Indexed OCR Text
Pages 1201-1220
٢١٦ ١١ - كتاب البيوع هداية الرواة عَنْ جَدِّهِ. ٢٩٤٠ - عن سَمُرة بن جُندُب -رضِيَ اللهُ عنهُ -: أنه كانت لهُ عَضَدّ(١) مِن نخلِ في حائطِ رجلٍ من الأنصارِ، ومعَ الرجلِ أهلُه، فَكَانَ سَمُرَةُ - رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، يدخلُ عليه فيَتأذَّى به، فأتى النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-، فذكر ذلك لهُ؟ فطلبَ إليهِ النبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ- لِيَبِيعَهُ، فَأَبِى، فطلبَ أنْ يُناقلَه، فَأَبى، قال: ((فهَبْهُ لهُ ولك كذا))؛ أمراً رَغَّبُهُ فِيهِ، فأبى، فقال: ((أنتَ مُضارِّ))، فَقَالَ للأنصاري: ((اذهبْ فاقطعْ نخلَهُ)). [٢٢٢٠] أَبُو دَاوُدَ(٢) [٣٦٣٦] عَنْهُ فِي القَضَاءِ. الفصل الثالث: ٢٩٤١- عن عائشةَ، أنَّها قالتْ: يا رسولَ اللَّه! ما الشَّيُ الذي لا يَحلُّ منْعُه؟! قال: ((الماءُ والملحُ والنَّارُ))، قالتْ: قلتْ: يارسولَ اللهِ! هذا الماءُ قد عرفْناهُ، فما بالُ الملحِ والنَّار؟! قال: ((يا حُمّيراءُ! (٣) مَنْ أعْطَى ناراً؛ فكأنَّما تصدَّقَ بجميع ما أنضجَتْ تلكَ النَّارُ، ومَنْ أعْطى ملْحاً؛ فكأنَّما تصدَّقَ بجميعٍ ما طَيِّيتْ تلكَ الملِحُ، ومَنْ سقىُ مسلماً شَرْبَةٌ منْ ماء حيثُ يوجدُ الماءُ؛ فكانَّما أعتَقَ رقِبَةً، ومّنْ سقى مُسلماً شَرْبَةً منْ ماء حيثُ لا يوجدُ الماءُ؛ فكأنَّما أحياها)). [٣٠٠٧] ابن ماجه(٤) (٢٤٧٤) عنها. داود أيضاً (٣٦٣٨). (١) أي: صف من النخل. (٢) وإسناده ضعيف؛ لأنه منقطع. (٣) الحميراء: أراد البيضاء. (٤) إسناده ضعيف، وقد بينت علته في ((الضعيفة)) (١٢٠). وكل الأحاديث التي فيها ذكر (الحميراء)؛ لا يصح منها شيء؛ إلا حديثاً واحداً، أوردته في كتابي == ٢١٧ ١١- كتاب البيوع إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) ١٥ - باب العطايا مِنَ ((الصِّحَاحِ)): ٢٩٤٢ - عن ابن عمر: أنَّ عمرَ أصابَ أرضاً بخيبر، فأتى النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، فقال: يا رسولَ اللَّه! إني أصبتُ أرضاً بخيبرَ، لم أُصِبْ مالاً - قطّ- أَنْفَس عندي منه، فما تأمرُني به؟! قال: ((إنْ شئتَ حَبَّسْتَ أصلَها وتصدَّقتَ بها))، فتصدَّقَ بها عمرُ: أَنَّه لا يُباعُ أصلُها، ولا يوهَبُ، ولا يورَثُ، وتصدَّقَ بها في الفقراء، وفي القُربى، وفي الرقابِ، وفي سبيل اللَّه، وابن السبيلِ، والضيفِ، لا جُنَاحَ على مَنْ وَلِيَها أنْ يأكلَ منها بالمعروفِ ويُطعِمَ؛ غيرَ مُتَمَوِّل)). قال: ابن سيرين: غيرَ متأثّل(١) مالاً. [٢٢٢١] الجَمَاعَةُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (خ٢٧٧٢، م ١٦٣٢، ٥ ٢٨٧٨) فِي الْوَصَايَا، (ت١٣٧٥، ق ٢٣٩٧) فِي الأَحْكَامِ، (س) [٢٣٠/٦] فِي الأَحْبَاسِ. ٢٩٤٣ - عن أبي هريرة -رضيَ اللَّهُ عنهُ-، عن النبيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-، أنَّه قال: ((العُمْرَى(٢) جائزةٌ)). [٢٢٢٢] ] مُتّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، (خ) [٢٦٢٦] فِي الهِبَةِ، (م) [١٦٢٦/٣٢] فِي الْفَرَائِضِ، (د) [٣٥٤٨] فِي الْبُوعِ، (س) [٢٧٧/٦] فِي الْعُمْرَى. ٢٩٤٤ - وعن جابر -رضيَ اللهُ عنهُ-، عن النبيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-، أَنَّه قال: ((العُمْرَى ميراثٌ لأهلِها)). [٢٢٢٣] (آداب الزفاف)) (ص ٢٧٢ - ٢٧٣) ونبهت فيه على وهم من أطلق في نفي الصحة. (١) أي: جامعٍ. (٢) قال النووي: «العمرى: قول القائل: أعمرتك هذه الدار، أو جعلتها لك عمرك، أو حياتك، أو ما عشت، أو ما يفيد هذا المعنى)). ٢١٨ ١١ - كتاب البيوع هداية الرواة مُسْلِمٌ [(١٦٢٥/٣١)] عَنْ جَابِرٍ فِي الفَرَائِضِ. ٢٩٤٥- وعن جابر -رضِيَ اللهُ عنهُ-، قال: قال رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((أيُّما رجلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى له ولعَقِبهِ؛ فإنها للذي أُعطِيها، لا ترجعُ إلى الذي أَعطاها؛ لأنه أَعطَى عطاءً وقعَتْ فيهِ المواريثُ)). [٢٢٢٤] مُسْلِمٌ، وَالأَرْبَعَةُ عَنْ جَابِرٍ، (م) [١٦٢٥/٢٠] فِي الفَرَائِضِ، (د) [٣٥٥٠] فِي الْبُوعِ، (ت ١٣٥٠، ق ٢٣٨٠) فِي الأَخكَامِ، (س) [٢٧٧/٦] فِي الْعُمْرَى. ٢٩٤٦ - وعنه أيضاً: إنّما العُمرَى التي أَجازَها رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: أنْ يقولَ: هي لك ولعقبكَ، فأمَّا إذا قال: هي لكَ ما عشتَ؛ فإنها ترجعُ إلى صاحبها. [٢٢٢٥] مُسْلِمٌ [١٦٢٥/٢٣]، وأبو داود [٣٥٥٥] عَنْ جَابر فِيهما. مِنَ ((الحِسَانِ)»: ٢٩٤٧ - عن جابر -رضِيّ اللَّهُ عنهُ-، عن النبيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، أَنَّه قال: ((لا تُعمِرُوا ولا تُرقِبوا(١)، فمن أَعْمَرَ شيئاً أو أَرقَبَهُ؛ فهو سبيلُ الميراثِ)). [٢٢٢٦] ا أَبُو دَاوُدَ [٣٥٥٦]، وَالنِّسَائِيُّ(٢) [٢٧٣/٦] عَنْ جَابِرٍ فِيهِمَا. ٢٩٤٨- وعن جابر -رضيَ اللَّهُ عنهُ-، عن النبيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-، أَنَّه قال: ((العُمرى جائزةٌ لأهلِها، والرُّقبَى جائزةٌ لأهلِها)). [٢٢٢٧] (١) من الإرقاب - بمعنى: المراقبة -. والاسم الرقبى؛ وهي أن يقول: وهبت لك داري، فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك. (٢) وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وعزاه صاحب ((منار السبيل)» لأحمد، ومسلم! وهو وهم كما بينته في تخريجه (١٦٠٩). ! ٢١٩ ١١- كتاب البيوع إلى تخريج أحاديث (المصابيح)) و((المشكاة) أَبُو دَاوُدَ [٣٥٥٨] فِي الْبُوعِ، وَالتّرْمِذِيُّ(١) [١٣٥١]، وَابْنُ مَاجَه [٢٣٨٣] فِي الأَحْكَامِ، وَالنَّسَائِيُّ [٢٧٤/٦] فِي العُمْرَى عَنْ جَابِرٍ. الفصل الثالث: ٢٩٤٩ - عن جابر، قال: قال رسولُ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((أمسكوا أموالَكم عليكم، لا تُفسِدوها؛ فإنَّهَ منْ أَعمَرَ عُمْرى؛ فهيَ الذي أُعمِرَ - حَيّاً ومَيْتاً - ولعقبه)).[٣٠١٥] رواه مسلم (١٦٢٥) - رحمه الله -. فصل مِنَ ((الصِّحَاحِ)): ٢٩٥٠- عن أبي هريرة -رضيَ اللَّهُ عنهُ-، أنه قال: قال رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((مَنْ عُرِضَ عليهِ رَيْحانٌ؛ فلا يردُّه؛ فإنه خفيفُ الَحْمَلِ طيِّبُ الريح)). [٢٢٢٨] ] مُسْلِمٌ [٢٢٥٣/٢٠] فِي الطِّبِّ، وَأَبُو دَاوُدَ [٤١٧٢] فِي الْتَرَجُلِ وَالنَّسَائِيُّ [١٨٩/٨] فِي الزِّيَّةِ(٢)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ [٥١٠٩] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٢٩٥١ - عن أنس - رضِيَ اللَّهُ عنهُ -: أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ- كانَ لا يَرُدُّ الطَّيْبَ. [٢٢٢٩] [ الْبُخَارِيُّ [٢٥٨٢] فِي الِبَةِ، وَالتّرْمِذِيُّ [٢٧٨٩] فِي الاسْتِئْذَانِ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عنهُ -. (١) وقال: ((حديث حسن))، وهو كما قال؛ على ما ذكرته في ((الإرواء))، تحت الحديث السابق. (٢) قلت: وأخرجه أحمد (٢/ ٣٢٠)؛ بلفظ: ((من عرض عليه طِيب ... ))، والباقي مثله سواءً؛ إلا أنه قال: (( ... طيِّب الرائحة))؛ وإسناده إسناد مسلم. ٢٢٠ ١١- كتاب البيوع هداية الرواة ٢٩٥٢ - وَقَالَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((العائدُ في هِيَتِه؛ كالكلبِ يعودُ في قَيْئِه، ليسَ لنا مثلُ السَّوْءِ)). [٢٢٣٠] ] مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (خ [٢٦٢٢]، ت [١٢٩٨]، س ٢٦٦/٦) فِي الهِبَةِ، (م) [١٦٢٢/٥] فِي الفَرَائِضِ. ٢٩٥٣ - عن النعمان بن بشير: أنَّ أباهُ أتَى بهِ إلى رسول اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، فقال: إني نَحَلْتُ(١) ابني هذا غُلاماً، فقال: ((أَكُلَّ وَلَدِكِ نِحِلْتَ مثلَه؟))، قال: لا، قال: ((فارجعْه)).[٢٢٣١] ا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٥٨٦) م (١٦٢٣/٩)] مِنْ حَدِيثِهِ كَالَّذِي قَبْلَهُ. وروي أنه قال: ((أَيَسُرُّكَ أنْ يكونوا إليك في البرِّ سواءً؟!))، قال: بلى، قال: ((فلا إذاً)). مُسْلِمٌ [١٦٢٣/١٧] عَنِ النُّعْمَانِ كَذَلِكَ. ويروى أنه قال: ((فاتقوا اللَّهَ واعدِلُوا بينَ أولادِكم)). [ مُتْفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ - أَيْضاً - كِذَلِكَ. ويروى أنه قال: ((لا أَشهدُ علی جَوْرِ)). مُتْفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٦٥٠) م (١٦٢٣/١٦)] - أَيْضاً - مِنْ حَدِيثِهِ - أَيْضاً - كَذَلِكَ. مِنَ ((الحِسَان)»: ٢٩٥٤- قال رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((لا يَحِلُّ لواهبٍ أنْ يرجعَ فيما وهبَ؛ إلا الوالدَ مِن ولدِهِ)). [٢٢٣٢] (١) نحلت؛ أي: وهبت وأعطيت. وفي ((النهاية)): ((النحل: العطية والهبة ابتداءً؛ من غير عوض ولا استحقاق)). ٢٢١ ١١- كتاب البيوع إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) الشَّافِعِيُّ(١) - رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، [٥٨٥] مِنْ مُرْسَلٍ طَاوُسٍ. ٢٩٥٥- عن ابن عمر، وابن عباس - يَرفعانِ الحديثَ-، قال: ((لا يَحِلُّ لرجلِ أنْ يُعطيَ عطِيَّةً ثُمَّ يرجعَ فيها؛ إلا الوالدَ فيما يُعطي ولدَه، ومَثَلُ الذي يعطي العَطِيّةً ثُمَّ يرجعُ فيها: كمثلِ الكلبِ أكلَ، حتّى إذا شبعَ قاءَ، ثُمَّ عادَ في قَيْئِهِ)). صح. [٢٢٣٣] ] الأَرْبَعَةُ مِنْ رِوَايَةٍ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، (د [٣٥٣٩]، ت [١٢٩٩]) فِي البُيُوعِ، (ت) [٢١٣٢] - أَيْضاً - (س [٢٦٥/٦]) فِي الِبَةِ، (ق) [٢٣٧٧] فِي الأَحْكَامِ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (٢)، وَابْنُ حِبَّنَ [٥١٢٣] وَالحَاكِمُ [٤٦/٢]. ٢٩٥٦- عن أبي هريرة -رضيَ اللَّهُ عنهُ -: أنَّ أعرابيّاً أهدَى للنبيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - بَكْرَةً، فعَوَّضهُ منها ستَّ بِكَراتٍ(٣)؛ فَتَسَخَّطَ (٤)، فبلغَ ذلكَ رسولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-؛ فحمِدَ اللَّهَ وأَثْنَى عليه، ثُمَّ قال: ((إنَّ فلاناً أهدى إليَّ ناقةٌ، فعوَّضْتُه منها ستَّ بَكْراتٍ؛ فظَلَّ ساخِطاً! لقد هَمَمْتُ أنْ لا أَقبلَ هديةٌ إلا مِن قُرَشِيٍّ، أو أنصاريِّ، أو ثَقَفيِ، أو دَوْسيِّ!)). [٢٢٣٤] ■ أَبُو دَاوُدَ [٣٥٣٧] فِي الْبُوعِ، وَالتّرْمِذِيُّ [٣٩٤٥ - ٣٩٤٦] فِي آخِرِ ((جَامِعِهِ)) - وَهُوَ أَتَمُّ سِيَاقاً- (١) إسناده صحيح؛ وهو مخرج في ((الإرواء)) (١٦٢٢) من رواية ابن عباس. (٢) قلت: في هذا التخريج أمور: فهو عند الترمذي، وابن ماجه؛ دون قوله: ((مثل الذي ... )). ثم إن الترمذي لم يصححه! وإنما صحح حديث ابن عباس المتقدم (٣٠١٨)! (٣) البكرة: الفتية من الإبل. (٤) لم يرض. i ٢٢٢ ١١- كتاب البيوع هداية الرواة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ(١). ٢٩٥٧- عن جابر -رضيَ اللهُ عنهُ، عن النبيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، أَنَّه قال: ((من أُعطيَ عطاءً فوَجَدَ(٢)؛ فليجزِ بهِ، ومَنْ لم يَجِدْ فليُثْننِ؛ فإنَّ مَنْ أَثْنَى فقد شكرَ، ومَن كَتَمَ فقد كَفَرَ، ومَن تَحَلَّى بما لم يُعْطَ؛ كانَ كَلابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ)).[٢٢٣٥] ] التّرْمِذِيُّ [٢٠٣٤] عَنْ جَابِرٍ فِي الْبِرِّ، وَقَالَ: حَسَنٌ(٣). ٢٩٥٨- وقال: ((مَنْ صُنِعَ إليه معروفٌ، فَقَالَ لفاعِلِه: جزاكَ اللَّهُ خيراً؛ فقد أبلغَ في الثناء)).[٢٢٣٦] التّْمِذِيٌّ(٤) [٤٨١٣] فِي البِرِّ، وَالنِّسَائِيُّ [الكبرى ١٠٠٠٨] فِي عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ عَنْ أُسَامَةَ. ٢٩٥٩ - وقال: ((مَنْ لم يشكرِ الناسَ لم يشكر الله)). [٢٢٣٧] التّرْمِذِيُّ [١٩٥٥] فِي البِرِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَقَالَ: حَسَنٌ. (١) عزاه في ((المشكاة)) للنسائي! ولم أره عنده في ((الصغرى))، فلعله في ((الكبرى)) له! ولم يعزه إليه السيوطي مطلقاً. والسياق للترمذي، وسنده حسن لذاته، صحيح لغيره. وقد أخرجه أحمد أيضاً (٢٩٢/٢)، والبيهقي (٦/ ١٨٠) .. و كذلك أخرجه ابن حبان (١١٤٥) من طريق أخرى عن أبي هريرة، وسنده حسن. وله - عنده (١١٤٦) - شاهد من حديث ابن عباس ... مرفوعاً، وفيه القصة. وكذلك أخرجه الضياء المقدسى في ((المختارة)) (٢/٢٨١/٦٢)، وسنده صحيح. قلت: ورواه البخاري - كذلك - في ((الأدب المفرد)) (٥٩٦)، وانظر ((الصحيحة)) (١٦٨٤). (٢) أي: وجد سعة من المال. (٣) قلت: إسناده ضعيف، والحديث حسن - أو أعلى-، وبيانه في ((الصحيحة)) (٦١٧، ٦١٨). (٤) وقال: ((حديث حسن)). قلت: وإسناده صحيح، وله شاهد من حديث أبي هريرة: رواه الطبراني. أ / إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) ١١ - كتاب البيوع ٢٢٣ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [٤٨١١] فِي الأَدَبِ، وَالتّرْمِذِيُّ(١) [١٩٥٤] بِنَحْوِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. ٢٩٦٠- عن أنس -رضيَ اللهُ عنهُ-، أنه قال: لما قدِمَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - المدينةَ أتاهُ المهاجرونَ، فقالوا: يا رسولَ اللَّه! ما رأينا قوماً أبذَلَ مِن كثير(٢)، ولا أحسنَ مواساةً مِن قليلٍ: مِن قوم نزلْنا بينَ أَظْهُرِهم، لقد كفونا المؤنةً، وأَشْرَكُونا في الَهْنَا(٣)، حتى لقدْ خِفْنَا أنْ يَذْهَبُوا بالأجرِ كلِّه! فقال: ((لا، ما دَعَوْتُمُ اللَّهَ لهم، وأَثْنَيْتُم عليهم)). صح. [٢٢٣٨] ■ التّرْمِذِيُّ [٢٤٨٧] فِي الزُّهْدِ عَنْ أَنَسٍ، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ(٤). ٢٩٦١- عن عائشة - رضيَ اللَّهُ عنها-، عن النبيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، قال: ((تَهادَوْا؛ فإنَّ الهديَّةَ تَذْهبُ بالضغائنِ)). [٢٢٣٩] التِّرْمِذِيُّ(٥) [٣٠٢٨] عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -. (١) وقال: ((حسن صحیح)). قلت: وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (٢٠٧٠). (٢) أي: من مال. (٣) ما يقوم بالكفاية وإصلاح المعيشة. وقيل: ما يأتيك بلا تعب. (٤) وإسناده صحيح. (٥) في هذا التخريج عندي نظر،؛ لأن الحديث لم يروه الترمذي من حديث عائشة، وبهذا اللفظ، وإنَّما رواه من حديث أبي هريرة بلفظ آخر نحوه -وهو المذكور في الكتاب بعده -. وإنَّما رواه عن عائشة - باللفظ المذكور -: يوسف بن عمر القواس في ((حديثه)) (ق ١٠ ٢)، والخطيب في («تاريخ بغداد)» (٤ ٨٨)، والقضاعي في ((مسند الشهاب)) (ق١٥٦)، وفيه أبو يوسف الأعشى -واسمه يعقوب-، قال الأزدي: كذاب رجل سوء. : ٢٢٤ ١١- كتاب البيوع هداية الرواة ٢٩٦٢- عن أبي هريرة -رضيَ اللهُ عنهُ-، عن النبيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، أَنَّه قال: ((تهادَوا؛ فإنَّ الهديةَ تُذهِبُ وَحْرَ (١) الصدرِ، ولا تحقِرَنَّ جارةٌ لجارتِها ولو بشقٌ(٢) فِرْسِنِ (٣) شاةٍ)).[٢٢٤٠] التّرْمِذِيُّ(٤) [٢١٣٠] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضِيَ اللَّهُ عنهُ-». ٢٩٦٣- عن ابن عمر -رضِيَ اللهُ عنهُما-، أنه قال: قال رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: ((ثلاثٌ لا تُرَدُّ: الوَسائدُ، والدُّهنُ، واللبنُ)). غریب. قيل: أرادَ بالدُّهنِ: الطّيبَ. (٥) [٢٢٤١] وَقَالَ ابن الملقن في ((الخلاصة)) (ق١١٠٣): ((قال ابن طاهر: لا أصل له، وَقَالَ ابن الجوزي: لا يصح، وروي من طرق أخر، كلها ضعيفة)). قلت: وقد خرجت القسم الأكبر من طرقه في ((الإرواء)) (١٦٠١)؛ ومنه يتبين أنها كلها ضعيفة، وبعضه أشد ضعفاً من بعض. وإنما ثبت منها بلفظ: ((تهادوا تحابوا)): أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (٥٩٤)، وهو مخرج هناك. ومن طريقه: أخرج القضاعي (ق٢/٥٥) ... الشطر الأول منه؛ ولكن جعله من مسند عبد الله بن عمرو؛ وهو وجه مرجوح. وأما الشطر الأخير منه: ((ولا تحقرنّ ... ))؛ فصحيح: أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة أيضاً -. (١) هو الغلُّ. (٢) الشق: النصف. (٣) الفرسن: خف الشاة. (٤) وضعفه بقوله: ((غريب ... وأبو معشر ضعيف)). (٥) قلت: قائل هذا؛ هو الترمذي نفسه؛ فلو عزاه إليه لكان أولى! لمست ٢٢٥ ١١- کتاب البيوع إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) ] التّرْمِذِيُّ [(٢٧٩٠] عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، فِي الاسْتِئْذَانِ، وَقَالَ: غَرِيبٌ(١). ٢٩٦٤- عن أبي عثمانَ النهدي -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، قال: قال رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((إذا أُعطيَ أحدُكم الرَّيْحانَ فلا يُرُدُّه؛ فإنه خرجَ مِن الجنةِ)). مرسَلٌ. [٢٢٤٢] ■ التّرْمِذِيُّ [(٢٧٩١) (٢٢١)] فِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ مُرْسَلاً(٢). الفصل الثالث: ٢٩٦٥ - عن جابر، قال: قالتِ امرأةُ بشير: انْحَل(٣) ابْنِي غُلامَكَ، وأشهدْ لي رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -! فأتى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- فقال: إِنَّ ابنةَ فلانِ سألتْنِي أنْ أَنَحَلَ ابنَها غُلامي، وقالتْ: أشهدْ لي رسولَ اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -! فقال: ((أَلَه إِخْوةٌ؟))، قال: نعمْ؛ قال: ((أفكلَّهم أعطَيْتَهمْ مثلَ ما أعطَيْتَه؟))؛ قال: لا؛ قال: ((فليسَ يصلحُ هذا، وإني لا أشهدُ إِلاَّ على حقٍّ».[٣٠٣١] رواه مسلم (١٦٢٤). ٢٩٦٦ - وعن أبي هريرةَ، قال: رأيتُ رسولَ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - إذا أتيَ بباكورَةِ الفاكهةِ؛ وضعَها على عينَيْهِ وعلى شفتَيهِ، وقال: ((اللَّهُمَّ! كما أرَيتَنا أوَّلَه؛ فأرِنا آخِرَه)»، ثمَّ يُعطِيها مَنْ يكونُ عندَهُ منَ الصِّبيان.[٣٠٣٢] (١) قلت: وإسناده جيد لا مغمز فيه، ولذلك أوردته في ((الصحيحة)) (٦١٩)، مع طريق أخرى له. (٢) قلت: ومع ذلك؛ ففيه حنان؛ قال الترمذي: ((لا نعرفه إلا في هذا الحديث))؛ وهو مخرج في ((الضعيفة)) (٧٦٤). (٣) انحل؛ أي: أعط، قالت ذلك لزوجها. ٢٢٦ ١١ - كتاب البيوع هداية الرواة البيهقي في الدعوات [٤٦٢](١) عنه. ١٦ - باب اللُّقَطَّة مِنَ ((الصِّحَاحِ)): ٢٩٦٧ - عن زيد بن خالد - رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، أنه قال: جاء رجلٌ إلى رسول اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - فسألهُ عن اللَّقَطَّةِ؟ فقال: ((اعْرِفْ عِفاصَها(٢) ووكاءَها (٣)، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فإنْ جاءَ صاحبُها؛ وإلا فَشَأْنَك بها))، قال: فَضالَّةُ الغَنَم؟ قال: ((هي لكَ أَوْ لأخيكَ أو للذئبِ))، قال: فَضالَّة الإبل؟ قال: ((ما لَكَ ولها؟!(٤) معَها سِقاؤها وحِذاؤها، تَرِدُ الماءَ وتأكلُ الشجرَ، حتَّى يَلقاها ربُّها)).[٢٢٤٣] الجَمَاعَةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجَهَنِيِّ، (خ ٢٤٢٧، ٥ ١٧٠٤) فِي اللَّقَطَّةِ، (م) [١٧٢٢] فِي القَضَاءِ، (ت ١٣٧٢، ق ٢٥٠٤) فِي الأَحْكَامِ، (س) [الكبرى ٥٨٠٢] فِي الضَّالِ. وفي رواية: (ثُمَّ استنفقْ(٥)؛ فإنْ جاءَ ربُّها فأدِّها إليه)). ] مُسْلِمٌ [] فِي الْقَضَاءِ عَنْ زَيْدِ المَذْكُورِ. ٢٩٦٨- وقال: «مَن آوَى ضالَّة؛ فهو ضالٌّ(٦)؛ ما لم يُعَرِّفْها)). [٢٢٤٤] (١) قلت: وكذلك رواه ابن السني في ((عمل اليوم والليلة)) (٢٧٥)؛ وإسناده ضعيف؛ فيه عبد الرحمن ابن يحيى بن سعيد العذري؛ قال العقيلي: ((مجهول))، وقال أبو أحمد الحاكم: «لا يعتمد على روايته)). (٢) الوعاء الذي تكون فيه اللقطة. (٣) الوكاء: الخيط الذي يربط على الصرة والكيس. (٤) أي: ما شأنك معها؟! أي: اتركها ولا تأخذها. (٥) أي: أنفقها على نفسك. (٦) أي: مائل عن الحق. ٢٢٧ ١١ - كتاب البيوع إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) مُسْلِمٌ [١٧٢٥/١٢]، وَالنِّسَائِيُّ [الكبرى ٥٨٠٦] عَنْ زَيْدِ الْمَذْكُورِ . ٢٩٦٩- عن عبد الرحمن بن عثمان التيْمي -رضيَ اللَّهُ عنهُ -: أنَّ رسولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - نَهَى عن لُقَطَةِ الحاجٌّ. [٢٢٤٥] ] مُسْلِمٌ [١٧٢٤/١١]، وَأَبُو دَاوُدَ [١٧١٩]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٥٨٠٥] فِي اللُّقَطَّةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عُثْمَانِ الَّيْمِيِّ. مِنَ ((الحِسَانِ)): ٢٩٧٠- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: أنه سُئل عن الثَّمَرِ المُعلَّقِ(١)؟ فقال: ((مَنْ أصابَ بفيهِ مِن ذي حاجةٍ؛ غيرَ مَتَّخِذٍ خُبْنَةً(٢)؛ فلا شيءَ عليهِ، ومَنْ خرجَ بشيءٍ منهُ؛ فعليهِ غرامةُ مِثْلَيْهِ والعقوبةُ، ومَنْ سرقَ منه شيئاً بعدَ أن يُؤوِيَه الْجَرِينُ(٣)، فبلغَ ثمنَ المِجَنِّ(٤)؛ فعليهِ القطعُ))، وذكرَ (٥) في ضالّةِ الإِبلِ والغنمِ كما ذكرَهُ غيرُهُ، قال: وسُئلَ عن اللَّقَطَةِ؟ فقال: ((ما كانَ منها في الطريقِ المِيتاءِ(٦) والقريةِ الجامعةِ؛ فعرِّفْها سنةً، فإنْ جاءَ صاحبها فادفعْها إليه، وإِنْ لم يأتِ؛ فهو لكَ، وما كانَ في الخرابِ العاديِّ؛ ففيهِ وفي الرِّكاز الخُمُسُ)).[٢٢٤٦] الأَرْبَعَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، (د) [١٧١٠] فِي اللُقَطَّةِ، (ت) [١٢٨٩] فِي الْبُوعِ - (١) أي: المدلَّى من الشجر. (٢) ما تحمله في حضنك. (٣) الجرين: موضع التمر الذي يجفف فيه. (٤) وهو الترس. والمراد بثمنه: نصاب السرقة. (٥) أي: ذكر جدّ عمرو كما ذكر غيره من الرواة. (٦) أي: الطريق العامة. ٢٢٨ ١١ - كتاب البيوع هداية الرواة وَحَسَّنَهُ-، (س) [٨٥/٨] فِي القَطْعِ، (ق) [٢٥٩٦] فِي الْحُدُودِ(١) ٢٩٧١ - عن أبي سعيد الخدري -رضيَ اللَّهُ عنهُ -: أنَّ عليَّ بن أبي طالبٍ وجدَ ديناراً؛ فأَتَى بهِ فاطمةَ، فسألَتْ عنهُ رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((هذا رزقُ اللَّهِ))، فأكلَ منهُ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-؛ وأكلَ عليٌّ وفاطمةُ - رضِيَ اللَّهُ عنهُما-؛ فلمَّا كانَ بعدَ ذلكَ أتتِ امرأةٌ تَنْشُدُ الدينار، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((يا عليٌّ! أَدِّ الدينارَ)).[٢٢٤٧] أَبُو دَاوُدَ [١٧١٤] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِيهِ، وَأَخْرَجَهُ - أَيْضاً - عَنْ سَهْلٍ بِنَحْوِهِ(٢). ٢٩٧٢ - وَقَالَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((ضالَّةُ المسلمِ حَرَقُ(٣) النَّار)). [٢٢٤٨] النِّسَائِيُّ [الكبرى ٥٧٩٢] عَنِ الْجَارُودِ بْنِ الْعَلّى فِي الصَّوالُ. ٢٩٧٣ - عن عياض بن حمارِ -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، أنه قال: قال رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((مَن وجدَ اللَّقَطَة؛ فليُشْهِدْ ذا عدلٍ - أو ذَوي عدل - ولا يَكتُمْ ولا يُغَيِّبْ؛ فإنْ وجدَ صاحبَها فليردَّها عليه؛ وإلا فهو مالُ اللَّهِ يؤتيهِ مَنْ يشاء)).[٢٢٤٩] ■ أَبُو دَاوُدَ [١٧٠٩]، وَالنِّسَائِيُّ [الكبرى ٥٨٠٨] فِي اللُّقَطَّةِ، وَابْنُ مَاجَهَ(٤) [٢٥٠٥] فِي الأَحْكَامِ عَنْ عِیَاضِ بْنِ حِمَارٍ. (١) وإسنادهُ حسن. (٢) وإسناده ضعيف؛ فیه رجل لم ◌ُسَمَّ. (٣) أي: لهيبها. (٤) و كذا أحمد (٤ / ١٦١، ٢٦٦)؛ وسنده صحيح، وصححه ابن حبان. وقد عزاه التبريزي إلى الدارمي - كذلك -! وهو وهم؛ فإنما أخرجه (٢٦٠٤ - ٢٦٠٥) عن الجارود؛ وهو تمام الحديث الذي قبله في رواية. د ٢٢٩ ١١- كتاب البيوع إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) ٢٩٧٤- وعن جابر -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، أنه قال: رخَّصَ لنا رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - في العَصا والسوطِ والحبلِ وأَشباهِهِ؛ يلتقطُه الرجلُ؛ ينتفعُ بهِ.[٢٢٥٠] أَبُو دَاوُدَ(١) [١٧١٧] عَنْ جَابٍِ فِیهِ. ٢٩٧٥- عن المِقْدام بن مَعْدِيكَرِبَ -رضيَ اللَّهُ عنهُ-، عن رسول اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، أنَّه قال: ((ألا لا يحِلُّ ذو نابٍ من السِّباعِ، ولا الحمارُ الأهليُّ، ولا اللُّقَطةُ مِن مال مُعاهدٍ؛ إلا أَنْ يستغنِيَ عنها صاحبُها)).[٢٢٥١] [ أَبُو دَاوُدَ [٣٨٠٤] عَنِ الِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ فِي الأَطْعِمَةِ. ١٧ - باب الفرائض مِنَ ((الصِّحَاحِ)): ٢٩٧٦ - عن أبي هريرة -رضيَ اللَّهُ عنهُ-، عن النبيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-، أنَّه قال: «أنا أولى بالمؤمنينَ مِنْ أنفسِهم، فمن ماتَ وعليه دَيْنٌ، ولَمْ يتركْ وفاءً؛ فعليْنا قضاؤه، ومَنْ تركَ مالاً فِلِوَرَثِتِهِ)).[٢٢٥٢] مُتْفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٦٧٣١) م (١٦١٩/١٧)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الفَرَائِضِ. وفي رواية: ((مَنْ تركَ دَيْناً أو ضياعاً(٢)؛ فليأتِني فأنا مولاهُ)). ] مُتْفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - أَيْضاً - فِيهِ. وفي رواية: ((مَن تركَ مالاً فِلِوَرَثَتِهِ، ومَن تَرَكَ كَلّاً(٣) فإلينا)). (١) وإسناده ضعيف، كما بينته في ((الإرواء)) (١٥٥٨). (٢) أي: عیالاً. (٣) أي: ثقلاً، ويشمل الدين والعيال. ٢٣٠ ١١ - كتاب البيوع هداية الرواة مُثِّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْهُ فِهِ - آیضاً -. ٢٩٧٧- وقال: ((أَلحِقوا الفرائضَ بأهلِها؛ فما بقيَ فهو لأوْلى رجلٍ ذَكَر)).[٢٢٥٣] الخَمْسَةُ [خ (٦٧٣٢) م (١٦١٥/٢) د ٢٨٩٨ ت ٢٠٩٨ ق ٢٧٤٠ س في الكبری ٦٣٣١] عَنِ ابْنِ عَّاسٍ فِیهِ. ٢٩٧٨ - وقال: ((لا يَرثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ)). [٢٢٥٤] الجَمَاعَةَ [خ (٦٧٦٤) م (١٦١٤/١) د ٢٩٠٩ ت ٢١٠٧ ق ٢٧٢٩ س في الكبرى ٦٣٧٠] عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِیهِ. ٢٩٧٩- وقال: ((مَوْلى القومِ مِن أنفسِهم)).[٢٢٥٥] ] البُخَارِيُّ [٦٧٦١] فِيهِ عَنْ أَنَسٍ - رضِيَ اللَّهُ عنهُ -. ٢٩٨٠ - وقال: ((إنما الولاءُ لمن أَعتقَ)).[٢٢٥٦] مُثْفَقٌ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (١)، (خ [٦٧٥٢]، د [٢٩١٥]) فِيهِ (م) [١٥٠٤] فِي العِتْقِ، (س) [٣٠٠/٧] فِي الْبُيُوعِ. ٢٩٨١- وقال: ((إنَّ ابنَ أختِ القومِ منهم)).[٢٢٥٧] ] مُتْفَقّ عَلَيْهِ عَنْ أَنَسٍ، (خ) [٦٧٦٢] فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ، (م) [١٠٥٩/١٣٣] فِي الزَّكَاةِ، (ت) [٣٩٠١] فِي الْنَاقِبِ، (س) [١٠٦/٥] فِي الزَّكَاةِ. ٢٩٨٢- وقال: ((الخالةُ بمنزلَةِ الْأُمِ)). [٢٢٥٨] ■ الْبُخَارِيُّ [٢٦٩٩] فِي الْحَجِّ وَغَيْرِهِ مُطَوَّلاً، وَالتّرْمِذِيُّ [١٩٠٤] فِي الْبِرِّ، كِلاَهُمَا عَنِ الْبَرَاءِ. (١) لكن مسلماً رفعه إلى عائشة؛ فجعله من (مسندها)؛ بخلاف البخاري؛ فإنه جعله من (مسند ابن عمر) حاكياً قصة عائشة؛ فعزوه للمتفق عليه هكذا؛ لا يخفى ما فيه من التسامح! (ع) إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) ١١ - كتاب البيوع ٢٣١ مِنَ ((الحِسَانِ)): ٢٩٨٣- قال : -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((لا يتوارثُ أهلُ مِلَّتين شَتَّى)). ■ أَبُو دَاوُدَ [٢٩١١]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٦٣٨٤]، وَابْنُ مَاجَه [٢٧٣١] فِي الفَرَائِضِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو(١)(١). وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ(٢)، وَالنِّسَائِيُّ [الكبرى ٦٣٨٩] بمعناه، وَالتِّرْمِذِيُّ [٢١٠٨] عَنْ جَابِرٍ. ٢٩٨٤ - وقال: ((القاتِلُ لا يرث)).[٢٢٦٠] ] التّْمِذِيُّ(٣) [٢١٠٩]، وَابْنُ مَاجَه [٢٧٣٥] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضِيَ اللَّهُ عنهُ -. ٢٩٨٥- عن بُرَيدة: أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - جعلَ للجدةِ السُدسَ؛ إذا لم تكُنْ دونَها أمّ.[٢٢٦١] ■ أَبُو دَاوُدَ [٢٨٩٥]، وَالنّسَائِيُّ [الكبرى ٦٣٣٨] عَنْ بُرَيْدَةَ فِيهِ. ٢٩٨٦- وقال: ((إذا استهلَّ الصبيُّ؛ صُلِّيَ عليهِ وَوُرِّثَ)).[٢٢٦٢] ابْنُ مَاجَه [ ٢٧٥٠] عَنْ جَابِرٍ فِیهِ. وأخرجه الدارِمِيُّ [٣٩٢/٢] مِن وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ (٤). (١) وإسناده حسن، كما بينته في ((الإرواء)) (١٦٧٥). (٢) لم يروه أحمد في ((المسند))، ولا ذكره المصنف في ((إتحاف المهرة))؛ وقد تتبعت (مسند جابر) منه؛ فلم أره، ولما ذكر حديثاً بنحوه (١١٦/٣) لم يعزه إلا إلى (الدارمي)، و(الدار قطني)! (ع) (٣) وقال: ((حديث لا يصح، لا يُعرف إلا من هذا الوجه)). قلت: وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، تركه أحمد وغيره. لكن له شاهد من حديث ابن عمرو: رواه أحمد، والبيهقي بسند حسن، وله شواهد يتقوى بها، ذكرت بعضها في «الإرواء)» (١٦٧١). (٤) ورواه الترمذي - أيضاً-، وأعله بالاضطراب والوقف. = ٢٣٢ ١١- كتاب البيوع هداية الرواة ٢٩٨٧- وقال: ((مولى القوم منهم، وحليفُ القومِ منهم، وابنُ أختِ القومِ منهم)).[٢٢٦٣] الدَّارِمِيُّ(١) [٢٤٣/٢-٢٤٤] عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ. ٢٩٨٨- وقال: «أنا مَولى مَن لا مَولى لهُ: أَرثُ ماله وأَعْقِلُ له وأَفُكُّ عانيه(٢). والخالُ وارثُ مَن لا وارثَ له: يرثُ مالَه ويعقِلُ(٣) عنه ويفكُّ عانيه)). [٢٢٦٤] ■ أَبُو دَاوُدَ(٤) [٢٩٠٠] فِيهِ، وَالنّسَائِيُّ [الكبرى ٦٣٥٥]، وَابْنُ مَاجَه [٢٦٣٤] عَنِ الِقْدَامِ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ [٣٤٤/٤]. وَأَخْرَجَ التّرْمِذِيُّ [٢١٠٤] الشَّقَّ الثَّانِيَ مِنْهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - وَقَالَ: غَرِيبٌ. ٢٩٨٩ - وقال: ((تحوزُ المرأةُ ثلاثَ مواريثَ: عَتيقَها، ولَقِيطَها، وولدَها الذي قلت: وفيه - مرفوعاً وموقوفاً - عنعنة أبي الزبير؛ وهو مخرج في ((الإرواء)) (١٧٠٧)، وانظر - كذلك - ((الصحيحة)) (١٥٢ - ١٥٣). (١) فيه كثير بن عبد الله - حفيد عمرو بن عوف-؛ وهو ضعيف جدًّا. لكن الحديث صحيح: فالجملة الأولى والأخيرة - منه - تقدمتا من رواية البخاري عن أنس (٣٠٤٤ - ٣٠٤٥). والجملة الوسطى؛ لها شاهد من حديث رفاعة بن رافع ... مرفوعاً به: أخرجه أحمد (٣٤٠/٤)، وصححه الحاكم (٣٢٨/٢)، و(٤/ ٧٣)، ووافقه الذهبي. ولها شاهد آخر من حديث أبي هريرة: عند البزار - كما في «الفتح» (٦/ ٤٠٢) -. وآخر من حديث عمرو بن عوف في «كبير الطبراني)» (٢/١٢/١٧)؛ وسنده ضعيف. (٢) العاني: الأسير. (٣) أي: يؤدّي عنه ما يلزمه بسبب الجنايات. (٤) وإسناده حسن، وصححه ابن حبان (١٢٢٥ - ١٢٢٦)، وهو مخرج في ((الإرواء)) (١٧٠٠). إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) ١١- كتاب البيوع ٢٣٣ لاعَنَتْ(١) عنه)).[٢٢٦٥] ■ الأَرْبَعَةُ [د ٢٩٠٦ ت ٢١١٥ ق ٢٧٤٢ س في الكبرى ٦٣٦٠]، وَالدَّارَقُطْنِيُّ [٨٩/٤]، وَالْبَيْهَقِيُّ [٢٥٩/٦] عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْفَعِ فِيهِ، وَقَالَ الّْمِذِيُّ: حَسَنٌ غَرِيبٌ(٢). ٢٩٩٠- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-، قال: ((أيُما رجلٍ عاهَرَ(٣) بُجُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ؛ فالولدُ ولدُ زِنيَّ: لا يَرِثُ ولا يُورَثُ)). [٢٢٦٦] الّْمِذِيُّ(٤) [٢١١٣] فِيهِ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ. ٢٩٩١ - عن عائشة - رضيَ اللَّهُ عنها -: أنَّ مَولِىَ(٥) للنبيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - ماتَ، ولَمْ يَدَعْ ولداً حَمِيماً(٦)، فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((أَعطُوا ميراثَه رجلاً مِن أهلٍ قريتِهِ)).[٢٢٦٧] (١) من اللعان؛ وهو معروف. (٢) وقال: ((حسن غريب)). قلت: وضعفه جماعة - منهم البخاري-، وهو الصواب، كما بينته في ((الإرواء)) (١٥٧٦). (٣) أي: زنی. (٤) في إسناده ابن لهيعة، لكن هو من رواية قتيبة عنه؛ وهو صحيح الحديث عنه. وقد تابعه سليمان بن موسى - عند أبي داود (٢٢٦٥ - ٢٢٦٦)، والحاكم (٤٣٢/٤)، والبيهقي (٦ /٢٦٠) -. وله - عندهم، وكذا أحمد (١/ ٣٦٢) - شاهد من حديث ابن عباس ... مرفوعاً نحوه، فالحديث - بمجموع ذلك -صحيح. (٥) أي: عتيقاً: ((مرقاة)). (٦) أي: قريباً. ٢٣٤ ١١ - كتاب البيوع هداية الرواة الأَرْبَعَةُ (١) [د ٢٩٠٢ ت ٢١٠٥ ق ٢٧٣٣ س في الكبرى ٦٣٩١] فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-؛ وَفِيهِ قِصَّةٌ. ٢٩٩٢- وعن بريدة، أنَّه قال: ماتَ رجلٌ مِن خُزاعَةَ فأُتيَ النبيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - بميراثِهِ، فقال: ((التمسُوا لهُ وارثاً، أو ذا رحم))، فَلَمْ يَجدُوا، فقال: ((أعطُوه الكُبْرَ(٢) مِنْ خُزاعة)). ويروى: ((انظُرُوا أكبرَ رجلٍ مِن خُزاعة)).[٢٢٦٨] أَبُو دَاوُدَ [٢٩٠٤]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٦٣٩٤] فِيهِ عَنْ بُرَيْدَةَ، وَقَالَ (س): مُنْكَرٌ. ٢٩٩٣ - عن عليٌّ -رضِيَ اللهُ عنهُ-، أنه قال: قضى رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - أنَّ أعيانَ بنِي الْأُمِّ يتوارثونَ دونَ بنِي العَلَّتِ(٣): الرجلُ يرثُ أخاهُ لأبيهٍ وأمِّهِ، دونَ أخیهِ لأبيهِ. [٢٢٦٩] ■ التّرْمِذِيُّ(٤) [٢٠٩٥٢٠٩٤]، وَابْنُ مَاجَه [٢٧٣٩]، وَالدَّارَقُطْنِيُّ [٨٦/٤] فِيهِ - بِسَنَّدٍ ضَعِيفٍ - عَنْ عَلِيِّ - رضِيَ اللَّهُ عنهُ -. ٢٩٩٤- عن جابر - رضِيَ اللهُ عنهُ-، قال: جاءَتِ امرأةُ سعدٍ بنِ الربيعِ بابنتيِّها مِنْ سعدٍ إلى رسول اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، فقالت: يا رسولَ اللَّه! هاتان ابنتا ,٠ (١) وقال الترمذي: «حدیث حسن)). قلت: بل هو جيد الإسناد. (٢) أي: الأكبر من خزاعة. (٣) بنو العلات: الأخوة لأب وأمهاتهم شتى. وأعيان بني الأم: الأخوة لأب واحد وأم واحدة. (٤) وضعفه بقوله: ((لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث، عن علي ... وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث)). قلت: لكن طرفه الأول؛ له طريق أخرى وشاهد، خرجتهما في ((الإرواء)) (١٦٦٧). ٢٣٥ ١١- كتاب البيوع إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) سعدٍ، قُتْلَ أبوهما معكَ يومَ أُحُدٍ، وإنَّ عَمَّهُما أخذَ مالَهُما، فنزلَتْ آيَةُ الميراثِ، فبعثَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - إلى عمِّهما، فقال: ((أعْطِ ابنتَيْ سعدٍ الثلثيينِ، وأَعْطِ أمَّهما الثَّمُنَ؛ وما بقي فهو لك)). غريب.[٢٢٧٠] أَبُو دَاوُدَّ [٢٨٩٢]، وَالتِّرْمِذِيُّ [٢٠٩٢]، وَابْنُ مَاجَه [٢٧٢٠] عَنْ جَابِرٍ فِيهِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: صَحِيحٌ(١). ٢٩٩٥ - وَقَالَ عبد الله بن مسعود - رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، في بنتٍ، وبنتِ ابنِ، وأُختٍ لأبٍ وأمّ: أقضي فيها بما قَضَى النبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: للبنتِ النصفُ، ولابنة الابنِ السدُسُ تكملةَ الثلثين، وما بقي فَلِلْأُخْتٍ)).[٢٢٧١] ] الْبُخَارِيُّ [٦٧٣٦]، وَالأَرْبَعَةُ [د ٢٨٩٠ ت ٢٠٩٣ ق ٢٧٢١ س في الكبرى ٦٣٢٨] فِيهِ عَنِ ابْنٍ مَسْعُودٍ، وَقَدْ وَهِمَ ((الَصَابِحُ)) فِي ذِكْرِه فِي الحِسَانِ. ٢٩٩٦- وعن عمران بن حصين، أنَّه قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِ وسَلَّمَ - فقال: إنَّ ابنَ ابني ماتَ؛ فما ليَ مِنْ ميراثِهِ؟! قال: ((لكَ السدُسُ))، فلمَّا ولَّى دعاهُ، فقال: ((لك سدسٌ آخرُ))، فلمَّا ولَّى دعاهُ قال: ((إنَّ السُّدسَ الآخرَ طُعْمَةٌ لك)). صح.[٢٢٧٢] ] الثّلاثَةُ [د (٢٨٩٦) ت (٢٠٩٩) س في الكبرى ٦٣٣٧] فِيهِ عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَقَالَ التّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ(٢). (١) ونقل عنه التبريزي، أنه قال: ((حسن غريب)). قلت: وهو اللائق بحال إسناده؛ لأن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو حسن الحديث، وقد خرجته في المصدر السابق (١٦٧٧). (٢) قلت: وإسناده ضعيف؛ لأنه من رواية الحسن - وهو البصري-، عن عمران؛ والحسن مدلس، وقد عنعنه.