Indexed OCR Text

Pages 401-420

٤٠١
موسوعة الحافظ ابن حجر
بالصلاة والزكاة والجهاد فقد حلت لك الصلاة خلفه وحرم عليك سبه)) وقال أبو سعد
الأشج عن عمرو البكالي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان ذا فقه فذكر
حديثا موقوفا وهذا سنده صحيح.
[الإصابة: (٢٤/٣)]
٥٢٢) ترجمة محمد بن إسماعيل بن موسى بن هارون أبو الحسين الرازي: روى الخطيب عن أبي هريرة ﴾
رفعه ((إن سركم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم)) وقال هذا حديث منكر بهذا الإسناد
ورجاله كلهم ثقات إلا الرازي فالحمل فيه عليه.
حديث: ((قدموا قريشا))، ورواه الطبراني من حديث أبي معشر عن سعيد المقبري عن السائب، وأبو
معشر ضعيف، وقد جمعت طرقه في جزء كبير.
[تلخيص الحبير: (٥٣٧/٢)]
٥٢٣) أخرج البيهقي من حديث أبي زيد الأنصاري رفعه: ((إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أقرؤهم، فإن
استووا فأسنهم، فإن استووا فأحسنهم وجها) وفيه عبد العزيز بن معاوية، وقد غمزه أبو أحمد
الحاكم بهذا الحديث.
[تلخيص الحبير: (٥٣٧/٢)]
٥٢٤) أخرج الحاكم من وجه فيه ضعيف بلفظ: ((يؤم القوم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة
سواء، فأفقههم في الدين، فإن كانوا في الفقه سواء، فأقرأهم للقرآن)) وهذا مخالف
الأحاديث الصحيحة.
[الدراية: (١٦٨/١)]
٥٢٥) حديث: ((من صلى خلف عالم تقي، فكأنما صلى خلف نبي».
لم أجده.
[الدراية: (١٦٨/١)]
باب
إذا بكى الإمام في الصلاة
٥٢٦) قوله: وقال عبد الله بن شداد: ((سمعت نشيج عمر، وأنا في آخر الصفوف يقرأ: ﴿إنما أشكو
بثي وحزني إلى الله﴾ [يوسف: ٨٦]).
قال الحافظ: قال سعيد بن منصور في السنن: وقال البيهقي في شعب الإيمان: عن عبد الله بن
شداد، يقول: ((سمعت نشيج عمر بن الخطاب، في صلاة الصبح، وهو يقرأ من سورة يوسف
وأنا في آخر الصفوف، يقرأ ﴿إنما أشكوبثي وحزني إلى الله﴾ [يوسف: ٨٦]) لفظ سعيد.
وهذا إسناد صحيح.

٤٠٢
كتاب الصلاة =
ورواه أبو بكر في المصنف، وصح من حديث علقمة بن وقاص، عن عمر مثله.
[التعليق: (٣٠٠/٢ - ٣٠١)]، [الفتح: (٢٤١/٢ - ٢٤٢)]
٥٢٧) حديث عبد الله بن الشخير ((رأيت رسول الله - يصلى بنا وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من
البكاء» رواه أبو داود والنسائي والترمذي في الشمائل وإسناده قوي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان
والحاكم، ووهم من زعم أن مسلما أخرجه.
[الفتح: (٢٤٢/٢)]
باب
لا يتطوع الإمام في مكانه
٥٢٨) عن أبي هريرة رفعه ((لا يتطوع الإمام في مكانه)) ولم يصح، وهو حديث أخرجه أبو داود من
طريق ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وشيخ شيخه لا يعرف وقد اختلف عليه فيه.
[هدي الساري: (٢١)]، [النكت على كتاب ابن الصلاح: (٣٤٠/١)]
باب
الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
٥٢٩) ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ((ائتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم)).
رواه البخاري
* قوله: ویذ کر عن النبي
قال الحافظ: هذا طرف من حديث أبي سعيد الخدري قال: ((رأى رسول الله ﴿ في أصحابه تأخرا
فقال: تقدموا وائتموا بي ولياتم بكم من بعدكم)) الحديث أخرجه مسلم وأصحاب السنن من
رواية أبي نضرة عنه. قيل: وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض لأن أبا نضرة ليس على شرطه لضعف
فیه، وهذا عندي ليس بصواب، لأنه لا يلزم من کونه على غير شرطه أنه لا يصلح عنده الاحتجاج به،
بل قد يكون صالحا للاحتجاج به عنده وليس هو على شرط صحيحه الذي هو أعلى شروط الصحة.
والحق أن هذه الصيغة لا تختص بالتضعيف بل قد تستعمل في الصحيح أيضا، بخلاف صيغة الجزم فإنها
لا تستعمل إلا في الصحيح.
[الفتح: (٢٣٩/٢ - ٢٤٠)]
باب.
انصراف الإمام
٥٣٠) عن ابن عباس: ((أن رسول الله / كان إذا فرغ من التشهد أقبل علينا بوجهه، وقال من
أحدث حدثا بعد ما يفرغ من التشهد فقد تمت صلاته)).

موسوعة الحافظ ابن حجر
٤٠٣
أخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمة عمرو بن ذر من طريقه عن عطاء عنه، ورواه من وجه آخر عن
عطاء مرسلا.
[الدراية: (١٧٥/١)]
باب
الصلاة خلف النائم
٥٣١٠) قول البخاري: باب الصلاة خلف النائم.
قال الحافظ: وكأنه أشار إلى تضعيف الحديث الوارد في ((النهي عن الصلاة إلى النائم))، فقد أخرجه
أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس. وقال أبو داود : طرقه كلها واهية، يعني حديث ابن
عباس. انتهى. وفي الباب عن ابن عمر أخرجه ابن عدي، وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني في الأوسط
وهما واهیان أيضا.
[الفتح: (٦٩٩/١ - ٧٠٠)]
باب
ما ينهى عنه في الصلاة
٥٣٢) حديث: ((روى أنه * قال: تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم) فيه روح بن غطيف تفرد به
عن الزهري، عن ابن المبارك قال: ((رأيت روح بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم، فجلست إليه
مجلسا، فجعلت أستحيي من أصحابي أن يروني جالسا معه)) وقال الذهلي: أخاف أن يكون
هذا موضوعا ، وقال البخاري: حديث باطل، وقال ابن حبان: موضوع، وقال البزار: أجمع أهل العلم
على نكرة هذا الحديث، قلت: وقد أخرجه ابن عدي في الكامل من طريق أخرى عن الزهري لكن فيها
أيضا أبو عصمة وقد أتهم بالكذب.
[تلخيص الحبير: (٤٥٨/٢)]
٥٣٣) ترجمة أبي الحجاج الطائي: عن النبي («أنه نهى أن يحدث الرجل الرجل وبينهما أحد
يصلي) روى عنه جبير بن نعيم أخرجه أبو داود في المراسيل، وقال القطان لا يعرف ولم أجد له ذكر
إلا في هذه الرواية انتهى. وقد أغفله المزي.
[التهذيب: (٧٢/١٢)]
٥٣٤) حديث: ((سئل رسول الله عن الصلاة في القوس والقرن؟ فقال: أطرح القرن وصل في
القوس) من طريق سلمة بن الأكوع الأسلمي. رواه الدارقطني والحاكم.
وقال: صحيح الإسناد، إن كان محمد سمع من سلمة.
قلت : فکیف یصنع في ضعف موسى.
[إتحاف المهرة: (٥٧٧/٥)]

٤٠٤
كتاب الصلاة =
٥٣٥) ترجمة ثابت بن مسعود: ذكره عبدان مختصرا، وقال: لا يعرف له ذكر إلا في حديث صفوان بن
محرز.
عن صفوان بن محرز، قال: ((كنت أصلي خلف المقام وإلى جنبي رجل من أصحاب النبي
نحسبه ثابت بن مسعود، قال: وكنت إذا جهرت بالقراءة خفض صوته، فلم أر جارا أحسن
من جواره، وكنت إذا تتعتعت فتح علي، فلما انصرفت دخلت الطواف فلحقني فأخذ بيدي
فقال: إن الأرواح جنود مجندة .. )) الحديث.
قلت: بقي عندي فيه وقفة من جهة صفوان بن محرز؛ لأني لا أحسبه أدرك ابن مسعود . فالله أعلم.
[الإصابة: (٢٠٧/١ - ٢٠٨)]
٥٣٦) مسند كعب بن عجرة: حديث: ((إذا توضأ أحدكم، ثم خرج عامدا إلى الصلاة، فلا يشبك
بين أصابعه»، الدارمي وابن خزيمة.
قلت: ومرة : عن سعيد ، عن أبي هريرة. قال: ومرة يرسله. وابن أبي ذئب قد بين أن المقبري إنما رواه
عن رجل من بني سالم، وهو عندي سعد بن إسحاق، إلا أنه غلط فيمن فوق سعد بن إسحاق. انتهى.
[إتحاف المهرة: (١٤/١٣ - ١٦)]
٥٣٧) قول البخاري: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره.
قال الحافظ : وقد وردت فيه مراسيل مسندة من طرق غير ثابتة أهـ .. وكأنه يشير بالمسند إلى حديث
كعب بن عجرة قال: ((قال رسول الله : إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا
يشبكن يديه فإنه في صلاة)) أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي إسناده اختلاف
ضعفه بعضهم بسببه. وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر بلفظ ((إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين
أصابعه فإن التشبيك من الشيطان. وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى
يخرج منه» وفي إسناده ضعيف ومجهول.
ثم قال: والرواية التي فيها النهي عن ذلك ما دام في المسجد ضعيفة كما قدمنا، فهي غير معارضة
لحديث أبي هريرة كما قال ابن بطال.
[الفتح: (٦٧٥/١)]
٥٣٨) ترجمة عمرو بن معدي كرب الصدفي: أن عمرو بن معدي كرب الصدفي حدثه قال: ((صلى بنا
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح فقال من استطاع منكم فلا يصلين وهو
مجح، قلنا: وما المجح، قال: من خرء أو بول))، قال ابن السكن: لم أجد له ذكر إلا في هذه
الرواية، قلت : رواته ثقات وقد وجدنا له ذکرا وراويا آخر.
[الإصابة: (٢١/٣)]
٥٣٩) ترجمة سعد بن حرة: عن سعد بن حرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((إذا توضأ
أحدكم ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة)، قلت : رجال هذا

٤٠٥
موسوعة الحافظ ابن حجر
الإسناد ثقات إلا أنني أظن فيه تصحيفا وسقطا.
[الإصابة: (٢٣/٢ - ٢٤)]
٥٤٠) وأورد الدارقطني في غرائب مالك عن أنس رفعه ((لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبثين))،
وقال هذا باطل من حديث مالك وحديث الزهري ومحمد بن سهل متروك، وقال في موضع محمد بن
سهل بن الحسن العطار ولم يكن مرضيا ، وقال الخلال كان يضع الحديث كذا حكاه الخطيب والذي
نقله المصنف عن الدارقطني لم أره ثم رأيته في غرائب مالك في ترجمة ربيعة، وأخرج عن أحمد بن
محمد بن إسحاق الباموري عن محمد بن سهل بن ميمون عن سعيد بن محمد بن الأصبغ عن
إسحاق بن محمد الأنصاري من ولد ثابت بن الأفلح عن معمر عن مالك عن ربيعة عن أنس رفعه وقال
هذا باطل ومحمد بن سهل يضع الحديث، ومنهم من سمى جده الحسن وروى الخطيب في ترجمة
. السفاح الخليفة من طريق محمد بن سهل بن الفضل الكاتب خبراً باطلا فما أدري هو هذا أو غيره وهل
محمد بن سهل بن ميمون ومحمد بن سهل بن الحسن ومحمد بن سهل بن الفضل واحد أو ثلاثة.
[لسان الميزان: (١٩٤/٥)]
٥٤١) وقال أبو بكر بن أبي شيبة: عن أنس بن مالك قال: قال أبو بكر: ((نهى رسول اللّه ◌َ﴾
عن ضرب المصلين» .
قال الحافظ : موسی ضعيف.
[المطالب العالية: (١٦٨/١ - ١٦٩)]
٥٤٢)(روي أنه رأى رجلا غطى لحيته في الصلاة، فقال: اكشف لحيتك، فإنها من الوجه لم
أجده هكذا ، نعم ذكره الحازمي في تخريج أحاديث المهذب، فقال: هذا الحديث ضعيف، وله إسناد
مظلم، ولا يثبت عن النبي {/ فيه شيء وتبعه المنذري وابن الصلاح والنووي، وقال ابن دقيق العيد :
لم أقف له على إسناد لا مظلم ولا مضيء انتهى، وقد أخرجه صاحب مسند الفردوس بلفظ: ((لا
يغطين أحدكم لحيته في الصلاة، فإن اللحية من الوجه)) وإسناده مظلم كما قال الحازمي.
[تلخيص الحبير: (٨١/١ - ٨٢)]
٥٤٣) حديث: ((إن الله كره لكم ثلاثة)) وذكر منها العبث في الصلاة، عن يحيى بن أبي كثير عن النبي
* مرسلا، ولفظه: ((والرفث في الصيام، والضحك في المقابر) وهو في مسند الشهاب من هذا
الوجه، وقال ابن طاهر : عبد الله بن دينار، هو الحمصي وليس المدني، وهذا منقطع.
[الدراية: (١٨١/١)]
باب
الكلام في الصلاة والإشارة
٥٤٤) عن يزيد بن حوشب عن أبيه قال: ((سمعت رسول الله يقول لو كان جريج عالما لعلم أن

٤٠٦
كتاب الصلاة =
إجابته أمه أولى من عبادة ربه» ويزيد هذا مجهول.
[الفتح: (٩٤/٣)]
٥٤٥) ترجمة محمد بن أحمد بن عثمان أبو طاهر المديني : قال الدارقطني لم يكن بالقوي وأخرج له في
غرائب مالك عن أبي هبيرة الدمشقي عن سلامة بن بشر عن يزيد بن السمط عن الأوزاعي عن مالك
عن الزهري عن أنس (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشير في الصلاة))، وقال لم
يقل فيه على مالك غير أبي طاهر وكان ضعيفا ، وإنما رواه يزيد بن السمط عن الأوزاعي عن الزهري
ليس فيه مالك، وكذا أخرج له عن حرملة وعيسى.
[لسان الميزان: (٣٦/٥)]
٥٤٦) حديث علي: ((كانت لي ساعة أدخل على النبي # فيها فإن كان قائما يصلي سبح لي،
وكان ذلك إذنه لي، وإن لم يكن يصلي أذن لي)) رواه النسائي، وقال البيهقي: هذا مختلف في
إسناده ومتنه، قيل: سبح وقيل: تنحنح، قال: ومداره على عبد الله بن نجي، قلت: واختلف عليه فقيل
عنه عن علي، وقيل عن أبيه عن علي.
[تلخيص الحبير: (٤٦٧/٢)]
٥٤٧) حديث: روى أنه قال: ((الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء)» الدارقطني من حديث
جابر بإسناد ضعيف، وقال البيهقي في الصحيح موقوف.
[تلخيص الحبير: (٤٦٤/٢)]، [الدراية: (١٧٦/١)]
٥٤٨) حديث ابن عباس رفعه: ((لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث)) أخرجه أبو داود وابن ماجه،
وإسناده ضعيف. وأخرجه البزار من وجه آخر فيه ضعف أيضا.
[الدراية: (١٨٥/١)]
٥٤٩) عن أبي هريرة رفعه: ((من أشار في الصلاة إشارة تفقه أو تفهم فقد قطع الصلاة)) أخرجه أبو
داود . لکن قال أحمد : لا یثبت.
[الدراية: (١٨٣/١)]
باب
الضحك والتبسم في الصلاة
٥٥٠) ترجمة رفيع بن مهران الرياحي؛ وأما ما نقل عن الشافعي أنه قال: حديث الرياحي رياح، فإنما أراد
حديثا خاصا وهو حديث القهقهة، كما نبه عليه ابن عدي؛ ثم قال: وسائر أحاديثه مستقيمة.
[الإصابة: (٥٢٨/١)]
٥٥١) عن جابر قال: ((ليس على من ضحك في الصلاة إعادة وضوء، إنما كان ذلك لهم حين
ضحكوا خلف رسول الله(*)). رواه الدار قطني، قلت: المسيب بن شريك متروك.
[إتحاف المهرة: (١٦١/٣)]

٤٠٧
موسوعة الحافظ ابن حجر
٥٥٢) مسند أبي هريرة: حديث: ((إذا قهقه أعاد الوضوء، وأعاد الصلاة).
الدار قطني في الطهارة: وقال: عبد الكريم متروك، وعبد العزيز ضعيف. رواه جماعة أثبات عن
الحسن مرسلا، وفيه خلاف مذكور في ترجمة: أبي العالية في المراسيل وغيره.
[إتحاف المهرة: (٤٣٣/١٤)]
٥٥٣) قال أحمد بن منيع: عن جابر بن عبد الله ه قال: ((بينما النبي يصلي العصر في غزوة بدر
إذ تبسم في الصلاة، فلما قضى الصلاة قالوا: يا رسول الله، تبسمت وأنت في الصلاة، قال *:
إن ميكائيل -عليه الصلاة والسلام- مربي وهو راجع من طلب القوم، وعلى جناحه غبار،
فضحك إلي؛ فتبسمت إليه)).
قال الحافظ : علي متروك، ورماه ابن حبان بالوضع، والوازع ضعيف جدا واه.
[المطالب العالية: (٢١٦/١)]
باب
النفخ في الصلاة
٥٥٤) قوله: ويذكر عن عبد الله بن عمرو: ((نفخ النبي ﴿، في سجوده في كسوف)).
قال الحافظ: قال الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو، قال: ((كسفت الشمس على عهد
رسول الله *، فقام وقمنا معه، فأطال القيام حتى ظننا أنه ليس براكع، .. ))، الحديث.
قال الحافظ : حديث قوي وصححه جرير الطبري.
وعندي أن البخاري إنما علقه بغير صيغة الجزم للاختلاف في عطاء ، والله أعلم.
[التعليق: (٤٤٦/٢ - ٤٤٧)]
٥٥٥) ترجمة أفلح مولى أم سلمة: عن أم سلمة قالت: ((رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ فقال: يا أفلح ترب وجهك» رواه الترمذي.
قال غريب(١) وقال بعضهم عن أبي حمزة رباح وميمون أبو حمزة ضعيف، قلت: تابعه طلق بن غنام
عن سعيد أبي عثمان الوراق عن أبي صالح به، وأخرج النسائي من طريق كريب عن أم سلمة نحو
هذا الحديث فقال فيه فرأى غلاما لنا يقال له رباح ويحتمل التعدد والله أعلم.
[الإصابة: (٥٨/١)]
٥٥٦) قول البخاري: ويذكر عن عبد الله بن عمر.
قال الحافظ : هذا طرف من حديث أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة والطبري وابن حبان من طريق
عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: ((كسفت الشمس على عهد رسول الله ﴾،
(١) أي الترمذي.

٤٠٨
كتاب الصلاة =
فقام وقمنا معه)) الحديث بطوله، وفيه ((وجعل ينفخ في الأرض ويبكي وهو ساجد) وذلك في
الركعة الثانية، وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض لأن عطاء بن السائب مختلف في الاحتجاج به
وقد اختلط في آخر عمره، لكن أخرجه ابن خزيمة من رواية سفيان الثوري عنه وهو ممن سمع منه قبل
اختلاطه، وأبوه وثقه العجلي وابن حبان وليس هو من شرط البخاري.
وقال أيضا: ثبت في أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو فإن فيه ((ثم نفخ في أخرِ سجوده فقال
أف أف» .
وقال الحافظ: تنبيهان ... الثاني: ورد في كراهة النفخ في الصلاة حديث مرفوع أخرجه الترمذي من
حديث أم سلمة قالت: ((رأى النبي غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ، فقال: يا أفلح
ترب وجهك)) رواه الترمذي وقال: ضعيف الإسناد. قلت: ولو صح لم يكن فيه حجة على إبطال
الصلاة بالنفخ لأنه لم يأمره بإعادة الصلاة، وإنما يستفاد من قوله ترب وجهك استحباب السجود على
الأرض فهو نحو النهي عن مسح الحصى. وفي الباب عن أبي هريرة في الأوسط للطبراني وعن زيد بن
ثابت عند البيهقي وعن أنس وبريدة عند البزار وأسانيد الجميع ضعيفة جدا، وثبت كراهة النفخ عن
ابن عباس كما رواه ابن أبي شيبة، والرخصة فيه عن قدامة بن عبد الله أخرجه البيهقي.
[الفتح: (١٠١/٣-١٠٣)]
٥٥٧) حديث أم سلمة: أن النبي قال: ((لا رباح لا تنفخ، فإنه من نفخ فقد تكلم»، أخرجه البيهقي.
وأخرج عن أنس رفعه: ((النفخ كلام) وإسناد كل منهما ضعيف.
[الدراية: (١٨٧/١)]
باب
قتل العقرب فيها
٥٥٨) عن أبي هريرة بلفظ: ((اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية، والعقرب)) وعن ابن عباس مرفوعا
نحوه، رواه الحاكم وإسناده ضعيف، وفي صحيح مسلم له شاهد من حديث زيد بن جبير عن ابن عمر
وعن أبي داود بإسناد منقطع عن رجل من بني عدي بن كعب: أن النبي قال لهم: ((إذا وجد
أحدكم عقربا وهو يصلي فليقتلها بنعله اليسرى)).
[تلخيص الحبير: (٤٦٨/١ - ٤٦٩)]
٥٥٩) عن ابن عباس رفعه: ((اقتلوا الحية والعقرب، وإن كنتم في صلاتكم)) أخرجه أبو داود
والحاكم، وإسناده ضعيف.
ولأبي داود من طريق سليمان بن موسى عن رجل من بني عدي بن كعب: أنهم دخلوا على رسول الله لا
فقال: ((إذا وجد أحدكم عقربا، وهو يصلي فليقتلها بنعله اليسرى))، رجاله ثقات إلا أنه منقطع.
[الدراية: (١٨٦/١)]

٤٠٩
موسوعة الحافظ ابن حجر
باب
فتح الباب في الصلاة
٥٦٠) ترجمة عبد الرحيم بن خالد الأيلي : .. قال العقيلي عن عائشة رضي الله عنها فذكر حديثا منكرا
بهذا السند .
قال الحافظ: وهو في ((أنها استفتحت الباب ففتح لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم
مضى في صلاته))، قال العقيلي مجهول بالنقل وهذا له أصل من رواية برد بن سنان عن الزهري عن
عائشة رضي الله عنها .
[لسان الميزان: (٦/٤)]
باب
الاختصار فيها
٥٦١) قال الحافظ: أن إبليس أهبط متخصرا أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال موقوفا . وعن
مجاهد قال ((وضع اليد على الحقو استراحة أهل النار)) وقيل لأنها صفة الراجز حين ينشد ، رواه
سعید بن منصور من طريق قيس بن عبادة بإسناد حسن.
[الفتح: (١٠٧/٣)]
٥٦٢) ترجمة عمرو بن محمد بن الأعشم :(قال البرقاني عن الدارقطني بغدادي كان ضعيفا كثير الوهم
وأورد له حديثه عن عدي بن الفضل عن حميد عن أنس ((في النهي عن الاختصار في الصلاة) قال
وليس هذا من حديث حميد وإنما رواه عدي وغيره عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة
[لسان الميزان: (٣٧٥/٤ - ٣٧٦)]
باب
مس اللحية في الصلاة
٥٦٣) ترجمة عبد الملك بن سعيد بن حريث: عن عبد الملك بن سعيد بن حريث قال ((ربما مس النبي
صلى الله عليه وآله وسلم لحيته وهو في الصلاة)) قال ابن أبي حاتم هو مرسل.
[الإصابة: (١٥٨/٣)]
٥٦٤) ترجمة منذر بن زياد الطائي: حدث ابن أبي زيد ((رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
يمس لحيته في الصلاة) وضعه المنذر بن زياد وقال الساجي يحدث بأحاديث بواطيل وحسبه ممن
کان یضع الحديث، وقال الحاکم أبو أحمد لا يتابع في روايته.
[لسان الميزان: (٨٩/٦ - ٩٠)]
٥٦٥) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن ابن عمر ((أن النبي كان يمسح لحيته في

ـبـ
٤١٠
كتاب الصلاة =
الصلاة غير عبث) قال: لا نعلمه متصلا إلا عن ابن عمر، ولا نعلم رواه عن نافع إلا عيسى.
قال الشيخ: وهو ضعيف.
[مختصر زوائد البزار: (٢٤٩/١)]
باب
الاقعاء والتورك في الصلاة
٥٦٦) حديث: (أنه نهى أن يقعى الرجل في صلاته)) قال النووي في الخلاصة: قال بعض الحفاظ
ليس في النهي عن الإقعاء حديث صحيح إلا حديث عائشة.
ورواه ابن ماجه بلفظ «لا تقع إقعاء الكلب)) وفي إسناده الحارث الأعور وأبو نعيم النخعي، وعن أبي
هريرة: «نهائي رسول الله عن نقرة كنقرة الديك، والتفات كالتفات الثعلب، وإقعاء
كإقعاء الكلب)) ، وفي إسناده ليث ابن أبي سليم، ورواه ابن ماجه من حديث أنس بلفظ: (إذا
رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعى الكلب، ضع أليتك بين قدميك وألزق ظاهر
قدميك بالأرض» رواه ابن ماجه، وفيه: العلاء بن زيدل وهو متروك وكذبه ابن المديني.
[تلخيص الحبير: (٣٦٩/١ - ٢٧٠)]
٥٦٧) حديث أبي ذر: ((نهاني خليلي عن ثلاث: أن أنقر نقر الديك، وأن أقعى إقعاء الكلب، وأن
أفترش افتراش الثعلب) وفي نسخة السبع لم أجده من حديث أبي ذر، وإنما عند أحمد عن أبي
هريرة: ((نهاني رسول الله ## عن ثلاثة)» وذكره.
[الدارية: (١٨٤/١)]
باب
فيمن يصلى ورأسه معقوص
٥٦٨) في سنن أبي داود بإسناد جيد ((إن أبا رافع رأى الحسن بن علي يصلى قد غرز ضفيرته في
قفاه فحلها وقال: سمعت رسول الله يقول: ذلك مقعد الشيطان)) .
[الفتح: (٣٤٨/٢)]
٥٦٩) قال إسحاق بن راهويه: عن أم سلمة قالت: ((نهى رسول الله أن يصلي الرجل ورأسه
معقوص)) قلت للمؤمل أفيه أم سلمة؟ فقال: بلا شك كتبت منه إملاء بمكة.
قال الحافظ: قد رواه عبد الرزاق ووكيع، عن سفيان الثوري، ليس فيه أم سلمة، أخرجه أحمد
عنهما ، وبسبب ذلك استثبت إسحاق المؤمل، فإن كان المؤمل حفظه، فالاختلاف فيه من سفيان
لا عليه، والله أعلم.
[المطالب العالية: (١٨٤/١ - ١٨٥)]

٤١١
موسوعة الحافظ ابن حجر
٥٧٠) عن أم سلمة قالت: ((إن رسول الله ( نهى أن يصلي الرجل ورأسه معقوص)) وأخرجه إسحاق،
وذكر الدارقطني: أن مؤمل بن إسماعيل وهم في زيادة أم سلمة. وكذا قال ابن أبي حاتم عن أبيه
أخطأ مؤمل.
[الدراية: (١٨٤/١)]
باب
مسح الحصى في الصلاة
٥٧١) أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله :48: ((إذا قام أحدڪم في الصلاة فلا يمسح
الحصى، فإن الرحمة تواجهه)). رواه الخمسة وإسناده صحيح.
[بلوغ المرام: (٧٢)]
٥٧٢) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن أنس بن مالك ((أن رسول الله # رأى رجلا يحول
الحصى في الصلاة، قال: ذلك حظك من صلاتك).
یوسف واه، والأعمش لم يسمع من أنس.
[مختصر زوائد البزار: (٢٤٩/١)]
باب
ما يجوز العمل في الصلاة
٥٧٣) قوله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما ((يستعين الرجل في صلاته من جسده بما يشاء)) ووضع
ابن إسحاق قلنسوته في الصلاة، ورفعها .
قال الحافظ: وأما أثر علي بن أبي طالب: ((أنه كان إذا قام إلى الصلاة، كبر وضرب بيده اليمنى
على رصفه الأيسر، فلا يزال كذلك حتى يركع، إلا أن يحك جلدا، أو يصلح ثوبا، الأثر).
روى البخاري بعضه في التاريخ، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه. وهو إسناد حسن.
[التعليق: (٤٤١/٢ - ٤٤٣)]
٥٧٤) قول البخاري: وقال عمر: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة.
قال الحافظ: وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وليس هذا الإطلاق على وجهه، وقد جاء عن ابن
عمر ما يأباه، فروى ابن أبي شيبة من طريق عروة بن الزبير قال: ((قال عمر إني لأحسب جزية
البحرين وأنا في الصلاة)) وروى صالح بن أحمد بن حنبل في كتاب المسائل عن أبيه من طريق
همام بن الحارث ((أن عمر صلى المغرب فلم يقرأ، فلما انصرف قالوا: يا أمير المؤمنين إنك لم
تقرأ، فقال: إني حدثت نفسي وأنا في الصلاة بعير جهزتها من المدينة حتى دخلت الشام، ثم
أعاد وأعاد القراءة) ومن طريق عياض الأشعري قال ((صلى عمر المغرب فلم يقرأ، فقال له أبو
أ
1
:

٤١٢
كتاب الصلاة =
موسى: إنك لم تقرأ، فأقبل على عبد الرحمن بن عوف فقال: صدق، فأعاد. فلما فرغ قال:
لا صلاة ليس فيها قراءة، إنما شغلني عير جهزتها إلى الشام فجعلت أتفكر فيها). وهذا يدل
على أنه أعاد لترك القراءة لا لكونه كان مستغرقا في الفكرة. ويؤيده ما روى الطحاوي من طريق
ضمضم بن جوس عن عبد الرحمن بن حنظلة بن الراهب ((إن عمر صلى المغرب فلم يقرأ في
الركعة الأولى فلما كانت الثانية قرأ بفاتحة الكتاب مرتين فلما فرغ وسلم سجد سجدتي
السهو)) ورجال هذه الآثار ثقات، وهي محمولة على أحوال مختلفة، والأخير كأنه مذهب لعمر.
[الفتح: (١٠٨/٣ - ١٠٩)]
٥٧٥) قول البخاري: يقول الناس أكثر أبو هريرة.
قال الحافظ : أخرجه البيهقي في المدخل من طريق أبي مصعب عن محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن
أبي ذئب بلفظ: ((إن الناس قالوا قد أكثر أبو هريرة من الحديث عن رسول الله {﴾، وإني
كنت ألزمه لشبع بطني فلقيت رجلا فقلت له: بأي سورة)) فذكر الحديث وقال في آخره:
أخرجه البخاري عن أبي مصعب. انتهى ولم أر هذه الطريق في صحيح البخاري، وكأن البيهقي تبع
أطراف خلف فإنه ذكرها ، وقد قال ابن عساكر: لم أجدها ولا ذكرها ابن مسعود . انتهى ثم وجدت
في مناقب جعفر صدر هذا الحديث، لكن قال بعد قوله لشبع بطني: حين لا أكل الخمير ولا ألبس
الحرير، فذكر قصة جعفر بن أبي طالب، فلعل البيهقي أراد هذا وكأن المقبري وغيره من رواته كان
يحدث به تاما تارة ومختصرا أخرى.
[الفتح: (١٠٩/٣)]
٥٧٦) ترجمة عمر بن بزيع الأزدي: عن عمر رفعه ((من لم يعبث في صلاته فله كذا وكذا)).
قال الحافظ: وقال كلاهما مجهول والحديث غير محفوظ ولا يعرف إلا به وقد تقدم ذكر الحارث وأن
الدار قطني قال مجهول.
[لسان الميزان: (٢٨٦/٤)]
باب
صلاة الحاقن
٥٧٧٠)عن أبي أمامة حديث أن رسول الله {# ((نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن))، رواه ابن ماجه.
قال - أي صاحب تحفة الأشراف- روي عن يزيد، عن أبي حي المؤذن .. إلى آخره.
قال الحافظ : قد ذكر ذلك الترمذي في الصلاة عقب حديث أبي أمامة بل عقب حديث ثوبان تعليقا،
فقال: رواه معاوية بن صالح، عن السفر .. إلى أخره. قال: وكان رواية يزيد بن شريح، عن أبى حي
أجود إسنادا وأشهر.
[النكت الظراف: (١٨٢/٤)]

٤١٣
موسوعة الحافظ ابن حجر
باب
الطعام بحضرة الصلاة
٥٧٨)قال الحافظ : روى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة بإسناد حسن عن أبي هريرة وابن عباس:
((أنهما كانا يأكلان طعاما وفي التنور شواء، فأراد المؤذن أن يقيم فقال له ابن عباس: لا
تعجل لئلا نقوم وفي أنفسنا منه شيء)» وفي رواية ابن أبي شيبة: ((لئلا يعرض لنا في صلاتنا))
وله عن الحسن بن علي قال: ((العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة).
قال الحافظ: ما يقع في بعض كتب الفقه: إذا حضر العشاء والعشاء فابدؤوا بالعشاء، لا أصل له في
كتب الحديث بهذا اللفظ.
[الفتح: (١٨٩/٢-١٩٠)]
٥٧٩) ترجمة عبد الله بن محمد بن جعفر أبو القاسم القزويني : وقال عبد الغني بن سعيد سمعت علي بن
رزيق يقول أحد ما أنكر على القزويني روايته عن أبي قرة عن سعيد بن تليد عن ابن القاسم عن مالك
عن الزهري عن أنس ه رفعه: ((إذا قرب العشاء وأقيمت الصلاة)) الحديث(١)، وقال الدارقطني
وضع القزويني في نسخة عمرو بن الحارث أكثر من مائة حديث.
[لسان الميزان: (٣٤٥/٣)]
٥٨٠) قوله: إذا قدم العشاء.
قال الحافظ: زاد ابن حبان والطبراني في الأوسط عن ابن شهاب: ((وأحدكم صائم).
قلت : رواية ابن حبان صحیحة.
[الفتح: (١٨٨/٢ - ١٨٩)]
باب
الأماكن المنهي عن الصلاة فيها
٥٨١) وعن حجر بن العنبسي الحضرمي، عن علي، قال: ((ما كنت لأصلي في أرض خسف الله تعالى
بها، ثلاث مرات)) . وهذا إسناد حسن.
وقد روي بمعناه مرفوعا، عن علي، رواه أبو داود في السنن بإسناد مصري، «نهائي أن أصلي في
المقبرة، ونهاني أن أصلي في أرض بابل، فإنها ملعونة)) في إسناده ضعف.
[التعليق: (٢٣٠/٢ - ٢٣١)]، [الفتح: (٦٣٢/١)]
(١) وتمام الحديث: (( .... فابدءوا بالعشاء)).

٤١٤
كتاب الصلاة =
٥٨٢) حديث النهي عن الصّلاة في سبعة مواطن (١).
ترجمة زيد بن جبيرة بن محمود : قال الساجي حدث عن داود بن الحصين بحديث منكر جدا يعني
حديث ((النهي عن الصلاة في سبعة مواطن) وقال الفسوي ضعيف منكر الحديث، وقال الأزدي:
متروك. قال ابن عبد البر أجمعوا على أنه ضعيف ..
[التهذيب: (٣٤٦/٣)]
٥٨٣) ترجمة ذي الغرة الجهني: عن ذي الغرة قال: ((أعرض أعرابي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم
فسأله عن الصلاة في أعطان الأبل، قال: لا)) فيه عبيدة بن متعب وهو ضعيف.
وقد صحح الحديث من رواية الأعمش أحمد وابن خزيمة وغيرهما، قال ابن السكن لا يصح شيء من
طرقه.
[الإصابة: (٤٨٦/١ - ٤٨٧)]
٥٨٤) عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أن النبي# قال: ((الأرض كلها مسجد إلا القبر
والحمام))، رواه الترمذي وله علة.
[بلوغ المرام: (٦٤)]
٥٨٥) وروى أبو داود مرفوعا عن علي ولفظه: «نهائي حبيبي # أن أصلي في أرض بابل فإنها
ملعونة» في إسناده ضعف.
قال الحافظ: وروى الحاكم فى الإكليل عن أبي سعيد الخدري قال: ((رأيت رجلا جاء بخاتم وجده
بالحجر في بيوت المعذبين فأعرض عنه النبي {8# واستتر بيده أن ينظر إليه وقال: ألقه.
فألقاه) لكن إسناده ضعيف.
[الفتح: (١/ ٦٣٢)]
٥٨٦) كراهية الصلاة في المقابر.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي 8 قال: ((اجعلوا
في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورا).
رواه البخاري
* قول البخاري: كراهية الصلاة في المقابر.
قال الحافظ: عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: ((الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام)) رجاله
ثقات، لكن اختلف في وصله وإرساله، وحكم في ذلك بصحته الحاكم وابن حبان.
ثم قال: حديث ابن عباس عن أبي بكر مرفوعا : ((ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض) وفي إسناده
(١) عن ابن عمر عن رسول الله : ((أنه نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في معاطن الإبل، والمجزرة، والمزيلة، وفي
مصلى قبلته مرحاض، وقارعة الطريق، والمقبرة، وظهر بيت الله العتيق)).

٤١٥
موسوعة الحافظ ابن حجر
حسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف، وله طريق أخرى مرسلة ذكرها البيهقي في الدلائل، وروى
الترمذي في الشمائل والنسائي في الكبرى من طريق سالم بن عبيد الأشجعي الصحابي عن أبي بكر
الصديق أنه قيل له: ((فأين يدفن رسول الله قال: في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإنه
لم يقبض روحه إلا في مكان طيب)) إسناده صحيح لكنه موقوف. والذي قبله أصرح في المقصود.
[الفتح: (٦٣٠/١ - ٦٣١)]، [تلخيص الحبير: (٤٥٥/٢)]، [النكت الظراف: (٤٨٣/٣-٤٨٥)]
٥٨٧) قول البخاري: الصلاة في مواضع الإبل.
قال الحافظ: كأنه يشير إلى أن الأحاديث الواردة في التفرقة بين الإبل والغنم ليست على شرطه، لكن
لها طرق قوية: منها حديث جابر بن سمرة عند مسلم، وحديث البراء بن عازب عند أبي داود ،
وحديث أبي هريرة عند الترمذي، وحديث عبد الله بن مغفل عند النسائي، وغيرهم.
ثم قال: وقع في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر أن النبي 8# ((كان يصلي في مرابض
الغنم ولا يصلي في مرابض الإبل والبقر)، وسنده ضعيف، فلو ثبت لأفاد أن حكم البقر حكم
الإبل، بخلاف ما ذكره ابن المنذر أن البقر في ذلك كالغنم.
[الفتح: (٦٢٨/١)]
٥٨٨) قال أحمد بن منيع: عن أنس قال: ((كنت أصلي إلى قبر فرآني عمر فجعل يقول: القبر
القبر، فجعلت لا أفهم ما يريد، فرفعت رأسي إلى السماء فقال: القبر أمامك».
قال الحافظ : هذا صحيح، علقه البخاري.
[المطالب العالية: (١٣٧/١)]
٥٨٩) قال مسدد: عن أبي سلمة قال: ((رأى رسول الله # رجلا يصلي الركعتين وقد أقيمت
الصلاة فقال: أصلاتان معا».
قال الحافظ : صحیح إلا أنه مرسل.
[المطالب العالية: (١٣٧/١)]
٥٩٠) حديث: عن ابن عمر مرفوعا: ((نهى أن يصلى في مواطن، في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة
الطريق وفي الحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهربيت الله))، وفي سند الترمذي؛ زيد بن جبيرة،
وهو ضعيف جدا، وفي سند ابن ماجه عبد الله بن صالح وعبد الله بن عمر العمري، ضعيف أيضا،
ووقع في بعض النسخ بسقوط عبد الله بن عمر بين الليث ونافع، فصار ظاهره الصحة، وقال ابن أبي
حاتم في العلل عن أبيه: هما جميعا واهيان، وصححه ابن السكن وإمام الحرمين، وذكر المصنف هذا
الحديث في أثناء شروط الصلاة، وذكر فيه بطن الوادي، بدل المقبرة، وهي زيادة باطلة لا تعرف.
[تلخيص الحبير: (٣٥٣/١)، (٤٥٤/٢)]، [الدراية: (٢٤٦/١)]

٤١٦
كتاب الصلاة =
٥٩١) الصلاة في الأرض المغصوبة. لم يرد فيه شيء.
[الدراية: (٢٤٧/١)]
باب
فیمن أحدث في صلاته
٥٩٢) عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله 83: ((إذا فسا أحدكم في الصلاة، فلينصرف
فليتوضأ وليعد الصلاة» هكذا نسبه فقال: علي بن أبي طالب، وهو غلط، والصواب علي بن
طلق وهو اليمامي، قال البخاري: لا أعلم لعلي بن طلق غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا
من حديث طلق بن علي، كأنه رأى أن هذا رجل آخر، ومال أحمد بن حنبل إلى أنهما واحد ، وقال
أبو عبيد : أراه والد طلق بن علي.
[تلخيص الحبير: (٤٥١/٢)]
٥٩٣)عن عروة بن الزبير حديث: ((إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف)).
قاله الحافظ في كتاب المراسيل وما يجري مجراها .
[النكت الظراف: (٢٩٥/١٣)، (١٧٤/١٢)]
باب
رد السلام في الصلاة
٥٩٤) ترجمة زيد بن أسلم: روى عن ابن عمر رضي الله عنهما في رد السلام بالإشارة (١) قال ابن
عبيد: قلت لإِنسان سله أسمعه من ابن عمر؟ فسأله فقال: أما أني فكلمني وكلمته أخرجه
البيهقي، وفي هذا الجواب إشعار بأنه لم يسمع هذا بخصوصه منه، مع أنه مكثر عنه فيكون قد
دلسه.
[تعريف أهل التقديس: (٨١)]
٥٩٥) ترجمة أبو بكر العمري: لا يدرى من ذا وله خبر منكر في مسند البزار عن ابن عمر رضي الله
عنهما ((أن رجلاً سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي فرد عليه))، وقال
خشيت أن يقول لم يرد علي، فهذا يخالفه ما روى الضحاك بن عثمان وهو صدوق عن نافع عن ابن
عمر أنه ما رد عليه كما أخرجه مسلم.
قال الحافظ: وهذا الرجل معروف ثقة مشهور وهو أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله
(١) ولفظ الحديث: عن عبد الله بن عمر: ((ذهب رسول الله # إلى مسجد بني عمرو بن عوف بقباء ليصلي فيه
فدخلت عليه رجال الأنصار يسلمون عليه فسألت صهيباً وكان معه: كيف كان رسول الله # يرد عليهم
حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي فقال صهيب: كان يشير إليهم بيده).

٤١٧
موسوعة الحافظ ابن حجر
بن عمر، ولا معارضة بين الحديث المذكور وبين الحديث الذي في صحيح مسلم لاحتمال أن يكونا
واقعتين ولو تعذر الجمع لكان تعليله بسعيد بن أبي الحسام أولى فإن فيه مقالاً وأبو بكر بن عمر
المذكور أخرج له الشيخان وغيرهما . وليس من شرط هذا الكتاب ولولا أن كلام الذهبي يوهم
أنه غيره لم أذكره.
[لسان الميزان: (١٧/٧ - ١٨)]
٥٩٦) عن إبراهيم بن يزيد النخعي حديث: ((أرد السلام في نفسي -يعني في الصلاة)).
قاله الحافظ في كتاب المراسيل وما يجري مجراها :
[النكت الظراف: (١٣٦/١٣)]
باب
الصلاة في ثوب من مال حرام
٥٩٧) حديث ابن عمر: رفعه ((من اشترى ثوباً بعشرة في ثمنه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة
ما دام عليه)) فهو ضعيف جداً، أخرجه ابن حبان في الضعفاء . وقال أحمد في رواية أبي طالب
عنه: هذا الحديث ليس بشيء.
[الدراية: (١٤٧/١)]
باب
النهي عن إعادة الصلاة مرتين
٥٩٨) ترجمة خالد بن أيمن المعافري: ((إن أهل العوالي كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه
وآله وسلم، فنهاهم أن يصلوا في يوم مرتین)»، حديث مرسل.
[الإصابة: (٤٦٦/١)]
٥٩٩) حديث: ((لا يصلى بعد صلاة مثلها» لم أجده.
[الدراية: (٢٠٢/١)]
باب
الالتفات في الصلاة
٦٠٠) روى ابن حبان في ترجمة عباد بن كثير الرملي من الضعفاء، عن حوشب عن الحسن، عن أنس
رفعه: ((المصلي يتناثر على رأسه الخير من عنان السماء إلى مفرق رأسه، وملك ينادي: لو
لم يعلم هذا العبد من يناجي ما انفتل)).
[الدراية: (١٨٣/١)]
٦٠١) عن أبي هريرة رفعه: ((إياكم والالتفات في الصلاة فإن أحدكم يناجي ربه ما دام في

٤١٨
كتاب الصلاة =
الصلاة) أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد واه.
[الدراية: (١٨٣/١)]
٦٠٢) ترجمة بكر بن الأسود: قال العقيلي روى عن الحسن عن أبي هريرة رفعه: ((إياكم والالتفات
في الصلاة فإنه هلكة)) وقال لا يتابع على هذا اللفظ في النهي عن الالتفات أحاديث صالحة ويحيى
الذي نقل المؤلف عنه تكذیبه هو ابن كثير لا ابن معين لا كما وقع كتاب الدولابي عن البخاري قال:
قال ابن معين: كذاب، فإن الذي في التاريخ الكبير للبخاري قال يحيى بن كثير كذاب والله اعلم.
[لسان الميزان: (٤٧/٢)]
٦٠٣) ترجمة الصلت بن مهران: عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه مرفوعاً: ((لا صلاة
لملتفت)»، وهذا لا يثبت رواه البزار في أماليه لا في مسنده.
[لسان الميزان: (١٩٨/٣)]
٦٠٤) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لَ : ((إن العبد إذا
قام إلى الصلاة -أحسبه قال -: قائماً، هو بين يدي الرحمن تبارك وتعالى، فإذا التفت
يقول تبارك وتعالى: إلى من تلتفت، إلى خير مني؟ أقبل يا ابن آدم إلي، فأنا خير ممن
تلتفت إليه». قال: رواه طلحة ابن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة موقوفاً.
وإبراهيم بن يزيد ، هو الخوزي، ضعيف جداً .
[مختصر زوائد البزار: (٢٤٦/١)]
٦٠٥) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن جابر قال: قال رسول الله {ل: ((إذا قام الرجل في
صلاته أقبل الله عليه بوجهه، فإذا التفت قال: يا ابن آدم إلى من تلتفت؟ إلى من هو خير
لك مني؟ أقبل إلي، فإذا التفت الثانية قال مثل ذلك، فإذا التفت الثالثة صرف الله تعالى
وجهه عنه)).
قال البزار: لا نعلم رواه إلا جابر، ولا عنه إلا ابن المنكدر، ولا عنه إلا الفضل، والفضل خال
المعتمر بن سليمان، بصري قصاص، وأحسب أنه كان يذهب إلى القدر، ولا نكتب عنه إلا ما لم
نجد عند غيره، أجمعوا على ضعفه (١).
[مختصر زوائد البزار: (٢٤٥/١)]
باب
الصلاة على الفراش
٦٠٦) قول البخاري: الصلاة على الفراش.
(١) هذا قول الحافظ الهيثمي كما في مجمع الزوائد.

٤١٩
موسوعة الحافظ ابن حجر
قال الحافظ : وكأنه يشير إلى الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من طريق الأشعث عن محمد بن
سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: ((كان النبي # لا يصلي في لحفنا)) وكأنه
أيضاً لم يثبت عنده، أو رآه شاذاً مردوداً، وقد بين أبو داود علته.
* قول البخاري: وقال أنس: كنا نصلي.
قال الحافظ: وأشار البخاري بالترجمة إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم
النخعي عن الأسود وأصحابه أنهم كانوا يكرهون أن يصلوا على الطنافس والفراء والمسوح.
[الفتح: (٥٨٦/١)]
باب
الصلاة على الحصير
٦٠٧) ترجمة عبيد الله بن سعيد الثقفي الكوفي: روى عن المغيرة بن شعبة في الصلاة على الفروخة
المذبوحة(١). قال أبو حاتم مجهول وذكره ابن حبان في الثقات.
قال الحافظ : يروي المقاطيع فعلى هذا فحديثه عن المغيرة مرسل.
[التهذيب: (١٧/٧)]
٦٠٨) قال الحافظ: عن شريح بن هانئ سأل عائشة: ((أكان النبي - يصلي على الحصير والله
يقول ﴿وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً﴾ فقالت لم يكن يصلى على الحصير)) فكأنه لم
یثبت عند المصنف أو رآه شاذاً مردوداً لمعارضته ما هو أقوى منه كحدیث الباب، بل سيأتي عنده
من طريق أبي سلمة عن عائشة ((أن النبي { كان له حصير يبسطه ويصلي عليه)) وفي
مسلم من حديث أبي سعيد أنه رأى النبي 8 يصلي على حصير.
[الفتح: (٥٨٥/١)]
باب
فيمن قاء أو رعف في الصلاة
٦٠٩) ترجمة إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي: عن عائشة مرفوعاً: ((من قاء أو رعف فأحدث
في صلاته)) (٢) الحديث صوابه مرسل.
[التهذيب: (٣٨٣/١)]
(١) أخرجه أبو داود برقم (٦٥٩) عن المغيرة بن شعبة، قال: ((أن رسول الله # يستحب أن يصلي على فروة مدبوغة أو
حصير)، وقد جاءت محرفة في نص الحديث المنقول أعلاه.
(٢) تكملة الحديث: ((فليذهب فليتوضأ ثم ليبن على صلاته)).

٤٢٠
كتاب الصلاة =
٦١٠) عن عائشة قالت: قال رسول الله /: ((من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف
فليتوضأ وليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم)) ابن ماجه وأعله غير واحد بأنه من رواية
إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة، وقال ابن معين:
حديث ضعيف، وقال ابن عدي، هكذا رواه إسماعيل مرة، ورواه الدارقطني، وقال بعده : عطاء
وعباد ضعيفان، وقال البيهقي : الصواب إرساله، وقد رفعه أيضاً سليمان بن أرقم عن ابن أبي
ملیکة، وهو متروك.
[تلخيص الحبير: (٤٥١/٢ - ٤٥٢)]
٦١١) عن ابن عباس رواه الدار قطني، وابن عدي، والطبراني، ولفظه: ((إذا رعف أحدكم في صلاته،
فلينصرف فليغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه، وليستقبل صلاته)) وفيه سليمان بن أرقم،
وهو متروك، وعن أبي سعيد الخدري ولفظه: ((إذا قاء أحدكم أو رعف وهو في الصلاة أو
أحدث، فلينصرف فليتوضأ ثم ليجيء، فليبن على ما مضى)) رواه الدارقطني وإسناده
ضعيف أيضاً فيه: أبو بكر الداهري، وهو متروك، ورواه عبد الرزاق في مصنفه موقوفاً على علي،
وإسناده حسن.
[تلخيص الجبير: (٤٥٢/٢ - ٤٥٣)]، [الدراية: (١٧٤/١)]
٦١٢) حديث: ((إذا صلى أحدكم فقاء أو رعف، فليضع يده على فمه، وليقدم من لم يسبق
بشيء))، لم أجده هكذا.
[الدراية: (١٧٤/١)]
٦١٣)عن عائشة حديث: ((من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي، فلينصرف، فليتوضأ ثم
ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم)) ، رواه ابن ماجه.
قال الحافظ: قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: هذا خطأ، إنما يرويه عن ابن جريج، عن أبيه،
عن ابن أبي مليكة، عن النبي {18 - مرسلاً.
[النكت الظراف: (٤٥٧/١١)]
باب
السجود على الثوب
٦١٤) قال البيهقي أحاديث كان يسجد على كور عمامته لا يثبت منها شيء، يعني مرفوعاً، وقال
الحسن: ((كان أصحاب رسول الله - يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم
على عمامته)) علقه البخاري، ووصله البيهقي، وقال هذا أصح ما في السجود على العمامة
موقوفاً على الصحابة، أما حديث ابن عباس ففي الحلية لأبي نعيم في ترجمة إبراهيم بن أدهم وفي
إسناده ضعفاً، وأما حديث ابن أبي أوفى؛ ففي الطبراني في الأوسط وفيه فائد أبو الورقاء وهو