Indexed OCR Text

Pages 461-464

محتوى أبحاث ومسائل وأبواب المجلد الثاني عشر - ٤٦١
- حديث ابن عمر: عُرضتُ على النبي ٤ عام أحد وأنا ابن
أربع عشرة فردني
٣٩٦
- حديث : رُفِع القلم عن ثلاثة
٣٩٦
٤ - ما يكون حرزاً وما لا يكون
٣٩٨
(*) المسألة - ١١١٩ - تحديد الحرز في المذاهب
الأربعة مرجعه إلى العرف والعادة
٣٩٨ ح
- تصدق المسروق على السارق ما سرق في حديث صفوان
٣٩٩
- حديث رافع بن خديج : لا قطع في ثمر ولا كفّرٍ
٤٠٠
٥ - مَنْ سرق عيدًا صغيرًاً أو أعجميًا
٤.٤
(*) المسألة - ١١٢٠ - من شروط المسروق أن يكون
مالاً مُتَقَوَّمًا
٤.٤ ح
٦ - قطع العبد إذا سرق
٤.٦
٧ - النَّبَّاش
٤.٨
(*) المسألة - ١١٢٢ - النباش هو سارق أكفان
الموتى وقد اختلف الفقهاء في حكمه
٤.٨ ح
- لعن النباش في حديث عن النبي #
٤.٨
- يقطع النباش إذا أخرج الكفن من جميع القبر
٤.٩
- قول عائشة : سارق أمواتنا کسارق أحيائنا
٤.٩
- حديث : ومَنْ نبشَ قطعناه
٤.٩
٨ - باب قطع اليد والرَّجل في السرقة
٤١١
(*) المسألة - ١١٢٣ - اتفق العلماء على أن
السارق تقطع يده اليمنى الأولى ، فإذا سرق ثانية قطعت
رجله اليسرى
٤١١ ح

٤٦٢ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ١٢
- حديث أبي هريرة : إن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق
فاقطعوا رجله
١
٤١١
- حديث جابر في سارق جيء به إلى النبي # مرة بعد مرة
٤١٢
- أمر أبي بكر الصديق بقطع يد سارق سرق مرة ثانية
٤١٣
٤١٣
- أثر عن الفاروق في ذلك
٤١٧
٩ - الإقرار بالسرقة
- أثر عن علي في إقرار السارق بسرقته
٤١٨
٤١٧
- حديث أبي أمية المخزومي: أن النبي # أتي بلصُّ قد
٤٢١
اعترف ولم یوجد معه متاع
١٠ - قطع المملوك بإقراره
- اعتراف غلام عائشة بالسرقة في حديث رواه مالك في الموطأ
٤٢١
٤٢٢
١١ - باب غُرم السارق
(*) المسألة - ١١٢٦ - لا خلاف بين العلماء في أنه
إذا قطع السارق والعين قائمة رُدَّت على صاحبها ، لكنهم
٤٢٢ ح
اختلفوا إذا كانت تالفة
٤٢٣ ح
- حديث عبد الرحمن بن عوف : لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد
٤٢٣
- بيان جهة ضعف هذا الحديث
١٢ - ما جاء في تضعيف الغرامة
٤٢٥
(*) المسألة - ١١٢٧ - مضاعفة الغرامة نوع من
الردع والتنكيل
٤٢٥ ح
- حديث : ما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات
النکال
٤٢٥

محتوى أبحاث ومسائل وأبواب المجلد الثاني عشر - ٤٦٣
- الفاروق عمر لم يقطع مَنْ سرق ليأكل
٤٢٥
٤٢٥
- قول مالك : ليس عليه العمل في شيء
- قضى رسول اللّه 4 فيما أفسدت ناقة البراء أن على أهل
الأموال حفظها بالنهار ، وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن
على أهلها
٤٢٦
- حديث : البينة على المدّعي
٤٢٦
١٣ - ما لا قطع فيه
٤٢٧
(*) المسألة - ١١٢٨ - اتفق العلماء على أنه ليس
في الاختطاف أو الخيانة فيما ائتُمِن عليه أو الاختلاس
أو النهب أو الغصب حدٍّ
٤٢٧ ح
- حديث : ليس في الخلسة قطع
٤٢٨
- وكذلك من استعار متاعًا فجحده
٤٢٨
- حديث جابر : ليس على المختلس ولا عى المنتهب ولا على
الخائن قطع
٤٢٨
- حديث عائشة : كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده
فأمر النبي ﴾ بقطع يدها
٤٢٩
١٤ - العبد يسرق من مال سيده أو مِنْ مال امرأة سيده
٤٣٢
(*) المسألة - ١١٢٩ - لا قطع على خادم قوم سرق
متاعهم ولا على أجير سرق من موضع أذن له في دخوله
٤٣٢ ح
- قضاء الفاروق عمر في خادم سرق مرآة امرأة سيده أنه ليس
عليه شيء
٤٣٢
١٥ - الرجل يسرق من مال له فيه شرك
٤٣٤

٤٦٤ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ١٢
(*) المسألة - ١١٣٠ - من شروط المسروق ألا يكون
للسارق في المسروق ملك ، أو شبهة ملك
٤٣٤ ح
- حديث ميمون بن مهران : أن عبداً من الحبش سرق من الخمس
٤٣٤
فلم يقطعه النبي ﴾ .
٤٣٦
١٦ - باب قُطاع الطريق
(*) المسألة - ١١٣١ - حدّ قطاع الطريق عند
أصحاب المذاهب الأربعة
٤٣٧
٤٣٧
- جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
- أثر عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال :
قتلوا وصلبوا
٤٣٨
- قول الشافعي : ليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عفو
وأن على الإمام أن يقتلهم
٤٣٨
٤٣٨
- مَنْ تاب قبل أنْ يُقْدَر عليه سقط حدّ اللّه وأخذ حقوق بني آدم
٤٣٩
- توبة المحَارِب
تم بحمد اللَّه المجلد الثاني عشر
من معرفة السنن والآثار
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب
العالمين وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم
!
مطابع الوفاء - المنصورة
شارع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب
ت : ٣٤٢٧٢١ - ص.ب : ٢٣٠
تلكن : ٢٤٠٠٤ DWFA UN
٠