Indexed OCR Text
Pages 501-520
١ - كتاب الطهارة / ٤٥ - باب - قدر الماء الذي يتوضأ به - ٥.١
١٥.٥ - وروى الشافعي في ((كتاب القديم)) و((سنن حرملة)) عن
مالك، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة: أن النبي، مي كان يغتسل من
إِناء - هو الفَرَق - من الجنابة (١).
أُخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، أُخبرنا
إسماعيل بن قتيبة ، قال : أُخبرنا ، يحيى بن يحيى ، قال : قرأَت على مالك .
فذكره .
٠٦. ١٥ - رواه مسلم عن يحيى بن يحيى. ورواه معمر عن الزهري ( فقال
في الحديث: قالت: كنت أُغتسل أنا ورسول اللَّه، عَّ ، من إناءٍ واحد فيه
قدر الفرق } .
١٥.٧ - {وبمعناه رواه ابن أبي ذئب عن الزهري } (٢) وعلى مثله تدل
رواية الليث وابن عيينة .
١٥.٨ - ووقع في رواية مالك اختصار بترك غسلها معه (٣).
٩. ١٥ - قال الشافعي في ((كتاب القديم)) وبلغنا (٤) أن النبي، عَّـ،
توضأ بالمد واغتسل بالصاع .
١٥١٠ - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثني أبو الحسن (٥): علي
ابن محمد بن سَخْتُوْيه قال : حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث ، قال : حدثنا
أُبو نعيم ، قال : حدثنا مسعر، عن ابن جبْر (٦) ، قال : سمعت أنس بن مالك ،
يقول: كان النبي # يغتسل بالصاع إلى خمسة أُمْدَادٍ، وكان يتوضأُ بالمدٍّ.
رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم .
٠
(١) تقدم هذا عن الموطأ والصحيحين ، وانظر فهرس أطراف الأحاديث .
(٢) ما بين الحاصرتين ليس في ( ص ) .
(٣) كما في الموطأ (١ : ٤٤ - ٤٥).
(٤) في (م): ((ولمعناه)).
(٥) في (م): ((الحسين)).
(٦) في هامش (م): ((هو عبدُ اللَّه بن عبد الله بن جبر بن عتيك، ويقال ابن جابر، قاله
الكلاباذي » .
٥.٢ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ١
ورواه مسلم من وجه آخر عن مسعر (١) .
١٥١١ - قال الشافعي : وفي هذا ما دل على أن لاوقت (٢) فيه إلا كماله.
والله أعلم .
١٥١٢ - مع أنه قد روي عن النبي، ﴾، أنه قال في الجنب: ((فإِذا
وجدت الماءَ فأمسّه جلدك )). بغير توقيت { في ] (٣) شيء منه (٤).
١٥١٣ - أخبرناه أبو علي الرُّوذباري ، قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة ،
قال: حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا حماد ،
عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن رجل من بني عامر (٥) ، عن أبي ذرّ ، عن
النبي، #: أنه قال له ذلك (٦).
١٥١٤ - قال الشيخ الإمام أحمد : ورويناه عن عباد بن تميم ، عن جدته :
أمّ عِمَارَة .
١٥١٥ - وقيل عنه، عن عبد الله بن زيد الأنصاري : أن النبي، #،
دعا بِوضُوءٍ، فأتى بثُلُقَي مُد فتوضأ وجعل يدلك ذراعيه (٧) ..
(١) أخرجه البخاري في الطهارة حديث (٢٠١)، باب ((الوضوء بالمدّ)). فتح الباري (١:
٣.٤)، وأخرجه مسلمٌ في الطهارة حديث ( ٧٢١) باب ((القدر المستحب من الماء في غسل
الجنابة))، ص (٢ : ٢٥١) من طبعتنا وصفحة (١: ٢٥٨) من طبعة عبد الباقي، ورواه
أبو داود في الطهارة ( ٩٥) باب ((ما يجزيء من الماء في الوضوء)) (١: ٢٣)، والترمذي
في الصلاة (٦.٩) باب ((قدر ما يجزيء من الماء في الوضوء)) (٢: ٥.٧)، والنسائي في
الطهارة (١: ٥٧) باب ((القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء)» (١: ١٢٧). باب
(( ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغُسل)) وفي المياه (١: ١٧٩) باب ((القدر الذي
يكتفي به الإنسان من الماء للوضوء والغسلَ)). وموقعه في سنن البيهقي الكبرى (١: ١٩٤).
(٢) يعني لا تحديد ، قال الترمذي: ليس معنى هذا الحديث عن التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه
ولا أقل منه .
(٣) ما بين الحاصرتين من ( ص ).
(٤) رواه الشافعي في كتاب ((الأم)) (١: ٢٨ - ٢٩) باب ((قدر الماء الذي يتوضأ به)).
ونقله البيهقي في السنن الكبرى ( ١ : ٢٢٠،١٩٤).
(٥) في ( ح): ((عباس)) وهو خطأ، واسم هذا الرجل: عمرو بن بجدان، كما هو مصرح
عند أبي داود ، وفي السنن الكبرى .
(٦) أخرجه أبو داود في كتاب ((الطهارة)) باب ((الجنب يتيمم)).
(٧) أخرجه أبو داود في الطهارة (١: ٢٣) باب ((ما يجزىء من الماء في الوضوء)).
٤٦ - الجنب يريد النوم (*)
١٥١٦ - قال الشافعي في ((القديم)»: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن
دينار، عن عَبْدِ اللَّه(١) بن عمر {عن ابن عمر](٢): أنه قال: ذكر عمرُ بن
الخطاب لرسول اللّه، د، أنه تصيبه جنابةٌ من الليل، فقال رسول اللّه، ﴾:
((توضاً وأغسلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ )(٣) .
(*) المسألة - ٥١ - أن الوضوء خمسة أنواع: فرض، وواجب ، ومندوب ، ومكروه ، وحرام.
فمن الوضوء المندوب التوضوء لكل صلاة ، ومس الكتب الشرعية ، والنوم على طهارةٍ وعقب
الاستيقاظ من النوم مبادرة للطهارة لقوله : ((إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم
اضطجع على شقك الأيمن ، ثم قل : اللهم إني أسلمت نفسي إليك ، ووجهت وجهي إليك ، وفوضت
أمري إليك ، وألجأت ظهري إليك ، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت ،
وينبيك الذي أرسلت )) .
رواه أحمد ، والبخاري ، والترمذي عن البراء بن عازب .
وقبل غسل الجنابة يندب الوضوء ، فللجنب عند الأكل والشرب والنوم ومعاودة الوطء ، لورود
السنة به، قالت عائشة: ((كان النبي ® إذا كان جنباً، فأراد أن يأكل أو ينام، توضأ)).
أخرجه أحمد ، ومسلم .
وقالت أيضاً: ((أن رسول اللَّه ء إذا أراد أن ينام وهو جنب، غسل فرجه وتوضأ وضوءه
للصلاة)) . رواه الجماعة.
ولحديث أبي سعيد الخدري: ((إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ)). رواه
الجماعة إلا البخاري .
كما يندب الوضوء أيضاً بعد ثورة الغضب، ولقراءة القرآن، وللآذان والإقامة ، وإلقاء خطبة ولو
خطبة زواج ، وبعد ارتكاب خطيئة من غيبة وكذبٍ ونميمةٍ ونحوها ، لأن الحسنات تمحو السيئات .
(١) في (م) و (ص): ((عبيد اللَّه)) وما أثبتناه موافق لما في البخاري.
(٢) ما بين الحاصرتين من (ص ) فقط .
(٣) أخرجه البخاري في الطهارة حديث (.٢٩) باب ((الجنب يتوضأ ثم ينام)). فتح الباري
(١: ٣٩٣)، ومسلمٌ في الطهارة حديث (٦٩٠) باب ((جواز نوم الجنب)) ص (٢: ٢١٩)
من طبعتنا ، وصفحة ( ١ : ٢٤٩) من طبعة عبد الباقي ، وأخرجه أبو داود في الطهارة حديث
(٢٢١) باب ((في الجنب ينام)) ص (١: ٥٧)، والنسائي في الطهارة (١ :١٤٠)
باب ((وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام))، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى (١ :
٢،١،١٩٩).
٥.٣
٤. ٥ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثَارِ / ج ١
١٥١٧ - قال : وأخبرنا مالك بن أنس ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
عائشة أم المؤمنين : أنها كانت تقول :
إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينام حتى يتوضأ
وضوءه للصلاة .
١٥١٨ - أُخبرنا بالحديثين جميعا أبو أحمد المِهْرَجَاني [فى الموطأ} (١) قال:
أخبرنا أبو بكر : محمد بن جعفر المزكى ، قال : حدثنا محمد بن إبراهيم ، قال :
حدثنا يحيى بن بكير ، قال : حدثنا مالك. فذكرهما جميعاً (٢).
١٥١٩ - قد أخرج البخاري ومسلم حديث ابن عمر من حديث مالك .
١٥٢٠ - أخبرنا أبو علي الرّوذبارى ، قال: حدثنا أبو بكر بن داسة ، قال :
حدثنا أبو داود ، قال : : حدثنا مسدّد ، وقتيبة بن سعيد ، قالا : حدثنا سفيان
ابن عيينة ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن عائشة :
أن النبي، ﴾، كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأُ وُضُوءَه للصلاة .
١٥٢١ - رواه الشافعي في ((سنن حرملة)) عن سفيان بن عيينة ..
وأخرجه مسلم من حديث الليث بن سعد ، عن الزهري (٣) .
١٥٢٢ - وأما حديث أبي (٤) إسحاق، عن الأسود، عن عائشة: ((أُن
النبي، #، كان ينام وهو جنب ولاَ يَمَسُّ ماء» (٥).
(١) ما بين الحاصرتين ليس في ( ح).
(٢) موطأ مالك (١: ٤٧ - ٤٨) باب ((وضوء الجنب إذا أراد أن ينام)).
(٣) قد تقدم تخريجه بالحاشية (٣) ص ( ٤٧١).
(٤) في ( ح): ((ابن إسحاق)) وهو خطأ.
(٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١: ٢.١ - ٢٠٢) من طرقه، ثم قال: أخرجه
مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى، وأحمد بن يونس، دون قوله: ((قبل أن يمس ماءً))،
وذلك لأن الحفاظ طعنوا في هذه اللفظة ، وتوهموها مأخوذة عن غير الأسود ، وأن أبا إسحاق ربما
دلس ، فرأوها من تدليساته ، واحتجوا على ذلك برواية ابراهيم النخعى وعبد الرحمن بن الأسود ،
عن الأسود بخلاف رواية أبي إسحاق .. ثم أورد الروايتين .
وقد أخرجه ابن ماجه في سننه ( ١ : ١٩٢ ) ، ثم علق عليه سفيان راويه عن أبي إسحاق بقوله:
فذكرت الحديث يوماً ، فقال لي إسماعيل: يا فتى يُشد هذا الحديث بشيء !.
كما أخرجه أبو داود وقال عقبة : هذا وهم ، يعني حديث أبي إسحاق .
١ - كتاب الطهارة / ٤٦ - الجنب يريد النوم - ٥.٥
١٥٢٣ - فقد خالفه إبراهيم . فرواه عن الأسود ، عن عائشة أنها قالت :
كان رسول اللَّه، عَّ، إذا كان جُنُبًا، فأراد أن ينام أو يأكل، توضّأُ (١).
١٥٢٤ - وكذلك رواه عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة (٢) في
(٣)
النوم
١٤٢٥ - وحمل أبو العباس بن سريج رواية أبي إسحاق على أنه كان لا يمس
ماء للغسل .
١٥٢٦ - وذلك فيما أخبرنا (٤) أبو عبد الله الحافظ، عن الأستاذ
أبي الوليد، عن أبي العباس بن سريج (٥). رحمه الله.
تم - بحمد الله - الجزء الأول
ويليه الجزء الثاني، وأوله باب ((التيمم))
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
(١) بهذا الإسناد عند مسلم في الطهارة حديث (٦٨٦) باب ((جواز نوم الجنب ، واستحباب
الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع))، ص (٢ : ٢١٧ ) من
طبعتنا ، وصفحة (١ : ٢٤٨) من طبعة عبد الباقي، ورواه أبو داود في الطهارة حديث (٢٢٤)
باب ((من قال يتوضأ الجُنبُ)) (١: ٥٧)، والنسائي في الطهارة (١: ١٣٨) باب ((وضوء
الجنب إذا أراد أن يأكل (١: ١٣٨)، وابن ماجه في الطهارة حديث (٥٩١) باب ((في الجنب
يأكل ويشرب)) (١: ١٩٤) وموقعه في سنن البيهقي الكبرى (١ : ٢.٢).
(٢) في (ح): ((من)).
(٣) كما في السنن الكبرى (١: ٢.٢).
(٤) ما بين الحاصرتين ليست في ( م) وفي ( ص): ((أخبرنا)).
(٥) في السنن الكبرى (١: ٢٠٢) عن أبي الوليد: سألت أبا العباس بن سريج عن الحديثين
فقال: أما حديث ((عائشة)) فإنما أرادت أن النبي ﴾ كان لا يمس ماءٌ للغُسلِ، وأما حديث عمر
فمفسرٌ ذكر فيه الوضوء ، وبه تأخذ .
تمت كتابة حواشي الجزء الأول من كتاب ((معرفة السنن والآثار)) للحافظ أبي بكر أحمد بن
الحسين البيهقي، ويليه الجزء الثانى. وأولة باب ((التيمم)) وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
.
.
-
.
:
المحتوى
فهرس مقدمة التحقيق
أقوال في فضل الإمام الشافعي
أقوال في الإمام البيهقي
أقوال العلماء في ((معرفة السنن والآثار))
٧
٩
التقدمة
١١
الإمام الشافعي وكتاب (( الأم))
* الأئمة الأربعة وخصائصهم
١١
* تضحيات أصحاب المذاهب الأربعة
١١
.* تلاميذ الأئمة الأربعة وتطوير مصادر الفقه
* تلاميذ الإمام الشافعي
* موجز في ترجمة الإمام الشافعي
* خصائص كتاب ((الأم )»
١٤
١٣
الإمام البيهقي وعمله في هذا الكتاب
* البيهقي يصنف ((المبسوط))
* البيهقي يصنف (( السنن الكبرى))
٣٧
* البيهقي يصنف ((المعرفة))
٣٨
٣٨
٤٠
٤٤
٥٤
أسباب اختلاف الفقهاء
* اتساع أفق التيسير في الفقه الإسلامى
٦٠
٦٠
النسخ الخطية المعتمدة في نشر الكتاب
٧٦
٧٩
عملي في الكتاب
نماذج من النسخ الخطية المعتمدة في نشر الكتاب
*
*
*
٨١
١٢
١٢
٢٩
٣٥
* مطمح البيهقي من تصنيف هذا الكتاب
* الصنعة الحديثية والفقهية في هذا الكتاب
بين البيهقي والطحاوي
فهرس أبحاث وأبواب المجلد الأول - ٥.٩
تقدمة المصنف
الصفحة
٩٧
- سند الكتاب من ابن عساكر إلى الشافعي
- ترجمة ابن عساكر مصنف « تاريخ دمشق »
٩٧ (ح)
- ترجمة عبد الجبار الخواري
٩٨ (ح)
- ترجمة محمد بن موسى بن الفضل
٩٨ (ح)
- ترجمة محمد بن يعقوب بن سنان .. أبو العباس الأصم
٩٩ (ح)
٩٩. (ح)
- اكتفاء البيهقي بنقل مقدمة الشافعي لكتاب « إبطال
١٠٠ - ١٠٣
الاستحسان )
- هداية الناس إنعام من الله
١٠٠
- معصية اللَّه في تَرْكِ أُمْرِهِ وَأُمْرِ رَسُولِهِ
١٠٠
- الحقُّ معلوم عن اللَّه في كتابه ، وعن رسوله في سنته
١٠٠
- النص: ما حرَّمَ اللَّه وأحلَّ نَصًا وأمثلة على ذلك
١.١
- الجُمَّل: ما فرض الله من صلاة وزكاة وحج مما بينتهُ سُنَّةُ رسول اللّه عَّ
١٫١
- لم يسنّ رسول اللَّه ◌َ﴾ شيئاً قط إلا بوحي الله
١.٢
- نصوص من رسالة الشافعي تتضمن مكانة رسول اللَّه # من
الدين وفرض اللَّه اتباع سنته
١.٣ - ١.٨
- ترجمة الحاكم صاحب ((المستدرك))
١.٣
- مكانة رسول اللَّه ﴾ التي وضعها إياه الله عز وجل من دينه وفرضه
١٫٤
و كتابه
- طاعة الله في طاعة رسوله ، وذكر مخاصمة رجل للزبير في أرض وقضاء
النبي ټ﴾ فيها للزبير
١.٥
- ترجمة الربيع بن سليمان المرادي
٩٧ -٩٩
٥١٠ - مَعْرِفَةُ السُّنْنِ وآلآثَارِ ج/١
١.٦
- على كل مسلم طاعة الرسول عليه، وتقسيم الخبر عنه #& إلى خبرين
١:٩-١٣١
- الحجة في تثبيت خبر الواحد
١.٩.
- حديث عبد الله بن مسعود: ((نضَّر اللَّهُ عبداً سمع مقالتي))
١١٠
- شرح الحديث للشافعي ، ومن رواه أيضاً
١١١
- حديث أبي بَكْرَةَ: ((ألا ليبلغ الشاهد الغائب ... ))
١١١
- حديث ابن عباس: ((تسمعون ويسمع منكم ... ))
١١١
- حديث أبي رافع: «لا أُلفيَنَّ أحدكم متكئاً على أريكته )»
- حديث المقدام: (( ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ... ))
١١٢
- حديث تحويل القبلة
١١٣
١١٤
- حديث تحريم الخمر
١١٤
- وجه الدليل في تثبيت قبول خبر الواحد
- أمَرَ رسول اللَّه ◌َ* أم سلمة أن تعلم امرأةً أن تعلم زوجها: أنَّ
قبلتها وهو صائم لا تحرم عليه ...
١١٤+ ١١٤ (ح)
- معاني ولاته وهم واحد يمضون الحكم
١١٥
١١٥
- رسل رسول اللّه ﴾ وعماله واحداً واحداً
١١٥
١١٨
- بسط الكلام حول « إن الحديث سيفشو عني ...
١١٩
- بسط الكلام حول « إني لا أحل إلا ما أحلّ اللّه .. ))
١٢٠
- قبول أخبار رواها فرد واحد وأمثلة على ذلك
١٢٢
- حديث الطاعون ورجوع الفاروق عمر من ((سرغ))
١٢٤ (ح)
- الحجر الصحي في الإسلام - والشورى
- الاحتياط في قبول خبر الواحد لأن الحديث عن رسول الله #
شديد
١٢٥
- اعتراف المرأة لأُنَيْس وهو واحد
فهرس أبحاث وأبواب المجلد الأول - ٥١١
- عثمان ذو النورين يأخذ بخبر «الفُرَيْعَة بنت مالك)) في العدة
١٢٧
- عبد الله بن عمر يأخذ بخبر رافع في المخابرة
١٢٧
- الأخذ بخبر (( أم سليم )) في الرخصة للحائض أن لا تطوف بالبيت
١٢٧
- بين معاوية وأبي الدرداء
١٢٨
- بيان الشافعي أن التابعين قبلوا خبر الواحد وأفتوا به
١٢٨
- من يقبل خبره ؟
١٣٢ - ١٣٥
١٣٢
- شروط خبر الخاصة : الثقة، والحفظ ، والبراءة من التدليس ، والتواتر
- لا یقبل حدیث من کثر غلطه ، ولم یکن له أصل کتاب
١٣٢ - ١٣٣
- من كان غير عالم بما يحيل من معاني الحديث من الألفاظ ، وحديث
((نضَّر الله رجلاً سمع منا كلمة فأداها .... ))
١٣٣
١٣٥
- رُبّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه
- إثم من كذب على رسول الله ﴾
١٣٦ - ١٣٧
- حديث أبي هريرة: «مَنْ قال عليَّ ما لم أقل ... ))
١٣٦
- حديث ابن عمر: ((إنَّ الذي يكذب عليّ يُبني له بيت في النار .. ))
١٣٦
- حديث وائلة بن الأسقع: ((إن أفری الفرى ... ))
١٣٧
- حديث أبي قتادة: ((مَنْ كذب عليّ ... ))
١٣٨ - ١٤٩
١٣٧
- انتقاد الرواية وما يُسْتدل به على خطأ الحديث
- حديث عبد الله بن عمرو: «بلغوا عني ولو آية ... ))
١٣٨
- حديث أبي هريرة: ((حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ... ))
١٣٨
- دلالة ذلك على انتقاد الرواية
١٣٩
- صدق المخبر وكذبه
١٣٩
- الفرق بين الحديث عن النبي ى والحديث عن بني إسرائيل
.١٤
٥١٢ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَالآثَارِ جِ/ ١
- لا کذب أعظم من کذب علی رسول الله ځ
.١٤
١٤٠ ( ح )
- الخطابي يوضح ذلك
.١٤
- الفاروق عمر يأمر ابنه ألاَّ يأخذ إلا عن ثقة
.١٤
- حديث عبد الله بن مسعود: ((إنَّ الشيطان ليتمثل في صورة الرجل .. ))
١٤١
- قول محمد بن سيرين: « إنّ هذا العلم دين»
١٤١
- التورع عن التحديث حتى عن الثقة
١٤٢
- لا يُحدِّث عن النبي ﴾ إلا الثقات
١٤٢
- النهي عن التحديث عن المجاهيل
- الإجماع أكثر من الخبر المنفرد
١٤٣
- معرفة صحيح الحديث من سقيمه بكثرة السماع ومجالسة أهل العلم
١٤٤
- الصيرفي في الحديث: (( مَنْ أطال المجالسة والمناظرة والخبرة»
١٤٤
- قول ابن معين: « لولا الجهابذة لكَثُرت السُّتُّوقة)»
١٤٤
- التوقي عن التحديث بكل ما سمع
١٤٥
- الفاروق عمر ينصح بالإقلال من الرواية عن رسول اللّه عليه، لعدم
الانشغال عن القرآن
١٤٦
- تورع الصحابة عن التحديث
- المؤمنون شهداء اللَّه في الأرض
١٤٧
١٤٨
- تكلم الشافعي عن جماعة من الضعفاء
١٤٩
- من توقى رواية أهل العراق ، ومَنْ قبلها من أهل الصدق
١٥٠ - ١٦١
منهم ورجح رواية أهل الحجاز
١٥٠
- قول الشافعي في ضرورة أنْ يكون لعلم أهل العراق أصل في الحجاز
- أثر شعبة في انتشار الحديث في العراق
١٥١
فهرس أبحاث وأبواب المجلد الأول - ٥١٣
- دلائل ترجيح رواية أهل الحجاز
١٥٢
- دعوة الرسول ◌َّ لقريش، ودوس، والأنصار
١٥٨
- أقوال المهاجرين عن الأنصار
.١٦
١٦٢ - ١٦٧
١٦٢ ( ح )
- تعريف المرسل
١٦٣
- درجات المرسل
١٦٤
- قبول مرسل كبار التابعين
١٦٤
- طبقة مَنْ بعد كبار التابعين لا تقبل مراسيلهم
١٦٤
- قول الشافعي: ((إرسال الزهري ليس بشيء ))
١٦٨ - ١٦٩
- القراءة على العالم
- إذا قرأت على المحدث فقل: ((أخبرنا))، وإذا قرأ عليك فقل: ((
حدثنا ))
١٦٩
١٦٩
- كراهية الشافعي للإجازة
.١٧-١٧١
- الإجماع
١٧٢-١٧٤
- الاجتهاد
١٧٥
- القول بالعموم حتى يجد دلالة الخصوص
١٧٦-١٧٧
- صفة الأمر والنهي
١٧٨
- دليل الخطاب
١٧٩
- بيان الناسخ والمنسوخ
- اختلاف الأحاديث
- كيف يعرف ناسخ الحديث ومنسوخه ؟
.١٨
١٨٠ ( ح)
- قبول المرسل بانضمام ما يؤكده إليه
١٦٥
- المراسيل
---**
٥١٤ - مَعْرِفَةُ السَُّنِ وَالآثَارِجِ/ ١.
- أحاديث الكتب الستة
- الأحاديث المروية على ثلاثة أنواع
١٨٢
- أقاويل الصحابة ، وما يقضى وما يفتى به
١٨٣-١٨٥
- اتباع الكتاب والسنة
١٨٣
١٨٣
١٨٤
- العلم طبقات
- اجتماع علماء أهل الزمان
١٨٤
- ذم الاقتداء بمن لم يؤمر بالاقتداء به ، وذم القياس في غير
موضعه
١٨٦-١٨٨
- باب ما يستدل به على صحة اعتقاد الشافعي في أصول الدين ١٨٩- ١٩٥
- باب ما يستدل به على اجتهاده في طاعة الله (عز وجل)
١٩٦-١٩٧
- باب شهادة الأئمة للشافعي بالتقدم والإمامة ، ومتابعة السنة ١٩٨-٢.١
- باب ذكر مولد الشافعي ، وتاريخ وفاته ، ومقدار سنِّه ،
٢.٢-٢١١
وبيان نسبه وشرف أصله على وجه الاختصار
- مقصود المؤلف وسببه ، وفضل مذهب الشافعى
٢١٢-٢١٥
- قول البيهقي في عنايته منذ نشأته بكتابة أخبار المصطفى وآثار الصحابة ،
وتعرف أحوال رواتها ، والاجتهاد في تمييز صحيحها من سقيمها . ثم نظره في
كتب أئمة الشريعة وأصحاب المذاهب . وعرفانه أن كل واحد منهم قصد الحق ،
ولم يخالف نص كتاب ولا سنة قائمة ، ولا إجماعًا ولا قياسًا صح عنده ،
ولكن قد يجهل أحدهم السنة فيكون له قول يخالفها ، وقد يغفل عن موضع
الحجة منها أو من الكتاب ، وقد يخطىء في التأويل
٢١٢
٢١٤
- مقابلة البيهقي بين أقوال الأئمة بمبلغ علمه من كتاب اللَّه وما جمعه من السنن
والآثار وانتهاؤه إلى أن الشافعي أكثرهم اتباعًا، وأقواهم احتجاجًا ، وأصحهم
قياسًا ، وأوضحهم إرشادًا فيما صنف من الكتب بأبين بيان وأفصح لسان
١٨١
- أقوال الخلفاء الراشدين
فهرس أبحاث وأبواب المجلد الأول - ٥١٥
- سماع البيهقي لكتب الشافعي الجديدة ، وجمعه ما استطاع من كتبه
القديمة ، وتأليفه مبسوط كلامه في كتبه بدلائله وحججه وفق ترتيب مختصر
المزني ، فجاء في تسعة مجلدات
- تأليفه (( سنن المصطفى )» في أكثر من مئتي جزء
٢١٤
٢١٤
٢١٥
- تأليفه ((المدخل إلى السنن)) في اثنى عشر جزءاً
- إعجاب استاذه في الفقه: ناصر العمرى بكتاب ((المبسوط )) وإعجاب
الإمام ((عبد الله بن يوسف الجوينى والد إمام الحرمين)) بكتاب السنن
٢١٥
- إشارة البيهقي إلى تأليفه كتبًا فيما يستعان به من الأخبار والآثار في
أصول الديانات ، وما ظهر على نبينا من المعجزات
٢١٥
- سبب تأليف كتاب ((معرفة السنن والآثار))
٢١٦-٢٢١
- تأليف البيهقي لمعرفة السنن والآثار ، وجمعه فيه ما احتج به الشافعي
من الأحاديث بأسانيده في الأصول والفروع وما رواه مستأنساً به غير معتمد
عليه ، أو حكاه لغيره مجيبًا عنه . ونقله ما وجد من كلامه على الأخبار بالجرح
والتعديل والتصحيح والتعليل ، وإضافته إلى بعض ما أجمله من كلام غيره
ما فسره ، وإلى بعض ما رواه من رواية غيره ما قواه
٢١٦
- لم يصدر الشافعي باباً برواية مجهول ، ولم يبن حكماً على حديث معلول ،
وقد يورده على رسم أهل الحديث ، ولكن اعتماده على الحديث الثابت . وثوق
الشافعي ببعض من اختلف في عدالته . لم يدع الشافعي لرسول اللَّه سُنّةً بلغته
وثبتت عنده حتى قلدها ، وما خفي عليه ثبوته علق قوله به ، وما لم يبلغه
منها أوصى من بلغه باتباعه وترك قوله
- قصد الشافعي من تأليف الكتب ، وقوله : وددت لو أن الناس نظروا في
هذه الكتب ثم نحلوها غيرى
- حين شرع البيهقي في تأليف هذا الكتاب بعث إليه بعض إخوانه من
المحدثين بكتاب لأبى جعفر الطحاوى ، وكتب معه خطابا شكا إليه فيه ما رآه
من تضعيف الطحاوي للأخبار الصحيحة حين خالفها رأيه ، وتصحيحه للأخبار
٢١٧.
٢١٨
٥١٦ - مَعْرِفَةُ السُنَنِ وَآلآثَارِجِ/ ١.
الضعيفة حين وافقها رأيه . وطلب إليه أن يجيب عما احتج به . فنظر البيهقي
في كتاب الطحاوي ، وأودع رده عليه في معرفة السنن والآثار ، وقال : إن في
كلام الشافعي جوابا عن أكثر ما تكلف الطحاوي من تسوية الأخبار على
مذهبه ، وتضعيف ما لا حيلة له فيه بما لا يضعف به ، والاحتجاج بما هو
ضعيف عند غيره من أهل العلم بالحديث
٢١٩
- أصحاب الشافعي كما سماهم أبو داود السجستاني
٢٢٠
٢٢١
- أبيات أبي الفتح البستى في مدح الشافعي
*
*
*
٢٢٢
١ - كتاب الطهارة
١ - باب ما تكون به الطهارة من الماء
(*) المسألة - ١ - الماء الطهور المطلق
٢٢٢
٢٢٢ ( ح )
- الشافعي : كل ماء طاهر
٢٢٢
٢٢٣
- حديث أبي هريرة: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته ))
٢٢٤
- رواة هذا الحديث ، ورواياته
٢٣١
- سبب اختلاف هذه الروايات أنه لم يحفظ كما ينبغي
- أقام إسناده مالك بن أنس عن صفوان بن سليم
٢٣١
- يروى فيه عن عليٍّ، وجابر ، وعبد الله بن عمرو
٢٣١
٢٣٣
٢ - الوضوء بالماء المسخّن والماء المشمس
(*) المسألة - ٢ - لا كراهة في استعمال الماء المسخّن
- الفاروق عمر کان یسخّن له الماء
- الشافعي : لا أكره الماء المشمس إلا أن يكون من جهة الطب
- لا ضرر من جهة الطب من استعمال الماء المعرض لحرارة الشمس
- الرواية عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي
٢٣٣ ( ح )
٢٣٣
٢٣٣
٢٣٣ ( ح )
٢٣٥،٢٣٤ (ح)
فهرس أبحاث وأبواب المجلد الأول - ٥١٧
٣ - الوضوء بالنبيذ
٢٣٦
٢٣٦ ( ح )
(*) المسألة - ٣ - لا يجوز الوضوء بالنبيذ
٢٣٦
- حديث عائشة: (( كل شراب أسكر فهو حرام »
٢٣٧، ٢٣٧ (ح)
- حديث ابن مسعود في «ليلة الجن)» وبيان أنه روي من أوجه ضعيفة
٢٤٠
٤ - إزالة النجاسات بالماء
.٢٤ ( ح )
(*) المسألة - ٤ - النجاسات المتفق عليها في المذاهب الأربعة
- الشافعي : لا تطهر النجاسات إلا بالماء
٢٤٠
٢٤٠
- حديث أسماء: ((حُتِّيه ثم اقرصيه بالماء ))
٢٤١
- دلك النعل بالأرض
٢٤٢
٥ - باب الآنية
(*) المسألة - ٥ - في المصير إلى حديث ابن عباس في جواز
٢٤٢ (ح )
الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت
٢٤٢ ( ح )
(*) المسألة - ٦ - حرمة استعمال آنية الذهب والفضة
٢٤٢ (ح )
(*) المسألة - ٧ - طهارة آنية المشركين ووجوب غسلها
- حديث ابن عباس في الانتفاع بجلود الميتة
٢٤٣
- حديث: ((إذا دبغ الإهاب فقد طهر ))
٢٤٤
- حديث عائشة بالاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت
٢٤٤
٢٤٥
- حديث سودة (( ماتت شاة لنا فدبغنا مَسْكَها ... ))
٢٤٦
- حديث عائشة: ((طهور كل أديم دباغه ... ))
٢٤٦
- حديث سلمة بن المحبِّق: ((دباغ الأديم ذكاته ... ))
٢٤٧
- حديث ابن عکیم
٢٤٨
- حديث المقدام في النهي عن لبس جلود السباع
٥١٨ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَالآثَارِ جِ/ ١ .
٢٤٩، ٢٤٩ (ح)
- حديث موقوف عن ابن عباس رواه أبو بكر الهذلي وبيان ضعفه
- عظم الفيل
٢٥٠
- حديث أم سلمة: ((الذي يشرب في آنية الفضة ... ))
٢٥١
- حديث حذيفة: ((لا تشربوا في آنية الذهب ... ))
٢٥١
- حديث ابن عمر: ((من شرب في إناء ذهب ... ))
٢٥٢
- آنية المشركين
٢٥٢
٦ - باب السواك
٢٥٥
٢٥٥ ( ح )
(*) المسألة - ٨ - السواك بين الفقه والطب
- حديث أبي هريرة: ((لولا أن أشقَّ على أمتي ... )) وأوجه رواياته
٢٥٦
- حديث عائشة: ((السواك مطهرة مطهرة للفم ... ))
٢٥٨
- حديث حذيفة: ((كان رسول الله على ... يشوص فاه بالسواك))
٢٥٩
٧ - باب النية في الوضوء
.٢٦
(*) المسألة - ٩ - النية فرض عند الجمهور ، وسنة عند الحنفية
٢٦٠ ( ح )
- الإشارة لكتاب ((المختصر)) للبويطي، وترجمته
. ٢٦ (ح)
- حديث الفاروق عمر: ((الأعمال بالنية )»
٢٦١
٢٦٢ ( ح )
- تخريج هذا الحديث
٢٦٣ ، ٢٦٣ (ح)
- اتفاق الأئمة على أن هذا الحديث حديث عظيم
٢٦٤
٨ - باب سنة الوضوء وفرضه
٢٦٤ ( ح )
(*) المسألة - ١٠ - فرائض الوضوء وسننه في المذاهب الأربعة
- حديث أبي مالك الأشعري: ((الطُّهورُ شطر الإيمان ... ))
٢٦٥
- حديث أنس: «توضّأوا باسم الله ... ))
٢٦٦
- حديث أبي هريرة: ((إذا استيقظ أحدكم من نومه ... ))
٢٦٧
فهرس أبحاث وأبواب المجلد الأول - ٥١٩
٩ - باب المضمضة والاستنشاق
٢٧٠ (ح )
(*) المسألة - ١١ - المضمضة وكيفيتها
٢٧٠
- حديث عبد الله بن زيد: ((أن النبي #ه توضأ فمضمض
٢٧١
- وصف الإمام علي وضوءَ النبيِ لَّم
٢٧١
- حديث ابن عباس في الجمع بين المضمضة والاستنشاق
- حديث عمرو بن كعب وأقوال المحدثين عنه
٢٧١
- حديث أبي هريرة: ((إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ... ))
٢٧٢
١٠ - فريضة الوضوء في غسل الوجه
٢٧٣
(*) المسألة - ١٢ - تحديد الوجه طولاً وعرضاً في المذاهب
الأربعة
٢٧٣ ( ح )
- حديث المغيرة في وضوء النبي
- مسح الناصية
٢٧٨
- حديث بلال: ((رأيت النبي ﴾ مسح على الخُفّين والخمار)). وفى
رواية : على العمامة
٢٨١
- إثبات المسح بالرأس
٢٨٢
١١ - الاختيار في مسح الرأس وما جاء في غسل الرجلين
(*) المسألة - ١٣ - مسح الرأس: كيفيته، والقدر المجزىء منه ٢٨٢ ( ح )
٢٨٣ ( ح )
(*) المسألة - ١٤ - غسل الرجلين
- حديث عبد الله بن زيد في كيفية وضوء النبي
٢٨٣
- حديث لقيط بن صابرة في الوضوء
٢٨٤
- حديث عائشة في إسباغ الوضوء
٢٨٥
٢٧٣
٢٧٦
- بيان أن أبا قلابة لم يدرك بلالاً
٢٧٩
٠ ٥٢ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَالآثَارِ جِ/ ١.
٢٨٧
- حديث عبد الله بن عمرو في إسباغ الوضوء
- حديث عبد الله بن الحارث بن جَزْء: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من
النار »
٢٨٨
- بطن القدم وظهره
٢٨٨
٢٨٩
- حديث عبد خير عن علي في مسح ظهور القدمين
- الاختلاف على عبد خير في هذا الحديث
.٢٩
- حديث ابن عباس في وضوء النبي # وفيه غسل الرجلين
٢٩١
١٢ - باب الوضوء مرة مرة وما جاء فى عدده
٢٩٣
(*) المسألة - ١٥ - يُسنّ تثليث الغسل
٢٩٣ ( ح )
٢٩٣
- حديث حُمران : أن عثمان توضأ ثلاثاً على صفة وضوء النبي
- بيان ما وقع في متن هذا الحديث
٢٩٤
- بيان أن هذا الوضوء أسبغ ما توضأ به أحد للصلاة
٢٩٦
٢٩٧
- حديث عثمان: (( لا يتوضأ رجل فيحسن وضوء» ... ))
- حديث الرُبيِّع بنت معوّد بن عفراء في سنن أبي داود
٢٩٩
- حديث ابن عمر في وضوء النبي # مرةً مرة ، وثلاثاً ثلاثاً وبيان ضعفه
٢٩٩
- الاعتماد على حديث حمران عن عثمان ذي النورين وفيه التكرار
- رواية أبي حنيفة عن خالد بن علقمة ، عن عبد خير ، عن عليٍّ في
الوضوء ثلاثاً
٣٠٠
٣٠٠
- أنس بن مالك رضي الله عنه كان يمسح رأسه ثلاثاً
١٣ - تخليل اللحية في غسل الوجه ومسح الأذنين بعد الرأس
٣.١
(*) المسألة - ١٦ - تخليل اللحية سُنة
٣.١ ( ح )
٢٩٧
- حديث ابن عباس : مرة واحدة
٢٩٤