Indexed OCR Text
Pages 261-280
٢٤٣ ٣- كتاب الطهارة إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) ] ابْنُ حِبَّان [٦٥٥٩]، وَالدَّارَقُطْنِيُّ [١٢١/١-١٢٢] عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَأَخْرَجَهُ مَالِكٌ [١] مُرْسَلاً. ٤٤٤- وَقَالَ ابن عمر -رضيَ اللَّهُ عنهما -: مَرَّ رجلٌ على النبيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - وهو يُبُولُ، فسلَّمَ عَلَيْهِ، فلمْ يَرُدَّ عليه، حتَّى كادَ الرَّجُلُ أنْ يتوارى، فضربَ بيدَيْهِ على الحائطِ، ومسحَ بهما وجهَهُ، ثُمَّ ضربَ ضَرْبَةً أُخرى، فمسحَ بها ذراعَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ على الرَّجُلِ السَّلامَ، وَقَالَ: ((إنّهُ لْ يمِنَعْنِي أنْ أَرُدَّ عليكَ السَّلامِ؛َ إلَّ أَنّي لَمْ أَكُنْ على طُهْر)).[٣٢٣] أَبُو دَاوُدَ(١) [٣٣٠] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْتَّمُمِ. وروي: أنه لمْ يَرُدَّ علَيْهِ، حتَّى توضَّأَ، ثُمَّ اعتذَرَ إليْهِ، فَقَالَ: ((إنِّي كَرِهْتُ أنْ أَذْكُرَ اللّه إلاَّ على طُهْرِ)). ] أَبُو دَاوُدَ [١٧]، وَالْنّسَائِيُّ [٣٧/١]، وَابْنُ مَاجَه [٣٥٠] عَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، كُلُّهُمْ فِي الطَّهَارَةِ. (٢) وقال: «مرسل، رواته ثقات)». لكن الحديث جاء موصولاً مسنداً من طرق: عن عمرو بن حزم، وحكيم بن حزام، وابن عمر، وعثمان بن أبي العاص؛ فهو - بمجموع طرقه - صحيح. وقال الحافظ- في بعض طرقه -: ((وإسناده لا بأس به)). وتجد تفصيل هذا الإجمال في كتابنا ((الإرواء)) (١٢٢) و((الصحيحة)) (رقم:). (١) وقال ((سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثاً منكراً في التيمم - يعني: هذا-، ومحمد بن ثابت ضعيف)». وقد تكلمت على الحديث مع مناقشة البيهقي حوله في ((ضعيف السنن)) (رقم: ٥٩). (٢) وإسناده صحيح، كما حققته في ((صحيح السنن)) (رقم: ١٣). ٢٤٤ ٣- كتاب الطهارة هداية الرواة الفصل الثالث: ٤٤٥- عن أمّ سلمةَ - رضِيَ اللَّهُ عنها-، قالت: كانَ رسولُ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - يِجْنِب، ثمِّ ينامُ، ثُمَّ ينتَبهُ، ثمَّ ينامُ. [٤٦٨] أحمد(١) (٢٩٨/٦) عن أم سلمة. ٤٤٦- وعن شُعبةَ، قال: إِنَّ ابنَ عبَّاس -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، كانَ إِذا اغتَسلَ من الجنابة، يُفرغُ بيده اليُمنى على يدهِ اليُسرى سبعَ مِرارِ، ثمَّ يغسلُ فرجَه، فنسي مَرَّةً كم أفرغَ، فسألَنِي؟ فقلتُ: لا أدري! فقال: لا أُمَّ لكَ! وما يمنعُك أنْ تدري؟! ثمَّ يتوضَّأ وضوءَه للصَّلاة، ثُمَّ يَفيضُ على جلده الماء، ثُمَّ يقول: هكذا كانَ رسولُ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - يتطهَّرُ. [٤٦٩] [ أبو داود(٢) (٢٤٦) عن ابن عباس في الطهارة. ٤٤٧- وعن أبي رافع، قال: إِنَّ رسولَ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - طافَ ذاتَ يومٍ على نِسائِه، يغتسِلُ عند هذه، وعندَ هذه، قال: فقلت له: يا رسولَ اللّه! ألاَ تَجْعلهُ غُسلاً واحداً آخِراً؟(٣) قال: ((هذا أزْكى وأطيَبُ وأطهَرُ)). [٤٧٠] (١) في ((المسند)) (٣٩٨/٦) وسنده ضعيف، ولكن له عنده (٣٠٦/٦) طريق أخرى عنها، بلفظ: كان رسول اللّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ يمس أهله من الليل، فيصبح جنباً من غير احتلام؛ فيغتسل ويصوم. و سنده حسن. (٢) بسند ضعيف، علته شعبة هذا- وهو ابن دينار- مولى ابن عباس-، ضعفه الجمهور، وقال ابن حبان: ((روي عن ابن عباس ما لا أصل له، حتى كأنه ابن عباس آخر!)). (٣) هذه اللفظة (آخراً) ثابتة في جميع النسخ، ولكنها لم ترد عند أحمد وأبي داود، ولا عند غيرهما - كابن ماجه، والطحاوي في ((شرح المعاني))، والبيهقي في ((سننه)) -! ٢٤٥ ٣- كتاب الطهارة إلى تخريج أحاديث (المصابيح)) و((المشكاة)) أحمد (٨/٦)، وأبو داود(١) (٢١٩) عن أبي رافع فيها. ٤٤٨- وعن الحكم بن عمرو، قال: نهى رسولُ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ- أنْ يتوضَّأَ الرجلُ بفضل طَهورِ المرأةِ. [٤٧١] ] أبو داود (٨٢)، والترمذي (٦٤)، وابن ماجه (٣٧٣) فيها عن الحكم بن عمرو؛ وصححه الترمذي. (٢) ٤٤٩- وعن حُمَيْد الحِمْيَريِّ، قال: لَقيتُ رجلاً صَحِبَ النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - أربعَ سنين، كما صِحَبَه أبو هريرة، قال: نهى رسولُ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - أنْ تغتسلَ المرأةُ بفضلِ الرجل، أو يغتسلَ الرجلُ بفضلِ المرأة - زاد مُسَدَّد-، وليغترفا جميعاً. رواه أبو داود، والنسائيُّ،(٣) وزاد أحمد(٤) في أوَّلِه: ((نهى أنْ يمتشِطَ أحدنا كلَّ يومٍ أو يبولَ في مُغتسلٍ)).[٤٧٢] ■ أبو داود (٨١) والنسائي (١٣٠/١) فيها عن حميد بن عبد الرحمن ... ٤٥٠- ورواه ابنُ ماجهعن عبد الله بنِ سَرجس. [٤٧٣] أخرجه ابن ماجه [٣٧٤] مِن حديث عبد الله بن سرجس(٥). (١) وإسناده حسن، كما بينته في ((صحيح أبي داود)) (رقم: ٢١٥). (٢) قلت: وسنده صحيح. (٣) وسنده صحيح. (٤) وهي عند أبي داود - أيضاً- والنسائي، وانظر ((صحيح السنن)) (رقم: ٢١ و٧٣). (٥) قلت: وسنده صحيح، وإن قال ابن ماجه: أنه وهم من بعض رواته. والصحيح: أنه من حديث الحكم بن عمرو - يعني: المتقدم -. وقال البخاري ((حديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب؛ الصحيح هو موقوف، ومن رفعه فهو == ٢٤٦ ٣- كتاب الطهارة هداية الرواة ٨- باب أحكام المياه مِنَ ((الصِّحَاحِ)): ٤٥١ - عن أبي هريرة -رضيَ اللَّهُ عنهُ-، أنه قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((لا يَبُولَنَّ أحدُكُمْ في الماءِ الدَّائِمِ الذي لا يَجري، ثُمَّ يغتَسِلُ فيه)). [٣٢٤] الجَمَاعَةُ [خ (٢٣٩) م (٢٨٢/٩٦) د٦٩ت٦٨س١٩٧/١ ق ٣٤٤] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الطَّهَارَةِ. ٤٥٢ - وَقَالَ: ((لا يَغْتسِلُ أحدُكُمْ في الماءِ الدَّائمِ، وهو جُنُبٌ)). رواه أبو هريرة - رضيَ اللهُ عنهُ -. [٣٢٥] [ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١) [م (٢٨٣/٩٧)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا، س [١٢٤/١]. ٤٥٣- وَقَالَ جابر: نهى رسولُ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ- أنْ يُبالَ في الماء الرَّاكِدِ. [٣٢٦] مُسْلِمٌ [٢٨١/٩٤] عَنْ جَابِرٍ فِيهَا. ٤٥٤- وَقَالَ السائب بن يزيد: ذَهَبَتْ بي خالَتِي إلى النبيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، فقالت: يا رسول اللّه! إنَّ ابن أُخْتِي وَجِعٌ، فَمسحَ رأسي، وَدَعا لي بالبَرَكَةِ، ثُمَّ توضََّ، فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ، ثُمَّ قُمْتُ خلفَ ظهرِهِ، فنظرتُ إلى خاتمِ النّبوَّةِ بينَ كَتِفَيْهِ خطأ))؛ ذكره البيهقي (١/ ١٩٣). ورده عليه ابن التركماني في «الجوهر النقي)»، فراجعه - إن شئت -. (١) لم نره في ((البخاري))؛ وإنما هو من أفراد مسلم. (ع) ٢٤٧ ٣- كتاب الطهارة إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) مِثْلَ زِرِ الحَجَلَةِ(١).[٣٢٧] مُتْفَقٌّ عَلَيْهِ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: الْبُخَارِيُّ [١٩٠] فِي الطَّهَارَةِ، وَالْبُخَارِيُّ [٣٥٤١]، وَمُسْلِمٌ [٢٣٤٥/١١]، وَالتّرْمِذِيُّ [٣٦٤٣] فِي الَنَاقِبِ، وَالْنْسَائِيُّ [الكبرى ٧٥١٨] فِي الطِّبِّ. مِنَ ((الحِسَان)»: ٤٥٥- عن ابن عمر - رضِيَ اللَّهُ عنهُما-، أنَّ رسولَ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِ وسَلَّمَ-، قال: ((إذا كانَ الماءُ قُلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ نَجساً)).[٣٢٨] الأَرْبَعَةُ [د٦٣س٤٦/١ ق٥١٧ت٦٧] فِيهَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ. ويروى: ((فإنَّه لا يَنْجُس)).(٢) ( هُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ أَيْضاً [٦٥] ٤٥٦- وَقَالَ أبو سعيد الخُدرِيّ -رضِيَ اللَّهُ عنهُ -: قيلَ: يا رسولَ اللّه! أنتوضَّأُ مِنْ بِثْرِ بُضاعَةَ،(٣) وهي بئرٌ تُلْقَى فيها الحِيَضُ(٤) ولُحومُ الكلابِ والنَّتْنُ؟! فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((إنَّ الماءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شيءٍ)).[٣٢٩] (١) بيت كالقبة يستر بالثياب، له أزرار كبار؛ وهي المعروفة اليوم بـ (الناموسية). (٢) وإسنادها صحیح کالتي قبلها، وقد أعل الحدیث بما لا يقدح، کما بينته في «صحيح أبي داود)) (رقم: ٥٦-٥٨). لكن الحديث من الوجهة الفقهية لا يؤخذ بمفهومه على الأرجح؛ إذا ظل الماء محافظاً على أوصافه، كما حققه ابن القيم في ((تهذيب السنن))، ومن الأدلة على ذلك الحديث الذي بعده. (٣) بضم الباء- وأجيز كسرها-؛ وهي: بئر معروفة بالمدينة. (٤) جمع حيضة، وهي: الخرقة التي تستعملها المرأة في دم الحيض، أو تَسْتَثْفِرُهَا. ٢٤٨ ٣- كتاب الطهارة هداية الرواة الأَرْبَعَةُ (١)(٢) [د٦٦ت ٦ ٦ س١٧٤/١] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِيهَا. ٤٥٧- ورُوي عن النبيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، أنه قال: ((خُلِقِ الماءُ طَهوراً، لا يُنجِّسُهُ؛ إلاّ ما غيَّرَ طعمَهُ أو ريحَهُ)). ٤٥٨- وَقَالَ أبو هريرة -رضيَ اللَّهُ عنهُ -: سألَ رجلٌ رسولَ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - فَقَالَ: يا رسول الله! إنَّا نركبُ البحرَ، ونحمِلُ مَعَنَا القليلَ مِنَ الماء، فإنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أفنتوضَّأُ بماء البحر؟! فَقَالَ رسولُ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ)).[٣٣٠] ] الأَرْبَعَةُ(٣) [د٨٣ت٦٩ س٥٠/١ق٣٨٦] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا. ٤٥٩- عن أبي زيد، عن عبد الله بن مسعود - رضيَ اللَّهُ عنهُما -: أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - قالَ لَهُ ليلةَ الجنَّ: ((ما في إدوَاتِكَ(٤)؟!))، قال: قلت: نبيذٌ، قال: (تمرةٌ طيِّبَةٌ، وماءٌ طَهُور))، فتوضَّأَ مِنْهُ. وَقَالَ الإمام: هذا ضعيف، وأبو زيد مجهول.(٥) [٣٣٢] (١) إنما أخرجه ابن ماجه (٥١٩) من طريق آخر عن أبي سعيد؛ وبلفظ آخر غير هذا اللفظ، وسيأتي في (الفصل الثالث) مضعفاً؛ فتنبه! (ع) (٢) وقال الترمذي: ((حديث حسن))، وصححه أحمد، وابن معين، وهو حديث صحيح ثابت باعتبار طرقه وشواهده، كما فصلته في ((صحيح أبي داود)) (رقم: ٥٩) وصححه البغوي في ((شرح السنة)) (١ / ق ١٠ / ٢ ملزمة ١١). (٣) أخرجوه كلهم عن مالك، وإسناده صحيح. (٤) الإدارة: إناء صغير من جلد. (٥) ولذلك قال البغوي في ((شرح السنة)) (ج١/ ق١/١ - من الملزمة ١٢): ((حديثه غير ثابت)). ٢٤٩ ٣- كتاب الطهارة إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) ، أَبُو دَاوُدَ [٨٤]، وَالتِّرْمِذِيُّ [٨٨]، وَابْنُ مَاجَه [٣٨٤] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وقد صحَّ: ٤٦٠- عن عَلقمة، عن عبد الله بن مسعود -رضِيَ اللهُ عنهُ-، أنَّه قال: لَمْ أَكُنْ ليلةَ الجنِّ مَعَ رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -. [٣٣٣] مُسْلِمٌ [٤٥٠/١٥٢] عنهُ فِيهَا. ٤٦١- عن كَبْشَة بنت كعب بن مالك -رضيَ اللَّهُ عنهما؛ وكانت تحت ابن أبي قتادة -: أنَّ أبا قَتَادة دخَل عليها، فسكبَتْ لهُ وَضوءاً، فجاءتْ هِرَّةٌ تشربُ مِنْهُ؛ فأصغى لها الإناءَ، قالت: فرآني أنظُرُ إليه، فَقَالَ: أتعجبين يا ابنة أخي؟! قالت: فقلت: نعم، فَقَالَ: إِنَّ رسولَ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ، قال: ((إِنَّها لَيْسَتْ بَنَجَس؛ إنَّها مِنَ الطَّوَّافِينَ عليكُمْ والطَّوَّافات)).[٣٣٤] الأَرْبَعَةُ (١) [د٧٥ت٩٢س٥٥/١ق٢٦٧] عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِيهَا. ٤٦٢- وعن عائشة -رضيَ اللَّهُ عنها-، قالت: رأيتُ رسولُ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - يتوضَّأُ بفَضْلِها.[٣٣٥] ■ أَبُو دَاوُدَ(٢)[٧٦] عَنْ عَائِشَةً فِيهَا. (١) أخرجوه كلهم من طريق مالك - أيضاً-؛ وإسناده حسن. وقال الترمذي: ((حديث حسن صحيح)). وله طرق وشواهد، يرتقي بها إلى درجة الصحيح، وقد ذكرت بعض ذلك في ((صحيح السنن)) (رقم: ٦٨)، ومن شواهده الحديث الذي بعده. (٢) ورجاله ثقات؛ غير أم داود بن صالح؛ فهي مجهولة، لكن الحديث صحيح؛ فإن له طرقاً أخرى، ذكرت بعضها في ((صحيح السنن)) (رقم: ٦٩) ويشهد له الحديث الذي قبله. ٢٥٠ ٣- كتاب الطهارة هداية الرواة ٤٦٣- وَقَالَ جابر: سُئِلَ رسولُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: أنتوضَّأُ بما أفْضَلَتِ الحُمُر؟! قال: ((نعم، وبما أَفْضَلَتِ السِّباعُ كُلُّها)).(١) [٣٣٦] ■ الشَّافِعِيُّ [٦/١] - رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، عَنْ جَابِرٍ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ [٢٤٩/١-٢٥٠]، وَالْبَغَوِيُّ [٢٨٧] فِي ((شَرْحِ السُّنْةِ)). ٤٦٤- وقالت أمّ هانئ: اغتسلَ رسولُ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - هو وَمَيْمُونَةُ فِي قَصْعَةٍ فيها أثرُ العَجين. [٣٣٧] ■ النِّسَائِيُّ [(٢٠٢/١) (١٣١/١)]، وَابْنُ مَاجَه(٢) [٣٧٨] عَنْ أُمِّ هَانِى فِيهَا. الفصل الثالث: ٤٦٥- عن يحيى بن عبد الرَّحمنِ، قال: إنَّ عُمرَ خرِجَ في رَكْبٍ فيهم عَمْرو بنُ العاص، حتى وَرَدُوا حَوْضاً، فقال عمرو: يا صاحبَ الحوض! هلْ تَرِدُ حوضَكَ السَِّاعُ؟! فقال عمرُ بن الخطابِ: يا صاحبَ الحَوض! لا تُخبِرْنا، فإنَّا نَرِدُ على السّباعِ وتردُ علينا. [٤٨٦] (١) قال التبريزي: ((رواه في ((شرح السنة)).))! قلت: لقد أبعد المصنف النجعة؛ فقد روى الحديثَ: الإمامُ الشافعي في ((مسنده)) (ص٣) والدار قطني في ((سننه)) (ص٢٣) والبيهقي (٢٤٩/١) من طريق داود بن الحصين، عن أبيه، عن جابر. وهذا سند ضعيف؛ من أجل داود، وأبيه. (٢) من طريق مجاهد، عنها، ورجاله ثقات؛ لكن أعله البيهقي (٧/١-٨) بالانقطاع بين مجاهد وأم هانیء. لكن رواه النسائي (٧١/١) من طريق عطاء، قال: حدثتني أم هانىء ... به، وهو متصل، وسنده حسن. ٢٥١ ٣- كتاب الطهارة إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) مالك.(١) ٤٦٦- وزادَ رَزينٌ،(٢) قال: زادَ بعضُ الرُّواةِ في قول عمر: وإِنِّي سمعتُ رسولَ اللّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- يقولُ: ((لها ما أخذَتْ في بطونها، وما بَقي فهو لنا طَهورٌ وشرابٌ)). [٤٨٧] ذکره زرین. ٤٦٧- وعن أبي سعيد الخُدريِّ: أنَّ رسولَ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - سُئلَ عن الحِياض التي بين مكة والمدينةِ - تَرِدُها السّباعُ والكلاُب والحُمُرُ؛ عن الطُّهْر منها؟! فقال: ((لها ما حَمَلتْ في بطونها، ولنا ما غَبَرَ (٣) طَهورٌ)). [٤٨٨] أخرجه ابن ماجه (٤) [٥١٩] من حديث أبي سعيد الخدري في حديث في الطهارة. (١) في ((الموطأ)) (رقم: ١٤) وإسناده صحيح، إن كان يحيى بن عبد الرحمن - وهو ابن حاطب - أدرك عمر، وما أرى ذلك يصح؛ فقد ذكروا أنه أدرك عليًّا، وعثمان. وقال ابن معين: ((بعضهم يقول عنه: سمعت عمر - وهذا باطل-، وإنما هو: عن أبيه سمع عمر؛ وذكره الحافظ في ((التهذيب))، ولم يذكر له رواية عن عمر - رضيَ اللَّهُ عنه -. ومن ذلك تعلم أن جزم ابن حجر - الفقيه- بأن سنده صحيح؛ غير صحيح على طريقة المحدثين. (٢) لم أجد هذه الزيادة ولا من خرجها. (٣) غبر: أي بقي. (٤) وإسناده ضعيف جداً، قال البوصيري في ((الزوائد)) (ق/٢/٣٩): ((في إسناده عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم، قال فيه الحاكم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة، قال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه)). قلت: هو صاحب حديث توسل آدم بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ قبل أن يخلق، وهو حديث باطل موضوع، كما حققته في كتابي ((سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة)) (رقم: ٢٥). ومما سبق تعلم أن قول ابن حجر الهيتمي في حديث الباب ((سنده حسن))، غير حسن؛ وإن أقره الشيخ == ٢٥٢ ٣- كتاب الطهارة هداية الرواة ٤٦٨- وعن عمرَ بن الخَطَّابِ -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، قال: لا تَغتسلوا بالماء المشَمَّس؛ فإنَّه يورُث الْبَرَصَ. [٤٨٩] ■ الدار قطني(١) (٣٩/١) عن عُمَرَ ... قولَه. ٩- باب التطْهير مِنَ النجاسات مِنَ ((الصِّحَاحِ)): ٤٦٩- عن أبي هريرة -رضيَ اللَّهُ عنهُ-، قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((إذا شربَ الكلبُ في إناء أحدِكُمْ؛ فَلْيَغْسِلْهُ سبعاً)).[٣٣٨] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (١٧٢) م (٢٧٩/٩٠)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الطَّهَارَةِ. ٤٧٠- وَقَالَ: ((طُهُورُ إناء أحدِكُمْ- إذا وَلَغَ فيهِ الكلبُ -: أنْ يغسلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ؛ أُولاهُنَّ بالتُّرابِ)). رواه أبو هريرة - رضِيَ اللهُ عنهُ -. [٣٣٩] القاري! وانظر ((الضعيفة)) (١٦٠٩). (١) في ((سننه)) (ص١٤) وكذا البيهقي (٦/١) وابن حبان في ((الثقات)) (٢٥/١) من طريق حسان بن أزهر السکسکي، عن عمر. ورجاله ثقات غير السكسكي هذا، فلم أجد من وثقه غير ابن حبان، وتوثيقه مما لا يعتد به كثيراً، لأن من قاعدته أن يوثق المجهولين - كما بينته في ردي على الشيخ الحبشي -. وقد روي الحديث مرفوعاً إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ من طرق؛ ولكنها واهية جداً! فمن شاء الاطلاع عليها؛ فليراجع ((التلخيص الحبير)) للحافظ ابن حجر (ص٦-٧). وقد تكلمت على بعضها في ((إرواء الغليل)) (رقم: ١٨). ٢٥٣ ٣- كتاب الطهارة إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) مُسْلِمٌ [٢٧٩/٩١] فِيهَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٤٧١- وَقَالَ أبو هريرة: قامَ أعرابيٌ، فبالَ في المسجد، فتناوَلَهُ النَّاسُ،(١) فَقَالَ النبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((دَعُوهُ وأهريقُوا على بَولِهِ سَجْلاً(٢) - أو ذَنُوباً - مِنْ ماء، فإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسَّرِينَ، ولَمْ تُبْعَثُوا مُعَسَّرين)). [٣٤٠] البُخَارِيُّ [٢٢٠]، وَالثّلَثَةُ [د ٣٨٠ ت١٤٧ س٤٨/١] فِيهَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضِيَ اللَّهُ عَنْه -. ويروى: أنَّه دَعاهُ، فَقَالَ: ((إنّ هذهِ المساجدَ لا تَصْلُحُ لشيءٍ مِنْ هذا البَوْل ولا القَذَرِ، وإنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللّه والصَّلاةِ وقِراءَةِ القُرآن))، أو كما قالَ رسولُ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -(٣). مُسْلِمٌ [٢٨٥/١٠٠] عَنْ أَنَسٍ فِيهَا. ٤٧٢- قالت أسماء بنت أبي بكر -رضيَ اللَّهُ عنهُما -: سأَلتِ امرأةٌ رسولَ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((أرأَيْتَ إحدانا إذا أصابَ ثَوْبَها الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةِ؟! فَقَالَ رسولُ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((إذا أصابَ ثَوبَ إِحْداكُنَّ الدَّمُ مِنَ الخَيْضَةِ، فَلْتَقْرُصْهُ، (٤) ثُمَّ لتَنْضَحْهُ بماء، ثُمَّ تُصلِّي فيه). (١) أي: بألسنتهم سباً وشتماً. (٢) بفتح السين؛ أي: دلواً - وهو الذَّنوب -. (٣) قال التبريزي ((متفق عليه)). قلت: فيه نظر؛ فإن هذا الحديث من رواية أنس؛ ولم يخرجه البخاري، انظر ((شرحه)) للحافظ ابن حجر. (٤) من القرص، وهو: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار، مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره، وهو أبلغ في غسل الدم. ٢٥٤ ٣- كتاب الطهارة هداية الرواة وفي رواية : ((حتّه ثم اقرصیه، ثُمَّ اغسيله بالماء)). وفي رواية: ((ثُمَّ اقْرُصیهِ، ثُمَّ رُشِيهِ بالماء، وصلِّي فيه)).[٣٤١] الجَمَاعَةُ [خ (٣٠٧) م (٢٩١/١١٠) ٣٦١٥ت١٣٨س١٥٥/١ ق٦٢٩] عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بكرٍ فیھا. ٤٧٣- وعن سُليمان بن يسار، قال: سألتُ عائشةَ رضي الله عنها عن المنيِّ يُصيبُ الثَّوبَ؟ فقالت: كنتُ أغسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-؛ فيخرُجُ إلى الصَّلاةِ وأثَرُ الغَسْلِ فِي ثَوبه. [٣٤٢] ] الجَمَاعَةُ [خ (٢٣٠) م (٢٨٩/١٠٨) د٣٨٣ت١١٧ س١٥٦/١ ق٥٣٦] عَنْ عَائِشَةً فِيهَا. ٤٧٤- وعن عَلقمة، والأَسود، عن عائشة - رضيَ اللَّهُ عنها-، قالت: كنتُ أفرُكُ المنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-، ثُمَّ يُصَلِّي فيه.[٣٤٣] مُسْلِمٌ [٢٨٨/١٠٥] عَنْ عَائِشَةً فِيهَا. ٤٧٥- عن أُمِّ قَيْس بنت مِحْصَن - رضِيَ اللَّهُ عنها -: أنَّها أتتْ بابن لها صغيرِ لمْ يأكُلِ الطَّعامَ إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، فأجْلَسَهُ رسولُ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - في حجْرِهٍ، فبالَ على ثَوْبِهِ، فدعا بماء، فنضَحَهُ(١) ولَمْ يَغْسِلْهُ. [٣٤٤] والنضح: يستعمل في الصب شيئاً فشيئاً، وهو المراد هنا. والحديث دليل على نجاسة دم الحيض، ولذلك أوجب غسله بالماء، ولا يصح أن يلحق به سائر الدماء إلا بنص شرعي. وقد صح عن ابن مسعود -رضي الله عنه -: أنه صلى وعلى بطنه فرث ودم من جزور نحرها؛ ولم يتوضأ: رواه عبد الرزاق في ((الأمالي)) (ج١/٥١/٢) والطبراني في ((المعجم الكبير)) (ج٢/٢٦/٣) وغيرهما. (١) أي: فَرَشَّهُ؛ لقوله: ولم يغسله. ٢٥٥ ٣- كتاب الطهارة إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) الجَمَاعَةُ [خ (٢٢٣) م (٢٨٧/١٠٣) ٣٧٤٥ت٧١س١٥٧/١ ق٥٢٤] عَنْهَا فِيهَا. ٤٧٦- وعن ابن عبّاس -رضِيَ اللَّهُ عنهُما-، قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((إذا دُبغَ الإهابُ(١) فقد طَهُرَ)).[٣٤٥] ] مُسْلِمٌ [٣٦٦/١٠٥]، وَأَبُو دَاوُدَ [١٢٣] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهَا. ٤٧٧- وَقَالَ عبد اللّه بن عبّاس - رضِيَ اللَّهُ عنهُما -: تُصُدِّقَ على مَولاةٍ لَيْمُونةَ بشاةٍ، فماتَتْ، فَمَرَّ بها رسول اللّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-، فَقَالَ: ((هَلاَّ أَخَذْتُمْ إِهابَهَا فدبَغْتُمُوهُ؛ فانتفَعْتُمْ بِهِ؟!))، فَقَالُوا: إِنَّها مَيْنَةٌ؟ فَقَالَ: ((إنَّما حَرُمَ أَكْلُها)). [٣٤٦] مُنِّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (١٤٩٢) (٢٢٢١) م (٣٦٣/١٠٠)] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهَا. ٤٧٨- وقالت سَوْدَة - رضِيَ اللَّهُ عنها؛ زوج النبيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ماتَتْ لنا شاةٌ، فَدَبَغْنَا مَسْكَها،(٢) ثُمَّ ما زلْنَا تَنبذُ(٣) فيهِ، حتَّى صارَ شَنّاً.(٤) [٣٤٧] ■ البُخَارِيُّ [٦٦٨٦]، وَالنِّسَائِيُّ [١٧٣/٧] فِيهَا (٥) عَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةً. وأما تأويل الحنفية له بقولهم: أي: لم يبالغ بغسله: فمردود من وجهين: الأول: أنه خلاف الظاهر من السياق، والثاني: أنه خلاف حديث أبي السمح - الآتي برقم (٣٤٨) -: ((يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام». وإنما يحملهم على ارتكاب هذا التأويل البعيد عن قصد الشارع: العصبية المذهبية - نسأل اللّه العافية !-. (١) هو الجلد غير المدبوغ. (٢) مسکها؛ أي: جلدها. (٣) أي: نطرح فيه ماء. (٤) أي: سقاءً خلقاً عتيقاً. (٥) إنما أخرجه البخاري في (الأيمان والنذور)، والنسائي في (الفرع والعتيرة)! (ع) ٢٥٦ ٣- كتاب الطهارة هداية الرواة مِنَ ((الحِسَانِ)): ٤٧٩- عن لُبابة بنت الحارث، أنها قالت: كانَ الحُسَيْنُ بنُ عليٌّ -رضِيَ اللَّهُ عنهُما - في حجْرِ رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، فَبَالَ، فقلتُ: أَعْطِنِي إزارَكَ حتَّى أغسِلَهُ، قال: ((إنَّما يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الأُنثى، ويُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ)).(١) [٣٤٨] ا أَبُو دَاوُدَ [٣٧٥]، وَالنّسَائِيُّ(٢) []، وَابْنُ مَاجَه [٥٢٢] فِيهَا عَنْ أُمِّ الفَصْلِ لْبَابَةَ بِنْتِ الْخَارِثِ. وفي رواية: ((يُغْسَلُ مِنْ بَولِ الجاريَةِ، ويُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الغُلامِ)). ] أَبُو دَاوُدَ [٣٧٦]، وَالنَّسَائِيُّ(٣) [١٥٨/١]، وَابْنُ مَاجَه [٥٢٦] عَنْ أَبِي السَّمْحِ فِيهَا. ٤٨٠- وَقَالَ: ((إذا وَطِئَ بنَعْلِهِ أحدُكُمْ الأذَى، فإنَّ التّرابَ لهُ طَهُورٌ)). [٣٤٩] ] أَبُو دَاوُدَ [٣٨٥] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا، (٤) وَلابْنِ مَاجِه [٥٣٢] مَعْنَاهُ(٥). ٤٨١- وسألتْ امرأةٌ أُمَّ سَلَمَة -رضِيَ اللَّهُ عنها-، فقالت: إنّي أُطيلُ ذَيْلي، وأمشي في المكان القَذِرِ؟! فقالتْ أُمُّ سلمَةَ: قال رسولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: (١) قال التبريزي: ((أخرجه أحمد ... )). قلت: في ((المسند)) (٣٣٩/٦) بأسانيد ثلاثة عنها: اثنان منها صحيحان، والثالث حسن، وبه أخرجه أبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم (١٦٦/١) ووافقه الذهبي. (٢) لم نره في ((سنن النسائي)) من حديث أم الفضل! (ع) (٣) وإسنادهما صحيح، وصححه الحاكم - أيضاً-، ووافقه الذهبي. (٤) في سنده انقطاع، ووصله بعض الضعفاء، فصححه بعض المتساهلين! لكن الحديث صحيح؛ لأن له شاهدين، أحدهما: عن عائشة، والآخر: عن أبي سعيد الخدري بإسنادين صحيحين، ذكرتهما في ((صحيح أبي داود))، فراجع (رقم: ٤٠٩-٤١١). (٥) في «سننه)) (رقم: ٥٣٢)، وسنده ضعيف جداً. ٢٥٧ ٣- كتاب الطهارة إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) ((يُطَهِّرُهُ ما بَعْدَهُ)). [٣٥٠] أَبُو دَاوُدَ [٣٨٣]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٤٣]، وَابْنُ مَاجَهَ(١) [٥٣١] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ فِيهَا. ٤٨٢- عن المِقْدَام بن مَعْدِيكرب -رضِيَ اللَّهُ عنهُ -: نهى رسولُ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - عَنْ لُبْسِ جُلودِ السِّباعِ والرُّكوبِ عليها.[٣٥١] أَبُو دَاوُدَ [٤١٣١]، وَالْنّسَائِيُّ(٢) [١٧٦/٧ -١٧٧] عَنِ الِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ فِيهَا(٣). ٤٨٣- وعن أبي المليح، عن أبيه - رضِيَ اللَّهُ عنهُما -: أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - نهى عن جُلُودِ السِّباعِ أنْ تُفْتَرشَ.(٤) [٣٥٢] ] الثّلاَثَةُ [د١٣٢ ٤ ت١٧٧١ س١٧٦/١]، وَاللَّفْظُ لِلتِرْمِذِيِّ فِي كِتَابِ اللَّبَاسِ (٥) عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أبیهِ. ٤٨٤- ورُوي عن أبي المليح - رضِيَ اللهُ عنهُ -: أَنَّهُ كَرهَ ثَمنَ جُلُودٍ (١) أخرجوه كلهم من طريق مالك، وهو في ((الموطإ)) (١٦/٢٤/١) وسنده ضعيف لجهالة المرأة- أم ولد لإبراهیم بن عبد الرحمن -. لكن الحديث صحيح؛ لأن له شاهداً بسند صحيح - سيأتي في الكتاب (برقم: ٥١٢) -. (٢) ورجاله ثقات؛ لكن بقية مدلس، وقد عنعنه. قلت: لكن صرّح بالتحديث في رواية لأحمد (١٣٢/٤)؛ فالإسناد جيّد؛ وانظر ((الصحيحة)) (١٠١١). (٣) إنما أخرجه أبو داود في (اللباس)، والنسائي في (الفرع والعتيرة)! (ع) (٤) قال التبريزي: ((رواه أحمد .. )). قلت: (١٤/٥و ٧٥) وإسناده صحيح، وكذا إسناد الآخرين؛ إلا أن الترمذي أعله بالإرسال، وليس بشيء عندي؛ لأن الذي وصله ثقة حجة، وصححه الحاكم (١٤٤/١) ووافقه الذهبي. (٥) بل أخرجه النسائي في (الفرع)! (ع) ٢٥٨ ٣- كتاب الطهارة هداية الرواة السِّباع. [٣٥٣] ■ التَّرْمِذِيُّ(١) [١٧٧٠] بِهِ. ٤٨٥- وعن عبد اللّه بن عُكَيْم، قال: أتانا كتابُ رسول اللّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - أنْ لا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بإهابٍ(٢) ولا عَصَبٍ. [٣٥٤] ] الأَرْبَعَةُ(٣) [د(٤١٢٧) (٤١٢٨) ت (١٧٢٩) س (١٧٥/٧) ق (٣٦١٣)] عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عكِيمٍ فِي الَّاسِ (٤). (١) وإسناده جيد؛ وهو كما قال: وهذا لا ينافي المرفوع قبله ولا يعله، كما هو ظاهر؛ إذ أن الرواة کثیراً ما یفتون بالحدیث دون أن يصرحوا برفعه. (٢) تقدم أن الإهاب: هو الجلد قبل دبغه، فلا يعارض الأحاديث المتقدمة والآتية، في جواز الانتفاع بالإهاب بعد دبغه، حملاً للمطلق على المقيد، هذا لو صح الحديث، وفيه ما ستعلمه. (٣) وقال الترمذي: (٣٢٢/١-٣٢٣): «هذا حديث حسن، ويروى عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ لهم ... هذا الحديث، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وقد روي هذا الحديث: عن عبد الله بن عكيم، انه قال: أتانا كتاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِ وسَلَّم قبل وفاته بشهرین. وكان يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث؛ لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث؛ لما اضطربوا في إسناده؛ حيث روى بعضهم، فقال: عن عبد اللّه بن عكيم، عن أشياخ لهم من جهينة)). والقول في هذا الحديث طويل الذيل، وقد أطنب فيه الحازمي في ((الاعتبار))، وخلاصة القول فيه أنه مضطرب في إسناده ومتنه، فمن شاء البسط والتفصيل؛ فليرجع إليه، أو إلى ((التلخيص الحبير)) (ص١٦ - ١٧). ثم تبين لي أن الاضطراب المزعوم لا يضر؛ لأن شرطه تقابل الروايات في القوة والكثرة؛ ليس هذا من هذا القبيل، بالإضافة إلى الشواهد الكثيرة للحديث مما يحمل الباحث المنصف على القول بصحة الحديث لزاماً، وقد حققت القول في الحديث في «الإرواء» (٣٨)، مراجعة! (٤) بل أخرجه النسائي في (الفرع)! (ع) ٢٥٩ ٣- كتاب الطهارة إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) قيل: هذا فيما لم يدبغ لما رُوي: ٤٨٦- عن عائشة - رضِيَ اللَّهُ عنها -: أنَّ رسولَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ المَيْتَةِ إذا دُبِغَتْ. [٣٥٥] ] أَبُو دَاوُدَ(١) [٤/٢٤]، وَالنَّسَائِيُّ [١٧٦/٧]، وَابْنُ مَاجَه [٣٦١٢] عَنْ عَائِشَةَ فِي اللََّاسِ(١). ٤٨٧- وعن ميمونة - رضيَ اللَّهُ عنها-، قالت: مرَّ على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - رجالٌ يَجُرُّون شاةً، فَقَالَ: (لو أخذْتُمْ إهابَهَا!))، قالوا: إنَّها مَيْتَةٌ! فَقَالَ: (يُطَهِّرُهُ الماءُ والقَرَظُ))(٢) [٣٥٦] ] أَبُو دَاوُدَ [٤١٢٦]، وَالنِّسَائِيُّ(٣) [١٧٤/٧-١٧٥] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عنهُ-، عَنْ مُيْمُونَةَ فِي اللَّاسِ(٤). ويروى: ((دباغُها طَهُورُها)). أَخْرَجَهَا أَبُو دَاوُدَ(٥) [٤١٢٥] فِي الْلِبَاسِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، وَفِيهِ قِصَّةٌ. الفصل الثالث: ٤٨٨- عن امرأةٍ من بني عبد الأَشْهَل، قالت: قلتُ: يا رسولَ اللّه! إِنَّ لنا طريقاً إلى المسجدٍ مُنْتِنةً، فكيفَ نفعلُ إذا مُطِرنا؟! فقال: ((أليسَ بعدها طريقٌ هي أطيب (١) رواه في ((اللباس)) (رقم: ٤١٢٤) من طريق مالك، وسنده حسن في المتابعات. (٢) القرظ: ورق السلم. (٣) وأحمد في ((المسند)) (٦/ ٣٣٤) بسند حسن في المتابعات. (٤) بل أخرجه النسائي في (الفرع)! (ع) (٥) وأحمد في ((المسند)) (٦/٥،٤٧٦/٣) بسند حسن في المتابعات. ٢٦٠ ٣- كتاب الطهارة هداية الرواة منها؟!))، قلتُ: بَلى، قال: ((فهذه بهذه)).[٥١٢] ] أبو داود(١) (٣٨٤) عنها في الطهارة. ٤٨٩- وعن عبد الله بن مسعودٍ، قال: كنَّا نُصلّي مع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-؛ ولا نتوضَّأُ من المَوْطِئ.(٢) [٥١٣] أبو داود [٢٠٤] وصححه الحاكم [١٣٩/١] عن ابن مسعود فيها - رضِيَ اللّهُ عنهُ(٣) -. ٤٩٠- وعن ابن عُمر، قال: كانتِ الكلابُ تُقبلُ وتُدبرُ في المسجدِ في زمان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، فلم يكونوا يَرُشُونَ شيئاً من ذلك.[٥١٤] 1 البخاري (٤) (١٧٤) وأبو داود[٣٨٢] عن ابن عمر فيها. ٤٩١- وعن البراء بن عازب، قال: قال رسولُ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((لا بأسَ بَبَولِ ما يُؤْكلُ لحمُه)).[٥١٥] أحمد، والدار قطني [١٢٨/١] عن البراء. ٤٩٢- وفي رواية جابر، قال: ((ما أُكِلَ لحمُه فلا بأسَ بَبَولِه)).®(٥)[٥١٦] (١) وإسناده صحيح، كما حققته في ((صحيح السنن)) (رقم: ٤٠٨). (٢) أي: من أجل موضع الوطء والمشي؛ عملاً بأصل الطهارة. (٣) وابن ماجه، ووافق الذهيُّ الحاكم، وسنده صحيح، كما بينته في ((صحيحه)) (رقم: ١٩٩). (٤) إنما أخرجه معلقاً لا موصولاً؛ وانظر ((تغليق التعليق)) (١٠٩/٢) للمصنف - رحمه الله -! (ع) (٥) قال التبريزي ((رواه أحمد والدار قطني)). قلت: لو قال رواهما؛ لكان أقرب إلى الصواب؛ فإنهما حديثان: الأول: عن البراء بن عازب، والثاني: عن جابر بن عبد اللّه مرفوعاً: أما الأول؛ فأخرجه الدار قطني (ص٤٧): من طريق سوار بن مصعب، عن مطرف بن طريف، عن أبي الجهم، عنه، وقال ((سوار ضعيف، خالفه يحيى بن العلاء، عن === ٢٦١ ٣- كتاب الطهارة إلى تخريج أحاديث (المصابيح)) و((المشكاة)) عِنْدَهُمَا [، قط (١٢٨/١)]. ١٠ - باب المسح على الخفين مِنَ ((الصِّحَاحِ)): ٤٩٣- سُئلَ عليّ بن أبي طالب -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، عَن المَسْحِ على الخُفَّيْن؟ فَقَالَ: جَعلَ رسولُ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - ثلاثةَ أَيَّامِ ولَياليَهُنَّ للمُسافِرِ، ويوماً وليلةً للمُقيم (١).[٣٥٧] مطرف، عن محارب بن دثار، عن جابر باللفظ الثاني)) ثم ساقه من طريق عمرو بن الحصين: نا يحيى بن العلاء، وقال ((لا يثبت، عمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء ضعيفان، وسوار بن مصعب -أيضاً- متروك)). قلت: وقد رواه البيهقي - أيضاً - (١/ ٢٥٢) ثم علقه من حديث جابر؛ ثم قال ((ولا يصح شيء من ذلك وضعفهما - أيضاً - ابن الملقن في ((خلاصة البدر المنير)) (ق٢/٥) وقال ((بل قال ابن حزم في ((المحلى)): إنه موضوع)). وأورده ابن الجوزي في ((الموضوعات)) من حديث علي، وأقره السيوطي في ((اللآلئ المصنوعة)) (٢/٢) ثم ابن عراق في ((تنزيه الشريعة)) (٦٦/٢). (تنبيه): عزا المصنف الحديثين لأحمد - كما ترى -! وذلك من أوهامه؛ إذ لا يوجد شيء من ذلك في (مسنده)) وهو المراد عند إطلاق العزو لأحمد، كما هو معروف عند المحدثين، وقد أوردهما السيوطي في ((الجامع الكبير)) (ج ٢/١٦٤/٢ و١/٣٣٣) ولم يعزه لأحمد، وكذلك صنع ابن الملقن، ولهذا لم يورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»! (١) ظاهر هذا الحديث وما في معناه من أحاديث التوقيت: أن مدة المسح تبدأ من أول مباشرة المسح، لا من وقت الحدث بعد المسح، ولهذا رجح النووي القول به - وإن كان خلاف مذهبه-، وهذا الذي لا يجوز خلافه؛ لأن الأقوال الأخرى - مع أنه لا دليل عليها إلا الرأي والاجتهاد-؛ فإنها معارضة لهذه الأحاديث، فتمسك بها؛ تكن من المفلحين. وقد صح القول به عن عمر، فانظر (تمام المنة)). ٢٦٢ ٣- كتاب الطهارة هداية الرواة مُسْلِمٌ [٢٧٦/٨٥] عَنْ عَلِيِّ - رضِيَ اللَّهُ عنهُ - فِيهِ، وَفِيهِ قِصَّةٌ. ٤٩٤- عن المغيرة بن شعبة - رضِيَ اللَّهُ عنهُ -: أنَّه غَزَا معَ رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - غَزْوَةَ تبوكَ، قال المغيرةُ: فتبرَّزَ رسولُ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - قِبَلَ(١) الغائطِ، فحملتُ معهُ إداوةٌ قَبْلَ الفجرِ، فلمَّا رَجَعَ أخذتُ أُهريقُ على يَدَيْهِ مِنَ الإداوةِ، فغسلَ يَدَيْهِ ووجْهَهُ؛ وعليهِ جُبَّةٌ مِنْ صوفٍ، ذهبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِراعَيْهِ، فضاقَ كُمُّ الجُبَّةِ، فأخرجَ يَدَيْهِ مِنْ تحتِ الجُبَّة، وألقى الجُبَّةَ(٢) على مَنْكِبَيْهِ، وغسلَ ذِراعَيْهِ، ثُمَّ مسحَ بناصيَتِهِ وعلَى العِمامِة، ثُمَّ أهوَيْتُ لأُنزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: ((دَعْهُما، فإنَّي أَدْخِلْتُهُما طاهِرَتَيْنِ))، فمسحَ عليهما، ثُمَّ ركِبَ ورَكِيْتُ؛ فانتهَيْنا إلى القَوْمِ وقدْ قامُوا إلى الصَّلاة، يُصلّي بِهِم عبدُ الرَّحمنِ بنُ عَوْفٍ -رضِيَ اللهُ عنهُ-، وقدْ ركعَ بهم ركعةً، فلمَّا أحسَّ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-؛ ذهبَ يتأخَّرُ، فَأَوْماً إليه، فأدركَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - إحدى الرَّكعَتْين معهُ، فلمَّا سلَّمَ قامَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - وَقُمْتُ، فَرَكَعْنا الرَّكحَةَ التِي سَبَقَتْنا.[٣٥٨] ■ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [(٢٧٤/١٠٥) (٢٧٤/٧٩) (٢٧٤/٨١)] بِطُولِهِ فِیهِ. وَفِي الْبُخَارِيِّ [١٨٢] أَصْلُهُ بِدُونِ ذَكْرِ الَسْحِ عَلَى النَّاصِيةِ وَالعِمَامَةُ، وصَّلاَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. مِنَ ((الحِسَانِ)): ٤٩٥- قال أبو بَكرة -رضِيَ اللَّهُ عنه: عن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: أنَّهُ أرخصَ للمُسافِرِ ثلاثةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وللمُقيمِ يوماً وليلةٌ - إذا تطهَّرَ فلبسَ خُفَّيْهِ أنْ (١) أي: جانب الغائط لقضاء الحاجة، والغائط: هو المكان المنخفض من الأرض. (٢) أي: أعلاها لا ذيلها، كما قال القاري؛ فعل ذلك كي لا تقع على الأرض بعد أن أخرج يديه من کمي الجبة؛ کما هو ظاهر.