Indexed OCR Text

Pages 541-560

فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد السابع / ٥٤١
- ذبح ما استيسر من الهدي في الحج والعمرة
٦١
١٧ - ميقات الحج والعمرة لمن كان بمكة
٦٢
(*) المسألة - ٥٦٣ - إذا أهل الرجل بعمرة ثم أقام بمكة إلى الحج
٦٢ ح
- الإهلال عند التوجه إلى منى
٦٢
١٨ - باب استحباب العمرة من الجعرانة
(*) المسألة - ٥٦٤ - إحرام أهل مكة من دويرة أهلهم
- حديث محرش الكعبي في اعتمار النبي ## من الجعرانة
١٩ - استحباب العمرة من التنعيم
٢٠ - باب الاختيار في إفراد الحج
٦٣
٦٣ ح
٦٣
(*) المسألة - ٥٦٦ - الإفراد والقرآن في الحج في المذاهب الأربعة
- تحقيق لابن قيم الجوزية في حجته بّه وأنه كان قارنًا لا مُفْرِداً
- الإفراد في الحج أحبّ عند الشافعي
- حديث عائشة : أن النبي # أفرد الحج
- حديث جابر في حجة النبي
- حديث عائشة في نحر النبي # عن أزواجه في الحج
- حديث: (( ... دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ... ))
٧٠
٧١
- حديث عائشة: ((من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ))
- حديث حفصة: ((لا أحل حتى أنحر))
٧٢
- حديث أنس: أن رسول اللّه # أهلّ فقال: ((لبيك بعمرة وحجة معًا))
٧٢
- حديث عمران بن حصين أن رسول الله جمع بين حج وعمرة
٧٣
٧٣
٧٣
٧٥
٨٠
- قول الشافعي : التمتع بالعمرة إلى الحج ، وإفراد الحج والقران واسع كله
- استدلال الشافعي بالأحاديث السابقة على أن الإفراد بالحج أفضل من
القرآن والتمتع لأنه لا يجب معه هدي، ولأن النبي ◌ّ حَجَّ مفردً على الأصح
- تدعيم البيهقي ترجيح الشافعي أخبار الإفراد على أخبار القرآن
٢١ - جواز التمتع والقران
(*) المسألة - ٥٦٧ - أجاز جمهور الفقهاء إدخال الحج على
العمرة بشرط أن يكون قبل الشروع في طواف العمرة
٨٠ ح
٦٤
٦٥
٦٥ ح
٦٦ ح
٦٧
٦٧
٦٧
٦٩

+
٥٤٢ - مَعْرِفَةُ السُّنْنِ والآثارِ / ج ٧
.٨
- قول الشافعي : أن التمتع بالعمرة إلى الحج حسنٌ غير مكروه
.٨
- اختيار الشافعي الإفراد لما ثبت أن النبي # أفرد
- تدعيم البيهقي شرط أن يكون إدخال الحج على العمرة قبل الشروع في
.٨
طواف العمرة بأحاديث عن النبي # ، وبعض الآثار عن الصحابة
٨٥
٢٢ - باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج
(*) المسألة - ٥٦٨ - في صوم العشرة أيام عند أصحاب
المذاهب الأربعة
٨٥ ح
- أمر النبي # مَنْ كان معه هدي بالمكث على إحرامه بالحج
٨٧
- عائشة وابن عمر كانا يريان ما استيسر من الغنم والبقر
٨٨
٢٣ - باب متى يحرم المتمتع بالحج ؟
٨٩
٢٤ - باب مواقيت الحج
.٩
(*) المسألة - ٥٧٠ - في ميقات الحج المكاني لأهل الآفاق
٩٠ ح
- حديث ابن عمر: ((يهلّ أهل المدينة من ذي الحليفة ))
٩١
- حديث جابر عن المُهِلّ
٩٣
٩٣
- حديث عطاء في توقيت رسول اللّه على الأهل الآفاف
- ((لم يوقت النبي # ذات عِرْقٍ ... ))
٩٤
- توقيت الفاروق عمر لأهل الأمصار الجديدة
٩٥
٢٥ - باب مَنْ أُمِر بالميقات من أهله أو كان دونه
(*) المسألة - ٥٧١ - في ميقات من كان مُقيما بمكة
٩٧
٩٧ ح
٩٧
- حديث طاووس في توقيت رسول اللَّه ## لأهل المدينة ولغيرهم
- طرق رواية هذا الحديث مرسلا وموصولاً
٩٨
٩٩
- بيان أن المواقيت في الحج والعمرة سواء
٩٩
- أثر عن عطاء في الإحرام عند محاذاة المواقيت
- ابن عباس يرد مَنْ جاوز المواقيت غير مُحْرِمٍ
١٠٠
- بيان أنّ مَنْ أخطأ أن يهلّ بالحج من ميقاته ، رجع إلى ميقاته
١٠٠
- بيان أن من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما
١.١

فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد السابع / ٥٤٣
٢٦ - باب الاختيار في تأخير الإحرام إلى الميقات ومن اختار أن
يحرم قبله
١.٢
(*) المسألة - ٥٧٢ - الإحرام من الميقات أفضل
١.٢ ح
.:
- حديث: (( يستمتع الرجل بأهله وثيابه حتى يأتي الميقات)»
١.٢
- إهلال ابن عمر من بيت المقدس
١.٣
- قول الشافعي في الإهلال من وراء الميقات
١.٣
- تفسير قوله تعالى: ﴿ وأتموا الحج والعمرة لله﴾
١.٤
٢٧ - مَنْ أناخ بالبطحاء من ذي الحليفة وصلى بها
١.٥
(*) المسألة - ٥٧٣ - يستحب صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام
من الميقات
١.٥ ح
- النبي ## أناخ بالبطحاء فصلی بها
١٫٫٥
٢٨ - باب الغسل للإهلال
١٫٦
(*) المسألة - ٥٧٤ - يصح إحرام النفساء والحائض .
١.٦٠ ح
- حديث جابر في أمر النبي ج أسماء بنت عميس بالغسل والإحرام لما ولدت
١.٦
٢٩ - باب الثوب الذي يُحْرِمِ فيه
١.٨
(*) المسألة - ٥٧٥ - السُّنة في الثوب الذي يحرم فيه
١٠٨ ح
٣٠ - باب الطيب للإحرام
١٫٩
(*) المسألة - ٥٧٦ - التطيب للإحرام سنة في المذاهب الأربعة: ١٠٩ ح
- عائشة الصدِّيقة كانت تطيب رسول اللّه ** لإحرامه قبل أن يحرم
١.٩
- عائشة تقول : رأيت وبیص الطيب في مفارق رسول اللّه ﴾
١١١
- الفاروق عمر يأمر معاوية أن يغسل الطيب
١١٣
- قول سالم: سنة رسول اللّه ه أحقّ أن تُتَّبع
١١٣
- حديث أنس في النهي عن التزعفر
١١٤
- قول الشافعي: أن تطيب النبي ه لإحرامه وحله ناسخٌ لأمره الأعرابى
أن يغسل الصفرة
١١٥
١١٨
٣١ - الصلاة عند الإحرام
(*) المسألة - ٥٧٧ - في أن الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته
١١٨ ح

٥٤٤ - مَعْرِفَةُ السُّنْنِ وَالآثَارِ / ج ٧
- قول الشافعي: إذا توجهت راحلته للقبْلَة ثائرة أحرم ، وإن كان ماشيًا
أحرم إذا توجه ماشيًا
- حديث جابر: (( إذا رحتم إلى مِنى متوجِّهين فأهلُوا »
١١٨
١١٨
- حديث ابن عمر: «لم أرَ رسول اللَّه ◌َ يهلّ حتى تنبعث به راحلته»
- حديث ابن عمر: ((أن النبي # أهل حين استوت به راحلته قائمة))
- حديث ابن عباس الطويل ، وفيه : أهل حين استقلت به ناقته
١١٨
١١٩
١٢٠
- نقد البيهقي للطحاوي ، لا حتجاجه بحديث رواه خُصيف بن عبد الرحمن
الجزري، وغفلته عن حديث رواه أبو العالية عن ابن عباس: ((أهل النبي
بالحج )) وأنه اعتمد على رواية مسلم القُرِّي وهي مختلف فيها على شعبة
٣٢ - هل يسمي الحج أو العمرة عند الإهلال أو تكفي النية فيهما ؟
(*) المسألة - ٥٧٨ - في أن نية الملبي كافية
١٢٢
١٢٤
١٢٤ ح
١٢٤
١٢٤
١٢٥
- قول الشافعي : ولا أحب أن يسمي
- حديث عائشة: ((خرجنا مع رسول اللَّه ◌َ لبِّي، لا نذكر حجاً ولا عمرة))
- أثر عن ابن عمر يستنكر تسمية بعض أهله : حجًّا أو عمرة
١٢٥
١٢٥
- الشافعي لا يكره أن يُسمِّي المُحْرِم
- حديث جابر : قدمنا مع النبي # ونحن نصرخ بالحج صراخًا
- بيان أن الكل واسع : التسمية ، وعدم التسمية
١٢٥
- تأويل البيهقي لحديث طاووس في خروج النبي # من المدينة لا يسمي
حجّاً ولا عمرة
١٢٦
٣٣ - من لبّى ولم ينوِ حجًّاً ولا عمرة ولا إحرامًا
١٢٨
(*) المسألة - ٥٧٩ - يصير أمر المحرم إلى النية إذا أظهر
التلبية معها
١٢٨ ح
١٢٩
٣٤ - رفع الصوت بالتلبية
(*) المسألة - ٥٨٠ - يُسَنُّ الإكثار بالتلبية أثناء الإحرام ،
وپرفع الرجل صوته بها
١٢٩ ح
- حديث السائب في أمر جبريل النبي #& ومن معه أن يرفعوا أصواتهم
١٢٩
بالتلبية

فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد السابع / ٥٤٥
٣٥ - التلبية في كل حال
١٣٠
٣٦ - استحباب لزوم التلبية
١٣١
- كان السلف لا يَدَعُون التلبية
١٣١
- حديث عائشة في بُحّة أصواتهم من التلبية
٣٧ - باب كيف التلبية ؟
١٣٤
- حديث ابن عمر في تلبية رسول اللّه #& وألفاظها
- حديث جابر في ألفاظ التلبية
١٣٤
١٣٥
- استحباب الشافعي التلبية كما رواها جابر وابن عمر ، وأن يُدْخِل ما
روى أبو هريرة
١٣٥
- تلبية النبي # كما رواها مجاهد
- تلبية سعد بن أبي وقاص
١٣٦
٣٨ - باب ما يُستحب من القول في أثر التلبية
١٣٧
(*) المسألة - ٥٨٤ - يُسَنُّ الدعاء بعد التلبية
١٣٧ ح
- حديث خزيمة بن ثابت في دعاء النبي # بعد التلبية
١٣٧
- الصلاة على النبي #& بعد التلبية
١٣٧
٣٩ - باب تلبية المرأة وإحرامها
١٣٩
(*) المسألة - ٥٨٥ - يُكره للأنثى الجهر بالتلبية بأكثر مما
تسمع التي بجانبها
١٣٩ ح
- المرأة مأمورة بالخفر والتستر
١٣٩
- نهي النبي ## النساء في إحرامهن عن لبس القفازين
١٤١
- ما يستحب للمرأة من اللباس أثناء الحج
١٤٢
٤٠ - باب ما يلبس المحرم من الثياب
١٤٤
(*) المسألة - ٥٨٦ - يتجرد الذكر من المخيط، وإحرام المرأة
في وجهها
١٤٤ ح
- حديث ابن عمر فيما يلبسه المحرم من الثياب
١٤٤
- نهي المحرم أن يلبس ثوبا مصبوغًا
١٣٢
- حديث أبي هريرة في تلبية رسول اللّه لم﴾﴾
١٣٥
١٣٦
١٤٦

٥٤٦ - مَعْرِفَةُ السّنّنِ والآثارِ / ج ٧
٤١ - المحرم لا يجد الإزار أو النعل
١٤٨
- حديث ابن عباس: ((إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين )»
١٤٨
٤٢ - ما جاء في عقد الإزار والرداء
(*) المسألة - ٥٨٨ - إجازة عقد الهميان على البطن
١٥٠ ح
١٥٢
(*) المسألة - ٥٨٩ - ليست المرأة في اللباس عند الإحرام كالرجل
١٥٢ ح
- الخفّين للنساء لا يُقْطَعْن
- الطّيب للمرأة
- المُعَصّفر من الثياب لا بأس به
١٥٤ ح
١٥٤
٤٤ - المحرم يغطي وجهه إن شاء ولا يغطي رأسه
(*) المسألة - ٥٩٠ - لا يجوز أن يضع المحرم على رأسه
ووجهه عمامة ولا قلنسوة
١٥٤
- استدلال الشافعي من آثار الصحابة على القوي منها
١٥٦
٤٥ - المحرم يحتاج إلى حلق رأسه حَلَقه واقتدى
(*) المسألة - ٥٩١ - حلق الشعر لعذر
- حديث كعب بن عجرة المشهور في حلق شعر رأس وهو محرم لأذى أصابه
١٥٦ ح
١٥٦
١٥٩
٤٦ - لبس المحرم وطيبه جاهلا
١٥٩ ح
(*) المسألة - ٥٩٢ - إن تطيب المحرم ناسيًا أو مكرهًا فلا إثم عليه
- النبي ﴾ يأمر الْمُتَضَمِّخَ بالطيب أن ينزعه
١٥٩
١٦١
٤٧ - شمُ الريحان
١٦٢
(*) المسألة - ٥٩٣ - يعتبر الربحان عند الشافعية طيبا ،
وبكره قصد اشتمام الرائحة
١٦٢ ح
- المباحات للمحرم في أثر عن ابن عباس
١٦٢
- قول الشافعي : الأحوط عدم شم الريحان للمحرم
١٦٣
- الورد والياسمين من الطيب
١٦٣
١٥٠
٤٣ - ما تلبس المرأة من الثياب
١٥٢
١٥٢
٣°١٥
- كراهة الشافعي لتخمير الوجه للمحرم
١٥٥
- مَنْ أحرم في قميص أو جُبَّة فليزعها نزعًا ولا يشقها

فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد السابع / ٥٤٧
١٦٤
٤٨ - يَدْهُن المحرمُ جسده دون رأسه ولحيته بما ليس بطيب
(*) المسألة - ٥٩٤ - ضابط حرمة الطيب هو مسُّ الطيب
بحيث يلزق شئ منه بثوبه
١٦٤ ح
- حديث ابن عباس: أن النبي # ادهن بزيت غير مُقَتت وهو محرم
١٦٤
- يدهن المحرم قدميه إذا تشققت بالودك ما لم يكن طيبا
١٦٥
٤٩ - لبس المُعَصْفَرَات
١٦٦
(*) المسألة - ٥٩٥ - المعصفرات من الثياب مباحة للمرأة فقط
١٦٦ ح
- عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر وهي محرمة
- أثر عن جابر في كراهة أن تلبس المرأة ثياب الطيب ، وتلبس الثياب
المعصفرة فقط
١٦٧
١٦٩
٥٠ - ما يجب في حلق الشَّعْر
(*) المسألة - ٥٩٦ - من أزال أكثر من شعرتين أو ظفرين
يخيّر في الفدية بين ذبح شاة يتصدق بها أو صيام ثلاثة أيام أو
إطعام ستة مساكين
١٦٩ ح
.١٧
٥١ - اكتحال المحرم
(*) المسألة - ٥٩٧ - اتفاق العلماء على جواز تضميد العين
وغيرها مما ليس بطيب
١٧٠ ح
- قول ابن عمر : أن المحرم يكتحل بأي كحل إذا رمد
.١٧
- حديث بمعناه يرويه عثمان بن عفان
.١٧
- كراهة كحل الإثمد للمرأة المحرمة لأنه ابتداء زينة
١٧١
٥٢ - الغسل بعد الإحرام
١٧٢
(*) المسألة - ٥٩٨ - للمحرم غسل رأسه بما ينظفه من الوسخ
من غير نتف شيء من شعره
١٧٢ ح
- اختلاف ابن عباس والمسور بن مخرمة في غسل المحرم رأسه
١٧٢
- الفاروق عمر یغسل رأسه وهو مُخْرِم
١٧٣
٥٣ - باب دخول الحمام
١٧٦
(*) المسألة - ٥٩٩ - في الغسل بعد الإحرام
١٧٦ ح
١٦٦

٥٤٨ - مَعْرِفَةُ السّنّنِ والآثارِ / ج ٧
- الشافعي يقول : لا بأس أن يدخل المحرم الحمّام
١٧٦
- المحرم يحكُّ رأسه ببطن أنامله
١٧٦
- رواية عن جابر : المحرم يغتسل ويغسل ثوبيه إن شاء
١٧٧
٥٤ - النظر في المرآة
٥٥ - الحجامة للمحرم
(*) المسألة - ٦.١ - للمحرم الاحتجام والفصد ما لم يقطع
بهما شعراً
١٧٩ ح
- تعريف الاحتجام في الطب
١٧٩ ح
- أحاديث عن النبي # أنه احتجم وهو محرم وسط رأسه
.١٨
- ابن عمر يقول : لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر
١٨١
١٨٢
(*) المسألة - ٦.٢ - لا يصح النكاح في إحرام أحد العاقِدَيْن.
أو الزوجة بحج أو عمرة أو بهما أو مطلقًا صحيحاً أو فاسداً
- حديث عمثان: «المحرم لا يَنْكِحِ ولا يُنْكَح ولا يخطب»
١٨٢
١٨٣
- نكح رسول الله # ميمونة وهو حلال
١٨٤
- ترجيح رواية ابن عباس على رواية يزيد بن الأصم
١٨٥
- حديث أبي رافع : أن رسول الله # تزوج ميمونة حلالاً
١٨٥
- أثر عن سعيد بن المسيب يوافق هذا المعنى
١٨٦
- مناقشة الشافعي لهذا الموضوع
١٨٧
- ثلاثة من الخلفاء الراشدين أجمعوا على ردِّ نكاح المحرم
٥٧ - كلام المحرم
(*) المسألة - ٦.٣ - يستحب للمحرم قلة الكلام
٥٨ - المنْطَقَةُ والسيف
(*) المسألة - ٦.٤ - للمحرم أن يتقلد السيف للحاجة
- قول سعيد بن المسيب أنه لا بأس بلبس المنطقة للمحرم تحت ثيابه
٥٩ - الاستظلال في الإحرام
١٨٨
١٨٨ ح
.١٩
١٩٠ ح
١٩١
١٩٣
(*) المسألة - ٦.٥ - في جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب وغيره ١٩٣ ح
١٧٨
١٧٩
٥٦ - نكاح المحرم
١٨٢ ح

فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد السابع / ٥٤٩
- النبي #& نزل بالقبة التي ضربت له بنمرة
١٩٣
- الفاروق عمر كان ينزل تحت الشجرة ويستظل بكساء
١٩٣
١٩٥
- حديث ابن عباس: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه اللذين مات
فيهما ))
١٩٥
١٩٦
١٩٧
(*) المسألة - ٦.٧ - استحباب الغسل لدخول مكة
- حديث عروة في اغتسال النبي +#& بذي طوى ثم دخوله مكة
١٩٧ ح
١٩٧
١٩٧
- وكذا كانت تفعل عائشة حين تقدم مكة
- أثر عن ابن عمر في ذلك
٦٢ - القول عند رؤية البيت
(*) المسألة - ٦.٨ - الدعاء المأثور عن النبي # عند رؤية البيت
٦٣ - افتتاح الطواف بالاستلام
٢٠٠
٢٠٠ ح
٢.٣
(*) المسألة - ٦.٩ - استلام الحجر الأسود باليد اليمنى
٢.٣ ح
- قول الشافعي : وأحب أن يستلم الركن اليماني بيده ويقبلها
٢.٣
- حديث ابن عمر في استلام النبي #& الركن الأسود أول ما يطوف
٢.٣
- الفاروق عمر يقبلالحجر لأن النبي لم# قبله
٢.٤
- الصحابة يقبلون الحجر الأسود
٢.٥
٢.٦
(*) المسألة - ٦١٠ - الرسول 4 وضع جبهته الشريفة على
الحجر الأسود
٢.٦ ح
٢.٦
- ابن عباس يقبل الحجر الأسود ثم يسجد على الركن
٦٥ - ما يستلم من الأركان
٢.٨
١٩٧
- الإمام علي بن أبي طالب كان يغتسل بمنزله بمكة حين يقدم قبل أن يدخل
المسجد
١٩٧
٦٤ - السجود على الحجر الأسود مع التقبيل
٦٠ - المحرم يموت
١٩٥ ح
(*) المسألة - ٦.٦ - المحرم إذا مات في المذاهب الأربعة
- مات ابنُ لعثمان بن عفان وهو محرم فلم يُخَمِّرْ رأسه
٦١ - باب دخول مكة

٠ ٥٥ - مَعْرِفَةُ السُّنَّنِ وَآلآثَارِ / ج ٧.
٢.٨ ح
(*) المسألة - ٦١١ - يستلم الحاجّ الركن اليماني في آخر كل
شوط ولا يقبله
- حديث عبد الله بن عمر في مسِّه الركن اليماني فقط
٢٫٨
- قول ابن عباس: إنما كان رسول اللّه ي يستلم اليماني والحجر
٢١٠
٦٦ - تعجيل الطواف بالبيت حين يدخل مكة
٢١٢
(*) المسألة - ٦١٢ - يستحب تعجيل الطواف بالبيت حين
يدخل مكة
٢١٢ ح
- أثر عن عطاء في تعجيل النبي ◌َّه الطواف بالبيت كلما دخل مكة
٢١٢
٢١٤
٦٧ - ما يقال عند استلام الركن
٢١٤ ح
(*) المسألة - ٦١٣ - الدعاء عند استلام الركن
٢١٤
- الدعاء المأثور عند استلام الركن
٢١٥
٦٨ - الاضطباع
(*) المسألة - ٦١٤ - في تعريف الاضطباع وبيان أنه سنة في
٢١٥ ح
الطواف مكروه في الصلاة
٢١٥
- حديث يعلى بن أمية : أن النبي #& طاف مضطبعًا بالبيت
٢١٦
- حديث ابن عباس في ذلك
٢١٦
- الفاروق عمر رمل مضطبعا
٢١٨
٦٩ - استحباب الاستلام في الوتر
٢١٩
٧٠ - الاستلام في الزحام
٢١٩ ح
(*) المسألة - ٦١٦ - استحباب استلام الركن الأسود في بدء الطواف
- صفة استلام عبد الرحمن بن عوف الركن الأسود وقول الرسول # له :
«أصبت))
٢١٩
٢١٩
٢٢٠
- قول النبي #& للفاروق عمر: يا أبا حفص إنك رجل قوي لا تزاحم على الركن
- قول عائشة للنساء أن يكبرن ويمررن ، ولا يزاحمن الرجال
٧١ - الرَّمَلُ
(*) المسألة - ٦١٧ - تعريف الرمل والمقصود منه وحكمه في
المذاهب الأربعة
٢٢١
٢٢١ ح

فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد السابع / ٥٥١
- حديث جابر : رأيت رسول اللّه #& رمل من الحجر الأسود
٢٢٢
- كان ابن عمر يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثة أطواف
٢٢٢
- حديث ابن عمر: رمل رسول اللَّه #& من الحجر إلى الحجر ثلاثا
٢٢٣
- أثر عن عطاء في ذلك
٢٢٣
- رمل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
٢٢٣
٧٢ - من أين يبدأ بالطواف ؟
٢٢٤
(*) المسألة - ٦١٨ - يبدأ الطواف باستلام الحجر الأسود
٢٢٤ ح
- حديث جابر في استلام النبي +# الحجر ثم رمله ثلاثا
٢٢٥
٢٢٦
(*) المسألة - ٦١٩ - مَنْ ترك الرمل بلا عذر لم يقضه في
الأربعة الباقية
٢٢٦ ح
- صفة إحرام عبد الله بن عمر
٢٢٦
- حديث ابن عباس: أن رسول اللّه #* لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه
٢٢٧
٧٤ - كيف يمشي في الأربعة ؟
٢٢٨
٧٥ - لا سعي على النساء
٢٢٩
٧٦ - القول في الطواف
٢٣٠
٧٧ - إقلال الكلام في الطواف
٢٣١
(*) المسألة - ٦٢٣ - استحباب أن لا يتكلم الرجل في
الطواف إلا لحاجة أو لذكر الله تعالى
٢٣١ ح
- قول ابن عمر : أقلوا الكلام في الطواف
٢٣١
- عطاء يطوف خلف ابن عمر وابن عباس فما سع واحدا منهما تكلم حتى
فرغ من طوافه
٢٣١
- حديث ابن عباس: ((الطواف بالبيت صلاة))
٢٣١
- قول الشافعي : إذا تكلم في الطواف فلا يقطع الكلام طوافه
٢٣٣
٧٨ - الشرب في الطواف
٢٣٤
٧٩ - الطواف على غير طهارة
٢٣٥
.٨ - كمال الطواف وموضعه
٢٣٧
٧٣ - مَنْ لم يطف طواف القدوم

٥٥٢ - مَعْرِفَةُ السَّنَّنِ والآثارِ / ج ٧
(*) المسألة - ٦٢٦ - يجوز الطواف في أي وقت شاء الطائف
ولا يكره في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها
٢٣٧ ح
٢٣٧
- حديث عائشة: « لولا حدثان قومك بالكفر لرددتها »
- قول ابن عباس : الحجر من البيت
٨١ - كمال عدد الطواف
٢٣٨
٢٤١
٢٤١ ح
٢٤١.
(*) المسألة - ٦٢٧ - الطواف سبعة أشواط شرط عند الجمهور
- صفة طواف النبي ټ﴾ في حديث ابن عمر
٨٢ - باب ركعتي الطواف
(*) المسألة - ٦٢٨ - صلاة ركعتي الطواف سنة عند الشافعية
والحنابلة
٢٤٣
٢٤٣ ح
٢٤٣
٢٤٧
- حديث جابر في صلاة النبي #& خلف المقام ركعتين لما فرغ من الطواف
٨٣ - الخروج إلى الصفا والمروة
(*) المسألة - ٦٢٩ - السعي واجب عند الحنفية ، ركن عند
باقي الأئمة
- حديث جابر في أن الرسول #4 بدأ بالصف
- دعاء ابن عمر وهو على الصفا
- صفة الخروج إلى الصفا كما يستحبها الشافعي
٨٤ - السعي بين الصفا والمروة واجب لا يجزئ غيره
(*) المسألة - ٦٣٠ - السعي بين الصفا والمروة في المذاهب الأربعة
- قول الرسول #: ((اسعوا، فإن اللَّه كتب عليكم السعي»
- قول جابر : لا يقرب الرجل امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة
- صفة طواف النبي ټ» في حديث ابن عمر
- سَنَّ النبي # الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بهما
- صفة الطواف في الجاهلية ، ونزول آية: ﴿ إن الصفا والمروة من شعائر
اللَّه ﴾
- الطواف راكبا
(*) المسألة - ٦٣١ - المشي في الطواف ليس بشرط عند
الشافعية وإنما هو سنة
٢٤٧ ح
٢٤٧
٢٤٧
٢٤٨
٢٥١
٢٥١ ح
٢٥٢
٢٥٢
٢٥٢
٢٥٣
٢٥٤
٢٥٧
٢٥٧ ح

فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد السابع / ٥٥٣
- حديث ابن عباس : أن رسول اللّه 44 طاف بالبيت على راحلته
٢٥٧
- حديث ابن عباس وفيه زيادة : وهو يشتكي
٢٥٨
- حديث عائشة أن النبي * طاف في حجة الوداع على بعير
٢٥٩
٢٥٩
- حديث جابر في طواف النبي ## على راحلته
- مناقشة البيهقي للأحاديث السابقة
٢٦٠
٢٦٣
٨٦ - ما يفعل المرء بعد الصفا والمروة
(*) المسألة - ٦٣٢ - الخلق والتقصير
٢٦٣ ح
٢٦٤
- حديث ابن عمر: « اللهم ارحم المحلقين »
- صفة الحلق في أثر عن ابن عمر
- التيامن في كل الأمور
٨٧ - لا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتتح الطواف
- أثر عن ابن عباس في المعتمر يلبي حتى يستلم الركن
٨٨ - باب يقيم القارن والمفرد على إحرامهما حتى يفرغا من الحج
(*) المسألة - ٦٣٤ - بجزئ القارن طواف واحد وسعي واحد
- حديث عائشة في حجة الوداع
- الطواف والقران في الأحاديث والآثار
٨٩ - الخروج إلى منى يوم التروية ثم الغدو فيها ليوم عرفة
(*) المسألة - ٦٣٥ - من سان الحج : المبيت بمنى ليلة يوم عرفة
- من حديث جابر في حج النبي # ما يتعلق بالخروج إلى مِنى
٩٠ - التلبية يوم عرفة
(*) المسألة - ٦٣٦ - التلبية يوم عرفة مع النية عند التوجه
إلى منى
٢٨٢ ح
٢٨٢
٢٨٣
٢٨٤
٢٨٤
٢٨٦
- حديث أنس في التلبية يوم عرفة
- ابن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت
- حديث ابن عباس أن النبي #& لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة
- ابن مسعود لم يقطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر
٩١ - خُطبة يوم عرفة والجمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين
٢٦٥
٢٦٦
٢٦٨
٢٦٨
٢٧٠
٢٧٠ ح
٢٧٠
٢٧١
.٢٨
٢٨٠ ح
٢٨١
٢٨٢

٥٥٤ - مَعْرِفَةُ السُّنْنِ وَآلآثَارِ / ج ٧
٢٨٦ ح
(*) المسألة - ٦٣٧ - خطبة يوم عرفة خطبتان خفيفتان قبل
الصلاة اتفاقا
- جزء من حديث جابر الطويل في حجة الإسلام ما يتعلق منه بخطبة يوم عرفة
٢٨٦
- إذا وقع يوم عرفة في يوم جمعة
٩٢ - الوقوف بعرفات
٢٨٧
٢٨٨
(*) المسألة - ٦٣٨ - اتفاق الفقهاء على أن الوقوف بعرفة
هو الركن الأصلى من أركان الحج
٢٨٨ ح
- نزول قوله تعالى : ﴿ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ﴾
٢٨٨
.٢٩
- حديث جابر: أن النبي #& قال: ((وقفت ههنا وعرفة كلها موقف))
.٢٩
- ترك صوم يوم عرفة
٢٩٢
٩٣ - الدفع من عرفة بعد مغيب الشمس
٢٩٢ ح
- حديث أسامة بن زيد : دفع رسول اللّه # من عرفة حتى إذا كان
بالشعب نزل
٢٩٤
٢٩٥
- جمع النبي # بين المغرب والعشاء بجمع
٩٤ - الخروج من المزدلفة بعد نصف الليل
٢٩٦
(*) المسألة - ٦٤٠ - الواجب الذي يكفي في المبيت بالمزدلفة
عند أصحاب المذاهب الأربعة
٢٩٦ ح
٢٩٦
٢٩٧
- حديث ابن عباس في تقديم رسول اللَّه ◌َي ضَعَفَة أهله من المزدلفة إلى منى
- حديث أم حبيبة : كُنَّا نُفَلِّسُ من جمع إلى منى
٩٥ - أخذ حصا الجمرة يوم النحر
٢٩٩
(*) المسألة - ٦٤١ - فيما يشترط أن تكون عليه الحصا
٢٩٩ ح
- حديث جابر أنه رأى النبي ◌ّه رمى الجمار بمثل حصا الخذف
٢٩٩
- حديث الفضل بن عباس في هذا المعنى
٣٠٠
٩٦ - الاختيار في الدفع من المزدلفة
٣.١
- أفاض رسول اللَّه ## من عرفة وسلك طريق المأزمَيْن
٢٩٣
(*) المسألة - ٦٣٩ - الدفع من عرفة في المذاهب الأربعة
٢٩٢
- صفة الدفع من المزدلفة في حديث جابر الطويل في حجة النبي مع#

فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد السابع / ٥٥٥
- الدفع من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس ، وتغيير ما كان أهل الجاهلية
يدفعون
٣.٤
٩٧ - الإيضاح في وادي مُحَسٍِّ
٣.١
(*) المسألة - ٦٤٣ - تعريف الإيضاع ، واستحباب الإسراع
في وادي محسر
٣.٤ ح
٩٨ - رمي جمرة العقبة راكبا
(*) المسألة - ٦٤٤ - كيفية رمي جمرة العقبة عند أصحاب
المذاهب الأربعة
٣.٧ ح
- حديث قدامة بن عبد اللَّه في رمي النبي ## الجمرة يوم النحر
٣.٧
- قول عطاء بن أبي رباح ، والشافعي في رمي الجمار
٣.٨
- أثر عن عبد الله بن عمر في رمي الجمار
٣.٨
- قول الشافعي : ويرمي جمرة العقبة من بطن الوادي
٣.٨
٣.٨
٣.٩
- أثر في رمي جمرة العقبة من حيث تيسر
- حديث أم جندب : « أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا ... ))
٣.٩
- حديث ابن عباس: («ارفعوا عن بطن مُحَسِّر وعليكم بمثل حصا الحذف »
٣١٠
٩٩ - الاختيار في رمي جمرة العقبة
٣١١
(*) المسألة - ٦٤٥ - في وقت رمي جمرة العقبة
٣١١
- حديث ابن عباس: (( أي ابنيّ إلا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس»
- قول الشافعي : ومن أوقاتها أن ترمى بعد الفجر
- أمر النبي # أم سلمة أن تعجّل الإفاضة حتى ترمي الجمرة
٣١١
٣١٢
- مناقشة البيهقي لهذا الحديث وتعلق الطحاوي بالاستدلال به ، وقول
البيهقي ليس من الإنصاف أن تترك رواية الجمهور ويؤخذ برواية واحد
٣١٣
٣١٤
- استدلال البيهقي بأحاديث من رواية الجماعة
١٠٠ - ما يفعل بعد رمي جمرة العقبة من النحر والحلق
٣١٩
(*) المسألة - ٦٤٦ - الحلق أو التقصير ركنٌ عند الشافعية ،
نسك عند الجمهور
٣١٩ ح
٣.٧
- استدلال البيهقي بما روي عن عبد الله بن مسعود أنه أتى جمرة العقبة
٣١١

٥٥٦ - مَعْرِفَةُ السُّنِ والآثارِ / چ ٧
- حديث ابن عمر: أن رسول اللّه ## حلق في حجة الوداع
- حديث أنس في حلق النبي # لما رمى جمرة العقبة ونحر
٣٢٠
- أثر عن القاسم بن محمد في تقصير النساء شعورهن بالمقراض
٣٢١
٣٢١
- دعاء النبي # للمحلقين ثلاثا، وللمقصرين مرة
- حديث ابن عمر: «مَنْ لَبَّدَ رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلاق »
٣٢٢
١.١ - التلبية حتى تُرمى جمرة العقبة
٣٢٤
(*) المسألة - ٦٤٧ - في قطع التلبية مع أول حصاة في رمي
جمرة العقبة
٣٢٤ ح
- الفاروق عمر يلبي عند الجمرة
٣٢٥
- آثار عن الصحابة في التلبية عند رمي جمرة العقبة
٣٢٥
- حديث ابن مسعود : رَمَقْتُ النبي ټ﴾ فلم یزل یلبي حتى رمی
٣٢٦
١.٢ - ما يحلّ بالتحلل الأول
٣٢٧
(*) المسألة - ٦٤٨ - يحل كل شئ بالرمي والحلق إلا عقد
النكاح والوط.
٣٢٧ ح
- الفاروق عمر يقول : إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم ما حرم عليكم إلا
النساء والطيب
٣٢٧
٣٢٧
- حديث عائشة في تطبيبها النبي # لحلّه وإحرامه
١.٣ - التقديم والتأخير في عمل يوم النحر
٣٢٨ ح
٣٢٨
(*) المسألة - ٦٤٩ - أفعال يوم النحر والتقديم والتأخير فيها
- حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في تأخير وتقديم المناسك وقول النبي
4: («افعل ولا حرج)).
٣٢٨
٣٢٩
- لم يأمر النبي # بشيء من الكفارة في التقديم والتأخير
٣٣١
١.٤ - الشرب من سقاية الحاج
(*) المسألة - ٦٥٠ - تعلق هذه المسألة بالشرب من سقاية
الحاج ويقصد بها النبيذ
٣٣١ ح
١.٥ - الرمي في أيام التشريق
٣٣٣
(*) المسألة - ٦٥١ - رمي الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس
في كل يوم
٣٣٤
٣١٩

فهرس محتوی أبواب وأبحاث المجلد السابع / ٥٥٧
- شرح الشافعي لرمي الجمار أيام منى
٣٣٤
- ترخيص النبي # لرعاء الإبل في البيتوتة
٣٣٥
١.٦ - الرخصة لأهل سقاية العباس في ترك المبيت بمنى
٣٣٦
(*) المسألة - ٦٥٢ - الترخيص لأهل السقاية في تأخير الرمي
عن وقت الاختيار
٣٣٦ ح
- حديث ابن عمر في ترخيص النبي # لأهل السقاية أن يبيتوا بمكة ليالي منى
٣٣٦
- استئذان العباس رسول اللّه # أن يبيت بمكة لیالی منی
٣٣٦
١.٧ - ما ورد في حج الصبيّ والمملوك
٣٣٨
(*) المسألة - ٦٥٣ - في الإحرام عن الصغير المميِّز
٣٣٨ ح
- سؤال امرأة عن حجِّ صبي لها
٣٣٩
- شرح الشافعي لقوله #: «لكِ أجرٌ))
.٣٤
- أثر عن ابن عباس في حج الغلام
٣٤١
١.٨ - دخول البيت والصلاة فيه
٣٤٣
(*) المسألة - ٦٥٤ - الصلاة في الكعبة
٣٤٣ ح
- حديث ابن عمر في دخول النبي # الكعبة
٣٤٣
- حديث ابن عباس: « مَنْ دخل البيت دخل في حسنة ))
٣٤٤
١.٩ - الصلاة بالمحَصَّب
٣٤٥
(*) المسألة - ٦٥٥ - معنى التحصيب واستحباب النزول
بوادي المحصب عند الشافعية والمالكية
٣٤٥ ح
- حديثث ابن عمر في فعل النبي # الصلاة بالمحصّب
٣٤٥
- قول نافع : قد حصَّب رسول اللَّه عَّى والخلفاء من بعده
٣٤٦
- بيان أن التحصيب هو منزل نزله رسول الله (#﴾.
٣٤٦
٣٤٨
١١٠ - طواف الوداع
(*) المسألة - ٦٥٦ - توديع البيت لمن أراد الخروج من مكة
واجب عند الجمهور
٣٤٨ ح
- حديث ابن عباس: «لا ينفرنَ أحد من الحاجِّ حتى يكون آخر عهده
بالبيت »
٣٤٨

٥٥٨ - مَعْرِفَةُ السُّنْنِ وَالآثَارِ / ج ٧
١١١ - ترك الحائض الوداع
٣٥١ ح
٣٥١
(*) المسألة - ٦٥٧ - رخص رسول اللَّه للحُيَّضِ بترك
طواف الوداع
- حديث عائشة : حاضت صفية بعد ما أفاضت
٣٥١
- كانت عائشة تأمر النساء أن يعجِّن الإفاضة مخافة الحيض
٣٥٣
- قول ابن عمر: زعموا أنه رُخِّص المرأة الحائض (بعدم الطواف في البيت)
٣٥٤
١١٢ - الوقوف في الملتَزَم
(*) المسألة - ٦٥٨ - في الدعاء المأثور في الملتزم
- قول الشافعي : أحبُّ أن يقف في الملتزم وهو ما بين الركن والباب
١١٣ - الشرب من ماء زمزم
(*) المسألة - ٦٥٩ - الاستسقاء والاستشفاء بماء زمزم
- حديث أبي ذر في طعامه ثلاثين يوماً وليلة من ماء زمزم
١١٤ - ما يكره من تسمية الصَّرُررة وغيرها
(*) المسألة - ٦٦٠ - في تعريف الصرورة وتفسيرها
- كراهة الشافعي أن يقال للرجل صرورة
- حديث : إن الزمان قد استدار
- حديث ابن عباس: «لا صرورة في الإسلام»
١١٥ - ما يُفْسد الحج
(*) المسألة - ٦٦١ - إن الجماع وحدة مُفْسد للحج عند الجمهور
- قول الشافعي فيمن فسد حجه
- قول الفاروق عمر في محرم بحجة أصاب امرأته وهي محرمة
١١٦ - الخيار في فدية الأذى
(*) المسألة - ٦٦٢ - النُّسُك والصوم في الفدية
- حديث كعب بن عجرة لما أذاه القمل في رأسه
٣٦٦
- قول الشافعي أن الهدي محله إلى البيت العتيق ، أما الصوم فحيث شاء
٣٦٧
٣٧٠
١١٧ - ما يجب بالإفاضة بعد التحلل الأول
(*) المسألة - ٦٦٣ - ما يحل بالتحلل الأول في المذاهب الأربعة
٣٧٠ ح
٣٥٥
٣٥٥ ح
٣٥٥
٣٥٦
٣٥٦ ح
٣٥٦
٣٥٧
٣٥٧ ح
٣٥٧
٣٥٨
٣٥٨
٣٦٠
٣٦٠ ح
٣٦٠
٣٦١
٣٦٦
٣٦٦ ح

فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد السابع / ٥٥٩
- سُئل ابن عباس عن رجل وقع على أهله وهو محرم بمنى قبل أن يفيض
١١٨ - العمرة
٣٧٠
٣٧٢
(*) المسألة - ٦٦٤ - تفسد العمرة إن جامع قبل أن يطوف
أربعة أشواط وعليه قضاؤها
٣٧٢ ح
- قول الشافعي فيمن أهل بعمرة فأفسدها
٣٧٢
- قول الفاروق عمر فيمن أفسد حجه
٣٧٢
- قول ابن عباس فيمن أفسد حجه
٣٧٣
١١٩ - إدراك الحج بإدراك عرفة
٣٧٤
(*) المسألة - ٦٦٥ - إجماع العلماء على أن الوقوف بعرفة
ركن في الحج لا يتم إلا به
٣٧٤ ح
٣٧٤
- حديث عبد الرحمن بن يعمر: ((الحج عرفات ... ))
- حديث عروة بن مُضَرِّس: ((مَنْ صلى معنا هذه الصلاة ووقف معنا هذا
الموقف حتى نفيض ... ))
٣٧٥
- قول الشافعي : يجوز الحج إذا وقف بعرفة على الرؤية
٣٧٦
- حديث: (( فطركم يوم تفطرن وأضحاكم يوم تضحون »
٣٧٦
١٢٠٠ - دخول مكة بغير إرادة حج ولا عمرة
٣٧٨
(*) المسألة - ٦٦٦ - أحكام الحرم المكي
٣٧٨ ح
- المثابة في كلام العرب
٣٧٨
٣٧٩
- صحية إبراهيم عليه السلام : عباد اللّه أجيبوا داعي الله
- كراهة الشافعي من دخل مكة من غير أهلها غير محرم
٣٨٥
١٢١ - باب فوت الحج بلا إحصار
(*) المسألة - ٦٦٧ - مَنْ فاته الوقوف بعرفة
- قول ابن عمر : مَنْ أدرك ليلة النحر ... فقد أدرك الحج
- إذا أخطأ الحُجَّاجُ العدّة في حساب يوم عرفة
١٢٢ - العبد يتمتع بإذن سيده ثم يموت
١٢٣ - مَنْ أهلّ بحجتين
٣٩١
- تفسير قوله تعالى : ﴿ حرمًا آمنًا ﴾
٣٨٠
٣٨٢
٣٨٥ ح
٣٨٥
٣٨٦
.٣٩

٥٦٠ - مَعْرِفَةُ السُّنَّنِ وَالآثَارِ / ج ٧.
١٢٤ - باب الإجارة: بالحج
(*) المسألة - ٦٦٩ - في إجازة جمهور الفقهاء الإجارة على الحج
٣٩٢ ح
٣٩٣
- القياس على أخذ الأجرة على الرقية
١٢٥ - باب قتل المحرم صيداً عمداً أو خطأ
(*) المسألة - ٦٧٠ - لا يجوز للمحرم قتل صيد البر
٣٩٥ ح
٣٩٥
٣٩٦
- قول الشافعي في ذلك
- آثار عن التابعين في ذلك
١٢٦ - مَنْ عاد لقتل الصيد
٣٩٩
٣٩٩ ح
(*) المسألة - ٦٧١ - من قتل صيداً ثم عاد لآخر
- قول عطاء ، وإبراهيم النخعي في المحرم يقتل الصيد عمداً
٣٩٩
١٢٧ - باب جزاء الصيد فدية النّعام
٤.٢
١٢٨ - بقرة الوحش
٤.٥
١٢٩ - الضبع
١٣٠ - الغزال
١٣١ - الأرنب
٤.٨
٤١٠
٤١٣
١٣٢ - اليربوع
٤١٥
١٣٣ - الثعلب
١٣٤ - الضب
٤١٦
٤١٧
١٣٥ - الوَبْر
١٣٦ - أم حُبَيْن
٤١٨
٤١٩
١٣٧ - المحرم يقتل الصيد الصغير أو الناقص
(*) المسألة - ٦٨٢ - في كبير الصيد وصغيره
٤١٩ ح
٤٢٠
١٣٨ - اخيار في جزاء الصيد
(*) المسألة - ٦٨٣ - اتفاق المذاهب على أن قاتل الصيد
مخير في الجزاء بين أحد أمور ثلاثة
٤٢٠ ح
٤٠٠
٤٠٠ ح
٤.٤
(*) المسألة - ٦٧٢ - أوجب الجمهور المثل أو القيمة بقتل الصيد
- آثار عند الصحابة والتابعين في ذلك
٣٩٢
٣٩٥