٩/٢-٤١٠)]، [الإصابة: (١٦/٤)، (٣٩٣/١)، (١٣٠/٤)، (٤٤١/٢)]
باب
في العشور
١٧٣) عن أقيصر أن جرو بن عمرو حدثه: ((أنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكتب
له كتاباً أن ليس عليكم حشر ولا عشر)»(١) رواه ابن مندة، هذا إسناده مجهول بتصرف
[الإصابة: (٢٣٠/١)]
١٧٤) عن أبي سيارة المتعي قال: ((أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعشور نخل))
الحديث، أخرجه أحمد والبغوي وابن ماجه وغيرهم.
سليمان لم يدرك أحداً من الصحابة فهذا السند منقطع.
[الإصابة: (٩٨/٤)]
باب
فضل الصدقة
١٧٥) روى البخاري في تاريخه بإسناد صحيح إلى سعيد بن هلال أنه قال: ((ماتت سودة في خلافة
عمر) روى يونس بن بكير في زيادات المغازي والبيهقي في الدلائل عن الشعبي التصريح بأن
ذلك لزينب، لكن قصر زكريا في إسناده فلم يذكر مسروقاً ولا عائشة، ولفظه: ((قلن النسوة
لرسول الله ®: أينا أسرع بك لحوقاً؟ قال: أطولكن يداً، فأخذن يتذارعن أيتهن أطول
يداً، فلما توفيت زينب علمن أنها كانت أطولهن يداً في الخير والصدقة)) ويؤيده أيضاً ما
روى الحاكم في المناقب من مستدركه عن عائشة قالت: ((قال رسول الله ﴿ لأزواجه: أسرعكن
لحوقاً بي أطولكن يداً)) قالت عائشة: ((فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول
الله# نمد أيدينا في الجدار نتطاول، فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش
-وكانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولنا - فعرفنا حينئذ أن النبي : إنما أراد بطول اليد
(١) أي لا يندبون إلى المغازي ولا تضرب عليهم البعوث وقيل: لا يحشرون إلى عامل الزكاة ليأخذ صدقة أموالهم بل يأخذها
في أماكنهم.

١٤٩
موسوعة الحافظ ابن حجر
الصدقة، وكانت زينب امرأة صناعة باليد، وكانت تدبغ وتخرز وتصدق في سبيل الله))
قال الحاكم على شرط مسلم انتهى. وروى ابن سعد من طريق برزة بنت رافع قالت: ((لما خرج
العطاء أرسل عمر إلى زينب بنت جحش بالذي لها، فتعجبت وسترته بثوت وأمرت
بتفرقته، إلى أن كشف الثوب فوجدت تحته خمسة وثمانين درهماً ثم قالت: اللهم لا
يدركني عطاء لعمر بعد عامي هذا، فماتت فكانت أول أزواج النبي 8# لحوقاً به)) وروى
ابن أبي خيثمة من طريق القاسم بن معن قال: ((كانت زينب أول نساء النبي # لحوقاً به))
فهذه الروايات يعضد بعضها بعضاً ويحصل من مجموعها أن في رواية أبي عوانة وهماً. روى
الطبراني في الأوسط عن ميمونة أن النبي 83 قال لهن: «ليس ذلك أعني إنما أعني أصنعكن
يدا» فهو ضعيف جداً .
[الفتح: (٣٣٦/٣ -٣٣٨)]
(١٧٦) قال الحافظ: وقد ثبت أن النبي # كان إذا رأى ما لا يعجبه قال: ((اللهم لك الحمد على
كل حال)).
[الفتح: (٣٤١/٣)]
١٧٧) قال الدارقطني وأخرجا جميعاً حديث عفان عن وهيب عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي
هريرة: ((أن رجلاً قال للنبي # دلني على عمل إذا أنا عملته دخلت الجنة الحديث))، وقد
رواه يحيى القطان عن أبي حيان فخالف وهيباً فأرسله ولم يذكر أبا هريرة انتهى.
[هدي الساري: (٣٧٥)]
١٧٨)مسند كدير الضبي: حديث: ((جاء رجل إلى النبي # فقال: يا رسول الله دلني على عمل
يدخلني الجنة .. الحديث)) .
ابن خزيمة في الزكاة وقال: لست أقف على سماع أبي إسحاق هذا الحديث من كدير.
قلت: قد صرح شعبة، عن أبي إسحاق: بأنه سمع من كدير أخرجه أبو داود الطيالسي في
مسنده : عن شعبة. لكن توقف الجمهور في صحة صحبة كدير.
[إتحاف المهرة: (٥/١٣)]
١٧٩) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن أبي ذر قال: ((قلت يا رسول الله ما تقول في
الصلاة. قال: تمام العمل، قلت: يا رسول الله أسألك عن الصدقة، قال: الصدقة شيء
عجب، قلت: يا رسول الله تركت أفضل عمل في نفسي أو خيره، قال: ما هو؟ قلت:
الصوم، قال: خير، وليس هناك، قلت: يا رسول الله وأي الصدقة؟ -وذكر كلمة- قلت
فإن لم أقدر أو أفعل؟ قال: بفضل طعامك .. فذكر الحديث)).
قال الشيخ : العوام ضعيف.

١٥٠
كتاب الزكاة =
قلت: وفيه انقطاع، لأن الحسن لم يلحق أبا ذر ..
[مختصر زوائد البزار: (٣٩١/١)]
١٨٠) عن الحسن قال: ((قال رسول الله ◌َ﴿ حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم
بالصدقة، واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع)) رواه أبو داود في المراسيل وأخرجه
الطبراني والبيهقي عن جماعة من الصحابة مرفوعاً متصلاً والمرسل أشبه.
[مختصر الترغيب والترهيب: (٥٨)]
١٨١) الحارث: عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم قالا: ((خطبنا رسول الله لا﴾ .. )) فذكر
الحديث، وفيه: ((ومن تصدق بصدقة أعطاه الله تعالى بوزن كل ذرة منها مثل جبل أحد
من نعيم الجنة، ومن مشى بها إلى مسكين كان له بمثل ذلك، ولو تداولها أربعون ألف
إنسان حتى تصل إلى المسكين كان لكل واحد منهم مثل ذلك الأجر كاملاً، وما عند
الله خير وأبقى للذين اتقوا وأحسنوا)).
قال الحافظ : هذا حديث موضوع.
[المطالب العالية: (٣٨٢/١-٣٨٣)]
١٨٢) روى الدارقطني عن مالك وضعفه عن أبي هريرة له رفعه: ((الصدقة تطفئ غضب الرب
وصنايع المعروف تقي مصارع السوء)) وقال هذا الحديث لا يصح عن مالك ومن دونه فيه
ضعيف.
[لسان الميزان: (٣٣٧/٤-٣٣٨)]
١٨٣) ترجمة غالب بن وزير :.. روى غالب هذا عن أبي ذر ه قال: قال رسول الله ◌ُل: ((تعبد عابد
من بني إسرائيل فعبد الله في صومعته ستين عاماً فأمطرت الأرض فاخضرت فأشرف
الراهب من صومعته فقال لو نزلت فذكرت الله لازددت خيراً الحديث)) (١) بطوله ورواه ابن
حبان في صحيحه.
[لسان الميزان: (٤١٦/٤)]
١٨٤)مسند أبى هريرة: حديث: ((إن الله ليدخل بلقمة الخبز، وقبضة التمر، ومثله مما ينفع
المسكين، ثلاثة الجنة: الآمر به، والزوجة المصلحة، والخادم ... )) الحديث.
الحاكم فى الأطعمة. وقال : صحيح على شرط مسلم.
(١) وتمام الحديث: ((فنزل ومعه رغيف أو رغيفان، فبينما هو في الأرض لقيته امرأة فلم يزل يكلمها وتكلمه حتى
غشيها، ثم أغمي عليه، فنزل الغدير يستحم فجاء سائل فاوما إليه أن يأخذ الرغيفين - أو الرغيف. ثم مات
فوزنت عبادة ستين سنة بتلك الزنية فرجحت الزنية بحسناته، ثم وضع الرغيف أو الرغيفان مع حسناته
فرجحت حسناته فغفر له».
٠٠

١٥١
موسوعة الحافظ ابن حجر
قلت: لا والله فسويد بن عبدالعزيز قد تركاه جميعاً.
[إتحاف المهرة: (٦٧٢/١٤)]
١٨٥) روى أبو داود والنسائي، عن ابن جابر بن عتيك عن أبيه مرفوعاً: ((إن من الغيرة ما يبغض
الله(١) ... )) الحديث وإسناده صحيح.
[الإصابة: (٢١٥/١)]
١٨٦) عن خالد بن زيد بن حارثة الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((برئ
من الشح من آتى الزكاة وقرا الضيف وأعطى في النائبة)) رواه أبو يعلى والطبراني، إسناده
حسن.
[الإصابة: (٤٠٦/١)]
١٨٧) قال الحافظ: في الطبراني من حديث فضالة بن عبيد مرفوعاً: ((اجعلوا بينكم وبين النار
حجاباً ولو بشق تمرة)) ولأحمد من حديث ابن مسعود مرفوعاً بإسناد صحيح: ((ليتق
أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة)) وله من حديث عائشة بإسناد حسن: ((يا عائشة
استتري من النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان)» ولأبي يعلى
من حديث أبي بكر الصديق نحوه وأتم منه بلفظ: ((تقع من الجائع موقعها من الشبعان)).
[لسان الميزان: (١٩٨/٣-١٩٩)]، [الفتح: (٢٣٤/٣)]
باب
الحث على الصدقة
١٨٨) ساق الحافظ بسنده عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله ﴾: ((ما من يوم
تطلع شمسه إلا ويجنبتها ملكان يناديان -يسمعه الخلق كلهم -: يا أيها الناس هلموا
إلى ربكم، فإن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ولا آبت الشمس إلا وبجنبتها ملكان
يناديان نداء يسمعه الخلق كلهم غير الثقلين: اللهم أعط منفقاً خلفاً وأعط ممسكاً
تلفاً)).
وزاد عباد بن راشد في روايته قال: ((وأنزل الله في ذلك قرآناً في قول الملكين: يا أيها الناس
(١) لفظ النسائي: (الزكاة ٧٨/٥): عن ابن جابر عن أبيه قال: قال رسول الله﴾: ((إن من الغيرة ما يحب الله
عز وجل ومنها ما يبغض الله عز وجل ومن الخيلاء ما يحب الله عز وجل ومنها ما يبغض الله عز وجل فأما
الغيرة التي يحب الله عز وجل فالغيرة في الريبة وأما الغيرة التي يبغض الله عز وجل فالغيرة في غير ريبة
والاختيال الذي يحب الله عز وجل اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة والاختيال الذي يبغض
الله عز وجل الخيلاء في الباطل)).

١٥٢
كتاب الزكاة =
هلموا إلى ربكم في سورة يونس: ﴿وَاللّه يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ﴾ وفي قولهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً ﴿وَالْلَيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ إلى قوله:
﴿فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْیُسْرَى﴾)).
هذا حديث حسن صحيح غريب.
أخرجه أحمد وابن خزيمة والدارقطني في الأفراد وابن حبان وابن مردويه في التفسير وابن أبي
حاتم.
[الأمالي المطلقة: (١٥٤-١٥٦)]
١٨٩) ساق الحافظ بسنده عن عمر رضي الله تعالى عنه، قال: جاء رجل إلى النبي # يسأله، فقال:
((ما عندي ما أعطيك، ولكن اذهب فاستقرض علينا حتى يأتينا شيء فنعطيك، فقال له
رجل: يا رسول الله ما كلفك الله هذا، إن كان عندك شيء وإلا فلا تكلف، قال: فكره
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقالته حتى عرف ذلك في وجهه، فقام رجل من
الأنصار، فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أعط ولا تخف من ذي العرش إقلالاً، قال:
فتبسم رسول الله ﴿ وقال: بهذا أمرت)).
هذا حديث غريب، أخرجه البزار.
وأخرجه الترمذي في الشمائل وموسى مجهول الحال، لكن دل على أن للحديث أصلاً، وقد جاءت
هذه الكلمة التي قالها الأنصاري من لفظ النبي تك98.
وساق الحافظ بسنده عن أبي هريرة قال: ((دخل النبي على بلال وعنده صبر من تمر،
فقال: ما هذا يا بلال؟ قال: تمر ادخرته لغد، فقال: أما تخشى أن یکون له قتار في نار
جهنم؟ أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالاً)) هذا حديث حسن. أخرجه الطبراني
والحافظ من طريق ثانية.
إلا أنه قال: ((بخار في النار)) ولم يقل ((الغد)).
وله شاهد عن ابن مسعود ، ساقه الحافظ بسنده.
إلا أنه قال : ادخرته لك ولضيفانك وله شاهد آخر من حديث بلال نفسه.
أخرجه الطبراني أيضاً من وجهين مطولاً ومختصراً.
وهذه طرق يتقوى بعضها ببعض.
[الآمالي المطلقة: (١٥٦-١٥٩)]
١٩٠) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن أبي هريرة، عن النبي 8# قال: بنحوه وزاد : ((يا
عائشة اشتري نفسك من الله، لا أغني عنك من الله شيئاً، ولو بشق تمرة، يا عائشة لا
يرجعن من عندك سائل ولو بظلف محرق»، عبدالله ضعيف.
[مختصر زوائد البزار: (٣٨٩/١)]

١٥٣
موسوعة الحافظ ابن حجر
١٩١) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن أبي بكر قال: ((قال رسول اللّه ◌ُ﴾﴾: اتقوا النار
ولو بشق تمرة، فإنها تقيم العوج، وتمنع من الجائع ما تمنع من الشبعان)).
قال: لا نعلم أحداً حدث به عن زيد إلا محمد بن إسماعيل، ولم يتابع عليه، ولا يروى عن أبي
بكر إلا بهذا الإسناد وحده.
ومحمد هو الوساوسي، ضعيف جداً .
[مختصر زوائد البزار: (٣٨٧/١)]
١٩٢) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن أنس قال: ((قال رسول اللّه ◌ُ﴾: اتقوا النار ولو
بشق تمرة)) قال: لا نعلم رواه هكذا إلا محمد بن الفضل.
قلت : إسناده صحيح.
[مختصر زوائد البزار: (٣٨٨/١)]
١٩٣)عن ابن مسعود أنه قال: ((قال رسول الله {ل: ليتق أحدكم وجهه النار، ولو بشق تمرة)
رواه أحمد بإسناد صحيح.
[مختصر الترغيب والترهيب: (٦٨)]
١٩٤)عن أنس حديث: ((كان النبي يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة))
أخرجه النسائي.
قلت: أخرجه البخاري في قصة العرنيين من رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس ...
فذكر قصة العرنيين، ثم قال: قال قتادة: وبلغنا أن النبي 8# .. فذكر هذا.
وقد رواه معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن الحسن، عن هياج، عن عمران بن حصين. فهذه
علة رواية عبدالصمد عن هشام، عن قتادة، أي لم يسنده قتادة عن أنس وإنما ذكره بلاغاً .
[النكت الظراف: (٣٥٦/١)]
١٩٥) من حديث أبي ذر: ((أن النبي # التفت إلى أحد، فقال والذي نفسي بيده: ما يسرني أن
أحداً تحول لي ذهباً أنفقه في سبيل الله وأموت يوم أموت أدع منه دينارين إلا دينارين
أعدهما للدين إن كان)) سند أحمد جيد قوي.
[مختصر الترغيب والترهيب: (٧٣)]
١٩٦) عن أنس بن مالك : ((أهديت للنبي / ثلاث طوائر فأطعم خادمه طائراً: فلما كان
من الغد أتت بها، فقال لها رسول الله : ألم أنهك أن ترفعي شيئاً لغد: فإن الله يأتيّ
برزق غد» رواه أبو يعلى ورواته ثقات.
[مختصر الترغيب والترهيب: (٧٣)]
١٩٧) قوله: كفعل أبي بكر حين تصدق بماله وكذلك آثر الأنصار والمهاجرين.
قال الحافظ : رواية الليث عن جعفر بن ربيعة لم أجدها .
[هدي الساري: (٣٨)]

١٥٤
كتاب الزكاة =
١٩٨) مسند أبي هريرة: حديث: ((سبق درهم مائة ألف .. )). الحديث(١) ابن خزيمة في الزكاة.
وابن حبان، والحاكم في الزكاة وقال: صحيح على شرط مسلم.
قلت: في صحته نظر حيث أن الحديث مضطرب.
[إتحاف المهرة: (٥١٧/١٤)]
باب
رد الصدقة
١٩٩)(قصة الرجل الذي دخل والنبي : يخطب فأمرهم فتصدقوا عليه فجاء في الثانية
فتصدق عليه بأحد ثوبيه فرد عليه النبي {$)) قال وهو حديث ضعيف أخرجه الدار قطني
وغيره. قلت: لكن ليس هو من حديث جابر وإنما هو حديث أبي سعيد الخدري، وليس بضعيف
بل هو إما صحيح وإما حسن، أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان
وغیرهم.
[الفتح: (٨٧/٥)]
٢٠٠) أخرج الخطابي في غريب الحديث عن ابن عمر قال: «بعث علي إلى عثمان بصحيفة فيها:
لا تأخذوا الصدقة من الرخة ولا من النخة))، وسنده ضعيف لكنه مما يحتمل.
[الفتح: (٢٤٨/٦)]
باب
في اليد العليا ومن أحق بالصلة
٢٠١) قال الحافظ: أخرج أبو داود وصححه الترمذي والحاكم من طريق زيد بن أسلم عن أبيه سمعت
عمر يقول: «أمرنا رسول الله * أن نتصدق، فوافق ذلك مالاً عندي فقلت: اليوم أسبق أبا
بكر إن سبقته يوماً، فجئت بنصف مالي، وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له النبي ﴾: يا
أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله)) الحديث تفرد به هشام بن سعد عن
زيد ، وهشام صدوق فيه مقال من جهة حفظه.
[الفتح: (٣٤٦/٣ -٣٤٧)]
٢٠٢) قال الحافظ: وجدت في كتاب العسكري في الصحابة بإسناد له فيه انقطاع عن ابن عمر أنه
كتب إلى بشر بن مروان: ((إني سمعت النبي - يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى،
(١) تكملة الحديث: (( .. قالوا يا رسول الله كيف يسبق درهم مائة ألف قال رجل له درهمان فأخذ أحدهما
فتصدق به وآخر له مال كثير فأخذ من عرضها مائة ألف».

١٥٥
موسوعة الحافظ ابن حجر
ولا أحسب اليد السفلى إلا السائلة، ولا العليا إلا المعطية)).
[الفتح: (٣٤٨/٣)]
٢٠٣) والطبراني بإسناد صحيح عن حكيم بن حزام مرفوعاً: ((يد الله فوق يد المعطي، ويد المعطي
فوق يد المعطى، ويد المعطى أسفل الأيدي)) وللطبراني من حديث عدي الجذامي مرفوعاً مثله،
ولأبي داود وابن خزيمة من حديث أبي الأحوص عوف بن مالك عن أبيه مرفوعاً: ((الأيدي ثلاثة:
فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى)) ولأحمد والبزار من حديث
عطية السعدي: ((اليد المعطية هي العليا، والسائلة هي السفلى)) فهذه الأحاديث متضافرة
على أن اليد العليا هي المنفقة المعطية وأن السفلى هي السائلة، وهذا هو المعتمد وهو قول
الجمهور.
[الإصابة: (٣٥٦/٣)]، [الفتح: (٣٤٩/٣)]
٢٠٤) قال الحافظ: وقد روى الطبراني من حديث ابن عمر بإسناد فيه مقال مرفوعاً: ((ما المعطي من
سعة بأفضل من الآخذ إذا كان محتاجاً)).
[الفتح: (٣٥٠/٣)]
٢٠٥)عن عبد الله بن مسعود ته قال: ((قال رسول اللّه ◌ُلّ اليد العليا خير من اليد السفلى،
وابدأ بمن تعول، أمك وأباك، وأختك وأخاك وأدناك فأدناك)) رواه الطبراني بسند حسن.
[مختصر الترغيب والترهيب: (١٨٦)]
٢٠٦) أخرج ابن شاهين عن عروة بن سعد السعدي حدثني أبي قال قدمت على رسول الله صلى الله
عليه وعلى آله وسلم في نفر من بني سعد بن بكر وكنت أصغر القوم فذكر القصة وفيه حديث:
((ما أغناك الله فلا تسأل الناس فإن اليد العليا هي المنطية وإن اليد السفلى هي المنطاة
وإن مال الله مسؤول ومنطى قال فكلمني بلغتنا انتهى)) وهذا الحديث إنما هو لعطية سقط
منه قوله عن جده. وقد ثبت فيما أخرجه الحاكم وغيره.
[الإصابة: (٥١٠/٣-٥١١)]
باب
الصدقة على الأقارب وصدقة المرأة على زوجها
٢٠٧) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن عبد الله قال: ((انطلقت أم عبدالله وامرأة عبدالله
إلى النبي : كل واحدة منهما تكتم صاحبتها أمرها فأتتا الحجرة فقالتا لبلال: ائت
النبي فقل إن امرأتين لإحداهما فضل مال وفي حجرها بنوأخ لها أيتام، وقالت
الأخرى: إن لي فضل مال، ولي زوج خفيف ذات اليد، فقال رسول الله { لهما: كفلان
كفلان -يعني: بصدقتهما على ما ذكرتا)).

١٥٦
كتاب الزكاة =
قال: لا نعلم رواه هكذا إلا إبراهيم بن المهاجر.
قلت: رواه النسائي في السنن الكبرى في عشرة النساء وإسناده حسن.
[مختصر زوائد البزار: (٣٩٥/١)]
٢٠٨) قال الحافظ: روى عنه -أي عن حجير بن بيان- أبو قزعة حديثاً مرفوعاً: ((في التشديد في منع
الصدقة عن ذي الرحم)) .
رواه أبو عمر.
قال ابن مندة ذکرہ بعضھم ولا يصح.
[الإصابة: (٣١٦/١)]
٢٠٩) (أن عيينة والأقرع استقطعا أبا بكر أرضاً فقال لهما عمر إنما كان النبي 8%* يتألفكما
على الإسلام فأما الآن فاجهدا جهدكما وقطع الكتاب)).
وروى البخاري في تاريخه الصغير ويعقوب بن سفيان بإسناد صحيح عن عبيدة بن عمرو
السلماني.
قال علي بن المديني في العلل هذا منقطع لأن عبيدة لم يدرك القصة ولا روى عن عمر أنه سمعه
منه قال ولا يروى عن عمر بأحسن من هذا الإسناد .
[الإصابة: (٥٩/١)]
باب
تألف الناس بالعطية
٢١٠) ترجمة عمرو بن مرداس السلمي: ذكره ابن مندة وأخرج عن ابن عباس قال: ((كانت
المؤلفة قلوبهم خمسة عشر رجلاً فسرد أسماءهم وفيهم هذا» قلت: محمد بن مروان
متروك وشيخه وشيخ شيخه.
[الإصابة: (١٥/٣)]
٢١١) في مصنف ابن أبي شيبة، عن الشعبي: ((إنما كانت المؤلفة على عهد رسول الله ﴿ فلما
توفي انقطعت)) وفي إسناده جابر الجعفي.
[الدراية: (٢٦٥/١)]
باب
الصدقة بجميع المال
٢١٢)قال أبو موسى وجدت على ظهر جزء من أمالي ابن مندة بسنده عن جابر قال: ((كان في زمن
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاب يقال له مالك بن ثعلبة الأنصاري ولم يكن
بالمدينة شاب أغنى منه فمر بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتلو هذه الآية:

١٥٧
موسوعة الحافظ ابن حجر
﴿وَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ فغشي
على الشاب فلما أفاق قال والذي بعثك بالحق ليمسين مالك ولا يملك درهماً ولا دينار،
قال فتصدق بماله كله)) وهذا فيه ضعف وانقطاع.
[الإصابة: (٣٤١/١٣)]
٢١٣) ذكر الزمخشري :... عن النبي 8: ((أن رجلاً أتاه ببيضة من ذهب أصابها في بعض
المغازي فقال: خذها مني صدقة، فأعرض عنه رسول الله {®، فأتاه من الجانب الأيمن
فقال مثله فأعرض عنه، ثم أتاه من الجانب الأيسر فأعرض عنه، فقال: هاتها مغضباً،
فأخذها فخذفه بها خذفاً لو أصابه لشجه أو عقره، ثم قال: يجيء أحدكم بماله كله
يتصدق به، ويجلس يتكفف الناس! إنما الصدقة عن ظهر غنى)) ..
قال الحافظ : أخرجه أبو داود وابن حبان والبزار، والدارمي، وأبو يعلى، وابن أبي شيبة، وعبد بن
حميد ، وإسحاق في مسانيدهم عن جابر، ورواه ابن سعد عن جابر، قال: ((قدم أبو حصين
السلمي بذهب أصابه من معدنهم فقضى منه ديناً كان عليه)) فذكر الحديث مثل سياق
أبي داود ، وفي إسناده الواقدي.
[النكت على كتاب ابن الصلاح: (٣٥٩/١-٣٦٠)]، [التغليق: (٣٢٢/٣-٣٢٤)]، [الكافي الشاف: (٢٦٠/١)]
٢١٤) ساق الحافظ بسنده عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: سمعت عمر يقول: ((أمرنا رسول الله
* أن نتصدق ووافق ذلك مالاً عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً، فجئت
بنصف مالي، فقال لي رسول الله {8: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله، وأتى أبو بكربكل ما
عنده، فقال له: يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، فقلت: والله لا
أسابقك إلى شيء أبداً)) .
رواه أبو داود والحاكم في المستدرك.
ورواه البزار من هذا الوجه، وقال: تفرد به أبو نعيم عن هشام: وهشام لم أر أحداً يتوقف عن
حديثه لعلة توجب التوقف، وصححه الترمذي والحاكم، وأما ابن حزم فضعفه بهشام.
[التعليق: (١٠/٣-١١)]
٢١٥) مسند كعب بن مالك: حديث: ((أنه قال: يا رسول الله -حين تيب عليه- إني أنخلع من
مالي صدقة إلى الله ورسوله ... الحديث)) وهو طرف من حديثه الطويل.
ابن خزيمة في الزكاة، أبو عوانة في المنافقين.
رواه أحمد وصورة حديث ابن جريج مرسل.
[إتحاف المهرة: (٤٢/١٣)]

١٥٨
كتاب الزكاة =
٢١٦) مسند أبي لبابة بن عبدالمنذر: حديث: ((أنه لما رضي عنه رسول الله ﴿ قال: يا رسول الله
إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك، وأنخلع من مالي ... الحديث))(١).
الدارمي في الزكاة، ابن حبان عن حسين بن السائب ابن أبي لبابة ((أن جده أبا لبابة حين تاب
الله عليه قال: يا رسول الله ... )) فذكره وصورته منقطع.
[إتحاف المهرة: (٣٤٧/١٤)]
باب
صدقة السر
٢١٧) عن أبي أمامة ه قال: ((قال رسول اللّه ◌ُ: صنائع المعروف: تنفي مصارع السوء وصدقة
السر: تطفي غضب الرب، وصلة الرحم: تزيد في العمر)) رواه الطبراني بسند حسن.
[مختصر الترغيب والترهيب: (٧٠)]
٢١٨) حديث: ((إن صدقة السر تطفيء غضب الرب))، الحاكم في المستدرك في كتاب الفضائل منه
وإسناده ضعيف، وفي الباب عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، رواه الطبراني وفي إسناده
صدقة السين وهو ضعيف، وعن أبي أمامة فيه في أثناء حديث طويل، وعن أبي سعيد في الشعب
للبيهقي وفيه الواقدي، وعن ابن عباس فيه واتهم أحد رواته، وعن أنس رواه الترمذي وابن حبان
وصححاه بلفظ: ((إن الصدقة لتطفيء غضب الرب وتدفع ميتة السوء» وعن ابن حبان في
الضعفاء والعقيلي وابن طاهر وابن القطان، وعن ابن مسعود في مسند الشهاب للقضاعي، وفي
إسناده من لا يعرف، ولفظه: ((صلة الرحم تزيد في العمر وصدقة السر تطفيء غضب
الرب» .
[لسان الميزان: (٣٧٧/١ -٣٧٨)]، [تلخيص الحبير: (١١١٥/٣)]
٢١٩) ترجمة المنذر بن مالك :... ذكره أبو نعيم في الصحابة وقال إنه مجهول: ((قلت يا رسول الله
أي الصدقة أفضل قال سر إلى فقير وجهد من مقل)). قلت: ويحتمل أن يكون هذا الحديث
مرسلاً والمنذر بن مالك هو أبو نضرة الغفاري وهو تابعي مشهور.
[الإصابة: (٤٦١/٣)]
باب
كل قرض صدقة
٢٢٠) قال الزمخشري: قوله : ((لا يحل دين رجل مسلم فيؤخره إلا كان له بكل يوم
(١) تكملة الحديث: (( ... صدقة لله ولرسوله فقال رسول الله # يجزي عنك الثلث)).

١٥٩
موسوعة الحافظ ابن حجر
صدقة)) .
قال الحافظ: رواه ابن ماجه من رواية الأعمش عن أبي داود نفيع عن بريدة رفعه: ((من أنظر
معسراً كان له بكل يوم صدقة، ومن أنظره بعد حله كان له مثله في كل يوم صدقة))
وأبو داود ضعيف وقد اختلف عليه فيه.
[الكافي الشاف: (٣١٨/١-٣١٩)]
٢٢١) عن عبدالله بن مسعود رضيه عن النبي { ل: ((كل قرض صدقة)) رواه الطبراني بسند حسن
والبيهقي.
[مختصر الترغيب والترهيب: (٧١)]
باب
كل معروف صدقة
٢٢٢) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن عبد الله، عن النبي ولا قال: ((كل معروف إلى
غني أو فقير صدقة)). لا نعلمه عن عبدالله إلا بهذا الإسناد .
قال الشيخ : فیه صدقة، وهو ضعيف.
قلت : وكذا فرقد .
[مختصر زوائد البزار: (٣٩٧/١-٣٩٨)]
٢٢٣) قال الحارث: عن أنس ◌ُّه قال: قال رسول الله ◌ُل: ((الخلق كلهم عيال الله تعالى فأحبهم
إلى الله عز وجل أنفعهم لعياله)).
قال الحافظ : تفرد به يوسف، وهو ضعيف جداً .
[المطالب العالية: (٣٨٤/١-٣٨٥)]
٢٢٤) ترجمة عثمان بن سماك: قال العقيلي بعد أن ساق له عن أبي سعيد ظه رفعه: «أن الله خلق
المعروف وخلق له وجوهاً)) الحديث. حديثه غير محفوظ وهو مجهول بالنقل ولا يعرف إلا به.
[لسان الميزان: (١٤٣/٤)]
باب
عرض الصدقة على أهلها
٢٢٥) ترجمة أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى التجيبي : قال الدارقطني كذاب وقال ابن عدي حدث
عن جده عن الشافعي بحكايات بواطيل يطول ذكرها وزعم أنه رأى بالرملة قرداً وهو يصوغ وأتى
بحديث منكر متنه: ((أبى الله أن يرزق المؤمن إلا من حيث لا يعلم)).

١٦٠
كتاب الزكاة =
قال الحافظ: وقد تقدم هذا المتن(١) طرفاً من حديث في ترجمة أحمد بن داود بن عبدالغفار
بسنده فينظر في سند هذا .
[لسان الميزان: (١٨٩/١)، (١٦٨/١-١٦٩)]
باب
دفع الصدقات إلى الأمراء
٢٢٦) عن سريع ابن الحكم حدثه قال: ((خرجت في وفد بني تميم حتى قدمنا على رسول الله
صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأدينا إليه صدقات أموالنا فذكر الحديث بطوله)) قال
ابن مندة هذا حديث غريب تفرد به سهل وأخرجه الباوردي وابن السكن من طريق سهل بن
وقاص.
[الإصابة: (٢١/٢)]
باب
فيمن تصدق بعرضه
٢٢٧) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن علبة بن زيد قال: ((حث رسول الله ال على
الصدقة، فقام علبة فقال: يا رسول الله حثثت على الصدقة وما عندي إلا عرضي، فقد
تصدقت به على من ظلمني، قال: فأعرض عنه، فلما كان في اليوم الثاني قال: أين
علبة بن زيد؟ - أو: أين المتصدق بعرضه؟- فإن الله تبارك وتعالى قد قبل ذلك منه أو:
نحو ذلك» .
ومحمد بن سليمان ضعيف.
[مختصر زوائد البزار: (٣٩٤/١)]
٢٢٨) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: ثنا كثير بن عبدالله بن عمرو ابن عوف، عن أبيه عن
جده: ((أن رسول الله / حث يوماً على الصدقة، فقام علبة بن زيد فقال: ما عندي إلا
عرضي، فإني أشهدك يا رسول الله إني تصدقت بعرضي على من ظلمني، ثم جلس قال:
فقال رسول الله *: أين علبة بن زيد؟ قالها مرتين أو ثلاثاً، قال: فقام علبة فقال: أنت
(١) الحديث هو: ذكر ابن عبدالبر في التمهيد في آخر ترجمة عطاء الخراساني حدثنا خلف بن القاسم ثنا إبراهيم
بن أحمد الحلبي ثنا أحمد بن داود الحراني ثنا أبو مصعب ثنا مالك عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جده قال:
(اجتمع علي وأبو بكر وعمر وأبو عبيدة رضي الله عنهم فذكر الحديث وفيه: لا ينبغي الصنيعة إلا عند ذي
حسب أودين والرزق يجلبه الله فاستجلبوه بالصدقة وجهاد الضعيف الحج والعمرة وجهاد المرأة حسن
التبعل لزوجها وأبى الله أن يرزق عبده إلا من حيث لا يحتسب)). [اللسان: (١٦٨/١)].
٠