Indexed OCR Text

Pages 321-328

فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد الحادي عشر / ٣٢١
- حديث : اللَّه يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب ؟
١٥٤
- حديث عبد الله بن مسعود: أن النبي ◌َّ لاعن بالحمل
١٥٤
١٥٦
(*) المسألة - ١٠٠٠ - لا يجلد أحد أُدُعيَ عليه الزنا
١٥٦ ح
- قول الشافعي : إذا التعن الزوج لم يكن للرجل الذي رماه بامرأته
علیه حد
١٥٦ ح
- النبي # سأل المرمي باللعان فأنكر، فلم يحلفه
١٥٦
١٦١
٧ - وقف الزوجين عند الخامسة وتذكيرهما اللَّه عز وجل
(*) المسألة - ١٠٠١ - يندب أن يوعظ المتلاعين عند
الخامسة ويخوفا من عذاب الله
١٦١ ح
- السنة في ذلك في حديث ابن عباس
١٦١
١٦٣
٨ - باب ما يكون بعد لعان الزوج
(*) المسألة - ١٠٠٢ - الآثار المترتبة على اللعان بين
الزوجين أمام القاضي
١٦٣ ح
١٦٤
- التفريق بين المتلاعنيْن وإلحاق الولد بالمرأة
١٦٩
٩ - التعريض بالقذف
- حديث أبي هريرة في رجل من أهل البادية أتى النبي عليه فقال: إن
امرأتي ولدت غلامًا أسود
١٦٩
١٧٢
١٠ - الشهادة في اللعان
١٧٣
١١ - الإقرار بالولد
١٢ - الفراش بالوطء بمثل اليمين والنكاح
١٧٤
- قول الشافعي : الولد للفراش بالوطء بملك اليمين والنكاح
١٧٤
- حديث أبي هريرة: «الولد للفراش وللعاهر الحَجَر»
١٧٤
- حديث سعد بن أبي وقاص في ذلك
١٧٥
٦ - ذكر المرمي بالمرأة

٣٢٢ - مَعْرِفَةُ السَّنَّنِ وَآلآثَارِ / ج ١١
- قول الفاروق عمر : ما بل رجال یطاون ولائدهم ثم یترکونھن یخرجن
- قضاء الإمام علي في امرأة عبيد الله بن الحُر حين لحق بمعاوية
فأطال الغيبة فزوجها غيرها من رجل آخر
١٣ - باب عدة المدخول بها
(*) المسألة - ١٠٠٧ - العدة في الكتاب والسنة والإجماع
- تفسير الشافعي لقوله تعالى : ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة
قروء ﴾
١٧٨
- قول النبي ◌َّء: مُرْهُ فليراجعها = لمن طلق زوجته وهي حائض
١٧٩
- تفسير قوله تعالى : ﴿ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ﴾
.١٨
- تعريف القروء والحيضة
١٨٢
١٤ - تصديق المرأة على ثلاث حيض في أقل ما حاضت له
امرأة قط
١٨٦
(*) المسألة - ١٠٠٨ - أقل العدة عند أصحاب المذاهب الأربعة
١٨٦ ح
- قول أبي بن كعب : إن من الأمانة أن المرأة أؤتمنت على فرجها
١٨٦
- قضاء الإمام علي في الحيضة وسؤال جارات المرأة
١٨٧
١٥ - عدة من تباعد حيضها
١٨٩
(*) المسألة - ١٠.٩ - من تباعد حيضها تنقضى عدتها
بسبعة أشهر
١٨٩ ح
- قصة حبان لما طلق امرأته وهي ترضع ثم هلك ولم تحض
١٨٩
١٩٠
- إذا طلقت المرأة وقد أدبر عنها المحيض
١٦ - قول الله عز وجل في الآية التي ذكر فيها المطلقات
ذوات الأقراء ﴿ والمطلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء ... ﴾
١٩٢
(*) المسألة - ١٠١٠ - لا يحل للمطلقة أن تكتم ما في
رحمها من الحمل
١٩٢ ح
١٧٦
١٧٧
١٧٨
١٧٨ ح

فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد الحادي عشر / ٣٢٣
- تفسير الشافعي لقوله تعالى : ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق
الله في أرحامهن ﴾
١٩٣
١٧ - عدة التى يئست من المحيض والتي لم تحض وعدة
الحامل
١٩٤
١٨ - باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها
١٩٧
١٩ - باب العدة من الموت والطلاق والزوج الغائب
١٩٨
٢٠ - باب عدة الأمة
٢٠٠
٢.٢
٢١ - باب عدة الوفاة
٢٢ - ما جاء في نفقة المتوفى عنها زوجها
٢.٧
٢٣ - باب مقام المطلقة في بيتها
٢.٩
(*) المسألة - ١٠١٧ - حق المرأة المطلقة أن تقيم في بيت
زوجها ، أما في الطلاق البائن فلا بد من ساتر حاجز بين الرجل
والمطلقة
٢٫٩
- تفسير الشافعي للآية القرآنية ﴿ ولا تخرجوهن من بيوتهن ﴾
٢.٩
- تفسير ابن عباس لقوله تعالى : ﴿ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾
٢١٠
- قصة فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها البتة وهو غائب بالشام
.٢١
٢٤ - سكني المتوفى عنها زوجها
٢١٣
- تعتد في بيت زوجها
٢١٣
- الميراث نسخ السُكنى
٢١٤
٢٥ - كيف السكنى ؟
٢١٧ ح
٢١٧
(*) المسألة - ١.١٩ - في كيفية العدة
٢١٩
٢٦ - باب الإحداد
(*) المسألة - ١٠٢٠ - فيما تجتنبه المرأة في الإحداد من
زينة وطيب وما إلى ذلك
٢١٩ ح

٣٢٤ - مَعْرِفَةُ السُّنْنِ وَالآثَارِ / ج ١١
- حديث: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت
.٢٢
فوق ثلاث ليالٍ إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً)»
٢٢٠
- وفي هذا الحديث : ثم تراجع بعدما شاءت من طيب أو غيره
- لما أصيب جعفر أمر رسول اللّه تع امرأته فقال: ((تسلبي ثلاثا ثم
اصنعي ما شئت )»
٢٢٢
- حديث : المتوفي عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ... ولا تختضب
ولا تكتحل
٢٢٣
٢٢٤
٢٧ - بابا اجتماع العدتين
(*) المسألة - ١٠٢١ - لا يجوز نكاح المطلقة في عدتها
٢٢٤ ح
حتى تنقضي هذه العدة
- تفريق الفاروق عمر بن الخطاب بين امرأة وزوجها ، تزوجت في عدتها
٢٢٥
٢٢٨
٢٨ - أقل الحمل وأكثره
(*) المسألة - ١.٢٢ - أقل الحمل وأكثره عند أصحاب
المذاهب الأربعة
٢٢٨ ح
- قضاء الإمام علي في امرأةٍ ولدت لست أشهر
٢٢٨
- قول عائشة : لا تزيد المرأة في حملها على سنتين
٢٢٩
٢٩ - باب عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها ثم يموت أو يطلق
٢٣٠
(*) المسألة - ١.٢٣ - إذا مات الرجل في أثناء عدة
زوجته التي طلقها طلاقا رجعيا
٢٣٠ ح
- قول الشافعي : تعتد المطلقة عدة الوفاة
٢٣٠
- قول أبي الشعثاء : تعتد من يوم طلقها
٢٣٠
- قول عمرو بن دينار أرى أن تعتد من يوم طلقها
٢٣١
- تفسير الشافعي لقوله تعالى : ﴿ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن
فأمسكوهن بمعروف ﴾
٢٣١

فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد الحادي عشر / ٣٢٥
٣٠ - باب امرأة المفقود
(*) المسألة - ١٠٢٤ - حكم الغائب الذي لم يُدْر : أحيّ
هو فيتوقع قدومه ، أم ميت أو دع القبر في المذاهب الأربعة
٢٣٣ ح
٢٣٣
- قول الإمام علي في امرأة المفقود : أنها لا تتزوج
- قول الفاروق عمر في امرأة المفقود : تننتظر أربع سنين ، ثم تنتظر
أربعة أشهر وعشرا
٢٣٤
٢٣٤
٢٣٨
٣١ - باب استبراء أم الولد
٣٢ - باب استبراء من ملك أمة
*
*
٢٤٥
٢٦ - كتاب الرضاع
١ - باب الرضاع
٢٤٥ ح
(*) المسألة - ١.٢٧ - حكمة التحريم بالرضاع
- تفسير الشافعي لقوله تعالى: ﴿ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم
وأخواتكم من الرضاعة ﴾
٢٤٥
- حديث عائشة: ((إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة )»
٢٤٥
- عم السيدة عائشة من الرضاعة يلج عليها بعد ما ضرب الحجاب
٢٤٦
- حديث : إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب
٢٤٧
٢ - من قال : لبن الفحل لا يحرم
٢٥١
(*) المسألة - ١.٢٨ - لبن للفحل أي لزوج المرضعة ،
فهو الذي يتعلق به التحريم
٢٥١ ح
- كان يدخل على عائشة من أرضعه بنات أبي بكر
٢٥١
- قول عطاء بن يسار : أن الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئا
٢٥٢
٣ - ما يحرم من الرضاع
٢٥٤
٢٣٣
- إذا تزوجت امرأة المفقود ، فقدم زوجها المفقود

٣٢٦ - مَعْرِفَةُ السَّنَّنِ وَالآثَارِ / ج ١١
(*) المسألة - ١.٢٩ - شروط الرضاع المحرم للزواج عند
الفقهاء
٢٥٤ ح
- حديث عائشة : كان فيما أنزل اللّه في القرآن عشر رضعات
معلومات یحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات
٢٥٥
- حديث ابن الزبير: ((لا تحرم المصة ولا المصتان ... »
٢٥٥
- حديث : لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان
٢٥٧
- حديث أبي هريرة : لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء
٢٥٨
- قول زيد بن ثابت : أن الرضعة والرضعتين والثلاث لا تحرم
٢٥٩
- الرضاع ما كان في الحولين
٢٥٩
- قول ابن عباس : أن قليل الرضاعة وكثيرها يحرم في المهد
.٢٦
٢٦٢
(*) المسألة - ١.٣٠ - من شروط الرضاع المحرم للزواج
أن يكون في حال الصغر
٢٦٢ ح
- حديث إرضاع السيدة عائشة لسالم مولى أبي حذيفة ، وكان قد
تعدى مرحلة الصغر قليلا
٢٦٣
٢٦٥
- هل هذه رخصة لسالم خاصة ؟
٥ - المرضع يرضع بلبن امرأة حملت من زنا
٢٦٨
٢٦٩
٦ - باب الشهادة في الرضاع
(*) المسألة - ١.٣٢ - يثبت الإرضاع بالإقرار والبنيه ،
وهي الشهادة
٢٦٩ ح
- شهادة النساء تجوز فيما لا يحل للرجال
٢٧٠
- قول عطاء : لا يجوز من النساء بأقل من أربع
٢٧٠
١
٤ - رضاع الكبير

فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد الحادي عشر / ٣٢٧
٢٧ - كتاب النفقات
١ - باب وجوب النفقة للزوجة
٢٧٥
٢٧٥ ح
(*) المسألة - ١.٣٣ - اتفاق الفقهاء على وجوب النفقة للزوجة
- قول النبي # لهند بنت عتبة: ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف))
٢٧٩
٢٧٧
٢ - باب قدر النفقة
(*) المسألة - ١.٣٤ - تقدر النفقة بالكفاية بحسب
م
الأعراف والعادات في كل بلد
٢٧٩ ح
- تفسير الشافعي لقوله تعالى : ﴿ لينفق ذو سعة من سعته ... ﴾
٢٧٩
- الفرض على المتوسط الذي ليس بالموسع ولا المقتر ما بينهما
. ٢٨
٣ - غيبة الزوج عن المرأة بعد التخلية
٢٨١
(*) المسألة - ١.٣٥ - كيفية إيجاب النفقة في غيبة
الزوج عن المرأة بعد التخلية
٢٨١ ح
٢٨٢
٤ - باب الرجل لا يجد نفقة زوجته يفرق بينهما
(*) المسألة - ١.٣٦ - لا تسقط النفقة المفروضة على
٢٨٢ ح
الزوج بإعساره بل تصبح دينا عليه إلى وقت اليسار
- أمر النبي ◌َّى الزوج بالنفقة على أهله
٢٨٣
- قول سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته
٢٨٣
- الفاروق عمر يكتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم
٢٨٤
- ثم جعل الشافعي فقد النفقة أشد من فقد الجماع بالعنة
٢٨٥
٥ - بابٌ في التي لا يملك زوجها الرجعة
٢٨٦
(*) المسألة - ١.٣٧ - في سبب نفقة الحامل عند أصحاب
المذاهب الأربعة
٢٨٦ ح
- استدلال الشافعي بالآية القرآنية ﴿ وإن كن أولات حمل فأنفقوا
علیهن حتی یضعن حملهن ﴾
٢٨٦

٣٢٨ - مَعْرِفَةُ السَّنَّنِ وَآلآثَارِ / ج ١١ _ـ_
٢٩٥
٦ - باب النفقة على الأقارب
(*) المسألة - ١.٣٨ - تجب نفقة الأولاد كما تجب نفقة
٢٩٥ ح
الزوجة ، كما تجب نفقة الأصول
٣.١
٧ - باب أي الولدين أحق بالولد
(*) المسألة - ١.٣٩ - لم يختلفوا أن الأم أحق بالولد
الطفل من الأب ما لم تتزوج
٨ - باب نفقة المماليك
٣.١ ح
٣.٦
٣١٠
٩ - باب نفقة الدواب
(*) المسألة - ١.٤١ - يجب على المالك إطعام بهائمه
٣١٠ ح
ولو مرضت وريها وسقيها
٣١١
- حديث : عذبت امرأة في هرة
٣١٢
- حديث سوادة بين الربيع وأمر النبي # أن يعتني بدوابه
- محتوى أبحاث ومسائل وأبواب المجلد الحادي العشر من معرفة
السنن والآثار
٣١٣
مطابع الوفاء - المنصورة
شارع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب
ت : ٣٤٢٧٢١ - ص. ب : ٢٣٠
تلكس : ٢٤٠٠٤ DWFA UN
،