Indexed OCR Text
Pages 281-300
[٧٨٩٤] أنس بن مالك : لا سَمَر بعد العشاء . [٧٨٩٥] ابن مسعود : لا سَمَر لأحد رَجُلین : لمصلٍ أو مسافر . [٧٨٩٦] علي بن أبي طالب : لا حَسب إلا بالتواضع ، ولا كرم إلا بالتقوى ، ولا عقل إلا بالنية . [٧٨٩٧] عبد الله بن عمر : لا جَلَبَ ولا جَنَب ، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دُورهم - لا یجلب إلى المصدق - . [٧٨٩٤] عزاه إليه المناوي في كنوز الحقائق ( ص ١٧٩ ). [٧٨٩٥] رواه أحمد عن ابن مسعود (٣٧٩/١ و٤١٢ ٤٤٤ و٤٦٣ )، واكتفى الترمذي بقوله : رُوي .. (٣١٩/١)، ورواه الطيالسي عنه (ص ٤٨ رقم ٣٦٥). وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (٣١٤/١ - ٣١٥): رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط فأما أحمد وأبو يعلى فقالا عن خيثمة عن رجل عن ابن مسعود . وقال الطبراني عن خيثمة عن زياد بن جرير ، ورجال الجميع ثقات وعند أحمد في رواية عن خيثمة بن عبد الله باسقاط الرجل)) وانظر أيضاً (فيض ٤٢٧/٦ ) . [٧٨٩٦] قال العجلوني في ((كشف الخفاء)) (٥٠٤/٢). ((رواه الديلمي عن عليّ رضي الله تعالی عنه )» ولم یزد على ذلك . [٧٨٩٧] رواه أبو داود في الزكاة باب اين تصدق الأموال عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً (١٠٧/٢). وقد فسره محمد بن اسحاق بقوله : أن تصدّق الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى المصدق والجنب عن غيره هذه الفريضة أيضاً لا تجنب عن أصحابها .... )) كما نقل أبو داود عنه بعد روايته للحديث . وستأتي أحاديث بنحوه .. ٢٨١ [٧٨٩٨] أنس بن مالك : لا جرم أنه إذا خلَّف الدنيا خلف الهموم والأحزان ، ولا حزن على المؤمن بعد الموت ، بل فرحاً وسروراً مقيماً بعد الموت . فصل [٧٨٩٩] ابن مسعود : لا صلاةً لمن لا يُطع الصلاة ، وطاعةُ الصلاة أن ينتهي عن الفحشاء والمنكر . [٧٩٠٠] أبو هريرة : لا صلاةَ لجار المسجد إلا في المسجد . [٧٨٩٨] أخرجه ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) - كما في ((تهذيبه)) (٦٥/٢) - وقال: قال عبد العزيز بن أحمد: ((لم يكن مع هذا الشيخ - يعني أحمد بن محمد بن عبيد الله البلخي - غير هذا الحديث ، وليته لم يكن معه فإنه منكر بمرة ، وإسناده اسنادٌ لا تقوم به حجة وفيه غير واحد من المجهولين » أهـ . [٧٨٩٩] في الدر المنثور للعلامة السيوطي: (( أخرجه عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن مردويه بسند ضعيف عن ابن مسعود مرفوعاً » (١٤٦/٥ ) . [٧٩٠٠] رواه الدارقطني في سننه من طريق عبد الله بن بكير الغنوي عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله مرفوعاً ، ومن طريق يحيى بن اسحاق عن سليمان بن داود اليمامي ، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً . (٤٢٠/١)، والحاكم (٢٤٦/١) عن أبي هريرة من الطريق المذكور. والبيهقي في سننه (٥٧/٣)، ((الطبراني فيما أملاه، ومن طريقه الديلمي عن أبي هريرة)) - كما في المقاصد ( ص ٤٦٧ ) وابن حبان في المجروحين عن عائشة من طريق عمر بن راشد عن ابن أبي ذنب عن الزهري عن عروة عنها (٩٤/٢ ) . وفي حديث أبي هريرة : سليمان بن داود اليمامي : قال ابن معين : ليس بشيء . وقال البخاري منكر الحديث وقال ابن حبان: ضعيف . وقال آخر : متروك ( ميزان = ٢٨٢ [٧٩٠١] أبو سعيد : لا صلاةَ لمن لا يقرأ في [ كمل] ركعة: الحمدَ والسورة ، في فريضةٍ أو غيرها . [٧٩٠٢] عبد الله بن عمر : لا صلاةَ بعد طلوع الفجر إلا الركعتين قبل صلاةِ الفجر . = ٢٠٢/٢ - ٢٠٣) . وفي حديث جابر مجاهيل كما قال ابن الجوزي ، إذ فيه محمد بن السكن ، قال في الميزان (٥٦٧/٣): لا يعرف . وقال البخاري في إسناد حديثه نظر وساق له الذهبي هذا الحديث من رواية الدارقطني .. وفي حديث عائشة عمر بن راشد الجاري القرشي : قال ابن حبان في المجروحين : يضع الحديث على مالك وابن أبي ذئب وغيرهما من الثقات لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه فكيف الرواية عنه (٩٣/٢) وقال الذهبي في الميزان: قال أبو حاتم : وجدت حديثه كذباً وزوراً ، وقال العقيلي منكر الحديث ، وتكلم فيه ابن عدي.)) (١٩٥/٣ - ١٩٦ ) وانظر أيضاً في هذه الطرق الثلاث ((العلل المتناهية)) لابن الجوزي (٤١٠/١ - ٤١١). وقال ابن حجر في تلخيص الحبير : (( مشهور بين الناس ، وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت ، أخرجه الدارقطني عن جابر وأبي هريرة وفي الباب عن علي وهو ضعيف أيضاً)) (٣١/٢) وانظر فيض القدير (٤٣١/٦) . وقال السخاوي في المقاصد الحسنة : وأسانيدها كلها ضعيفة .... وقد قال ابن حزم هذا الحديث ضعيف وقد صح من قول علي )) (هي ٤٦٧ - ٤٦٨) وأشار إلى حديث عائشة ، ابن الجوزي في الموضوعات وأعله بعمر بن راشد (٩٣/٢)، وقد ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وقال عنه: ضعيف وانظر كلامه فيه (٢١٧/١ - ٢١٩). [٧٩٠١] ما بين القوسين من ابن ماجه . وقد رواه في الاقامة باب القراءة خلف الامام (٢٧٤/١) من طريق سويد بن سعيد ، عن علي بن مسهر ، جميعاً عن أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً)) وفي الزوائد : ضعيف في اسناده أبو سفيان السعدي قال ابن عبد البر أجمعوا على ضعفه . لكن تابع أبا سفيان قتادة، كما رواه ابن حبان في صحيحه)). وأبو سفيان اسمه طريف بن شهاب ضعفه ابن معين وقال أحمد ليس بشيء . وقال البخاري : ليس بالقوي عندهم وقال النسائي: متروك ... (ميزان ٣٣٦/٢) . [٧٩٠٢] رواه الترمذي في الصلاة باب ما جاء: ((لا صلاة من طلوع الفجر إلا ركعتين)) عن ابن= ٢٨٣ [٧٩٠٣] أبو سعيد : لا صلاةَ بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وبعد الصبح حتى تطلعَ الشمس . [٧٩٠٤] أبو ذر : لا صلاةَ بعد الصُّبح ولا بعد العصر إلا بمكة ، إلا بمكة ، إلا بمكة. [٧٩٠٥] أنس بن مالك : لا صلاةً في الحمام ، ولا تُسَلّم على باديَ العورة في الحمام . = عمر مرفوعاً ولفظه: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين)) قال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى وروى عنه غير واحد (٢٧٩/٢ - ٢٨٠) وأخرجه من هذا الطريق ، أبو داود في أبواب التطوع باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة (٢٥/٢) وأحمد (٢٣/٢)، والدارقطني (٤١٩/١) عن عبد الله بن عمرو عنه وعن عبد الله بن عمرو . والطبراني في المعجم الأوسط ، عن ابن عمر أيضاً، ... وانظر طرقه عند الزيلعي في نصب الراية (١ /٢٥٥ - ٢٥٧) . [٧٩٠٣] رواه البخاري في المواقيت باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (١٥٢/١)، ومسلم في المساجد باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (٢٠٧/٢ ) ، وابن ماجه (٣٩٥/١) والنسائي (٢٧٨/١) كلهم عن أبي سعيد .. ورواه عن سيدنا عمر رضي الله عنه، ابن ماجه أيضاً (٣٩٦/١)، وأحمد (١٨/١ و٢١)، والترمذي (٣٤٣/١ - ٣٤٣)، وأبو داود (٢٤/٢) . [٧٩٠٤] أخرجه ابن خزيمة (٢٧٤٨/٢٢٦/٤) من طريق عبد الله بن مؤمل - يعني المخزومي - عن حيد مولى غفرة ، عن مجاهد عن أبى ذر مرفوعا فساقه بتمامه . قال ابن خزيمة: (( أنا أشك في سماع مجاهد من أبي ذر)) قلت : وكذا جزم أبو حاتم الرازي - كما في ((المراسيل)) (ص ٢٠٥))) أن مجاهد بن جبر عن أبي ذر مرسلٌ )). [٧٩٠٥] عزاه إليه المناوي في كنوز الحقائق. إلا أنه عنده بلفظ: ولا يسلم على بادي العورة بما فيه )) ( ص ١٧٩ ) . وعزاه ابن عراق في التنزيه لابن النجار من حديث أنس من طريق أبي هدية (١١٣/٢) . وأبو هدية قال النسائي وغيره : متروك ، وقال الخطيب حدَّث عن أنس بالاباطيل / ميزان (٧١/١). ٢٨٤ [٧٩٠٦] سعید بن زيد : لا صلاة لمن لا وضوءَ له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ، ولا صلاة لمن لم يصلّ على النبي ◌ِصَار. [٧٩٠٧] عبد الله بن سلام : لا صلاةَ لمُلْتَفِت . [٧٩٠٦] رواه أبو داود في الطهارة باب التسمية على الوضوء (٢٥/١) عن أبي هريرة ، بدون الجملة الأخيرة ورواه ابن ماجه عن أبي سعيد ، وعن سعيد بن زيد وأبي هريرة ، وسهل بن سعد .. وفي الأخير عنده زيادة: ((ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار)) (١٤٠/١) وفيه - أي حديث سهل - عبد المهيمن بن عباس. قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة: وقال الدارقطني: ليس بالقوي (ميزان ٢ / ٦٧١) ورواه أيضاً الحاكم عن أبي هريرة وقال الذهبي: واسناده فيه لين (١٤٦/١) قال ابن حجر: ظن الحاكم أن يعقوب هو الماجشون فصحح على شرط ، فوهم ويعقوب بن سلمة هو الليثي مجهول الحال . ( فيض ٤٣٠/٦). وروى الحديث أيضاً أحمد (٤١٨/٢) عن أبي هريرة و(٤١/٣) عن أبي سعيد و(٤ /٧٠) عن جده رياح بن عبد الرحمن و(٣٨١/٥)، و(٣٨٢/٦) عنها أيضاً. والبيهقي (٤٣/١) والدارقطني (٧١/١ - ٧٣) عنها وعن أبي سعيد. وقد قال ابن الجوزي في العلل عن حديثها وعن حديث أبي سعيد: لا يثبتان عن رسول الله وَل (٣٣٦/١ -٣٣٧) ونقل عن الامام أحمد قوله : لا يثبت في التسمية على الوضوء حديث . وقال ابن القيم بعد نقله هذا القول . ولكنها احاديث حسان ( المنار المنيف ص ١٢٠ ) وانظر أيضاً نيل الأوطار (١١٧/١ -١١٨) ونصب الراية (٤/١). [٧٩٠٧] رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة قال الهيثمي : وفيه الصلت بن يحيى في رواية الكبير ضعفه الأزدي وفي رواية الصغير والأوسط الصلت بن ثابت ، وهو وهم وإنما هو الصلت بن طريف ذكره الذهبي في الميزان وذكر له هذا الحديث . وقال الدارقطني : ((حديثه مضطرب)) (مجمع ٨٠/٢) وأول الحديث عنده (( لا تلتفتوا في صلاتكم)) .. وانظر المعجم الصغير للطبراني (٦٤/١). وفيض (٤٣٠/٦) والميزان للذهبي (٣١٨/٢) . ٢٨٥ فصل [٧٩٠٨] عائشة : لا زكاةً في مالٍ حتى يَحُولَ عليه الحول . [٧٩٠٩] عبد الرحمن بن سمرة : لا صدقةً في الكسعة والجبهة والنخة . الكسعة : الحمير ، والنخة : [ العبيد ] والجبهة : الخيل . [٧٩١٠] ابن عمر : لا شفعة لشريك على شريكه ، إذا سبقه بالشراء ، ولا لصغير ولا الغائب . [٧٩٠٨] رواه ابن ماجه في الزكاة، باب من استفاد مالاً. من طريق حارثة بن محمد عن عَمْرة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً. (٥٧١/١ ). وفيه حارثة بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن المدني ، ((ضعفه أحمد وابن معين . وقال النسائي متروك . وقال البخاري : منكر الحديث ، لم يعتد به أحد ، وقال ابن المديني .« لم يزل أصحابنا يضعفونه . وقال ابن عدي: عامة ما يرويه منكر)) ( ميزان ٤٤٥/١). ورواه الترمذي عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً بلفظ من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه)) (٢٥/٣ - ٢٦). ونقل المناوي في الفيض أن الحافظ العراقي وابن حجر ضعفا رواية ابن ماجه . ورواه أبو داود عن علي وقال الزين العراقي سندها جيد ( أبو داود ١٠١/٢) وفيض (٤٢٦/٦). [٧٩٠٩] ذكره الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك)) (٦٩/٣). ونقل عن أبي عمر قوله: الكسعة : الحمير، والجبهة: الخيل والنخة العبيد . وفي ترجمة سليمان بن أرقم في الميزان: ((قال أحمد : لا يروى عنه . وقال ابن معين : ليس بشيء . وقال الجوزجاني : ساقط . وقال أبو داود والدارقطني : متروك وقال أبو زرعة : ذاهب الحديث .... الخ (١٩٦/٢ ) . [٧٩١٠] رواه ابن ماجه في الشفعة باب طلب الشفعة عن ابن عمر. وفي اسناده محمد بن عبد الرحمن البيلماني (٨٣٥/٢). ٢٨٦ [٧٩١١] أنس بن مالك : لا شفعة للنصارى . [٧٩١٢] ابن عباس : لا وَصِيَّة لوارِث إلا أَنْ يَشاء الورثَة . [٧٩١٣] ابن عباس: لا كفالةَ في الحد . [٧٩١٤] لا كبيرة مع الاستغفار ، ولا صغيرةً مع الإِصرار. [٧٩١١] عزاه في كنوز الحقائق لابن عدي بلفظ : لا شفعة لنصراني. ( ص ١٧٩ )، وقد رواه أيضاً بهذا اللفظ الطبراني في الصغير عن طريق نائل بن نجيح حدثنا سفيان الثوري عن حميد عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً به . وقال : لم يروه عن سفيان إلا نائل ، تفرد به محمد بن سنان)) (٢٠٦/١). قال الحافظ الهيثمي في المجمع : فيه نائل بن نجيح وثقه أبو حاتم وضعفه غيره ( ١٥٩/٤ ) . [٧٩١٢] حديث ((لا وصية لوارث)) رواه الخمسة بألفاظ مختلفة . ولكنه بهذا اللفظ : رواه الدارقطني ، من طريق يونس بن راشد عن عطاء الخراساني ، عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً، ولفظه: ((لا يجوز لوارث وصية إلا أن يشار الورثة)). ورواه من طريق آخر عن الحجاج عن ابن جريج عن عطاء عنه مرفوعاً ، ومن طريق ثالث عن عمرو بن زرارة عن زياد بن عبد الله ، عن اسماعيل بن مسلم عن الحسن ، عن عمرو بن خارجة مرفوعً (١٥٢/٤)، وعطاء لم يدرك ابن عباس ، ووصله يونس بن راشد في الرواية الأولى. ونقل الشوكاني عن الحافظ: ((والمعروف المرسل)). قال وأخرجه أبو داود في المراسيل عن مرسل عطاء الخراساني .. وانظر نيل الأوطار (١٥١/٦ - ١٥٣). [٧٩١٣] عزاه السيوطي في الجامع الصغير لابن عدي والبيهقي عن ابن عمرو . قال المناوي : وهو مما بيض له الديلمي ( فيض ٤٣٧/٦ ) . [٧٩١٤] عزاه في الجامع الصغير للديلمي عن ابن عباس (فيض ٤٣٦/٦)، ورواه أيضاً القضاعي من طريق سعيد بن سليمان ، حدثني أبو شيبة الخراساني ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس مرفوعاً ( الشهاب ٤٤/٢ - ٤٥) وفي اسناده أبو شيبة الخراساني = ٢٨٧ [٧٩١٥] أبو هريرة : لا طِيرة وخيرُها الفأل : الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم . [٧٩١٦ ] جابر: لا رُقية إلا من عَيْنٍ أو حُمّى . فصل [٧٩١٧] يسار بن عبد : لا بأسَ بالغِنى لمن اتَّقى اللهَ وطيِّبَ النفس [ من ] النعيم. = قال في الميزان: أتى بخير منكر ... فذكره (٥٣٧/٤). وقال المناوي في الفيض : ورواه ابن شاهين باللفظ المزبور عن أبي هريرة وكذا الطبراني في مسند الشاميين » . [٧٩١٥] رواه مسلم في كتاب السلام باب الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم .. وفيه : قيل يا رسول الله وما الفأل: قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم ... )) (٣٣/٧)، والبخاري في الطب باب الطيرة (١٧٤/٧). كلاهما عن أبي هريرة وروياه أيضاً عن أنس بنحوه . كما روى حديث أبي هريرة ، أحمد ( ٢٦٦/٢ و٤٠٦ و٤٥٣ و٥٢٤)، وحديث أنس رواه أيضاً أبو داود في الطب (١٨/٤ )، والترمذي في السير (١٦١/٤)، وابن ماجه في الطب مختصراً. (١١٧٠/٢)، وأحمد (١١٨/٣ و١٣٠ و١٥٤ و١٧٣ و١٧٨ و٢٥١ و٢٧٦ و ٢٧٨) . [٧٩١٦] للحديث روايات مختلفة. فقد رواه البخاري عن عمران بن حصين ، في الطب باب من اكتوى أو كوى غيره . وكذا الترمذي في الطب عنه (٣٩٤/٤) . ورواه عن بريدة مسلم في الإِيمان باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير الحساب ولا عذاب (١٣٨/١)، وابن ماجه في الطب باب ما رخص فيه من الرقي (١١٦١/٢). ورواه أبو داود عن أنس ( ١١/٤) وعن سهل بن حنيف. ورواه أحمد كذلك عن بريدة (٢٧١/١)، وعن أنس (١١٨/٣ و١١٩ و١٢٧)، وعن سهل (٤٨٦/٣)، وانظر فيض ٤٢٦/٦ ) . [٧٩١٧] وقع في المخطوطة اسم الصحابي ((خبيب)) والراوي يساربن عبد)) الحديث رواه ابن = ٢٨٨ [٧٩١٨] أنس بن مالك : لا بأسَ بتعليقِ التّعُوُّذ من القرآن قبل نزول البلاء ، وبعد نزول البلاء . [٧٩١٩] أنس بن مالك : لا بأسَ بالمنديل بعد الوضوء . [٧٩٢٠] أم سلمة : لا بأسَ بالخزِ ما لم يُباهَی به . [٧٩٢١] معاذ بن جبل : لا بأسَ في الحسَد في طلب العلم . [٧٩٢٢] أبو سعيد : لا بأسَ بالأضحية ، المقطوعةِ الذنب . = ماجه في التجارات باب الحث على المكاسب (٧٢٤/٢) وفى الزوائد : اسناده صحيح ورجاله ثقات ، ورواه أيضاً أحمد (٣٧٢/٥ و٣٨١) كلاهما من طريق معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه وخبيب هذا هو خبيب الجهني جد معاذ ( انظر الاصابة (٢٦٤/٢ - ٢٦٥). ورواه أيضاً الحاكم من هذا الطريق ، قال الحاكم : هذا حديث مدنيّ . صحيح الإسناد ولم يخرجاه والصحابي الذي لم يسمه سليمان بن بلال هو: يسار بن عبد الله الجهني)) (٣/٢). وأقره الحافظ الذهبي في التلخيص . وفي الحديث في وسطه زيادة عندهم: ((والصحة لمن اتقى خير من الغنى)). [٧٩١٩] عزاه المناوي للديلمي في كنوز الحقائق (ص ١٧١ ). [٧٩٢٠] عزاه المناوي للديلمي في كنوز الحقائق ( ص ١٧١ ). [٧٩٢١] روى نحوه ابن عدي عن معاذ بن جبل بلفظ: ليس من أخلاق المؤمن الملق إلا في طلب العلم . وفيه الخصيب بن حجدر والحسن بن واصل . وانظر التعليق على الحديث لا حسد ولا ملق : إلا في طلب العلم . [٧٩٢٢] عزاه المناوي في كنوز الحقائق للديلمي ( ص ١٧١ ). ٢٨٩ [٧٩٢٣] لا بأس أن يُحرم الرجل في ثوبٍ مَصبوغ بزعفران قد غُسِل ، ليس له نَفْضُ ولا رَدْع . [٧٩٢٤] علي بن أبي طالب : لا بأسَ بولِ الحمار وكل ما أكل لحمه . [٧٩٢٥] زيد بن أرقم : لا بأس بفضل سُؤْر الفأرة . [٧٩٢٦] جابر : لا بأسَ بالحيوان واحدٌ بالاثنین یداً بِيدٍ . [٧٩٢٣] هو في مسند أحمد عن عطاء أنه كان لا يرى بأساً أن يُحرم الرجل .... ثم ساقه أحمد من طريق الحجاج عن الحسين بن عبد الله عن عبيد الله عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً. (٣٥٣/١) ورواه ثانية عن ابن عباس أن رسول الله مق ليه رخص في الثوب المصبوغ ما لم يكن به نفض ولا ردع (٣٦٢/١) وفيه الحجاج بن أرطأة قال ابن حجر في التقريب: صدوق كثير الخطأ والتدليس)» (١٥٢/١). وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه أبو يعلى والبزار وفيه حسين بن عبد الله ابن عبيد الله وهو ضعيف)) (٢١٩/٣) والرَّدْع: الزعفران وفي النهاية: ثوب ديع أي مصبوغ بالزعفران)) (٢١٥/٢) ونفض الصبغ ذهب بعض لونه قال ابن شميل إذا لبس الثوب الأحمر والأصفر فذهب بعض لونه قيل نفض صبغه نفضاً (تاج العروس ٩١/٥) [٧٩٢٤] في كنوز الحقائق: ((ببول الجمل)) وعزاه للديلمي ( ص ١٧١). [٧٩٢٥] في كنوز الحقائق للمناوي: ((بفضل سؤر الفارس)) وعزاه للديلمي (ص ١٧١ ). [٧٩٢٦] رواه ابن ماجه في التجارات، باب الحيوان بالحيوان نسيئة، عن جابر (٧٦٣/٢). وأحمد (٣٨٠/٣ و٣٨٢) عنه. وزاد ابن ماجه: وكرهه نسيئة . وفيه الحجاج بن أرطأة وفيه كلام ( المغني في الضعفاء ١٤٩/١ وميزان ٤٥٨/١ - ٤٦٠). ٢٩٠ --- فصل [٧٩٢٧] أبو موسى : لا نكاح إلا بولي وشاهديْ عَدْلٍ . [٧٩٢٨] ابن عباس : لا نكاح إلا بإذن وليٌّ مُرشد أو سُلطان . [٧٩٢٩] علي : لا طلاقَ إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد مِلك ، ولا وصالَ في صيام ، ولا يُتْمَ بَعْد احْتلام ، ولا صمتَ يومٍ إلى الليل ، ولا رضاع بعد فطام . [٧٩٢٧] حديث (( لا نكاح إلا بولى)) عده السيوطي في الأحاديث المتواترة . رواه أبو داود والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه وأحمد والحاكم ، عن أبي موسى ، ورواه أيضاً ابن ماجه عن ابن عباس ( انظر الفتح الكبير ٣٤٩/٣) . والطبراني عن جابر وأبي هريرة وأبي أمامة وعائشة وعمران بن حصين ، والدارقطني ، والبيهقي في السنن الكبرى ... ( انظر قطف الأزهار للسيوطي ص ٢٣٨ - ٢٤٢) . وقد رواه باللفظ المترجم له : البيهقي عن عمران وعن عائشة . قال المناوي : قال الذهبي في المهذب : اسناده صحيح. ورواه أيضاً الطبراني عن أبي موسى ولفظه ((وشاهدين)). ( فيض ٤٣٧/٦). كما رواه الدارقطني عن ابن عباس وفيه زيادة (٢٢١/٣ - ٢٢٢). [٧٩٢٨] رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس. قال الحافظ الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح (٢٨٦/٤) ونقل المناوي عن ابن حجر أنه قال عن اسناده حسن ( فيض ٤٣٨/٦ ) . [٧٩٢٩] هي مجموعة أحاديث. روى حديث ((لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك)) ابن ماجه عن المسور . وبنحوه أبو داود والحاكم عن ابن عمرو، والحاكم أيضاً عن جابر والطبراني والبزار عن جابر أيضاً والطبراني عن معاذ، وانظر طرقه في تخريج احاديث الرافعي - تلخيص الحبير - للحافظ ابن حجر (٢١٠/٣ - ٢١٢) .. وروى حديث (( لا وصال في الصوم)) الطيالسي عن جابر . وحديث لا يتم بعد احتلام ولا صمت يوم إلى الليل)) رواه أبو داود عن علي رضي الله عنه. وحديث ((لا رضاع بعد فطام)) رواه ابن عساكر)). ٢٩١ 1 [٧٩٣٠] ابن عباس : لا طلاقَ إلّ لعدة ، ولا عتق إلا لوجه الله تعالى . [٧٩٣١] عائشة : لا طلاق ولا عتاق في إغلاق . الإغلاق : الكره . [٧٩٣٢] ابن عباس : لا رِضاع إلا ما كان في الحولين . = وقد رواه كاملاً: الطبراني في الصغير (٨٦/١) من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن رقبش الأنصاري ، عن خاله عبد الله بن أبي أحمد بن جحش عن علي رضي الله عنه . وفيه عنده تقديم وتأخير)) ثم قال: ((تفرد به أحمد بن صالح ، ولا نحفظ لعبد الله بن أبي أحمد حديثاً مسنداً غير هذا)) . قال الحافظ الهيثمي ورجاله ثقات ( مجمع الزوائد ٤ / ٣٣٤) . [٧٩٣٠] رواه الطبراني عن ابن عباس (فيض ٤٣٣/٦). وقال الحافظ الهيثمي في المجمع : فيه أحمد بن سعيد بن فرقد وهو ضعيف)) (٣٣٦/٤) وفي الميزان هو متهم بوضع حديث الطير الدي رواه الحاكم والطبراني (١٠٠/١). ووقع في المخطوطة: (( لعلة)) . [٧٩٣١] رواه أبو داود في الطلاق باب الطلاق على غلط (٢٥٨/٢ - ٢٥٩)، وابن ماجه في الطلاق باب طلاق المكره والناسي (٦٦٠/١)، وأحمد (٢٧٦/٦ ) ، والحاكم من طريقين (١٩٨/٢) كلهم من طريق ثور عن عبيد بن أبي صالح عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً. قال الحاكم صحيح على شرط مسلم . وتعقبه الذهبي بأن محمد بن عبيد لم يحتج به مسلم وقال أبو حاتم ضعيف )) وفي الطريق الثانية: نعيم بن حماد قال أبو حاتم: ضعيف)) زاد الحافظ في تلخيص الحبير: (( وأبو يعلى والبيهقي ... )) وانظر كلامه (٢١٠/٣) . [٧٩٣٢] رواه الدارقطني من طريق الهيثم بن جميل عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعاً . = ٢٩٢ [٧٩٣٣] ابن مسعود : لا رضاعَ إلّ ما شدَّ العَظْم وأَنْبَتَ اللحم . [٧٩٣٤] مسعود بن جندب : لا ضمانَ على مؤتمن . = وقال : لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ . ثم رواه عن عمر موقوفاً بزيادة إلا في الصغير في آخره (١٧٤/٤ ) . قال ابن عدي : هذا الحديث يعرف بالهيثم بن جميل مسنداً وغيره لا يرفعه والهيثم هذا سكن انطاكية وتغلط على الثقات كما تغلط غيره، وأرجو أنه لا يتعمد الكذب ... وقال النسائي: وكان من الحفاظ إلا أنه وهم في رفع هذا الحديث والصحيح وقفه على ابن عباس ، هكذا رواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة موقوفاً انتهى . ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عيينة به. موقوفاً . ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا ابن عيينة به موقوفاً . ورواه مالك في الموطأ عن ثور بن زيد عن ابن عباس موقوفاً، وقال البيهقي الصحيح موقوف .... )) انظر تلخيص الحبير (٤/٤ - ٥) . [٧٩٣٣] رواه أبو داود في النكاح باب في رضاعة الكبير، من طريق عبد السلام بن مطهر أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن أبي موسى ، عن أبيه ، عن ابن لعبد الله بن مسعود عن أبيه موقوفاً عليه ، ومن طريق آخر عن محمد بن سليمان الأنباري عن وكيع عن سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود مرفوعاً بمعناه وقال : أنشز العظم (٢٢٢/٢)، وفيه أبو موسى الهلالي مجهول (ميزان ٥٧٨/٤). ورواه أيضاً الدارقطني (١٧٢/٤ - ١٧٣) من هذا الطريق عنه. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص : وأبو موسى وابوه قال أبو حاتم : مجهولان لكن اخرجه البيهقي من وجه آخر من حديث أبي حصين عن أبي عطية ... )) (٤/٤). [٧٩٣٤] رواه البيهقي عن ابن عمرو (كما في الجامع الصغير للسيوطي ) زاد المناوي : ثم قال البيهقي حديث ضعيف ( فيض ٤٣٢/٦) . ورواه الدارقطني عن ابن عمرو من هذا الوجه (٤١/٣) وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص : رواه - الدارقطني من طريق ضعيفة)) (٩٧/٣). ٢٩٣ [٧٩٣٥] أبو حميد الساعدي : لا جُناحَ على الرجل إذا أراد أن يتزوج المرأة أن ينظُرَ إليها قبل أن يتزوجها . [٧٩٣٦] جابر : لا جناح على أمتي أن يصلّوا على جنائزهم أي حِين كان. [٧٩٣٧] أنس بن مالك : لا إيمانَ لمن لا أمانة له ، ولا دينَ لمن لا عهد له . [٧٩٣٨] أبو سعيد : لا حليم إلا ذو عَثْرَة . - [٧٩٣٥] لم أقف على حديث أبي حميد الساعدي ، ولكن في معناه ما أخرجه أبو داود (٩٦/٦ - ٩٧ من عون المعبود) وأحمد (٣٣٤/٣) والحاكم (١٦٥/٢) من طريق محمد بن إسحق عن داود بن الحصين عن واقد بن عبد الرحمن عن جابر مرفوعاً: (( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل )) قال جابر: (( فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها )). قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي قلت : بل هو حسن ، وابن اسحق صرح بالتحديث عن أحمد ، ثم إنه ليس على شرط مسلم ، والله أعلم . [٧٩٣٧] رواه أحمد (١٣٥/٣ و١٥٤ و٢١٠ و٢٥١) عن أنس بن مالك، وابن حبان عنه أيضاً . قال المناوي : قال الذهبي : سنده قوي . وقال الهيثمي بعدما عزاه لأحمد فيه أبو هلال وثقه ابن معين وغيره ، وضعفه النسائي وغيره أهـ . ورواه أيضاً أبو يعلى والبغوي ، والبيهقي في الشعب، عن أنس قال: قلّما خطبنا رسول الله و # إلا قال ذلك . قال العلائي : فيه أبو هلال اسمه محمد بن سليم الراسبي ، وثقه الجمهور وتكلم فيه البخاري)) (فيض ٣٨١/٦) . [٧٩٣٨] رواه الترمذي في البر باب ما جاء في التجارب عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً ، = ٢٩٤ م [٧٩٣٩] جابر : لا برّ أفضل من بر أهلِ القبور ، ولا يصل أهل القبور إلا مؤمن . [٧٩٤٠] علي بن أبي طالب: لا دينَ لمن لا تَقِيَّة له . [٧٩٤١] أسماء بنت أبي بكر : لا شيءَ أغير من الله عزَّ وجلَّ . [٧٩٤٢] عائشة : لا نام من نامَ عن عَشائه . [٧٩٤٣] أم سلمة : لا قليل من أذى الجار . = بزيادة: ((ولا حكيم إلا ذو تجربة)) وقال : حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه (٣٧٩/٤). ورواه أحمد عنه (٨/٣ و٦٩)، والحاكم وقال: صحيح الاسناد وأقره الذهبي (٢٩٣/٤). وكذا ابن حبان. (فيض ٤٢٤/٦ ) . وفيه دراج ، قال أحمد : أحاديثه مناكير ، وليَّنه. وقال يحيى : ليس به بأس ، وفي رواية ثانية : ثقة . وقال النسائي . منكر الحديث . وقال النسائي أيضاً ليس بالقوي . وقال أبو حاتم ضعيف . وساق له ابن عدي احاديث . قال : غامتها لا يتابع عليها )) وقال الدارقطني : ضعيف وقال مرة : متروك ( انظر ميزان ٣٤/٢ - ٢٥ ). [٧٩٣٩] في كنوز الحقائق: ((لا بر أفضل من تواصل أهل القبور)) وعزاه للديلمي في الفردوس ( ص ١٧١ ) . [٧٩٤٠] عزاه إليه في كنوز الحقائق (ص ١٧٩ ) . [٧٩٤١] رواه البخاري في النكاح باب الغيرة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، (٤٥/٧) ومسلم في التوبة باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش (١٠١/٨) وأحمد (٣٤٨/٦ - ٣٥٢) عنها. [٧٩٤٢] عزاه إليه المناوي في كنوز الحقائق (ص ١٨١). [٧٩٤٣] رواه أبو نعيم في الحلية (٢٧/١٠)، والطبراني كلاهما عن أم سلمة ( فيض = ٢٩٥ [٧٩٤٤] أنس بن مالك : ٠ ٠٫٠٠ لا یَبع حاضرٌ لبادي ، وإن كان أخاه لأبيه وأمه . يعني : سَمساراً له . [٧٩٤٥] عائشة : لا اعتكافَ إلا بصوم، ومن اعتكفَ فلا يحرمنَّ الكلام . = ٤٣٦/٦) وقال الحافظ الهيثمي: ورجاله ثقات / مجمع (١٧٠/٨). [٧٩٤٤] رواه البخاري في البيوع، باب هل يبيع حاضر لبادٍ بغير أجر ، وباب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر ، من عدة طرق عن ابن عباس ، وابن عمر ، وأبي هريرة ، وأنس بن مالك (٩٤/٣ و٩٥)، ومسلم أيضاً في البيوع باب تحريم بيع الحاضر للبادي ، عن أبي هريرة ، وابن عباس ، وجابر، وأنس (٥/٥ -٦)، وأبو داود عن أنس ، وابن عباس ، وجابر بن عبد الله، وطلحة بن عبيد الله (٢٦٩/٣٠ - ٢٧٠ )، والترمذي عن أبي هريرة ، وعن جابر (٥٢٥/٣ - ٥٢٦)، وابن ماجه عن أبي هريرة ، وجابر ، وابن عباس (٧٣٤/٢ - ٧٣٥)، والنسائي عن أنس ، وجابر ، وأبي هريرة ، وابن مسعود ، وابن عباس (٢٥٦/٧ - ٢٥٧) ومالك عن أبي هريرة (٦٨٣/٢)، وأحمد (١٦٣/١ و١٦٤) عن طلحة و(٣٦٨/١) عن ابن عباس، و(٤٢/٢ و٥٣) عن ابن عمر و(٢٣٨/٢ و٢٤٣ و٢٥٤ و٢٧٤ و٢٧٧ و٣١١ و٣١٨ و٣٦٠ و٣٨٠ و٣٩٤ و٤٠٢ و٤١٠ و٤٢٠ و٤٦٥ و٤٨١ و٤٨٤ و٤٨٧ ٤٩١ و٥٠١ و٥١٢ و٥٢٥ ) عن أبي هريرة و(٣٠٧/٣ و٣١٢ و٣٨٦ ٣٩٢) عن جابر، و(٣١٤/٤) عن رجل من الصحابة و(١١/٥) عن سمرة ، رضي الله عنهم. [٧٩٤٥] روى شطره الأول الحاكم عن عائشة من طريق سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عنها رضي الله عنها (١ / ٤٤٠ )، والبيهقي من هذا الطريق عنها أيضاً ( فيض ٣٨١/٦) ، والدارقطني وقال : تفرد به سويد عن سفيان بن حسين (٢٠٠/٢)، قال الحاكم : لم يحتج الشيخان بسفيان بن حسين وعبد الله بن یزید ، وقال الذهبي عن سويد : قال أبو حاتم : صدوق كثير التدليس ، وقال البغوي : كان من الحفاظ . وقال أبو زرعة : أما كتبه فصحاح ، وقال البخاري : حديثه منكر . وقال النسائي : ضعيف . وروى الترمذي عن البخاري أنه ضعيف جداً . وقال مرةً: ضعيف واما ابن معين فكذبه وسبه ، وروى ابن الجوزي أن أحمد قال : متروك الحديث . وقال = ٢٩٦ [٧٩٤٦] أبو هريرة : لا حِمى إلا للهِ عزَّ وجلَّ ولِرسُولِه . [٧٩٤٧] أبو هريرة : لا كِسرى بعد كسرى، ولا قيصر بعد قيصر ، والذي نفسي بيده ليُنفقنَّ كنوزهما في سبيل الله عزَّ وجلَّ . [٧٩٤٨] إياس بن معاوية : لا بدَّ من صلاةٍ بليل ولو حلب ناقة ، ولو حلب شاة ، وما كان بعد عشاء الآخرة فهو من الليل = الدارقطني: ثقة .... الخ (ميزان ٢٤٨/٢ - ٢٥١) وقد احتج به مسلم .. قال الذهبي أيضاً صادق في نفسه صحيح الكتاب ... [٧٩٤٦] رواه البخاري في الجهاد باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري بياتاً ليلاً ... (٧٤/٤) عن الصعب بن جثامة. وأحمد (٣٨/٤ و٧١ و٧٣) عنه، وأبو داود في الخراج والامارة والفيء باب في الأرض يحميها الامام أو الرجل، (١٨٠/٣ ) عن الصعب أيضاً . [٧٦٤٧] رواه البخاري في المناقب باب علامات النبوة .. (٢٤٦/٤)، من طريقين ، عن أبي هريرة وعن جابر بن سمرة ، ورواه مسلم في الفتن باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل ... (١٨٧/٨) عنهما أيضاً، والترمذي في الفتن (٤ /٤٩٧) عن أبي هريرة وقال : حسن صحيح. وأحمد (٢٣٣/٢ و٢٤٠) عن أبي هريرة و(٥ /٩٢ ,٩٩) عن جابر بن سمرة . [٧٩٤٨] أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (ج ١ / رقم ٧٨٧) من طريق يزيد بن هارون أنا محمد بن اسحق عن عبد الرحمن بن الحارث عن إياس بن معاوية المزني مرفوعاً: (( لا بد من صلاة بليل .... الحديث)) . قال المنذري في ((الترغيب)) (٢١٧/١): ((رواه الطبراني ورواته ثقات إلا محمد بن اسحق)) . ٢٩٧ [٧٩٤٩] أنس بن مالك : لا بد للناس من عَريف، والعَريف في النار ، ويؤتى [ بالعريف ] يوم القيامة فيقال : ضَع سَوْطك وادخل النار . فصل [٧٩٥٠] جابر بن عبد الله: لا يُسأل بوجه الله - عزَّ وجلَّ - إلا الجنة. [٧٩٥١] أبو هريرة : لا يَكْلَمُ أحدكم في سبيل الله - عزَّ وجلَّ - والله أعلم بمن يَكْلَمُ في سبيله إلا جاء يوم القيامة ، واللونُ لونُ الدم ، والريحُ ريحُ المِسْكِ . [٧٩٤٩] في الأصل: ((يؤتي بالشرط)) والتصحيح من الفيض رواه أبو نعيم في المعرفة عن جَعْونة بن زياد، وكذا أبو يعلى وابن منده والزيادة من قوله ((يؤتي ... )) لأبي يعلى ، ( فيض القدير ٣٨٣/٦)، وفي الفيض وقع اسم جعونة خطأً ((جعفر)) والتصحيح من الاصابة . قال ابن حجر : ذكره ابن منده ، وقال : ذكر عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة ، أحد الضعفاء ، عن عبيد الله بن زياد الشني ، عن الجلاس بن زياد الشني ، عن جعونة بن زياد الشني، أنه سمع النبي وَلا يقول ... )). وبقية رجاله مجهولون (٤٨٩/١ ) . [٧٩٥٠] رواه أبو داود في الزكاة باب كراهية المسألة بوجه الله من طريق سليمان بن معاذ التميمي عن ابن المنكدر عن جابر مرفوعاً (١٢٧/٢)، ورواه أيضاً الضياء المقدسي في المختار ، عنه ، قال المناوي : قال في المهذب فيه سليمان بن معاذ قال ابن معين ليس بشيء أهـ. وقال عبد الحق وابن القطان: ضعيف ( فيض ٦ /٤٥١). [٧٩٥١] رواه البخاري في الجهاد باب من يجرح في سبيل الله (٢٢/٤)، ومسلم في الامارة باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله (٣٣/٦ - ٣٤) والترمذي في فضائل الجهاد (١٨٤/٤)، والنسائي (٢٨/٦ -٢٩)، ومالك (٤٦١/٢)، وأحمد (٢٤٢/٢، ٣٩١ و٣٩٨ و٤٠٠ و ٥٣١ و٥٣٧). ٢٩٨ [٧٩٥٢] جبير بن مطعم : لا تُرفَعَ الأصواتُ في المساجد ، ولا يُنْشَدُ فيها الأشعار، فإنها صوِّرت بالأمانة وشرِّفت بالكرامة . [٧٩٥٣] عائشة : لا يقبلُ [الله ] صلاةً حائضٍ إلا بخِمار . [٧٩٥٤] أبو بكر الصديق : لا تقبل صلاة من لا يؤدي الزكاة . [٧٩٥٥] أبو هريرة : لا يُجمع بين المرأة وعمّتها ولا بينَ المرأةِ وخالَتها . [٧٩٥٦] عمر : لا يُفتح الدنيا على أحد إلا ألقى نفسه فيكون عنده من الناس أجمعين . : [٧٩٥٧] عطية السعدي : لا يَبْلُغ العبد أن يكون من المتَّقين حتى يدعَ مالا بأسَ بهِ حذراً مما به بَأُس . [٧٩٥٣] رواه أبو داود في الصلاة باب المرأة تصلي بغير خمار (١٧٣/١) والترمذي في الصلاة (٢١٥/٢ -٢١٦). وقال: حديث حسن. وابن ماجه (٢١٥/١) وأحمد (١٥٠/٦ و٢١٨ و٢٥٩) والحاكم (٢٥١/١) وقال صحيح على شرط مسلم . وابن خزيمة - وانظر أيضاً (نيل الأوطار (٢ /٥٤ - ٥٥) - كلهم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً . [٧٩٥٥] رواه البخاري في النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها (١٥/٧)، ومسلم في النكاح باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح (١٣٥/٤) من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً . ورواه مالك في الموطأ (٥٣٢/٢)، وأحمد (٤٦٥/٢ و٥١٦ و٥٢٩ و٥٣٢). [٧٩٥٦] انظر ((كنز العمال)) ( ٦٣٢٧). [٧٩٥٧] رواه ابن ماجه في الزهد باب الورع والتقوى من طريق عبد الله بن يزيد عن ربيعة بن = ٢٩٩ [٧٩٥٨] عمروبن الجموح : لا يحقُّ العبدُ صريحَ الإيمان حتى يُحبّ لِلهِ ويُبغض لله ، فإذا أحب لِله وأبغَض لِله فقد استحقَّ الولايةَ من اللهِ عزَّ وجلَّ . فصل [٧٩٥٩] عبد الله بن عمر : لا يؤمِنُ عبدٌ حتى يكونَ لسانُه وقلبُه سَواء . [٧٩٦٠] عبد الله بن عمر : لا يؤمنُ أحدُكم حتى يكون هواهُ تَّبَعاً لما جئت به . = يزيد وعطية بن قيس عن عطية السعدي قال: وكان من أصحاب النبي والآن (١٤٠٩/٢)، والترمذي في صفة القيامة ، من هذا الطريق قال : وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه (٦٣٤/٤)، والحاكم عنه وقال: صحيح الاسناد ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي (٣١٩/٤)، (وانظر فيض ٤٤٣/٦ ). [٧٩٥٨] رواه أحمد (٤٣٠/٣) عن الهيثم بن خارجة قال عبد الرحمن وسمعته أنا من الهيثم ثنا رشدين بن سعد عن عبد الله بن الوليد عن أبي منصور مولى الأنصار عن عمرو بن الجموح مرفوعاً. بزيادة: ((وإن أوليائي من عبادي وأحبائي من خلقي الذين يذكرون بذکري واذکر بذکرهم » ۔ في آخره - وفیه رشدین بن سعد تقدم . [٧٩٥٩] عزاه المناوي في كنوز الحقائق للديلمي في الفردوس (ص ١٨٢ ). وعزاه العجلوني لأحمد عن أس، (٥٠٣/٢) . [٧٩٦٠] أخرجه الحسن بن سفيان. كما في ((الفتح)) (٢٨٩/١٣) - والخطيب من ((التاريخ)) (٣٦٩/٤) والبغوي في ((شرح السنة)) (٢١٢/١ -٢١٣) من طريق نعيم بن حماد نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً .. فذكره. قال الحافظ في ((الفتح)) (٢٨٩/١٣): ((رجاله ثقات وقد صححه النووي من آخر الأربعين)). قلت : بل في سنده نعيم بن حماد وفيه مقال. وقال عنه الحافظ في ((التقريب)) . = ٣٠٠