Indexed OCR Text
Pages 441-460
محتوى أبحاث وأبواب ومسائل المجلد الثاني عشر من كتاب ((مَعْرِفَةُ السُّنِ وَآلآثَّارٍ » كتاب الجراح الصفحة ٥ ١ - باب الجراح (*) المسألة - ١.٤٢ - القتل أكبر الكبائر بعد الشرك ، وسرد الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية في تحريم القتل ٥ - ٦ح - حديث ابن مسعود: سألت النبي # : أي الكبائر أكبر ؟ ٧ - حديث عثمان: « لا يحل قتل امرئ مسلم .. » ٧ - حديث أبي هريرة: « لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله .. )) ٨ - حديث المقداد: (( يا رسول اللّه ، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني ... » ٨ - حديث ثابت بن الضحاك: « من قتل نفسه بشيء في الدنيا ٩ عُذِّب به يوم القيامة)). - ثلاث أحاديث عن النبي ◌ّ في تحريم القتل وتعظيمه .. ١٠ - أثر عن عبد الله بن عمرو: «لقتلُ المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا » ١١ ٢ - جُمَّاع إيجاب القصاص في العمد ١٢ - الآيات القرآنية الكريمة ، والأحاديث الواردة في القصاص ١٢ ٣ - باب الحكم في قتل العمد ١٤ ٤٤١ ٤٤٢ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ١٢ ١٤ح (*) المسألة - ١.٤٤ - تعريف القسامة ، وموقفها عند أصحاب المذاهب الأربعة - تصوير الشافعي لحال العرب في الجاهلية ١٦ ١٥ - نزول آيات القصاص - أثر عن الفاروق عمر في قتيل وَجِدَ بين خَيْوان ووادعة ١٦ - تثبت الشافعي من هذا الخبر بسفره إلى خيوان ووادعة أربعة عشر سفراً ١٨ ١٩ - ورود اسم هذه القرية : وداعة ( ومرة وادعة ) - قضاء الفاروق عمر على السعديِّين في فرس وطئ على أصبع رجل من جهينة ١٩ - حديث منقطع عن عمرو بن شعيب عن النبي # : أنه قتل بالقسامة ٢٠ ٢١ - رواية في حكم معاوية بالقسامة - رواية عن الإمام علي في حكمه على ثلاثة شهدوا على اثنين أنهما أغرقا صبيًا ٢٢ - إيراد الشافعي بعض الآثار إلزاما للعراقيين بالقصاص ٢٣ - حديث : « لا يُقتل مؤمن بكافر » ٢٥ - حديث : أنا أحق مَنْ أوفى بذمته )) ٢٦ - تضعيف هذا الحديث ٢٦ح - رواية عن عثمان أنه أمر بقتل شاس الجذامي لما قتل رجلاً ٢٧ من أنباط الشام - الإمام علي يقضي بمثل قضاء عثمان ، إلاّ أن يعفو أهل القتيل ٢٧ محتوى أبحاث ومسائل وأبواب المجلد الثاني عشر - ٤٤٣ ٢٨ - بيان الشافعي أن حديث: ((لا يُقتل مسلم بكافر )) عام الفتح - رد الرواية الواردة عن عثمان أنه أمر بمسلم قتل كافراً أن يُقتل ، وبيان أنه وداه بألف دينار ولم يقتله ٢٩ - رضاء الفاروق عمر بالدية ٣٠ ٣٢ ٤ - منع قتل الحر بالعبد (*) المسألة - ١.٤٥ - التكافؤ في القصاص في المذاهب الأربعة ٣٢ ح - سرد الآثار الواردة والمرجِّحة أن يكون المقتول مكافئا للقاتل في الإسلام والحريّة ٣٣ - وسرد الأحاديث والآثار الموضِّحة أن قتل العبد فيه الجلد والنفي ٣٥ ٣٨ ٥ - قيمة العبد إذا أُعل (*) المسألة - ١.٤٦ - دليل القصاص ٦ - الرجل يقتل ابنه (*) المسألة - ١.٤٧ - من شروط إيجاب القصاص ألا تكون رابطة الأبوة والبنوة ٣٩ ح - قضاء الفاروق عمر في رجل حذف ابنه بسيف فجُرِحَ فمات ٣٩ ٧ - القَوَدُ بين الرجال والنساء وبين العبيد فيما دون النفس ٤٢ (*) المسألة - ١.٤٨ - كلما أمكن تنفيذ القصاص فيه وجب القصاص ٤٢ ح ٤٢ - أثر عن الفاروق عمر : تُقاد المرأة من الرجل في كل عمد - أثر عن الإمام علي : تجري جراحات العبيد على ما تجري علیه جراحات الأحرار ٣٨ ح ٣٩ ٤٢ ٤٤٤ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ١٢ ٨ - النفر يقتلون الرجل أو يصيبونه بجرح ٤٤ (*) المسألة - ١.٤٩ - إذا باشر الجميع القتل بقتل الجميع باتفاق المذاهب الأربعة ٤٤ ح - حادثة وقعت في عهد الفاروق عمر ٤٤ - أثر عن الإمام علي أنه قتل ثلاثة نفر برجل ٤٥ ٩ - باب صفة قتل العمد وشبه العمد والخطأ ٤٦ (*) المسألة - ١.٥٠ - اعتماد الفقهاء في إثبات العمد وشبهه والخطأ على الآلة المستعملة في القتل ٤٦ ح - قول الشافعي : القتل ثلاثة وجوه ٤٧ - حديث ابن عمر: ((ألا إن في قتل العمد الخطأ ... مئة من الإبل .. » ٤٨ - مرسل عن طاووس فيمن قتل خطأ - حديث أنس في جاریة رُضِخَ رأسها بین حجرین ٤٩ ٥٠ - حديث مرداس : أنَّ رجلاً رمى رجلا بحجر فقتله ٥٠ - قضاء النبي # في الجنين بغرة ٥١ - أثر عن ابن عباس في رجل أحرق داراً على قوم فاحترقوا ٥٢ - مقتل اليمان يوم أحد خطأ ، فوداه رسول اللّه تَ﴾ . ٥٢ - اختلاف الأسانيد في المرأة التي سمَّت رسول اللّه عٍَّ . ٥٣ - مخطوطة أرمنية قديمة تثبت أن تسميم النبي # كان بقرار من رؤساء اليهود ٥٤ ح ١٠ - الحال التي إذا قتل بها الرجل أُقيد منه ٥٦ (*) المسألة - ١.٥١ - إذا جُرح رجل جراحات لم يبرأ منها ثم جرحه آخر بعدها فمات ٥٦ ح محتوى أبحاث ومسائل وأبواب المجلد الثاني عشر - ٤٤٥ ١١ - قتل الإمام ٥٧ (*) المسألة - ١.٥٢ - في وجوب الإقادة من الوالي والعامل إذا تناول دمًا بغير حقّه ٥٧ ح - الصدِّيق يُقيد رجلا من والي اليمن عندما ظلمه ٥٧ - حديث أبي سعيد الخدري، وفيه: ((تعال واستقد)) ٥٨ - حديث عائشة لما بعث النبي ◌ّي أبا جهم مُصَدَّقاً ٥٨ - أثر عن علي : إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا فإنما هو كسيفه ٥٩ ١٢ - باب الخيار في القصاص ٦١ (*) المسألة - ١.٥٣ - مشروعية الدية في القرآن والسنة والإجماع ٦١ ح - تفسير مقاتل بن حيان لقوله تعالى : ﴿ فمن عفي له من أخيه شيء ﴾ . ٦٣ - حديث أبي شريح الكعبي في خطبة النبي # يوم فتح مكة ، وفيه : إن أحبُّوا فلهم العَقْل ، وإن أحبوا فلهم القود ٦٤ - حديث أبي هريرة مثل حديث أبي شريح ٦٥ - حديث أنس: (( ... القصاص القصاص)» ٦٦ ١٣ - العفو عن القصاص بلا مال ٦٧ (*) المسألة - ١.٥٤ - العفو عن القصاص في المذاهب الأربعة ٦٧ ح - حديث أنس: ما رأيت النبي ◌ّ رُفِع إليه شيء من قصاص إلا أمر فيه بالعفو ٦٩ ٤٤٦ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ١٢ - أحاديث في الترغيب في العفو ٦٩ - قصة مُجذّر بن زياد ٧٠ ٧٢ - حسان بن ثابت يعفو عن صفوان بن معطل لما ضربه بالسيف ٧٤ ١٤ - باب ولي الدم (*) المسألة - ١.٥٥ - صاحب الحق في القصاص ٧٤ ح - الحسن بن علي قتل ابن ملجم بعلي رضي الله عنه ٧٥ ١٥ - شرك مَنْ لا قصاص عليه ٧٧ (*) المسألة - ١.٥٦ - مما يُشترط في القاتل الذي يقتص منه أن يكون مكلّفا ٧٧ ح - عمد الصبيّ والمجنون خطأ ٧٨ ٧٧ ١٦ - القصاص بغير السيف (*) المسألة - ١.٥٧ - كيفية القصاص عند أصحاب المذاهب الأربعة ٧٨ ح - أمر النبي # أن تُرَضَّ رأس القاتل بالحجارة كما فعل ٧٩ - اعتبار المماثلة في القتل مما يقتضيه لفظ القصاص ٨٠ ١٧ - القصاص فيما دون النفس ٨١ (*) المسألة - ١.٥٨ - القاعدة في القصاص في جنايات العمد ٨١ ح - قول الفاروق عمر: رأيت رسول الله يعطي القود من نفسه ... )) ٨٢ - خطبة الفاروق عمر في القصاص من عمّاله إذا ضربوا الرعيّة ٨٢ - حديث: ((لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة» ٨٣ محتوى أبحاث ومسائل وأبواب المجلد الثاني عشر - ٤٤٧ - الآثار غير القوية إذا ضُمَّت إلى بعضها أخذت قوة ٨٣ ١٨ - الاستثناء بالقصاص من الجرح والقطع ٨٤ (*) المسألة - ١.٥٩ - لا يجوز القصاص في الأطراف والجراح إلا بعد اندمال أو بُرْء الجرح ٨٤ ح - طلب النبي # من رجل جُرِحٍ أن ينتظر حتى يبرأ ٨٤ - حديث جابر: ((أن النبي ◌ّ نهى أن يُمثْثل من الجارح حتى يبرأ المجروح » ٨٥ - حديث آخر عن جابر في أن يُستأنى بالجراحات سنة ثم يقضى فیھا ٨٧ ١٩ - مَنْ مات تحت حدٍّ أو قصاص في جرح ٨٨ (*) المسألة - ١.٦٠ - إذا أقيم حد القطع أو الجلد على إنسان فمات ٨٨ ح - قول الفاروق عمر والإمام علي : من مات في حدٍّ أو قصاص فلادية له ٨٨ k ٢٩ - كتاب الديات ١ - باب ما جاء في أسنان الإبل المغلظة ٩٣ (*) المسألة - ١.٦١ - لا قصاص في القتل شبه العمد بل فيه الدية المغلظة ٩٣ ح - حديث ابن عمر: (( ألا إن في قتل العمد الخطأ .. مئة من الإبل مغلظة .. » ٩٣ - حديث عبد الله بن عمرو في هذا المعنى أيضا ٩٣ ٤٤٨ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ١٢ - بيان عمّن روى هذا من الصحابة والتابعين ٩٤ - قول الشافعي أن الأولى بالاتباع ما ورد عن النبي ◌ّ في ٩٥ العمد وشبه العمد - حديث النبي#& في قتل العمد : ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ٩٥ - دية مَنْ قتل في الحرم أو في الشهر الحرام أو وهو محرم ٩٧ ٢ - باب دية الخطأ ٩٩ (*) المسألة - ١.٦٢ - دية الخطأ تُؤْخذ أخماسًا ٩٩ ح ٣ - أسنان الإبل في الخطأ ١.١ - أثر عن ابن مسعود : دية الخطأ تُؤخذ أخماساً ١.٢ - مَنْ رغب عن قول ابن مسعود احتج بحديث سهل: « كره ١.٣ نبي الله أن يُبْطل دمه فوداه بمئة من إبل الصدقة)) ١.٦ ٤ - إعواز الإبل (*) المسألة - ١.٦٤ - التيسير على العواقل في ١.٦ ح قبول ماتيسر لهم في الدية - الفاروق عمر يُقَوِّمُ الدية ١.٦ ٥ - جُمّاع الديات فيما دون النفس ١١٢ (*) المسألة - ١.٦٥ - في الأعضاء التي تجب فيها الدية وأنواعها ١١٢ ح - کتاب النبي ټ﴾ لعمر بن حزم ١١٢ - آثار عن الصحابة في قضائهم في الهاشمة والملطاة والموضحة وغير ذلك ١١٩ محتوى أبحاث ومسائل وأبواب المجلد الثاني عشر - ٤٤٩ ٦ - تفسير الشجاج ١٢٢ - تفسير الشافعي للشجاج وأنواعه ١٢٢ - القضاء في أنواع الشجاج المختلفة ١٢٣ ٧ - عقل الأصابع ١٢٩ - حديث: ((في الأصابع عشر عشر)). ١٢٩ - حديث ابن عباس : جعل رسول اللّه & أصابع اليدين والرجلين سواء ١٣٠ - قضاء الفاروق عمر بن الخطاب في الإبهام وفي التي تليها وفي الوسطى ١٣٠ - في كتاب آل عمرو بن حزم: «وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل » ١٣٠ ١٣٢ ٨ - عين الأعور - قول النبي #: ((وفي العين خمسون)) ١٣٢ ٩ - دية المرأة ١٣٣ (*) المسألة - ١.٦٩ - اتفاق الفقهاء على أن دية المرأة نصف دية الرجل ١٣٣ ح ( ** ) المسألة - ١.٧٠ - في دية جراح المرأة عند ١٣٣ ح فقهاء المذاهب الأربعة - الفاروق عمر يقوِّم الدية على أهل القرى ألف دينار، ودية الحرة المسلمة خمس مائة دينار ١٣٣ - عقل المرأة في أثر عن عثمان ، وأثر آخر عن علي ١٣٤ - مناقشة الشافعي للأثر الوارد عن الإمام علي في ذلك ١٣٦ ٤٥٠ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ١٢ .١٤ ١٠ - الترقوة والضلع (*) المسألة ١.٧١ - قضاء الفاروق عمر في الترقوة ١٤٠ ح پجمل ١١ - دية أهل الذمة ١٤١ (*) المسألة - ١.٧٢ - اختلاف الفقهاء في تقدير دية غير المسلم على آراء ثلاثة ١٤١ ح - آثار عن الصحابة في دية اليهود والنصراني ، وأنه ثلث دية المسلم ١٤٢ ١٤٨ ١٢ - جراحة العبد ١٣ - باب مَنْ العاقلة التي تُغَرَّم؟ ١٥١ (*) المسألة - ١.٧٤ - العاقلة هو تبرع بالإعانة ، وسُميت عقلاً لأنها تعقل الدماء أن تُسْفّك ١٥١ ح - حديث أن رسول اللّه #& قضى بالدية على العاقلة ١٥٣ - حديث أبي هريرة أن النبي #& قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة ١٥٣ ١٤ - باب ماتحمل العاقلة ١٥٧ ١٥ - باب مَنْ حفر بئراً في ملكه أو في الصحراء ١٦٢ - حديث : جرح العجماء جُبارٌ ١٦٢ ١٦ - ماورد في الازدحام على البئر ١٦٣ (*) المسألة - ١.٧٧ - إذا كان الجاني جماعة وكان موجب الجناية الدية فعليهم دفعها - حكم الإمام علي في زبية الأسد ١٦٣ ح ١٦٣ محتوى أبحاث ومسائل وأبواب المجلد الثاني عشر - ٤٥١ ١٧ - باب دية الجنين ١٦٥ - حديث أبي هريرة : أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخری فطرحت جنينها ١٦٥ - قول الشافعي : لا اختلاف بين أحد أن قيمة الغرة خمس من ١٦٧ الإبل ١٧٠ ١٨ - باب القسامة (*) المسألة - ١.٧٩ - القسامة دليل لنفي التهمة .١٧ ح عن المُدّعى عليهم ، وهي الأيمان المكررة - بيان أن القسامة لا تكون إلا في جريمة قتل إذا كان القاتل مجهولاً ١٧٠ ح - حديث سهل بن أبي حثمة في حكم النبي #& في القسامة ١٧١ - تعريف اللّوث ، وحالاته عند أصحاب المذاهب الأربعة ١٧٦ ح - رأي القاضي عياض أن القسامة غير ثابتة لمخالفتها لأصول الشريعة ١٧٨ ح - أثر عن ابن المسيب في كيفية الحلف في القسامة ١٧٩ - إنكار ابن بُجَيد على سهل بن أبي حثمة حديث القسامة ١٨٠ - ترجمة ابن بجيد ١٨٠ ح - بيان أن النبي # أقر القسامة على ماكانت عليه في الجاهلية ١٨١ - قضاء الفاروق عمر في قتيل وجد بين قريتين ١٨٢ - بيان جهة ضعف هذه الرواية ، وقد تقدمت ١٨٢ ١٩ - قتل الرجل بالمرأة ١٨٥ ٤٥٢ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ١٢ ١٨٥ ح (*) المسألة - ١.٨٠ - اتفاق الفقهاء على أنه يقتل الرجل بالأنثى - قول الشافعي : إذا قتل الرجل المرأة عمداً قُتل بها ١٨٥ - الفاروق عمر يقتل ثلاثة نفر بامرأة أقادهم بها ١٨٥ - حديث أنس: أن يهودياً قتل جارية فقتله رسول الله عليه بها ١٨٦ - في كتاب النبي ◌ّى إلى أهل اليمن: أن الرجل يقتل بالمرأة ١٨٦ - حديث: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم ... » ١٨٦ ٢٠ - لا يقتل مؤمن بكافر ١٨٨ - جاء في خطبة النبي # يوم الفتح: ((لايُقتل مؤمن بكافر )) ١٨٨ - صحيفة الإمام علي ، وفيها : أن لايُقتل مؤمن بكافر .١٩ - استدلال أبي جعفر الطحاوي من الحديث أن المراد به : لا يُقْتل ١٩١ مؤمن بکافر حربي ١٩٢ - رد البيهقي على الطحاوي في هذه النقطة - عبيد اللّه بن عمر يقتل الهرمزان وجفينة بعد مقتل الفاروق عمر ١٩٢ ح ١٩٤ ٢١ - باب كفارة القتل (*) المسألة - ١.٨٢ - كفارة الخطأ تجب في مال القاتل ١٩٤ ح - وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ١٩٤ - حديث قيس بن أبي حازم في مقتل بعض المسلمين خطأ ١٩٤ - قصة مقتل اليمان في معركة أحد خطأ ١٩٦ ٢٢ - باب لايرث القاتل خطأ ١٩٨ محتوى أبحاث ومسائل وأبواب المجلد الثاني عشر - ٤٥٣ (*) المسألة - ١.٨٣ - القتل مانع من الميراث بالاتفاق ١٩٨ ح - قول ابن عباس : لا يرث قاتل شيئاً ١٩٨ - قول إبراهيم النخعي ذلك أيضاً ١٩٨ - حديث عبد الله بن عمرو: (( ... المرأة ترث من دية زوجها ١٩٩ وهو يرث من دية زوجه ومالها مالم يقتل أحدهما صاحبه عمداً ... )) ٢٠٠ ٢٣ - ميراث الدية (*) المسألة - ١.٨٤ - دية القتيل كسائر ماله يرثها مَنْ يرث تركته ٢٠٠ ح - النبي ي كتب إلى الضحاك أن يورِّث امرأة أشيم الضبابي ٢٠٠ من ديته ٢.٢ ٢٤ - باب الحكم في الساحر (*) المسألة - ١.٨٥ - عمل السحر حرام وهو من ٢.٢ ح الكبائر بالإجماع - حديث عائشة لما خُيل إلى النبي ## أنه كان يأتي النساء ولا یأتیھن ٢.٢ - الفاروق عمر يكتب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ٢.٣ ٢.٤ - احتجاج الشافعي في حقن دم الساحر مالم يكن سحره شركاً * * * كتاب قتال أهل البغي ١ - باب قتال أهل البغي ٢.٧ (*) المسألة - ١.٨٦ - تعريف البغاة عند أصحاب المذاهب الأربعة ٢.٧ ح ٤٥٤ - مَعْرِفَةُ السُنَنِ والآثارِ / ج ١٢ ٢.٩ - أمر الله تعالى بقتال الطائفة الباغية - قول الزهري : أدركتُ الفتنة الأولى في أصحاب رسول اللّه .٢١ 4 فكانت فيها دماء وأموال فلم يقتص فيها من دم ولا مال ٢١١ - قول الشافعي في أهل الردة ٢١٥ ٢ - أهل البغي إذا فاءوا لم يُتْبَع مديرهم - الإمام علي يأمر يوم الجمل ألا يُقتل مدبر ولا يُذَفّف على جريح . ٢١٥ - حديث: « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه » ٢١٦ ٣ - الرجل يتأوَّل فيقتل أو يتلف مالاً ٢١٩ ٤ - القوم يظهرون رأي الخوارج لم يحل به قتالهم ٢٢٢ - الإمام علي لم يبدأ بقتال الخوارج ٢٢٢ ٥ - مَنْ أريد ماله فقاتل دونه ٢٢٨ (*) المسألة - ١.٩٠ - مَنْ دافع عن ماله أو عن ٢٢٨ ح أهله أو عن دينه كان مأجوراً - حديث: ((من قُتِل دون ماله فهو شهيد » ٢٢٨ ٢٢٩ ٦ - باب الخلال في قتال أهل البغي - حديث أبي سعيد الخدري: ((تفترق أمتي فرقتين .. )) ٢٢٩ - حديث أبي بكرة: (( ألا إنه سيخرج في أمتي قوم أشداء أحدَاء زَلِقَةٌ ألسنتهم .. » ٢٣٠ - حديث الإمام علي: ((يخرج قوم يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم .. » ٢٣٠ - قول النبي & في الخوارج: طوبى لمن قتلهم وقتلوه ٢٣١ محتوى أبحاث ومسائل وأبواب المجلد الثاني عشر - ٤٥٥ - تأول الإمام علي أن الذين أمر رسول اللّه # بقتلهم هم ٢٣٢ الخوارج ٧ - أمان العبد * ٢٣٣ k كتاب المرتد ٢٣٧ ١ - باب المرتد (*) المسألة - ١.٩٣ - في تعريف المرتد ٢٣٧ ح - حديث عثمان: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاث : كفر بعد إيمان .. » ٢٣٨ - حديث : من بدل دينه فاقتلوه - حديث عبد الله بن مسعود في نفس المعنى ٢٣٩ ٢ - ما يحرم به الدم من الإسلام ٢٤٢ (*) المسألة - ١.٩٤ - اتفاق العلماء على وجوب قتل المرتد ٢٤٢ ح - يحرم قتل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّه ٢٤٥ ٢٥٤ (*) المسألة - ١.٩٥ - قال الجمهور : تُقتل المرتدة، وقال الحنفية : لا تقتل ولكنها تجمهر على الإسلام ٢٥٤ ح ٢٥٤ - قول ابن عباس في المرأة ترتد عن الإسلام : تحبس ولا تُقتل - رواية عن أبي بكر أنه قتل نسوة ارتددن عن الإسلام ٢٥٥ - استدلال الشافعي بحديث : من بدل دينه فاقتلوه ٢٥٦ ٤ - استعابة المرتد ٢٥٧ ٣ - قتل المرتدة عن الإسلام ٢٣٨ ٤٥٦ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ١٢ (*) المسألة - ١.٩٦ - يعرض الإسلام استحباباً ٢٥٧ ح على المرتد عند الحنفية، ووجوبا عند غيرهم ٢٥٩ ٥ - باب إذا لحق المرتد بدار الحرب لم يقسم ماله بين ورثته (*) المسألة - ١.٩٧ - تصبح أموال المرتد بمجرد الردّة موقوفة ٢٥٩ ح - حديث : لا يرث المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلم ٢٦١ - إذا أسلم أحد الزوجين حَرُمَ على الآخر ٢٦٣ ٦ - ذريّة المرتدين ٢٦٥ ٢٦٥ ح (*) المسألة - ١.٩٨ - لا تُسْبى للمرتدين ذرية ٢٦٥ - الإمام علي قاتل المرتدين ومَنْ لم يزل على النصرانية فقط ٧ - المكره على الردة ٢٦٧ (*) المسألة - ١.٩٩ - المكره كالأسير لا يحكم ٢٦٧ ح عليه شيء من حكم المرتد ٢٦٧ كتاب الحدود ١ - العقوبات في المعاصي (*) المسألة - ١١٠٠ - الحكمة في شرع الحدود ٢٧١ ح - حديث النعمان بن مرة: « ما تقولون في الشارب والزاني والسارق ؟ » ٢٧١ - حديث عبادة بن الصامت : خذوا عني قد جعل الله لهنّ سبيلا: البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام .. - حديث عمار بن ياسر الشهير في ذلك * * ٢٧١ ٢٧٣ محتوى أبحاث ومسائل وأبواب المجلد الثاني عشر - ٤٥٧ ٢ - حدّ الثيب الزاني ٢٧٦ (*) المسألة - ١١.١ - اتفاق العلماء على أن حد الزاني المحصن هو الرجم ٢٧٦ ح - حديث : إن ابني كان عسيفًا على هذا فرمي بامرأته ٢٧٦ - أثر عن الفاروق : الرجم في كتاب اللّه حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء ٢٧٧ ٢٧٩ ٣ - ما يستدل به على شرائط الإحصان (*) المسألة - ١١.٢ - تعريف الإحصان في المذاهب الأربعة ٢٧٩ ح - حديث جابر : رجم رسول اللّه ◌ّد رجلاً من أسلم .٢٨ - قصة الغامدية ٢٨٤ ٤ - جلد البكر ونفيه ٢٨٧ (*) المسألة - ١١.٣ - حد الزاني البكر هو الجلد ، واختلف العلماء في النفي ٢٨٧ ح - الجلد والنفي في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد ٢٨٨ ٢٨٩ - روى عبادة بن الصامت : الجلد ، والنفي ، عن النبي # ٣.٣ - حديث ماعز ٣.٧ ٥ - الضرير في خلقته لا من مرض يصيب الحد (*) المسألة - ١١.٤ - يُقام عليه الحد باتفاق المذاهب الأربعة ٣.٧ ح ٣.٧ - اعتراف المقعد بالزنا ، وجلده ٦ - الشهادة في الزنا ٣.٨ ٤٥٨ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ١٢ (*) المسألة - ١١.٥ - يثبت الزنا بالإقرار أو ٣.٨ ح بالشهادة ٧ - حد اللواط ٣١١ (*) المسألة - ١١.٦ - قال أبو حنيفة : يعزر ٣١١ ح اللوطى فقط ، وقال الباقون : إن اللواط يوجب الحد - أخذ الشافعي بما روي عن الإمام علي أنه رجم لوطياً ٣١١ - حديث : من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ٣١٣ - رواية عن علي أنه قال: يُرجم ويحرق بالنار ٣١٤ ٣١٥ ٨ - حد إتيان البهيمة (*) المسألة - ١١.٧ - اتفق الأئمة الأربعة على تعزير واطئ البهيمة ٣١٥ ح ٣١٨ (*) المسألة - ١١.٨ - لا حدّ على المرأة المكرهة باتفاق العلماء ويحد الذي استكرهها ٣١٨ ح ٣٢٠ - رواية عن رجل عرَس بامرأة أبيه ٣٢٣ ١١ - ادرؤوا الحدود بالشبهات (*) المسألة - ١١١٠ - إن تطبيق القصاص والحدود ٠ يتطلب تشدداً كبيراً في شروط إثبات الجريمة ٣٢٣ ح ٣٢٦ - الفاروق عمر يرجم بالحبل إذا كان مع الحبَلِ إقرار بالزنا - حديث عائشة مرفوعًا: ((ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم .. )) ٣٢٨ ٩ - المسْتكرهة ١٠ - مَنْ وقع على ذات مَحْرَم بنكاح أو غيره ٣٢٠ محتوى أبحاث ومسائل وأبواب المجلد الثاني عشر - ٤٥٩ - حديث ابن مسعود : ادرؤوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم ٣٢٨ ١٢ - مَنْ أتى جارية امرأته ٣٢٩ ١٣ - حد المماليك ٣٣٣ ١٤ - حد الرجل أمته إذا زنت .٣٤ ١٥ - باب ما جاء في حد الذميين ٣٤٤ (*) المسألة - ١١١٤ - الإسلام من شروط الإحصان عند الحنفية والمالكية ، وليس من شروط الإحصان عند الشافعية والحنابلة ٣٤٤ ح - حکم رسول الله ټ في یهودیین زنيا بأن رجمهما ٣٤٥ ١٦ - باب حد القذف ٣٥١ (*) المسألة - ١١١٥ - حدّ القذف وسبب وجوبه ومقداره ٣٥١ ح - أمر الله تعالى أن يضرب القاذف ثمانين وألا تقبل له شهادة ٣٥١ ٣٥٢ - النبي # يجلد حدَّ الفرية ثمانين ٣٥٢ - جلد حسان بن ثابتَ ومَنْ معه في حديث الإفك * * * كتاب السرقة ٣٥٥ ١ - باب ما يجب فيه القطع (*) المسألة - ١١١٦ - شروط المسروق ومقدار نصاب السرقة عند أصحاب المذاهب الأربعة ٣٥٥ ح ٣٥٦ - حديث عائشة : القطع في ربع دينار فصاعدا ٤٦٠ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ١٢. ٣٥٧ - اختلاف الألفاظ في هذا الحديث - روایات البخاري للحدیث ٣٥٩ ح ٣٦٢ - ردُّ البيهقي على ترجيح الطحاوي لرواية ابن عيينة - حديث آخر لعائشة: لم تقطع اليد في عهد النبي # في أقل من ثمن المجنّ ٣٧٤ - حديث ابن عمر: أنّ رسول اللَّه ◌َ﴾ قطع سارقًا في مجنُ قيمته ثلاثة دراهم ٣٧٥ - بيان الشافعي أن حديث ابن عمر موافق لحديث عائشة لأن ثلاثة دراهم تساوي ربع دینار ٣٧٦ - بيان أن رواية محمد بن إسحاق يحتج بها فيما لا يخالف فيه أهل الحفظ ٣٧٩ ٣٨٢ - حديث ابن عباس : قطع رسول اللّه ◌ُ﴾ يد رجل في مجنّ قیمته دینار ٣٩٣ ٢ - السرقة من غير حرز (*) المسألة - ١١١٧ - لا يجب القطع حتى ينفصل المال عن جميع الحرز ٣٩٣ ح - حديث رافع بن خديج : لا قطع في ثمرٍ ولا كفّرٍ ٣٩٣ ٣٩٣ - حديث : لا قطع في ثمر معلّق - قول الشافعي : لا يقطع في الثمر الرطب ٣٩٣ ٣ - السنّ التي إذا بلغها الرجل أو المرأة أقيمت عليها ٣٩٥ الحدود ٣٩٥ ح (*) المسألة - ١١١٨ - يشترط في السارق توافر أهلية وجوب القطع وهي العقل والبلوغ