Indexed OCR Text
Pages 41-60
٣٤٨ - أخبرنا الحسن (١) ، حدَّثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ، حدَّثنا أبي، حدَّثنا شعبة، عن توبة العنبري، سمع نافعاً. عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - ◌َ - قَالَ: ((إِذَا صَلَّىْ أَحَدُكُمْ فَلْيَزِرْ وَلْيَرْتَدِ))(٢). ٣٤٩ - أخبرنا أبو خليفة، حدَّثنا داود بن شبيب، حدَّثنا حماد بنَ سلمة، عن حميد، عن الحسن، وأنس بن مالك. وحبيب بن الشهيد، عن الحسن. عَنْ أَنْس بْنِ مَالِكِ. أَنَّ النَّبِيِّ - ◌َ﴾ ◌ِ خَرَجَ وَهُوَ يَتَوَكَأُ عَلَى (١) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان ١٠٧/٣ برقم (١٧١٠). وقد تحرفت فيه ((عبيد الله)) إلى ((عبد الله)). والحسن هو ابن سفيان. وأخرجه الطحاوي ٣٧٨/١ باب: الصلاة في الثوب الواحد، من طريق ابن أبي داود، وأخرجه البيهقي في الصلاة ٢٣٥/٢ باب: ما يستحب للرجل أن يصلي فيه من الثياب، من طريق إبراهيم بن أحمد بن عمر، كلاهما حدثنا عبيد الله بن معاذ، به . وأخرجه البيهقي ٢٣٥/٢ من طريق مثنى بن معاذ، حدثنا أبي، به. وأخرجه - بسياقة أخرى مطولاً - عبد الرزاق ٣٥٧/١ برقم (١٣٩٠) من طريق ابن جريج، أخبرنا نافع أن ابن عمر کساه ثوبین وهو غلام ... ومن طريق عبد الرزاق السابقة أخرجه أحمد ١٤٨/٢ . وأخرجه أبو داود في الصلاة (٦٣٥) باب: إذا كان الثوب ضيقاً يَتَّزرُ به، والبيهقي ٢٣٦/٢ من طريق سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - رَلر - أو قال عمر .... وصححه ابن خزيمة ١ / ٣٧٦ برقم (٧٦٦). وعند الطحاوي ١ / ٣٧٧، والبيهقي ٢ / ٢٣٥، ٢٣٦ والحاكم ١ / ٢٥٣ طرق وروايات أخرى. ٤١ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قِطْرِيِّ قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ، فَصَلَّى بِهِمْ (١). ٣٥٠ - أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي (٢)، حدَّثنا سريج بن يونس، حدَّثنا سفيان، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبد الله بن شداد بن الهاد. عَنْ مَيْمُونَةَ ((أَنَّ النَّبِّ - ◌َّهِ - صَلَّىْ فِي مِرْطٍ لِبَعْضِ نِسَائِهِ وَعَلَيْهَا بَعْضُهُ)). قَالَ سُفْيَانُ: أُرَاهُ قَالَ: ((وَهِيَ خَائِضٌ))(٣). (١) إسناده صحيح، وأما أن الحسن قد عنعن، فإن البخاري أخرج له بالعنعنة في الغسل (٢٩١) باب: إذا التقى الختانان، وكذلك مسلم في الحيض (٣٤٨) باب: نسخ. ((الماء من الماء)). ومع هذا فقد تابعه عليه حميد كما هو ظاهر في الإِسناد. والحديث في الإِحسان ٣٨/٤ برقم (٢٣٢٩)، وقد تحرف فيه ((أنس بن مالك)) إلى «مالك بن أنس)). وقد روى حميد هذا الحديث عن الحسن مرسلاً، وعن أنس مسنداً. والحديث استوفينا تخريجه في مسند أبي يعلى الموصلي ١٧٠/٥ برقم (٢٧٨٥). وثوب قطري - بكسر القاف، وسكون الطاء المهملة - : هو ضرب من البرود فيه حمرة، ولها أعلام فيها بعض الخشونة. وقيل: هي حلل جياد تحمل من قبل البحرين. وقال الأزهري: ((في أعراض البحرين قرية يقال لها قطر، وأحسب الثياب القطرية نسبت إليها فكسروا القاف للنسبة وخففوا)). (٢) تقدم التعريف به عند الحديث المتقدم برقم (٢٦٤). (٣) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان ٣٦/٤ برقم (٢٣٢٣) بهذا الإسناد. وقد استوفينا تخريجه في مسند أبي يعلى برقم (٧٠٩٥). والمرط - بكسر الميم، وسكون الراء المهملة، في آخره طاء مهملة - : واحد المروط، وهي أكسية النساء، وتكون من صوف أوخز کان یؤتزر بها. ٤٢ ٣٥١ - أخبرنا أبو خليفة، حدَّثنا أبي، حدَّثنا معاذ بن معاذ، حدَّثنا أشعث بن سوار، عن ابن سيرين، عن عبد الله بن شقيق. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - رَِّ - يُصْلِّي فِي لُحُفِنَا (١). (١) على الرغم من طول البحث فإنني ما وجدت هذا الحديث بهذا اللفظ فيما توصلت إليه من مصادر، وهو في الإِحسان ٣٦/٤ برقم (٢٣٢٤) تحت عنوان: ((ذكر الإِباحة للمرء أن يصلي في لحف نسائه إذا لم يكن فيها أذى)). نقول: إن في هذا الحديث أكثر من خطأ في إسناده، وفي متنه: أبو خليفة الفضل بن الحباب ليس له رواية عن أبيه فيما نعلم، ومعاذ بن معاذ لا يروي عن أشعث بن سوار، وإنما يروي عن أشعث بن عبد الملك، والله أعلم. وأما لفظ الحديث فهو في جميع المصادر التي وقفنا عليها: ((كان النبي - زَلجز - لا يصلي في شعرنا، ولا في لحفنا)). وقول الهيثمي في الإِسناد التالي: ((فذكر نحوه)) - إذا علمنا أنه أشار إلى الحديث المخرج في الإحسان ٣٨/٤ برقم (٢٣٣٠) بلفظ ((كان النبي - وَّيقر - لا يصلي في شعرنا ولا لحفنا)) - دليل على ما ذهبنا إليه أيضاً والله أعلم .. وأخرجه أبو داود في الصلاة (٣٦٧) باب: الصلاة في شعر النساء، و (٦٤٥) باب: الصلاة في شعر النساء، والبيهقي في الصلاة ٤٠٩/٢ - ٤١٠ باب: ما روي في التحرز من ذلك، من طريق عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم ٢٥٢/١ ووافقه الذهبي، وعندهم جميعاً ((أشعث)) غير منسوب. وأخرجه البغوي في ((شرح السنة)) ٤٢٩/٢ برقم (٥٢٠) من طريق أبي عبيد القاسم بن سلام، حدثنا معاذ بن معاذ، به. ونسبه فقال: ((عن أشعث بن عبد الملك)) . وأخرجه الترمذي في الصلاة (٦٠٠) باب: في كراهية الصلاة في لحف النساء - وأخرجه البغوي من طريقه هذه في ((شرح السنة)) برقم (٥٢١) -، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار) ٥٠/١ باب: حكم المني هل هو طاهر أم نجس؟ من طريقين عن خالد بن الحارث، وأخرجه النسائي في الزينة ٢١٧/٨ باب: اللحف، من طريق الحسن بن قزعة، عن سفيان بن حبيب، ومعتمر بن سليمان، جميعهم عن أشعث، به. ونسبه الترمذي = ٤٣ ٣٥٢ - أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي ببغداد، حدَّثنا عبيد الله بن عمر القواريري، أنبأنا معاذ (٢/٢٦) بن معاذ ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ(١). = فقال: ((أشعث وهو ابن عبد الملك)). وأخرجه أبو داود (٣٦٨) من طريق الحسن بن علي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد، عن هشام، عن محمد بن سیرین، به. ومن طريق أبي داود هذه أخرجه البيهقي في الصلاة ٤١٠/٢ . وأخرجه أحمد ١٠١/٦ من طريق عفان، حدثنا بشربن المفضل، حدثنا سلمة ابن علقمة، عن محمد بن سيرين: نبئت أن عائشة قالت: ((كان رسول الله - دَلجر - لا يصلي في شعرنا)). وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح)). نقول: إن هذا الحديث، والحديث التالي، والحديث السابق، وحديث ميمونة، وحديث أم حبيبة اللذين خرجناهما في مسند أبي يعلى على التوالي برقم (٧٠٩٠، ٧١٢٦) لتدل على أن النبي - 18 - كان يفعل تارة، ويترك تارة أخرى، وفي هذا الدليل على أن هذا الأمر من المباحات، وبهذا يكون الجمع بين هذه الروايات، والله أعلم. وانظر البيهقي ٤١٠/٢، وشرح السنة للبغوي ٤٢٩/٢ - ٤٣٢. والشعر: قال أبو عبيد في ((غريب الحديث)) ٣١١/١: ((الشعر: واحدتها الشعار وهو ما ولي جسم الإِنسان من اللباس. وأما الدثار فهو ما فوق الشعار مما يستدفأ به. وأما اللحاف فكل ما تغطيت به فقد التحفت به ..... )). (١) في هذه الإِحالة خطأ أيضاً، فهو في الإِحسان ٣٨/٤ برقم (٢٣٣٠) من طريق حامد بن محمد بن شعيب البلخي ببغداد، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا معاذ بن معاذ، حدثنا شعيب، عن محمد بن نمير، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة قالت: ((كان النبي - وَالر ــ لا يصلي في شعرنا ولا لحفنا)). وليست هذه الرواية بنحو الرواية السابقة، وليس إسنادها كإسنادها. ٤٤ ٣٠ - باب ما جاء في العورة ٣٥٣ - أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر(١)، حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف، حدَّثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن زرعة بن عبد الرحمن. عَنْ جَدِّهِ جَرْهَدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - بِّهِ - مَرَّ بِهِ وَقَدْ كَشَفَ فَخِذَهُ فَقَالَ: ((غَطِّها فَإِنَّهَا عَوْرَةٌ))(٢). (١) تقدم التعريف به عند الحديث (٤٣). (٢) إسناده جيد إسحاق بن إبراهيم الباهلي، الصواف لم يوثقه غير ابن حبان، وأما ما نقله الحافظ في التهذيب عن الخطيب أنه نقل توثيق الدارقطني له فغير صحيح، لأن الدارقطني إنما وثق إسحاق بن إبراهيم بن محمد أبا يعقوب الصفار، وهو إسحاق بن أبي إسحاق ... وانظر تاريخ بغداد ٣٧٤/٦ - ٣٧٥، وانظر أيضاً ٣٧١/٦ - ٣٧٢. وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان. والحديث في الإِحسان ١٠٦/٣ برقم (١٧٠٧). وأخرجه أحمد ٤٧٩/٣ من طريق يحيى بن سعيد، وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٧١/٢ برقم (٢١٣٨) من طريق قبيصة بن عقبة كلاهما حدثنا سفيان، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٤٧٩/٣ من طريق حسين بن محمد، حدثنا ابن أبي الزناد، وقال البخاري في التاريخ ٢٤٨/٢: ((قال لي إسماعيل:)). وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٤٧٥/١ باب: الفخذ هل هو من. العورة أم لا؟، من طريق مسدد، حدثنا يحيى، عن مسعر، جميعهم عن أبي الزناد، به . وقال البخاري: ((قال أبو الزناد: حدثني نفر سوى زرعة، مثله)). وأخرجه عبد الرزاق ٢٧/١١ برقم (١٩٨٠٨) من طريق معمر، عن أبي الزناد، عن ابن جرهد، عن أبيه، قال: مرَّ بي رسول الله - مَ ر - وأنا كاشف فخذي ... ومن طريق عبد الرزاق السابقة أخرجه أحمد ٤٧٨/٣، والترمذي في الأدب = ٤٥ (٢٧٩٩) باب: ما جاء أن الفخذ عورة. والطبراني برقم (٢١٣٩) في الكبير = ٢٧١/٢. وأخرجه الطبراني برقم (٢١٤١، ٢١٤٢) من طريق روح بن القاسم، وورقاء، كلاهما عن أبي الزناد، بالإِسناد السابق. وقال الترمذي: «هذا حدیث حسن)). وأخرجه أحمد ٤٧٩/٣، وأبو داود في الحمام (٤٠١٤) باب: النهي عن التعري، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٤٧٥/١، والبيهقي في الصلاة ٢٢٨/٢ باب: عورة الرجل، والبخاري في التاريخ ٢٤٩/٢ من طريق مالك، عن أبي النضر، عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن أبيه وكان من أصحاب النبي - مطا9 - : ... وأخرجه الطبراني برقم (٢١٤٥) من طريق بكر بن سهل، حدثنا شعيب ابن يحيى، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي النضر، بالإِسناد السابق. وأخرجه أحمد ٤٧٨/٣، والطبراني برقم (٢١٤٣) و (٢١٤٤). من طريق مالك بن أنس، عن سالم أبي النضر، عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن أبيه، عن جده جرهد .... وعبد الرحمن بن جرهد روى عنه أكثر من ثقة، وقد ترجمه ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ٢٠٠/٥ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، فهو على شرط ابن حبان. وأخرجه الطبراني برقم (٢١٤٧)، والبيهقي ٢٢٨/٢ من طريق ...... سعيد ابن أبي عروبة، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن جرهد، عن أبيه ... وأخرجه ابن أبي شيبة ١١٨/٩ باب: ما يكره أن يظهر من جسد الرجل، والحميدي ٢٧٩/٢ برقم (٨٥٧)، والترمذي في الأدب (٢٧٩٦) باب: ما جاء أن الفخذ عورة، والدارقطني ٢٢٤/١ باب: في بيان العورة والفخذ منها، والطبراني برقم (٢١٤٦)، والبخاري في التاريخ ٢٤٩/٢ من طريق سفيان بن عيينة، عن سالم أبي النضر، عن زرعة بن مسلم بن جرهد، عن حرهد، عن النبي - 10 - وصححه الحاكم ١٨٠/٤ ووافقه الذهبي. وقال البخاري: ((وهذا لا يصح)). وقال ابن حبان في الثقات - ترجمة زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد الأسلمي - ٢٦٨/٤: ((من زعم أنه زرعة بن مسلم بن جرهد فقد وهم)). وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن، ما أرى إسناده بمتصل)). ٤٦ == وقال البخاري ٢٤٩/٢: ((وقال لي عبد الرحمن بن يونس: عن ابن أبي الفديك، = عن الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن جده، عن النبي - ◌َل10 -... )). وأخرجه أحمد ٤٧٨/٣، والترمذي (٢٧٩٨)، والطحاوي ٤٧٥/١، والطبراني برقم (٢١٤٩)، من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الله بن جرهد الأسلمي، سمع جرهداً .... وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه)). وأخرجه البخاري في التاريخ ٢٤٩/٢، والحميدي (٨٥٨)، وأحمد ٤٧٨/٣، والدارقطني ٢٢٤/١ من طريق بشر بن مطر، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، حدثني آل جرهد، عن جده .... وقال ابن التركماني في ((الجوهر النقي)): ((في حديث جرهد ثلاث علل: إحداها أن في سنده اضطراباً بينه ابن القطان وغيره. والثانية: أن عبد الرحمن أبا زرعة مجهول الحال، والثالثة: أن الترمذي أخرجه ثم قال: ما أرى إسناده بمتصل)). كذا قال. وعلقه البخاري في الصلاة ٤٧٨/١ باب: ما يذكر في الفخذ، بقوله: (ويُرْوى عن ابن عباس، وجَرْهد، ومحمد بن جحش، عن النبي - ◌َّم - ((الفخذ عورة)). وقال أنس: حَسَرَ النبي - ◌َ﴾ - عن فخذه. وحديث أنس أَسْنَدُ، وحديث جَرْهَدٍ أحوط، حتى يخرج من اختلافهم ...... )). وقال البيهقي ٢٢٨/٢ بعد أن أخرج هذه الأحاديث: ((وقد ذكر البخاري في الترجمة حديث ابن عباس وجرهد، ومحمد بن جحش بلا إسناد. قال الشيخ: وهذه أسانيد صحيحة يحتج بها)). ويشهد له حديث أبي ليلى برقم (٩٢٩)، وحديث ابن عباس برقم (٢٥٤٧) كلاهما في مسند أبي يعلى الموصلي. كما يشهد له حديث علي عند أبي داود في الجنائز (٣١٤٠) باب: ستر الميت عند غسله، وفي الحمام (٤٠١٥) باب: النهي عن التعري، وعند ابن ماجه في الجنائز (١٤٦٠) باب: في غسل الميت، وصححه الحاكم ٤ /١٨٠ - ١٨١. وحديث عبد الله بن عباس عند الترمذي في الأدب (٢٧٩٨) باب: ما جاء أن ٤٧ ٣١ - باب الصلاة على الخمرة(١) ٣٥٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد(٢) ببست، حدَّثنا قتيبة بن سعيد، حدَّثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِّ - وَهَ - يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ(٣). ٣٥٥ - أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب، حدَّثنا منصور بن [أبي] (٤) مزاحم حدَّثنا أبو الأحوص .. فَذَكَرَهُ (٥). الفخذ عورة. وصححه الحاكم ١٨١/٤. = وانظر المحلَّى لابن حزم ٢١٠/٣، وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص (٣٢٣ - ٣٢٤)، وبداية المجتهد ١٣٧/١ - ١٣٨، وسنن البيهقي ٢٢٨/٢ - ٢٢٩، والحاكم ١٨٠/٤ - ١٨١، ونصب الراية ٢٩٦/١ - ٣٠١، وفتح الباري ٤٧٨/١ - ٤٧٩، والبيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف ١١٧/٢، ونيل الأوطار للشوكاني ٤٧/٢ - ٥٤ (١) على الهامش ما نصه: (من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: تقدم فيه حديث في باب: دخول الحائض المسجد)، يعني حديث عائشة المتقدم برقم (٣٣١). (٢) تقدم التعريف به عند الحديث (٢٥). (٣) إسناده ضعيف رواية سماك عن عكرمة مضطربة. والحديث في الإحسان ٣٠٠/٤ برقم (٢٣٠٧). وقد استوفيت تخريجه وعلقت عليه في مسند أبي يعلى ٢٤٤/٤ برقم (٢٣٥٧). ويشهد له حديث ميمونة برقم (٧٠٩٠)، وحديث أم سلمة برقم (٧٠١٨)، وحديث أم حبيبة برقم (٧١٣١) جميعها في مسند أبي يعلى، وحديث أم حبيبة سيأتي بعد الحديث التالي . (٤) ما بين حاصرتين سقط من الأصلين، وانظر مصادر التخريج. (٥) إسناده ضعيف، وهو في الإِحسان ٤ /٣٠ برقم (٢٣٠٦). وانظر الحديث السابق. ٤٨ ٣٥٦ - أخبرنا أحمد بن عيسى بن السُّكَيْن البلدي (١) بواسط، حدَّثنا زكريا بن الحكم الرَّسْعَنيّ، حدَّثنا وهب بن جرير، حدَّثنا شعبة، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب، عن أبي عبد الرحمن السلمي . عَنْ أُمَّ حَبِيبَةٍ: أَنَّ النّبِّ - ◌ََّ - كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ (٢). ٣٢ - باب الصلاة في النعلين، وأين يضعهما إذا خلعهما؟ ٣٥٧ - أخبرنا ابن قحطبة ، حدَّثنا أحمد بن أبان القرشي، حدَّثنا مروان بن معاوية، حدَّثنا هلال بن ميمون، حدَّثنا أبو ثابت یعلی بن شداد بن أوس. عَنْ أَبيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - وَّهِ -: ((خَالِفُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىُ، فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي خِفَافِهِمْ وَلَا فِي نِعَالِهِمْ))(٣). (١) تقدم التعريف به عند الحديث (١٩٧). (٢) إسناده صحيح، وأبو حصين هو عثمان بن عاصم، وأبو عبد الرحمن السلمي هو عبد الله بن حبيب. والحديث في الإِحسان ٣٠/٤ - ٣١ برقم (٢٣٠٨). وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى برقم (٧١٣١). (٣) عبدالله بن قحطبة ما ظفرت له بترجمة، وباقي رجاله ثقات. أحمد بن أبان القرشي ما رأيت فيه جرحاً، ووثقه ابن حبان، وروى عنه أكثر من واحد. وقد تابعه عليه قتيبة بن سعيد. وهو في الإِحسان ٣٠٦/٣ برقم (٢١٨٣). وقد تفرد بلفظ ((والنصارى)). وأخرجه أبو داود في الصلاة (٦٥٢) باب: الصلاة في النعل - ومن طريقه أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) ٤٤٣/٢ برقم (٥٣٤) - من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، بهذا الإِسناد. وهذا إسناد جيد. وأخرجه الحاكم ٢٦٠/١ - ومن طريقه هذه أخرجه البيهقي في الصلاة ٤٣٢/٢ باب: سنة الصلاة في التعليق - من طريق محمد بن صالح بن هانىء، حدثنا أبو سعيد = ٤٩ ٣٥٨ - أخبرنا ابن سلم(١)، حدَّثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدّثنا بشر بن بكر التّنَّيسي، حدَّثنا الأوزاعي، حدَّثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن سعيد المقبري، عن أبيه. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ - ◌َ - قَالَ: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلاَ يُؤْذِ بِهِمَا أَحَداً، وَلْيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا))(٢). = محمد بن شاذان، حدثنا قتيبة، بالإِسناد السابق، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي . وانظر حديث أنس برقم (٢٩١٢)، وحديث عمرو بن حريث برقم (١٤٦٥، ١٤٦٦)، وحديث أبي بكرة برقم (٢٦٣٣)، وجميعها في مسند أبي يعلى الموصلي. وانظر أيضاً حديث حذيفة برقم (٢٩١) في ((معجم)) أبي يعلى الموصلي بتحقيقنا أيضاً. (١) هو عبد الله بن محمد بن سلم، نقدم عند الحديث (٢). (٢) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان ٣٠٤/٣ - ٣٠٥ برقم (٢١٧٩)، وفيه ((وليخلعهما بین رجلیه» بدل («وليجعلهما بين رجليه)). وأخرجه البيهقي في الصلاة ٤٣٢/٢ باب: المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما؟. من طريق سليمان بن شعيب، حدثنا بشر بن بكر، بهذا الإِسناد. وأخرجه أبو داود في الصلاة (٦٥٥) باب: المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما؟ . والحاكم ١ / ٢٦٠ من طريق عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا بقية وشعيب بن إسحاق - ومن طريقه هذه أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) ٢ / ٩٤ - ٩٥ برقم (٣٠١) -، عن الأوزاعي، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن خزيمة ١٠٥/٢ برقم (١٠٠٩) - وابن حبان من طريقه هذه في الإِحسان ٣٠٥/٣ برقم (٢١٨٠) - من طريق يونس بن عبد الأعلى، وأخرجه الحاكم ٢٥٩/١ من طريق بحر بن نصر الخولاني، كلاهما أخبرنا ابن وهب، أخبرنا عياض بن عبد الله القرشي، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي وانظر الحديث التالي . وأخرجه عبد الرزاق ١ / ٣٨٩ برقم (١٥١٩) من طريق عبد الله بن زياد، وأخرجه ابن أبي شيبة ٢ / ٤١٨ باب: في الرجل إذا قام يصلي أين يضع نعليه؟ من طريقين عن ابن أبي ذئب، كلاهما أخبرني سعيد بن أبي سعيد، بالإِسناد السابق . = ٥ ٣٥٩ - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، حدَّثنا حرملة بن يحيى حدَّثنا ابن وهب، حدَّثنا عياض بن عبد الله، عن سعيد المقبري. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .. بِنَحْوِهِ(١). ٣٦٠ - أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي، حدَّثنا أبو الوليد الطيالسي، عن حماد بن سلمة، عن أبي نعامة السعدي، عن أبي نضرة . عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهَِ-، فَلَمَّا صَلَّى، خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَخَلَعَ الْقَوْمُ نِعَلَهُمْ، فَلَمَّا قَضَىْ صَلَاَتَهُ قَالَ: ((مَا لَكُمْ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟)). قَالُوا: رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا. قَالَ: ((إنِّي لَمْ أَخْلَعْهُمَا مِنْ بَأْسٍ، وَلَكِنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَراً، فَإِذَا أَتَّى أَحَدُكُمُ اْلَسْجِدَ، فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا أَذَّى فَلْيَمْسَحْهُ))(٢). وأخرجه ابن خزيمة ١٠٦/٢ برقم (١٠١٦) من طريق بندار محمد بن بشار، = حدثني عثمان بن عمر، أخبرنا أبو عامر، عن عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة ... وانظر الحديث الآتي برقم (٣٦١). وأخرجه أبو داود (٦٥٤) من طريق الحسن بن علي، حدثنا عثمان بن عمر، بالإِسناد السابق. ومن طريق أبي داود السابقة أخرجه البيهقي ٤٣٢/٢، وصححه الحاكم ٢٥٩/١ ووافقه الذهبي، وانظر تحفة الأشراف ٣١٠/١٠ - ٣١١. وفي هذا الحديث أن من صلَّى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها، فإن صلاته مجزئة ولا إعادة عليه. وفيه أن يسير العمل لا يقطع الصلاة. وانظر الحديث التالي . (١) إسناده صحيح، وعياض بن عبد الله هو القرشي، والحديث في الإحسان ٣٠٦/٣ برقم (٢١٨٤) بهذا الإسناد. وانظر الحديث السابق. (٢) إسناده صحيح، وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة، والحديث في الإِحسان = ٥١ ٣٦١ - أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير، حدَّثنا محمد بن بشار، حدَّثنا عثمان بن عمر، حدَّثنا أبو عامر الخزاز، عن عبد الرحمن ابن قيس، عن يوسف بن ماهك. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ - وَ - قَالَ: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَ عَنْ يَسَارِهِ فَيَكُونَ عَنْ يَمِينٍ غَيْرِهِ، إِلَّ أَنْ لَا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ))(١). = ٣٠٥/٣ - ٣٠٦ برقم (٢١٨٢) بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن خزيمة ١٠٧/٢ برقم (١٠١٧) من طريق محمد بن يحيى، حدثنا أبو الوليد، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطيالسي ٨٤/١ برقم (٣٦٠) من طريق حماد بن سلمة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢ / ٤١٧ باب: من رخص في الصلاة في النعلين، وأحمد ٣ / ٢٠ من طريق يزيد - ونسبه ابن خزيمة فقال: ابن هارون - وأخرجه أحمد ٩٢/٣ من طريق أبي كامل، وأخرجه أبو داود في الصلاة (٦٥٠) باب: الصلاة في النعل، والبيهقي في الصلاة ٤٣١/٢ باب طهارة الخف والنعل، من طريق موسى بن إسماعيل، وأخرجه الدارمي في الصلاة ٣٢٠/١ باب: الصلاة في النعلين، من طريق حجاج بن منهال، وأبي النعمان، وأخرجه أبو يعلى ٢ / ٤٠٩ برقم (١١٩٤) من طريق زهير، حدثنا عبد الرحمن، وأخرجه البيهقي ٤٣١/٢ من طريق سليمان بن حرب، جميعهم حدثنا حماد بن سلمة، به. وصححه ابن خزيمة ١٠٧/٢ برقم (١٠١٧)، والحاكم ٢٦٠/١ ووافقه الذهبي، وأخرجه عبد الرزاق ٣٨٨/١ برقم (١٥١٦) من طريق معمر، عن أيوب، عن رجل حدثه، عن الخدري ... ولتمام تخريجه أنظر مسند الموصلي برقم (١١٩٤). وقال الخطابي في ((معالم السنن)) ١٨٢/١: ((قلت: فيه باب من الأدب وهو أن يصان ميامن الإِنسان عن كل شيء يكون محلًا للأذى. وفيه أن الأدب أن يضع الإِنسان نعله إذا أراد الصلاة بين يديه، أو عن يساره إن كان وحده ... ... ). (١) إسناده حسن من أجل أبي عامر الخزاز صالح بن رستم، وقد فصلنا القول فيه في = ٥٢ ٣٣ - باب الإِمامة ٣٦٢ - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا محمد بن سلمة المرادي، حدَّثنا ابن وهب، عن حيوة بن شريح، عن نافع بن سليمان: أن محمد بن أبي صالح أخبره عن أبيه. أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - رَ - يَقُولُ: ((الإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، فَأَرْشَدَ الله اْلأَئِمَّةَ، وَعَفَا عَنِ الْمُؤَذِّنِينَ))(١). مسند أبي يعلى الموصلي عند الحديث (٢٥٧٥). = وعبد الرحمن بن قيس هو أبو روح البصري، ترجمه البخاري في الكبير ٣٣٩/٥ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ٢٧٨/٥ ووثقه ابن حبان، وصحح حديثه ابن خزيمة، وما رأيت فيه جرحاً. والحديث في الإِحسان ٣ / ٣٠٦ برقم (٢١٨٥)، وأخرجه ابن خزيمة ٢ / ١٠٦ - ١٠٧ برقم (١٠١٦) من طريق محمد بن بشار، بهذا الإِسناد. وأخرجه أبو داود في الصلاة، (٦٥٤) باب: المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما - ومن طريقه هذه أخرجه البيهقي في الصلاة ٢ / ٤٣٢ باب: المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما؟، والبغوي في ((شرح السنة)) ٢ / ٩٥ برقم (٣٠٢) -، من طريقٍ عثمان بن عمر، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم ١ / ٢٥٩ ووافقه الذهبي. ولتمام تخريجه انظر الحديث المتقدم برقم (٣٥٨)، والتاريخ الكبير ٥ / ٣٣٩. (١) محمد بن أبي صالح ترجمه البخاري في الكبير ٧٨/١ فقال: ((محمد بن ذكوان، وهو محمد بن أبي صالح السمان ...... )) ولم يورد فيه جرحاً. وقال عثمان الدارمي في تاريخه ص: (٢٠٨) برقم (٧٧٥، ٧٧٦) سائلا يحيى بن معين: ((قلت: فنافع بن سليمان كيف حديثه؟. فقال: هو ثقة. قلت: يروي عن محمد بن أبي صالح، ما حاله؟. فقال: لا أعرفه)). وقال ابن عدي في كامله ٦/ ٢٢٤٠ بعد أن ذكر كلام ابن معين السابق: ((وهذا الذي قاله يحيى بن معين: أن محمد بن أبي صالح لا يعرفه، فإنه كان صاحب حديث: (الإِمام ضامن) فإن محمد بن أبي صالح يروي عن أبيه، عن عائشة، عن النبي - د - قال: (الإِمام ضامن). فإنه لا يصح عن النبي - * - لأن أهل مصر رووه عن محمد بن أبي صالح، عن أبيه، عن عائشة. ٥٣ ورواه . سهيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. ، فالذي لم يصحح هذا الحديث جعل محمد بن أبي صالحٍ أخا سهيل بن أبي صالح فقال: قد اتفق سهيل، ومحمد بن أبي صالح جميعاً عن أبيهما، فقال محمد بن أبي صالح: عن عائشة، وقال سهيل: عن أبي هريرة. ومن صحح هذا الحديث قال: من أين جعل محمد بن أبي صالح أخاً لسهيل بن أبي صالح، وليس في ولد أبي صالح من اسمه محمد، إنما هو سهيل، وعباد، وعبد الله، ويحيى، وصالح بنو أبي صالح، وليس فيهم محمد)). وقد اختصر الحافظ ابن حجر في التهذيب كلام ابن عدي هذا اختصاراً مخلاً. وترجمه ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ٢٥٢/٧ وأورد فيه كلام ابن معين السابق. وقال ابن أبي حاتم في ((علل الحديث)) ٨١/١: ((سمعت أبي، وذكر سهيل بن أبي صالح، وعباد بن أبي صالح فقال: هما أخوان، ولا أعلم لهما أخ إلا ما رواه حيوة بن شريح، عن نافع بن سليمان، عن محمد بن أبي صالح، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي - ر9َّ - قال: (الإِمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين). والأعمش يروي هذا الحديث عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - ◌َّر - فأيهما أصح؟ قال: حديث الأعمش، ونافع بن سليمان ليس بقوي . قلت: فمحمد بن أبي صالح هو أخو سهيل، وعباد. قال: كذا يروونه)). وقال الحافظ في التهذيب: (وقد ذكره أبو داود في ((كتاب الإِخوة))، وكذا أبو زرعة الدمشقي). وقد روى عنه نافع بن سليمان، وهشیم، ووثقه ابن حبان. ونافع بن سليمان ترجمه البخاري في الكبير ٨٦/٨ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، كما ترجمه ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ٤٥٨/٨ - ٤٥٩، ونقل عن ابن معين أنه وثقه - انظر قول عثمان الدارمي السابق - وقال: ((سمعت أبي قال: نافع بن سليمان صدوق، يحدث عن الضعفاء مثل بقية)). ووثقه الحافظ ابن حبان، وبقية رجاله ثقات، فالإِسناد صحيح والله أعلم. وهو في الإِحسان ٣ / ٩٠ برقم (١٦٦٩). وانظر تعليق ابن حبان بعد هذا الحديث. وأخرجه أحمد ٦٥/٦، والبخاري في التاريخ ٧٨/١، وأبو يعلى في مسنده برقم = ٥٤ ٣٦٣ - أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، حدثنا قتيبة (١/٢٧) ابن سعيد، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه. عن أبي هريرة أن رسول الله - وَّهِ - قال: ((الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، فَأَرْشَدَ اللهُ الأَئِمَّةَ، وَغَفَرَ لِلْمُؤَذِّنِينَ))(١). = (٤٥٦٢)، والبيهقي في الصلاة ٤٢٥/١ - ٤٢٦، ٤٣١ باب: لا يؤذن إلا عدل ثقه، وباب: فضل التأذين على الإِمامة، من طريق عبد الله بن يزيد المقرىء، حدثنا حيوة ابن شريح، بهذا الإِسناد. وانظر صحيح ابن خزيمة ٣ / ١٦ برقم (١٥٣٢)، وانظر الحديث التالي. (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، وقال ابن عبد الهادي: ((أخرج مسلم بهذا الإِسناد نحواً من أربعة عشر حديثاً). نقله الحافظ في ((تلخيص الحبير)) ٢٠٦/١. وهو في الإِحسان ٩١/٣ برقم (١٦٧٠). وأخرجه أحمد ٤١٩/٢ من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإِسناد. وأخرجه الشافعي في الأم ٨٧/١ باب: اجتزاء المرء بأذان غيره وإقامته وإن لم یقم له، من طريق محمد بن إبراهيم، وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٢٤/١ باب: في فضل الأذان وثوابه من طريق عباد بن إسحاق، كلاهما حدثنا سهيل بن أبي صالح، به. ومن طريق الشافعي السابقة أخرجه البيهقي في الصلاة ١ / ٤٣٠ باب: فضل التأذين. وأخرجه الخطيب في ((تاريخ بغداد)) ١٦٧/٦ من طريق أبي الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، عن سهیل، به. وأخرجه الطبراني في الصغير ٢١٤/١، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) ٤١٣/٩ من طريق روح بن القاسم، وأخرجه البيهقي ٤٣٠/١ من طريق محمد بن جعفر، كلاهما أخبرني سهيل بن أبي صالح، عن الأعمش، عن أبي صالح، به. وقال البخاري في التاريخ الكبير ٧٨/١: ((ورواه سهيل بن أبي صالح، عن الأعمش، عن أبي صالح ... )). وهذا إسناد صحيح، قال ابن عدي في كامله ١٢٨٧/٣: ((ولسهيل أحاديث كثيرة = ٥٥ : = غير ما ذكرت، وله نسخ، وروى عنه الأئمة مثل الثوري، وشعبة، ومالك، وغيرهم من الأئمة. وحدث سهيل عن جماعة، عن أبيه، وهذا يدل على ثقة الرجل. حدث سهيل عن سمي، عن أبي صالح، وحدث سهيل عن الأعمش، عن أبي صالح، وحدث سهيل عن عبد الله بن مقسم، عن أبي صالح. وهذا يدلك على تمييز الرجل بين ما سمع من أبيه ليس بينه وبين أبيه أحد، وبين ما سمع من سميّ، والأعمش، وغيرهما من الأئمة. وسهيل عندي مقبول الأخبار، ثبت، لا بأس به)). وقال ابن حبان: ((سمع هذا الخبر أبو صالح السمان عن عائشة على حسب ما ذكرناه. وسمعه من أبي هريرة مرفوعاً. فمرة حدث به عن عائشة، وأخرى عن أبي هريرة، وتارة وقفه عليه ولم يرفعه، وأما الأعمش فإنه سمعه من أبي صالح، عن أبي هريرة موقوفاً، وسمعه من أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً وقد وهم من أدخل بين سهيل وأبيه فيه الأعمش، لأن الأعمش سمعه من سهيل، لا أن سهيلاً سمعه من الأعمش». وأخرجه عبد الرزاق ٤٧٧/١ برقم (١٨٣٨) من طريق معمر والثوري، عن الأعمش، عن ذكوان أبي صالح، به. وهذا إسناد صحيح. ومن طريق عبد الرزاق السابقة أخرجه أحمد ٢٨٤/٢ . وأخرجه الطيالسي ١٣٠/١ برقم (٦٢٠) من طريق زائدة، وأخرجه الحميدي ٤٣٨/٢ برقم (٩٩٩)، وأحمد ٤٦١/٢، ٤٧٢، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) ٨٧/٧، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) ٣٠٦/١١، والبغوي في ((شرح السنة)) ٢٧٨/٢ - ٢٧٩، من طريق سفيان، وأخرجه الترمذي في الصلاة (٢٠٧) باب: ما جاء أن الإِمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، من طريق أبي الأحوص، وأبي معاوية، وأخرجه الطبراني في الصغير ١٣/٢، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) ٢٤٢/٣ و ٣٠٦/١١ من طريق الأوزاعي، وعيسى بن يونس، وأخرجه البيهقي ١ / ٤٣٠، والخطيب ٤ /٣٨٧ - ٣٨٨ من طريق أبي حمزة السكري، وأخرجه أحمد ٢ /٤٢٤، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) ٥٢/٣ من طريق شريك، = ٥٦ وأخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) ٥٢/٣ من طريق أبي عوانة، وأخرجه الطبراني في الصغير ١٠٧/١ من طريق صدقة بن أبي عمران، وأخرجه أحمد ٤٢٤/٢، والبيهقي ٤٣٠/١ من طريق محمد بن عبيد، وأخرجه البيهقي ٤٣٠/١ من طريق عمرو بن عبد الغفار، وأخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) ١١٨/٨ من طريق فضيل بن عياض، جميعهم عن الأعمش، بالإِسناد السابق. وصححه ابن خزيمة برقم (١٥٢٨) من معظم هذه الطرق، وقال في ١٥/٣: ((رواه ابن نمير عن الأعمش، وأفسد الخبر)). وأخرجه أحمد ٣٨٢/٢، وأبو داود (٥١٨) - ومن طريق أبي داود هذه أخرجه البيهقي ٤٣٠/١ - ٤٣١ - من طريق عبد الله بن نمير، عن الأعمش قال: نبئت عن أبي صالح - قال: ولا أراني إلا قد سمعته منه - عن أبي هريرة ... وأخرجه أحمد ٢٣٢/٢، والبخاري في التاريخ ٧٨/١ من طريق محمد بن فضيل، حدثنا الأعمش، عن رجل، عن أبي صالح، به. ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود في الصلاة (٥١٧) باب: ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت. ومن طريق أبي داود السابقة أخرجه البيهقي ٤٣٠/١. وقال الترمذي: ((وسمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، أصحُّ من حديث أبي صالحٍ، عن عائشة)). وقال: ((وسمعت محمداً - يعني البخاري - يقول: حديث أبي صالح، عن عائشة أصح. وذكر عن علي بن المديني أنه لم يثبت حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، ولا حديث أبي صالح، عن عائشة في هذا)). وأخرجه أحمد ٣٧٧/٢ - ٣٧٨، ٥١٤، والشهاب ١٦٥/١ برقم (٢٣٤)، والطبراني في الصغير ٢٦٥/١ من طريق موسى بن داود، حدثنا زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن أبي صالح، به. ورواية زهير، عن أبي إسحاق عند البخاري في الإِيمان (٤٠) باب: الصلاة من الإِيمان، وعند مسلم في المساجد (٦١٩) (١٩٠) باب: استحباب تقديم الظهر في أول الوقت ... والذي نعتقده أننا لسنا بحاجة - بعد أن قدمنا ما قدمنا - إلى التدليل على صحة الحديث. وانظر جامع الترمذي وتعليقه على الحديث (٢٠٧)، وسنن البيهقي ٤٣٠/١ - ٤٣١، وتلخيص الحبير ٢٠٩/١ - ٢١٠. ٥٧ = ٣٤ - باب في الإِمام يصلي جالساً ٣٦٤ - أخبرنا أبو يعلى، حدَّثنا حوثرة بن أشرس العدوي، حدَّثنا عقبة بن أبي الصهباء، عن سالم بن عبد الله بن عمر. عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - وَ - كَانَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: (أَلَسْتُمْ تَغْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ؟)). قَالُوا: بَلَىْ، نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ. قَالَ: ((أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَأَنَّ مِنْ طَاعَةِ اللهِ طَاعَتِي؟)). قالوا: بَلَى، نَشْهَدُ أَنَّ مَنْ أَطَاعَكَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمِنْ طَاعَةِ اللّهِ طَاعَتُكَ. قَالَ: ((فَإِنَّ مِنْ طَاعَةِ اللهِ طَاعَتِي، وَمِنْ طَاعَتِي أَنْ تُطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ، وَإِنْ صَلُوا قُعُوداً، فَصَلُّوا قُعُوداً)(١). = وقال ابن الأثير ي النهاية: ((أراد بالضمان ها هنا الحفظ والرعاية، لا ضمان الغرامة، لأنه يحفظ على القوم صلاتهم. وقيل: إن صلاة المقتدين به في عهدته، وصحتها مقرونة بصحة صلاته فهو كالمتكفل لهم صحة صلاتهم)). النهاية ١٠٢/٣. وغفر، قال ابن فارس في ((مقاييس اللغة)) ٣٨٥/٤: ((الغين، والفاء، والراء عُظُمُ بابه السَّتْرُ ... فالغفر: الستر، والغفران، والغفر بمعنى. يقال: غفر الله ذنبه غفراً، ومَغْفرة، وغفراناً ... )). أي: ستر عيوب عباده وذنوبهم، وتجاوز عن خطاياهم وزلاتهم . (١) إسناده جيد، وهو في الإِحسان ٢٧٢/٣ برقم (٢١٠٦) بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى برقم (٥٤٥٠) من طريق أبي عامر حوثرة بن أشرس، بهذا الإسناد. وانظر تعليقنا على هذا الحديث، وعلى الحديث (٤٤٧٨) عنده أيضاً. وأخرجه أحمد ٩٣/٢ من طريق أبي النضر، وأخرجه الطبراني في الكبير ٣٢١/١٢ برقم (١٣٢٣٨) من طريق ... عاصم ابن علي، .. وأخرجه الطحاوي ٤٠٤/١ باب: صلاة الصحيح خلف المريض من طريق عبد الله ابن حمران، وعبد الله بن رجاء، جميعهم حدثنا عقبة بن أبي الصهباء، به. = ٥٨ ٣٦٥ - أخبرنا أبو يعلى، حدَّثنا أبو خيثمة، حدَّثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي سفيان. عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - رََّ - فَرَساً بِالْمَدِينَةِ فَصَرَعَهُ عَلَى جِدْمِ نَخْلَةٍ فَانْفَكّتْ قَدَمُهُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ، فَوَجَدْنَاهُ فِي مَشْرَبَةٍ لِعَائِشَةَ يُسَبِّحُ جَالِساً، فَقُمْنَا خَلْفَهُ، فَسَكَتَ عَنَّا. ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَىْ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ، فَقُمْنَا خَلْفَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا، فَلَمَّا قَضَىْ الصَّلاَةَ قَالَ: ((إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ جَالِساً، فَصَلُّوا جُلُوساً، وَإِذَا صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً، وَلَا تَفْعَلُوا كَمَا تَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسَ بِعُظَمَائِهَا))(١). = وعند أحمد ((عقبة بن أبي الصهباء، عن نافع ... ))، وفاتنا أن ننبه على ذلك في المسند . وذكره الهيثمي في («مجمع الزوائد(( ٦٧/٢ باب: الإِمام يصلي جالساً وقال: ((رواه أحمد، والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات)). وذكره الهيثمي أيضاً في ٢٢٢/٥ باب: لزوم الجماعة وطاعة الأئمة والنهي عن قتالهم، وقال: ((رواه أبو يعلى، وأحمد))، ولم يحكم على رجاله. وفي الباب - بالنسبة لطاعة الأمير - عن أبي هريرة برقم (٦٢٧٢) في مسند أبي یعلی . ويشهد لمتابعة الإِمام حديث البراء برقم (١٦٧٦) في المسند، وهو في معجم أبي يعلى أيضاً برقم (٢٢)، وحديث جابر التالي، وهو في المسند برقم (١٨٩٦، ٢٢٩٧)، وحديث أنس (٣٥٥٨، ٣٥٩٥) وحديث عائشة (٤٤٩٦، ٤٨٠٧)، وحديث أبي هريرة (٥٩٠٩، ٣٦٢٦، ٦٥٧٢) وجميعها في المسند. (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في الإِحسان ٢٧٤/٣ برقم (٢١٠٩). وهو عند أبي يعلى ٤١١/٣ برقم (١٨٩٦) حيث خرجناه، وذكرنا مصادر هذا البحث، ونضيف هنا أن البيهقي أخرجه في الصلاة ٧٩/٣ - ٨٠ من طريق جعفر بن عون، أنبأنا الأعمش، به. وصححه ابن خزيمة برقم (١٦١٥). والجذم: الأصل، والمشربة - بفتح الميم وسكون الشين المعجمة -: المشرعة. وانظر تعليق ابن حبان - الإحسان ٣ / ٢٧٢ - ٢٧٣ - الطويل الجميل. والتعليق التالي. ٥٩ قلت: حديث جابر في الصحيح باختصار(١). ٣٦٦ - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدَّثنا وكيع، حدَّثنا الأعمش ... فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. إِلَّ أَنَّهُ قَالَ: (يَقُومُونَ وَهُوَ جَالِسٌ))(٢). ٣٥ - باب نسخ ذلك (٣) ٣٦٧ - أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف ، حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة العبسي، حدَّثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن عاصم، عن شقيق، عن مسروق. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُغْمِي عَلَىْ رَسُولِ اللهِ- نَّهِ - ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: (أَصَلَّى النَّاسُ؟)). قُلْنَا. لَا: قَالَ: ((مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلَّ بِالنَّاسِ)). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ . قَالَ عَاصِمٌ: وَالأُسيفُ: الرَّقِيقُ الرَّحِيمُ. (١) عند مسلم في الصلاة (٤١٣) باب: ائتمام المأموم بالإِمام. وهو عند أبي داود (٦٠٦)، والنسائي ٣ / ٩، وابن ماجه (١٢٤٠)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١ / ٤٠٣، والبيهقي ٣ / ٧٩، وأبي عوانة ٢ / ١٠٨، ١٠٩. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في الإِحسان ٢٧٥/٣ برقم (٢١١١)، وانظر الحدیث السابق، (٣) انظر الرسالة للشافعي ص: (١١٧)، وصحيح ابن خزيمة ٥٣/٣ - ٥٧، والاعتبار للحازمي ص (٢٠٩ - ٢١٦). وشرح مسلم للنووي ٥٥/٢ - ٥٦، وفتح الباري ١٧٤/٢ - ١٨٠، ونيل الأوطار للشوكاني ٢٠٧/٣ - ٢١٢، وتعليقنا على الشواهد التي ذكرناها للحديث السابق برقم (٣٦٤). وبخاصة الحديث (٤٤٧٨) في المسند. ٦٠