Indexed OCR Text
Pages 321-328
فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد الحادي عشر / ٣٢١ - حديث : اللَّه يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب ؟ ١٥٤ - حديث عبد الله بن مسعود: أن النبي ◌َّ لاعن بالحمل ١٥٤ ١٥٦ (*) المسألة - ١٠٠٠ - لا يجلد أحد أُدُعيَ عليه الزنا ١٥٦ ح - قول الشافعي : إذا التعن الزوج لم يكن للرجل الذي رماه بامرأته علیه حد ١٥٦ ح - النبي # سأل المرمي باللعان فأنكر، فلم يحلفه ١٥٦ ١٦١ ٧ - وقف الزوجين عند الخامسة وتذكيرهما اللَّه عز وجل (*) المسألة - ١٠٠١ - يندب أن يوعظ المتلاعين عند الخامسة ويخوفا من عذاب الله ١٦١ ح - السنة في ذلك في حديث ابن عباس ١٦١ ١٦٣ ٨ - باب ما يكون بعد لعان الزوج (*) المسألة - ١٠٠٢ - الآثار المترتبة على اللعان بين الزوجين أمام القاضي ١٦٣ ح ١٦٤ - التفريق بين المتلاعنيْن وإلحاق الولد بالمرأة ١٦٩ ٩ - التعريض بالقذف - حديث أبي هريرة في رجل من أهل البادية أتى النبي عليه فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود ١٦٩ ١٧٢ ١٠ - الشهادة في اللعان ١٧٣ ١١ - الإقرار بالولد ١٢ - الفراش بالوطء بمثل اليمين والنكاح ١٧٤ - قول الشافعي : الولد للفراش بالوطء بملك اليمين والنكاح ١٧٤ - حديث أبي هريرة: «الولد للفراش وللعاهر الحَجَر» ١٧٤ - حديث سعد بن أبي وقاص في ذلك ١٧٥ ٦ - ذكر المرمي بالمرأة ٣٢٢ - مَعْرِفَةُ السَّنَّنِ وَآلآثَارِ / ج ١١ - قول الفاروق عمر : ما بل رجال یطاون ولائدهم ثم یترکونھن یخرجن - قضاء الإمام علي في امرأة عبيد الله بن الحُر حين لحق بمعاوية فأطال الغيبة فزوجها غيرها من رجل آخر ١٣ - باب عدة المدخول بها (*) المسألة - ١٠٠٧ - العدة في الكتاب والسنة والإجماع - تفسير الشافعي لقوله تعالى : ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ ١٧٨ - قول النبي ◌َّء: مُرْهُ فليراجعها = لمن طلق زوجته وهي حائض ١٧٩ - تفسير قوله تعالى : ﴿ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ﴾ .١٨ - تعريف القروء والحيضة ١٨٢ ١٤ - تصديق المرأة على ثلاث حيض في أقل ما حاضت له امرأة قط ١٨٦ (*) المسألة - ١٠٠٨ - أقل العدة عند أصحاب المذاهب الأربعة ١٨٦ ح - قول أبي بن كعب : إن من الأمانة أن المرأة أؤتمنت على فرجها ١٨٦ - قضاء الإمام علي في الحيضة وسؤال جارات المرأة ١٨٧ ١٥ - عدة من تباعد حيضها ١٨٩ (*) المسألة - ١٠.٩ - من تباعد حيضها تنقضى عدتها بسبعة أشهر ١٨٩ ح - قصة حبان لما طلق امرأته وهي ترضع ثم هلك ولم تحض ١٨٩ ١٩٠ - إذا طلقت المرأة وقد أدبر عنها المحيض ١٦ - قول الله عز وجل في الآية التي ذكر فيها المطلقات ذوات الأقراء ﴿ والمطلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء ... ﴾ ١٩٢ (*) المسألة - ١٠١٠ - لا يحل للمطلقة أن تكتم ما في رحمها من الحمل ١٩٢ ح ١٧٦ ١٧٧ ١٧٨ ١٧٨ ح فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد الحادي عشر / ٣٢٣ - تفسير الشافعي لقوله تعالى : ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ﴾ ١٩٣ ١٧ - عدة التى يئست من المحيض والتي لم تحض وعدة الحامل ١٩٤ ١٨ - باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها ١٩٧ ١٩ - باب العدة من الموت والطلاق والزوج الغائب ١٩٨ ٢٠ - باب عدة الأمة ٢٠٠ ٢.٢ ٢١ - باب عدة الوفاة ٢٢ - ما جاء في نفقة المتوفى عنها زوجها ٢.٧ ٢٣ - باب مقام المطلقة في بيتها ٢.٩ (*) المسألة - ١٠١٧ - حق المرأة المطلقة أن تقيم في بيت زوجها ، أما في الطلاق البائن فلا بد من ساتر حاجز بين الرجل والمطلقة ٢٫٩ - تفسير الشافعي للآية القرآنية ﴿ ولا تخرجوهن من بيوتهن ﴾ ٢.٩ - تفسير ابن عباس لقوله تعالى : ﴿ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾ ٢١٠ - قصة فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها البتة وهو غائب بالشام .٢١ ٢٤ - سكني المتوفى عنها زوجها ٢١٣ - تعتد في بيت زوجها ٢١٣ - الميراث نسخ السُكنى ٢١٤ ٢٥ - كيف السكنى ؟ ٢١٧ ح ٢١٧ (*) المسألة - ١.١٩ - في كيفية العدة ٢١٩ ٢٦ - باب الإحداد (*) المسألة - ١٠٢٠ - فيما تجتنبه المرأة في الإحداد من زينة وطيب وما إلى ذلك ٢١٩ ح ٣٢٤ - مَعْرِفَةُ السُّنْنِ وَالآثَارِ / ج ١١ - حديث: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت .٢٢ فوق ثلاث ليالٍ إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً)» ٢٢٠ - وفي هذا الحديث : ثم تراجع بعدما شاءت من طيب أو غيره - لما أصيب جعفر أمر رسول اللّه تع امرأته فقال: ((تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت )» ٢٢٢ - حديث : المتوفي عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ... ولا تختضب ولا تكتحل ٢٢٣ ٢٢٤ ٢٧ - بابا اجتماع العدتين (*) المسألة - ١٠٢١ - لا يجوز نكاح المطلقة في عدتها ٢٢٤ ح حتى تنقضي هذه العدة - تفريق الفاروق عمر بن الخطاب بين امرأة وزوجها ، تزوجت في عدتها ٢٢٥ ٢٢٨ ٢٨ - أقل الحمل وأكثره (*) المسألة - ١.٢٢ - أقل الحمل وأكثره عند أصحاب المذاهب الأربعة ٢٢٨ ح - قضاء الإمام علي في امرأةٍ ولدت لست أشهر ٢٢٨ - قول عائشة : لا تزيد المرأة في حملها على سنتين ٢٢٩ ٢٩ - باب عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها ثم يموت أو يطلق ٢٣٠ (*) المسألة - ١.٢٣ - إذا مات الرجل في أثناء عدة زوجته التي طلقها طلاقا رجعيا ٢٣٠ ح - قول الشافعي : تعتد المطلقة عدة الوفاة ٢٣٠ - قول أبي الشعثاء : تعتد من يوم طلقها ٢٣٠ - قول عمرو بن دينار أرى أن تعتد من يوم طلقها ٢٣١ - تفسير الشافعي لقوله تعالى : ﴿ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ﴾ ٢٣١ فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد الحادي عشر / ٣٢٥ ٣٠ - باب امرأة المفقود (*) المسألة - ١٠٢٤ - حكم الغائب الذي لم يُدْر : أحيّ هو فيتوقع قدومه ، أم ميت أو دع القبر في المذاهب الأربعة ٢٣٣ ح ٢٣٣ - قول الإمام علي في امرأة المفقود : أنها لا تتزوج - قول الفاروق عمر في امرأة المفقود : تننتظر أربع سنين ، ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرا ٢٣٤ ٢٣٤ ٢٣٨ ٣١ - باب استبراء أم الولد ٣٢ - باب استبراء من ملك أمة * * ٢٤٥ ٢٦ - كتاب الرضاع ١ - باب الرضاع ٢٤٥ ح (*) المسألة - ١.٢٧ - حكمة التحريم بالرضاع - تفسير الشافعي لقوله تعالى: ﴿ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ﴾ ٢٤٥ - حديث عائشة: ((إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة )» ٢٤٥ - عم السيدة عائشة من الرضاعة يلج عليها بعد ما ضرب الحجاب ٢٤٦ - حديث : إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب ٢٤٧ ٢ - من قال : لبن الفحل لا يحرم ٢٥١ (*) المسألة - ١.٢٨ - لبن للفحل أي لزوج المرضعة ، فهو الذي يتعلق به التحريم ٢٥١ ح - كان يدخل على عائشة من أرضعه بنات أبي بكر ٢٥١ - قول عطاء بن يسار : أن الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئا ٢٥٢ ٣ - ما يحرم من الرضاع ٢٥٤ ٢٣٣ - إذا تزوجت امرأة المفقود ، فقدم زوجها المفقود ٣٢٦ - مَعْرِفَةُ السَّنَّنِ وَالآثَارِ / ج ١١ (*) المسألة - ١.٢٩ - شروط الرضاع المحرم للزواج عند الفقهاء ٢٥٤ ح - حديث عائشة : كان فيما أنزل اللّه في القرآن عشر رضعات معلومات یحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات ٢٥٥ - حديث ابن الزبير: ((لا تحرم المصة ولا المصتان ... » ٢٥٥ - حديث : لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ٢٥٧ - حديث أبي هريرة : لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ٢٥٨ - قول زيد بن ثابت : أن الرضعة والرضعتين والثلاث لا تحرم ٢٥٩ - الرضاع ما كان في الحولين ٢٥٩ - قول ابن عباس : أن قليل الرضاعة وكثيرها يحرم في المهد .٢٦ ٢٦٢ (*) المسألة - ١.٣٠ - من شروط الرضاع المحرم للزواج أن يكون في حال الصغر ٢٦٢ ح - حديث إرضاع السيدة عائشة لسالم مولى أبي حذيفة ، وكان قد تعدى مرحلة الصغر قليلا ٢٦٣ ٢٦٥ - هل هذه رخصة لسالم خاصة ؟ ٥ - المرضع يرضع بلبن امرأة حملت من زنا ٢٦٨ ٢٦٩ ٦ - باب الشهادة في الرضاع (*) المسألة - ١.٣٢ - يثبت الإرضاع بالإقرار والبنيه ، وهي الشهادة ٢٦٩ ح - شهادة النساء تجوز فيما لا يحل للرجال ٢٧٠ - قول عطاء : لا يجوز من النساء بأقل من أربع ٢٧٠ ١ ٤ - رضاع الكبير فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد الحادي عشر / ٣٢٧ ٢٧ - كتاب النفقات ١ - باب وجوب النفقة للزوجة ٢٧٥ ٢٧٥ ح (*) المسألة - ١.٣٣ - اتفاق الفقهاء على وجوب النفقة للزوجة - قول النبي # لهند بنت عتبة: ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)) ٢٧٩ ٢٧٧ ٢ - باب قدر النفقة (*) المسألة - ١.٣٤ - تقدر النفقة بالكفاية بحسب م الأعراف والعادات في كل بلد ٢٧٩ ح - تفسير الشافعي لقوله تعالى : ﴿ لينفق ذو سعة من سعته ... ﴾ ٢٧٩ - الفرض على المتوسط الذي ليس بالموسع ولا المقتر ما بينهما . ٢٨ ٣ - غيبة الزوج عن المرأة بعد التخلية ٢٨١ (*) المسألة - ١.٣٥ - كيفية إيجاب النفقة في غيبة الزوج عن المرأة بعد التخلية ٢٨١ ح ٢٨٢ ٤ - باب الرجل لا يجد نفقة زوجته يفرق بينهما (*) المسألة - ١.٣٦ - لا تسقط النفقة المفروضة على ٢٨٢ ح الزوج بإعساره بل تصبح دينا عليه إلى وقت اليسار - أمر النبي ◌َّى الزوج بالنفقة على أهله ٢٨٣ - قول سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ٢٨٣ - الفاروق عمر يكتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم ٢٨٤ - ثم جعل الشافعي فقد النفقة أشد من فقد الجماع بالعنة ٢٨٥ ٥ - بابٌ في التي لا يملك زوجها الرجعة ٢٨٦ (*) المسألة - ١.٣٧ - في سبب نفقة الحامل عند أصحاب المذاهب الأربعة ٢٨٦ ح - استدلال الشافعي بالآية القرآنية ﴿ وإن كن أولات حمل فأنفقوا علیهن حتی یضعن حملهن ﴾ ٢٨٦ ٣٢٨ - مَعْرِفَةُ السَّنَّنِ وَآلآثَارِ / ج ١١ _ـ_ ٢٩٥ ٦ - باب النفقة على الأقارب (*) المسألة - ١.٣٨ - تجب نفقة الأولاد كما تجب نفقة ٢٩٥ ح الزوجة ، كما تجب نفقة الأصول ٣.١ ٧ - باب أي الولدين أحق بالولد (*) المسألة - ١.٣٩ - لم يختلفوا أن الأم أحق بالولد الطفل من الأب ما لم تتزوج ٨ - باب نفقة المماليك ٣.١ ح ٣.٦ ٣١٠ ٩ - باب نفقة الدواب (*) المسألة - ١.٤١ - يجب على المالك إطعام بهائمه ٣١٠ ح ولو مرضت وريها وسقيها ٣١١ - حديث : عذبت امرأة في هرة ٣١٢ - حديث سوادة بين الربيع وأمر النبي # أن يعتني بدوابه - محتوى أبحاث ومسائل وأبواب المجلد الحادي العشر من معرفة السنن والآثار ٣١٣ مطابع الوفاء - المنصورة شارع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ت : ٣٤٢٧٢١ - ص. ب : ٢٣٠ تلكس : ٢٤٠٠٤ DWFA UN ،