Indexed OCR Text
Pages 461-464
محتوى أبحاث ومسائل وأبواب المجلد الثاني عشر - ٤٦١ - حديث ابن عمر: عُرضتُ على النبي ٤ عام أحد وأنا ابن أربع عشرة فردني ٣٩٦ - حديث : رُفِع القلم عن ثلاثة ٣٩٦ ٤ - ما يكون حرزاً وما لا يكون ٣٩٨ (*) المسألة - ١١١٩ - تحديد الحرز في المذاهب الأربعة مرجعه إلى العرف والعادة ٣٩٨ ح - تصدق المسروق على السارق ما سرق في حديث صفوان ٣٩٩ - حديث رافع بن خديج : لا قطع في ثمر ولا كفّرٍ ٤٠٠ ٥ - مَنْ سرق عيدًا صغيرًاً أو أعجميًا ٤.٤ (*) المسألة - ١١٢٠ - من شروط المسروق أن يكون مالاً مُتَقَوَّمًا ٤.٤ ح ٦ - قطع العبد إذا سرق ٤.٦ ٧ - النَّبَّاش ٤.٨ (*) المسألة - ١١٢٢ - النباش هو سارق أكفان الموتى وقد اختلف الفقهاء في حكمه ٤.٨ ح - لعن النباش في حديث عن النبي # ٤.٨ - يقطع النباش إذا أخرج الكفن من جميع القبر ٤.٩ - قول عائشة : سارق أمواتنا کسارق أحيائنا ٤.٩ - حديث : ومَنْ نبشَ قطعناه ٤.٩ ٨ - باب قطع اليد والرَّجل في السرقة ٤١١ (*) المسألة - ١١٢٣ - اتفق العلماء على أن السارق تقطع يده اليمنى الأولى ، فإذا سرق ثانية قطعت رجله اليسرى ٤١١ ح ٤٦٢ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ١٢ - حديث أبي هريرة : إن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله ١ ٤١١ - حديث جابر في سارق جيء به إلى النبي # مرة بعد مرة ٤١٢ - أمر أبي بكر الصديق بقطع يد سارق سرق مرة ثانية ٤١٣ ٤١٣ - أثر عن الفاروق في ذلك ٤١٧ ٩ - الإقرار بالسرقة - أثر عن علي في إقرار السارق بسرقته ٤١٨ ٤١٧ - حديث أبي أمية المخزومي: أن النبي # أتي بلصُّ قد ٤٢١ اعترف ولم یوجد معه متاع ١٠ - قطع المملوك بإقراره - اعتراف غلام عائشة بالسرقة في حديث رواه مالك في الموطأ ٤٢١ ٤٢٢ ١١ - باب غُرم السارق (*) المسألة - ١١٢٦ - لا خلاف بين العلماء في أنه إذا قطع السارق والعين قائمة رُدَّت على صاحبها ، لكنهم ٤٢٢ ح اختلفوا إذا كانت تالفة ٤٢٣ ح - حديث عبد الرحمن بن عوف : لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد ٤٢٣ - بيان جهة ضعف هذا الحديث ١٢ - ما جاء في تضعيف الغرامة ٤٢٥ (*) المسألة - ١١٢٧ - مضاعفة الغرامة نوع من الردع والتنكيل ٤٢٥ ح - حديث : ما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات النکال ٤٢٥ محتوى أبحاث ومسائل وأبواب المجلد الثاني عشر - ٤٦٣ - الفاروق عمر لم يقطع مَنْ سرق ليأكل ٤٢٥ ٤٢٥ - قول مالك : ليس عليه العمل في شيء - قضى رسول اللّه 4 فيما أفسدت ناقة البراء أن على أهل الأموال حفظها بالنهار ، وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها ٤٢٦ - حديث : البينة على المدّعي ٤٢٦ ١٣ - ما لا قطع فيه ٤٢٧ (*) المسألة - ١١٢٨ - اتفق العلماء على أنه ليس في الاختطاف أو الخيانة فيما ائتُمِن عليه أو الاختلاس أو النهب أو الغصب حدٍّ ٤٢٧ ح - حديث : ليس في الخلسة قطع ٤٢٨ - وكذلك من استعار متاعًا فجحده ٤٢٨ - حديث جابر : ليس على المختلس ولا عى المنتهب ولا على الخائن قطع ٤٢٨ - حديث عائشة : كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي ﴾ بقطع يدها ٤٢٩ ١٤ - العبد يسرق من مال سيده أو مِنْ مال امرأة سيده ٤٣٢ (*) المسألة - ١١٢٩ - لا قطع على خادم قوم سرق متاعهم ولا على أجير سرق من موضع أذن له في دخوله ٤٣٢ ح - قضاء الفاروق عمر في خادم سرق مرآة امرأة سيده أنه ليس عليه شيء ٤٣٢ ١٥ - الرجل يسرق من مال له فيه شرك ٤٣٤ ٤٦٤ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ١٢ (*) المسألة - ١١٣٠ - من شروط المسروق ألا يكون للسارق في المسروق ملك ، أو شبهة ملك ٤٣٤ ح - حديث ميمون بن مهران : أن عبداً من الحبش سرق من الخمس ٤٣٤ فلم يقطعه النبي ﴾ . ٤٣٦ ١٦ - باب قُطاع الطريق (*) المسألة - ١١٣١ - حدّ قطاع الطريق عند أصحاب المذاهب الأربعة ٤٣٧ ٤٣٧ - جزاء الذين يحاربون الله ورسوله - أثر عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال : قتلوا وصلبوا ٤٣٨ - قول الشافعي : ليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عفو وأن على الإمام أن يقتلهم ٤٣٨ ٤٣٨ - مَنْ تاب قبل أنْ يُقْدَر عليه سقط حدّ اللّه وأخذ حقوق بني آدم ٤٣٩ - توبة المحَارِب تم بحمد اللَّه المجلد الثاني عشر من معرفة السنن والآثار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ! مطابع الوفاء - المنصورة شارع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ت : ٣٤٢٧٢١ - ص.ب : ٢٣٠ تلكن : ٢٤٠٠٤ DWFA UN ٠