Indexed OCR Text
Pages 281-300
إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) ٣- كتاب الطهارة ٢٦٣ يمسحَ عليهما.[٣٥٩] ■ التِّرْمِذِيُّ(١) [] فِيهِ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ [١٩٢]، وَالدَّارَقُطْنِيُّ(٢) [٢٠٤/١] عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، وَصَحَّحَهُ أَيْضاً تَخَطَّابِيُّ. ٤٩٦- وَقَالَ صفوان بن عسَّل - رضِيَ اللَّهُ عنهُ -: كانَ رسولُ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - يَأْمُرُنا - إذا كُنَّا سَفْراً - أنْ لا نَنْزِعَ خِفافَنا ثلاثةَ أَيَّامٍ وَيَالِيَهُنَّ- إلاَّ مِنْ جنابةٍ-، ولكنْ منْ غائطٍ وبَوْلٍ ونَوْمٍ. [٣٦٠] التّرْمِذِيٌّ(٣) [٩٦]، وَالنِّسَائِيُّ [٨٤/١ ق ٤٧٨] عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ فِيهِ. ٤٩٧- عن المغيرة بن شعبة - رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، قال: وضَّأْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- في غَزْوَةٍ تَبُوكَ، فمسحَ أعلى الخُفِّ وأسفلَه. قال الشيخ الإمام - رضيَ اللَّهُ عنهُ -: هذا مرسل لا يثبت، ويُروى متصلاً. [٣٦١] أَبُو دَاوُدَ [١٦٥]، وَالتّرْمِذِيُّ [٩٧]، وَالْنّسَائِيُّ(٤) عَنْهُ فِيهِ، وَنَقَالَ أَبُو دَاوُدَ أَنَّ ثَوْراً لَمْ يَسْمَعُهُ مِنْ رَجَاءِ(٥)، وَنَقَلَ التّرْمِذِيُّ عَنِ الْبُخَارِيِّ، وَأَبِي زَرْعَةَ قَالَ: لَيْسَ بِصَحِيحٍ. ٤٩٨- عن المغيرة - رضِيَ اللهُ عنهُ-، قال: رأيتُ النَّيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - (١) لم نره في ((الترمذي))؛ وإنما هو في ((ابن ماجه)) (٥٥٦)! فلعل رمز (ق) تحرف إلى (ت)! (ع) (٢) في ((سننه)) (ص٤٧) وكذا البيهقي (٢٨١/١) وإسناده حسن، وذكر الحافظ في ((التخليص)) (ص٥٨) أنه رواه ابن حبان - أيضاً-، وابن الجارود، وابن أبي شيبة، والترمذي في ((العلل المفرد))، ونقل البيهقي أن الشافعي صححه في ((سنن حرملة)). (٣) وقال ((حديث حسن صحيح))؛ وهو مخرج في ((الروض النضير)) (٣٥٨) و((الإرواء)) (١٠٤). (٤) لم نره في ((النسائي))؛ بل هو في ((ابن ماجه)) (٥٥٠)! فلعله تحرف (ق) إلى (ن)! (ع) (٥) ولذلك أوردته في ((ضعيف السنن)) (رقم: ٢٣). ٢٦٤ ٣- كتاب الطهارة هداية الرواة يمسحُ على الحُفَّيْنِ على ظاهرهِما.[٣٦٢] أَبُو دَاوُدَ [١٦١]، وَالتّرْمِذِيُّ [٩٨] فِيهِ، وَحَسَّنَهُ. ٤٩٩- وعن المغيرة - رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، قال: توضَّأَ النَّيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ- ومسحَ على الجَوْرَبَيْنِ والنَّعْلَيْنِ. [٣٦٣] أَحْمَدُ [٢٥٢/٤]، وَأَبُو دَاوُدَ [١٥٩]، وَالتِّرْمِذِيُّ(١) [٩٩]، وَابْنُ مَاجَه [٥٥٩] فِيهِ، وَصَحَّحَهُ الّرْمِذِيُّ، وَقَلَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٌّ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُحَدِّثُ بِهِ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: مُنْكَرٌ ضَعَّفَهُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ مَهْدِيِّ، وَأَحْمَدُ، وَجَمَاعَةٌ. الفصل الثالث: ٥٠٠- عن المغيرةِ، قال: مسحَ رسولُ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - على الحُفَّين، فقلتُ: يا رسولَ اللّه! نسيتَ؟! قال: ((بلْ أنتَ نسِيت؛ بهذا أمرني رِّبي عزَّ وجلَّ)).(٢) [٥٢٤] أحمد (٣٥٣/٤)، وأبو داود (١٥٦) عنه. ٥٠١- وعن عليّ -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، أَنَّه قال: لو كانَ الدِّينُ بالرَّأي؛ لكانَ أسفلُ الخُفِّ أوْلى بالمسح منْ أعلاهُ، وقد رأيتُ رسولَ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - يمسحُ (١) وقال ((حديث حسن صحيح))، وصححه ابن حبان، وغيره من المتقدمين والمتأخرين؛ وقد أعل بما لا يقدح، كما بينته في ((صحيح السنن)) (رقم: ١٤٧). (٢) إسناده ضعيف. وقوله: فقلت: يا رسول اللّه !... إلخ؛ منكر لم يرد في شيء من طرق الحديث عن المغيرة. وقد وقع للشوكاني في هذا الحديث وهم فاحش، حيث صحح إسناده، وهو يعني إسناداً آخر صحيحاً لغير هذا الحدیث، وقد بينت ذلك في ((ضعيف سنن أبي داود)» (رقم: ٢٠). ٢٦٥ ٣- كتاب الطهارة إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) على ظاهرٍ خُفَّيْهِ. [٥٢٥] [[ أبو داود(١) (١٦٢) عن علي - رضِيَ اللَّهُ عنهُ - فيه. ١١ - باب التيمم مِنَ ((الصِّحَاحِ)): ٥٠٢- عن حُذَيفة - رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، أنه قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((فُضِّلْنا على النَّاس بثلاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنا كصُفُوفِ الملائكَةِ، وجُعِلَتُ لنا الأرضُ كُلُّها مسجداً، وجُعِلَتْ تُرْبَتُها لنا طَهُوراً إذا لم نجدِ الماءَ)). [٣٦٤] مُسْلِمٌ [٥٢٢/٤] عَنْ خُذَيْفَةً فِيهِ. ٥٠٣- وَقَالَ عِمْران بن حُصَيْن - رضِيَ اللَّهُ عنهُ -: كُنَّا فِي سَفَرِ معَ النَّبيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-، فصلَّى بالنَّاسِ، فلمَّا انفتلَ؛ إذا هو برَجُلٍ مُعتزلٍ لم يُصَلِّ مع القومِ، فَقَالَ: ((ما منعَكَ أنْ تصلِّيَ معَ القومِ؟!»، قال: أصابَتْني جنابةٌ ولا ماءَ، قال: ((عليكَ بالصَّعيدِ؛ فإنَّه يكفيك)).[٣٦٥] (١) ورجال إسناده ثقات؛ وصححه الحافظ ابن حجر مرة، وحسنه أخرى، وفيه أبو إسحاق السبيعي، وکان اختلط، ولكنه لم يتفرد به، کما ذكرته في «صحيح أبي داود»، (رقم: ١٥٣-١٥٨) فالحديث صحيح. قال التبريزي ((وللدارمي معناه)). قلت: عن عبد خير، قال: رأيت علياً توضأ ومسح على النعلين، ثم قال: لولا أني رأيت رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ فعل كما رأيتموني فعلت؛ لرأيت أن باطن القدمين هو أحق بالمسح من ظاهرهما)». ورواه أحمد - أيضاً - (رقم: ١٢٦٣) وهو من طريق أبي إسحاق. لكن تابعه السدي- عند أحمد (رقم: ٩٤٣ و٩٧٠) -. ٢٦٦ ٣- كتاب الطهارة هداية الرواة مُتِّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٣٤٤) م (٦٨٢/٣١٢)] عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِيهِ، وَفِيهِ قِصَّةٌ. ٥٠٤- قال عمّار - رضِيَ اللَّهُ عنهُ -: كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ، فأجْنَبْتُ، فتمعَّكْتُ فصلَّيْتُ، فذكرتُ للنبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-؛ فَقَالَ: ((إنَّما كانَّ يَكفيكَ هكذا))، فضربَ النَّبيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - بِكَفَّيْهِ الأرضَ ونفخَ فيهما، ثُمَّ مسحَ بهما وجهَهُ وكفَّيْهِ.[٣٦٦] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٣٣٨) م (٣٦٨/١١٢)] مِنْ حَدِيثِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِيهِ. وفي رواية، قال: فأتيتُ النَِّيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-، فَقَالَ: ((إنما يَكفيكَ أنْ تضربَ بَيَدَيْكَ الأرضَ- ثُمَّ تنفُخَ فيهما-، ثُمَّ تمسحَ بهما وجهَكَ وكَفَّيْكَ)). مُتْفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ عَمَّارٍ أَيْضاً، وَسَافَهَا فِي ((شَرْحِ السَُّةِ)) [٣٠٨] باللّفْظِ. ٥٠٥- عن أبي الجُهَيْم بن الحارث بن الصِّمَّة، قال: مَرَرْتُ على النَّبيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - وهو يبولُ، فسلَّمْتُ عليه، فلمْ يَرُدَّ عليَّ، حتَّى قامَ إلى جدار، فحتَّهُ بعصا كانتْ معه، ثُمَّ وضعَ يدَيْهِ على الجدارِ، فمسحَ وجهَهُ وذِراعَيْهِ، ثُمَّ ردَّ عليّ. [٣٦٧] هَذَا الَحَدِيثُ أَصْلُهُ فِي ((الصَّحِيحَيْنِ)) [خ (٣٣٧)، م(٣٦٩)]، وَسَيَأْتِي فِي الثَّالِثِ، وَأَمَّا هَذَا السِّيَاقُ؛ فَهُوَ لِلْمُصَنِّفِ فِي ((شَرْحِ السَُّةِ) [٣١٠] مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ - رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى ... بِسَنَدِهِ، وَقَالَ: إِنّهُ حَسَنٌ.(١) (١) كذا قال! وهو تساهل واضح؛ فإنه أخرجه (ج١/ ق١/٢- ملزمة ١٣) من طريق الشافعي: أنا إبراهيم بن محمد، عن أبي الحويرث، عن الأعرج، عن ابن الصمة. ومن هذه الطريق: رواه البيهقي في «سننه» (٢٠٥/١)، وأعله بالانقطاع، وبأن إبراهيم بن محمد -وهو الأسلمي-، وأبا الحويرث -وهو عبد الرحمن بن معاوية-؛ قد اختلف الحافظ في عدالتهما. == ٢٦٧ ٣- كتاب الطهارة إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) مِنَ ((الحِسَانِ)): ٥٠٦- عن أبي ذرّ -رضِيَ اللهُ عنهُ-، قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((إنَّ الصَّعيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ المسلمِ، وإِنَّ لم يجدِ الماءَ عَشْرَ سنِينَ، فإذا وجدَ الماء؛ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، فإنَّ ذلك خَيْرٌ)). [٣٦٨] ] أَحْمَدُ [(١٥٥/٥، ١٨٠)]، وَالثَّلاَثَةُ (١) [د (٣٣٢) ت (١٢٤) س (١٧١/١)] عَنْ أَبِي ذَرِّ فِيهِ. ٥٠٧- قال جابر: خَرَجْنا في سفر، فأصابَ رَجُلاً مِنَّا حجرٌ، فشجَّهُ في رأسِهِ، فاحتلَمَ، فسألَ أصحابَهُ: هَلْ تجدُونَ لي رُخصةً في التَّيمُم؟! قالوا: ما نجدُ لكَ رُخصةٌ، وأنتَ تقدِرُ على الماء، فاغَتَسَلَ، فمات، فلمَّا قدِمْنا على النَِّيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- أُخْبِرَ بذلك، قال: ((قتلُوهُ قتلَهُمُ اللّه، ألا سألُوا إذْ لَمْ يعلَمُوا؟! فإنَّما شِفاءُ العِيِّ السُّؤالُ، إنَّما كانَ يَكفيه أنْ يتيمَّمَ، ويُعَصَّبَ على جُرْجِهِ خِرْقَةٌ، ثُمَّ يمسحَ عليها، ويغسِلَ سائرَ جسدِهِ)).[٣٦٩] أَبُو دَاوُدَ(٢) [٣٣٦] مِنْ رِوَايَةٍ عَطَاءٍ عَنْ جَابٍِ، وَابْنُ مَاجَه [٥٧٢] مِنْ رِوَايَةٍ عَطَّاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ. (٣) قلت: والأول منهما متهم بالكذب، والآخر ضعيف. ثم إن ذكر الذراعين فيه منكر؛ لمخالفته لحديث ((الصحيحين)) الآتي (برقم: ٥٣٥). والحديث في ((مسند الشافعي)) (ص١٠) عن هذا الشيخ ... مختصر. (١) وقال: الترمذي: ((حديث حسن صحيح)). وقد صححه جماعة غيرهم؛ ذكرتهم في ((صحيح أبي داود)) (رقم: ٣٥٧) وذكرت له فيه شاهداً صحيحاً من حديث أبي هريرة. (٢) بسند ضعيف، ومن طريق أبي داود: رواه في ((شرح السنة)) (ج١/ ق٢/٣- ملزمة ١٣) (رقم: ٧٨). (٣) وكذلك رواه أبو داود أيضاً، ورجاله ثقات؛ غير أن شيخ الأوزاعي فيه لم يسم، ثم إن الحديث == ٢٦٨ ٣- كتاب الطهارة هداية الرواة ٥٠٨- عن عطاء بن يَسار، عن أبي سعيد الخُدريِّ - رضِيَ اللَّهُ عنهُما-، قال: خرجَ رجُلان في سفرٍ؛ وحضَرَت الصَّلاةُ وليسَ معهما ماءٌ؛ فتيمَّما فصلَّيا، ثُمَّ وجدا الماءَ في الوقتٍ، فأعادَ أحدُهُما الصَّلاةَ، ولَمْ يُعِد الآخرُ، ثُمَّ أَتَيا رسول اللّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، فذكرا ذلكَ؟ فَقَالَ للذي لم يُعِدْ: ((أصَبْتَ السُنَّةَ؛ وأجزأَتْكَ صلاتُكَ))؛ وَقَالَ: للذي توضَّأ وأعادَ: ((لكَ الأجرُ مرَّتَيْن)) (١).[٣٧٠] أَبُو دَاوُدَ [٣٣٨]، وَالنِّسَائِيُّ [٢١٣/١]، وَالدَّارِمِيُّ [١٩٠/١] فِيهِ مِنْ رِوَايَةٍ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ والصحيح أن الحديث مرسل عن عطاء، ليس فيه ذكر أبي سعيد. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [٣٣٩] فِيهِ. الفصل الثالث: ٥٠٩- عن أبي الجُّهَيمِ بن الحارثِ بن الصِّمَّةِ، قال: أقبَلَ النبيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - من نحوِ بئرِ جَمَلٍ، فلقِيَه رجلٌ، فسلَّمَ عليه، فلمْ يَرُدَّ النبيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ عن ابن عباس مختصر؛ خلافاً لما يوهمه صنيع المؤلف، ولفظه: أصاب رجلاً جرح في عهد رسول اللّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ، ثم احتلم؛ فأمر بالاغتسال فاغتسل، فبلغ ذلك رسول اللّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ فقال («قتلوه قاتلهم اللّه! ألم يكن شفاء العي السؤال؟!)). وهذا القدر من الحديث حسن عندي؛ بما قبله، وقد صححه جماعة، كما ذكرته في ((صحيح السنن)) (رقم: ٣٦٤). (١) إسناده ضعيف؛ فيه عبد اللّه بن نافع الصائغ، وهو ضعيف الحفظ. وقد خالفه غيره، فأرسله عن عطاء بن أبي رباح، -وهو الذي بعده -. لكن رواه ابن السكن بسند صحيح موصول، كما بينته في ((صحيح أبي داود)) (رقم: ٣٦٥). ٢٦٩ ٣- كتاب الطهارة إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) وسَلَّمَ- حتى أَقبلَ على الجدارِ، فمسحَ بوجهه ويديه، ثمَّ ردَّ عليه السَّلامَ. [٥٣٥] متفق عليه(١) خ (٣٣٧) م (٣٦٩) عنه فیه. ٥١٠- وعن عَمَّار بن ياسر: أنَّه كانَ يُحدِّثُ أنَّهم تمسَّحوا(٢) - وهم معَ رسولِ اللّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - بالصَّعيدِ لصَلاةِ الفجْرِ، فضربوا بأكفّهِمُ الصَّعيد، ثمَّ مسَحوا بوجوهِهِمْ مَسْحَةً واحدةً، ثمَّ عادوا، فضربوا بأكُفّهم الصَّعيدَ مرةً أُخرى، فمسَحوا بأيديهم كلِّها إلى المنَاكِب والآباطِ منْ بطون أيديهم. (٣) [٥٣٦] أبو داود(٤) (٣١٨) عن عمار بن ياسر فیه. ١٢ - باب الغسل المسنون مِنَ ((الصِّحَاحِ)): ٥١١- عن ابن عمر، أنَّه قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((إذا جاءَ أحدُكُمْ الْجُمعَة فَلْيَغْتَسِل)). [٣٧١] (١) قلت: رواه بعض الضعفاء، فذكر فيه مسح الذراعین -بدل: اليدين-، وذلك منكر؛ لما سبق بيانه (برقم: ٥٢٩). (٢) أي: تیمموا. (٣) قال في ((شرح السنة)) (ج١/ ق٢ - ملزمة١٣) ((هذا حكاية فعلهم، لم ننقله عن رسول اللّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ كما حكى عمار - عن نفسه- التمعك في حال الجنابة، فلما سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ وأمره بالوجه والكفين؛ انتهى إليه وأعرض عن فعله)). (٤) أعله المنذري بالانقطاع، لكن وصله النسائي وغيره مختصراً، وسنده صحيح، ووصله أبو داود - أيضاً - بتمامه، وسنده صحيح أيضاً، وفيه أن القصة كانت عقب نزول رخصة التطهر بالصعيد الطيب، وذلك التأويل الذي نقلته آنفاً عن ((شرح السنة)). ٢٧٠ ٣- كتاب الطهارة هداية الرواة مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٨٧٧) م (٨٤٤/٢)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، فِيهِ (ت [٤٩٢]، س[٩٣/٣]، ق[١٠٨٨]). ٥١٢- ((غُسْلُ يوم الجمعةِ واجبٌ على كُلِّ مُحْتَلِمٍ)). رواه أبو سعيد الخُدريّ -رضِيَ اللهُ عنهُ -. [٣٧٢] ] مُتِّفَقٌّ عَلَيْهِ [خ (٨٧٩) م (٨٤٦/٥)] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الجُمُعَةِ، والثّلاَثَةِ(١) [١٥ ٣٤ س ٩٣/٣]فِي الطَّهَارَةِ. ٥١٣- وَقَالَ: ((حقٌّ على كُلِّ مُسلمٍ أنْ يَغْتَسِلَ - فِي كُلِّ سَبعةٍ أَيَّامٍ- يوماً يَغْسِلُ فيه رأسَهُ وجَسَدَهُ)). رواه أبو هريرة - رضِيَ اللهُ عنه -. [٣٧٣] [ مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ [خ (٨٩٧) م (٨٤٩/٩)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّلاَةِ. مِنَ ((الحِسَانِ)): ٥١٤- عن سَمُرَة بن جُنْدب - رضِيَ اللهُ عنهُ-، أنَّه قال: قال رسول الله -صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((مَنْ توضَّأ يومَ الجمعةِ؛ فَبها ونِعْمَتْ، ومن اغتسَلَ؛ فالغُسْلُ أفْضَلُ)). [٣٧٤] ] أَحْمَدَ [٨/٥]، وَالثّلاثَةُ(٢) [د٥٤ ٣ت٤٩٧س ٩٤/٣] عَنْ سَمُرَةَ فِي الصَّلاَةِ. (١) لم نره في ((سنن الترمذي))؛ وإنما أخرجه ابن ماجه (١٠٨٩). (ع) (٢) وقال الترمذي: ((حدیث حسن)). قلت: ورجاله ثقات؛ غير أنه من رواية الحسن البصري عن سمرة، وهو مدلس، ولم يصرح بسماعه من سمرة، لكن الحديث قوي؛ لأن له شواهد كثيرة؛ ذكرت بعضها في ((صحيح السنن)) (رقم: ٣٨٠). ٢٧١ ٣- كتاب الطهارة إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) ٥١٥ - وَقَالَ: ((مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ، ومَنْ حَمَلَهُ فَلْيَوَضَّأْ)). رواه أبو هريرة.[٣٧٥] ] أَبُو دَاوُدَ [٣١٦١]، وَالتّرْمِذِيُّ [٩٩٣]، وَابْنُ مَاجَهَ(١) [١٤٦٣] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْجَنَائِ. ٥١٦- عن عائشة - رضِيَ اللَّهُ عنها -: أَنَّ الَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ- كانَ يغتسِلُ مِنْ أربَعٍ: مِنَ الجنابةِ، ويومَ الجمعةِ، ومِنَ الحِجامَةِ، وغَسْلِ الميِّتِ. [٣٧٦] أَبُو دَاوُدَ(٢) [(٣١٦٠) (٣٤٨)] عَنْ عَائِشَةَ فِي الْجُمُعَةِ، وَفِيهِ قِصَّةٌ. (١) رووه - كلهم- من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة ... مرفوعاً؛ إلا أن أبا داود أدخل- بين أبي صالح وأبي هريرة -: إسحاق مولى زائدة؛ وهو ثقة؛ فالسند صحيح، سواءً كان الصواب إثباته، أو حذفه، أو الوجهين معاً. وقال الترمذي في ((الجنائز)) (١٨٥/١):(حديث حسن)). وأقول الحق: إنه حديث صحيح، وإعلاله بأنه روي عن أبي هريرة موقوفاً: ليس بشيء؛ لأن الرفع زيادة من ثقة؛ فوجب قبولها، لا سيما وقد ورد عن أبي هريرة من طرق: هذه إحداها، وهي عند من ذكرهم المؤلف. والثانية: من طريق ابن أبي ذئب، قال: حدثني صالح -مولى التوأمة-، قال: سمعت أبا هريرة ... فذكره: أخرجه أحمد (٤٣٣/٢ و٤٥٤ و٤٧٢)؛ وهذا سند حسن، لا سيما في المتابعات. والثالثة: عن القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، عنه: رواه أبو داود - أيضاً - (رقم: ٣١٦١) وسنده لا بأس به في المتابعات. والرابعة: عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل -يقال له: أبو إسحاق-، أنه سمع أبا هريرة يقول ... فذكره؛ دون الشطر الثاني، ورجاله ثقات؛ غير أبي إسحاق -ولم أعرفه الآن -. ومما يقوي الحديث: أن له شواهد، وقد ذكرت بعضها في كتابي ((أحكام الجنائز وبدعها))، ومنها الحدیث الآتي بعده. (٢) (١) وقال ((ضعيف، فيه خصال ليس العمل عليه)). ٢٧٢ ٣- كتاب الطهارة هداية الرواة ٥١٧- عن قَيْس بن عاصم -رضِيَ اللَّهُ عنهُ -: أنَّهُ أسلمَ، فأمَرَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - أنَّ يغتسِلَ بماء وسِدْرٍ. [٣٧٧] ٠ الثّلاثَةُ(١) الترمذي [٦٠٥] فِي الصَّلاَةِ أبو داود [٣٥٥]، والنسائي [١٠٩/١] فِي الطَّهَارَةِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عاصیم. الفصل الثالث: ٥١٨- عن عكرمةَ، قال: إنَّ ناساً منْ أهلِ العِراقِ جاؤوا فقالوا: يا ابنَ عبَّاسٍ! أَتَرى الغُسلَ يومَ الجمعةِ واجباً؟! قال: لا؛ ولكنه أطهَرُ وخيرٌ لمن اغتسلَ، ومنْ لم يغتسلْ فليسَ عليه بواجبٍ؛ وسأُخبرُكم كيفَ بَدْءُ الغُسلِ: كانَ النَّاسُ مجهودينَ يلبسونَ الصُّوفَ، ويعمَلونَ على ظُهورهم، وكانَ مسجدُهم ضَيِّقاً مُقارِبَ السَّقفِ، إنما هوَ عريشٌ،(٢) فخرجَ رسول اللّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - في يومٍ حارِّ، وعرِقَ الناسُ في ذلك الصُّفِ، حتى ثارتْ منُهمْ رياحٌ آذى بذلكَ بعضُهم بعضاً، فلمَّا وَجَدَ رسولُ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - تلكَ الرِّياحَ؛ قال: ((أيُّها الناسُ! إذا كانَ هذا اليومُ؛ فاغتسِلوا، ولیمَسَّ أحدُكم أفضلَ ما يجِدُ منْ دُهنِه وطِیبه)). قال ابنُ عباسٍ: ثمَّ جاء اللّه بالخَيرِ، ولبسوا غيرَ الصُّوفِ، وكُفُوا العمَلَ، ووُسِّعَ قلت: وسنده على شرط مسلم، لكن فيه مصعب بن شيبة، وهو ضعيف عند الجمهور؛ کما بينته في ((صحيح أبي داود)) (رقم: ٤٣) -. (١) وقال الترمذي ((حديث حسن)). قلت: بل صحيح؛ فإن إسناده صحيح، كما بينته في ((صحيح أبي داود)) (رقم: ٣٨١). (٢) أي: كان سقف المسجد كعريش العنب، يعني: القصد منه الاستظلال، وإن كان على رأس الواقف. ٢٧٣ ٣- كتاب الطهارة إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) مسجدُهم، وذهبَ بعضُ الذي كانَ يُؤْذي بعضُهم بعضاً منَ العَرَق. [٥٤٤] ■ أبو داود(١) (٣٥٣) عنه في الجمعة. ١٣- باب الحيض مِنَ (الصِّحَاحِ)): ٥١٩- قال أنسّ: إنَّ اليهودَ كانُوا إذا حاضَتِ المرأةُ منُهمْ لمْ يُؤاكِلُوها، فسألَ أصحابُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -؟ فأنزلَ اللّه - تعالى -: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذى﴾ الآية، فَقَالَ النبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((اصنَعُوا كُلَّ شيءٍ إلاَّ النّكاحَ)).[٣٧٨] مُسْلِمٌ [٣٠٢/١٦]، وَالأَرْبَعَةُ [٢٥٨٥ت٢٩٧٧س١٥٢/١ق ٦٤٤] عَنْ أَنَسٍ: مسلم فِي الطَّهَارَةِ والترمذي فِي تَفْسِيرِ البَقَرَةِ والنسائي فِي الصَّلاَةِ. ٥٢٠- وقالت عائشة - رضيَ اللهُ عنها -: كنتُ أَغتَسِلُ أنا والنبيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - مِنْ إناء واحد(٢) وكِلانا جُنبٌ، وكَانَ يأمُرُني، فأَتَّزِرُ، فُيُباشرُني(٣) وأنا حائضٌ، وكَانَ يُخرِجُ رأسَهُ إليَّ وهو مُعتكِفٌ، فأغسِلُه وأنا حائض.[٣٧٩] (١) وإسناده حسن، وصححه الحاكم، والذهبي على شرط البخاري، وحسنه النووي، والعسقلاني، وهو الصواب،كما بينته في ((صحيح أبي داود)) (رقم: ٣٧٩). (٢) فيه إشارة لطيفة إلى جواز نظر الزوج إلى عورة زوجه، بل صرح بذلك ابن حبان في ((صحيحه)) في روايته لهذا الحديث، وهو الذي يقتضيه النظر الصحيح. وكل ما روي في النهي عن ذلك أو كراهته: لا يصح منه شيء، وتفصيل ذلك كله في كتابي («آداب الزفاف)) (ص ١٠٨ - ١١٢). (٣) أي: يضاجعني. وفي: ((شرح السنة)) (ج ١ ق٥/ ٢ - ملزمة ١٣): ((وأراد بالمباشرة: ملاقاة البشرة بالبشرة، لا الجماع)). ٢٧٤ ٣- كتاب الطهارة هداية الرواة مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [م (٢٩٣/١)] وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ [٢٩٩-٣٠١] فِي الخَيْضِ. ٥٢١- وقالت: كنتُ أشربُ وأنا حائضٌ، ثُمَّ أُناولُهُ النَّبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، فيضَعُ فاهُ على مَوْضِعِ فِيَّ فيشرَبُ، وأَتَعَرَّقُ العَرْقَ(١) وأنا حائض، ثُمَّ أُناوِلُهُ النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-، فَيَضَعُ فَاهُ على موضِعٍ فِيَّ.[٣٨٠] مُسْلِمٌ [٣٠٠/١٤]، وَأَبُو دَاوُدَ [٢٥٩]، وَالْنْسَائِيُّ [٥٦/١]، وَابْنُ مَاجَه [٦٤٣] فِي الطَّهَارَةِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -. ٥٢٢- وقالت عائشة - رضِيَ اللَّهُ عنها -: كان النبيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ- يَتَّكِئُ في حجْري وأنا حائضٌ، ثُمَّ يقرأُ القُرآنَ. [٣٨١] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٩٧) م (٣٠١/١٥)] عَنْ عَائِشَةً ٥٢٣ - وقالت: قالَ لي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((ناولِينِي الْخُمْرَةَ(٢)»- مِنَ المسجدِ -، فقلت: إنِّي حائضٌ! فَقَالَ: ((إنَّ خَيْضَتَكِ لَيْسَتْ في يدِكِ)).[٣٨٢] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [م (٢٩٨/١١)] فِیهِ عنها. ٥٢٤- وقالت ميمونة -رضِيَ اللَّهُ عنها -: كان رسولُ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - يُصلّي في مِرْطٍ، (٣) بعضُهُ عليَّ وبعضُهُ عليهِ؛ وأنا حائضُ.[٣٨٣] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ فِي الطَّهَارَةِ مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ. (١) أي: أنهشُه وآخذ ما عليه من اللحم. والعَرْق: العظم بما عليه من اللحم، وجمعُهُ عَراقٌ. (٢) الخُمْرة: السجادة يسجد عليها المصلي؛ يقال: سُمِّيت خمرةً؛ لأنها تخمِّر وجه المصلي عن الأرض؛ أي: تسترة! کذا في ((شرح السنة)). (٣) المِرْط: كساء من صوف أو خَزَّ يؤتزر به. ٢٧٥ ٣- كتاب الطهارة إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) وَعِنْدَ أبي داود [٣٦٩]، وابن ماجه [٦٥٣] بِلَفْظِ: وعليه مِرْطٌ وَعَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ مِنْهُ. وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ [٣٧٩] فِي الصَّلاَةِ: كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ، فَرْبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبَهُ. وَلِمُسْلِمٍ [٥١٤/٢٧٤] عَنْ عَائِشَةَ مَعْنَاهُ. مِنَ ((الحِسَانِ)»: ٥٢٥- قال أبو هريرة -رضيَ اللهُ عنه-، عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((مَنْ أتى حائضاً، أو امرأةً في دُبُرِها، أو كاهِناً؛ فقد كَفَر بما أُنزِلَ على مُحَمَّدٍ)). ضعيف.[٣٨٤] [ التّرْمِذِيُّ [١٣٥] فِي الطَّهَارَةِ، وَنَقَلَ عَنِ الْبُخَارِيِّ تَضْعِيفَهُ، وَابْنُ مَاجَهُ(١) [٦٣٩] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. ٥٢٦- عن معاذ بن جبل -رضيَ اللَّهُ عنهُ -: سألتُ رسولَ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - عمَّا يَحِلُّ للرجلِ مِنْ امرأتِهِ وهي حائضٌ؟! قال: ((ما فَوْقَ الإزار، والتَّعفُّفُ عن ذلك أفضل». إسناده ليس بقوي.[٣٨٥] ا إِسْنَادٌ لَيْسَ بِقَوِيٍّ، أَبُو دَاوُدَ [٢١٣] فِي الطَّهَارَةِ عَنْ مُعَاذٍ، وَقَالَ: لَيْسَ بِقَوِيٍّ. (٢) ٥٢٧- عن ابن عبّاس -رضِيَ اللَّهُ عنهما-، عن النبيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، (١) هذا يوهم أنه لم يروه سائر أصحاب ((السنن))! وليس كذلك، كما بينته في ((آداب الزفاف)) (ص١٠٥-١٠٦)، وسنده صحيح، کما بینته في ((نقد التاج)). (٢) قلت: وله ثلاث علل، بينتها في: ((ضعيف السنن)) (رقم ٢٨١). ٢٧٦ ٣- كتاب الطهارة هداية الرواة قال: ((إذا وقعَ الرجلُ بأهلِهِ وهي حائضٌ؛ فلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينار (١)).[٣٨٦] الأَرْبَعَةُ [د (٢٦٦) ت (١٣٦) ق ٦٤٠ س(٢) في الكبرى ٩٠٩٨] فِي الطَّهَارَةِ عَنِ ابْنِ عَّاسِ - رَضِيَ اللهُ عنهُ -. ويُروي: ((إذا كانَ دماً أحمرَ فدينارٌ، وإذا كانَ أصفرَ فِنِصْفُ دينار)).(٣) ا هُوَ لَفْظُ الترمذي فِي الَّذِي قَبْلَهُ. الفصل الثالث: ٥٢٨- عن زيدٍ بن أسْلمَ، قال: إنَّ رجلاً سألَ رسولَ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، فقال: ما يَحِلُّ لي من امرأتي وهيَ حائضٌ؟! فقال له رسولُ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((تشُدُّ عليها إِزارَها، ثمَّ شأنَكَ بأعلاها)).(٤) [٥٥٥] ٥٢٩- وعن عائشةَ، قالتْ: كنتُ إذا حِضتُ؛ نزَلتُ عن المثال(٥) على الحَصيرِ، (١) وسنده صحيح، وصححه جماعة من المتقدمين والمتأخرين؛ كما شرحته في ((صحيح أبي داود (رقم: ٢٥٦) و((آداب الزفاف)) (ص١٢٢) و((الإرواء)) (٦٨/٧-٧٠). (٢) إنما أخرجه في ((عشرة النساء)) من ((الكبرى))! (ع) (٣) وإسناده ضعيف؛ فيه عبد الكريم -وهو ابن أبي المخارق أبو أمية-، كما هو مصرح به في رواية البيهقي، وقال ((وهو مجمع على ضعفه)). ومن ظنَّ من المعاصرين والمتقدمين أنه أبو سعيد بن مالك الجزري الثقة؛ فقد وهم؛ كما فصلته في (صحيح السنن)) (رقم: ٢٥٨). (٤) قال التبريزي: ((رواه مالك، والدارمي مرسلاً)). قلت: وهو -على إرساله- ((صحيح الإسناد))، وله شاهد من حديث عبد الله بن سعيد الأنصاري: رواه أبو داود بإسناد صحيح، کما حققته في «صحيحه)) (رقم: ٢٠٦). (٥) أي: الفراش. ٢٧٧ ٣- كتاب الطهارة إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) فلم نَقْرَبْ رسولَ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ، ولَمْ نَدْنُ منه حتى نطْهُرَ. (١)[٥٥٦] ١٤ - باب المستحاضة مِنَ ((الصِّحَاحِ)): ٥٣٠- قالت عائشة -رضِيَ اللَّهُ عنها -: جاءتْ فاطمةُ بنتُ أبي حُبَيْشٍ - رضِيَ اللَّهُ عنها - إلى النبيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-، فقالت: يا رسولَ اللّه! إنّي امرأةٌ أُسْتَحاضُ فلا أطْهُرُ، أَفْأَدَعُ الصَّلاةَ؟! فَقَالَ: ((لا، إنَّما ذلك عِرْقٌ، وليسَ بحَيْض، فإذا أقبَلَتْ حَيْضَتُكِ؛ فدَعي الصَّلاةَ، وإذا أدَبَرَتْ؛ فاغسِلي عنكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي)). [٣٨٧] ] الخَمْسَةُ [خ(٢٢٨) م (٣٣٣/٦٢)] فِي الطَّهَارَةِ عَنْهَا. مِنَ ((الحِسَانِ)): ٥٣١- عن عُرْوة بن الزُّبَيْر - رضِيَ اللَّهُ عنهُما-، قال: قال النبيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- لفاطمة بنت أبي حُبَيْش - رضِيَ اللَّهُ عنها -: ((إذا كانَ دمُ الخَيْض؛ فإنَّهُ دَمٌ أسْوَدُ يُعْرَفُ،(٢) فإذا كانَ ذلكَ؛ فأمْسِكي عَنِ الصَّلاةِ، فإذا كانَ الآخَرُ؛ فَتَوَضَّئي، وصَلّي؛ فإنَّما هو عِرْقٌ)).[٣٨٨] أَبُو دَاوُدّ(٣) [٢٨٦]، وَالنِّسَائِيُّ [١٨٥/١] فِيهِ عَنْهُ. ٥٣٢ - عن أُمِّ سَلَمَةَ -رضِيَ اللَّهُ عنها -: أنَّ امرأةً كانتْ تُهراقُ الدَّمَ على عهدٍ (١) حديث منكر، وإسناده ضعيف، كما بينته في ((ضعيف سنن أبي داود)) (رقم: ٤٦). (٢) أي: عند النساء. (٣) وإسناده حسن، وصححه جماعة، كما بينته في ((صحيحه)) (رقم: ٢٨٤). ٢٧٨ ٣- كتاب الطهارة هداية الرواة رسول اللّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-، فاسْتَفْتَتْ لها أُمُّ سَلَمَةَ - رضِيَ اللَّهُ عنها - النبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-؟ فَقَالَ: ((لِتَنْظُرْ عدَدَ اللَّيالي والأيَّامِ التي كانتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهرِ قَبْلَ أنْ يُصيبَها الذي أصابَها، فلُتترُكُ الصَّلاةَ قَدْرَ ذلكَ مِنَ الشَّهْر، فإذا خلَّقَتْ ذلكَ فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ (١) بَثْوبٍ، ثُمَّ لِتُصلِّي)).(٢) [٣٨٩] مَالِكٌ [١٥]، وَأَبُو دَاوُدَّ [٢٧٤]، وَالنِّسَائِيُّ [١١٩/١-١٢٠] فِيهِ عَنْهُ. ٥٣٣- ويُروى عن عَديِّ بن ثابت، عن أبيه، عن جده - قال يحيى بن معين: جد عَديّ: اسمه دينار(٣)-، عن النبيّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، أنه قال في المستحاضة: ((تَدعُ الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقرائها التي كانتْ تحيضُ فيها، ثُمَّ تغتسِلُ وتتوضَّأُ عند كُلِّ صلاةٍ، وتصومُ وتُصلّي)).[٣٩٠] أَبُو دَاوُدَ [٢٩٧]، وَالتّرْمِذِيُّ(٤) [(١٢٦) (١٢٧)]، وَابْنُ مَاجَه [٦٢٥] فِهِ عَنْهُ. (١) من الاستثمار، وهو: أن تشد ثوباً، تحتجر به على موضع الدم؛ لتمنع السيلان. (٢) وإسناده صحيح، کما بینته في «صحيح أبي داود)) (رقم: ٢٦٤). (٣) قد قيل في اسمه أقوال خمسة- هذا أحدها-، وليس فيها شيء تطمئن النفس إليه! وقد قال الترمذي ((ذكرت لمحمد -يعني: البخاري - قول يحيى بن معين هذا؟ فلم يعبأ به)). (٤) وقال ((تفرد به شريك، عن أبي اليقظان)). قلت: وكلاهما ضعيف، لکن یشهد له حديث عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ ... فذكر خبرها نحو الحديث (٥٥٧) قال ((ثم اغتسلي، ثم توضئي لكل صلاة وصلي)): رواه أبو داود، والترمذي- وصححه-، وسنده على شرط الشيخين، وهو في ((البخاري)). نحوه، انظر ((إرواء الغليل)) (رقم: ٦٨ و٦٩) و((صحيح السنن)) (رقم: ٣١٢ - ٣١٤). وله شاهد آخر عن زينب بنت أبي سلمة ... ، مرسلاً بسند صحيح: رواه أبو داود (رقم: ٣٠٢ - من ٢٧٩ ٣- كتاب الطهارة إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) ٥٣٤- وقالت حَمْنَة بنت جَحْش: كُنْتُ أُستحاضُ حَيْضةٌ كثيرةٌ شديدةً، فجئتُ إلى النبيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - أَسْتَفْتيه، فَقَالَ: ((إنّي أَنْعَتُ لكِ الكُرْسُفَ(١)، فإنَّه يُذْهِبُ الدَّمَ))، فقلتُ: هو أكثرُ مِنْ ذلكَ؟! قال: ((تَلَجَّمي (٢))، قُلتُ: هو أكثرُ من ذلك، إنما أُتُجُّ ثجّاً(٣)؟! قال: ((إنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضاتِ الشَّيطان، فَتَخَيَّصِي سِتَةَ أَيَّامٍ في عِلمِ اللّه، (٤) ثُمَّ اغْتْسِلِي، فَصَلِّي أَرْبَعاً وعشرينَ ليلةٌ وأيَّامَها، أو ثلاثاً وعشرينَ ليلةً وأيَّامها،(٥) وصُومي، وكذلك افعلي في كُلِّ شَهْرٍ، كما تحيضُ النساءُ وكما يَطْهُرْنَ، ميقاتَ خَيْضِهِنَّ وطُهْرِهِنَّ». وفي رواية: ((وإِنْ قَوِيتِ على أنْ تُوخِّري الظُّهْرَ وتُعَجِّلي العَصْرَ؛ فَتَغْتَسِلينَ وتجمعينَ بينَ الصَّلاَتَيْنِ، وتُؤْخِّرِينَ المغْرِبَ وتُعجِّينَ (٦) العِشاءَ، ثُمَّ تَغْسِلِينَ وتجمعينَ بينَ الصَّلاتين؛ فافعلي، وصُومي إنْ قَدَرْتِ على ذلك))، قال رسولُ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((هذا أعجَبُ الأمرَيْنِ إليّ. والله المستعان)). [٣٩١] ((صحيحه))). (١) أي القطن. (٢) أي: شدي لجاماً، وهو شبيه بقوله ((استثفري)). (٣) هو من الماء الثجاج، وهو: السائل. (٤) أي: فيما علم اللّه من أمرك من ستة أو سبعة. (٥) ليس على وجه التخيير؛ بل على معنى اعتبار حالها بحال من هي مثلها، وفي مثل سنها من نساء أهل بيتها، فإن كانت عادة مثلها ستاً؛ قدرت ستاً، وإن كانت سبعاً؛ فسبعاً: من ((شرح السنة)). (٦) كذا في جيمع النسخ بإثبات النون في ((أن تؤخرين))، و ((تعجلين))، وغيرهما، وقد أشكل على بعض الشراح، مع أن له وجهاً في العربية؛ وهو إهمال ((أن)) الناصبة! انظر تحقيق ذلك في تعليق أحمد شاكر على ((سنن الترمذي)) (١ /٢٥٥ و١٧٦-١٧٧). ٢٨٠ ٣- كتاب الطهارة هداية الرواة أَحْمَدُ [٤٣٩/٦]، وَأَبُو دَاوُدَ [٢٨٧]، وَالتِّرْمِذِيُّ(١) [١٢٨]، وَابْنُ مَاجَه (٦٢٧) [٦٢٢] فِيهِ عَنْهَا. الفصل الثالث: ٥٣٥- عن أسماءَ بنتِ عُمَيسٍ: قالتْ: قلتُ: يا رسولَ اللّه! إِنَّ فاطمةَ بنتَ أبي مے حُبَيش استُحيضَتْ منذُ كذا وكذا فلمْ تُصلِّ؟! فقالَ رسولُ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((سُبحانَ اللّه! إِنَّ هذا منَ الشيّطانِ. لِتِجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ،(٢) فإذا رأتْ صُفَارَةً(٣) فوقَ الماءِ؛ فَلْتَغْتَسِلْ للظهْرِ والعصْرِ غُسْلاً واحداً، وتَغْتسِلْ للمغرب والعشاء غُسلاً واحداً، وتغتسِلْ للفجْر غُسلاً واحداً، وتوضَّأْ(٤) فيما بينَ ذلك)). [٥٦٢] أبو داود(٥) (٢٩٦) في الطهارة عن أسماء بنت عُمَّيْس. ٥٣٦- روى مُجاهدٌ عن ابن عباس: لَّا اشتدَّ عليها الغُسلُ؛ أمرَها أنْ تَجْمعَ بينَ الصَّلاتينِ(٦).[٥٦٣] (١) وقال ((حديث حسن صحيح))، وصححه جماعة آخرون، وإسناده حسن، كما بينت ذلك في ((صحيح السنن)) (رقم: ٢٩٢). (٢) أي: فيه ماء، وهو ظرف کبیر تغسل فيه الثياب. (٣) صُفارة- بضم الصاد -: بمعنى الصفرة. والمعنى: إذا قرب وقت العصر، بأن زالت الشمس؛ فإنها حينئذ تُرى فوق الماء مع شعاع الشمس شبه صفارة؛ لأن شعاعها يتغير حينئذ ويقل، فيضرب إلى الصفرة، ولا يصل إلى الصفرة الكاملة إلا قبيل الغروب، حيث تكره فيه صلاة العصر. اهـ. ملخصاً من ((المرقاة))، و ((التعليق الصبيح)). (٤) توضأ: بحذف إحدى التاءين. (٥) وإسناده صحيح على شرط مسلم، وكذلك قال الحاكم، والذهبي، وصححه ابن حزم أيضاً، انظر ((صحيح أبي داود)) (رقم: ٣٠٧). (٦) وصله الدارمي، والطحاوي بسند صحيح عن مجاهد ... به أتم منه، ولكنه موقوف على ابن عباس. ٢٨١ هداية الرواة إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) ٤- كتاب الصلاة ٤- كِتَابُ الصَّلاةِ [١ - باب] مِنَ «الصِّحَاحِ)): ٥٣٧- عن أبي هريرة -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، أنَّه قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((الصَّلواتُ الْخَمْسُ، والجُمعةُ إلى الجُمعةِ، ورمضانُ إلى رمضانَ: مُكفِّراتٌ لما بينهُنَّ إذا اجْتَنَبَ الكبائرَ». [٣٩٢] مُسْلِمٌ [٢٣٣/١٦]، وَالتّرْمِذِيُّ [٢١٤] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٥٣٨- وَقَالَ: ((أرأيتُمْ لو أنَّ نهراً ببابِ أحدِكُمْ يَغْتَسِلُ فيهِ كُلَّ يومٍ خَمْساً، هل يَبقى مِنْ دَرَنِهِ شيءٌ؟!))، قالوا: لا، قال: «فذلكَ مَثَلُ الصَّلواتِ الْخَمْس، يمحو الله بهنَّ الخطایا». رواه أبو هريرة -رضيَ اللَّهُ عنهُ -. [٣٩٣] مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥٢٨) م (٦٦٧/٢٨٣)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّلاَةِ، وَأَخْرَجَهُ التّرْمِذِيُّ [٢٨٦٨] فِي الأَمْثَالَ س[٢٣٠/١]. ٥٣٩- عن ابن مسعود -رضيَ اللَّهُ عنهُ -: أنَّ رَجُلاً أصابَ مِن امرأةٍ قُبلةً، فأتى النَِّيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - فأخبَرَهُ؛ فأنزلَ اللّه - تعالى -: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيٍ النَّهارِ وزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾، فَقَالَ الرَّجُلُ: يا رسولَ اللّه! ألي هذا؟! قال: لجميع أُمَّتِي كُلّهم)). [٣٩٤] ■ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: الْبُخَارِيُّ [٤٦٨٧] فِي النَّفْسِيرِ، وَكَذَا التِّرْمِذِيُّ[٣١١٤] وَالْنّسَائِيُّ[في الكبرى ١١٢٤٧] وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [٢٧٦٣/٤٢] فِي النَّوْبَةِ، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ مَسْعُودٍ ق [١٣٩٨]. ٢٨٢ ٤- كتاب الصلاة هداية الرواة وفي رواية: (لَمِنْ عملَ بها مِنْ أُمَّتِي)). مُتَّفَقٌّ عَلَيْهَا [خ (٤٦٨٧) م (٢٧٦٣/٣٩)] عَنْهُ. ٥٤٠- عن أنس -رضيَ اللهُ عنهُ-، قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-، فَقَالَ: يا رسولَ اللّه! إنّي أَصَبْتُ حدّاً فأقِمْهُ عليَّ، ولم يسألهُ عنه، وحضَرَتِ الصَّلاةُ، فصلَّى مَعَ النَِّيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، فلمَّا قضى النَّيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - الصَّلاةَ قَامَ الرجُلُ، فَقَالَ: يا رسول الله! إنِّي أصَبْتُ حدّاً فأقِمْ فيَّ كتابَ الله - تعالى(١)-، قال: ((أليسَ قدْ صلَّْتَ معنا؟!))، قال: نعم، قال: ((فإنَّ اللّه قَدْ غَفَرَ لكَ ذَكَ - أو حدَّكَ -)).[٣٩٥] مُتْفَقٌ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ فِي الْحُدُودِ [٦٨٢٣]، وَمُسْلِمٍ فِي التَّوْبَةِ [٢٧٦٤/٤٤] عَنْ أَنَسِ - رَضِيَ اللَّهُ عنهُ- ٥٤١- وَقَالَ عبد الله بن مسعود -رضِيَ اللهُ عنهُ -: سألتُ رسولَ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: أيُّ الأعمال أحَبُّ إلى اللّه؟! قال: ((الصَّلاةُ لوقتها))، قلتُ: ثُمَّ أيُّ؟! قال: ((برُّ الوالِدَيْنِ))، قلتُ: ثُمَّ أَيُّ؟! قال: ((الجهادُ في سبيلِ اللّه - عزَّ وجلَّ -))، قال: حدَّثَنِي بهنَّ، ولو استَزَدْتُهُ لزادَني.[٣٩٦] مُتْفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥٢٧) م (٨٥/١٣٩)] عَنْهُ فِي الصَّلاَةِ(٢) (ت [١٧٣]، س [٢٩٢/١). ٥٤٢- وَقَالَ: ((بينَ العبدِ وبينَ الكُفْر تَرْكُ الصَّلاة». رواه جابر.[٣٩٧] (١) أي: حكم اللّه من الكتاب والسنة. (٢) إنما رواه مسلم في (الإيمان)! (ع)